محضر جلسـة رقـم (13) السبت (15/8/2015)
عدد الحضور: (188) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (10:30) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثالثة عشرة من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون العمل. (لجنة العمل والشؤون الإجتماعية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني، اللجنة القانونية، لجنة المرأة والأسرة والطفولة).
في ما يتعلق بالطعون المقدمة بشأن بعض السيدات والسادة النواب حال جهوزية الملف سوف يتم طرح قضية البدلاء بهذا الخصوص.
قبل أن تبدأ اللجنة بقراءة مشروع القانون نحن نهيب باللجان المختصة وعلى وجه التحديد لجنة النزاهة واللجنة المالية بدراسة كل القوانين المتعلقة بقضايا الفساد وتقديمها لغرض تعديلها بما يتناسب مع الظرف الموجود وبما يتناسب مع تقليل حالات الفساد وأيضاً جعل مجلس النواب رقيب وبشكل مباشر على جميع هذه الحالات إنطلاقاً أيضاً من الورقة الإصلاحية التي تقدم بها مجلس النواب.
– النائبة تافكه أحمد ميرزا محمد (نقطة نظام):-
نقطة نظامي حول قانون العمل.
حسب الفقرة أولاً من المادة (37) من النظام الداخلي، وضع مشروع قانون العمل في جدول الأعمال هذا اليوم فقرة واحدة وحيث أن لجنة العمل لم تكتمل الصياغة النهائية إلا عند نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء ولم تُدرج بعض الملاحظات الواردة في تقرير لجنتنا ولم يتم عقد الإجتماع المشترك لمناقشة القضايا التي تختص لجنتنا بما فيها قانون العمل ومنها موضوع النقابات والمنظمات العمالية والتعددية ونقابات ومنظمات أصحاب العمل على الرغم من تكرار طلب اللجنة لعقد الإجتماع المشترك وكذلك وجود بعض المبادئ القانونية التي تستوجب مراجعة اللجنة القانونية وهي الشريكة أيضاً في تشريع القوانين، عليه نرى تأجيل التصويت إلى حين عقد الإجتماع المشترك يضم اللجان المشتركة في تشريع هذا القانون.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-
نقطة نظامي بخصوص حزمة الإصلاحات النيابية.
إشارة إلى الفقرة (16) من حزمة الإصلاحات النيابية المتضمنة إيجاد حلول عملية لمشكلة النازحين بما يحفظ لهم حياة كريمة.
جناب السيد الرئيس مع هيأة الرئاسة كلفت لجنة النازحين بأن تضع الحلول العملية للنازحين والنقاط لكي يصوت عليها البرلمان، واليوم لجنة النازحين قامت بتهيئة الورقة وسوف تعرض أمام جنابكم حتى تطرح على التصويت لكي يكون حزمة من حزمة الإصلاحات في هذا الملف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، يمكن تقديمها.
السيدات والسادة الأعضاء إذا تسمحون، الآن تثبيت الحضور قبل أن نبدأ.
البرلمانية، تجهيز الملفات المتعلقة بالإعتراض على السيدات والسادة الأعضاء وأيضاً بالتعاون مع القانونية.
إذن، الحضور (240)، شكراً جزيلاً.
نقطة نظام حول ماذا؟ السيد رئيس اللجنة القانونية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، بخصوص مشروع قانون العمل:-
المسألة الأولى: ورد فيه نصوص في غالبيتها مقترحات وضعت من قبل اللجنة، هذه المقترحات لم تُعرض على اللجنة القانونية لضبطها من الناحية الصياغية مطلقاً.
المسألة الثانية: هيأة الرئاسة كلفتنا ببيان رأي حول القرار الأخير للمحكمة الإتحادية بشأن إستبدال الأعضاء واللجنة القانونية إتخذت قرار وقدمت رأي إلى هيأة الرئاسة بصدد تقديمه إلى هيأة الرئاسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، الآن نبدأ.
بدأت الجلسة الساعة (10:30) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثالثة عشرة من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون العمل. (لجنة العمل والشؤون الإجتماعية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني، اللجنة القانونية، لجنة المرأة والأسرة والطفولة).
في ما يتعلق بالطعون المقدمة بشأن بعض السيدات والسادة النواب حال جهوزية الملف سوف يتم طرح قضية البدلاء بهذا الخصوص.
قبل أن تبدأ اللجنة بقراءة مشروع القانون نحن نهيب باللجان المختصة وعلى وجه التحديد لجنة النزاهة واللجنة المالية بدراسة كل القوانين المتعلقة بقضايا الفساد وتقديمها لغرض تعديلها بما يتناسب مع الظرف الموجود وبما يتناسب مع تقليل حالات الفساد وأيضاً جعل مجلس النواب رقيب وبشكل مباشر على جميع هذه الحالات إنطلاقاً أيضاً من الورقة الإصلاحية التي تقدم بها مجلس النواب.
– النائبة تافكه أحمد ميرزا محمد (نقطة نظام):-
نقطة نظامي حول قانون العمل.
حسب الفقرة أولاً من المادة (37) من النظام الداخلي، وضع مشروع قانون العمل في جدول الأعمال هذا اليوم فقرة واحدة وحيث أن لجنة العمل لم تكتمل الصياغة النهائية إلا عند نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء ولم تُدرج بعض الملاحظات الواردة في تقرير لجنتنا ولم يتم عقد الإجتماع المشترك لمناقشة القضايا التي تختص لجنتنا بما فيها قانون العمل ومنها موضوع النقابات والمنظمات العمالية والتعددية ونقابات ومنظمات أصحاب العمل على الرغم من تكرار طلب اللجنة لعقد الإجتماع المشترك وكذلك وجود بعض المبادئ القانونية التي تستوجب مراجعة اللجنة القانونية وهي الشريكة أيضاً في تشريع القوانين، عليه نرى تأجيل التصويت إلى حين عقد الإجتماع المشترك يضم اللجان المشتركة في تشريع هذا القانون.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-
نقطة نظامي بخصوص حزمة الإصلاحات النيابية.
إشارة إلى الفقرة (16) من حزمة الإصلاحات النيابية المتضمنة إيجاد حلول عملية لمشكلة النازحين بما يحفظ لهم حياة كريمة.
جناب السيد الرئيس مع هيأة الرئاسة كلفت لجنة النازحين بأن تضع الحلول العملية للنازحين والنقاط لكي يصوت عليها البرلمان، واليوم لجنة النازحين قامت بتهيئة الورقة وسوف تعرض أمام جنابكم حتى تطرح على التصويت لكي يكون حزمة من حزمة الإصلاحات في هذا الملف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، يمكن تقديمها.
السيدات والسادة الأعضاء إذا تسمحون، الآن تثبيت الحضور قبل أن نبدأ.
البرلمانية، تجهيز الملفات المتعلقة بالإعتراض على السيدات والسادة الأعضاء وأيضاً بالتعاون مع القانونية.
إذن، الحضور (240)، شكراً جزيلاً.
نقطة نظام حول ماذا؟ السيد رئيس اللجنة القانونية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، بخصوص مشروع قانون العمل:-
المسألة الأولى: ورد فيه نصوص في غالبيتها مقترحات وضعت من قبل اللجنة، هذه المقترحات لم تُعرض على اللجنة القانونية لضبطها من الناحية الصياغية مطلقاً.
المسألة الثانية: هيأة الرئاسة كلفتنا ببيان رأي حول القرار الأخير للمحكمة الإتحادية بشأن إستبدال الأعضاء واللجنة القانونية إتخذت قرار وقدمت رأي إلى هيأة الرئاسة بصدد تقديمه إلى هيأة الرئاسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، الآن نبدأ.
– النائب صادق رسول حسون المحنة:-
يقرأ المادة (1) النص الأصلي، مع التعديل المقترح، ومع مقترح إضافة بند، ومع مقترح إضافة تعريف، من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة الأعضاء، أولاً مشروع القانون هذا كما تعلمون أصلاً فيه (157) مادة من غير التعديلات التي أجرتها اللجنة، فقط على المادة الـ(1) (23) تعديل، فالآن سوف نتبع السياق الآتي:-
أولاً: إذا تسمحون التصويت برفع الأيدي إلا إذا وجد إعتراض وإشكال فنحن نعود لنحتكم إلى التصويت الإلكتروني، هل نمضي على هذا؟
ثانياً: الآن سوف أطرح بالنسبة للمادة الـ(1) للتصويت جميع التعديلات التي قدمت من اللجنة سواء بتعديل الفقرات أو بإضافة النصوص وعليه سوف أطرح الآن تعديلات اللجنة على المادة الـ(1) مقترح التعديل.
جميع مقترحات التعديل الواردة على المادة الـ(1) من مشروع قانون العمل.
تصويت.
الملاحظة تتعلق بالتصويت؟ تفضل.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
تعلم سيدي الرئيس أن بعض التعديلات موافق عليها وهنالك تعديلات أخرى لدينا ملاحظات عليها فإذا نصوت على المادة ككل هذا يعني صوتنا على التعديل الذي نحن لا نرغب به ولا نريد أن نصوت لصالحه وبالنتيجة يكون لدينا إجحاف يحدث في هذه القضية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في الحقيقة كنت أتمنى على اللجنة حين تقدم التعديل تقول النص الأصلي وتأتي لتقدم مقترح التعديل الكامل حتى نستطيع أن نعتمد المقترح ولذلك سؤالي لهم، عندما عدلتم الفقرات هذه مرتبطة ببعضها، أليس هذا صحيح؟ إذن التعديلات مرتبطة ببعضها والفقرات كلها وعليه اللجنة الآن بالنسبة للمجلس تقول هذه تعديلاتي على المادة الـ(1) وإذا المجلس يوافق عليها تمضي وإذا لا يوافق عليها فسوف نصوت على النص الأصلي.
فالآن أطلب التصويت على مقترح اللجنة بشأن المادة الـ(1) متضمناً التعديلات على الفقرات والإضافات لفقرات جديدة بحسب ما تمت الإشارة له.
التصويت على المادة الـ(1) مقترح اللجنة، من مشروع قانون العمل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب رائد إسحاق متي داوود:-
سيدي الرئيس، هناك تناقضات بمقترحات اللجنة التي صوتنا عليها، النص الأصلي الـ(19) العامل الحدث: لأغراض هذا القانون، كل شخص ذكراً كان أم أنثى بلغ الـ(15) من عمره.
النص الأصلي: عشرون، الطفل: أي شخص لم يبلغ الـ(15) هذا صحيح، النص الأصلي صحيح سيدي الرئيس.
تعديل اللجنة يقول، الطفل: أي شخص لم يتم الـ(15) فهذا يتناقض مع العامل الحدث الذي بلغ الـ(15).
يقرأ المادة (1) النص الأصلي، مع التعديل المقترح، ومع مقترح إضافة بند، ومع مقترح إضافة تعريف، من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة الأعضاء، أولاً مشروع القانون هذا كما تعلمون أصلاً فيه (157) مادة من غير التعديلات التي أجرتها اللجنة، فقط على المادة الـ(1) (23) تعديل، فالآن سوف نتبع السياق الآتي:-
أولاً: إذا تسمحون التصويت برفع الأيدي إلا إذا وجد إعتراض وإشكال فنحن نعود لنحتكم إلى التصويت الإلكتروني، هل نمضي على هذا؟
ثانياً: الآن سوف أطرح بالنسبة للمادة الـ(1) للتصويت جميع التعديلات التي قدمت من اللجنة سواء بتعديل الفقرات أو بإضافة النصوص وعليه سوف أطرح الآن تعديلات اللجنة على المادة الـ(1) مقترح التعديل.
جميع مقترحات التعديل الواردة على المادة الـ(1) من مشروع قانون العمل.
تصويت.
الملاحظة تتعلق بالتصويت؟ تفضل.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
تعلم سيدي الرئيس أن بعض التعديلات موافق عليها وهنالك تعديلات أخرى لدينا ملاحظات عليها فإذا نصوت على المادة ككل هذا يعني صوتنا على التعديل الذي نحن لا نرغب به ولا نريد أن نصوت لصالحه وبالنتيجة يكون لدينا إجحاف يحدث في هذه القضية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في الحقيقة كنت أتمنى على اللجنة حين تقدم التعديل تقول النص الأصلي وتأتي لتقدم مقترح التعديل الكامل حتى نستطيع أن نعتمد المقترح ولذلك سؤالي لهم، عندما عدلتم الفقرات هذه مرتبطة ببعضها، أليس هذا صحيح؟ إذن التعديلات مرتبطة ببعضها والفقرات كلها وعليه اللجنة الآن بالنسبة للمجلس تقول هذه تعديلاتي على المادة الـ(1) وإذا المجلس يوافق عليها تمضي وإذا لا يوافق عليها فسوف نصوت على النص الأصلي.
