محضر جلسـة رقـم (14) الأثنين (17/8/2015) م

عدد الحضور: (244) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (10:50) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الرابعة عشرة من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب سالم جمعه خضر شبك :-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في البداية مجلس النواب العراقي يدين العمل الإجرامي الذي إستهدف النائب طلال الزوبعي وأدى إلى إستشهاد عدد من حمايته وجرح آخرين، نسأل الله سبحانه وتعالى للشهداء الرحمة والغفران ولذويهم الصبر والسلوان.
قراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
كلف مجلس النواب العراقي عدد من السيدات والسادة أعضاء المجلس بلجنة تم التصويت عليها بعنوان، لجنة التحقيق في سقوط الموصل، ومعلوم أن هذا هو أكبر حدث يحصل في العراق على مدى عقد من الزمن لأنه بداية لمرحلة جديدة تتمثل بمواجهة أعتى هجمة إرهابية يقودها داعش وما نتج عنها من آثار بعد سقوط نينوى وفي صلاح الدين وفي الأنبار وفي مناطق متعددة من العراق وبطبيعة الحال لجنة التحقيق في سقوط الموصل أدت عملها على مدى أكثر من (7) أشهر بكل جد ومهنية وأستضافت قطعاً خلال هذه الفترة أعداد من السيدات والسادة الذين دعت الحاجة إلى أخذ إفادتهم للوصول إلى الحقيقة وهو عمل ليس سهلاً حين ما يتم البحث عن حقيقة في قضية شائكة ومعقدة لازال العالم كله مشغول بها.
مجلس النواب العراقي يشيد بدور لجنة التحقيق بسقوط الموصل التي سلمت تقريرها وبشكل كامل إلى رئاسة المجلس يوم أمس وبذلك تكون قد أنهت عملها.
أنا بودي أن أسمع فقط ما يتعلق بجهد اللجنة ونشاطها في هذا الجانب وبعد ذلك لمجلس النواب أن يتخذ القرار المتعلق بما ورد في هذا التقرير من حيثيات وقضايا مرتبطة بهذا الأمر، السيد رئيس اللجنة.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
تم تكليف لجنة نيابية حسب الأمر الديواني النيابي (9) في 11/1/2015 وتتكون اللجنة من (26) نائب.
الحقيقة أغلب النواب كانوا ملتزمين بالحضور ومواظبين على أداء هذه المهمة الثقيلة والصعبة وأستمرينا لأكثر من (6) شهور بهذا العمل الدؤوب من أجل الوصول إلى الحقيقة.
أكثر من (100) شخصية مدنية وعسكرية وسياسية تم التحقيق معها والإستماع إلى شهاداتها وإفاداتها.
أكثر من (185) ساعة تحقيق إستغرقت هذه اللجنة وأستمرت حتى في أيام العطل وعطلة الفصل التشريعي.
ذهبنا وهيئنا ملف كبير يتجاوز الـ(120) صفحة، فقط هذا عن سير التحقيق، موجز سير التحقيق، أما لو نتكلم عن التحقيق فيكون ما يتم طبعه بحدود أكثر من (10) مجلدات خاصة بإفادات كل الذين إستمعنا لإفاداتهم.
كل ما جرى من تحقيق واستماع إلى إفادات وشهادات ووثائق هو مصور بالفيديو وبالصور الفوتوغرافية ومغطى من قبل وسائل الإعلام ولم تكن أي جلسة من غير تصوير في القاعة الدستورية.
إتجهنا بإتجاه:-
أولاً: لم نستهدف جهة أو حزب أو كتلة وكل الإخوة محترمين سواء الذين حققنا معهم أو الذين إستمعنا إلى شهاداتهم.
ثانياً: لم نتعامل بمزاجية أو أهواء إنما إعتمدنا على المنهجية والحقائق ولذلك خلصنا إلى نتائج وإستنتاجات وتوصيات.
ملف كبير وأنا لو أتكلم بهذه الأمور ولكن السيد رئيس مجلس النواب بين أنه أقدم مقدمة عامة وإلا فهذا الملف فيه جوانب كبيرة وخطيرة وفيه تعامل دولي وحتى النقاط المهمة نحن ثبتناها في هذا التحقيق.
من تدخل ومن ساهم ومن كان له دور في سقوط هذه المدينة الكبيرة، أمور كبيرة ومؤلمة ومحزنة وأنا لا أريد أن أطيل في هذا الأمر ولكن بشكل عام لدينا ملفات مهمة وللتأريخ أنا أقول ما جرى في الموصل ينطبق على المحافظات الأخرى ولذلك أنا الذي أتمناه إذا كان هذا الأمر إلى هيأة الرئاسة وإذا كان هناك أن نقرأ التقرير بجلسة علنية ونناقش هذا الأمر متروك لكم أو يحال إلى الإدعاء العام وإلى القضاء لأنه يجب أن تكون هذه التوصيات مهمة وأنا أعتقد ملزمة للحكومة وخصوصاً أنا لست فقط في الإدانات ولكن بخصوص بناء المؤسسة الأمنية لأن الكثير من الأمور تحتاج لأن ما يجري جرى في الموصل وينطبق على كل الوحدات وعلى كل الآمرين وعلى كل القيادات العسكرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قطعاً التقرير كما قلت سوف يؤرخ لمرحلة مهمة وبالتالي سوف يعمد المجلس إلى طبع ما تمت كتابته في هذا التقرير بصيغة كتاب ويمكن أن يوزع لمن يريد أن يطلع على حيثياته وفي ذات الوقت أدعو البرلمانية إلى توزيع التقرير إلى السيدات والسادة الأعضاء وأرجو أيضاً من المجلس الموقر التصويت على صيغة الإحالة التي سوف يعتمدها مجلس النواب والتي مفادها أن المجلس سوف يحيل هذا التقرير بحيثياته وما ورد فيه من شهادات وإجابات على الأسئلة وما ورد فيه من أسماء سوف يحيل كل ذلك إلى الإدعاء العام وإلى القضاء وإلى هيأة النزاهة للنظر فيه وإتخاذ ما يلزم.
الآن هو دور القضاء في محاسبة المقصرين الذين تسببوا وكان لهم الدور الأكبر في سقوط الموصل.
أن مجلس النواب العراقي يعاهد الشعب العراقي أن يكون عين الشعب في الرقابة والمحاسبة ولن تأخذه في ذلك لومة لائم.
أدعو المجلس الموقر التصويت على إحالة الملف بما ورد فيه من حيثيات وإجابات وإستضافات ووقائع إلى القضاء لغرض محاسبة المقصرين في ذلك، التصويت العلني برفع الأيدي.
لن يتوانى المجلس في محاسبة كل مقصر وهذه هي مسؤولية القضاء في محاسبة كل من ورد أسمائهم في ما يراه القضاء أنهم مقصرون.
التصويت العلني على إحالة الملف إلى القضاء لمحاسبة المقصرين، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة بالإجماع على إحالة هذا التقرير إلى القضاء حتى يأخذ دوره في محاسبة المقصرين).
شكراً جزيلاً.
السيدات والسادة الأعضاء، كجزء من إلتزام المجلس بعملية الإصلاح سواء ما تضمنت عملية الإصلاح النيابي بالورقة التي تم طرحها حول الإصلاح الحكومي في متابعة المجلس بهذا الخصوص وعلى ضوء ما تم العلم به من عملية ترشيق الوزارات ولكون بعض الوزارات المدمجة قد تم تأسيسها بموجب قوانين نافذة ولإضفاء المشروعية على ما يُتخذ من إجراءات إصلاحية فأننا بدورنا كمجلس النواب ندعو مجلس الوزراء إلى تقديم مشروع قانون للسلطة التنفيذية يتضمن ما لابد منه لتيسير أعمال الدولة في الوزارات وإلغاء البعض منها في الإشارة إلى هذا المعنى، بعض الوزارات المدمجة كانت قد شرع لها قانون وبالتالي نحتاج إلى عملية سن قانون السلطة التنفيذية الذي بدوره لابد أن يُشرع حتى نصل إلى عملية الترشيق الوزاري وهذا جزء من مسؤولية مجلس النواب ولكن بمشروع قانون نطلب من مجلس الوزراء تقديمه.
أيضاً نطلب من مجلس الوزراء إعلام مجلس النواب ما تم بصدد إنهاء ملفات التعيين بالوكالة وتقديم المرشحين للتعيين في المناصب العليا مما يدخل في صلاحيات مجلس الوزراء.
ندعو أيضاً مجلس الوزراء إلى الإسراع في إقالة الوزراء المقصرين ومن يثبت بحقه تهمة فساد وإعلام مجلس النواب بالتصويت بالموافقة على ذلك.
كذلك ندعو مجلس الوزراء إلى إعلام مجلس النواب بصدد ملفات الفساد المعلن عنها التي تمت الإشارة إليها في ورقة الإصلاح الحكومي.
وكذلك ندعو مجلس الوزراء إلى إعلام المجلس عن الإجراءات المتخذة بصدد محاسبة وملاحقة الفاسدين وسراق المال العام ممن أثرى على حساب الشعب العراقي وإسترداد ما بذمتهم.
فقط للتصحيح، ورد في قرار مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء بشأن تقليص الوزارات عبارة، بإسم الشعب، ونعتقد وبموجب الدستور أن من يتحدث بإسم الشعب هو البرلمان العراقي، يرجى التنويه لذلك وتصحيح هذا الجانب بشكل أو بآخر.
للتأكيد مرة أخرى، أن يوم (25/آب) لدينا عملية إستجواب، فأرجو إستكمال الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
من أهم مشاريع القوانين التي يجب أن تُشرَّع وتأخر كثيراً رغم الوصول لمراحله النهائية والذي يعد من أهم مؤسسات الدولة الإتحادية الفيدرالية هو مشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا ونأسف لهذا التأخير ولهذا التعثر رغم هذا الإنجاز.
نحن نطالب وبشدة بضرورة الإسراع بتشريع هذا القانون لكونه من أهم القوانين الذي ينشئ أهم المؤسسات الدستورية في الدولة.
أطلب من هيأة الرئاسة إتخاذ قرار وتحديد موعد لتشريع هذا القانون حتى تتمكن هذه الهيأة من القيام بواجباتها وفق ما نص عليه الدستور العراقي، وأنا أعتقد أن هناك من يريد يعطل تشريع هذا القانون دون مبرر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، الآن نبدأ بالفقرة ثانياً المتعلقة بعملية التصويت، بالنسبة:-
أولاً: نحن لدينا ولازلنا ننتظر الإنتهاء من قانون المحكمة الإتحادية وهو يدخل ضمن عملية الإصلاح القضائي وهناك تشريعات أُحيلت أيضاً تحتاج إلى إقرار من قبل مجلس النواب بهذا الخصوص.
* الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون العمل. (لجنة العمل والشؤون الإجتماعية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني، اللجنة القانونية، لجنة المرأة والأسرة والطفولة).
إستكمال عملية التصويت على مشروع قانون العمل، المداخلات سوف تؤخذ بالإعتبار.
أرجو تثبيت الحضور أولاً.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، جنابكم أصدرتم أمراً بمتابعة التحري والبحث عن ضحايا سبايكر.
إجتمعت اللجنة والذي نريد إيصاله فقط إلى جنابكم، كان الإجتماع يوم أمس ولكن ضمن التوصيات، نطلب منكم إصدار الأمر الديواني للأعضاء المشاركين في اللجنة، لأن أهالي الضحايا كان لديهم طلب بأن يتم تشكيل محكمة خاصة ودوائر خاصة فنتمنى أن ترسل هذه المحكمة الخاصة وطلب الدوائر الخاصة لمتابعة قضية سبايكر إلى الحكومة كجزء من ورقة الإصلاح ونحن بإنتظار الأمر الديواني حتى تقوم اللجنة بالبحث والتحري عن الضحايا المفقودين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً. تثبيت الحضور فقط.
إذن الحضور (275)، نبدأ بعملية التصويت.
