النائب حارث الحارثي ينفي ما نسب اليه بشان تحميل الدائرة البرلمانية مسؤولية تاخير القوانين المهمة

نفي النائب حارث الحارثي نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار ورئيس كتلة الصابئة المندائيين اليوم الاربعاء 19/8/2015 ما نسب اليه من خبر نقلته وكالة (عين العراق نيوز) امس الثلاثاء في قسم الاخبار السياسية تضمن تحميل الدائرة البرلمانية في مجلس النواب مسؤولية تأخير القوانين المهمة.

ويؤكد النائب الحارثي في تصريح لمندوب (الدائرة الاعلامية في مجلس النواب) عدم صحة ما نشر في موقع الوكالة المذكورة من تحميله للدائرة البرلمانية في مجلس النواب مسؤولية تاخير القوانين المهمة وخاصة قانون الخدمة المدني الاتحادي.
ويشير النائب حارث الحارثي الى أن الدائرة البرلمانية لاعلاقة لها بتشريع القوانين لان المسار التشريعي للقوانين في المجلس يتم من خلال ارسال مشروع القانون من الحكومة الى مجلس النواب ولجانه المعنية ليتم بعدها عرضه في حال جاهزيته على جدول الاعمال وبموافقة هيئة رئاسة المجلس لتتم القراءة الاولى والقراءة الثانية والمناقشة من اجل انضاجه في اللجان وبالتعاون مع اللجنة القانونية والتصويت عليه لاحقا فيما تتم اعادة قسم من القوانين الى الحكومة لاجراء تغييرات عليها كي تتلائم مع الوضع الراهن.

ويطالب النائب حارث الحارثي نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار ورئيس كتلة الصابئة المندائيين وسائل الاعلام كافة بتوخي الدقة والمصداقية في نقل الاخبار.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
19/8/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com