فالآن أطلب التصويت على مقترح اللجنة بشأن المادة الـ(1) متضمناً التعديلات على الفقرات والإضافات لفقرات جديدة بحسب ما تمت الإشارة له.
التصويت على المادة الـ(1) مقترح اللجنة، من مشروع قانون العمل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب رائد إسحاق متي داوود:-
سيدي الرئيس، هناك تناقضات بمقترحات اللجنة التي صوتنا عليها، النص الأصلي الـ(19) العامل الحدث: لأغراض هذا القانون، كل شخص ذكراً كان أم أنثى بلغ الـ(15) من عمره.
النص الأصلي: عشرون، الطفل: أي شخص لم يبلغ الـ(15) هذا صحيح، النص الأصلي صحيح سيدي الرئيس.
تعديل اللجنة يقول، الطفل: أي شخص لم يتم الـ(15) فهذا يتناقض مع العامل الحدث الذي بلغ الـ(15).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا نقاش.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
ضمن المادة الـ(1) التعريفات، الوزارة: وزارة العمل والشؤون الإجتماعية.
كما تعلم قانون (21) هذه الوزارة من ضمن الوزارات المحلولة وبالتالي تثبيتها ضمن هذا القانون هو بقاءها كوزارة أصلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هنا النص الخاص يقيد العام، ذاك خاص وهذا عام، ذاك النص يعمل به.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
سيدي الرئيس، هنا تثبيت لهذه الوزارة ويخالف هذا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال للسيد وزير المحافظات، عندما نقول تتحول الصلاحيات بموجب القانون (21) هل يعني هذا حل الوزارة؟ أم نقل لبعض الصلاحيات؟
– السيد أحمد عبد الله عبد خلف الجبوري (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب والمحافظات):-
شكراً سيدي الرئيس.
لا يوجد نص يقول حل الوزارة، بل بنقل الصلاحيات وفك إرتباط بعض الوزارات.
الوزارات الـ(8) المعنية تبقى لها رسم السياسات العامة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً.
المادة الثانية.
– النائبة إنتصار علي خضر الجبوري:-
تقرأ المادة (2) النص الأصلي والنص المقترح من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2) نص اللجنة المقترح من مشروع قانون العمل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة إنتصار علي خضر الجبوري:-
تقرأ المادة (3) أولاً وثانياً، النص الأصلي والنص المقترح من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3) أولاً وثانياً، نص اللجنة المقترح من مشروع قانون العمل.
(تم التصويت بالموافقة).
لا نقاش.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
ضمن المادة الـ(1) التعريفات، الوزارة: وزارة العمل والشؤون الإجتماعية.
كما تعلم قانون (21) هذه الوزارة من ضمن الوزارات المحلولة وبالتالي تثبيتها ضمن هذا القانون هو بقاءها كوزارة أصلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هنا النص الخاص يقيد العام، ذاك خاص وهذا عام، ذاك النص يعمل به.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
سيدي الرئيس، هنا تثبيت لهذه الوزارة ويخالف هذا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال للسيد وزير المحافظات، عندما نقول تتحول الصلاحيات بموجب القانون (21) هل يعني هذا حل الوزارة؟ أم نقل لبعض الصلاحيات؟
– السيد أحمد عبد الله عبد خلف الجبوري (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب والمحافظات):-
شكراً سيدي الرئيس.
لا يوجد نص يقول حل الوزارة، بل بنقل الصلاحيات وفك إرتباط بعض الوزارات.
الوزارات الـ(8) المعنية تبقى لها رسم السياسات العامة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً.
المادة الثانية.
– النائبة إنتصار علي خضر الجبوري:-
تقرأ المادة (2) النص الأصلي والنص المقترح من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2) نص اللجنة المقترح من مشروع قانون العمل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة إنتصار علي خضر الجبوري:-
تقرأ المادة (3) أولاً وثانياً، النص الأصلي والنص المقترح من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3) أولاً وثانياً، نص اللجنة المقترح من مشروع قانون العمل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة إنتصار علي خضر الجبوري:-
تقرأ مقترح إضافة مادة إلى مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح اللجنة إضافة مادة جديدة إلى مشروع قانون العمل.
(تم التصويت بالموافقة).
الآن يؤخذ بالإعتبار تغير التسلسل.
– النائبة إنتصار علي خضر الجبوري:-
تقرأ المادة (4) النص الأصلي ومقترح اللجنة بإلغاء المادة من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن اللجنة ترى أن المادة (4) في أصل مشروع القانون يلغى، من يؤيد اللجنة بإلغاء المادة، تصويت.
الآن تصويت على الإلغاء من يؤيد الإلغاء؟
– النائب صادق رسول حسون المحنة:-
سيدي الرئيس، نقلناها في فصل آخر إلى المادة (45) أي فصل آخر لأنه ليس مكانها هذا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن قولوا نقلت.
رأيهم أن هذه المادة موجودة لدينا في المادة (45) وبالتالي لا ضرورة لها أن تكون في هذا النص.
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة على مقترح اللجنة بإلغاء المادة).
الآن أعيدوا الترتيب، عدنا للأصل.
– النائب محمود رضا أمين (نقطة نظام):-
بما أن ملزمة المشروع ليست أمامنا فمن الصعب على أحدنا أن يحكم أو يقرر بأن يكون مع أو ضد، فليس لدينا الملزمة تحديداً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نقطة النظام غير واضحة.
نعم؟
– النائب محمود رضا أمين:-
سيدي الرئيس، مشروع القانون غير موجود لدينا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً، مشروع القانون أُدرج على جدول الأعمال يوم الخميس ووزع وأرجو أنه من السيدات والسادة الإحتفاظ بالنسخ الموجودة ومع ذلك البرلمانية توزيع النسخ لمن ليس لديه نسخة، شكراً، تفضلوا.
تقرأ مقترح إضافة مادة إلى مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح اللجنة إضافة مادة جديدة إلى مشروع قانون العمل.
(تم التصويت بالموافقة).
الآن يؤخذ بالإعتبار تغير التسلسل.
– النائبة إنتصار علي خضر الجبوري:-
تقرأ المادة (4) النص الأصلي ومقترح اللجنة بإلغاء المادة من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن اللجنة ترى أن المادة (4) في أصل مشروع القانون يلغى، من يؤيد اللجنة بإلغاء المادة، تصويت.
الآن تصويت على الإلغاء من يؤيد الإلغاء؟
– النائب صادق رسول حسون المحنة:-
سيدي الرئيس، نقلناها في فصل آخر إلى المادة (45) أي فصل آخر لأنه ليس مكانها هذا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن قولوا نقلت.
رأيهم أن هذه المادة موجودة لدينا في المادة (45) وبالتالي لا ضرورة لها أن تكون في هذا النص.
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة على مقترح اللجنة بإلغاء المادة).
الآن أعيدوا الترتيب، عدنا للأصل.
– النائب محمود رضا أمين (نقطة نظام):-
بما أن ملزمة المشروع ليست أمامنا فمن الصعب على أحدنا أن يحكم أو يقرر بأن يكون مع أو ضد، فليس لدينا الملزمة تحديداً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نقطة النظام غير واضحة.
نعم؟
– النائب محمود رضا أمين:-
سيدي الرئيس، مشروع القانون غير موجود لدينا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً، مشروع القانون أُدرج على جدول الأعمال يوم الخميس ووزع وأرجو أنه من السيدات والسادة الإحتفاظ بالنسخ الموجودة ومع ذلك البرلمانية توزيع النسخ لمن ليس لديه نسخة، شكراً، تفضلوا.
– النائبة إنتصار علي خضر الجبوري:-
تقرأ المادة (5) النص الأصلي، أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً وسادساً من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لحظة، التصويت.
– النائبة إنتصار علي خضر الجبوري:-
بعد لم نكمل إضافة مادة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل يوجد مقترح؟
– النائبة إنتصار علي خضر الجبوري:-
نعم، إضافة مادة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أي مادة ماذا؟
– النائبة إنتصار علي خضر الجبوري:-
يضمن القانون حق العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لحظة، المادة (5) قرأناها كنص أصلي وهذا مقترح أي إلغاء ما قرأتموه وتعديل، هل هذا تعديل؟
– النائبة إنتصار علي خضر الجبوري:-
إضافة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعديل هذا، إقرأوا تعديلاً، لا تقولوا إضافة، تفضلوا تعديل.
– النائبة إنتصار علي خضر الجبوري:-
تقرأ مقترح اللجنة إضافة مادة إلى مشروع قانون العمل.
وتقرأ نص اللجنة المقترح للمادة (5) مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً، الصياغة غير مضبوطة فأرجوكم أوضح، تريد أن توضح؟ تفضل.
– النائب صادق رسول حسون المحنة:-
سيادة الرئيس، السادة الأعضاء، مقترح إضافة مادة يكون بعد المادة (5) لأنه توجد مادتين مضافة ومقترح إضافة مادة أيضاً بعد يوجد الحد الأدنى في سن العمل تكون بعدها ولكن في الطباعة يحدث تقديم وتأخير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسناً، إذن الآن التصويت على مقترح اللجنة المادة (5) مع مقترح إضافة مادة كمادة خامسة.
الآن التصويت على مقترح التعديل للمادة الـ(5) من مشروع قانون العمل.
تصويت.
أوضح مرة أخرى، اللجنة قرأت المادة الـ(5) وبعد ذلك قرأت مقترح التعديل ويوجد بين ما كتب مقترح إضافة مادة، هذا مقترح إضافة مادة يكون في نهاية النص المقترح للجنة الموجودة في النهاية.
أرجوكم بدون نقاط نظام دعونا نمضي.
ليست مادة لا، تعتبر جزء من المادة الـ(5).
التصويت على مقترح التعديل حسب ما تم تقديمه من قبل اللجنة.
يعتبر فقرة ضمن المادة، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة إنتصار علي خضر الجبوري:-
تقرأ مقترح اللجنة لإضافة مادة إلى مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح اللجنة لإضافة مادة إلى مشروع قانون العمل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة إنتصار علي خضر الجبوري:-
تقرأ مادة مقترحة من اللجنة، أولاً وثانياً وثالثاً، ويعاد تسلسل المواد تباعاً إلى مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح اللجنة لإضافة مادة إلى مشروع قانون العمل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة إنتصار علي خضر الجبوري:-
تقرأ مادة مقترحة من اللجنة، أولاً وثانياً، ويعاد تسلسل المواد تباعاً إلى مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح اللجنة لإضافة مادة إلى مشروع قانون العمل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة إنتصار علي خضر الجبوري:-
تقرأ مادة مقترحة من اللجنة، أولاً وثانياً وثالثاً، ويعاد تسلسل المواد تباعاً إلى مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح اللجنة لإضافة مادة إلى مشروع قانون العمل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسن محسن جياد محسن:-
يقرأ مادة مقترحة من اللجنة، أولاً وثانياً، ويعاد تسلسل المواد تباعاً إلى مشروع قانون العمل.
تقرأ المادة (5) النص الأصلي، أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً وسادساً من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لحظة، التصويت.
– النائبة إنتصار علي خضر الجبوري:-
بعد لم نكمل إضافة مادة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل يوجد مقترح؟
– النائبة إنتصار علي خضر الجبوري:-
نعم، إضافة مادة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أي مادة ماذا؟
– النائبة إنتصار علي خضر الجبوري:-
يضمن القانون حق العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لحظة، المادة (5) قرأناها كنص أصلي وهذا مقترح أي إلغاء ما قرأتموه وتعديل، هل هذا تعديل؟
– النائبة إنتصار علي خضر الجبوري:-
إضافة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعديل هذا، إقرأوا تعديلاً، لا تقولوا إضافة، تفضلوا تعديل.
– النائبة إنتصار علي خضر الجبوري:-
تقرأ مقترح اللجنة إضافة مادة إلى مشروع قانون العمل.
