مجلس جلسـة رقـم ( 15) الثلاثاء (25/8/2015) م
عدد الحضور: (227) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (10:45) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الخامسة عشرة، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
رئاسة المجلس وجهت إنذارات لمن بلغت غياباتهم أو شارفت على أن تصل إلى الحد الذي يوجب وفق النظام الداخلي إتخاذ الإجراءت بحق عدد من المتغيبين، ووُجهت الإنذارات، وأرجو مراعاتها من قبل عدد من السيدات والسادة أعضاء المجلس.
العدد إذن (246).
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي (نقطة نظام):-
النقطة (38) من الدستور. أتمنى خلال هذا الإسبوع أن تخصص مدة نصف ساعة لدراسة قضية المتظاهرين والعنف الذي يستخدم في بعض المناطق، ومن ثم الهجرة العراقية الموجودة، وغرق العراقيين في اليونان.
فهل من الممكن نصف ساعة خلال هذه الأيام، نبحث هذه القضية، لأنها أصبحت خطرة جداً؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلجنة حقوق الإنسان، قدم طلباً وبين أسباب هذا الموضوع، وقطعاً يؤخذ بالإعتبار.
* الفقرة الثانية: إستجواب السيد وزير الكهرباء.
في يوم 26/7 قدم السيد المستجوِب صلاح مزاحم الجبوري طلباً إلى رئاسة مجلس النواب وفق السياقات القانونية والموضوعية التي أُخذ بها.
ومفاد الطلب: بالنظر لعدم قناعة أعضاء المجلس بقضية إستضافة السيد وزير الكهرباء المهندس قاسم الفهداوي، ولتعاظم مؤشرات سوء الإدارة، وغياب الخطط الناجحة من قبل الكادر المتقدم للوزارة، وجملة أسباب تم ذكرها في هذا الطلب، وإستناداً إلى المادة (61) من الدستور، والمادة (58) من النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن مقدم الطلب يطلب تحديد موعد لإستجواب السيد وزير الكهرباء، وهذا الطلب أيضاً كان مشفوعاً بتوقيع (63) نائباً، أحيل هذا الطلب إلى المستشارين القانونيين للنظر بمدى موافقته للضوابط والشروط القانونية والموضوعية، وكان الجواب في حينها أن هذا الطلب موافق لكل الإجراءات القانونية، سواءً كانت الشكلية أو الموضوعية، وفعلاً وُجهت الدائرة البرلمانية بإتباع كل الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، ووُجه كتاباً يوم 18 (آب) 2015 إلى وزارة الكهرباء، مكتب السيد الوزير، م/ إستجواب.
بناءً على الطلب المقدم من قبل السيد النائب، وموافقة أكثر من (25) نائباً، وهو العدد اللازم لتوفر الإستجواب، ولتوافر الشروط الدستورية والقانونية في الطلب وفقاً للمادة (61)/سابعاً (ج)، والمادة (58) من النظام الداخلي قررت رئاسة المجلس حضور السيد قاسم محمد الفهداوي وزير الكهرباء إلى مجلس النواب، لغرض الإستجواب، أخذاً بالإعتبار طبعاً الفقرة التي تم التصويت عليها لحظة الإصلاحات النيابية بظرورة متابعة مطالب المتظاهرين، وتلبية إحتياجاتهم، ومحاسبة المقصرين، والوقوف على الأسباب التي دعت إلى التلكؤ في تقديم الخدمات، وهذا جزء من إلتزام مجلس النواب أزاء المواطن العراقي.
تم تأكيد هذا الطلب في 23 (آب). أيضاً إشارة إلى كتابكم ذي العدد/ 000، وبناءً على التوجيه، نؤكد كتابنا ذا العدد/ش ل 321 في 18/8/2015، والمتضمن إستجواب السيد وزير الكهرباء في جلسة مجلس النواب ليوم الثلاثاء الموافق 25/8/2015.
قُدم طلب من قبل السيد وزير الكهرباء، مفاده الآتي:
في 23/8/2015. إلى/ السيد رئيس مجلس النواب المحترم.