نقاط نظام؟ أم ماذا؟ حول ماذا؟ والتي هي؟
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف (نقطة نظام):-
قدمنا طلباً بتوقيع معظم أعضاء مجلس النواب حول مستحقات الفلاحين، لكن بسبب عدم إكتمال النصاب أجل إلى هذا اليوم الإثنين، الذي أتمناه هو أن لا يؤجل التصويت رجاءً، لأن وضع الفلاحين صعب جداً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الطلب موجود لدينا؟
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
نعم الطلب موجود لديكم عند هيأة الرئاسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لدينا عدة طلبات تصويت، ليس فقط هذا الطلب، للعلم فقط هناك عدد من السيدات والسادة أعضاء المجلس تقدموا بطلب إلغاء فقرة تم التصويت عليها في الجلسة السابقة، وهناك أيضاً طلب قدم من لجنة التعليم العالي بصدد تعيين الطلبة الأوائل، واعتبار الأولية لهم في هذا الخصوص، فكل هذه التصويتات هذا اليوم نحن سننجزها، فقط ننتهي مما تبقى من قانون العمل، وبعد ذلك نأخذ بالإعتبار كل الملاحظات الموجودة.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني (نقطة نظام):-
هناك موضوع مهم يتعلق بمتابعة عمل الحكومة. من النقاط المهمة التي ينبغي أن ينتبه لها مجلس النواب هي مراقبة الحكومة. نحن جمعنا تواقيع قبل خمسة أشهر لتفعيل مجلس الخدمة الإتحادي ورفع الأسماء، وقمنا بتشريع القانون، وسبب من أسباب المظاهرات والفساد في الدولة العراقية هي التعيينات بسبب الطائفية والحزبية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا موضوع وليس نقطة نظام، ممكن أن تقدم مكتوبة.
– النائب حسن سالم عباس جبر (نقطة نظام):-
نحن كممثلين للشعب مسؤولون اليوم مسؤولية تأريخية أمام الله والشعب، واليوم نحن بصدد الإصلاح لأجل إنقاذ الشعب العراقي، والشعب العراقي اليوم يتعرض إلى مؤامرة، وهو موضوع يتعلق بدخول الأرتال الداعشية من الرقة إلى العراق أمام أنظار التحالف الدولي أو أميركا، وهذا حقيقة تسبب في قتل أبناء الشعب العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه ليست نقطة نظام، إذا ترغب أن تطرح للنقاش، فليس لدينا مانع، إجلب تواقيع من السيدات والسادة النواب.
– النائب حسن سالم عباس جبر:-
الطلب نحن قدمناه، لكن للأسف الشديد، سكوتنا اليوم عن هذا الموضوع يعتبر مشاركة في الجريمة التي تحاك على هذا الشعب. اليوم داعش تزود بأحدث الأسلحة، ولدينا شهداء في بيجي وفي أغلب المناطق، بسبب سكوت الأميركان والتحالف عن هذه الأرتال الداعشية التي تدخل من الرقة إلى العراق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن قدم طلباً بماذا تريد من المجلس؟
– النائب حسن سالم عباس جبر:-
الطلب قُدم، ولا بد من إتخاذ موقف، على البرلمان أن يتخذ موقفاً شجاعاً ضد هذا التحالف الذي لم يقدم شيئاً، وأنا أقسم لو أنهي وجود هذا التحالف اليوم، والله لكان العراقيون قادرين على القضاء على داعش في غضون شهر واحد.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
المادة (61)/سابعاً/ج من الدستور. نحن إستكملنا ملف إستجواب السيد وزير الدفاع بكل إشكاله وأسئلته وأسانيده. أنا بالإنتظار لتحديد الموعد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كل الإجراءات نحن نتبعها بهذا الخصوص.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-
هناك ورقة إصلاحات ملف النازحين قدمت إلى هيأة الرئاسة في الجلسة الماضية، والمفروض أن نصوت عليها هذا اليوم، أتمنى أن تطرح للتصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أيضاً قُدم طلب بخصوص النازحين من لجنة الهجرة، ومن الممكن التصويت عليه. قُدم بيان من لجنة الشهداء أيضاً اليوم يتلى. فقط حتى نستأنف عملية التصويت للإنتهاء من قانون العمل، وبعد ذلك نحن لدينا مشروعا قانون، قانون الجوازات وقانون الأحزاب، فأرجو أن نمضي وبعد ذلك نسمع كل نقاط النظام. تفضلوا اللجنة المختصة.
– النائب صادق رسول حسون نعمة:-
يقرأ المادة (100) من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح على فقراتها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (100)، مع التعديل المقترح على فقراتها. برفع الأيدي.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب صادق رسول حسون نعمة:-
يقرأ المادة (101) من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (101).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب صادق رسول حسون نعمة:-
يقرأ المادة (102) من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (102).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب صادق رسول حسون نعمة:-
يقرأ المادة (103) من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (103).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب صادق رسول حسون نعمة:-
يقرأ المادة (104) من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح .
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (104)، مع التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب مثنى أمين نادر حسين (نقطة نظام):-
المادة (101) تكررت مع المادة (104) في وضع تعليمات السلامة المهنية، فورد الأمر مرتين في المادة (101) والمادة (104). أرجو إصلاح ذلك، وإلا يصبح معيباً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (101) أي فقرة؟
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
المادة (101) الفقرة/ثانياً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن مكرر، صحيح (101) و (104)، اللجنة نعم.
– النائبة زينب عبدعلي جريد السهلاني:-
المادة (101) تتكلم عن القوانين والتشريعات المتعلقة بنظام العمل، والتي يعلقها صاحب العمل في داخل أروقة المشروع، أما بالنسبة للمادة (104) فتتكلم عن وضع صياغات وتعليمات أو أنظمة تتعلق بالسلامة والصحة المهنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، إستأنفوا.
– النائب صادق رسول حسون نعمة:-
يقرأ المادة (105) من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح .
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (105)، مع التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب صادق رسول حسون نعمة:-
يقرأ المادة (106) من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (106).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
يقرأ مقترح اللجنة بإضافة مادة إلى مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح اللجنة بإضافة مادة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
يقرأ المادة (107) من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح .
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (107)، مع التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
يقرأ المادة (108) من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح على فقراتها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (108)، مع التعديل المقترح على فقراتها.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
يقرأ المادة (109) من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح .
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (109)، مع التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
يقرأ المادة (110) من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (110).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسن محسن جياد محيسن:-
يقرأ المادة (111) من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح .
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (111)، مع التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسن محسن جياد محيسن:-
يقرأ مقترح اللجنة بإضافة مادة جديدة إلى مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح اللجنة بإضافة مادة جديدة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسن محسن جياد محيسن:-
يقرأ المادة (112) من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (112).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسن محسن جياد محيسن:-
يقرأ المادة (113) من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (113).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسن محسن جياد محيسن:-
يقرأ المادة (114) من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح على فقراتها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (114)، مع التعديل المقترح على فقراتها.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسن محسن جياد محيسن:-
يقرأ مقترح اللجنة بإضافة مادة جديدة إلى مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح اللجنة بإضافة مادة جديدة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسن محسن جياد محيسن:-
يقرأ مقترح اللجنة بإضافة مادة جديدة إلى مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح اللجنة بإضافة مادة جديدة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسن محسن جياد محيسن:-
يقرأ المادة (115) من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح .
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (115)، مع التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة زينب عبدعلي جريد السهلاني:-
تقرأ المادة (116) من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (116).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة زينب عبدعلي جريد السهلاني:-
تقرأ المادة (117) من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح بإضافة فقرة جديدة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (117)، مع التعديل المقترح بإضافة فقرة جديدة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة زينب عبدعلي جريد السهلاني:-
تقرأ المادة (118) من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (118).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة زينب عبدعلي جريد السهلاني:-
تقرأ المادة (119) من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (119).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة زينب عبدعلي جريد السهلاني:-
تقرأ المادة (120) من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح .
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (120)، مع التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة زينب عبدعلي جريد السهلاني:-
تقرأ المادة (121) من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (121).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة زينب عبدعلي جريد السهلاني:-
تقرأ المادة (122) من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (122).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة زينب عبدعلي جريد السهلاني:-
تقرأ المادة (123) من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح .
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (123)، مع التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة زينب عبدعلي جريد السهلاني:-
تقرأ المادة (124) من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح .
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (124)، مع التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة زينب عبدعلي جريد السهلاني:-
تقرأ المادة (125) من مشروع قانون العمل، مع التعديل المقترح .
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (125)، مع التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة انتصار علي خضر الجبوري:-
تقرأ المادة (126) مع التعديل المقترح من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (126) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة انتصار علي خضر الجبوري:-
تقرأ المادة (127) من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (127).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة انتصار علي خضر الجبوري:-
تقرأ المادة (128) من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (128).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة انتصارعلي خضر الجبوري:-
تقرأ المادة (129) من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (129).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة انتصار علي خضر الجبوري:-
تقرأ المادة (130) من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (130).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة انتصار علي خضر الجبوري:-
تقرأ المادة (131) مع التعديل المقترح من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (131) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة انتصار علي خضر الجبوري:-
تقرأ المادة (132) مع التعديل المقترح من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (132) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة انتصار علي خضر الجبوري:-
تقرأ مقترح إضافة مادة جديدة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح إضافة مادة جديدة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة انتصار علي خضر الجبوري:-
تقرأ المادة (133) من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (133).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة انتصار علي خضر الجبوري:-
تقرأ المادة (134) من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (134).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
يقرأ المادة (135) مع التعديل المقترح من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (135) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
يقرأ المادة (136) مع مقترح إضافة بند جديد لمشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (136) التعديل المقترح.
أنا الآن أطلب تسجيل حضور، فقط تسجيل حضور، ويعتبر هذا هو الحضور المعتمد لدينا، ويلغى الذي تم تسجيله في بداية الجلسة، ترفع الكارتات إذا لم يتواجد الشخص نفسه يرفع كارته، تثبيت الحضور. أن عدد الحضور هو (271).
التصويت على المادة (136) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
يقرأ المادة (137) مع التعديل المقترح مع مقترح إضافة بندين جديدين من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (137) التعديل المقترح مع مقترح إضافة بندين جديدين.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
يقرأ المادة (138) مع التعديل المقترح إضافة مادة جديدة من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (138) التعديل المقترح إضافة مادة جديدة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
تقرأ المادة (138) مقترح إضافة مادة من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (138) التعديل المقترح إضافة مادة بحسب ما تمت قراءته.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
تقرأ المادة (139) مقترح إضافة مادة من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (139) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
تقرأ المادة (140) التعديل المقترح من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (140) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
تقرأ المادة (141) مع مقترح إضافة بند جديد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (141) التعديل المقترح مع مقترح إضافة بند جديد.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
تقرأ المادة (142) من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (142).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد العزيز عبد نور عوض سلمان:-
يقرأ المادة (143) مع التعديل المقترح من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (143) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد العزيز عبد نور عوض سلمان:-
يقرأ المادة (144) مع التعديل المقترح حذف المادة من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (144).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد العزيز عبد نور عوض سلمان:-
يقرأ المادة (145) مع التعديل المقترح من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (145) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد العزيز عبد نور عوض سلمان:-
يقرأ المادة (146) مع التعديل المقترح من مشروع قانون العمل.
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي (نقطة نظام):-
ذكرت بعض الأخطاء اللغوية في قراءة القانون وخصوصاً ما يخص المدد مثلاً خلال ثلاثون أو خمسون فأرجو الانتباه لذلك من قبل اللجنة بأن تراعى الأخطاء اللغوية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو تنبيه اللجنة قبل إرسال مشروع القانون لغرض النشر بعد المصادقة عليه.
