محضر جلسـة رقـم (12) الخميس (13/8/2015) م

عدد الحضور: (202) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (10:40) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثانية عشرة من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نبتدأ بموافقة رئاسة المجلس على قراءة بيان حول الحادث الإرهابي الإجرامي الذي إستهدف مواطنين في مدينة الصدر صباح هذا اليوم، لجنة الأمن والدفاع.
السيدات والسادة الأعضاء، أرجو في أماكنكم، تضامنكم في أماكنكم.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
يقرأ بيان لجنة الأمن والدفاع حول الحادث الإرهابي الإجرامي الذي إستهدف مواطنين في مدينة الصدر صباح هذا اليوم. (مرافق).
قراءة سورة الفاتحة.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل أن نبدأ بفقرات جدول الأعمال لدينا بعض التصويتات على قرارات أرجو من السيدات والسادة الإنتباه لها.
القضية الأولى، وهي قضية شكلية ولكن تحتاج إلى تصويت مجلس النواب، كان قد صادق مجلس النواب على قانون شبكة الإعلام العراقي وحينما أرسل مشروع القانون ورد سهواً بالنسخة التي أُرسلت إلى رئاسة الجمهورية عبارة (المدير العام) في الفقرة الثالثة من المادة (1) ينبغي إستبدالها بعبارة (رئيس الهيأة)، وفي المادة (27) ذكر قانون التقاعد الموحد رقم (27) ذكر لسنة 2006 وأستند عليه فيما كان ينبغي الإستناد بدلاً من ذلك إلى قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 الذي حل محله وألغاه، فأطلب من السيدات والسادة أعضاء المجلس التصويت على إلغاء هذا السهو في العبارة التي وردت في المادة (1).
أولاً: كان قد أرسل مشروع قانون لغرض المصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية وقبل النشر تبين أن هناك عبارة وردت سهواً والمجلس صوت عليها ولكن في النسخة التي أرسلت لغرض النشر كان هناك إشكال ومن بين أحد تلك الإشكالات أن عبارة المدير العام الموجودة الأصل أن تكون رئيس هيأة وليس مدير عام.
ثانياً: ذكر قانون التقاعد الموحد رقم (27) ذكر لسنة 2006 وكان من المفروض أن يذكر قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 فنريد أن نصحح ما ورد سهواً في مشروع القانون ونحتاج إلى تصويت المجلس بذلك.
قبل ذلك في هذه الجزئية.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
عادةً الخطاب في القوانين تصحح ببيان يصدر من وزارة العدل، أي الآن عندما نصوت نحن، على ماذا نصوت؟ هل هو تعديل قانون؟ لا يوجد في النظام الداخلي هذه القضية.
ثم أطلب أيضاً من حضرتكم تنبيه اللجان وما ورد يعكس نوع من عدم الدقة لدى تلك اللجان وهذا له أثره على مجلس النواب فأتمنى تنبيه تلك اللجان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أستند إلى مطالعة في الحقيقة من الجهات المختصة تطلب تصويت المجلس وبطبيعة الحال التصويت سوف يزيل اللبس الوارد في النسخة التي أُرسلت، فأرجو تأكيد مطلب مجلس النواب بضرورة الإسراع أيضاً بنشر هذا القانون.
أطلب التصويت على إلغاء اللبس الذي ورد في مشروع القانون.
تصويت برفع الأيدي.
(تم التصويت بالموافقة).
شكراً جزيلاً، تمت إزالة اللبس.
قضية تصويت ثانية، الحقيقة جزء من حملة الإصلاح التي آل مجلس النواب على تبنيها والتي تم ذكر بعضها في ورقة الإصلاح النيابية فضلاً عن التشريعات الأساسية والمهمة والتي تضمنها جدول أعمال اليوم وسوف يتضمنها جدول أعمال السبت فأن هناك قضايا أيضاً تحتاج إلى مبادرة من المجلس وإعتماد، ومن بين تلك القضايا التي تحتاج تصويت ما يلي:-
أن المبالغ التي تم تخصيصها لمجلس النواب تحت عنوان، المنح أو تحت عنوان تحسين المعيشة والتي وردت في قانون الموازنة لسنة 2015 والتي صوت عليها المجلس، جميع تلك المبالغ التي خصصت لمجلس النواب أرجو من المجلس التصويت على إرجاعها إلى الخزينة العامة حتى تصرف إلى النازحين وإلى الشهداء وإلى القوات الأمنية والعسكرية والحشد الشعبي التي تقاتل على جبهات القتال.
تصويت المجلس.
(تم التصويت بالموافقة).
شكراً جزيلاً.
أوضح ما تم التصويت عليه، المبالغ لم يستلمها أي نائب ولكنها خُصصت بموجب قانون الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2015 وبناءً على القرار الذي أتخذ الآن جميع تلك المبالغ التي تم تخصيصها تحت عنوان المنح أو تحسين معيشة تُعاد إلى الخزينة العامة وتوزع وفق المنافذ التي تم ذكرها.
أؤكد، هذه المبالغ لم يتم إستلامه سلفاً من قبل السيدات والسادة أعضاء المجلس.
مرة أخرى، أطلب التصويت على الآتي، أحيلت ملفات وأيضاً إنطلاقاً من ورقة الإصلاح النيابي التي ذكرت في كثير من فقراتها متابعة ملفات الفساد والرقابة على مآلات المبالغ التي أثيرت حولها شبهات قُدمت من اللجنة المالية في مجلس النواب ملفات فساد أو شبهات فساد تتعلق بعقود التسليح وأخرى ترتبط بوزارة التجارة في الدورة الماضية وأخرى ترتبط أيضاً ببعض الوزارات وبناءً على الملفات التي سُلمت إلى رئاسة المجلس فأن رئاسة المجلس وجدت من الضروري في البداية إحالة تلك الملفات إلى هيأة النزاهة لإجراء التحقيق بشأنها ولمدة لا تستغرق الشهر، خلال هذا الشهر، وتتولى اللجنة المالية متابعة هذه الملفات وإطلاع المجلس بالتفصيل عن النتائج التي يتم التوصل بشأنها من قبل هيأة النزاهة وطبعاً سوف يتخذ المجلس الإجراء اللازم في حالة نكوص أو تقصير الجهة التي أحيل لها تلك الملفات عن إتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.
أطلب من المجلس التصويت على إحالة تلك الملفات إلى هيأة النزاهة ومتابعة اللجنة المالية وبإشراف رئاسة المجلس على تلك الملفات.
(تم التصويت بالموافقة بالإجماع).
بودي أن أقول شيء بشأن العملية الإصلاحية، أنه إلى حد هذه اللحظة لم يصل إلى مجلس النواب أي قرار من قرارات الحزمة الإصلاحية التي تم تبنيها والتي خول مجلس النواب رئاسة الوزراء أو مجلس الوزراء بإتباعها ومجلس النواب سوف يتابع كل البنود التي تم التصويت عليها لغرض المراقبة والمتابعة وإطلاع المجلس عن تفاصيلها.
الآن نقاط النظام، نستمع إلى ثلاثة نقاط نظام.
– النائب رعد فارس الماس سلمان:-
من خلال زيارتنا لمجلس العزاء في منطقة الهويدر لأكثر من (50) شهيد من أهالي منطقة الهويدر، أهالي منطقة الهويدر وكذلك الشهداء والجرحى حملونا أمانة ننقلها إلى مجلس النواب  الموقر وهي:-
أولاً: مطالبتهم بالإقتصاص من الجناة في مكان التفجير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رعد الماس، أنا مع كل الإعتزاز لما تقرأ وهو مهم ولكن أتمنى أن يأتي إما بصيغة بيان أو بصيغة مطالعة وليس بصيغة نقطة نظام.
– النائب رعد فارس الماس سلمان:-
سيدي الرئيس، نحن ألقينا البيان إلا أنه البارحة عند زيارتنا لمجلس العزاء هناك حملونا هذه الأمانة إلى جنابكم وأنا أحببت أن أنقل هذه الأمانة بإعتباري أنا مؤتمن، فأرجوك أكمل هذه النقاط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أكملها ولكن هي ليست نقطة نظام وأرجو أن تأتي الأمور في سياقها الطبيعي.
– النائب رعد فارس الماس سلمان:-
ثانياً: إعلان الهويدر منطقة منكوبة للأضرار الكبيرة التي حلت بها.