وتقرأ نص اللجنة المقترح للمادة (5) مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً، الصياغة غير مضبوطة فأرجوكم أوضح، تريد أن توضح؟ تفضل.
– النائب صادق رسول حسون المحنة:-
سيادة الرئيس، السادة الأعضاء، مقترح إضافة مادة يكون بعد المادة (5) لأنه توجد مادتين مضافة ومقترح إضافة مادة أيضاً بعد يوجد الحد الأدنى في سن العمل تكون بعدها ولكن في الطباعة يحدث تقديم وتأخير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسناً، إذن الآن التصويت على مقترح اللجنة المادة (5) مع مقترح إضافة مادة كمادة خامسة.
الآن التصويت على مقترح التعديل للمادة الـ(5) من مشروع قانون العمل.
تصويت.
أوضح مرة أخرى، اللجنة قرأت المادة الـ(5) وبعد ذلك قرأت مقترح التعديل ويوجد بين ما كتب مقترح إضافة مادة، هذا مقترح إضافة مادة يكون في نهاية النص المقترح للجنة الموجودة في النهاية.
أرجوكم بدون نقاط نظام دعونا نمضي.
ليست مادة لا، تعتبر جزء من المادة الـ(5).
التصويت على مقترح التعديل حسب ما تم تقديمه من قبل اللجنة.
يعتبر فقرة ضمن المادة، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة إنتصار علي خضر الجبوري:-
تقرأ مقترح اللجنة لإضافة مادة إلى مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح اللجنة لإضافة مادة إلى مشروع قانون العمل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة إنتصار علي خضر الجبوري:-
تقرأ مادة مقترحة من اللجنة، أولاً وثانياً وثالثاً، ويعاد تسلسل المواد تباعاً إلى مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح اللجنة لإضافة مادة إلى مشروع قانون العمل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة إنتصار علي خضر الجبوري:-
تقرأ مادة مقترحة من اللجنة، أولاً وثانياً، ويعاد تسلسل المواد تباعاً إلى مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح اللجنة لإضافة مادة إلى مشروع قانون العمل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة إنتصار علي خضر الجبوري:-
تقرأ مادة مقترحة من اللجنة، أولاً وثانياً وثالثاً، ويعاد تسلسل المواد تباعاً إلى مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح اللجنة لإضافة مادة إلى مشروع قانون العمل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسن محسن جياد محسن:-
يقرأ مادة مقترحة من اللجنة، أولاً وثانياً، ويعاد تسلسل المواد تباعاً إلى مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح اللجنة لإضافة مادة إلى مشروع قانون العمل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسن محسن جياد محسن:-
يقرأ المادة (6) النص الأصلي، ونص اللجنة المقترح من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النص المقترح، ما هو؟
– النائب حسن محسن جياد محسن:-
إحالة المادة إلى فصل عقد العمل، فرع إنتهاء عقد العمل.
نصوت عليها وتنقل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ولكن هذه مسألة تنظيمية وأنتم كان من المفروض تحيلوها وتقولون هذا.
هذه ليست مادة.
الآن تقترح اللجنة إحالة هذه مادة إلى فصل عقد العمل، فرع إنتهاء عقد العمل.
من يؤيد اللجنة في ذلك؟ تصويت.
قبل ذلك طبعاً التصويت على المادة كأصل، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة، وتمت الموافقة على إحالة المادة إلى فصل عقد العمل، فرع إنتهاء عقد العمل من مشروع قانون العمل).
– النائب حسن محسن جياد محسن:-
يقرأ المادة (7) النص الأصلي،أولاً وثانياً، ونص اللجنة المقترح إحالة هذه مادة إلى فصل عقد العمل، فرع إنتهاء عقد العمل من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنتم فصلتموه تفصيل جديد في كل شيء.
هذا أيضاً ليس بنص.
أولاً: دعونا نصوت على المادة كأصل، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
ثانياً: دعونا نصوت على مقترح اللجنة بإحالة هذه المادة إلى فصل عقد العمل، فرع إنتهاء عقد العمل، تصويت.
(تمت الموافقة على إحالة المادة إلى فصل عقد العمل، فرع إنتهاء عقد العمل من مشروع قانون العمل).
هذا ليس بنص مقترح.
– النائب حسن محسن جياد محسن:-
يقرأ مقترح اللجنة لإضافة مادة جديدة، مع إعادة تسلسل المواد، إلى مشروع قانون العمل.
التصويت على مقترح اللجنة لإضافة مادة إلى مشروع قانون العمل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسن محسن جياد محسن:-
يقرأ المادة (6) النص الأصلي، ونص اللجنة المقترح من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النص المقترح، ما هو؟
– النائب حسن محسن جياد محسن:-
إحالة المادة إلى فصل عقد العمل، فرع إنتهاء عقد العمل.
نصوت عليها وتنقل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ولكن هذه مسألة تنظيمية وأنتم كان من المفروض تحيلوها وتقولون هذا.
هذه ليست مادة.
الآن تقترح اللجنة إحالة هذه مادة إلى فصل عقد العمل، فرع إنتهاء عقد العمل.
من يؤيد اللجنة في ذلك؟ تصويت.
قبل ذلك طبعاً التصويت على المادة كأصل، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة، وتمت الموافقة على إحالة المادة إلى فصل عقد العمل، فرع إنتهاء عقد العمل من مشروع قانون العمل).
– النائب حسن محسن جياد محسن:-
يقرأ المادة (7) النص الأصلي،أولاً وثانياً، ونص اللجنة المقترح إحالة هذه مادة إلى فصل عقد العمل، فرع إنتهاء عقد العمل من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنتم فصلتموه تفصيل جديد في كل شيء.
هذا أيضاً ليس بنص.
أولاً: دعونا نصوت على المادة كأصل، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
ثانياً: دعونا نصوت على مقترح اللجنة بإحالة هذه المادة إلى فصل عقد العمل، فرع إنتهاء عقد العمل، تصويت.
(تمت الموافقة على إحالة المادة إلى فصل عقد العمل، فرع إنتهاء عقد العمل من مشروع قانون العمل).
هذا ليس بنص مقترح.
– النائب حسن محسن جياد محسن:-
يقرأ مقترح اللجنة لإضافة مادة جديدة، مع إعادة تسلسل المواد، إلى مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن، التصويت على مقترح اللجنة إضافة مادة جديدة بحسب ما تمت قراءتها إلى مشروع قانون العمل.
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة على مقترح اللجنة لإضافة مادة جديد).
– النائب حسن محسن جياد محسن:-
يقرأ مقترح اللجنة لإضافة مادة جديدة، مع إعادة تسلسل المواد، إلى مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن، التصويت على مقترح اللجنة إضافة مادة جديدة بحسب ما تمت قراءتها إلى مشروع قانون العمل.
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة على مقترح اللجنة لإضافة مادة جديد).
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
تقرأ المادة (8) من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح اللجنة في المادة (8).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
تقرأ المادة (10) من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على النص الأصلي في المادة (10).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
تقرأ المادة (11) من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح اللجنة المادة (11).
(تم التصويت بالموافقة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التسلسلات اختلفت لدينا.
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
تقرأ مقترح إضافة مادة جديدة مع إعادة تسلسل المواد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن لدينا مقترح إضافة مادة جديدة مع إعادة تسلسل المواد، الذي قرأتيه الآن هل هذه مادة مضافة من اللجنة؟
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
نعم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن ما هو المقترح؟ هل هذه مادة أخرى؟
– النائب صادق رسول حسون نعمة المحنة:-
نعم هذه مادة أخرى، نحن لدينا مقترح إضافة مادة جديدة فقط هذه المادة، وبعد ذلك هذا نص المقترح إضافة مادة أخرى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن التصويت على مقترح إضافة مادة جديدة مع إعادة التسلسل بحسب ما تم قراءته الآن، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
بالمناسبة، في جدول الإعمال مشروع قانون مجلس النواب تم رفعه من جدول الأعمال وتم سحبه من جدول الأعمال فأرجو الانتباه إلى هذا الأمر.
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
تقرأ المادة (12) من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة كنا نقرأ المادة (12) النص الأصلي (أولاً) هل هذا المقترح على (أولاً)؟
– النائب صادق رسول حسون نعمة المحنة:-
نعم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جيد.
– النائب صادق رسول حسون نعمة المحنة:-
النص الأصلي (ثانياً) أيضاً عليه مقترح جميعها قمنا بالتعديل عليها و(ثالثاً) أيضاً عليه مقترح و(رابعاً) و(سادساً) و(سابعاً).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلوا أيضاً سوف نقرأ، النائب محمد ناجي نقطة نظام.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري (نقطة نظام):-
حقيقة أنا أسجل اعتراضي أول شيء على النسخة والتي هي مقترحات كلها، مسودة وغير واضحة وبصعوبة نقرأها إضافة إلى سرعة إنجاز هذا القانون كأنه يريد فقط أن نمضي به لأن به كذا مادة وكأنه لدينا عمل آخر، مع العلم ان هذا هو عملنا، وإذا كان طويل لنقسمه لعدة أيام ونقرأه على مراحل، لما هذه العجلة؟
ثانياً: هناك حصول مخالفات، نحن ننادي ونأخذ نقطة نظام وحضرتك لا تنتبه لنا وخاصة هذا الجانب، أرجو الانتباه إلى كل أعضاء مجلس النواب، حضرتك لا تنظر لنا، أنا أكثر من نقطة نظام وذهبت نقطة النظام وأنا أستطيع الآن أن أعيد القانون بأكمله لأن هناك خلاف واضح كان، هذا أولاً.
ثانياً الآن تريد أن تمضي به، مقترح إضافة مادة جديدة، نعم ثم النص المقترح، النص المقترح لم يقرأ، تجاوزت، توجد هناك ثلاث مواد عبرت، ما هي هذه المواد الثلاثة؟ توجد هناك خطأ واضح ومعذرة على هذه العبارة ولكن، نحن مكلفون، غداً عندما يخرجون ويقولون أنتم (230) نائب جالسين ألم يعرف أحد أن هذه المادة كانت غير صحيحة أو ما هو حال هذه المواد الموجودة؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أين وجه اعتراضك حتى نستطيع.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
وجه الإعتراض أن النص المقترح حذف دون أن يقرأ ودون أن نقول عنه حذف أو لم يحذف، النص المقترح أينما توجد عبارة مكتب التشغيل تصبح قسم التشغيل وكل عبارة الطالب عن العمل بالباحث عن العمل
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا النص مقترح لم تتم قراءته، هو مقترح وأنتم لم تقرأوه.
– النائب صادق رسول حسون المحنة:-
هو ليس نص مقترح، توجد عبارات يعني مثلما قلنا هناك أينما تجد عبارة تقرأ في هذا القانون كذا، يعني تصريح فقط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وان كان تصريح ألا يجب أن يكون التصريح في القانون؟
– النائب صادق رسول حسون المحنة:-
نعم بالقانون، يعني الآن أينما وجدت عبارة مكتب تشغيل تصبح قسم التشغيل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل هذه مادة أم ماذا؟
– النائب صادق رسول حسون نعمة المحنة:-
كلا ليست مادة لكن نحن نصوت ونقف عندها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل هذه مادة أم جزء من مادة؟
– النائب صادق رسول حسون نعمة المحنة:-
كلا، مادة مقترحة جديدة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جيد، الآن النص الذي تم ذكره الآن أينما وجدت عبارة مكتب تشغيل تصبح قسم التشغيل وكل عبارة الطالب عن عمل تصبح الباحث عن العمل.
الآن، التصويت على مقترح اللجنة إضافة مادة جديدة بحسب ما تمت قراءتها إلى مشروع قانون العمل.
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة على مقترح اللجنة لإضافة مادة جديد).
– النائب حسن محسن جياد محسن:-
يقرأ مقترح اللجنة لإضافة مادة جديدة، مع إعادة تسلسل المواد، إلى مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن، التصويت على مقترح اللجنة إضافة مادة جديدة بحسب ما تمت قراءتها إلى مشروع قانون العمل.
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة على مقترح اللجنة لإضافة مادة جديد).
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
تقرأ المادة (8) من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح اللجنة في المادة (8).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
تقرأ المادة (10) من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على النص الأصلي في المادة (10).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
تقرأ المادة (11) من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح اللجنة المادة (11).
(تم التصويت بالموافقة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التسلسلات اختلفت لدينا.