– النائب عبد العزيز عبد نور عوض سلمان:-
يكمل قراءة المادة (146) مع التعديل المقترح وإضافة بند جديد وفقرات جديدة من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (146) التعديل المقترح من قبل اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي (نقطة نظام):-
المادة (146) (ثانياً) على أطراف حدود الاجتماع إذا لم يحضر المدعي بعد النزاع يعد منتهياً اعتقد إذا كان هناك طلب مسبب بعدم حضوره الاجتماع هو الذي يتحمل تبعات عدم حضوره عقد الإجتماع أما إذا كان هنالك طلب مسبب من صاحب الطلب، إذن هذا الأمر يجب ان تنتبه إليه اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة هل سمعتم وجه النظر؟
– النائب صادق رسول حسون المحنة:-
في موضوع النزاع، ما هي المشكلة؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن مكتوبة لكي نحيلها إلى اللجنة قبل التصويت على القانون  بالمجمل، استأنفوا (147).
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يقرأ المادة (147) مع التعديل المقترح من مشروع قانون العمل.
– النائب صادق رسول حسون المحنة:-
السيد الرئيس، التصويت على مقترح تقديم المادة أيضاً عفواً المادة (148)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (148) مقترح اللجنة، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
دعونا نمضي قبل أن نأتي بالقانون بالمجمل، ممكن نسمع ملاحظة.
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يقرأ المادة (148) من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (149) مقترح اللجنة أخذاً بالاعتبار تقديمها على المادة (149) سوف يكون بالعكس تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
الآن سوف تقرأون المادة (148) فقط تقومون بتغير الأرقام.
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يقرأ المادة (149) من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (149) كم مرة (148) و (149)؟
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
أولاً هنا أصبح إبدال فأصبح بالتسلسل عندما نكمل المشروع سوف نجعل التسلسلات مضبوطة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن على أي مادة نصوت؟
– النائب صادق رسول حسون المحنة:-
الآن نصوت على المادة (148) قدمناها على المادة (149) لكننا نقرأ اثنينهم الأصلي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يجوز قراءتهما معاً يجب أن نقرا مادة ونصوت عليها.
– النائب صادق رسول حسون المحنة:-
نحن الآن هذه المادة (149) صوتنا عليها سيد الرئيس لكن بها إضافات تقديم وتأخير فقط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أكملوا.
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يقرأ النص الأصلي للمادة (148) من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل أن تقرأ المادة الجديدة إذا تسمحون نحن الآن أي مادة نقرأ؟
– النائب صادق رسول حسون المحنة:-
أصبح هناك اختلاف في التسلسل فقط المادة (148) والمادة (149).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (148) مقترح اللجنة تصويت، الآن مقترح إضافة مادة الآن سأحل اللبس الذي حصل لان ثلاث مرات مكتوبة (148) وثلاث مرات مكتوبة (149) لا يجوز هذا تفضلوا.
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يقرأ النص الأصلي للمادة (148) مع مقترح أضافة مادة من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن مقترح إضافة مادة تصويت بحسب ما تم قراءته الآن.
(تم التصويت بالموافقة).
الآن ماذا تقرأون أي مادة؟
إختلفت التسلسلات بحسب إضافة المواد الجديدة وتغيير مواد فأرجو من اللجنة أن تأخذ بالاعتبار هذا الجانب، لا تقول (149) بل قل المادة إذا تسمح.
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يقرأ النص الأصلي للمادة (149) مع النص المقترح من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة التي بعدها هل هي مادة جديدة؟ التصويت على المادة (149) مع اخذ النظر بالتعديلات بحسب ما تم قراءته الآن من قبل اللجنة، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يقرأ لمادة (149) مع التعديلات من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا تسمح لدينا هنا خلل المادة (149) انتم قلتم مقترح اللجنة إلغاء المادة أليس كذلك؟ هل انتم تريدون التصويت على إلغائها أم على تثبيتها؟
– النائب صادق رسول حسون المحنة:-
على إلغاء المادة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسناً، قمتم بنقلها بعد (147) مع إجراء تعديلات ماذا تقصدون؟
– النائب صادق رسول حسون المحنة:-
نحن نقصد إلغائها من هذا المكان ننقلها ونحن صوتنا عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن مقترح اللجنة هو نقلها مع إجراء تعديلات بعد المادة (147) تصويت على مقترح اللجنة بالنقل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يكمل المادة (149) مع النص المقترح من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن أضافة مادة مقترح اللجنة تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
النائبة فردوس ياسين مهدي العوادي:-
تقرأ المادة (150) من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (150).
(تم التصويت بالموافقة).
النائبة فردوس ياسين مهدي العوادي :-
تقرأ المادة (151) مع التعديل المقترح ومقترح إضافة مادة جديدة من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (151) مع التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة فردوس ياسين مهدي العوادي:-
تقرأ المادة (152) من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (152) تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة فردوس ياسين مهدي العوادي:-
تقرأ المادة (153) من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن مقترح اللجنة حذف المادة (153) تصويت على مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة فردوس ياسين مهدي العوادي:-
تقرأ المادة (154) من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (154).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة زينب عبد علي السهلاني:-
تقرأ مادة جديدة مقترح إضافة فصل من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على إضافة مادة لفصل جديد اسمه أحكام عامة وختامية، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي (نقطة نظام):-
هناك بعض الخلل واقع في هذا القانون فيما يتعلق التنظيم النقابي ولم يتم تغطية التنظيم النقابي تغطية كاملة لذا قدمنا طلب إلى اللجنة المعنية بتشريع هذا القانون يوم أمس بأن تضاف إلى الأحكام الختامية مادة ينظم التنظيم النقابي بقانون حتى نضمن بان هناك قانون سيحل الإشكالات الواردة في هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الرأي إلى اللجنة في عرضها.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
ننصح المباشرة بقانون حرية التنظيم النقابي لدينا الآن مشروع القانون  وان شاء الله قريباً سنصوت عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً استأنفوا، امضي بالقراءة المادة الجديدة.
– النائبة زينب عبد علي السهلاني:-
تقرأ مقترح إضافة مادة من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على إضافة مادة جيدة بحسب ما تم قراءته.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة زينب عبد علي السهلاني:-
تقرأ  مادة (155) من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (155).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة زينب عبد علي السهلاني:-
تقرأ المادة (156) من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (156).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة زينب عبد علي السهلاني:-
تقرأ المادة (157) من مشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل أنتم إقترحتم تسعين يوماً؟
– النائب صادق رسول حسون المحنة:-
هذه قوانين عالمية يعني منظمة العمل الدولي وكل المنظمات يحتاجون إلى تسعين يوما حتى يدخل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (157).
(تم التصويت بالموافقة).
الأسباب الموجبة.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
الآن التصويت على القانون ككل لكن قبل ذلك نقطة نظام.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي (نقطة نظام):-
ما ورد في المادة (147) (سابعاً) لأي طرفي النزاع الطعن بقرار هيأة التحكيم أمام محكمة العمل خلال (14) يوماً. تاسعاً في نفس المادة تطبق أحكام قانون المرافعات العراقي في كل ما يخص تشكيل هيآت التحكيم وآليات عملها، هنا سيكون تعارض في المدد المطروحة ضمن قانون المرافعات، هذا من جانب ومن جانب آخر ما ورد في المادة (153) تطبق أحكام قانون المرافعات رقم (83) لسنة 1969، المقترح الذي صوتنا عليه حذف المادة، حتى نرفع هذا اللبس النص الذي قمنا بحذفه انه (تطبق أحكام قانون المرافعات في حالة لم يرد قانون خاص) هذا يبقى ويحذف (تاسعاً) انه (تطبق أحكام قانون المرافعات في كل ما يخص الهيأة) التي صوتنا عليها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة تأخذ بالإعتبار الملاحظة التي قدمها النائب جبار العبادي وهي ملاحظة تنظيمية. الآن السيدات والسادة الأعضاء، نقطة نظام أخيرة.
– النائب رائد إسحاق متي داوود (نقطة نظام):-
في يوم 15/8 الجلسة (13) بعد التصويت على المادة (1) الفقرة (تاسع عشر) و(عشرون) كانت لدي نقطة نظام في خصوص عمر عامل الحدث والطفل حيث هناك تداخل حيث ورد عمر العامل الحدث بان يكون بلغ الـ(15) من العمر وعمر الطفل لم يتم الـ(15) وبلغ الـ(15) ولم يتم الـ(15) أي نفسها فيفترض أن يكون العامل الحدث أتم الـ(15) والطفل لم يتم الـ(15) ليستقيم الفقرتين وكذلك المادة (1) الفقرة (21) تعريف العمل الجبري كل عمل أو خدمة تفرض على أي شخص تحت تهديد أو إكراه ولم يتطوع هذا الشخص لأدائه بمحض إرادته. (11) النص المقترح  كل عمل أو خدمة تفرض قصرا على أي شخص تحت التهديد بعقوبة، النص الصحيح الأصلي وهو لمصلحة العامل أصح من النص المقترح لأن التهديد والإكراه أوسع وأشمل من الإيقاع بالعقوب،ة قد يكون عمل قصري تحت التهديد والإكراه دون الطلب بإيقاع عقوبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وان كانت هذه مناقشة. الآن السيدات والسادة الأعضاء أيضا المجلس أمام إنجاز جديد لمشروع مضى عليه ست سنوات في أدراج اللجنة، أطلب من السيدات والسادة أعضاء المجلس التصويت على القانون برمته.
(تم التصويت بالموافقة بالإجماع على مشروع قانون العمل).
بالإجماع شكراً جزيلاً للجنة المختصة بعد جهد كبير.
– النائب صادق رسول حسون المحنة:-
شكراً للسيد الرئيس ولكل الإخوة والأخوات أعضاء المجلس، شكراً جزيلاً لحضراتكم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن لدينا في جدول الأعمال الآتي: لدينا ثلاث فقرات مهمة، قانون الأحزاب سنأتي للتصويت عليه، قانون الجوازات سنأتي أن شاء الله للتصويت عليه وأيضا فقرة تتلق بالطعون المقدمة، فضلاً عن ذلك هناك طلبات قدمت من بعض اللجان منها لجنة الهجرة والمهجرين حول إصلاحات لجنة التعليم العالي والإصلاحات فيما يتعلق بالفلاحين وما يتعلق بالطلبة الأوائل وأيضاً لجنة الشهداء لديها بيان بهذا الخصوص.
الآن نستأنف بعد نصف ساعة لجدول الأعمال المهم، شكراً.
رفعت الجلسة للإستراحة الساعة (1:15) ظهراً.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
إستؤنفت الجلسة الساعة (2:30) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نستأنف الجلسة، ممكن فقط نثبت الحضور حتى نعرف النصاب الموجود، ممكن تثبيت الحضور إذا تسمحون.
لدينا الحضور (261).
طبعاً نحن لدينا بعض التشريعات جاهزة للتصويت، قانون الجوازات والآن على وشك أن ينتهي، قانون الأحزاب، بعض الكتل السياسية تطلب نصف ساعة لغرض بيان رأيها بشكل نهائي بشأن قانون الأحزاب ولكن بالنتيجة اليوم إن شاء الله سوف نصوت على قانون الأحزاب وعلى قانون الجوازات.
قبل أن نبدأ بذلك، الآن قدم طلب موقع من (68) نائب بشأن إلغاء فقرة ومفاد النص، إلغاء، إستناداً إلى قرار المحكمة الإتحادية المرقم (52) ولكون القرار ربط التصويت في ضوء ما يظهر من وقائع وأدلة ولكون المقعد التعويضي الذي يشغله وفق القانون هو مطابق لجميع قرارات المحكمة.
الطلب من النائب (ميزر حمادي سلطان) ومؤيد من (68) نائب يطلب الموافقة على إلغاء فقرة التصويت على صحة عضويته في الجلسة المرقمة (12) بتأريخ 13/8/2015 وشطبها من جدول الأعمال والمرفق برقية إلى مجلس النواب العراقي عن معلومات تتعلق بالشخص الذي قدم طعن بصحة عضويته وهي معلومات جنائية، فأطلب من المجلس الموقر بناءً على الطلب المقدم من السيد (ميزر حمادي سلطان) شطب الموافقة إلغاء فقرة التصويت على صحة عضويته.