ثالثاً: التعويض العاجل والإستثنائي لذوي الضحايا من الشهداء والجرحى.
لذا نطلب من السيد الرئيس الطلب للتصويت على هذه المطالب وتحويلها إلى الحكومة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة، بودي القول أن التصويتات تحتاج إلى الثلثين وبالتالي نحن نحتاج إلى حضور.
الآن نستأنف جدول الأعمال ونترك نقاط النظام في منتصف المضي بجدول أعمالنا.
نستطيع تثبيت الحضور لنرى النصاب.
الحضور (262)، شكراً.
ممكن أن ننتهي من الفقرة الأولى والثانية وبعد ذلك نأتي إلى نقاط النظام.
* الفقرة ثانياً: قرارات المحكمة الإتحادية حول صحة عضوية بعض السيدات والسادة النواب.
السيدات والسادة أعضاء المجلس، كانت قد قدمت طلبات إلى مجلس النواب للنظر في صحة عضوية بعض السيدات والسادة الأعضاء وأتخذ مجلس النواب سابقاً توجه مفاده أن من قدم طلب الإعتراض خلال فترة الـ(30) يوم يحق له ذلك وتبدأ مدة الـ(30) يوم من ترديد القسم للشخص المعترض عليه.
ألأمر الأول: قدم بعض المعترضين داخل مجلس النواب أمام المحكمة الإتحادية طعون بصحة قرار وتوجه مجلس النواب وصدر القرار من المحكمة الإتحادية بعدم صحة هذا التوجه إذ أن لكل شخص له الحق أن يعترض على صحة عضوية أي نائب في أي وقت دون تحديد ولأي سبب يتم ذكره وبناءً على هذا الأمر تم تقديم طعون أمام المحكمة الإتحادية وصدرت قرارات بهذا الخصوص، أحيل الملف إلى اللجنة القانونية كما أحيل إلى المستشار القانوني والمستشار القانوني وافانا بمطالعة بهذا الخصوص لبعض السيدات والسادة المعترض عليهم والذي بودي أن أذكر بعضهم لغرض التصويت على صحة عضويتهم والمعلوم أن التصويت على صحة عضوية أي نائب يحتاج إلى الثلثين والبعض الآخر لا زال قيد النظر وأطلب بعد قراءة المعترض عليهم، بعض المعترض عليهم الآن رأي من اللجنة القانونية بهذا الخصوص.
الأمر الثاني: هناك ملف يتعلق بالنائب مشعان الجبوري وأيضاً بودي أن أطرح حيثيات الإعتراضات التي قدمت بهذا الخصوص وبعد ذلك أيضاً نستمع الرأي القانوني بشكل مفصل من قبل اللجنة القانونية المختصة، الآن أطرح على المجلس الموقر، الحالة الأولى:-
صحة عضوية النائب ميزر حمادي سلطان، إذ قدم عليه طعن من قبل المعترض رائد يوسف حماد في الدعوى المرقمة (52) إتحادية لسنة 2015، أطلب التصويت على صحة عضوية النائب ميزر حمادي سلطان، وهو من محافظة نينوى وكان قد حصل إعتراض بهذا الخصوص.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، نقطة النظام تتعلق بإختصاصات المحكمة الإتحادية في النظر بصحة عضوية الأعضاء وأن قراراتها باتة وملزمة للكافة.
في آخر قرار للمحكمة الإتحادية نحت منحى جديد ونصت في هذا القرار على أن مجلس النواب عليه أن يدخل في حيثيات الطعن أي يجب مجلس النواب الآن عندما يصوت على صحة عضوية عضو يعرف ما هي حيثيات الطعن في صحة هذه العضوية ويصدر قراره بناءً على ذلك، فأرجو الإلتزام بهذا القرار سيدي الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن أقرأ قرار المحكمة الإتحادية الذي يتناول هذا الجانب.
إدعى وكيل المدعي أن المدعى عليه إضافة لوظيفته، ويقصد المدعى عليه هو رئيس مجلس النواب، قرر في الجلسة المرقمة (33) المنعقدة بتأريخ 30/4 رد إعتراض المدعي رائد يوسف حماد المقدم إلى مجلس النواب بتأريخ 30/12 على صحة عضوية النائب المعترض عليه ميزر حمادي سلطان وأن المدعى عليه إضافة لوظيفته لم يبت في طلب الإعتراض من الناحية الموضوعية بداعي أن الإعتراض قدم بعد إنتهاء المدة المحددة في المادة (52) أولاً من الدستور ولأن رد الإعتراض جاء مخالفاً للدستور وللقانون رقم (45) لسنة 2013 وقانون الإستبدال رقم (6) لسنة 2006 فإن المدعي يطعن بقرار رد الإعتراض ولأن موكله حصل على (6490) صوت ومن كيان للعراق متحدون، في حين حصل النائب المعترض عليه على (5386) صوتاً وبهذا يجد المدعي أنه الأحق في إشغال المقعد البديل الذي كان للنائب المستوزر (خالد متعب العبيدي) وأن القرار المطعون فيه يشكل مخالفة صريحة لنص المادة (14) ثالثاً من قانون إنتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 وعليه صدر القرار إلزام المدعى عليه رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته بعرض الطعن الإعتراضي المقدم من المدعي على المجلس للبت فيه وفق القانون وإصدار القرار المقتضي وفقاً لأحكام القانون من الناحية الموضوعية وفي ضوء ما يظهر له من وقائع وأدلة مع الإحتفاظ للمدعي بالرسم المدفوع للنتيجة.
هذا هو القرار، فالإعتراض قدم بإعتبار أن هناك أصوات أعلى من النائب ميزر حمادي سلطان.
فأطلب من المجلس الموقر التصويت على صحة عضوية النائب ميزر حمادي سلطان.
من يعترض على صحة العضوية ويقول أنه ليس عضواً يقول نعم ويحتاج إلى (219) حتى يفقد عضويته، يضغط بـنعم.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
يحتفظ النائب ميزر حمادي سلطان بعضويته في مجلس النواب وعلى المعترض على قرار المجلس له حق الطعن أمام المحكمة الإتحادية.
الحالة الثانية:-
إعتراض آخر، قدم من المعترض أياد عبد زيد حمد ضد النائب حسين عزيز شاكر في الدعوى (54) إتحادية 2015 وأيضاً أقرأ قرار المحكمة، أرجو من السيدات والسادة عدم الخروج من القاعة والنصاب يحتاج إلى الثلثين.
إدعى وكيل المدعي أن المدعى عليه إضافة لوظيفته قرر في الجلسة المرقمة (33) المنعقدة بتأريخ 30/4 رد إعتراض موكله المدعي أياد عبد زيد حمد المقدم إلى مجلس النواب بتأريخ 7/1/2015 على صحة عضوية النائب المعترض عليه حسن عزيز شاكر الشريفي وأن المدعى عليه إضافة لوظيفته لم يبت في طلب الإعتراض من الناحية الموضوعية بداعي أن الإعتراض قدم بعد إنتهاء المدة المحددة في المادة (52) أولاً من الدستور ولأن موكله المدعي من قائمة كتلة إئتلاف الأحرار وحصل على (7594) صوتاً وأن المعترض عليه (حسين عزيز شاكر الشريفي) من قائمة كتلة إئتلاف الأحرار أيضاَ وحصل على (6739) صوتاً، لذلك فأن موكله المدعي هو الأحق بالمقعد البديل الذي كان للنائب المستوزر (نصير كاظم عبيد العيساوي) وبناءً على ذلك صدر القرار إلزام المدعى عليه رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته بعرض الطعن الإعتراضي المقدم من المدعي على المجلس للبت فيه وفق القانون وإصدار القرار المقتضي وفقاً لأحكام القانون من الناحية الموضوعية.
أطلب من المجلس الموقر التصويت على صحة عضوية النائب حسين عزيز شاكر الشريفي.
من يعترض على صحة العضوية ويقول أنه ليس عضواً يقول نعم، ومن يعترض على عضويته يضغط بـنعم.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
يحتفظ النائب حسين عزيز شاكر بعضويته في مجلس النواب وعلى المعترض على قرار مجلس النواب له حق إقامة الدعوى أمام المحكمة الإتحادية وفقاً للقانون.