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
تقرأ مقترح إضافة مادة جديدة مع إعادة تسلسل المواد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن لدينا مقترح إضافة مادة جديدة مع إعادة تسلسل المواد، الذي قرأتيه الآن هل هذه مادة مضافة من اللجنة؟
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
نعم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن ما هو المقترح؟ هل هذه مادة أخرى؟
– النائب صادق رسول حسون نعمة المحنة:-
نعم هذه مادة أخرى، نحن لدينا مقترح إضافة مادة جديدة فقط هذه المادة، وبعد ذلك هذا نص المقترح إضافة مادة أخرى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن التصويت على مقترح إضافة مادة جديدة مع إعادة التسلسل بحسب ما تم قراءته الآن، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
بالمناسبة، في جدول الإعمال مشروع قانون مجلس النواب تم رفعه من جدول الأعمال وتم سحبه من جدول الأعمال فأرجو الانتباه إلى هذا الأمر.
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
تقرأ المادة (12) من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة كنا نقرأ المادة (12) النص الأصلي (أولاً) هل هذا المقترح على (أولاً)؟
– النائب صادق رسول حسون نعمة المحنة:-
نعم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جيد.
– النائب صادق رسول حسون نعمة المحنة:-
النص الأصلي (ثانياً) أيضاً عليه مقترح جميعها قمنا بالتعديل عليها و(ثالثاً) أيضاً عليه مقترح و(رابعاً) و(سادساً) و(سابعاً).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلوا أيضاً سوف نقرأ، النائب محمد ناجي نقطة نظام.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري (نقطة نظام):-
حقيقة أنا أسجل اعتراضي أول شيء على النسخة والتي هي مقترحات كلها، مسودة وغير واضحة وبصعوبة نقرأها إضافة إلى سرعة إنجاز هذا القانون كأنه يريد فقط أن نمضي به لأن به كذا مادة وكأنه لدينا عمل آخر، مع العلم ان هذا هو عملنا، وإذا كان طويل لنقسمه لعدة أيام ونقرأه على مراحل، لما هذه العجلة؟
ثانياً: هناك حصول مخالفات، نحن ننادي ونأخذ نقطة نظام وحضرتك لا تنتبه لنا وخاصة هذا الجانب، أرجو الانتباه إلى كل أعضاء مجلس النواب، حضرتك لا تنظر لنا، أنا أكثر من نقطة نظام وذهبت نقطة النظام وأنا أستطيع الآن أن أعيد القانون بأكمله لأن هناك خلاف واضح كان، هذا أولاً.
ثانياً الآن تريد أن تمضي به، مقترح إضافة مادة جديدة، نعم ثم النص المقترح، النص المقترح لم يقرأ، تجاوزت، توجد هناك ثلاث مواد عبرت، ما هي هذه المواد الثلاثة؟ توجد هناك خطأ واضح ومعذرة على هذه العبارة ولكن، نحن مكلفون، غداً عندما يخرجون ويقولون أنتم (230) نائب جالسين ألم يعرف أحد أن هذه المادة كانت غير صحيحة أو ما هو حال هذه المواد الموجودة؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أين وجه اعتراضك حتى نستطيع.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
وجه الإعتراض أن النص المقترح حذف دون أن يقرأ ودون أن نقول عنه حذف أو لم يحذف، النص المقترح أينما توجد عبارة مكتب التشغيل تصبح قسم التشغيل وكل عبارة الطالب عن العمل بالباحث عن العمل
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا النص مقترح لم تتم قراءته، هو مقترح وأنتم لم تقرأوه.
– النائب صادق رسول حسون المحنة:-
هو ليس نص مقترح، توجد عبارات يعني مثلما قلنا هناك أينما تجد عبارة تقرأ في هذا القانون كذا، يعني تصريح فقط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وان كان تصريح ألا يجب أن يكون التصريح في القانون؟
– النائب صادق رسول حسون المحنة:-
نعم بالقانون، يعني الآن أينما وجدت عبارة مكتب تشغيل تصبح قسم التشغيل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل هذه مادة أم ماذا؟
– النائب صادق رسول حسون نعمة المحنة:-
كلا ليست مادة لكن نحن نصوت ونقف عندها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل هذه مادة أم جزء من مادة؟
– النائب صادق رسول حسون نعمة المحنة:-
كلا، مادة مقترحة جديدة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جيد، الآن النص الذي تم ذكره الآن أينما وجدت عبارة مكتب تشغيل تصبح قسم التشغيل وكل عبارة الطالب عن عمل تصبح الباحث عن العمل.
– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:-
السيد الرئيس، نحن الغاية من نقاط النظام لا نريد عرقلة سير القانون، نعرف أن القانون كبير، لكن مع ذلك نحتاج إلى الدقة، نحن سلطة تشريعية وهذه المادة التي تم إضافتها لا حاجة للمادة هذا يذهب إلى فصل التعاريف، لدينا الفصل الأول تعاريف ونعدل بها أينما وجدت هذه تضاف إلى قسم التعاريف لا نحتاج إلى مادة جديدة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن رأي اللجنة الذي ذكرته الآن أينما وجدت عبارة مكتب تشغيل هذه تضاف إلى المادة المتعلقة بالتعريف في تحديد مدلولات الأشياء، مقترح اللجنة.
– النائب صادق رسول حسون نعمة المحنة:-
لا توجد مشكلة إذا نضعها ضمن فصل التعاريف وينتهي الموضوع لا نجعلها مادة إذا أردت ذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل توافقون أن اللجنة تعدل قضية التعاريف بناءً على هذه التحديدات أينما وجدت عبارة مكتب تشغيل تصبح قسم التشغيل وكل عبارة الطالب عن عمل تصبح الباحث عن عمل، هل تؤيدون توجه اللجنة تصويت، إذن هذا التوجه ماضي في قضية التعاريف اللجنة أرجو أن تأخذ بالاعتبار.
– النائب جوزيف صليوا سبي (نقطة نظام):-
اولاً قبل نقطة النظام، تلبية لطلب زملائي أيضاً يطلبون أن تنتبهوا لهذا الجانب أيضاً حقيقة بصراح هنا أرى العقوبات التي تنزل بمن يستغل العامل وخاصة الطفل من التحرش الجنسي اعتقد هي عقوبات جداً طفيفة أنا أرتأي أن تكون هنالك عقوبات قاسية جداً بهذا الخصوص.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيد جوزيف، هذا نقاش أرجوك يمكن أن نستأنف عملية التصويت، نقطة نظام النائب جبار العبادي.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي (نقطة نظام):-
يعني التصويت على أضافة عبارة أينما وردت هذا ممكن أن يحصل به تعديل يعني نحن الآن لدينا النص وهم يستطيعون أينما وجدوا العبارة أن يغيروها ابتداء ولا نضع مادة أينما وردت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
صحيح ولذلك لم نصوت عليها كمادة.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
لكنك قمت بإضافتها إلى فصل التعاريف قمت بإضافتها ابتداء كمادة، جاء القانون كمادة وهو نفسه عندما يصل إليها يغيرها وموجودة الآن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ولذلك لا يقول لك لا استطيع تغييرها بنفسي إذا لم تعطوني الإذن، إستأنفوا.
– النائب ريزان دلير مصطفى علي:-
تقرأ المادة (12) مع التعديل المقترح من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن أطلب من المجلس الوقر التصويت على المادة (12) مقترح اللجنة في كل البنود التي تم ذكرها، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
على مقترح اللجنة فيما يتعلق بالمادة (12)، المادة (13) تفضلوا.
– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي (نقطة نظام):-
ينص الدستور على أن هناك اللغة العربية، واللغة العربية عند القراءة أصبحنا نتجاوز الكثير من العبارات، اليوم لدينا أجهزة حديثة، أنا أطالب أن يكون اولاً النص محبوك وان نستخدم الحركات (الضمة، الفتحة، الكسرة) لان القارئ عندما يقرأ تكون القراءة غير صحيحة وأمام الإعلام يجب أن تكون قراءة القارئ صحيحة وأيضاً يجب أن يكون النص محبوك، هناك الكثير من الأخطاء والتي تغير المعنى جملة وتفصيلاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ملاحظة جيدة، وبمناسبة اللغة العربية، اللجنة المختصة المادة (10) التي تم التصويت عليها تمت الإشارة إلى أن اللغة العربية هي اللغة المعتمدة وتعتمد اللغة الكردية إلى جانب اللغة العربية في إقليم كردستان، في الدستور العراقي اللغة العربية واللغة الكردية لغتان رسميتان، فأرجو تصحيح ذاك بما يتماشى مع الدستور.
– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي:-
مكتوبة تعتمد اللغة الكردية إلى جانب العربية في إقليم كردستان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة في العبارة أن اللغة العربية واللغة الكردية هي اللغة المعتمدة وتمضي، تفضلوا.
– النائبة زينب عبد علي السهلاني:-
تقرأ المادة (13) من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن مقترح اللجنة بشأن المادة (13) حذفها، التصويت على مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
ممكن الجرس حتى لا يختل النصاب، إستأنفوا.
– النائبة زينب عبد علي السهلاني:-
تقرأ المادة (14) من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (14) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة زينب عبد علي السهلاني:-
تقرأ المادة (15) من مشروع قانون العمل.
السيد الرئيس، نحن الغاية من نقاط النظام لا نريد عرقلة سير القانون، نعرف أن القانون كبير، لكن مع ذلك نحتاج إلى الدقة، نحن سلطة تشريعية وهذه المادة التي تم إضافتها لا حاجة للمادة هذا يذهب إلى فصل التعاريف، لدينا الفصل الأول تعاريف ونعدل بها أينما وجدت هذه تضاف إلى قسم التعاريف لا نحتاج إلى مادة جديدة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن رأي اللجنة الذي ذكرته الآن أينما وجدت عبارة مكتب تشغيل هذه تضاف إلى المادة المتعلقة بالتعريف في تحديد مدلولات الأشياء، مقترح اللجنة.
– النائب صادق رسول حسون نعمة المحنة:-
لا توجد مشكلة إذا نضعها ضمن فصل التعاريف وينتهي الموضوع لا نجعلها مادة إذا أردت ذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل توافقون أن اللجنة تعدل قضية التعاريف بناءً على هذه التحديدات أينما وجدت عبارة مكتب تشغيل تصبح قسم التشغيل وكل عبارة الطالب عن عمل تصبح الباحث عن عمل، هل تؤيدون توجه اللجنة تصويت، إذن هذا التوجه ماضي في قضية التعاريف اللجنة أرجو أن تأخذ بالاعتبار.
– النائب جوزيف صليوا سبي (نقطة نظام):-
اولاً قبل نقطة النظام، تلبية لطلب زملائي أيضاً يطلبون أن تنتبهوا لهذا الجانب أيضاً حقيقة بصراح هنا أرى العقوبات التي تنزل بمن يستغل العامل وخاصة الطفل من التحرش الجنسي اعتقد هي عقوبات جداً طفيفة أنا أرتأي أن تكون هنالك عقوبات قاسية جداً بهذا الخصوص.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيد جوزيف، هذا نقاش أرجوك يمكن أن نستأنف عملية التصويت، نقطة نظام النائب جبار العبادي.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي (نقطة نظام):-
يعني التصويت على أضافة عبارة أينما وردت هذا ممكن أن يحصل به تعديل يعني نحن الآن لدينا النص وهم يستطيعون أينما وجدوا العبارة أن يغيروها ابتداء ولا نضع مادة أينما وردت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
صحيح ولذلك لم نصوت عليها كمادة.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
لكنك قمت بإضافتها إلى فصل التعاريف قمت بإضافتها ابتداء كمادة، جاء القانون كمادة وهو نفسه عندما يصل إليها يغيرها وموجودة الآن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ولذلك لا يقول لك لا استطيع تغييرها بنفسي إذا لم تعطوني الإذن، إستأنفوا.
– النائب ريزان دلير مصطفى علي:-
تقرأ المادة (12) مع التعديل المقترح من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن أطلب من المجلس الوقر التصويت على المادة (12) مقترح اللجنة في كل البنود التي تم ذكرها، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
على مقترح اللجنة فيما يتعلق بالمادة (12)، المادة (13) تفضلوا.
– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي (نقطة نظام):-
ينص الدستور على أن هناك اللغة العربية، واللغة العربية عند القراءة أصبحنا نتجاوز الكثير من العبارات، اليوم لدينا أجهزة حديثة، أنا أطالب أن يكون اولاً النص محبوك وان نستخدم الحركات (الضمة، الفتحة، الكسرة) لان القارئ عندما يقرأ تكون القراءة غير صحيحة وأمام الإعلام يجب أن تكون قراءة القارئ صحيحة وأيضاً يجب أن يكون النص محبوك، هناك الكثير من الأخطاء والتي تغير المعنى جملة وتفصيلاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ملاحظة جيدة، وبمناسبة اللغة العربية، اللجنة المختصة المادة (10) التي تم التصويت عليها تمت الإشارة إلى أن اللغة العربية هي اللغة المعتمدة وتعتمد اللغة الكردية إلى جانب اللغة العربية في إقليم كردستان، في الدستور العراقي اللغة العربية واللغة الكردية لغتان رسميتان، فأرجو تصحيح ذاك بما يتماشى مع الدستور.
– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي:-
مكتوبة تعتمد اللغة الكردية إلى جانب العربية في إقليم كردستان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة في العبارة أن اللغة العربية واللغة الكردية هي اللغة المعتمدة وتمضي، تفضلوا.
– النائبة زينب عبد علي السهلاني:-
تقرأ المادة (13) من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن مقترح اللجنة بشأن المادة (13) حذفها، التصويت على مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
ممكن الجرس حتى لا يختل النصاب، إستأنفوا.
– النائبة زينب عبد علي السهلاني:-
تقرأ المادة (14) من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (14) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة زينب عبد علي السهلاني:-
تقرأ المادة (15) من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن مقترح اللجنة حذف المادة (15)، التصويت على مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة زينب عبد علي السهلاني:-
تقرأ المادة (16) من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (16).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة زينب عبد علي السهلاني:-
تقرأ المادة (17) من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح اللجنة للمادة (17).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة زينب عبد علي السهلاني:-
تقرأ المادة (17) مع مقترح التعديل من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الان التصويت على المادة (17) مقترح اللجنة بحسب ما تم قراءته.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة زينب عبد علي السهلاني:-
تقرأ المادة (18) مع مقترح التعديل من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (18).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي (نقطة نظام):-
المادة (15) قمنا بإلغاءها والمادة (16) رجعنا إليها وأصبح هناك تضارب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يراعى التسلسل.
– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي:-
المعنى، نحن نقول يراجع مكتب التشغيل في المنطقة، هذه الفقرة ألغيناها، المادة (16).
الآن مقترح اللجنة حذف المادة (15)، التصويت على مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة زينب عبد علي السهلاني:-
تقرأ المادة (16) من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (16).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة زينب عبد علي السهلاني:-
تقرأ المادة (17) من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح اللجنة للمادة (17).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة زينب عبد علي السهلاني:-
تقرأ المادة (17) مع مقترح التعديل من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الان التصويت على المادة (17) مقترح اللجنة بحسب ما تم قراءته.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة زينب عبد علي السهلاني:-
تقرأ المادة (18) مع مقترح التعديل من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (18).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي (نقطة نظام):-
المادة (15) قمنا بإلغاءها والمادة (16) رجعنا إليها وأصبح هناك تضارب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يراعى التسلسل.
– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي:-
المعنى، نحن نقول يراجع مكتب التشغيل في المنطقة، هذه الفقرة ألغيناها، المادة (16).
– النائب صادق رسول حسون المحنة:-
ملاحظة مهمة جداً، هنا سيكون هناك لبسٌ لدى إخواننا السادة النواب، فهذه المادة عدنا إليها وقمنا بإلغاء تلك ولكن استحدثنا المادة التي صوتنا عليها مادة جديدة، عدنا إليها وتنوب عن تلك المادة فعلاً قمنا بإلغائها لكننا إستحدثنا مكاتب تشغيل والوزير هو الذي يحدد هذه المكاتب وشروط تجديد ترخيص هذه المكاتب سنوياً وحالات إلغاء الترخيص.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن إستأنف، شكراً.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
تقرأ المادة (19) مع التعديل المقترح من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (19)، مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
تقرأ المادة (20) مع التعديل المقترح من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح اللجنة المادة (20).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
تقرأ المادة (21) من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن المادة (21) مقترح اللجنة تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد العزيز عبد النور عوض الظالمي:-
يقرأ المادة (22) من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (22).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد العزيز عبد النور عوض الظالمي:-
يقرأ المادة (23) من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح اللجنة المادة (23).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد العزيز عبد النور عوض الظالمي:-
يقرأ المادة (24) من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح اللجنة المادة (24).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد العزيز عبد النور عوض الظالمي:-
يقرأ المادة (25) من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (25).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد العزيز عبد النور عوض الظالمي:-
يقرأ المادة (26) من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل التصويت، نقطة نظام النائب ضياء الأسدي.
– النائب ضياء نجم عبد الله الأسدي (نقطة نظام):-
تصحيح وليس نقطة نظام، البلد مذكر، الصيغة التي استخدمت هنا مؤنث لمرتين البلد التي استقدمت منها وهو البلد الذي استُقدم منه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أستُقدم، إذن تصحيح ويتم التصويت بعد التصحيح على مقترح اللجنة للمادة (26)، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد العزيز عبد النور عوض الظالمي:-
يقرأ المادة (27) من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (27) مقترح اللجنة تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد العزيز عبد النور عوض الظالمي:-
يقرأ المادة (27) مع أضافة مادة من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح أضافة مادة، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
ملاحظة مهمة جداً، هنا سيكون هناك لبسٌ لدى إخواننا السادة النواب، فهذه المادة عدنا إليها وقمنا بإلغاء تلك ولكن استحدثنا المادة التي صوتنا عليها مادة جديدة، عدنا إليها وتنوب عن تلك المادة فعلاً قمنا بإلغائها لكننا إستحدثنا مكاتب تشغيل والوزير هو الذي يحدد هذه المكاتب وشروط تجديد ترخيص هذه المكاتب سنوياً وحالات إلغاء الترخيص.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن إستأنف، شكراً.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
تقرأ المادة (19) مع التعديل المقترح من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (19)، مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
تقرأ المادة (20) مع التعديل المقترح من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح اللجنة المادة (20).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
تقرأ المادة (21) من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن المادة (21) مقترح اللجنة تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد العزيز عبد النور عوض الظالمي:-
يقرأ المادة (22) من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (22).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد العزيز عبد النور عوض الظالمي:-
يقرأ المادة (23) من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح اللجنة المادة (23).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد العزيز عبد النور عوض الظالمي:-
يقرأ المادة (24) من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح اللجنة المادة (24).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد العزيز عبد النور عوض الظالمي:-
يقرأ المادة (25) من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (25).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد العزيز عبد النور عوض الظالمي:-
يقرأ المادة (26) من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل التصويت، نقطة نظام النائب ضياء الأسدي.
– النائب ضياء نجم عبد الله الأسدي (نقطة نظام):-
تصحيح وليس نقطة نظام، البلد مذكر، الصيغة التي استخدمت هنا مؤنث لمرتين البلد التي استقدمت منها وهو البلد الذي استُقدم منه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أستُقدم، إذن تصحيح ويتم التصويت بعد التصحيح على مقترح اللجنة للمادة (26)، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد العزيز عبد النور عوض الظالمي:-
يقرأ المادة (27) من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (27) مقترح اللجنة تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد العزيز عبد النور عوض الظالمي:-
يقرأ المادة (27) مع أضافة مادة من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح أضافة مادة، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد العزيز عبد النور عوض الظالمي:-
يقرأ المادة (27) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تصويت على مقترح إضافة مادة بحسب ما تم قراءته الآن، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد العزيز عبد النور عوض الظالمي:-
يقرأ المادة (28) من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن التصويت على النص المقترح للمادة (28)، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد العزيز عبد النور عوض الظالمي:-
يقرأ المادة (29) من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح اللجنة بحذف المادة (29).
(تم التصويت بالموافقة).
الآن سوف نستأنف الجلسة في الساعة الواحدة من قبل اللجنة والسيدات والسادة أعضاء المجلس، فالآن ننهي ما توصلنا إليه ونستأنف الساعة الواحدة، شكراً.
يقرأ المادة (27) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تصويت على مقترح إضافة مادة بحسب ما تم قراءته الآن، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد العزيز عبد النور عوض الظالمي:-
يقرأ المادة (28) من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن التصويت على النص المقترح للمادة (28)، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد العزيز عبد النور عوض الظالمي:-
يقرأ المادة (29) من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح اللجنة بحذف المادة (29).
(تم التصويت بالموافقة).
الآن سوف نستأنف الجلسة في الساعة الواحدة من قبل اللجنة والسيدات والسادة أعضاء المجلس، فالآن ننهي ما توصلنا إليه ونستأنف الساعة الواحدة، شكراً.
رفعت الجلسة للإستراحة الساعة (12:55) ظهراً.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
إستؤنفت الجلسة الساعة (1:15) ظهراً.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السادة النواب أماكنكم لكي نستأنف الجلسة سوف أطلب تثبيت الحضور، هل يوجد أحد يمتنع حضوره؟ مرة أخرى نعيد تثبيت الحضور، إذن لنستأنف الجلسة رقم (13)، أطلب من اللجان المختصة إستئناف التصويت، تفضلوا وصلنا إلى المادة (30).
– النائب علي نور علي محمد:-
يقرأ المادة (30) من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الآن أطلب التصويت على المادة (30)، التصويت رجاءً على مقترحات المادة (30) أيضاً، هذا ما إتفقنا عليه.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي نور علي محمد:-
يقرأ المادة (31) من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الآن أطلب التصويت على المقترح البديل لإلغاء المادة (31).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي نور علي محمد:-
يقرأ المادة (32) من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الآن التصويت على المادة (32) والمقترحات والفقرات الموجودة، أطلب التصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي نور علي محمد:-
يقرأ المادة (33) من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الآن التصويت على المادة (33) وفقراتها.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي نور علي محمد:-
يقرأ المادة (34) من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الآن التصويت على المادة (34).
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السادة النواب أماكنكم لكي نستأنف الجلسة سوف أطلب تثبيت الحضور، هل يوجد أحد يمتنع حضوره؟ مرة أخرى نعيد تثبيت الحضور، إذن لنستأنف الجلسة رقم (13)، أطلب من اللجان المختصة إستئناف التصويت، تفضلوا وصلنا إلى المادة (30).
– النائب علي نور علي محمد:-
يقرأ المادة (30) من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الآن أطلب التصويت على المادة (30)، التصويت رجاءً على مقترحات المادة (30) أيضاً، هذا ما إتفقنا عليه.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي نور علي محمد:-
يقرأ المادة (31) من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الآن أطلب التصويت على المقترح البديل لإلغاء المادة (31).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي نور علي محمد:-
يقرأ المادة (32) من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الآن التصويت على المادة (32) والمقترحات والفقرات الموجودة، أطلب التصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي نور علي محمد:-
يقرأ المادة (33) من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الآن التصويت على المادة (33) وفقراتها.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي نور علي محمد:-
يقرأ المادة (34) من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الآن التصويت على المادة (34).
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي (نقطة نظام):-
لقد حدد الدستور معايير لترتيب وتثبيت الحقوق والإلتزامات، المادة (34) (إذا حضر العامل إلى مكان عمله وكان مستعداً للأداء وحال دون ذلك أسباب خارجة عن إراداته فيكون قد قام بالعمل واستحق عنه الأجر) مرة لأسباب خارجة عن إرادته سببها صاحب العمل فيتحمل صاحب العمل الأجر، ومرة أخرى تكون أسباب طبيعية فلماذا يتحمل صاحب العمل، هذين التفصيلين بينهما، وهذا خلاف العدالة حتى على منظمة العمل الدولية.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
رأي اللجنة؟
– النائب صادق رسول حسون المحنة:-
منظمة العمل الدولية هذه نصوص لا نستطيع أن نتجاوزها، في معظم النصوص فيها بعض الشيء لكن لا نستطيع ان نتجاوزها لهذا كما هي موجودة.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
إذن نمضي في التصويت، التصويت على المادة (34)، اطلب التصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي نور علي محمد:-
يقرأ المادة (35) من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الآن التصويت على المادة (35) وفقراتها.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة رحاب نعمة مكطوف العبودي:-
تقرأ المادة (36) من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الآن التصويت على المادة (36) وفقراتها، أطلب التصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة رحاب نعمة مكطوف العبودي:-
تقرأ المادة (37) من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح على فقراتها.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (37)، مع التعديل المقترح على فقراتها.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
تقرأ المادة (38) من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح.
