قانون جوازات السفر
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم (35)
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة(61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور0
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 9/9/2015
إصدار القانون الآتي:
رقم (32) لسنة 2015
قانون
جوازات السفر
المادة-1- يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة أزاؤها :
اولا – الوزير: وزير الداخلية.
ثانيا- المدير العام : مدير عام الجنسة العامة.
ثالثا- المدير : مدير الجوازات في وزارة الداخلية.
رابعا- ضابط الجوازات: مدير الجوازات وضباطها وموظفيها ومن يخوله الوزير صلاحية اصدار مستندات السفر المنصوص عليها في هذا القانون .
خامسا- العراقي: الشخص الذي يتمتع بالجنسية العراقية وفقا لقانون الجنسية .
سادسا- الموظف المختص: الموظف في وزارة الخارجية المخول صلاحية ضابط الجوازات الذي يعمل في السفارات العراقية والبعثات الدبلوماسية او القنصلية خارج جمهورية العراق .
سابعا- جواز السفر: المستند الذي تصدره الدولة للعراقي لغرض السفر الى خارج العراق او العودة إليه.
ثامنا- جواز المرور: المستند الذي تصدره الدولة للعراقي الذي يفقد جوازه خارج العراق والأجنبي الذي يفقد جوازه في العراق وليس لدولته تمثيل دبلوماسي فيه .
تاسعا- وثيقة السفر: المستند الذي تصدره الدولة للسفر الى خارج العراق او العودة اليه في الظروف الاستثنائية
عاشرا- استمارة جواز السفر: نموذج استمارة المعلومات الألكترونية التي يصدر بناءً عليها جواز السفر .
المادة – 2- أولا- يكون جواز السفر على اربعة أنواع:
أ- دبلوماسي
ب- خاص
ج- خدمة
د- عادي
ثانيا- ترتبط مديرية الجوازات بوزارة الداخلية وتتولى اصدار جوازات السفر بجميع انواعها.
المادة -3- اولا – أ- يصدر جواز سفر لكل عراقي بشكل مستقل ولا يجوز الاضافة عليه وتثبت فيه صورة حاملهِ وبياناته الشخصية.
ب – يصدر جواز السفر للعراقي الذي يخلو سجله المدني من اللقب بأعتماد الأسم الثالث لقباً له في جواز السفر , ولاولاده اعتماد ذلك الاسم لقبا لهم في جوازات سفرهم .
ج- لايجوز اصدار اكثر من جواز سفر نافذ المفعول للشخص الواحد من نفس النوع .
د- لا يجوز مغادرة العراق الا لمن يحمل جواز سفر او جواز مرور او وثسقة سفر صادرة وفقا للقانون.
ثانيا – يستثنى من أحكام الفقرة (د) من البند (اولا) من هذه المادة مايأتي:
أ – المعفوون بموجب اتفاقيات دولية تكون جمهورية العراق طرفا فيها وبحدود تلك الأتفاقيات.
ت- نوتية السفن او الطائرات الذين يصلون العراق ويغادرونه اتماماً لسفرهم او رجوعهم الى بلادهم بعد تركهم الخدمة في العراق او انهائها او اي مستخدم في العراق بصفة ( نوتي ) في سفينة أو طائرة .
ج- البدو الرحل الذين تتطلب ظروفهم المعيشية التنقل عبر الحدود العراقية البرية .
ثالثا – لا يجوز الأطلاع على البيانات الشخصية المخزونة الكترونيا في منظومة اصدار جوازات السفر المقروءة أليا ًوالمحفوظة ورقياً او استنساخها الا بموافقة المدير العام .
المادة -4- على الموظف المختص اصدار جوازات السفر للعراقيين الموجودين خارج العراق او تجديدها او تمديدها بصرف النظر عن اسباب وجودهم وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة -5- اولا – للعراقي الذي أكمل (18) الثامنة عشر من عمره الحصول على جواز سفر.
ثانيا- يجوز إصدار جواز سفر لمن يقل عمره عن (18) ثماني عشر سنة بموافقة وليه او وصيه.
ثالثا- تتولى محكمة الأحوال الشخصية او محكمة المواد الشخصية المختصة النظر في طلب إصدار جواز سفر للأشخاص المنصوص عليهم في البند (ثانيا) من هذه المادة في حالة غياب الولي او الوصي.
المادة -6- اولا – لايجوز منح جواز سفر للعراقي الصادر بحقه حكم قضائي بات بمنع السفر الا بعد رفع المنع من الجهة التي أصدرته.
