لجنة العمل والشؤون الاجتماعية تناقش قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980

رأست النائبة هدى سجاد عضولجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية اليوم الاثنين 1782015 اجتماعاً ضم ممثلين عن الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل ومجلس شورى الدولة لمناقشة قانون رقم (78) لسنة 1980 الخاص برعاية القاصرين.

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره مدير قسم التشغيل في الدائرة القانونية بالامانة العامة لمجلس الوزراء ومديرعام دائرة القاصرين في وزارة العدل ومستشارة مجلس شورى الدولة مناقشة مسودة مشروع قانون التعديل الاول لقانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980 .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com