مرة أخرى أوضح؟ النائب ميزر، ممكن توضح الفقرة؟
– النائب ميزر حمادي سلطان البو حمد:-
سيادة الرئيس، يوجد عليه (3) قيود جنائية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ماذا يترتب على ذلك؟
– النائب ميزر حمادي سلطان البو حمد:-
حسن السيرة والسلوك، فقدان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ماذا تريد في الطلب من مجلس النواب؟
– النائب ميزر حمادي سلطان البو حمد:-
إلغاء الفقرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النائب ميزر، قدم طلب موقع ومشفوع بـ(68) نائب مؤيد يقول، أن الفقرة التي تم التصويت عليها بصحة عضويته في الجلسة الماضية مخالفة للسياقات الطبيعية لكون الشخص مقدم الطعن عليه قيود جنائية مرفقة في الطلب المقدم الآن، فيطلب من المجلس الموقر إلغاء الفقرة التي تم التصويت عليها، أطلب من المجلس التصويت.
(تم التصويت بالموافقة على إلغاء الفقرة التي تم التصويت فيها على صحة عضويته).
قدم طلب أيضاً، من لجنة التعليم العالي والبحث العلمي على التفضل بالموافقة على إدراج حزمة إصلاحات لجنة التعليم العالي والبحث العلمي المرفقة طياً على جدول الأعمال لغرض التصويت عليها.
الحقيقة اللجان النيابية التي تقدمت برؤية إصلاحية هي لجنة الهجرة والمهجرين ولجنة الإقتصاد والإستثمار ولجنة التعليم العالي، بالمجمل أطلب التصويت على إعتماد ما تراه تلك اللجان من رؤية إصلاحية يمكن إضافتها إلى المنهج الذي يسير في إتجاهه مجلس النواب، أطلب التصويت على ذلك، ثلاثة لجان قدمت رؤيا إصلاحية في ما يتعلق بمجال عملها.
(تم التصويت بالموافقة على إعتماد الملاحظات التي قدمت من التعليم العالي والبحث العلمي ولجنة الإقتصاد والإستثمار ولجنة الهجرة والمهجرين).
هناك طلب، قراءة بيان بعد قليل ولجنة الشهداء يتفضلون بقراءته.
التقرير جاهز والآن وضع في صناديق السادة النواب.
الآن أيضاً فقرة قدمت بشأن الفلاحين، ممكن السيدة أشواق الجاف توضحها.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
سيدي الرئيس، الفلاحين في عموم العراق لم يستلموا مستحقاتهم كاملةً للسنة الماضية وهذه السنة والآن نحن على بدء موسم جديد فبالتالي من غير إستلام مستحقاتهم المالية من غير الممكن أنه يبدأون بموسم الزراعة الجديد ولا سيما نحن المفروض نأخذ درس في العراق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ماذا تطلبين؟
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
أن نصدر قرار بأن تلتزم الحكومة بالإيفاء بإستحقاقات الفلاحين في عموم العراق فيحتاج إلى قرار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس لجنة الزراعة، تؤيد؟ أم ماذا تقول؟
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
سيدي الرئيس، نحن جمعنا تواقيع من كل النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تمام. تفضل.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
شكراً سيدي الرئيس.
طبعاً شكر للسيدة النائبة.
نحن قبل أن تقدم السيدة النائبة الطلب يوجد طلب موافق عليه حضرتك على إدراج قرار في مجلس النواب يلزم الحكومة بصرف المستحقات للفلاحين للموسم 2014/2015.
سيدي الرئيس فقط لكي أوضح، نحن نعتقد وزراة المالية ووزارة التجارة هما من تتحمل مسؤولية تأخير صرف هذه المستحقات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حول هذا الموضوع، أخيراً حتى نطلب التصويت من حيث المبدأ، تفضل.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
المنطقة الجنوبية والوسطى بدأتا التسويق والتسليم 16/4 وإنتهى في 1/6 والمنطقة الشمالية بدأت التسويق من 1/6 إلى 1/7 فلابد أن يكون التوازن في إيصال الأموال، لا يمكن أن نقول في جميع العراق لأن هؤلاء سلموا سوف يقومون للموسم الشتوي، أما المنطق الشمالية الموسم الشتوي يبدأ بعد شهرين فلا يمكن أنه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يستدرك نائب على نائب.
تفضل نقطة نظام.
– النائب محمد علي محمد تميم الجبوري (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، نقطة نظام تتعلق بالمادة (14) من الدستور وهي أن العراقيون متساوون.
في ما يتعلق بالموسم الزراعي 2014/2015 إذا كان يوجد من بقي ولم يوزع لهم 2013/2014 الذين ضاعت أراضيهم والآن مهجرين ولديهم أموال عند الحكومة هو يأتي وليس المفروض أن ندفعه وهو يذهب إلى مناطق تحت سيطرة الإرهاب وهو مهجر في أربيل وفي السليمانية وفي كركوك وهذا الذي سوق ولديه صكوك لماذا لا يعطى؟ من العام الماضي وليس من هذا العام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن، أطلب من لجنة الزراعة الآن كتابة قرار بصيغة تأخذ بالإعتبار الملاحظات المقدمة وتشترك النائبة أشواق الجاف بكتابة صيغة القرار ويقدم إلى المجلس طالما يوجد نصاب نستطيع التصويت عليه.
شكراً.
تؤخذ بالإعتبار كل الملاحظات والسيدات والسادة النواب يمكن أن يقدموها مكتوبة إلى لجنة الزراعة والمياه.
يوجد طلب قدم من النائبة غيداء وموقع من (40) نائب مفاده الآتي:-
يرجى إدراج موضوع تعيين الأوائل في الكليات العراقية الحكومية والأهلية على جدول أعمال الجلسة تشجيعاً لروح المثابرة والتنافس لدى الطلبة وتكريماً للخريجين الأوائل للعام الدراسي 2014/2015 وإتخاذ قرار بذلك من قبل مجلس النواب وذلك إنسجاماً مع ورقة الإصلاح ولسد باب من أبواب المحسوبية في التعيين.
أطلب التصويت على إضافة الفقرة على جدول الأعمال.
تضاف على جدول الأعمال.
(تم التصويت بالموافقة على إضافة الفقرة على جدول الأعمال).
– النائب محمد ناجي محمد العسكري (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، أرجو أن نقف لدقيقتين عند مسألة مهمة جداً، وهي مسألة تطور الأحداث في قواطع جبهات القتال.
نحن مشغولون والحكومة أيضاً بقضايا كثيرة وهذا واجب أيضاً، ولكن يجب أن لا نتغافل عن المواقف المتطورة اليوم في جبهات القتال وأهمية دعم كل القوات المسلحة والحشد الشعبي وأبناء العشائر لتمكينهم من صد تلك الهجمات التي يقوم بها داعش هذه الأيام
وعليه أطلب بإسمي وبإسم الإخوة الذين وقعوا لإستضافة السيد وزير وفق المادة الدستورية (61) سابعاً (ب) إستضافة السيد رئيس الوزراء بإعتباره القائد العام للقوات المسلحة من أن يعطينا تطميناً على الإجراءات المتخذة لوقف هجمات داعش لكي لا نقع في مثل ما كان في الموصل أو الرمادي.
شكراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يقدم الطلب ويتم تحديد موعد بالتنسيق مع الأمانة العامة لإستضافة السيد القائد العام للقوات المسلحة.
هناك طلب.
– السيد رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب (نقطة نظام):-
نقطة النظام حول سير الجلسة.
في الجلسة السابقة جلسة يوم السبت تم قراءة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والإجتماع والتظاهر السلمي وتمت قراءته القراءة الثانية وأجل رئيس الجلسة مناقشة هذا الموضوع على جلسة اليوم إلا أنه لم يضاف في جدول الأعمال لاسيما في أهمية هذا القانون خاصةً في هذه المرحلة ولذا أطلب من السادة هيأة الرئاسة أن تضع مشروع القانون هذا على جدول الأعمال لمناقشته لأهميته في هذه المرحلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تضاف هذه الفقرة على جدول الأعمال، ولكن الأخذ بالإعتبار اليوم جدول أعمالنا مزدحم جداً وفيه تصويتات مهمة وقد يطول بها الأمر.
أيضاً قدم طلب، بعد النائب ريناس جانو أخيراً ونأتي إلى الطلبات المقدمة.
– النائب ريناس جانو محمد يونس:-
أرجو من هيأة الرئاسة الإشادة بدور لجنة العلاقات الخارجية التي قدمت الإصلاحات إلى وزارة الخارجية من خلال سلسلة من الإجتماعات المتتالية مع السيد وزير الخارجية وقامت وزارة الخارجية بهذه الإصلاحات قبل أن تبدأ التظاهرات في البلد وهذه الإصلاحات كانت عبارة عن إقصاء مجموعة من السفراء والموظفين ذوي الدرجات العليا في الوزارة نتيجة الشهادات المزورة وغيرها من الإجراءات التي قامت بها الوزارة وهذه كانت ضمن الإصلاحات.
أرجو الإشادة بدور لجنة العلاقات الخارجية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن أيضاً قدم طلب موقع من (63) نائب بإضافة موضوع صرف رواتب موظفي المناطق التي سيطرت عليها داعش والذين نزحوا إلى المناطق التي تقع تحت سيطرة الدولة العراقية ويمارسون أعمالهم في الدوائر في كافة أنحاء العراق.
طلب لإضافة هذه الفقرة على جدول الأعمال، أيضاً أطلب التصويت على إضافتها للمناقشة وليس بالضرورة اليوم ولكن توضع على داول الأعمال للأيام القادمة.
(تم التصويت بالموافقة على إضافة فقرة حول صرف رواتب موظفي المناطق التي سيطرت عليها داعش والذين نزحوا إلى المناطق التي تقع تحت سيطرة الدولة العراقية ويمارسون أعمالهم في الدوائر في كافة أنحاء العراق).
الآن في ما يتعلق بالإعتراضات على صحة عضوية بعض السيدات والسادة الأعضاء.
– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي (نقطة نظام):-
عندما نأخذ قراراً ويكون ملزماً للحكومة، فالمفروض أن يكون مستوجباً لكل الشروط القانونية والمالية، نأخذ قراراً بصرف مستحقات الفلاحين، بصورة طبيعية، الفلاح الذي سوق محصوله للحكومة يأخذ إستحقاقاته ويأتي تدريجاً، سيكون قرار وسيكون تصويت عليه، فقط نقطة مهمة. أنا أثني على كلام السيد عباس البياتي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إنتهينا من هذا، بإمكانك أن تناقشي اللجنة، لأنه طلب منها تقديم القرار.
بالنسبة للطعون المقدمة بشأن عدد من السيدات والسادة الأعضاء، هناك طعن قُدم بشأن صحة عضوية النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري، فأطلب تصويت المجلس على صحة العضوية.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
سيادة الرئيس. هذه المرة الخامسة تعرضني على التصويت.
ثانياً: مقدم الطلب أحمد ناظم سبق وأن قدم طلباً إلى المجلس، ولا يجوز النظر بطلب شخص واحد مرتين يطعن بعضوية واحد.
ثالثاً: تستندون إلى كتاب قادم من مجلس المفوضين اليوم 16/8، المفوضية أرسلت كتاباً، هل هذه قضية طارئة بحيث لم تؤجل إلى الجلسة القادمة إلا أن تعرض اليوم على مجلس النواب، اليوم جاء الكتاب، هذا بجيبي، هذه قضايا الوطن تتركونها وتتكلمون على الإصلاحات، وهذا الكتاب جاءك اليوم 16/8، أنا أخطر دع زملائي يعرفون، فقط أرجوكم إسمعوا حتى تعرفوا المجلس.