ثانيا – على وزير الداخلية سحب جواز السفر العراقي من العراقي الذي تثبت إدانته بجريمة إرهابية او بفعل ماس بأمن الدولة الداخلي او الخارجي وأودع السجن بموجب حكم قضائي بات.
ثالثاً – يمنح العراقي المشمول بأحكام البند (ثانياً) من هذه المادة وثيقة مرور صالحة للعودة الى العراق.
المادة- 7- لرئيس مجلس الوزراء ولمقتضيات المصلحة العامة منح الاشخاص غير العراقيين الموجودين في العراق جوازات سفر عراقية وسحبها منهم عند الاقتضاء بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة -8- تستوفي المديرية رسما ًمقداره (25000) خمسة وعشرون الف دينار او ما يعادلها بالعملات الاجنبية عن اصدار مايأتي:
أ- جواز سفر لأول مرة.
ب – جواز سفر بدل تالف او مفقود بعد صدور قرار المحكمة.
ث- جواز سفر بدل جواز السفر المنتهية صفحاته او مدة نفاذه.
المادة- 9- أولا– على العراقي الذي فقد او اتلف جواز سفره داخل العراق تسجيل أخبار بذلك في مديرية الجوازات او
احدى دوائرها في المحافظات او اقرب مركز شرطة.
ثانياً – على العراقي الذي فقد او اتلف جواز سفره خارج العراق تسجيل أخبار بذلك امام الموظف المختص.
ثالثا – يمنح الموظف المختص صلاحية التحقيق الأبتدائي مع من فقد او اتلف جوازه وترسل نتائج التحقيق الى السلطات المختصة لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية في شأنها.
رابعا- تقوم مديرية الجوازات بأبطال جوازات السفر المفقوده أو التالفة.
خامسا – يمنح المدير العام او من يخوله جواز سفر جديد للعراقي الذي اتلف او فقد جواز سفره للمرة الأولى داخل العراق او خارجه بعد دفع الغرامة المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (10) من هذا القانون.
المادة -10- اولا- تستوفي مديرية الجوازات غرامة قدرها (250000) مئتان وخمسون الف دينار عراقي او مايعادلها بالعملات الاجنبية ممن اتلف او فقد جواز سفره النافذ المفعول للمرة الأولى داخل العراق او خارجه للإهمال.
ثانياً- يعاقب بغرامة لا تقل عن ( 250000 ) مئتين وخمسين ألف دينار ولا تزيد على ( 1000000 ) مليون دينار كل من فقد او اتلف جواز سفره النافذ المفعول لاكثر من مرة.
ثالثاً- يمنح العراقي خارج العراق الذي يفقد جواز سفره النافذ المفعول للمرة الثانية جواز مرور للعودة الى العراق وتتخذ بحقه الأجراءات القانونية المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة .
رابعا – لا يمنح من صدر بحقه قرار حكم بات بالادانة استنادا الى احكام البند ( ثانيا ) من هذه الماده جواز سفر جديد الا بعد مضي ثلاثة اشهر تبدأ من تاريخ صدور الحكم وللوزير او من يخوله في الحالات التي يقدرها منحه جواز سفر قبل أنتهاء المدة المذكورة .
المادة – 11- تختص محكمة الجنح التي تقع مديرية الجوازات أو دوائرها في المحافظات ضمن أختصاصها المكاني بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في البند (اولاً) و (ثانيا) من المادة ( 9) من هذا القانون وارسال الاوراق التحقيقية وفق المراسلات الالكترونية الى الدائرة القانونية في مديرية الجوازات العامة لاستحصال الموافقات الاصولية للبت في الموضوع بصرف جواز السفر وخلال مدة (30) ثلاثون يوماً.
المادة – 12- اولا – يتولى المدير العام لأغراض هذا القانون المهام الآتية:
أ- أبدال جوازات السفر وفقا للقانون
ب- إبطال جواز السفر في الحالات الآتية:
1- اذا ثبت تخلي العراقي عن جنسيته او تم سحبها منه.
2- فقدان الجواز بعد تعميم أوصافه الى الجهات المختصة.
3- انتهاء مده نفاذ الجواز او استنفاذ صفحاته.
ج- منع اي شخص حاصل على جواز سفر من مغادرة جمهورية العراق اذا كان قد صدر بحقه قرار قضائي بمنع السفر
د- تحديد شكل وبيانات استماراتي جواز السفر ومنع السفر.
ثانياً- للمدير العام تخويل مدير الجوازات المهام المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة.