لقد حدد الدستور معايير لترتيب وتثبيت الحقوق والإلتزامات، المادة (34) (إذا حضر العامل إلى مكان عمله وكان مستعداً للأداء وحال دون ذلك أسباب خارجة عن إراداته فيكون قد قام بالعمل واستحق عنه الأجر) مرة لأسباب خارجة عن إرادته سببها صاحب العمل فيتحمل صاحب العمل الأجر، ومرة أخرى تكون أسباب طبيعية فلماذا يتحمل صاحب العمل، هذين التفصيلين بينهما، وهذا خلاف العدالة حتى على منظمة العمل الدولية.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
رأي اللجنة؟
– النائب صادق رسول حسون المحنة:-
منظمة العمل الدولية هذه نصوص لا نستطيع أن نتجاوزها، في معظم النصوص فيها بعض الشيء لكن لا نستطيع ان نتجاوزها لهذا كما هي موجودة.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
إذن نمضي في التصويت، التصويت على المادة (34)، اطلب التصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي نور علي محمد:-
يقرأ المادة (35) من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الآن التصويت على المادة (35) وفقراتها.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة رحاب نعمة مكطوف العبودي:-
تقرأ المادة (36) من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الآن التصويت على المادة (36) وفقراتها، أطلب التصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة رحاب نعمة مكطوف العبودي:-
تقرأ المادة (37) من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح على فقراتها.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (37)، مع التعديل المقترح على فقراتها.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
تقرأ المادة (38) من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
اللجنة، المادة (38) موجود أولاً من دون فقرات.
– النائب صادق رسول حسون نعمة:-
السيد الرئيس. قرأنا النص الأصلي والمقترح، فنصوت على المادة، والمقترح (38)/أولاً يرفع فقط، هذا في الطبع.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
إذن يحذف أولاً.
التصويت على المادة (38)، مع التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
تقرأ المادة (39) من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (39).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
تقرأ المادة (40) من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (40).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
تقرأ المادة (41) من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (41).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
تقرأ المادة (42) من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح على فقراتها.
اللجنة، المادة (38) موجود أولاً من دون فقرات.
– النائب صادق رسول حسون نعمة:-
السيد الرئيس. قرأنا النص الأصلي والمقترح، فنصوت على المادة، والمقترح (38)/أولاً يرفع فقط، هذا في الطبع.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
إذن يحذف أولاً.
التصويت على المادة (38)، مع التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
تقرأ المادة (39) من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (39).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
تقرأ المادة (40) من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (40).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
تقرأ المادة (41) من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (41).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
تقرأ المادة (42) من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح على فقراتها.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (42)، مع التعديل المقترح على فقراتها.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
تقرأ المادة (43) من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح على فقراتها.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (43)، مع التعديل المقترح على فقراتها.
(تم التصويت بالموافقة).
المادة (6) والمادة (7) تحولتا إلى هذا الفصل.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
يقرأ المادة (6) من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
سنصوت على إحالة المواد (6) و (7) في المسودة الأصلية إلى هذا الفصل.
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
سقط حرف (أو) بعد كلمة (ملكيته للورثة التنازل عنه). في النص المقترح لا يوجد (أو)، فهل هذا مقصود؟ فإن كان مقصوداً فهذا خطأ فاحش، وإن لم يكن مقصوداً فيضاف هذا الحرف إلى العبارة.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هذه مشكلة الصياغة.
– النائب صادق رسول حسون نعمة:-
(أو) موجود في النص الأصلي.
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
في النص الأصلي موجود، لكن في النص المقترح حرف (أو) قبل (التنازل) غير موجود.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
يضاف (أو) إلى النص المقترح أيضاً.
الآن أطلب التصويت على مقترح إحالة المادة (6) في المسودة الأصلية من مشروع قانون العمل إلى هذا الفصل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
يقرأ المادة (7) من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الآن أطلب التصويت على مقترح إحالة المادة (7) في المسودة الأصلية من مشروع قانون العمل إلى هذا الفصل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
يقرأ المادة (44) من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (44)، مع التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
يقرأ المادة (45) من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح على فقراتها.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (45)، مع التعديل المقترح على فقراتها.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
يقرأ المادة (46) من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (46)، مع التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
يقرأ المادة (47) من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح على فقراتها.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (47)، مع التعديل المقترح على فقراتها.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
يقرأ المادة (48) من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (48)، مع التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
يقرأ المادة (49) من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح على فقراتها.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (49)، مع التعديل المقترح على فقراتها.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
يقرأ المادة (50) من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح بحذفها.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على حذف المادة (50).
(تم التصويت بالموافقة).
اللجنة، أعيدوا تسلسل المادة (51) لتصبح (50).
– النائب صادق رسول حسون نعمة:-
نعم، مع إعادة التسلسل في النهاية.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
يقرأ المادة (51) من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح على فقراتها.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (51)، مع التعديل المقترح على فقراتها.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
يقرأ المادة (52) من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح على فقراتها.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (52)، مع التعديل المقترح على فقراتها.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
يقرأ المادة (53) من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
تبقى المادة كما هي من دون تعديل.
التصويت على المادة (53).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
يقرأ المادة (54) من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (54)، مع التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسن سالم عباس جبر (نقطة نظام):-
حقيقةً اليوم الشارع العراقي يعيش حالة من الغليان مطالباً بالإصلاحات.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نحن أثناء التصويت.
– النائب حسن سالم عباس جبر:-
في المادة (38) توجد حالة لا بد من طرحها.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
ممكن أن تؤجلها بعد التصويت؟ لا يمكن إستئناف التصويت.
– النائب حسن سالم عباس جبر:-
حقيقة حالة لا بد من طرحها.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
يمكن لك أن تقدم طلباً، اللجنة إستمروا.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
يقرأ المادة (55) من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (55).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
يقرأ المادة (56) من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح بحذفها.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على حذف المادة (56).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
يقرأ المادة (57) من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح على فقراتها.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (57)، مع التعديل المقترح على فقراتها.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
يقرأ المادة (58) من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (58).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
يقرأ المادة (59) من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (59)، مع التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة إنتصار علي خضر الجبوري:-
تقرأ المادة (60) من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
لحظة. اللجنة، كان من الممكن أن تضاف إلى التعريفات في بداية القانون.
– النائب صادق رسول حسون نعمة:-
ممكن أن ترحل من الفصل، لأنه هي خاصة بهذا الفصل (وقت العمل)، فيمكن أن ترحل إلى التعريفات في بداية القانون.
– النائبة إنتصار علي خضر الجبوري:-
تكمل قراءة المادة (60) من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (60)، مع التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة إنتصار علي خضر الجبوري:-
تقرأ المادة (61) من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح على فقراتها.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (61)، مع التعديل المقترح على فقراتها.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة إنتصار علي خضر الجبوري:-
تقرأ المادة (62) من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح على فقراتها.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (62)، مع التعديل المقترح على فقراتها.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة إنتصار علي خضر الجبوري:-
تقرأ المادة (63) من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (63).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة إنتصار علي خضر الجبوري:-
تقرأ المادة (64) من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (64)، مع التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة إنتصار علي خضر الجبوري:-
تقرأ المادة (65) من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح على فقراتها.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (65)، مع التعديل المقترح على فقراتها.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يقرأ المادة (66) من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (66)، مع التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يقرأ المادة (67) من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (67).
(تم التصويت بالموافقة).
أرجو الإستئناف الآن، تثبيت الحضور. البرلمانية إسحبوا كارتات النواب غير الموجودين.
أطلب إعادة تثبيت الحضور، اللجنة إستأنفوا التصويت.
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يقرأ المادة (68) مع التعديل المقترح من مشروع قانون العمل.
– النائب صادق رسول حسون نعمة المحنا:-
دعونا نصوت على النص المقترح لأنه عنوان الفصل تغير، يوجد نص أصلي وهو اسمه الإجازات وأصبح حالان الإجازات والأعياد والعطل الرسمية.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على تغيير العنوان للنص المقترح، تغيير العنوان للفصل التاسع، أطلب التصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يقرأ المادة (68) مع التعديل المقترح من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (68) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يقرأ المادة (69) مع التعديل المقترح من مشروع قانون العمل.
التصويت على المادة (42)، مع التعديل المقترح على فقراتها.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
تقرأ المادة (43) من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح على فقراتها.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (43)، مع التعديل المقترح على فقراتها.
(تم التصويت بالموافقة).
المادة (6) والمادة (7) تحولتا إلى هذا الفصل.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
يقرأ المادة (6) من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
سنصوت على إحالة المواد (6) و (7) في المسودة الأصلية إلى هذا الفصل.
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
سقط حرف (أو) بعد كلمة (ملكيته للورثة التنازل عنه). في النص المقترح لا يوجد (أو)، فهل هذا مقصود؟ فإن كان مقصوداً فهذا خطأ فاحش، وإن لم يكن مقصوداً فيضاف هذا الحرف إلى العبارة.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هذه مشكلة الصياغة.
– النائب صادق رسول حسون نعمة:-
(أو) موجود في النص الأصلي.
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
في النص الأصلي موجود، لكن في النص المقترح حرف (أو) قبل (التنازل) غير موجود.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
يضاف (أو) إلى النص المقترح أيضاً.
الآن أطلب التصويت على مقترح إحالة المادة (6) في المسودة الأصلية من مشروع قانون العمل إلى هذا الفصل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
يقرأ المادة (7) من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الآن أطلب التصويت على مقترح إحالة المادة (7) في المسودة الأصلية من مشروع قانون العمل إلى هذا الفصل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
يقرأ المادة (44) من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (44)، مع التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
يقرأ المادة (45) من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح على فقراتها.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (45)، مع التعديل المقترح على فقراتها.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
يقرأ المادة (46) من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (46)، مع التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
يقرأ المادة (47) من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح على فقراتها.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (47)، مع التعديل المقترح على فقراتها.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
يقرأ المادة (48) من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (48)، مع التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
يقرأ المادة (49) من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح على فقراتها.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (49)، مع التعديل المقترح على فقراتها.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
يقرأ المادة (50) من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح بحذفها.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على حذف المادة (50).
(تم التصويت بالموافقة).
اللجنة، أعيدوا تسلسل المادة (51) لتصبح (50).
– النائب صادق رسول حسون نعمة:-
نعم، مع إعادة التسلسل في النهاية.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
يقرأ المادة (51) من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح على فقراتها.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (51)، مع التعديل المقترح على فقراتها.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
يقرأ المادة (52) من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح على فقراتها.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (52)، مع التعديل المقترح على فقراتها.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
يقرأ المادة (53) من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
تبقى المادة كما هي من دون تعديل.
التصويت على المادة (53).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
يقرأ المادة (54) من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (54)، مع التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسن سالم عباس جبر (نقطة نظام):-
حقيقةً اليوم الشارع العراقي يعيش حالة من الغليان مطالباً بالإصلاحات.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نحن أثناء التصويت.
– النائب حسن سالم عباس جبر:-
في المادة (38) توجد حالة لا بد من طرحها.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
ممكن أن تؤجلها بعد التصويت؟ لا يمكن إستئناف التصويت.
– النائب حسن سالم عباس جبر:-
حقيقة حالة لا بد من طرحها.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
يمكن لك أن تقدم طلباً، اللجنة إستمروا.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
يقرأ المادة (55) من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (55).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
يقرأ المادة (56) من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح بحذفها.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على حذف المادة (56).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
يقرأ المادة (57) من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح على فقراتها.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (57)، مع التعديل المقترح على فقراتها.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
يقرأ المادة (58) من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (58).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
يقرأ المادة (59) من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (59)، مع التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة إنتصار علي خضر الجبوري:-
تقرأ المادة (60) من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
لحظة. اللجنة، كان من الممكن أن تضاف إلى التعريفات في بداية القانون.
– النائب صادق رسول حسون نعمة:-
ممكن أن ترحل من الفصل، لأنه هي خاصة بهذا الفصل (وقت العمل)، فيمكن أن ترحل إلى التعريفات في بداية القانون.