تحية طيبة 000
إشارة إلى كتاب مجلس النواب الموقر، الأمانة العامة، العدد/ش ل، 1/9/321 في 18/8/2015، وإلحاقاً بكتابنا المرقم (54355) في 18/8/2015، نود إعلامكم بأننا قدمنا طعناً بالدعوة المرقمة (83)/ إتحادية 2015، بعدم دستورية الإستجواب، لذا يتعذر علينا الحضور في الموعد المقرر من قبلكم إلى حين البت بالطعن الدستوري المقدم من قبلنا أمام المحكمة الإتحادية الموقرة، حيث أصبح الموضوع من إختصاص المحكمة الإتحادية العليا، كونه قد إنطوى على مخالفة واضحة للدستور، ونحن على إستعداد تام للحضور بالوقت الذي يرتأيه البرلمان بعد حسم الدعوة.
هذا الطلب أحيل أيضاً إلى المختصين القانونيين، وبطبيعة الحال فإن رئاسة المجلس ترفض هذا الإجراء، وترفض كل طلب يقدم من أي مستجوَب، بحجة أنه أقام دعوى أمام المحكمة الإتحادية، ومتذرعين بذلك عملية تأخير الإستجواب بشكل واضح. حصل إتصال مع السيد رئيس المحكمة الإتحادية يوم أمس، وبين أن إقامة الدعوى لا تحول دون إمكانية نفاذ الإستجواب، فالإستجواب قائم ويمضي، ويقوم به المجلس ولم يتراجع عنه، وهو جزء من مسؤوليته، وجزء من إلتزامه أمام الشعب العراقي، وعلى المستجوَب أن يحضر، وأن يبين كل ما لديه من أدلة ومن وقائع أمام ممثلي الشعب العراقي، وأمام الشعب العراقي، وعند ذاك ممثلو الشعب العراقي هم الذين يقررون مدى قناعتهم بالأجوبة التي تقدم بهذا الخصوص، ثم أُردف هذا الأمر بطلب قدم من قبل (103) نواب إلى رئاسة المجلس يطلبون فيه تأجيل الإستجواب، وأيضاً بدورنا نقول أن رئاسة المجلس لا تملك حق تأجيل الإستجواب بناءً على طلب يقدم من السيدات والسادة الأعضاء، الذي يملك هذا الحق هو المستجوِب، لإعتبارات مقنعة وموضوعية.
واحدة من بين الطلبات التي تم تقديمها أن هناك إشكالاً يتعلق بالتحديد الزمني، تم تبليغ المستجوب في يوم 18 من هذا الشهر، ومدة الإستجواب تفع في يوم 25، والدستور العراقي بناءً على النصوص التي أشار فيها إلى عملية الإستجواب يوجب أن تكون مدة الإستجواب سبعة أيام، أخذاً بالإعتبار إشكالية الجمعة والسبت، وإن كان الرأي القانوني هي داخلة ضمن المدة التي تم تحديدها، ورفعاً للإشكال والشبهة ترى رئاسة المجلس إمكانية تأجيله إلى يومين أو ثلاثة في جلسة أو جلستين، ولا يزيد عن ذلك إطلاقاً، يحضر من وجه له الإستجواب، حتى يدلي برأيه بناءً على الأسئلة التي تم تقديمها، هذه مسؤولية مجلس النواب ومسؤولية الوزراء، أما التذرع بحجة إقامة دعوى أمام المحكمة الإتحادية فهذا أمر مرفوض، لن يقبل به المجلس ولن يرضى، إما بحضور السيد الوزير لغرض الإستجواب أمام المجلس، أو تجري عملية الإستجواب غيابياً، وعليه ننذر السيد الوزير إنذاراً أخيراً إلى يوم السبت، ونحدد يوم السبت للمثول أمام مجلس النواب لعملية الإستجواب والإجابة على الأسئلة المقدمة، وبخلاف ذلك فسيعرض الأمر على المجلس لغرض النظر بشأن ليس فقط لعملية القناعة، وإنما عملية سحب الثقة من الوزير لعدم إمتثاله إلى قرار المجلس بالحضور لعملية الإستجواب، ويعتبر طلبه بعدم الحضور مرفوضاً من رئاسة المجلس، وكذلك طلب الإخوة والأخوات أعضاء المجلس بالتأجيل يعتبر مرفوضاً.