هذا الكتاب جاء اليوم 16/8، يوم 13 جاء كتاب إلى رئاسة مجلس النواب من محكمة تمييز العراق تنقض هذا الكتاب، وكتاب النقض وصل قبل وصول هذا الكتاب، وهم يعتمدون على الكتاب الواصل يوم 16 وكتاب 13 أخفوه بالأدراج، فهل يوجد أكبر من هذا الإستهداف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط للتوضيح. السادة الأعضاء قرارات المحكمة الإتحادية التي رأى المجلس ظرورة الإلتزام بها، مع أنه توجد وجهة نظر أخرى. أنا بدوري سأحيل كل ما يتعلق بهذه الملفات، لأنها تثير مشاكل عديدة إلى اللجنة القانونية حتى تعطي التوجه بهذا الخصوص، ولكن هناك طلبات متراكمة، وكما تقولون أنها تتعلق بحقوق المعترضين. رأي المحكمة الإتحادية هو أن من حق كل من يريد أن يعترض على صحة عضوية أي نائب في أي وقت، وهذا نقض لقرار رئيس المجلس السابق.
الآن أطلب التصويت على صحة عضوية النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري، نحتاج الثلثين، تصويت ألكتروني.
أوضح. هو الآن عضو، الذي يقول ليس عضواً فيصوت بنعم، ولكن نحتاج إلى الثلثين (219) نائباً.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
إذن لم يوافق المجلس على الطلب المقدم، ويحتفظ النائب مشعان ركاض بعضويته، ولمن يعترض على قرار المجلس فله حق الطعن أمام الجهة القضائية المختصة.
الآن قُدم أيضاً طلب بدرج موضوع على جدول الأعمال موقع من (52) نائباً.
نحن الموقعون أدناه، أعضاء مجلس النواب نؤيد الموضوع المطروح من النائب حسن سالم المتعلق بالأنشطة المشبوهة الداعمة لداعش، ونطالب بدرج الموضوع على جدول الأعمال، والتصويت على الصيغة المقترحة.
طبعاً الطلب هو درجه على جدول الأعمال. أطلب من المجلس الموقر التصويت على درج هذا الموضوع على جدول الأعمال، ليس بالضرورة اليوم، لكن يأخذ مداه في جدول الأعمال.
(تم التصويت بالموافقة).
قُدم طلب أيضاً من قبل عدد من السيدات والسادة النواب (90) نائباً، بتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب سقوط الرمادي، ونحن كرئاسة سنحيل هذا الطلب إلى لجنة الأمن والدفاع، وتوافينا بالتفاصيل، ولكن أطلب من حيث المبدأ تصويت مجلس النواب على إعتماد ما قُدم بهذا الخصوص، وإحالته إلى لجنة الأمن والدفاع، للبحث في أسباب سقوط الرمادي بناءً على طلب موقع من (90) نائباً، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
اللجنة القانونية قدمت طلباً بصيغة قرار، يقضي بمنع تغيير إستعمال الأراضي الخضراء الواقعة ضمن التصميم الأساس لمدينة بغداد والمحافظات كافة إلى مناطق سكنية، وصيغة القرار:
أولاً: يمنع تغيير إستعمال الأراضي الخضراء الواقعة ضمن التصميم الأساس لمدينة بغداد والمحافظات كافة إلى مناطق سكنية.
ثانياً: إعداد مشروع قانون أو مقترح قانون يعالج الحالات التي تمت فيها مخالفة القوانين النافذة مما أدى إلى تحويل المناطق إلى مناطق سكنية.
ثالثاً: على الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
الأسباب الموجبة: لمخالفة قرارات التخصيص لمقتضيات التصميم الأساس لمدينة بغداد وأنحاء العراق كافة، وحماية للمال العام والمحافظة على جمالية العاصمة بغداد ومحافظات العراق صدر هذا القرار.
توقيع رئيس اللجنة القانونية
أطلب من المجلس الموقر أيضاً التصويت على صيغة هذا القرار.
(تم التصويت بالموافقة).
هناك إعتراضات على صحة عضوية بعض السيدات والسادة النواب، والطلب مقدم من السيد حسن خلف علو.
بالمناسبة. السيدات والسادة الأعضاء: الطلبات المقدمة لدينا، أحياناً لا تتوفر فيها الشروط اللازمة لتقديم الطلب، لأن الشروط التي سبق أن ذكرناها: يجب أن يكون من نفس المحافظة، ومن نفس الكيان، حتى يستطيع أن يطعن بصحة العضوية، وبالتالي أطلب من اللجنة القانونية النظر بالطلبات المقدمة بهذا الخصوص، وتقديم ما يؤشر ظرورة عرض بعض الطعون المقدمة داخل مجلس النواب، لغرض التصويت عليها، وتقدم في الجلسة القادمة المتعلقة بهذا الخصوص.
بالنسبة لجدول الأعمال. التحالف الوطني، نبدأ بالجوازات؟ بعضهم لديه مناقشة في بعض التفاصيل.
أرجو أن تنبهوا بعض قيادات الكتل في التحالف الوطني بأن يرسلوا من يمثلهم، لأهمية مشروع القانون.
عفواً. قبل أن تبدأوا، نطلب من لجنة الشهداء قراءة بيان، لكن أرجو من السيد رئيس اللجنة أن يكون مختصراً.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
يقرأ بياناً حول الذكرى السنوية السابعة عشرة لإستشهاد السيد محمد صادق الصدر (قدس). (مرافق)
(تم الوقوف لقراءة سورة الفاتحة على روح السيد الشهيد محمد صادق الصدر (قدس) ).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن. نستأنف عملية التصويت على قانون الجوازات.
أرجو مرة أخرى إعطاء العلم للكتل السياسية، وللسيدات والسادة أعضاء المجلس، لغرض إتمام التصويت.
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يقرأ مشروع قانون جوازات السفر.
– النائب إسكندر جواد حسن وتوت:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون جوازات السفر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن الآن نستأنف عملية التصويت، وقد وصلنا إلى المادة (6).
– النائب إسكندر جواد حسن وتوت:-
يقرأ المادة (6) من مشروع قانون جوازات السفر، مع التعديل المقترح على فقراتها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (6)، الفقرة/أولاً، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (6)، الفقرة/ثانياً، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (6) ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب هوشيار عبدالله فتاح عبدالله:-
يقرأ المادة (7) من مشروع قانون جوازات السفر، مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (7)، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب هوشيار عبدالله فتاح عبدالله:-
يقرأ المادة (8) من مشروع قانون جوازات السفر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (8).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب هوشيار عبدالله فتاح عبدالله:-
يقرأ المادة (9) من مشروع قانون جوازات السفر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (9).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب صباح مهدي حسين الساعدي:-
يقرأ المادة (10) من مشروع قانون جوازات السفر، مع التعديل المقترح.
– النائبة فيان دخيل سعيد خضر (نقطة نظام):-
أثناء المناقشة في القراءة الثانية بينا مسألة مهمة جداً، ليس كل شخص فقد جواز سفره، هو فقده للإهمال، لدينا بعض الحالات للنازحين إضطروا إلى ترك مستمسكاتهم، فهل هذا القانون أيضاً سوف يسري عليهم؟ وسوف يدفعون؟ القانون يقول: الذي يفقد جوازه يجب أن يحال إلى محكمة أو يدفع مبلغاً لهذه المخالفة، فهذه حالة إستثنائية أو إضطرارية، البلد يمر بظرف صعب، فهناك عوائل كثيرة تركت كل مستمسكاتها، فكيف يمكن معالجة هذا الموضوع؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه قضية تنظيمية. اللجنة ما هو رأيكم؟
– النائب إسكندر جواد حسن وتوت:-
في مثل هذه الحالة هناك المحكمة المختصة هي التي تقدر هذه الحالة بالإدانة، وهي التي تقدر ظرف الشخص المعني، ولذلك هذه تعتبر ضمن الحالات الطارئة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (10)، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (10) ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب صباح مهدي حسين الساعدي:-
يقرأ المادة (11) من مشروع قانون جوازات السفر، مع التعديل المقترح.
التصويت على المادة (11)، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب شاخه وان عبدالله أحمد عبدالقادر:-
يقرأ المادة (12) من مشروع قانون جوازات السفر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (12).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
يقرأ المادة (13) من مشروع قانون جوازات السفر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (13).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
يقرأ المادة (14) من مشروع قانون جوازات السفر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (14).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
يقرأ المادة (15) من مشروع قانون جوازات السفر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (15).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عباس جابر مطيوي الخزاعي:-
يقرأ المادة (16) من مشروع قانون جوازات السفر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (16).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عباس جابر مطيوي الخزاعي:-
يقرأ المادة (17) من مشروع قانون جوازات السفر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (17).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عباس جابر مطيوي الخزاعي:-
يقرأ المادة (18) من مشروع قانون جوازات السفر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (18).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عباس جابر مطيوي الخزاعي:-
يقرأ المادة (19) من مشروع قانون جوازات السفر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (19).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ماجد جبار عبدالحسين الغراوي:-
يقرأ المادة (20) من مشروع قانون جوازات السفر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (20).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ماجد جبار عبدالحسين الغراوي:-
يقرأ المادة (21) من مشروع قانون جوازات السفر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (21).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ماجد جبار عبدالحسين الغراوي:-
يقرأ المادة (22) من مشروع قانون جوازات السفر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (22).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ماجد جبار عبدالحسين الغراوي:-
يقرأ الأسباب الموجبة من مشروع قانون جوازات السفر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
قبل التصويت على القانون بالمجمل، ورد في المادة (6)، (والتي تتطلب قراراً قضائياً باتاً)، وهذا مخالف للقانون.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
كما تحدثتم باعتبار أن قرار منع السفر هو من القرارات الإعدادية غير الفاصلة في الدعوى، وليس حكماً قضائياً حتى يكون باتاً أو غير بات، ولذلك العودة إلى النص الأصلي لمن صدر بحقه قرار قضائي بمنع السفر، وليس حكماً باتاً، فالعودة إلى الأصل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
على العموم هذا جرى الحوار بشأنه سابقاً، وتأخر على ضوئه تشريع القانون.
– النائب أحمد سليم عبدالرحمن الكناني (نقطة نظام):-
الملاحظة الأولى: لم يحدد القانون مدة صلاحية الجواز من فترة إصداره إلى إنتهاء المدة، هل هي أربع سنوات أم خمس أم عشرة؟ وهذا من المهم والضروري أن يحدد التأريخ في القانون، لكي لا تكون إجتهادات من أشخاص.
الملاحظة الثانية: المادة (2)/أولاً/ب: (يكون جواز السفر على أربعة أنواع: ب- خاص)، طبعاً أكثر الدول لديها ثلاثة جوازات (الدبوماسي والخاص والعادي).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أين وجه الملاحظة على المادة؟
– النائب أحمد سليم عبدالرحمن الكناني:-
لم نفهم معنى (الخاص).
– النائب أمين بكر محمد محمود (نقطة نظام):-
نحن كلجنة قانونية قدمنا مقترحات بخصو مشروع قانون جوازات السفر، فاستغربنا بعدم درج أية من ملاحظاتنا ضمن التعديلات، وتتعلق بخمس مواد، فلتضاف على جدول الأعمال ضمن المشروع حتى نصوت عليها، فلنصوت عليها، لأنه حسب النضام الداخلي (يجب أن نبدأ بالمقترح الأبعد من النص الأصلي)، فإذا لم يكونوا مقتنعين بها فلنعرضها على التصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لقد تأخر مشروع القانون على مسائل عديدة.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني (نقطة نظام):-
بالنسبة للمادة (11). هناك إشكالية قانونية لمن عمل في المحاماة والقضاء، وكذلك نحو العملية، هناك إشكالية في هذه المادة (تختص محكمة الجنح التي تقع مديرية الجوازات أو دوائرها في المحافظات)، أي أن محكمة الجنح هي التي ستبت في الموضوع، وهي التي ستصدر القرار. نأتي إلى الإضافة وإرسال الأوراق التحقيقية وفق المراسلات الألكترونية إلى الدائرة القانونية للبت في الموضوع، فتوجد إشكالية، المحكمة هي التي ستنظر في الأوراق وستبت في الموضوع، حسناً ما هي علاقة المديرية العامة للجوازات في هذا الموضوع؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا نقاش.