إعتراض أخر قدم من قبل السيد زيد عبد الله سويدان وهو من الجبهة العراقية للحوار ضمن إئتلاف العربية وطلب إجراء التصحيح في إستمارة المرشحين وأحيل الطلب إلى الرأي القانوني حيث أن السيد زيد عبد الله كريم سويدان قدم طعناً بصحة عضوية النائب عادل عدنان حسن بتأريخ 19/5/2015 وحيث أن المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات تؤيد أن السيد زيد عبد الله كريم سويدان ينتمي إلى الجبهة العراقية للحوار الوطني ضمن إئتلاف العربية وأن تسلسله الثاني بعدد الأصوات بعد السيد صالح المطلك وحيث أن المادة (52) أولاً من الدستور تنص على (يبت مجلس النواب في صحة عضوية أعضاءه خلال (30) يوماً من تأريخ تسجيل الإعتراض)، عليه على مجلس النواب أن يبت في صحة عضوية النائب عادل عدنان حسن خلال (30) يوماً من تأريخ تسجيل الإعتراض إستناداً إلى المادة (52) أولاً من الدستور.
أطلب من المجلس الموقر التصويت على صحة عضوية النائب عادل عدنان حسن.
من يعترض على صحة عضويته يقول نعم، ومن يقول أنه ليس بنائب، يضغط بــ نعم.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
يحتفظ النائب عادل عدنان حسن بعضويته في مجلس النواب وعلى المعترض على قرار المجلس له حق الطعن أمام المحكمة الإتحادية وفقاً للقانون.
النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري، أرجو من السيدات والسادة أعضاء المجلس الإنتباه بشأن هذه القضية.
أولاً: ورد كتاب سفارة جمهورية العراق، الدائرة الثقافية، بيروت، ذي العدد (178) في 17/4/2015 إستناداً إلى كتاب وزارة الخارجية والمغتربين، إدارة الوطن العربي بكتابها المرقم (148/496) في 11/2/2015 وكتاب وزارة التربية السورية بكتابها المرقم (394) 2/43 (4/4/ في 4/2/2015) التي تفيد بأن الوثيقة الدراسية الثانوية العامة السورية والعائدة للسيد مشعان ركاض ضامن الجبوري غير صحيحة وغير مطابقة لسجلاتهم (مزورة).
ثانياً: ورد كتاب سفارة جمهورية العراق، الدائرة الثقافية، بيروت، ذي العدد (252) في 21/5/2015 ومرفقه كتاب وزارة الخارجية والمغتربين، إدارة الوطن العربي بكتابها المرقم (686) (15/70) في 17/5/2015 وكتاب وزارة التربية السورية بكتابها المرقم (77/ص/ف) في 14/5/2015 التي تفيد بأن الوثيقة الدراسية الثانوية العامة السورية الفرع الأدبي والعائدة للسيد مشعان ركاض ضامن الجبوري صحيحة ومطابقة لسجلاتها.
ثالثاً: صدر أمر نيابي من رئاسة المجلس بإنهاء عضوية النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري لكون شهادة الإعدادية التي قدمها للمفوضية غير صحيحة، بالإستناد إلى قرار مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات ذي الرقم (1) للمحضر الإعتيادي (2) في 20/5/2015 المتضمن مفاتحة مجلس النواب العراقي بمضمون كتاب وزارة التربية المديرية العامة لتقويم الإمتحانات/ مديرية الشهادات، التعادل بالعدد (س/2/20101) في 18/5/2015 الخاص بوثيقة الدراسة الثانوية العامة السورية، الفرع الأدبي العائدة للسيد مشعان ركاض ضامن الجبوري غير صحيحة وغير مطابقة لسجلاتهم (مزورة).
رابعاً: طعن السيد مشعان ركاض ضامن الجبوري بقرار المفوضية المذكور أمام الهيأة القضائية للإنتخابات في محكمة التمييز الإتحادية وحيث أن الهيأة القضائية قد أصدرت قرارها بالعدد 2/ إستئناف/2015 في 28/5/2015 بنقض قرار مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات ذي الرقم (1) للمحضر الإعتيادي (2) في 20/5/2015 إستناداً لكون قرار مجلس المفوضين قد صدر قبل التحقق عن صحة الوثائق التي أبرزها السيد مشعان ركاض ضامن الجبوري.
خامساً: وهو رأي المستشار القانوني.
الأمر النيابي القاضي بإنهاء عضوية السيد مشعان ركاض ضامن الجبوري في مجلس النواب والذي صدر بالإستناد قرار مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات ذي الرقم (1) للمحضر الإعتيادي (2) في 20/5/2015 والمنقوض من الهيأة القضائية للإنتخابات في محكمة التمييز الإتحادية يعد واجب الإلغاء لكي يتسنى للسيد النائب إعادة ممارسة عمله.
قرار المحكمة الإتحادية:-
إدعى وكيل المدعي في عريضة دعواه بأنه سبق أن قرر المدعى عليه إضافة لوظيفته وهو رئيس مجلس النواب إبلاغ مجلس النواب بإنهاء عضوية موكله النائب مشعان ركاض من مجلس النواب بحجة فقدانه شرط الحصول على شهادة الإعدادية كحد أدنى أو ما يعادلها دون أن يعرض القرار المذكور والمطعون فيه على التصويت من قبل  مجلس النواب (وكما تقول المحكمة) وأن ذلك يشكل مخالفة صريحة لأحكام المادة (52) أولاً من الدستور لسنة 2005 والتي حددت طرق إنهاء عضوية أعضاء مجلس النواب والتي نصها يبت مجلس النواب في صحة عضوية أعضاءه خلال (30) يوماً من تأريخ تسجيل الإعتراض بأغلبية ثلثي أعضاءه وعليه صدر القرار لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الإتحادية العليا بجلستها في 6/7/2015 وجد بأنه سبق وأن أتخذت رئاسة مجلس النواب القرار المرقم (11) لسنة 2005 في جلسة مجلس النواب في 26/5/2015 والمتضمن  إبلاغ مجلس النواب بإنهاء عضوية النائب مشعان ركاض من المجلس لفقدانه شرط من شروط العضوية وأن المدعي بادر إلى الطعن به أمام المحكمة الإتحادية طالباً إلغاء كونه قد صدر خلافاً لأحكام المادة (52) أولاً من الدستور من الناحية الشكلية وكذلك من الناحية الموضوعية وحيث أن هناك كتاب لاحق يشير إلى أن شهادته غير مزورة ومصادق عليها رسمياً فكان المقتضى (كما تقول المحكمة) أن يبت مجلس النواب بصحة العضوية وإصدار قرار بشأن ذلك بأغلبية ثلثي أعضاءه وحيث أن مجلس النواب لم يلجأ إلى ذلك، عليه قررت المحكمة نقض الإجراء الذي إتخذته رئاسة مجلس النواب في جلسته (41) بتأريخ 26/5/2015 بإنهاء عضوية النائب مشعان ركاض وإلزام المدعى عليه، أي رئيس مجلس النواب، إضافة لوظيفته بعرض موضوع النائب على المجلس للبت فيه وفق القانون وإصدار القرار المقتضي وفقاً لأحكام القانون وفي ضوء ما يظهر من وقائع وأدلة مع الإحتفاظ للمدعي بالرسوم المدفوعة نتيجة لذلك.
السيدات والسادة الأعضاء.
هذا الملف فيه كتب عديدة وفيه مخاطبات متنوعة وفيه قرار صدر من المجلس بإنهاء عضوية النائب مشعان ركاض وفيه إعتراض من النائب بأن هذا القرار يجب أن يُتخذ من المجلس وليس من رئاسة المجلس وبناءً على ذلك أنا الآن أحيل هذا الملف إلى اللجنة القانونية بإعتباري خصم في هذا الأمر وأحيل على اللجنة القانونية وتعطيني اليوم الجواب النهائي القانوني إذا إقتضى عرضه على المجلس، يُعرض على المجلس.
أحيل الملف بالكامل إلى المستشار القانوني لمجلس النواب أن يعطيني الرأي القانوني النهائي اليوم لغرض إتخاذ الإجراء اللازم بهذا الخصوص فإذا رأى أن القرار هو قرار المجلس فسوف يعرض على المجلس بصحة العضوية.
أطلب من المستشار القانوني إستلام الملف الآن وإعطاء الرأي القانوني النهائي لإتخاذ القرار بهذا الخصوص.