– النائبة إنتصار علي خضر الجبوري:-
تكمل قراءة المادة (60) من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (60)، مع التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة إنتصار علي خضر الجبوري:-
تقرأ المادة (61) من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح على فقراتها.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (61)، مع التعديل المقترح على فقراتها.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة إنتصار علي خضر الجبوري:-
تقرأ المادة (62) من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح على فقراتها.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (62)، مع التعديل المقترح على فقراتها.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة إنتصار علي خضر الجبوري:-
تقرأ المادة (63) من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (63).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة إنتصار علي خضر الجبوري:-
تقرأ المادة (64) من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (64)، مع التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة إنتصار علي خضر الجبوري:-
تقرأ المادة (65) من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح على فقراتها.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (65)، مع التعديل المقترح على فقراتها.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يقرأ المادة (66) من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (66)، مع التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يقرأ المادة (67) من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (67).
(تم التصويت بالموافقة).
أرجو الإستئناف الآن، تثبيت الحضور. البرلمانية إسحبوا كارتات النواب غير الموجودين.
أطلب إعادة تثبيت الحضور، اللجنة إستأنفوا التصويت.
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يقرأ المادة (68) مع التعديل المقترح من مشروع قانون العمل.
– النائب صادق رسول حسون نعمة المحنا:-
دعونا نصوت على النص المقترح لأنه عنوان الفصل تغير، يوجد نص أصلي وهو اسمه الإجازات وأصبح حالان الإجازات والأعياد والعطل الرسمية.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على تغيير العنوان للنص المقترح، تغيير العنوان للفصل التاسع، أطلب التصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يقرأ المادة (68) مع التعديل المقترح من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (68) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يقرأ المادة (69) مع التعديل المقترح من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (69) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يقرأ المادة (70) من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (70)، بدون تعديل .
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يقرأ المادة (71) مع التعديل المقترح من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (71) النص المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يقرأ المادة (72) مع التعديل المقترح من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (72) النص المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب صادق رسول حسون المحنة:-
يقرأ المادة (73) مع التعديل المقترح من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (73) النص المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب صادق رسول حسون المحنة:-
يقرأ المادة (74) مع التعديل المقترح من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (74) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب صادق رسول حسون المحنة:-
يقرأ المادة (75) مع التعديل المقترح من مشروع قانون العمل.
التصويت على المادة (69) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يقرأ المادة (70) من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (70)، بدون تعديل .
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يقرأ المادة (71) مع التعديل المقترح من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (71) النص المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يقرأ المادة (72) مع التعديل المقترح من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (72) النص المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب صادق رسول حسون المحنة:-
يقرأ المادة (73) مع التعديل المقترح من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (73) النص المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب صادق رسول حسون المحنة:-
يقرأ المادة (74) مع التعديل المقترح من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (74) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب صادق رسول حسون المحنة:-
يقرأ المادة (75) مع التعديل المقترح من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (75) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب صادق رسول حسون المحنة:-
يقرأ المادة (76) مع التعديل المقترح من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (76) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب صادق رسول حسون المحنة:-
يقرأ المادة (77) مع التعديل المقترح من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (77) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
يقرأ المادة (78) مع التعديل المقترح من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (78) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
يقرأ المادة (79) مع التعديل المقترح من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (79) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
يقرأ المادة (80) مع التعديل المقترح من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (80) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
يقرأ المادة (81) مع التعديل المقترح من مشروع قانون العمل.
التصويت على المادة (75) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب صادق رسول حسون المحنة:-
يقرأ المادة (76) مع التعديل المقترح من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (76) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب صادق رسول حسون المحنة:-
يقرأ المادة (77) مع التعديل المقترح من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (77) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
يقرأ المادة (78) مع التعديل المقترح من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (78) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
يقرأ المادة (79) مع التعديل المقترح من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (79) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
يقرأ المادة (80) مع التعديل المقترح من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (80) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
يقرأ المادة (81) مع التعديل المقترح من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (81) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
يقرأ المادة (82) من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (82).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب طارق صديق رشيد محمد أمين (نقطة نظام):-
أن المادة (79) هنالك لبس بين الجنين والطفل لأنه يحظر أرغام المرأة الحامل أو المرضع، لذا المفروض أن ينص على الجنين في بطن أمه وليس الطفل لأنه لم يحضر للولادة بعد.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيد رئيس اللجنة تأخذ هذه التعابير بنظر الاعتبار.
– النائب صادق رسول حسون نعمة المحنا:-
كما تعلم انه وصلنا لحد الآن الى (50%) فقط من القانون تقريباً لذا يمكن أن يتم تأجيله الى جلسة أخرى حتى نستطيع أن نكمل القانون.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
تقرأ المادة (83) من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (83).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
تقرأ المادة (84) مع التعديل المقترح من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (84) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
تقرأ المادة (85) مع التعديل المقترح من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (85) التعديل المقترح.
التصويت على المادة (81) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
يقرأ المادة (82) من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (82).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب طارق صديق رشيد محمد أمين (نقطة نظام):-
أن المادة (79) هنالك لبس بين الجنين والطفل لأنه يحظر أرغام المرأة الحامل أو المرضع، لذا المفروض أن ينص على الجنين في بطن أمه وليس الطفل لأنه لم يحضر للولادة بعد.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيد رئيس اللجنة تأخذ هذه التعابير بنظر الاعتبار.
– النائب صادق رسول حسون نعمة المحنا:-
كما تعلم انه وصلنا لحد الآن الى (50%) فقط من القانون تقريباً لذا يمكن أن يتم تأجيله الى جلسة أخرى حتى نستطيع أن نكمل القانون.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
تقرأ المادة (83) من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (83).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
تقرأ المادة (84) مع التعديل المقترح من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (84) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
تقرأ المادة (85) مع التعديل المقترح من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (85) التعديل المقترح.
– النائب محمود رضا أمين (نقطة نظام):-
لدي ملاحظة مهمة على المشروع فأنا شخصياً أؤيد دعم المرأة ولكن نحن نقوم بتشريع قانون يضر بالمرأة لأنه فترات الإستراحة، كذلك القطاع الخاص في المستقبل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيد النائب أين نقطة النظام وأين وجه الاعتراض على المادة؟
– النائب محمود رضا أمين:-
صحيح ولكن أنا رفعت يدي منذ مدة وأنت لا تراني فنحن هنا بهذا القانون نضر بالمرأة فالمرأة في القطاع الخاص سوف لن تحصل على فرصة للعمل لأنه هنالك إمتيازات كثيرة وصاحب العمل ليس مستعد أن يعطي فرصة عمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هذه مناقشة، الآن التصويت على المادة (85) التعديل المقترح.
لا يجوز المناقشة، نحن الآن في التصويت فقد كان من الممكن أن تناقش هذه المواضيع عندما كانت القراءة الثانية.
الآن التصويت على المادة (85) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
تقرأ المادة (86) من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (86).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
تقرأ المادة (87) من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (87).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
تقرأ المادة (88) من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (88).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
في الحقيقة اللجنة جزاها الخير بذلت جهوداً جبارة وإذا كانت قد تعبت فاللجنة القانونية بما أنها ساندة تستأنف، أكمل ما تبقى من نصوص لكون أن الأمر يتعلق بالعمال والعمل ولابد من إنجازه في أقرب فرصة وأقرب وقت.
– النائب صادق رسول حسون المحنة:-
شكراً للسيد رئيس اللجنة القانونية، كلا أن اللجنة لم تتعب ولكن يحتاج تركيز، فنحن نرى ان السادة النواب بدون مناقشة.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هل نستمر بالتصويت؟ نعم نستمر.
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
تقرأ المادة (89) مع التعديل المقترح من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (89) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
تقرأ المادة (90) من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (90).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
تقرأ المادة (91) من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (91).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
تقرأ المادة (92) من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (92).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
تقرأ المادة (93) من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (93).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
تقرأ المادة (94) من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (94).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
تقرأ المادة (95) من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (95).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
تقرأ المادة (96) من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (96).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
يقرأ المادة (97) من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (97).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
يقرأ المادة (98) مع التعديل المقترح من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (98) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
يقرأ المادة (99) من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (99).
(تم التصويت بالموافقة).
الآن نظراً لأهمية المشروع اللجنة تتوقف هنا ونستأنف التصويت في جلسات لاحقة، أما بالنسبة للفقرات المتبقية. طبعاً شكراً جزيلاً للجنة. نحن الآن لدينا قوانين ولدينا فقرات.
*الفقرة ثالثاً: القراءة الأولى لمشروع قانون تعويض متضرري مخيمات اللجوء من أبناء الانتفاضة الشعبانية، (اللجنة القانونية، لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين).
السيد رئيس لجنة الهجرة والمهجرين، تفضل.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
أن هذا القانون من المفروض أن تتم مشاركتنا به كلجنة المرحلين واللجنة القانونية وهو مشروع قانون جاء من الحكومة السابقة ولم يعرض على اللجنتين وهو اليوم مدرج على جدول الأعمال للقراءة الأولى ولا يوجد رأي لا للجنة الهجرة والمهجرين ولا للجنة القانونية، لذا نطالب بإعادته إلى اللجنة لمناقشته ودراسته وبعدها يطرح للدراسة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أولاً: أنا أعتقد أن هذا القانون لم أطلع عليه في الحقيقة فإذا كان الذي عرض في الدورة السابقة فهو مقترح قانون وليس مشروع وبالتالي هو فيه تبعات مالية لابد من أخذ رأي الحكومة بذلك.
ثانياً: اللجنة القانونية أيضاً لم تقم بتدقيقه وإرساله للقراءة الأولى لاسيما وانه يحتاج الى أخذ رأي الحكومة حتى وأن كان مشروعاً يحتاج الى أخذ رأي الحكومة بإعتبار انه لابد من التأكيد عليه في هذه الدورة كما حصل لبقية مشاريع القوانين.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
إذن طُلِبَ بأن يؤجل هذا القانون لحين دراسته من قبل اللجان المختصة وبالتعاون مع الحكومة.
*الفقرة رابعاً: تم رفع هذه الفقرة أيضاً بطلب من اللجان المختصة وأيضاً بموافقة هيأة الرئاسة لدراسته مرة أخرى.
*الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمشروع قانون نقابة الأكاديميين العراقيين، (لجنة التعليم العالي، اللجنة القانونية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني).
– النائب شيركو ميرزا محمد إبراهيم:-
بخصوص مشروع قانون نقابة الأكاديميين العراقيين نحن قبل ذلك بينا رأي اللجنة بخصوص هذا القانون وبينت موقفها من هذا مشروع القانون بكتابيها المرقمين (68-188) في 16/2 و 10/3 الذي طالبت فيهما عرض مشروع القانون في جلسة مجلس النواب للتصويت على إعادته الى رئاسة الجمهورية لإستحصال الجهات التنفيذية المشار له في كتاب رئاسة الجمهورية الديوان في العدد في 15/9/2013 وتم الاتفاق على هذا الرأي مع لجنة مؤسسات المجتمع المدني كما أن مشروع القانون بحاجة الى عرضه على مجلس شورى الدولة لغرض تدقيقه.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
طبعاً أن هذا القانون أيضاً من المشاريع التي فيه تبعات مالية وقد أتى من رئاسة الجمهورية وكان الأجدر أن يؤخذ رأي الحكومة المتمثلة بوزارة المالية لبيان مدى استعدادها لتشريع مثل هذا القانون وما يسببه من تكاليف لخزينة الدولة، لذا نطلب أيضاً إعادته الى الحكومة للتأكد من هذه الناحية.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
إذن هذه الفقرة أيضاً فيما يتعلق بقانون نقابة الأكاديميين العراقيين، نطلب من اللجان المختصة ومن البرلمانيين إعادته الى الحكومة لدراسته مرة أخرى.
*الفقرة سادساً: القراءة الثانية لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي. (اللجنة القانونية، لجنة حقوق الإنسان، لجنة الأمن والدفاع، لجنة الثقافة والإعلام، لجنة الأوقاف والشؤون الدينية).