الآن أطلب التصويت على مشروع قانون جوازات السفر ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
شكراً إلى اللجان المختصة في عملها.
لجنة مؤسسات المجتمع المدني، واللجنة القانونية، هل أنتم متهيئون لقانون الأحزاب؟
– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد:-
بالنسبة لقانون الأحزاب. أنا كرئيسة لجنة مؤسسات المجتمع المدني منذ 24/5/2015، إجتمعنا مرتين مع اللجنة القانونية، وقدمنا الصياغة الأخيرة لهيأة الرئاسة ومنذ تأريخ 25/5/2015 في القاعة الدستورية وزعنا الصياغة الأخيرة على كل الكتل السياسية لقانون الأحزاب. بالنسبة لنا في لجنة مؤسسات المجتمع المدني أتصور نحن حاضرون للتصويت، والقرار يعود لكم في هيأة الرئاسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن ماضون هذا اليوم بشأن التصويت على قانون الأحزاب، نسمع وجهة نظر.
– النائب قاسم محمد جلال الأعرجي:-
طبعاً إجتمعنا منذ الساعة الحادية عشرة وإلى هذا الوقت، ولم نكمل الإجراءات كافة، بقيت صفحة واحدة أو صفحتان، ونأمل الإسبوع المقبل يكون جاهزاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
صفحة واحدة الآن تنتهي. فسنبدأ بالقراءة الأولى لبعض مشاريع القوانين، وحال جهوزية الأطراف المعنية. اللجنة القانونية كم بقي لكم لتنتهوا؟ وحتى لو غداً نمضي قانون الأحزاب.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
نحن الآن وضعنا اللمسات الأخيرة لهذا القانون، نحتاج إلى طباعة ما تم الإتفاق عليه من البداية حتى النهاية. الحقيقة ما تم وضعه من نصوص من قبل لجنة مؤسسات المجتمع المدني وجدنا فيها الكثير من مراجعة للصياغة، أعدناها مرة ثانية، لذلك نقول وبصراحة لا نستطيع اليوم إعادة الطباعة من مادة (1) إلى المادة (56)، وهو أكثر من (56) مادة، لذلك صراحة هذا اليوم لا أعتقد أنه جاهز للتصويت، ولكن في يوم آخر، ليس غداً، لأنه في الصباح يحتاج إلى عمل، وإنما في الثلاثاء المقبلة فمن الجائز تشريع هذا القانون، وهو من أهم القوانين.
– النائبة ليلى كاظم جاسم الخفاجي:-
كما ذكرت رئيسة لجنة مؤسسات المجتمع المدني. أنا أستغرب رئيس اللجنة القانونية الآن يقول الكثير من الصياغات تحتاج إلى إعادة صياغة، في إجتماعين مع اللجنة القانونية تم إعداد الصياغة النهائية لهذا القانون، ووافقت عليه اللجنة القانونية، فالصياغات هذه إنتهينا منها، لكن أنا أعتقد إضافات أخرى، نعم قد تحتاج إلى إعادة صياغة، ولكن القانون تم الإنتهاء منه، مثل ما تفضلت رئيسة اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
دائماً الأحزاب تخاف من قانون الأحزاب الذي ينظمها.
– النائب أحمد عبد حمادي المساري:-
بالنسبة للصيغة النهائية التي أُتفق عليها في لجنة مؤسسات المجتمع المدني واللجنة القانونية كان متفقاً عليها حتى من قبل الكتل السياسية، ولكن التغييرات التي حدثت اليوم، وكما سمعنا من السيد رئيس اللجنة القانونية لم نطلع عليها، فإحتمال حصل هنالك تغيير في الصيغ النهائية، ونحن ككتلة سياسية لم نطلع على التغييرات النهائية، أما الصيغة السابقة المتفق عليها، فنحن مستعدون للتصويت عليها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا فقط أوضح مسألة. اللجنة المعنية في قانون الأحزاب هي لجنة مؤسسات المجتمع المدني، والبرلمانية عندما وزعت قانون الأحزاب، وزعت النسخة التي إعتمدتها لجنة مؤسسات المجتمع المدني، وهذه اللجنة تقول أن مشروع القانون جاهز بالنسخة الأصلية وبالمقترح، وبالتالي أطلب من الجهات المعنية وبالذات اللجان المختصة والكتل السياسية تحديد موقفها بشكل واضح، ولا بأس من التأجيل نصف ساعة، ولكن التأجيل إلى وقت آخر صعب.
* الفقرة السادسة: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة دعاوى الملكية. (اللجنة القانونية).
وبعدما ننتهي من القراءة الأولى سنعود إلى قانون الأحزاب للتصويت، تفضلوا اللجنة القانونية.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-
القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة دعاوي الملكية، أصلاً أن هيأة دعاوي الملكية هي من إختصاص لجنة الهجرة والمهجرين البرلمانية ولم يعرض علينا هذا القانون ولم ندرسه، نطلب سحبه لحين دراسته في اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سحبه يمضي لكن بالإمكان بالقراءة الثانية تُشرك اللجنة، الآن نقرأه وأيضاً أنتم جزء أصيل في تشريعه ولكن في القراءة الثانية.
– النائب رائد إسحاق متي داوود:-
قدمت طلب قبل شهرين مؤيد بتوقيع (50) نائباً لغرض درج موضوع أرصدة النازحين في المصارف ضمن جدول أعمال جلسة مجلس النواب للمناقشة والخروج بقرار مجلس النواب وسيادتكم قمتم بإحالة الطلب إلى اللجنة المالية ورأي اللجنة المالية كان إقتراح إعتبار تلك المبالغ المودعة في المصارف في المدن المحتلة خسائر حرب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، لمرة أخرى يدرج ويصوت عليه شأنه شأن كل الطلبات المقدمة المشفوعة بالتواقيع.
– النائب محمد ناصر دلي الكربولي:-
في الآونة الأخيرة وجود بعض الحالات في محافظة بابل يتم أطلاق سراح المعتقلين في الساعة الثامنة من مديرية استخبارات ومكافحة الجريمة المنظمة في بابل، السيد الرئيس فقط أنتبه على هذه الجزئية، أكثر من خمسين حالة في بابل يتم أطلاق سراح المعتقلين ويبلَّغ ذوي المعتقلين بإستلام المعتقلين خلال الساعة الثامنة من مديرية استخبارات ومكافحة الجريمة المنظمة، لدي أكثر من (78) معتقل يذهبون ويستلموهم في الساعة الثامنة لا هم ولا المعتقلين الذين يستلمون أبناءهم، (78) وبعد يومين أو ثلاثة يجدونهم تعرضوا للتصفية مع ذويهم، فنطالب من سيادتكم تشكيل لجنة من الأمن والدفاع وحقوق الإنسان الفوري للإطلاع على هذه الحالة وأكثر من خمسين حالة حصلت، ليست حالة واحدة فقط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تكلف لجنة الأمن والدفاع بتقصي الحقائق في هذا الموضوع شكراً.
اللجنة المختصة، اللجنة القانونية إستأنفوا، ممكن أماكنكم السيد رئيس اللجنة
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة دعاوي الملكية.
– النائب كامل ناصر سعدون الزبيدي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة دعاوي الملكية.
– النائب سليم شوقي عبد علي دويلي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة دعاوي الملكية.
– النائبة زينب عبد علي السهلاني:-
تقرأ الأسباب الموجبة للقراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة دعاوي الملكية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً. الآن لدينا بعض التصويتات بشكل بسيط القضية الأولى يوجد قرار تم تكليف لجنة الزراعة إعادة صيغة القرار الذي يحتاج إلى تصويت المجلس، القرار: إستناداً إلى أحكام المادة (59) (ثانياً) من الدستور قرر مجلس النواب ما يلي:
ألزام الحكومة الاتحادية بإطلاق صرف مستحقات الفلاحين المسوقين لمحاصيلهم الزراعية للموسمين الزراعيين 2014- 2015 وبأسرع وقت ممكن وفي عموم العراق حتى يتمكن من الاستمرار بزراعة أراضيهم الزراعية ودعماً للمنتوج المحلي. التصويت على صيغة هذا القرار.
(تم التصويت بالموافقة صيغة قرار تلزام الحكومة الاتحادية بإطلاق صرف مستحقات الفلاحين المسوقين لمحاصيلهم الزراعية للموسمين الزراعيين 2014- 2015).
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري (نقطة نظام):-
قانون هيأة الدعاوى الملكية العقارية كان يتعلق بمرحة إنتقالية يفترض انه يعالج حقوق بعض الشرائح في العراق، الكثير من الفئات ما زالت لم تحصل على حقوقها بموجب هذا القانون، تعطيل هيأة دعاوى الملكية العقارية وتحويل الملفات إلى محاكم البداءة أدى إلى أن محاكم البداءة تعتمد على القواعد الواردة في القانون المدني ولم تستنير ولم تسترشد بأحكام قانون هيأة الدعاوى الملكية العقارية فأدى إلى تُرد الكثير من الدعاوى وتضيع الكثير من الحقوق، في اللجنة القانونية بحثنا هذا الأمر ولاحظنا انه ضرورة أن تبقى هيأة دعاوى الملكية العقارية وتتناول الملفات ونمدد مدة عملها وتستمر في متابعة الدعاوى المطروحة أمامها والتي  تُطرح مستقبلاً، لذلك هذا القانون لمطروح الآن الذي يقضي بحل هيأة الدعاوى الملكية العقارية يضر بمصالح المواطنين. أقترح على مجلس النواب الموقر أن يصوت من ناحية المبدأ على عدم السير في إلغاء هيأة دعاوى الملكية العقارية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن إعتراض من حيث المبدأ؟ شكراً.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني (نقطة نظام):-
العفو سيادة الرئيس أنا سؤالي موجه إلى حضرتك، تتكرر الحالة في مجلس النواب بإصدار قرارات تُلزم الحكومة، هذه القرارات ماهيتها ونوعها هي قرارات يفترض أن تصدر من السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية، نحن أما نكون سلطة تنفيذية فتصبح قرارات يصدرها مجلس الوزراء الحالي  وقرارات يصدرها مجلس النواب وهي تخص العمل التنفيذي، سيحصل هناك قرارين كيف تنفذ؟ واحد يعاكس الآخر، سيادة الرئيس الذي أطلبه من حضرتك نعود إلى المادة الدستورية، ما هي الصلاحيات التي في إطارها يصدر مجلس النواب قرارات؟ قبل كم يوم صدرنا قرار يلزم وزارة التعليم العالي بإلزام نظام العبور في الكليات الطبية، كيف سينفذها وزير التعليم؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الصلاحيات تنطلق من مصادقتنا سلفاً على البرنامج الحكومي وكل ما يمضي باتجاه تنفيذ البرنامج الحكومي من حق مجلس النواب متابعته وإلزام الحكومة أو الجهة التنفيذية بضرورة تنفيذه ويدخل هذا ضمن واجبات المجلس في معالجة المشاكل الحاصلة الموجودة وإلا لو منعنا من المجلس هذا الحق، على سبيل المثال هناك مشاكل أخرى تترتب بحكم الممارسة العملية اليومية، ما هو موقف مجلس النواب في هذا الإطار؟ فمن يعترض على قرار المجلس من حقه أن يعترض أمام الجهات المختصة ولكن هذا يدخل في صميم عمل المجلس.
– النائب حبيب حمزة محسون الطرفي (نقطة نظام):-
سبق وان قدمنا لحضرتكم كتاب بخصوص طلاب المعهد القضائي وإذا تسمح لي أضع حضرتك والسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب بصورة هذا الموضوع الذي هو موضوع فيه مظلمة واضحة لشريحة مهمة والسلطة القضائية دائماً تدعي بأنها لديها عدد قليل من القضاة. سيادة الرئيس في الدورة (37) للمعهد القضائي الذي بدء الدوام فيه 15/9 /2014 كان عدد الطلاب المتقدمين (1800) تم اختيار (44) منهم وهؤلاء الـ(44) بعد المقابلة أصبح عددهم (39) صدر أمر إداري من مجلس معهد القضاء وبمصادقة السيد وزير العدل على تعيين هؤلاء إذا تسمح لي فقط أريد توضيح الصورة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما الذي تريد قوله؟
– النائب حبيب حمزة محسون الطرفي:-
الذي أود قوله أنه تم ترقين (15) واحد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أرجو كما يقدم بعض السيدات والسادة الأعضاء الطلب مشفوع بالتواقيع نعرضه وندرجه على جدول الأعمال فأرجو تقديمه مشفوع بالتواقيع حتى نعرضه على جدول الأعمال.