إذن، أنتظر الآن قرار المستشار القانوني بهذا الخصوص والحقيقة لم أتخذ القرار حتى لو أن هناك صدر من المحكمة الإتحادية كوني خصم وهذه المسألة تحتاج إلى رأي قانوني بشكل مجرد ولدينا ثقة في رأي المستشار القانوني فإذا وجد بناءً على قرارات المحكمة أنه يجب أن يصدر من قبل مجلس النواب الآن يمكن أن نعرض ذلك للبت فيه.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أنا أعرف حضرتك أتخذ القرار القانوني السليم ولكن بعد إستشارة السادة النواب، من سياق الحديث أنه أننا عرضنا الأمر على اللجنة القانونية ثم بعد الإستشارة والإعتراض من السيدين النائبين المحترمين أُحيل إلى المستشار، نعم نحترم كل رأي ولكن يُقبل الحديث أننا نثق برأي المستشار، أولاً، بمفهوم المخالفة أننا لا نثق برأي اللجنة القانونية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا آتيك بالآتي، أتحدث معكم بشكل صريح:-
أولاً: يوجد منهجين، المنهج الذي يجب أن نؤمن به أن قرارات المحكمة باتة ملزمة سواء أكانت القرارات تتوافق مع مزاجنا أم لم تتوافق، أنا في قناعتي لدي رأي قانوني خاص يقول أن من حق المجلس بموجب القانون إذا أختل شرط من شروط عضويته أن لا يكون نائب ولا يحتاج إلى تصويت المجلس هذه قناعتي وحينما قدم الإعتراض أمام المحكمة، المحكمة الإتحادية تقول أن هذا هو قرار المجلس وليس قرار رئيس المجلس، ومع ذلك نحترم وجهة النظر أحيل إلى المستشار القانوني فيوافينا بالرأي النهائي، إذا إحتاج الأمر أن يعرض على المجلس سوف أطلب رأي المجلس بهذا الخصوص في البت بصحة العضوية ونحسم الموضوع.
شكراً جزيلاً.
نحن ليس لدينا جلسة حتى نحيل الملف.
الآن أطلب من لجنة العلاقات الخارجية، ننتقل إلى فقرة التصويت على مشروع قانون عقد المعاهدات لأنه يحتاج إلى الثلثين وكلام السيد رئيس اللجنة القانونية بشأن الإتهام للرئاسة أيضاً يشطب.
لجنة العلاقات الخارجية، اللجنة القانونية، مشروع قانون عقد المعاهدات يحتاج إلى الثلثين، أرجو عدم الخروج سوف أثبت الحضور ولا توجد نقاط نظام الآن، ننتهي من هذا القانون ثم بعد ذلك، نحتاج إلى الثلثين، تفضلوا.
السيدات والسادة الأعضاء، هذا مشروع القانون مضى عليه (8) سنوات والسبب في التأخير أنه يحتاج إلى الثلثين فأرجو بأماكنكم لأنه سوف نثبت حضور بعد ذلك، تفضلوا اللجنة المختصة.
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
يقرأ مشروع قانون عقد المعاهدات.
– النائبة أحلام سالم ثجيل الحسيني:-
تقرأ المادة (1) من مشروع قانون عقد المعاهدات، مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة. عفواً أنت قرأت المادة (1) مع التعديل/أولاً، إقرأ ثانياً مع التعديل.
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
هل نصوت على المادة ككل؟ نحن برأينا أن يكون التصويت على التعديل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، تقرأ المادة مع تعديلاتها، ومن ثم نصوت على فقرة فقرة وعلى المادة بالمجمل.
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
إذن هذه الفقرة/أولاً، تعديل المادة (1) الفقرة/أولاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة. إقرأ المادة/أولاً مع تعديلها، وثانياً/ مع تعديلها، وثالثاً/ مع تعديلها، مجمل المادة، وبعد ذلك نحن نصوت.
يوزع النص القانوني.
– النائبة أحلام سالم ثجيل الحسيني:-
تكمل قراءة المادة (1) من مشروع قانون عقد المعاهدات، مع التعديل المقترح.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
تكمل قراءة المادة (1) من مشروع قانون عقد المعاهدات، مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب. ممكن تثبيت الحضور إن سمحتم، لأننا نحتاج إلى (219) كحد أدنى.
إذن الآن نبدأ بعملية التصويت. فقط نقاط نظام، لا نقاش أثناء التصويت.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي (نقطة نظام):-
لا يوجد نقاش، على النص المعروض أمامنا للتصويت. المادة (1)، التعديل/أولاً، يقرأ التعديل نفس النص الأصلي، لا يوجد تغيير، يفترض إذا يوجد تغيير فيشيرون له بخط حتى نعرف، إذا يوجد حرف أو نقطة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوجد لفظ بالخط الأسود الواضح (الكتب). السيد جبار العبادي رجاءً، اللجنة بذلت من الجهد المضني طوال هذا الشهر.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
نعم، ونحن أيضاً تضامناً مع اللجنة وإكمالاً لجهودها، لكن عندما يقول: خامس عشر. المعاهدة متعددة الأطراف: المعاهدة المنعقدة بين أكثر من دولتين. التعديل: سادس عشر؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سادس عشر، لأنه حصل تعديل في ترتيب الأرقام.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
أين هو التعديل؟ غير مشار له.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التعديل موجود، الآن سنأتي عليه.
الآن نطلب من السيدات والسادة الأعضاء التصويت على المادة (1) الفقرة/أولاً، التعديل.
نحن نستطيع أن نقول برفع الأيدي، وإذا لدينا إشكال نرجع ونهود، برفع الأيدي، إذن ألكترونياً.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (1) الفقرة/ثانياً، التعديل.
أنا أعتقد برفع الأيدي، وإذا يوجد أحد لديه إعتراض نرجع إلى الألكتروني، برفع الأيدي.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (1) الفقرة/رابعاً، التعديل. التصويت ألكترونياً.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (1) الفقرة/خامساً، التعديل. التصويت ألكترونياً.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (1) الفقرة/سابعاً، التعديل.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (1) الفقرة/تاسعاً، التعديل.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (1) الفقرة/ثاني عشر، التعديل.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (1) الفقرة/سادس عشر، التعديل.
(تم التصويت بالموافقة).
الآن التصويت على المادة (1) ككل، أخذاً بالإعتبار مقترحات اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون عقد المعاهدات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ المادة (3) من مشروع قانون عقد المعاهدات، مع التعديل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3) الفقرة/ثالثاً، التعديل.
(تم التصويت بالموافقة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3) ككل، أخذاً بالإعتبار مقترح اللجنة الثاني.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ المادة (4) من مشروع قانون عقد المعاهدات، مع التعديل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4) الفقرة/أولاً، التعديل.
(تم التصويت بالموافقة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4) ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ المادة (5) من مشروع قانون عقد المعاهدات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (5).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ المادة (6) من مشروع قانون عقد المعاهدات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (6).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة أقبال عبدالحسين أبوجري الماذي:-
تقرأ المادة (7) من مشروع قانون عقد المعاهدات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (7).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة أقبال عبدالحسين أبوجري الماذي:-
تقرأ المادة (8) من مشروع قانون عقد المعاهدات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (8).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة أقبال عبدالحسين أبوجري الماذي:-
تقرأ المادة (9) من مشروع قانون عقد المعاهدات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (9).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة أقبال عبدالحسين أبوجري الماذي:-
تقرأ المادة (10) من مشروع قانون عقد المعاهدات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (10).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة أقبال عبدالحسين أبوجري الماذي:-
تقرأ المادة (11) من مشروع قانون عقد المعاهدات، مع التعديل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (11) الفقرة/ثانياً، التعديل.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (11) ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة أقبال عبدالحسين أبوجري الماذي:-
تقرأ المادة (12) من مشروع قانون عقد المعاهدات، مع التعديل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (12) الفقرة/ثالثاً/أ، التعديل.
(تم التصويت بالموافقة).
الملاحظة: جمهورية العراق الإتحادية، حسب ما مذكور في الدستور.
التصويت على المادة (12) ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب لويس كارو بندر منصور:-
يقرأ المادة (13) من مشروع قانون عقد المعاهدات، مع التعديل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (13) الفقرة/ثالثاً، التعديل.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (13) الفقرة/ثانياً، التعديل.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (13) الفقرة/أولاً/أ، التعديل.