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي (نقطة نظام):-
تقدم (25) نائب بطلب الى الرئاسة لدرج موضوع صرف مستحقات الموظفين الذين نزحوا من المناطق الساخنة ولم تصرف رواتبهم منذ أكثر من شهرين. المادة (61) من الدستور تؤكد على الدور الرقابي لمجلس النواب لما يتم تداوله وما يتم العمل به في داخل أرواق الحكومة، سيادة الرئيس هؤلاء مواطنين نزحوا من بطش وإجرام داعش والآن هم يقومون بمزاولة أعمالهم ومهامهم في الدوائر البديلة في كل أنحاء العراق سواء في بغداد أو إقليم كردستان، هل من الإنصاف قطع رواتب هؤلاء المواطنين؟ هل هم مواطنين من الدرجة الثانية؟
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نحن سوف نأخذ بنظر الإعتبار الطلب المقدم الى هيأة الرئاسة لدرجه في جدول الأعمال.
– النائبة ابتسام هاشم عبد الحسين الهلالي (نقطة نظام):-
المادة (38) من النظام الداخلي هو تقريباً نفس الموضوع قدم طلب من خمسين نائباً الآن أمام حضرتكم لصرف مستحقات الفلاحين في عموم العراق والذين تسلموا الحنطة منذ الشهر الرابع وحتى الآن لم تصرف مستحقاتهم، فنطلب مفاتحة وزارة التجارة بأسرع وقت ووزارة المالية بتسليم مستحقاتهم كونهم لديهم عوائل وأيضا سيبادرون بالزراعة في هذا الموسم وعليهم أعباء مالية.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
يتم الأخذ بنظر الاعتبار الطلبات المقدمة لهيأة الرئاسة، اللجان المختصة تفضلوا.
– النائب ارشد رشاد فتح الله عبد الرزاق الصالحي :-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.
– النائب محمود صالح الحسن:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.
– النائب حبيب حمزة محسون الطرفي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
يكمل القراءة الثانية والأسباب الموجبة لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والإجتماع والتظاهر السلمي.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً، الآن التقرير.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
يقرأ تقرير اللجنة حول مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والإجتماع والتظاهر السلمي.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً. الآن نحن أمام خيارين إما أن نمضي بمناقشة الموضوع والمتبقي من فقرات جدول الأعمال اليوم وهي فقرة واحدة أو أن هناك إقتراح نظراً لأهمية هذا المشروع تؤجل المناقشة الى الجلسات القادمة وذلك بعد موافقتكم على ذلك، هل توافقون على تأجيل المناقشة والفقرة المتبقية أيضاً تؤجل إلى الجلسات القادمة؟
– النائب محمود صالح الحسن:-
في الحقيقة أعدت اللجنة القانونية تقرير مفصل لمشروع هذا القانون ولكننا تفاجئنا بأنه لم يربط ولذلك ولغرض ربط هذا التقرير وإطلاع السادة النواب على أهم الأحكام الجزائية التي جاء بها وبما يتوافق مع الدستور.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
ممكن أن تضاف في الجلسة القادمة، في بداية الجلسة، إذن سوف تؤجل الفقرة المتبقية الفقرة (سابعاً) الى الجلسات القادمة وترفع الجلسة الى يوم 17/آب الساعة العاشرة صباحاً.
لدي ملاحظة مهمة على المشروع فأنا شخصياً أؤيد دعم المرأة ولكن نحن نقوم بتشريع قانون يضر بالمرأة لأنه فترات الإستراحة، كذلك القطاع الخاص في المستقبل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيد النائب أين نقطة النظام وأين وجه الاعتراض على المادة؟
– النائب محمود رضا أمين:-
صحيح ولكن أنا رفعت يدي منذ مدة وأنت لا تراني فنحن هنا بهذا القانون نضر بالمرأة فالمرأة في القطاع الخاص سوف لن تحصل على فرصة للعمل لأنه هنالك إمتيازات كثيرة وصاحب العمل ليس مستعد أن يعطي فرصة عمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هذه مناقشة، الآن التصويت على المادة (85) التعديل المقترح.
لا يجوز المناقشة، نحن الآن في التصويت فقد كان من الممكن أن تناقش هذه المواضيع عندما كانت القراءة الثانية.
الآن التصويت على المادة (85) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
تقرأ المادة (86) من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (86).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
تقرأ المادة (87) من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (87).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
تقرأ المادة (88) من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (88).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
في الحقيقة اللجنة جزاها الخير بذلت جهوداً جبارة وإذا كانت قد تعبت فاللجنة القانونية بما أنها ساندة تستأنف، أكمل ما تبقى من نصوص لكون أن الأمر يتعلق بالعمال والعمل ولابد من إنجازه في أقرب فرصة وأقرب وقت.
– النائب صادق رسول حسون المحنة:-
شكراً للسيد رئيس اللجنة القانونية، كلا أن اللجنة لم تتعب ولكن يحتاج تركيز، فنحن نرى ان السادة النواب بدون مناقشة.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هل نستمر بالتصويت؟ نعم نستمر.
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
تقرأ المادة (89) مع التعديل المقترح من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (89) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
تقرأ المادة (90) من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (90).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
تقرأ المادة (91) من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (91).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
تقرأ المادة (92) من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (92).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
تقرأ المادة (93) من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (93).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
تقرأ المادة (94) من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (94).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
تقرأ المادة (95) من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (95).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
تقرأ المادة (96) من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (96).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
يقرأ المادة (97) من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (97).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
يقرأ المادة (98) مع التعديل المقترح من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (98) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
يقرأ المادة (99) من مشروع قانون العمل.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (99).
(تم التصويت بالموافقة).
الآن نظراً لأهمية المشروع اللجنة تتوقف هنا ونستأنف التصويت في جلسات لاحقة، أما بالنسبة للفقرات المتبقية. طبعاً شكراً جزيلاً للجنة. نحن الآن لدينا قوانين ولدينا فقرات.
*الفقرة ثالثاً: القراءة الأولى لمشروع قانون تعويض متضرري مخيمات اللجوء من أبناء الانتفاضة الشعبانية، (اللجنة القانونية، لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين).
السيد رئيس لجنة الهجرة والمهجرين، تفضل.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
أن هذا القانون من المفروض أن تتم مشاركتنا به كلجنة المرحلين واللجنة القانونية وهو مشروع قانون جاء من الحكومة السابقة ولم يعرض على اللجنتين وهو اليوم مدرج على جدول الأعمال للقراءة الأولى ولا يوجد رأي لا للجنة الهجرة والمهجرين ولا للجنة القانونية، لذا نطالب بإعادته إلى اللجنة لمناقشته ودراسته وبعدها يطرح للدراسة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أولاً: أنا أعتقد أن هذا القانون لم أطلع عليه في الحقيقة فإذا كان الذي عرض في الدورة السابقة فهو مقترح قانون وليس مشروع وبالتالي هو فيه تبعات مالية لابد من أخذ رأي الحكومة بذلك.
ثانياً: اللجنة القانونية أيضاً لم تقم بتدقيقه وإرساله للقراءة الأولى لاسيما وانه يحتاج الى أخذ رأي الحكومة حتى وأن كان مشروعاً يحتاج الى أخذ رأي الحكومة بإعتبار انه لابد من التأكيد عليه في هذه الدورة كما حصل لبقية مشاريع القوانين.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
إذن طُلِبَ بأن يؤجل هذا القانون لحين دراسته من قبل اللجان المختصة وبالتعاون مع الحكومة.
*الفقرة رابعاً: تم رفع هذه الفقرة أيضاً بطلب من اللجان المختصة وأيضاً بموافقة هيأة الرئاسة لدراسته مرة أخرى.
*الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمشروع قانون نقابة الأكاديميين العراقيين، (لجنة التعليم العالي، اللجنة القانونية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني).
– النائب شيركو ميرزا محمد إبراهيم:-
بخصوص مشروع قانون نقابة الأكاديميين العراقيين نحن قبل ذلك بينا رأي اللجنة بخصوص هذا القانون وبينت موقفها من هذا مشروع القانون بكتابيها المرقمين (68-188) في 16/2 و 10/3 الذي طالبت فيهما عرض مشروع القانون في جلسة مجلس النواب للتصويت على إعادته الى رئاسة الجمهورية لإستحصال الجهات التنفيذية المشار له في كتاب رئاسة الجمهورية الديوان في العدد في 15/9/2013 وتم الاتفاق على هذا الرأي مع لجنة مؤسسات المجتمع المدني كما أن مشروع القانون بحاجة الى عرضه على مجلس شورى الدولة لغرض تدقيقه.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
طبعاً أن هذا القانون أيضاً من المشاريع التي فيه تبعات مالية وقد أتى من رئاسة الجمهورية وكان الأجدر أن يؤخذ رأي الحكومة المتمثلة بوزارة المالية لبيان مدى استعدادها لتشريع مثل هذا القانون وما يسببه من تكاليف لخزينة الدولة، لذا نطلب أيضاً إعادته الى الحكومة للتأكد من هذه الناحية.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
إذن هذه الفقرة أيضاً فيما يتعلق بقانون نقابة الأكاديميين العراقيين، نطلب من اللجان المختصة ومن البرلمانيين إعادته الى الحكومة لدراسته مرة أخرى.
*الفقرة سادساً: القراءة الثانية لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي. (اللجنة القانونية، لجنة حقوق الإنسان، لجنة الأمن والدفاع، لجنة الثقافة والإعلام، لجنة الأوقاف والشؤون الدينية).
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي (نقطة نظام):-
تقدم (25) نائب بطلب الى الرئاسة لدرج موضوع صرف مستحقات الموظفين الذين نزحوا من المناطق الساخنة ولم تصرف رواتبهم منذ أكثر من شهرين. المادة (61) من الدستور تؤكد على الدور الرقابي لمجلس النواب لما يتم تداوله وما يتم العمل به في داخل أرواق الحكومة، سيادة الرئيس هؤلاء مواطنين نزحوا من بطش وإجرام داعش والآن هم يقومون بمزاولة أعمالهم ومهامهم في الدوائر البديلة في كل أنحاء العراق سواء في بغداد أو إقليم كردستان، هل من الإنصاف قطع رواتب هؤلاء المواطنين؟ هل هم مواطنين من الدرجة الثانية؟
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نحن سوف نأخذ بنظر الإعتبار الطلب المقدم الى هيأة الرئاسة لدرجه في جدول الأعمال.
– النائبة ابتسام هاشم عبد الحسين الهلالي (نقطة نظام):-
المادة (38) من النظام الداخلي هو تقريباً نفس الموضوع قدم طلب من خمسين نائباً الآن أمام حضرتكم لصرف مستحقات الفلاحين في عموم العراق والذين تسلموا الحنطة منذ الشهر الرابع وحتى الآن لم تصرف مستحقاتهم، فنطلب مفاتحة وزارة التجارة بأسرع وقت ووزارة المالية بتسليم مستحقاتهم كونهم لديهم عوائل وأيضا سيبادرون بالزراعة في هذا الموسم وعليهم أعباء مالية.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
يتم الأخذ بنظر الاعتبار الطلبات المقدمة لهيأة الرئاسة، اللجان المختصة تفضلوا.
– النائب ارشد رشاد فتح الله عبد الرزاق الصالحي :-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.
– النائب محمود صالح الحسن:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.
– النائب حبيب حمزة محسون الطرفي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
يكمل القراءة الثانية والأسباب الموجبة لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والإجتماع والتظاهر السلمي.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً، الآن التقرير.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
يقرأ تقرير اللجنة حول مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والإجتماع والتظاهر السلمي.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً. الآن نحن أمام خيارين إما أن نمضي بمناقشة الموضوع والمتبقي من فقرات جدول الأعمال اليوم وهي فقرة واحدة أو أن هناك إقتراح نظراً لأهمية هذا المشروع تؤجل المناقشة الى الجلسات القادمة وذلك بعد موافقتكم على ذلك، هل توافقون على تأجيل المناقشة والفقرة المتبقية أيضاً تؤجل إلى الجلسات القادمة؟
– النائب محمود صالح الحسن:-
في الحقيقة أعدت اللجنة القانونية تقرير مفصل لمشروع هذا القانون ولكننا تفاجئنا بأنه لم يربط ولذلك ولغرض ربط هذا التقرير وإطلاع السادة النواب على أهم الأحكام الجزائية التي جاء بها وبما يتوافق مع الدستور.
– السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
ممكن أن تضاف في الجلسة القادمة، في بداية الجلسة، إذن سوف تؤجل الفقرة المتبقية الفقرة (سابعاً) الى الجلسات القادمة وترفع الجلسة الى يوم 17/آب الساعة العاشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (3:30) ظهراً.
***********************
************
***
***********************
************
***