– النائب حبيب حمزة محسون الطرفي:-
حتى يكون من ضمن القرارات، هؤلاء تم ترقين قيد (15) منهم بعد دوام سنة كاملة وهؤلاء تعرضوا .
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد الدكتور حبيب، الآن ليس معرض عرض مشكلة اليوم لدينا موضوع يحتاج إلى نقاش نقدمه حتى ندرجه على جدول الأعمال، على العموم إذا الآن تقدمه لي ممكن أن ندرجه على جدول الأعمال.
تقدم النائب رائد إسحاق بطلب مشفوع بـ(50) توقيع من السيدات والسادة أعضاء المجلس لغرض درج موضوع أرصدة النازحين في المصارف ضمن جدول أعمال جلسات مجلس النواب. اطلب تصويت المجلس على ذلك.
(تم التصويت بالموافقة على درج موضوع أرصدة النازحين في المصارف ضمن جدول أعمال جلسات مجلس النواب).
يدرج في الجلسات القادمة.
لجنة التعليم العالي قدمت صيغة القرار الآتي:
(إنسجاماً مع توجهات مجلس النواب والحكومة العراقية بتكريم الطلبة الأوائل في الجامعات العراقية وتثميناً للجهود المبذولة من قبل الطلبة الأوائل وإحقاقاً للحق والإبتعاد عن المحاصصة والتمييز، قرر مجلس النواب إلزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتعيين الطالب الأول على الكلية في كل جامعة ومن حركة الملاك)، أطلب التصويت على مقترح اللجنة بهذا الإطار.
(تم التصويت بالموافقة على صيغة القرار).
الآن لدينا إعتراض من حيث المبدأ، قبل أن نستأنف، اللجنة المختصة أرجو الإنتباه، الآن قرأنا القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة دعاوى الملكية، يوجد إعتراض من حيث المبدأ، النائب حسن الشمري مرة أخرى وجه الاعتراض.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
هذا القانون إذا قمنا بإلغائه يترتب على ذلك ان الملفات التي تتعلق بحقوق المواطنين سوف تعود إلى القضاء العادي يعني محاكم البداءة وسوف تُنظر بموجب أحكام القانون المدني وهذا القانون حقيقة مضر بمصلحة هؤلاء المواطنين، لذلك وضع قانون خاص إسمه قانون هيأة دعاوى الملكية العقارية يأخذ بنظر الإعتبار جنبة المظلومية التي تعرضوا لها في الفترة السابقة، إذا ألغينا هذا القانون الآن القانون الخاص سوف يرجعون إلى القانون المدني ولا يحصلون على حقوقهم، لذلك اللجنة القانونية ورئيسها حاضر إتفقت أن تطلب من رئاسة مجلس النواب ان تمدد عمل هيأة دعاوى الملكية العقارية فترة أطول وبموجب قانون هيأة دعاوى الملكية العقارية، لذلك أطلب الآن من السادة النواب أن لا يصوتوا للإستمرار في تشريع هذه الصيغة المطروحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النائب رائد إسحاق، من يعترض على ما تفضل به السيد النائب؟ النائب رائد إسحاق عكس الرأي، تفضل.
– النائب رائد إسحاق متي داوود:-
يفترض قانون هيأة دعاوى الملكية العقارية يبقى كقانون كمضمون فقط الاختصاص يحول من هيأة نزاعات الملكية إلى المحكمة المدنية، أما كمضمون تطبيقاً للمضمون تطبق نفس قانون هيأة دعاوى الملكية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
رئيس لجنة الهجرة والمهجرين ورئيس لجنة حقوق الإنسان ورئيس لجنة المصالحة والنائب جوزيف صليوا.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
هذا المشروع جاء من القانون ونحن اليوم بصدد الترشيق والإصلاحات ونحن مع تبليغ القانون والسير به نحو القراءة الثانية.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
طبعاً هذا قانون فيه حقوق مدنية لأملاك وأراضي إستملكها النظام السابق وهذا القانون عندما صدر قانون هيأة دعاوى الملكية لغرض معالجة هذه الأراضي والإستملاكات ولحد الآن لم تعالج، أما اليوم نحن نأتي ونحول القضية إلى المحاكم المدنية بأن تكون هناك لجنة مختصة لدراسة القانون من الأول ومن ثم إحالتها إلى مجلس النواب، أنا معترض على هذه الطريقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النائب جوزيف على نفس الموضوع؟
– النائب هشام عبدالملك علي السهيل:-
حقيقة هذا القانون وضع لإنصاف الذين ظلموا في الحقبة الزمنية التي مضت في عهد النظام السابق وبالتالي أنا أؤيد الأستاذ حسن الشمري لأن هذا القانون إذا ما أُحيل إلى المحاكم المدنية سيفقدون هؤلاء حقوقهم وأنا مع تحديد سقف زمني وان لا يبقى هذا القانون مفتوح إلى ما لا نهاية، يجب تحديد سقف زمني لإنهاء كل هذه الدعاوي وبعد هذا السقف الزمني ستحال إلى المحاكم المدنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النائب علي شكري، أخيراً حتى نحتكم إلى التصويت.
– النائب علي يوسف عبد النبي شكري:-
أن هذه مؤسسات العدالة الانتقالية حتى الآن قائمة اليوم مع وجود هيأة نزاعات الملكية حتى الآن لم تحصل الناس على حقوقها فنأتي بهذا الوقت ونحيلها إلى المحاكم البداءة التي هي مزحومة أصلاً بالقضايا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن ما هو رأيك؟
– النائب علي يوسف عبد النبي شكري:-
السيد الرئيس الآن نصوت على رفض القانون من حيث المبدأ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طيب، السيدات والسادة الأعضاء استمعتم إلى وجهات النظر التي قدمت بهذا الصدد، وجه نظر أخرى.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
السيد الرئيس يوجد فرق بين حلّ الهيأة وبين نقل القضايا التي تنظرها الهيأة فليكن الاتفاق على أن القضايا المنظورة الآن أمام الهيأة تبقى لحين إنجازها أما الهيأة من غير الممكن أن تستمر إلى ما لا نهاية فليكن فرق بين الاثنين وتنظر اللجنة القانونية إلى هذا القانون ولنخرج بنتيجة فلا يكن الأمر بين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هو رأيك الأخير؟
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
الرأي أن القضايا المنظورة أمام الهيأة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يعني أن نمضي بالقانون؟
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
نمضي به لكن ليس بالقضايا التي منظورة أمام هيأة تبقى أما الهيأة بعد حسمها المفروض.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يعني تعديل في القراءة الثانية، نجري عليه تعديل.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
بالضبط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النائب عمار طعمة أخيراً حتى بعد ذلك نصوت.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
المشكلة ليست باختلاف مضامين القوانين التي تحكم وفقاً لها هذه المطالبات واحدة من المشاكل هو التأخير، يعني اختصاص هذه القضايا ذات الموضوع المرتبط بمظلومية من تعرض للظلم أيام النظام السابق إختصاص النظر فيها من قبل هذه الهيأة سيسرع بإنجازها، واحدة من مشاكل التي يعانونها هو طول أمد الإنجاز.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هو رأيك؟
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
أثني على مقترح النائب حسن الشمري.
– النائبة لقاء مهدي وردي حمد:-
الهيأة في الدورة السابقة قد أغلقت جميع مكاتبها في جميع المحافظات لأنها أنجزت أعمالها فبالنهاية نسبة الإنجاز في كركوك كانت معطلة لوجود مشاكل فكانت نسبة كبيرة من بعض المكاتب في المحافظات كافة تم إغلاقها والقضايا المحالة إلى المحاكم الأخرى تبقى تعمل بقانون هيأة الدعاوي الملكية، فلهذا أنا أقول الإستمرار في القانون لكن يبقى العمل بقانون هيأة الدعاوي الملكية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن ما هو رأيك؟ رأيك أن نمضي.
– النائبة لقاء مهدي وردي حمد:-
نعم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طيب الآن استمعنا إلى وجهتي نظر، وجهة النظر الأولى والتي مفادها أننا نرجع مشروع القانون إلى الجهة التنفيذية للأسباب التي تم ذكرها، ووجهة النظر الأخرى تقول نستأنف عملية التشريع ولكن أثناء القراءة الثانية نسير باتجاه التعديل، فالأصل انه نسير بالإجراءات ولكن المعترض يقدم الآن التصويت له. من مع إرجاع القانون إلى الجهة التنفيذية بناءً على المعطيات التي تفضلوا بها؟ تصويت، ممكن الكتروني، للحسم الكتروني، الذي يؤيد الأستاذ حسن يضغط نعم، وليس أحمر، يضغط نعم، الذي يؤيد الأستاذ حسن والذي يؤيد النائب علي شكري.
(تم التصويت بالموافقة).
نستأنف، نعم (128) والمجموع (170).
إذن حصلت الموافقة بإرجاع القانون إلى الجهة التنفيذية.
*الفقرة سابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية الأمان النووي والاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة. (لجنة العلاقات الخارجية).
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
توجد نقطة مهمة جداً، شريحة النازحين، في الحقيقة نحن جمعنا أكثر من (40) توقيع وأردنا أن يكون للنازح خارج العراق حقوق مثل النازح في داخل العراق ولكن للأسف الأسباب الطائفية أدت إلى عدم تمضية هذا القرار وبصراحة مطلقه أرجو أن يتقدم الجميع أنه قيل أن هنالك نسبة كبيرة مع داعش، أنا أتساءل هل المسيحيين داعش؟ هل الايزيديين داعش؟ ما ذنبهم أن يعيشوا في هذا المغترب ولا يكون لديهم أي إمتيازات وهم هجروا من بيوتهم، لذا أرجو سيادة الرئيس أن يُعاد هذا القرار إلى جدول الأعمال ودراسته مرة ثانية.
– النائب عبد الباري محمد فارس الزيباري:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروعي قانون انضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية الأمان النووي والاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروعي قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية الأمان النووي والاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة.
– النائبة إقبال عبد الحسين أبو جري الماذي:-
تقرأ الأسباب الموجبة لمشروعي قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية الأمان النووي والاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني (نقطة نظام):-
حقيقة لوحظ في الفترة الأخيرة انه لجنة الصحة لا يتم إشراكها في عدد من الاتفاقيات الدولية المهمة التي وقعها العراق وهذه الاتفاقيات تتعلق بصميم عمل لجنة الصحة والبيئة وكما معروف لدى الجميع التأثير السلبي الكبير للنفايات النووية من زيادة حالات السرطان إلى زيادة حالات التشوهات الخلقية في الولادات والتي زادت بشكل ملحوظ في العراق، لذلك نحن نطالب وبجدية إشراك لجنة الصحة والبيئة في هذه الإتفاقيات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن تشترك لجنة الصحة والبيئة.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروعي قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الأمان النووي.
– النائب عبد الباري محمد فارس زيباري:-
يكمل القراءة الأولى لمشروعي قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الأمان النووي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة ثامناً: القراءة الأولى لمشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث، (اللجنة القانونية).
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث.
– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث.
– النائبة زينب عبد علي جريد السهلاني:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نسمع وجهة نظر أربعة متداخلين.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
أولاً: هذا القانون خلاف الدستور، فعلى الأقل السيد الرئيس لا زال شاباً ويمكن أن يبقى لأربع أو خمس دورات فلماذا خلاف الدستور؟:-
أولاً: تكرار عبثي لأنه رئيس الجمهورية مذكور بالدستور وأنت تأتي وتكرره هذا تكرار عبثي ولا يمكن أن تكرره.
