قرارات وتوصيات الجلسة رقم (14)الاثنين/17 آب/ 2015

قرارات وتوصيات الجلسة رقم (14)الاثنين/17 آب/ 2015

2015-08-17

1- أدانت رئاسة مجلس النواب بأسم مجلس النواب العمل الاجرامي الذي طال النائب طلال خضير الزوبعي واستشهاد عدد من افراد حمايته.
2- تم التصويت بالموافقة بالإجماع على إحالة تقرير لجنة التحقيق في سقوط الموصل الى القضاء لاتخاذ مايلزم.
3- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون العمل.
4- دعت رئاسة المجلس الحكومة بتقديم مشروع قانون للسلطة التنفيذية لتسيير عمل الدولة في الوزارات وإلغاء البعض منها كون بعض الوزارات المدمجة كانت قد شرع لها قانون حتى نصل الى الترشيق الوزاري.
5- دعت رئاسة المجلس الحكومة اعلام مجلس النواب ماتم بصدده أنهاء ملفات التعيين بالوكالة وتقديم المرشحين في المناصب العليا مما يدخل في صلاحيات مجلس الوزراء.
6- دعت رئاسة المجلس الحكومة الاسراع في إقالة الوزراء المقصرين وممن يثبت في حقه تهمة فساد واعلام مجلس النواب للتصويت بالموالفقة على ذلك.
7- دعت رئاسة المجلس الحكومة اعلام مجلس النواب بصدد ملفات الفساد المعلن عنها والتي تم الاشارة لها في ورقة الاصلاح الحكومي.
8- دعت رئاسة المجلس الحكومة اعلام مجلس النواب عن الاجراءات المتخذة بصدد محاسبة وملاحقة الفاسدين وسراق المال العام ممن أثرى على حساب الشعب العراقي واسترداد ما في ذمتهم.
9- تم التصويت بالموافقة على إلغاء التصويت على صحة عضوية النائب السيد ميزر حمادي سلطان.
10- تم التصويت بالموافقة على طلب الاصلاح المقدم من لجنة التعليم العالي والبحث العلمي ولجنة الهجرة والمهجرين ولجنة الاقتصاد والاستثمار واضافتها الى الاصلاحات البرلمانية.
11- تم التصويت بالموافقة على أدراج فقرة الزام الحكومة تسليم الفلاحين المسوقين لمحاصيلهم مستحقاتهم المالية في عموم العراق للسنة الماضية وهذه السنة.
12- تم التصويت بالموافقة على ادراج فقرة تعيين الاوائل في الكليات العراقية (الحكومية والاهلية) والمعاهد على جدول اعمال الجلسة تشجيعاً لروح المثابرة والتنافس لدى الطلبة وتكريماً للخريجين الاوائل للعام الدراسي 2014-2015 انسجاماً مع ورقة الاصلاح.
13- قررت رئاسة المجلس تحديد موعد إستضافة القائد العام للقوات المسلحة بالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس الوزراء.
14- لم تحصل الموافقة بعد التصويت على إلغاء عضوية النائب السيد مشعان ضامن الجبوري.
15- تم التصويت بالموافقة على إدراج موضوع صرف رواتب موظفي المناطق التي سيطرت عليها داعش والذين نزحوا الى المناطق التي تقع تحت سيطرة الدولة العراقية ويمارسون اعمالهم في الدوائر البديلة في كافة انحاء العراق على جدول الاعمال.
16- تم التصويت بالموافقة على إدراج فقرة الانشطة المشبوهة الداعمة لداعش على جدول الاعمال.
17- تم التصويت بالموافقة على ادراج فقرة تشكيل لجنة للتحقيق في اسباب سقوط الرمادي على جدول الاعمال وإحالته الى لجنة الامن والدفاع.
18- تم الصويت بالموافقة على القرار الآتي:-
أ- منع تغيير استعمال الاراضي الخضراء الواقعة ضمن التصميم الاساسي لمدينة بغداد والمحافظات كافة الى مناطق سكنية.
ب- وإعداد مشروع أو مقترح قانون يعالج الحالات التي تم فيها مخالفة القوانين النافذة مما ادى الى تحويل المناطق الخضراء الى مناطق سكنية.
ج- على الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
د- الاسباب الموجبة (لمخالفة قرارات التخصيص لمقتضيات التصميم الاساس لمدينة بغداد وانحاء العراق كافة وحماية للمال العام والمحافظة على جمالية العاصمة بغداد ومحافظات العراق صدر هذا القرار).
19- اوصت رئاسة المجلس اللجنة القانونية بالنظر في الطعون المقدمة بصحة عضوية بعض النواب وتقدم في الجلسة القادمة.
20- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون جوازات السفر.
21- تم التصويت بالموافقة من حيث المبدأ على عدم الاستمرار في تشريع مشروع قانون التعديل الاول لقانون هيئة دعاوى الملكية.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com