(تم التصويت بالموافقة).
أرجو من السيدات والسادة أخذ أماكنكم، لأن النصاب بدأ يختل.
التصويت على المادة (13) ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
الآن سنثبت الحضور، البرلمانية خذوا بالإعتبار، ونبهوا السادة النواب خارج القاعة بأن الغياب مضاعف الآن.
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
سيادة الرئيس. الغياب مضاعف، وأنا أعتبره بحق اللجنة الذين يقرأون الآن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تماماً.
– النائب لويس كارو بندر منصور:-
يقرأ المادة (14) من مشروع قانون عقد المعاهدات، مع التعديل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (14) الفقرة/ثانياً، التعديل.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (14) ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب لويس كارو بندر منصور:-
يقرأ المادة (15) من مشروع قانون عقد المعاهدات، مع التعديل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (15)، التعديل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي:-
تقرأ المادة (16) من مشروع قانون عقد المعاهدات، مع التعديل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (16)، التعديل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي:-
تقرأ المادة (17) من مشروع قانون عقد المعاهدات، مع التعديل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (17) النقطة/4، التعديل.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (17)، التعديل، أخذاً بالإعتبار النقطة/4 المعدلة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي:-
تقرأ المادة (18) من مشروع قانون عقد المعاهدات، مع التعديل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (18)، التعديل.
(تم التصويت بالموافقة).
طبعاً، لجمهورية العراق الإتحادي حسب ما ورد في الدستور.
– النائب ريناس جانو محمد يونس:-
يقرأ المادة (19) من مشروع قانون عقد المعاهدات، مع التعديل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على تغيير الفصل الحادي عشر من دخول المعاهدة حيز التنفيذ إلى (دخول المعاهدة حيز النفاذ).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (19) الفقرة/ثانياً، التعديل.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (19)، إضافة البند/ثالثاً، التعديل.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (19) ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ريناس جانو محمد يونس:-
يقرأ المادة (20) من مشروع قانون عقد المعاهدات، مع التعديل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لا نستطيع أن نصوت على التعديل، سأطلب التصويت على المادة (20)، الذي يأخذ برأي اللجنة فلا يصوت، لكي تحذف، والذي يريد المادة (20) تسير فيصوت بـ(نعم).
الآن التصويت على المادة (20) كما وردت، علماً أن رأي اللجنة هو الحذف.
فالذي يوافق رأي اللجنة لا يصوت، أو يقول (لا).
(تم التصويت بعدم الموافقة).
إذن تحذف المادة (20).
– النائب ريناس جانو محمد يونس:-
يقرأ المادة (20) من مشروع قانون عقد المعاهدات، مع التعديل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (20)، التعديل.
(تم التصويت بالموافقة).
نحن لم نأخذ المادة فقرة فقرة، فقط لدينا المادة، ولدينا التعديل، نحن صوتنا على تعديل اللجنة بالمجمل، ليست فقرة فقرة.
التصويت على المادة (20) ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب رزاق عبدالأمة جاسم الحيدري:-
يقرأ المادة (21) من مشروع قانون عقد المعاهدات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (21).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب رزاق عبدالأمة جاسم الحيدري:-
يقرأ المادة (22) من مشروع قانون عقد المعاهدات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (22).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب رزاق عبدالأمة جاسم الحيدري:-
يقرأ المادة (23) من مشروع قانون عقد المعاهدات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (23).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب أحلام سالم ثجيل الحسيني:-
يقرأ المادة (24) من مشروع قانون عقد المعاهدات، مع التعديل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (24)، التعديل .
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
تقرأ المادة (25) مع التعديل المقترح من مشروع قانون عقد المعاهدات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن التصويت على تغيير أسم الفصل الخامس عشر من الإجراءات الختامية الى أحكام إجرائية.
(تم التصويت بالموافقة).
الآن التصويت على المادة (25) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
تقرأ المادة (26) مع التعديل المقترح من مشروع قانون عقد المعاهدات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (26) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
تقرأ المادة (27) مع التعديل المقترح من مشروع قانون عقد المعاهدات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (27) التعديل المقترح.
نحن نقترب من إنجاز لمجلس النواب وهو مشروع قانون منذ ثماني سنوات لم يتم تشريعه والآن ماضين باتجاه عملية التشريع وبقت لنا ثلاثة أو أربع مواد.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ المادة (28) مع التعديل المقترح من مشروع قانون عقد المعاهدات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (28) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ المادة (29) مع التعديل المقترح من مشروع قانون عقد المعاهدات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (29) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ المادة (30) مع التعديل المقترح من مشروع قانون عقد المعاهدات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (30) التعديل المقترح.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
تحذف المادة (30).
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ المادة (30) إضافة فصل آخر مع التعديل المقترح من مشروع قانون عقد المعاهدات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (30) إضافة فصل آخر التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ المادة (31) مع التعديل المقترح من مشروع قانون عقد المعاهدات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (31) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ المادة (32) مع التعديل المقترح من مشروع قانون عقد المعاهدات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (32) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
يقرأ الأسباب الموجبة مع التعديل المقترح من مشروع قانون عقد المعاهدات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة التعديل المقترح من اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
قبل أن نأتي إلى القانون بالمجمل لدي ملاحظتين:-
أولاً: أن المادة (17) تتحدث عن الحالات التي يتم التصويت عليها بالثلثين، قُدم مقترح من السادة الأعضاء أن يضاف للثلثين عقود تطوير الثروات الطبيعية في جولات التراخيص وهذا مقترح من السادة الأعضاء، بعض الأعضاء يقولون أن هذا الموضوع يحتاج الى المصادقة بالثلثين وليس المصادقة بالأغلبية المطلقة.
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
حقيقة أن آراء اللجنة كان بخصوص هذا الموضوع وصلت لنا مقترحات نفس هذه المقترح من الأخ الأستاذ عمار وبعد المشاورة والتداول مع الإخوان في اللجنة والإخوان الخبراء ذهبوا إلى الرأي وهو يقول انه قانون المعاهدات هو قانون بين الدول وهذا القانون والحديث عن العقود مع شركات قد تكون عقودها أهلية أو شركات أهلية لذا لا تأخذ الصفة الى أن تكون معاهدة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوجد هنالك مقترح ثاني والذي هو ورد في التعديل المقترح في نص المادة (17) من مشروع القانون موافقة مجلس النواب على قانون التصديق على المعاهدة أو قانون الإنضمام لها بالأغلبية المطلقة دون بيان ما المقصود منها، فهل هي الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس أو الحاضرين؟ لأنه كما تعلمون الإتحادية قرار بهذا الخصوص، لذا فماذا تعني اللجنة؟
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
عدد أعضاء المجلس ككل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن تضاف فقرة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس لأن المحكمة تذهب مذهب آخر.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
المادة (129) من النظام الداخلي تشترط أي تعديل أن يكون مكتوباً قبل (24) ساعة من التصويت وهذه المادة صريحة وتجاوز هذه المادة دائماً يوقعنا بما وقعنا فيه من أخطاء في القوانين لأن التعديلات تحصل على المنصة والمفروض ان تحصل في القانون.
الآن التعديل على المادة (17) بإضافة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس. تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
إذن تمت الموافقة على إضافة الأغلبية المطلقة في المادة (17). اطلب الآن التصويت على القانون بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون عقد المعاهدات).
شكراً للجنة على الجهود التي بذلتها في سبيل إقرار هذا المشروع والحقيقة هو واحد من مشاريع القوانين الدستورية والذي طال أمد تشريعه واليوم تم تحقيق هذا الإنجاز.