نحن لدينا في القانون وفي الفقه ما يلي:- إذا أراد لقيد فإذا لم يقيد فهو لم يُريد وهو ملتفت لأنه هو ملتفت وإذا رئيس الجمهورية فهو قيده، وهو لا يريد أن يقيد رئيس مجلس النواب ولا رئيس مجلس الوزراء إذن لا يريد، فإذا هو لا يريد وهو ملتفت فإذن المشرع الدستوري لم يكن يريد أن يقيد رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء.
ثانياً: إذا قلتم انه يجوز تقييد المطلق، إذن يجوز تقييد أعضاء مجلس النواب في دورتين والوزراء بدورتين لأنه حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز هو واحد.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أولاً: أرجو أن تمهلني بعض الوقت فنحن في الحقيقة مع الممارسات الديمقراطية وما تفرزه صناديق الاقتراع شريطة أن لا تخالف هذه الممارسات الدستور العراقي، سبق وان شرع مجلس النواب هذا القانون بذات النصوص وتم الطعن بمشروع هذا القانون أمام المحكمة الاتحادية العليا والمحكمة الاتحادية العليا أجابت بنص صريح قالت أن هذا ينظم عمل من يرأس مجلس الوزراء وبالتالي لابد من أخذ رأي مجلس الوزراء بهذا الشأن استناداً لإحكام المادة (60) من الدستور.
ثانياً: أن المادة (76) من الدستور عندما قالت (يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً) جاء النص مطلق ولو أراد الدستور غير ذلك لقال على أن لا يكون هذا المرشح قد تولى المنصب لدورة أو دورتين.
ثالثاً: ذهبت المحكمة الى رأي آخر أن النص عندما يأتي في الدستور العراقي كان صريحاً ومصرحاً عنه بالنسبة لرئيس الجمهورية فهو لم يجف القلم عندما وصلت الكتابة لأحكام رئيس مجلس الوزراء.
رابعاً: لابد من تأكيدها أن الفقه يذهب الى أن الاتجاه الى هذا الرأي يؤدي الى تقييد حرية الناخب في الإختيار وهذا التقييد لا سند له من الدستور وعليه أن قرارات المحكمة الاتحادية المفسرة للدستور لها ذات القيمة القانونية للدستور ولا يجوز سن مشاريع قوانين تتعارض معها.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أن هنالك إستحقاقين:-
أولاً: إستحقاق دستوري.
ثانياً: إستحقاق إنتخابي.
أن الدستور واضح في تحديد ولاية رئيس الجمهورية ولو أراد تحديد الولايات الأخرى سواءً كان رئيس مجلس النواب أو لرئيس مجلس الوزراء لأقر ذلك بل أكثر من ذلك ذهب الى تناول شروط رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ولم يتناول ولاياتهم وهذه مخالفة دستورية رقم واحد في هذا القانون.
ثم الإستحقاق الإنتخابي التي هي إرادة الناخب العراقي أيضاً تخالف منطوق هذا القانون.
– النائب حسن حميد حسن السنيد:-
أولاً: أنا أعترض من حيث المبدأ لأمر وهذا الأمر يتعلق بباب الحريات والذي تحدث عن حق العراقي في الإنتخاب والترشيح ولا يمكن خرم هذا الحق إلا بقيد أما ورد في دستور أو في قانون وهذا منطق لا جدال فيه، لو أن كتلة كبيرة أرادت أن ترشح شخصاً فمن يمنعهم من الترشيح؟ وهل يحق للدستور أو قانون أن يمنع كتلة ذات أغلبية أن ترشح أحداً؟ كلا، هذا من باب الحريات.
ثانياً: من باب إنتخاب رئيس مجلس النواب فكيف تريد أن تمنع نواباً إنتخبهم الشعب عن التعبير عن إرادتهم؟ من أعطاك الحق في تقييد إرادة منتخبي الشعب؟ أين هذا الحق؟ هل في دستور؟ هل في قانون؟ أنا هذا القانون لا أراه إلا ردة فعل لأمر انتهى، لذلك إخواني أن هذا القانون هو ردة فعل أعترض عليه وأطلب من إخواني فقهاء الدستور أن يروا هذا الرأي.
– النائب صادق حميدي ابراهيم الركابي:-
أنا أكتفي بما عرضه زملائي.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
أولاً: نحن مع المضي بإجراءات تشريع هذا القانون وكل ما تم طرحه مردود من الناحية الدستورية والقانونية، لا يوجد نص في الدستور يمنع أو يقيد من تحديد ولايتي الرئاسات الثلاث لدورتين متتاليتين وهذا معناه انه لا يوجد مانع دستوري.
ثانياً: المحكمة الاتحادية ألغت القانون السابق بناءً على مقترح والآن مشروع القانون بموجب الدستور أتى من السلطة التنفيذية ولا يترتب عليه أي تبعات مالية حتى يتم أخذ رأي مجلس الوزراء.
ثالثاً: الدستور ينص على النظام الديمقراطي والدول المعروفة بالديمقراطية أيضاً تم تحديد ولايات الرئاسات بدورتين سواءً عرفاً أو قانوناً لضمان المصلحة العليا للبلد من نظام ديمقراطي، أعتقد أنه من الأجدر والأفضل أن نمضي بهذا القانون الذي يصب في مصلحة الجميع.
– النائب احمد عبد حمادي شاوش المساري:-
الحقيقة الدستور كان واضحاً في ولاية رئيس الجمهورية وسكت عن تحديد ولاية رئيس الوزراء ورئيس البرلمان، لكن رداً على الزميل الذي قال فيه تحديد للحريات، بما أنه الدستور حدد ولاية رئيس الجمهورية إذن ليس هنالك تحديد للحريات لأنه منصب رئيس الجمهورية ومنصب رئيس الوزراء هو نفس الشيء بالنسبة للطرفين لأنهم منتخبين، أما بالنسبة لعملية سكوت الدستور عن تحديد ولاية رئيس الوزراء فهذا لا يعفي بان يكون هنالك قانون مُشرَع من قبل الجهة المختصة لتشريع القوانين تحدد هذه الولاية خاصة فيما إذا كانت فيها مصلحة للعملية الديمقراطية في العراق وكما تعلمون أن هذه العملية عملية جديدة ونحتاج لهكذا قوانين ممكن أن تحدد مسار العملية الديمقراطية للمرحلة القادمة.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
أولاً: لا توجد علاقة بين حريات الشعب العراقي وتشريع هذا القانون لأن الشعب العراقي ينتخب عضواً لمجلس النواب ولا يوجد هنالك انتخاب لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية.
ثانياً: من حق مجلس النواب أن يشرع هذا القانون ولا توجد فيه جنبة مالية من أجل عودته الى الحكومة، الدستور العراقي عندما وضعنا الدساتير التي فيها انتخابات لرئيس الجمهورية تقيد الدورتين إذا كان هنالك انتخاب لرئيس الجمهورية، الدستور العراقي أغفل بأن الحكم في العراق هو حكماً برلمانياً وليس حكماً رئاسياً، لذلك هذا الموضوع عندما كان الحكم في العراق برلمانياً فالسلطة إذن بيد رئيس الوزراء أي رئيس مجلس الوزراء والغاية والفلسفة بان يكون دورتين لرئيس الجمهورية هو من أجل عدم التفرد في السلطة، إذن لا توجد هنالك فائدة بأن الدستور العراقي حدد هذه النوعية بان يكون هنالك دورتين لرئيس الجمهورية، إذن الغاية عدم التفرد في السلطة ورئيس الجمهورية لا يتفرد في السلطة.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
يبدو الإستهداف أن فصل القانون تفصيلاً لإقصاء شخصاً بعينه والدليل بأثر رجعي والدليل ان جزء من الولاية يعتبر ولاية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يشطب فالحديث عن وجهة نظر فان هذا مشروع قانون وليس مقترح.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
لذا أنا أعتقد إذا نحن نريد أن نقيد رئاسة الوزراء فلنقيدها على المستقبل من الآن وصعوداً ونقول أن الدستور يوجد به خلل أو ملاحظة دعونا نأخذ قرار حيال ذلك ونقول رئيس الوزراء مقيد، علماً أن في كل الدول الديمقراطية أن رئيس الوزراء هو شخص يدخل الانتخابات رئيساً لكيان ولكتلة والناس تصوت لهذه الكتلة وتعطيه الأغلبية، فمن غير المعقول ان شخص يدخل الانتخابات رئيساً لكتلة ويحقق الفوز الأول ونقيد رئاسة الوزراء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن أنت من حيث المبدأ تريد الطعن.
– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي:-
أولاً: بما أن الدستور لم يعط الحق في الاستمرار بتولي منصب رئيس الوزراء ولم يحدده أيضاً لذا بالإمكان تحدديه وفق مشروع هذا القانون.
ثانياً: أن قرار المحكمة الاتحادية نصت على أخذ رأي رئاسة الوزراء ورأي رئاسة الوزراء تحددت بالموافقة على القانون بدليل إرساله الى المجلس الموقر.
ثالثاً: أن الممارسات الديمقراطية في كل العالم تحددت بولايتين.
رابعاً: بحكم العقل فان حكم الولايتين كافية لاستنفاذ كل الأفكار البناءة لرئيس الوزراء وبالتالي فان إستمراره سوف يكون مضراً بالدولة.
– النائب ياسر محمد جابر بادي الحسيني:-
أعتقد أن قانون تحديد الولايات من القوانين المهمة وهي ضمان لإستمرارية الديمقراطية في البلد الذي عانى من الديكتاتوريات التي تعاقبت عليه في الأزمنة السابقة وفي الدستور عدم وجود تحديد ولاية رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، أعتقد أن عدم وجودهه هنا لا يعني عدم الوجود ويمكن إرادة مجلس النواب أن تمثل إرادة الشعب العراقي وان تحدد ولاية رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب وذلك لضمان إستمرار قضية العمل الديمقراطي لكون أن هنالك من لا يريد إدارة نظام الحكم لشخص واحد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وجهتي النظر واضحة. الآن أطلب من المجلس الموقر التصويت من حيث المبدأ الكترونياً، إذا كان هنالك نصاب، يمكن ان نمضي بالتصويت من حيث المبدأ، الذي يقول أن نعيد مشروع القانون يضغط نعم.
الذي يريد بقاءه ونستأنف يضغط كلا.
الذي يعترض ويريد إرجاعه يضغط نعم.
إذن تؤجل هذه القضية لعدم وجود نصاب كافي، لذا في بداية الجلسة القادمة في أول فقرة في تلك الجلسات سوف نصوت من حيث المبدأ على هذه القضية. إذن القضية تحتاج إلى بحث أكبر، البرلمانية ممكن حساب الحضور، إذن نستأنف بالقراءة وتعتبر القراءة الثانية والقراءة الأولى تمت نستأنف بالقراءة الثانية دعونا نعد النصاب يدوياً يدوياً نحسب. سوف تكون هذه الفقرة فقرة رقم (1) في جدول أعمال الجلسة القادمة للتصويت والحضور (146) وحضروا أربعة أشخاص أصبح الحضور إذن (150) وهذا حسب العد اليدوي، أماكنكم حتى لا ندخل في مشكلة بهذا الخصوص، الحضور يحسب يدوياً، أطلب من البرلمانية إعادة الحساب يدوياً. الآن من حق أي نائب يعبر عن موقفه بالحضور أو الخروج، هذا شيء من شأنه، هذا موقف سياسي، إحسبوا الحضور يدوياً، المعيار هو الحساب اليدوي. من حق أي نائب أن يعبر عن موقفه حتى لو خرج، أوضح حقيقة حتى لا يحتج أحد. الحساب اليدوي (140) حاضر ويوم الثلاثاء تصبح هذه الفقرة رقم (1) على جدول الأعمال ويتم التصويت من حيث المبدأ.
ترفع الجلسة الى يوم 25/8/2015 الساعة العاشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (4:20) عصراً.
**********************
*************
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com