– النائب عادل خميس المحلاوي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس. أطلب من جنابك وهيأة الرئاسة قراءة طلب النواب الموقعين الذين عددهم (103) نواب أمام أعضاء مجلس النواب، لغرض فهم محتوى الطلب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نظراً لظرورة حضور المسؤولين عن موضوع تردي الواقع الخدمي والمتعلق بالكهرباء – وهذا الطلب مقدم إلى رئاسة المجلس – ولكي يؤدي الإستجواب هدفه في الوصول إلى الحقيقة وتحديد المسؤولية، عليه نطالب بتأجيل إستضافة السيد وزير الكهرباء وإستكماله باسجواب الوزراء الأربعة سوية على أن يحدد ذلك بإسبوعين فقط، وهم: السيد حسين الشهرستاني، السيد كريم وحيد، السيد كريم عفتان، ولكم جزيل الشكر.
وهذا الطلب مقدم من قبل (103) من السيدات والسادة الأعضاء.
المجلس لا ينظر بهذا الطلب، لأنه أولاً ليس من حق المجلس إستجواب وزير سابق، من هو موجود الآن ضمن الملف هو المعني بعملية الإستجواب، تم البت بهذا الطلب.
– النائبة ليلى كاظم جاسم الخفاجي (نقطة نظام):-
حول هذه التواقيع. بصراحة لا أدري إذا كانت هي مسألة طلب تواقيعنا جاءت بسرعة، وكان الطلب الذي أتى به الإخوان لفتح تحقيق مع المسؤولين السابقين، ولم يقولوا بأنه لتأجيل الإستجواب، لهذا أنا من وقعت، وأسحب توقيعي صراحة، أنا مع الإستجواب.
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
في الدورة السابقة حصلت عندنا نفس الحالة، احد الوزراء ذهب إلى المحكمة الإتحادية بطلب عدم حضوره إلى الإستجواب. فاليوم مجلس النواب معني أولاً بتحديد الجلسة القادمة، ومعني بتحديد جلسة لسحب الثقة وإقالة الوزير بالتصويت، سواءً حضر أو لم يحضر، فمجلس النواب معني بتحديد الموعد، في الدورات السابقة لم يحدد الموعد وبقي مفتوحاً، حضرتك حددت فقط يوم السبت، في حالة عدم حضوره يوم السبت، فيكون يوم السبت هو التصويت على سحب الثقة وإقالة الوزير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الكلام واضح في ذلك. يوم السبت يوم الإستجواب إذا حضر، وإذا لم يحضر، أيضاً ستجري عملية إستجواب غيابي بهذا الخصوص.
– النائبة عواطف نعمة ناهي صخير (نقطة نظام):-
الإستجواب جزء من مسؤوليتنا أمام الشعب، وذكرت أنت قلت لم أقف، ولم أمنع أي ممارسة ديمقراطية، لذلك سبق وأن تم جمع تواقيع من السادة النواب لإستجواب وزير الدفاع، ولإستجواب نائب رئيس الوزراء السابق صالح المطلك في قضية النازحين، فلماذا هذه الإستجوابات لم تظهر؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في حال تكرار هذا الأمر فستصدر بحقك أيضاً الإجراءات الإنضباطية الموجودة في النظام الداخلي.
الطلب موجود لدى رئاسة المجلس، وتوجد مداولة بشأن تحديد التوقيتات الزمنية بهذا الخصوص.
– النائب محمود رضا أمين (نقطة نظام):-
أطلب إضافة فقرة جديدة إلى جدول أعمال اليوم، وهي تتعلق بأزمة المطابع الأهلية. البارحة إستمعت إلى تقرير مصور من خلال تلفزيون الشرقية، وكان أصحاب المطابع فيه يشكون كثيراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قدم طلباً موقعاً بهذا الخصوص.