– النائب حسن خضير عباس شويرد (نقطة نظام):-
الشكر والتقدير لكل الإخوة والسادة النواب الذين أبدوا ملاحظات مهمة جداً وشكر وتقدير عالي لهيأة الرئاسة ولو هنالك تحفظ صغير ولكن الشكر والتقدير لهيأة الرئاسة والخبراء الذي ساهموا في إنجاح هذا القانون والحقيقة يوم أمس اللجنة لوقت متأخر جالسة لكي يمضي القانون اليوم لأنه هنالك إصلاحات ونحن جئنا على هذا القانون قانون عقد المعاهدات ونحن نعمل منذ أربعة أشهر مستمرة وشكر وتقدير لكل الذين ساهموا في إنجاح هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بناءً على المداولة التي حصلت داخل مجلس النواب بشأن صحة عضوية النائب مشعان ركاض الجبوري والتوجه بشأن إحالة الملف إلى المستشار القانوني فأنا أبين الآن رأي المستشار الذي يقول (بناءً على طلب السيد رئيس مجلس النواب بإبداء الرأي القانوني بقرار المحكمة الاتحادية ذي العدد (62) اتحادية إعلام (2015) والمتعلق باعتراض النائب مشعان الجبوري على قرار مجلس النواب ذي الرقم (11) لسنة 2015 في جلسة مجلس النواب رقم (41) في 26/5/2015 والمتضمن إنهاء عضوية النائب مشعان الجبوري نبين لسيادتكم الآتي:- الرأي القانوني، حيث صدر أمر نيابي من رئاسة مجلس النواب بإنهاء عضوية النائب مشعان الجبوري بالاستناد الى قرار مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات رقم (1) للمحضر الاعتيادي رقم (20) في 20/5/2015 المتضمن مفاتحة مجلس النواب العراقي بمضمون كتاب وزارة التربية المديرية العامة لتقويم الامتحانات، مديريات شهادات، التعادل ذي العدد (س/2/20101) في 18/5/2015 الخاص بوثيقة الدراسة الثانوية العامة السورية -الفرع الأدبي- العائدة للسيد مشعان ركاض ضامن الجبوري غير صحيحة وغير مطابقة لسجلاتهم (مزورة) وحيث طعن السيد مشعان ركاض ضامن الجبوري بقرار المفوضية المذكور أمام الهيأة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز القضائية وحيث أن الهيأة أصدرت قرارها بالعدد (2/استئناف/2015) في 28/5/2015 بنقض قرار مجلس المفوضين ذي الرقم (1) للمحضر الاعتيادي (20) في 20/5/2015 استناد لكون أن قرار مجلس المفوضين قد صدر قبل التحقق من صحة الوثائق التي أبرزها السيد مشعان ركاض ضامن الجبوري وحيث اعترض النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري على الأمر النيابي الصادر من رئاسة مجلس النواب أمام المحكمة الاتحادية العليا وحيث صدر قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (62) اتحادية إعلام 2015 والمتضمن نقض الإجراء الذي اتخذته رئاسة مجلس النواب في الجلسة (41) بتاريخ 26/5/2015 القاضي بإنهاء عضوية النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري بسبب عدم عرض الموضوع على مجلس النواب للبت به وفقاً للمادة (52) أولاً من الدستور وحيث أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا ملزمة وواجبة التنفيذ، عليه وهذا رأي المستشار القانوني يجب عرض أمر صحة عضوية النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري على المجلس للبت به، بمعنى أنه نرى أن أمر البت بصحة عضوية النائب يعود للمجلس وفق المادة (52) من الدستور التي تحتاج الى الثلثين). الآن أطلب من المجلس بناءً على المعطيات التي سبق ذكرها بشأن الوثائق التي أحيلت من المفوضية والتي يؤشر البعض منها أنها مزورة والبعض الآخر على أنها صحيحة وأخذاً بالإعتبار القرار السابق لرئاسة المجلس بإنهاء عضويته والاعتراض أمام المحكمة الاتحادية بأن هذا الأمر يعود الى المجلس فأمر البت بصحة العضوية يعود للمجلس وبالتالي سأعرض الآن على مجلس النواب التصويت على البت بصحة عضوية النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري (نقطة نظام):-
أولاً: بالنسبة لرأي السيد المستشار القانوني، السؤال الأول الذي يطرح حجية إلزامه لمجلس النواب؟ ربما هيأة الرئاسة الموقرة لها الحق أن تستنير برأي المستشار القانوني، لكن لا يشكل أية حجية لرأي مجلس النواب.
ثانياً: أن تصويتنا الآن سوف يخالف رأي المحكمة الاتحادية فهي عندما قررت إلغاء إجراء مجلس النواب المتضمن إنهاء عضوية السيد مشعان الجبوري معناه أنها أعادت له صفة العضوية أوتوماتيكياً لوضعه السابق والآن قانوناً وبحكم المحكمة الاتحادية هو يعتبر عضو لا يحتاج الى تصويت مجلس النواب، الآن مجلس النواب عندما يريد أن يبت بصحة عضوية النائب بموجب أي سبب وبموجب أي طعن إذا كانت صحة الشهادة المحكمة بتت بصحة الشهادة ونقضت إجراء مجلس النواب وإذا كان بموجب سبب آخر يجب أن يعود السيد النائب لمقعده في البرلمان ثم يطرح سبب جديد يتم مناقشته من قبل مجلس النواب ويعرض على السادة النواب للتصويت عليه وهذه المداخلة لإحقاق الحق وللسير بمنهج الإصلاح الذي البرلمان قام بطرحه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وجهة نظر جيدة وأنا خصم كما قلت لكم في هذا الأمر وقد صدر قرار سابق بإنهاء العضوية وهذا قرار المحكمة الاتحادية بالرد فكان المقتضى أن يبت مجلس النواب بصحة عضوية النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري وإصدار قرار بشأن ذلك بأغلبية ثلثي أعضائه وحيث أن مجلس النواب لم يلجأ الى ذلك، عليه يوجب القرار عرض الموضوع على المجلس للبت به وفق القانون، لذا أطلب من السيدات والسادة أعضاء المجلس بناءً على المعطيات التي تم ذكرها التصويت على صحة عضوية النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري. تصويت. من يقول أنه ليس عضواً يصوت بنعم ونحتاج الى الثلثين استناداً لقرار المحكمة، الآن قرار المجلس، القرار كما تقول المحكمة ليس قرار الرئيس بل قرار المجلس، لذا أطلب من المجلس أن يبدي رأيه في الموضوع. تصويت. من يقول أنه ليس عضواً يقول نعم.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني (نقطة نظام):-
جنابك بصفتك كرئيس لمجلس النواب تطلب منا أن نصوت بصحة العضوية وهذا الحق للدستور فقط، فالدستور حدد حق مجلس النواب في أن يبت بصحة أعضائه إذا صدر طعن وهو لا يوجد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الطعن موجود.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:-
أنت حضرتك تطلب منا ولا يوجد طعن، كل ما هنالك حصل خلل إداري، قدم مجلس المفوضين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
(تم التصويت بالموافقة).
الطعن موجود.
بناءً على التصويت الذي حصل لم تحصل الموافقة على الاعتراض وبالتالي يعتبر عضو في مجلس النواب وهذا قرار المجلس الذي إستند الى قرار المحكمة الاتحادية، بالنسبة لي قراري كلا وهو قراري كرئيس ولكن ألتزم بقرار المحكمة الاتحادية، الآن نستأنف الجلسة بعد نصف ساعة.
رفعت الجلسة للإستراحة الساعة (1:32) ظهراً.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
إستؤنفت الجلسة الساعة (2:45) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نستأنف الجلسة.
*الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على تعديل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لسنة 1980، (اللجنة المالية، لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الاقتصاد والاستثمار).
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
نقطة النظام انه في بداية الجلسة جنابك قمت بتأجيلها الى ما بعد التصويت على المعاهدة. حول انه قمنا بتقديم بصدد التفجيرات التي حصلت وسقط المئات من الشهداء وعوائلهم عوائل فقيرة قمنا بتقديم طلب لجنابك ورفعته الى مؤسسة الشهداء بشمول هؤلاء الضحايا والشهداء بمؤسسة الشهداء ومن ثم تفاجئنا الآن انه رئيس مؤسسة الشهداء امتنعت بقبول شهداء التفجيرات الإرهابية وقمنا بتقديم طلب لجنابك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قم بتقديم طلب وفق السياقات وإذا كان هنالك إحتجاج أو إعتراض فمن الممكن أن يمضي بالإتجاه الذي تمارس اللجنة والنائب دورها.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
طلبنا إستضافة رئيسة مؤسسة الشهداء من أجل بيان رأيها لأنها قالت هؤلاء ليسوا شهداء هؤلاء ضحايا وليسوا محسوبين أسوةً بالشهداء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
دعونا نستأنف التصويت وبعد ذلك نمضي إذا كان هنالك نقاط نظام حول أي قضية ونأخذ بها.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على تعديل الإتفاقية الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لسنة 1980.