المادة -13- أولا– لضابط الجوازات:
أ- ان يطلب من الشخص الذي يغادر جمهورية العراق او القادم اليها ابراز جواز السفر او جواز المرور او وثيقة السفر وله توجيه الأسئلة له فيما يتعلق بهويته وتنقلاته ويشمل ذلك الاشخاص المنصوص عليهم في البند (ثانيا) من المادة (3) من هذا القانون .
ب- ان يستفسر من اي شخص يشتبه بأنه اخفى عنه مستندات وله ان يفتشه و امتعته ولا يجوز تفتيش المرأة الا من امرأة.
ج – ادخال اي واسطة من وسائط النقل البرية او البحرية او الجوية بعد فحص المستندات المتعلقة بها.
ثانياً– يقصد بالمستند المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة جواز السفر او مستمسك او اوراق او وثيقة او رسالة او خارطة او صورة شخصية او صورة كتاب او اي شئ اخر مكتوب او مطبوع.
المادة – 14 – اذا تأيد لضابط الجوازات ان شخصاً قد ارتكب جريمة معاقباً عليها بموجب القوانين العراقية النافذة فعليه منعه من السفر وله ان يبطل تأشيرة الأذن بالسفر أو المرور على ان يعرض على قاضي التحقيق المختص خلال (24) اربعة وعشرين ساعة .
المادة – 15 – يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات كل من:
اولاً- باع أو اشترى جواز سفر عراقي او استحوذ علية بقصد استخدامه خلافاً لمقتضيات إصداره.
ثانياً- أتلف أو افسده او عيب او ابطل جواز سفره النافذ المفعول بسوء نية.
ثالثا – غادر او حاول ان يغادر جمهورية العراق بعد ان تبلغ بمنعه من السفر او المغادرة.
رابعا – غادر او حاول ان يغادر جمهورية العراق او دخلها أو حاول ان يدخلها من غير الطرق والاماكن المخصصة لفحص المستندات.
المادة -16 – يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة واحدة ولاتزيد على (3) ثلاث سنوات كل من:
اولاً- حصل او حاول الحصول على جواز سفر بأغفال ضابط الجوازات رغم حيازته على جواز سفر نافذ المفعول من نفس النوع.
ثانياً- قدم عن قصد أفادة او معلومات في استمارة جواز السفر أو في أي امر يتعلق بالحصول على جواز سفر خلافاً لأحكام هذا القانون او زور الأوراق والمستندات الحكومية.
المادة – 17- يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادتيين (15) و (16) من هذا القانون كل من حرض او ساعد اي شخص على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيهما.
المادة – 18 – أولا – على ضابط الجوازات تحريك الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ثانياً- اذا كانت الجريمة المعاقب عليها بمقتضى هذا القانون معاقبا عليها في قانون اخر فيعاقب المتهم بمقتضى القانون الأشد عقوبة .
ثالثاً– لا يمنح جواز سفر جديد لمن صدر علية حكم بات بالأدانة وفقاً للمادتين (15) و (16) من هذا القانون طيلة مدة محكوميته.
المادة – 19 – تتولى مديرية الجوازات أتلاف الأضابير التي صدرت بموجبها جوازات السفر بعد سنة من تاريخ نفاذها على ان تكوم مخزنة ألكترونيا في قاعدة البيانات .
المادة -20- اولا – يحدد بأنظمة مايأتي:
أ- الأشخاص الذين تصدر لهم جوازات السفر وجوازات المرور ووثائق السفر.
ب- اشكال جوازات السفر وجوازات المرور ووثائق المرور وأماكن أصدارها وكيفية طلبها ومدة نفاذها.
ج- ألية أصدار وثائق سفر للاجانب وشكل هذه الوثائق.
د- طرق دخول جمهورية العراق ومغادرتها وأماكن فحص المستندات.
ثانيا- تحدد شروط منح جوازات السفر وجوازات المرور ووثائق السفر بالتعليمات يصدرها الوزير .
ثالثاً – للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفسذ احكام هذا القانون .
المادة -21- يلغى قانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 1999 وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون لحين صدور مايحل بمحلها او يلغيها.
المادة – 22- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
لغرض تمتع العراقي بحقوقه الدستورية في الحصول على جواز سفر من خلال تسهيل إجراءات منح الجوازات ولضمان حرية التنقل وتماشيا مع النهج الديمقراطي الجديد، شرع هذا القانون.
نشر بجريدة الوقائع العراقية: العدد (4381) 7 ذو الحجة 1436ه/ 21 أيلول 2015م/ السنة السابعة والخمسون.