لجنة السياحة والآثار تستضيف رئيس هيأة السياحة لمناقشة تعديل قانون الاستثمار السياحي

أستضافت لجنة السياحة والآثار برئاسة النائب على شريف المالكي رئيس اللجنة يوم الاحد 16/8/2015 السيدين رئيس هيأة السياحة ومدير عام دائرة المرافق السياحية .

وجرى خلال الاستضافة مناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار والمعوقات التي تواجه الواقع السياحي في البلد من خلال القانون، وأبرزها ازدواجية امتلاك الاراضي بين وزارة السياحة ووزارت أخرى، فضلا عن استغلال الاهالي لاراض تابعة لهيأة السياحة مما يقلل من فرص استثمارها .

وبين المجتمعون أن قانون رقم 14 لسنة 1996 الخاص بمجلس قيادة الثورة المنحل والمعمول به الآن كان صريحاً بتحديد ملكية الاماكن وعائديتها الى هيأة السياحة.

وخلصت الاستضافة  الى الاتفاق على دراسة قانون الاستثمار لمدة اسبوع لتضمينه مواد صريحة تخص جانبي الاستثمار والصناعة السياحيين.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com