– النائبة ميثاق إبراهيم فيصل:-
تقرأ المادة (1) من مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على تعديل الإتفاقية الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لسنة 1980.
– السيد الرئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1)، تصويت الكتروني.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة جميلة محمد سلطان السلطان:-
تقرأ المادة (2) من مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على تعديل الإتفاقية الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لسنة 1980.
– السيد الرئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2)، تصويت الكتروني.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة إقبال عبد الحسين أبو جري الماذي:-
تقرا الأسباب الموجبة لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على تعديل الإتفاقية الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لسنة 1980.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على مشروع القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على تعديل الإتفاقية الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لسنة 1980).
* الفقرة رابعاً: التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية قرض لمشروع إعادة تأهيل محطة كهرباء الهارثة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة اليابان/ الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. (لجنة العلاقات خارجية، لجنة النفط والطاقة، اللجنة المالية).
– النائب زاهر ياسين حنش العبادي:-
يقرأ مشروع قانون تصديق اتفاقية قرض لمشروع إعادة تأهيل محطة كهرباء الهارثة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة اليابان/ الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
– النائبة اقبال عبد الحسين أبو جري الماذي:-
تقرأ المادة (1) من مشروع قانون تصديق اتفاقية قرض لمشروع إعادة تأهيل محطة كهرباء الهارثة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة اليابان/ الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة إقبال عبد الحسين أبو جري الماذي:-
تقرأ المادة (2) من مشروع قانون تصديق اتفاقية قرض لمشروع إعادة تأهيل محطة كهرباء الهارثة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة اليابان/ الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة فاطمة سلمان الزباري الزركاني:-
تقرأ الأسباب الموجبة من مشروع قانون تصديق اتفاقية قرض لمشروع إعادة تأهيل محطة كهرباء الهارثة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة اليابان/ الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة بحسب ما تم قراءته.
(تم التصويت بالموافقة).
الآن التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية قرض لمشروع إعادة تأهيل محطة كهرباء الهارثة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة اليابان/ الوكالة اليابانية للتعاون الدولي).
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني (نقطة نظام):-
نقطة نظامنا طبعاً إستناداً لأحكام المادة (38) من النظام الداخلي لمجلس النواب بموجب هذا النظام، الفقرة (ثانياً) ينص (لعضو مجلس النواب الإدلاء ببيان عن موضوع غير وارد في جدول الأعمال إذا كان يتعلق ببعض الأمور الخطيرة أو ذات أهمية عاجلة بعد موافقة هيأة الرئاسة وتقديرها له) أنا أخذت موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب أكثر من (100) نائب إلى موافقة السيد النائب الأول والنائب الثاني، فالأمر المهم أن هناك ستكون مظاهرات حول موضوع القرار الذي قام بإلغائه السيد وزير التعليم العالي وهو نظام العبور للمجموعة الطبية لهذه السنة، هذا القرار جاء بشكل مفاجئ للطلاب وعليه أنا أطلب مناقشة هذا الموضوع وإصدار قرار من قبل مجلس النواب لهذا اليوم وأطلب إدراجه لهذا اليوم حتى نصدر قرار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، الآن ممكن أن نعرضه على المجلس.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري (نقطة نظام):-
نقطة النظام هذه كانت في بداية الجلسة وأنا طلبت أذنكم وأنا أتحدث وأشكركم على أذنكم لي، نحن صوتنا على فقرة الإصلاح البرلماني وكان أحد بنودها هو أن السادة النواب يراقبون تصريحاتهم الإعلامية ومن المؤسف رأينا في هذين اليومين بعض زملائنا الأعزاء صرحوا بتصريحات تسقط هيبة مجلس النواب وهذا ليس لمصلحة أحد، إخواني مؤسسات الدولة إذا سقطت هيبتها أول من يتضرر منها هو المواطن وثقوا بأن هذا التفجير الذي حصل اليوم في مدينة الصدر منطقة الجميلة سببها حالة التراخي أعتقد الذي حصل لدى الأجهزة الأمنية بسبب عدم شعورها بهيبة المؤسسة القائمة وبسب الذي يسمعوه من الإعلام والتسقيط وتشويه السمعة المتبادل، أحد السادة النواب يهدد مجلس النواب أن يرفع عليهم دعوة قضائية إذا ما خفضوا رواتبهم ويقللوا حماياتهم، كلكم سادتنا النواب كنتم حاضرين وحصل التصويت بالإجماع وكلهم وافقوا على التخفيض للحمايات والرواتب، أقول على ماذا هذه المزايدة وبهذه الطريقة من الكلام؟ جميعكم لديكم مسؤوليات وجميعكم منتخبين من الناس وجميعكم رواتبكم أنا متأكد انه (50%) منها إذا لم تكن أكثر والله تتوزع على الناس، مع ذلك نحن استلمناها بقانون ومستعدين أن نخفضها بقانون ليس لدينا أي مشكلة بهذه القضية، يفترض أن يكون الواحد حر في كلامه وصادق مع الناس لا يصادر عقول الناس ويتكلم بكلمات ويصبح بها بطل برأس زملائه، من العيب هذه المسائل.
السيد رئيس مجلس النواب:-
بناءً على ذلك تُقدر رئاسة المجلس كل التصرفات التي يمكن أن تصدر الإعلامية التي تسيء إلى المؤسسة وستتخذ الإجراءات الانضباطية بهذا الخصوص حسب ما يؤشر النظام الداخلي وأيضا حسب تقديراتنا لطبيعة الإساءة التي يمكن أن تصدر إلى المجلس.
بالنسبة لما تفضلت به النائبة حمدية الحسيني، نظراً للشكاوى المتكررة من طلاب المجموعة الطبية في الجامعات العراقية وللظروف الاستثنائية التي يمر بها بلدنا في الوقت الحاضر يرجى إصدار قرار ملزم للحكومة لإعادة العمل بنظام العبور إستجابة لطلب شريحة مهمة من أبناء شعبنا العراقي ولحراجة الموقف يرجى إصدار القرار بأقرب وقت ممكن، أنا في قناعتي أن هذا الطلب وبتوقيع (100) نائب يحال إلى لجنة التعليم العالي حتى تعطينا قرارها بهذا الخصوص وبعد ذلك يسترشد المجلس بما تراه اللجنة بهذا الإطار.
– النائب شيركو ميرزا محمد إبراهيم (نقطة نظام):-
نحن كلجنة التعليم العالي حتى يوم أمس أصدرنا بيان عبرنا عن أسفنا لموقف الوزارة من هذا الموضوع، نحن طلبنا من وزارة التعليم العالي بتأجيل إلغاء العبور فقط لهذه السنة لأسباب استثنائية، فلذا نؤيد طلب النواب لنناقشه ولكي يكون القرار من مجلس النواب لإلغاء القرار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هو قراركم انتم كلجنة؟
– النائب شيركو ميرزا محمد أمين احمد إبراهيم :-
نحن كلجنة التعليم العالي مع إلغاء القرار لهذه السنة للظروف الاستثنائية.
– النائب علي يوسف عبد النبي شكري (نقطة نظام):-
سبق وان خاطبت لجنة التعليم العالي الوزارة وناشدت الوزارة بإلغاء قرار إلغاء العبور للمجموعة الطبية لهذا العام وكان رد الوزارة برفض مناشدة لجنة التعليم العالي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن أن تكتبوا صيغة قرار لجنة التعليم العالي الآن ونعرضها للمجلس للتصويت عليها.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي (نقطة نظام):-
أن نظام العبور في الكليات الطبية هو نظام عالمي وخاصة مع منهاج الدراسة الموجودة في كليات الطب العراقي وتوجد بعض كليات الطب إبتدأت منهاج جديد أي نظام تعليمي جديد، هذا النظام التعليمي شمل حتى الآن الصف الأول والصف الثاني وما تمدد على الصفوف الأخرى هذا في بدايته والنظام التعليمي الجديد لا يسمح بنظام العبور لكن نظام التعليم في المنهج القديم الموجود في أكثر الكليات وفي كلية طب بغداد من الثالث إلى السادس يسمح بنظام العبور ونظام العبور هو نظام عالمي عدى الصفوف المنتهية، يعني عندما يصل إلى الصف السادس الطبية يجب أن يكمل كل المتطلبات من السنوات السابقة، مشكلة القرار انه جاء مفاجئ وسريع، يفترض عندما تريد أن تتخذ قراراً في المنهج التدريسي اتخذه للسنة الدراسية القادمة والتي بعدها، لذلك تضرر عدد من الطلاب ونحن مع رأي لجنة التعليم العالي بعدم تطبيق هذا القرار لهذا العام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن اللجنة أرجو منها الآن كتابة صيغة قرار لعرضها على المجلس الآن لغرض بيان توجه المجلس  بهذا الخصوص.
– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي (نقطة نظام):-
نحن من خلال مهامنا كممثلي الشعب يتصلون بنا دائماً جميع الفئات وحول جميع المشاكل ومن ضمنها هذه المشكلة أنا فقط للتوضيح لهيأة الرئاسة وللإخوة والأخوات أعضاء مجلس النواب، ما حصل أنا اتصلت لانه اتصلوا بي عدد من الطلبة الذين تضرروا من هذا القرار، أنا إتصلت وأنا متعاطفة معهم اتصلت بمسؤولين في الوزارة أنا لا أقول الوزير الوزير من كتلتي وأنا لا اتصل ولا يسمح الاتصال به من أي شخص من كتلته.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الحديث بمسائل موضوعية وليست مسائل شخصية، نحن لسنا في مجال الدعاية، الحديث في قضايا موضوعية.
– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي:-
عذراً صحيح، صحيح سيادة الرئيس لكن لكي أبين للمجلس ما حصل، أنا إتصلت بعدد من رؤساء الجامعات لأستبين الموضوع، المسألة طرحت في هيأة الرأي لوزارة التعليم العالي وصوتَ عليها بقريب بالإجماع بالأغلبية من رؤساء الجامعات ومن عمداء كليات الطب وليس قرار وزارة وأنما قرار هيأة رأي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة تقدم الصيغة الآن لكي تعرض الآن أو نحن نعدها، تُعد الصيغة لكي تعرض.  نقطة نظام النائب عبد القهار السامرائي.
– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي (نقطة نظام):-
في بداية الجلسة ذكرت حضرتك أن مجلس الوزراء لم يطبق حتى الآن أي قرار من حزمة الإصلاحات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا لم أقل لم تطبق، بل قلت لم يرسل لنا للمجلس لغرض المتابعة والرقابة، هذا الذي قلته.
– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي:-
جيد، إذن نحن اليوم نحتاج إلى جدول زمني للتطبيق كون هذه القرارات مهمة وتحتاج إلى جدول للمتابعة، بقائها بالصيغة الحالية يجعلها من الفضفاضة بحيث جهود الجمهور لربما تذهب هباءً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وهذا ما سيقوم به المجلس في المتابعة وأيضاً من هذا المنطلق نحن ندعو مجلس الوزراء إلى إرسال كل الإجراءات أولاً القرارات والقضايا الإجرائية لغرض المتابعة وللتقييم من قبل المجلس.
* الفقرة خامساً: التصويت على مشروع قانون جوازات السفر. ( لجنة الأمن والدفاع، اللجنة القانونية).
– النائب اسكندر جواد حسن وتوت (نقطة نظام):-
هذا القانون لم يناقش من قبل اللجنة بشكل تفصيلي مع اللجنة القانونية، ثانياً به نقاط كثيرة وبها ملحوظات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هو مطلبكم؟
– النائب اسكندر جواد حسن وتوت:-
مطلبنا هو تأجيله إلى الأسبوع القادم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
رئيس اللجنة .
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
أن الإخوة في اللجنة القانونية اليوم احضروا لنا مقترحاتهم وكذلك بعض الكتل السياسية لديهم مقترح أو مقترحين، أعتقد أن يوم الأحد سنناقشه بشكل نهائي ونرفعه إلى التصويت يوم الاثنين القادم أن شاء الله.
– النائب هوشيار عبد الله فتاح عبد الله:-
هذا القانون قانون مهم وناقشناه بشكل جدي داخل لجنة الأمن والدفاع، وسبق وان درجنا القانون داخل جدول الأعمال وناقشنا وصوتنا الآن مرة أخرى يريدون نوعاً من التسويف ونوع من التأجيل، ليس هناك مشكلة ولكن بشرط أن تكون مثلاً يوم الاثنين المقبل موعد أخير للقانون وهذا القانون قانون مهم والقضية قضية إنسانية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوم الاثنين هو الموعد النهائي، إذن يوم الاثنين هو الموعد النهائي الذي يعرض فيه مشروع قانون جوازات السفر.
يؤجل عرض مشروع قانون جوازات السفر إلى يوم الاثنين ويدرج على جدول الأعمال.
لدينا بيان المكون المسيحي بمناسبة يوم الشهيد الكلداني الآشوري، تفضلوا.
– النائب لوريس كارو:-
يقرأ بيان يوم الشهيد الكلداني الآشوري.(مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لدينا تصويت قبل أن ننتهي. الفقرة سابعاً التصويت على مشروع قانون الأحزاب، بطلب من اللجان المختصة أيضاً يعتبر يوم الإثنين هو اليوم الأخير الذي يعرض فيه مشروع القانون ويُدرج على جدول الأعمال للتصويت على مشروع قانون الأحزاب.
يؤجل التصويت على مشروع قانون العمل إلى يوم السبت أولاً لأن به (157) مادة ويحتاج إلى جهد ليوم بأكمله.
الآن أقرأ القرار أو مقترح القرار المقدم من لجنة التعليم العالي والذي يحتاج إلى تصويت المجلس، تفضل النائب خلف عبد الصمد.
– النائب خلف عبد الصمد خلف علي:-
أنا جئتك لأقول لك كلمة لكن مع الأسف حضرتك عبرتها وذهب للجدول. أنا أعتقد أن قضية داعش قضية أكثر من حدود العراق وأكثر من حدود الأمة العربية وأكثر من حدود الأمة الإسلامية، الأحداث التي تحصل الآن حتى في الدول الأوربية أن تُذكر جملة بأن من أسباب وجود داعش هي السياسات الخاطئة، أنا أعتقد غير صحيحة والأولى أن تحذف من هذا البيان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قد تكون من بين الأسباب وليس من الأسباب، من بين الأسباب السياسات الخاطئة، قد تكون واحدة من الأسباب.
– النائب خلف عبد الصمد خلف علي:-
أنا أعتقد أنه توجد ثقافة لعشرات السنين ثُقفت بمساجد ودول لبناء فكر متطرف ليس لها علاقة بسياسة هذه الدولة أو تلك الدولة، هذا الفكر المتطرف هو الذي خلق داعش وليست السياسات الخاطئة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ننظر في هذا الأمر وإذا وجدنا فيه انه مخالفه فتحذف من سياق البيان الموجود.
القرار المتعلق بنظام العبور، (مراعاةً للظروف الاستثنائية التي يمر بها بلدنا العزيز وإستجابة لمناشدات الطلبة وأولياء أمورهم في المجموعة الطبية بإلغاء قرار هيأة الرأي القاضي بإلغاء نظام العبور في المجموعة الطبية لهذا العام حيث صدر هذا القرار في نهاية العام الدراسي ولم يُعلم به الطلبة إلا بعد أداء الامتحان النهائي) عليه يقرر المجلس:
اولاً: إلغاء قرار هيأة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القاضي بإلغاء نظام العبور في المجموعة الطبية للعام الدراسي الحالي( 2014-2015).
ثانياً: يُعمل بقرار هيأة رأي القاضي بإلغاء نظام العبور في المجموعة الطبية إعتباراً من العام الدراسي (2015- 2016).
هذا هو رأي لجنة التعليم العالي، أطلب من المجلس التصويت عليه حتى يصبح قرار المجلس. أولاً صوتوا على إضافته على جدول الأعمال. اطلب التصويت على إضافته على جدول الأعمال.
(تم التصويت بالموافقة).
ثانياً التصويت على اعتماد هذا القرار من قبل المجلس.
(تم التصويت بالموافقة بالإجماع).
تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد هذا القرار.
شكراً جزيلاً، ترفع الجلسة إلى يوم السبت الساعة العاشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (3:17) ظهراً.
**********************
**********
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com