مجلس النواب يصوت على 104 مادة من اصل 157 مادة بقانون العمل ويباشر بالقراءة الثانية لقانون حرية التعبير عن الراي
انهى مجلىس النواب بجلسته الاعتيادية الثالثة عشر التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 240 نائبا اليوم السبت 15/8/2015، التصويت على 104 مادة من اصل 157 مادة من قانون العمل فيما باشر بالقراءة الثانية لقانون حرية التعبير عن الراي
وفي مستهل الجلسة اكد الرئيس الجبوري ان الطعون المقدمة على بعض السيدات والسادة النواب سيتم التعامل معها حال جاهزية الملف لطرح البدلاء بهذا الشان ، داعيا لجنتي النزاهة والمالية الى دراسة كل القوانين المتعلقة بالفساد وتعديلها بما يتلائم مع القانون واعتبار مجلس النواب رقيبا مباشرا انطلاقا من ورقة الاصلاحات النيابية التي تم اقرارها مؤخرا.
وفي شأن أخر، صوت المجلس على 104 مادة من مجموع 157 من مواد مشروع قانون العمل والمقدم من لجان العمل والشؤون الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني والقانونية والمرأة والأسرة والطفولة والذي ياتي تأكيداً للمبادئ التي نص عليها الدستور من ان العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة ، وان الدولة تسعى الى توفير اوسع الضمانات الاجتماعية وايجاد قانون ينظم العلاقة بين العمال واصحاب العمل وفق اسس اقتصادية وان الدولة تكفل حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية والانضمام اليها ولكون العراق قد صادق على العديد من اتفاقيات العمل العربية والدولية ، ولايجاد قانون ينسجم مع احكام هذه الاتفاقيات ولادخال مبادئ واحكام جديدة في هذا القانون ولمضي مدة طويلة على سريان قانون العمل رقم (71) لسنة 1987 وكون أغلب أحكامه لاتنسجم وطبيعة المرحلة الراهنة فضلاً عن تعارضها مع الكثير من معايير العمل الدولية التي صادقت عليها حكومة جمهورية العراق والعمل على توسيع ثقافة العمل وأخلاقياته لضمان الانسجام والتكامل بين الحقوق والواجبات كقاعدة للأنطلاق نحو العمل اللأئق.
ويهدف القانون لايجاد غطاء قانوني للعاملين بعقود في دوائر الدولة والقطاع العام وجعل خدمتهم مضمونة لاغراض منحهم الحقوق التقاعدية ، ولاحترام المبادئ والحقوق الاساسية للعمال التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية المتمثلة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي والمفاوضات الجماعية والقضاء على جميع اشكال العمل الجبري وتشغيل الاطفال والمساواة في الاجر والحد الادنى لسن العمل ومنع التمييز في الاستخدام والمهنة والتدريب المهني ومن اجل تنظيم عملية التدريب المهني ما قبل التشغيل واعادة التدريب والاخذ بمبدأ الاتفاقات الجماعية لتحديد حقوق وواجبات العمال واصحاب العمل فيما يتعلق بالتدريب المهني ، ولتنظيم عمل المرأة العاملة وعمل الاحداث وعمل الاجانب في العراق وتحديد اوقات العمل واجور العمال واجازاتهم ، وتوحيد احكام العمل النقابي مع احكام وقواعد العمل وبما اخذت به التشريعات الحديثة واللجوء الى التفاوض والتحكيم والحلول السلمية قبل اللجوء الى الاضراب السلمي الذي اجازه القانون وتحديد كيفية حل المنازعات الجماعية والفردية التي تنشأ بين منظمة عمالية او اكثر واصحاب العمل وتشكيل محكمة العمل في جميع المحافظات وتحديد اختصاصاتها والطعن باحكامها .
من جهة أخرى أجل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تعويض متضرري مخيمات اللجوء من ابناء الانتفاضة الشعبانية والمقدم من لجنتي القانونية والمرحلين والمهجرين والمغتربين ومشروع قانـــون مجلــس النــواب العراقــي والمقدم من اللجنتين القانونية والمالية لحين انضاج المشروعين بالإضافة الى القــراءة الاولى لمشروع قانون نقابة الاكاديميين العراقيين والمقدم من لجان التعليم العالي والقانونية ومؤسسات المجتمع المدني لأعادته الى الحكومة لدراسته .
وباشر المجلس بالقراءة الثانية لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والأجتماع والتظاهر السلمي والمقدم من لجان القانونية وحقوق الانسان والامن والدفاع والثقافة والاعلام والاوقاف والشؤون الدينية على ان تتم مناقشته في الجلسة المقبلة لما له من اهمية
كما تم تاجيل القراءة الثانية لمشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين والمقدم من لجان العمل والشؤون الاجتماعية والقانونية والأمن والدفاع وحقوق الانسان الى جلسة مقبلة.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل 17/8/2015
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
15/8/2015