نحن أيضاً لدينا طلب من لجنة الطاقة، والنزاهة ممكن إضافته إلى جدول الأعمال في حديث عن التوصيات حول أزمة الكهرباء.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري (نقطة نظام):-
السادة أعضاء مجلس النواب يريدون معالجة لموضوع الكهرباء، وواحدة من أسباب المعالجة أن نشخص المقصر. لدينا بحدود (37) مليار دولار صرفت طيلة السنوات السابقة، لا أعتقد السيد الوزير الفهداوي يستطيع أن يجيب على كل هذا المبلغ، بالتالي وجهة النظر التي تقدم بها بعض السادة النواب بخصوص الوزراء السابقين والسيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة صحيحة، لكن الطريقة فيها إشكال قانوني نعم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب. إذا قدم الطلب بهذا الخصوص، فنحن سنحيله للرأي القانوني، وكما ذكرت عملية الإستجواب تكون للوزير الحالي.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
نعم أنا معك سيادة الرئيس بالنسبة للوزراء السابقين لا يجوز إستجوابهم، لكن يوجد طريق آخر لمتابعة الموضوع، وهو تشكيل لجنة مؤقتة من قبل مجلس النواب للتحقيق في هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أخيراً أترك المجال للسيد النائب صلاح الجبوري والنائب كاظم الصيادي.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري (نقطة نظام):-
المادة (59) من النظام الداخلي تأجيل أو سحب الاستجواب هو حصرياً من صلاحية المستجوب وأنا لم يؤخذ رأي مع ذلك أنا احترم قرار هيأة الرئاسة وقرار مجلس النواب لتحديد موعد جديد للاستجواب لكن كان بالأحرى أن يؤخذ رأي المستجوب.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي (نقطة نظام):-
كانت في الدورة البرلمانية السابقة كان هناك استجواب قدم من احد أعضاء مجلس النواب بخصوص احد الوزراء …
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لقد تم ذكر ذلك.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-
كلا لم يتم ذكر ذلك لكن فقط للتوضيح لان بعض الإخوة الجدد لمجلس النواب تكون لديهم معلومة فقدم طعن لدى المحكمة الاتحادية وقبل ذلك الطعن وكانت هناك قرارات صدرت من المحكمة الاتحادية والكل يعرف بان قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباتَ للجميع وبذلك أتمنى يحترم قرارات المحكمة الاتحادية السابقه خصوص الطعن المقدم من قبل السيد وزير الكهرباء الحالي وكذلك أتمنى ان تحترم إرادتنا في قضية استقدام الوزراء السابقين في خصوص قضية الطاقة الكهربائية والنفط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الوزراء السابقين بالإمكان استقدامهم وفق عنوان لجان تحقيقية واللجان المختصة أيضا يجب أن تأخذ دورها بهذا الخصوص أما عنوان الاستجواب لا يكون إلا للوزير الحالي هذا اولاً، ثانياً هذا عريضة الدعوة المبلغ بها رئاسة المجلس اليوم بشان الدعوة المقامة على رئيس المجلس وعلى المستجوب بالحجة التي أردفت بالمناسبة بعريضة الدعوة (23) موقع على الاستجواب سحبوا تواقيعهم وأنا ذكرت سابقاً الذي يوقع على عملية الاستجواب لا يتراجع بعد حين لأي اعتبار حتى يكون حجة للطعن بصحة الاستجواب حتى يكون واضح وعليه رأي المحكمة طالما لا توجد قرار ليست هناك عملية تأجيل ويمضي الاستجواب على وفق ما يحدد من قبل رئاسة المجلس شكرا جزيلا في هذه الفقرة.
* الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون الأحزاب السياسية. (لجنة مؤسسات المجتمع المدني، اللجنة القانونية)
السيدة رئيسة لجنة مؤسسات المجتمع المدني.
– النائبة تافكه احمد ميرزا محمد:-
بالنسبة إلى لجنة مؤسسات المجتمع المدني نحن منذ تاريخ (24/5) حاضرين على التصويت على قانون الأحزاب وقانون الأحزاب من أهم القوانين في هذه الدورة ممكن أن نشرعها لكن بالنسبة إلى المقترحات يوم أمس بالنسبة الى التحالف الوطني تقريباً (35) مقترح وصل في الساعة الثالثة عصراً إلى موظفي لجنتنا وأنا كرئيسة اللجنة استلمت المقترحات في الساعة التاسعة صباحاً أطلب من سيادتكم الآن بدلاً من الفقرة ثالثاً الفقرة الحادية عشر الاجتماع المشترك الذي بيننا وبين اللجنة القانونية ولرؤساء الكتل السياسية لهذه المقترحات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن لجنة مؤسسات المجتمع المدني تطلب تأخير الفقرة بدلاً من أن تكون اولاً تطلب أن تكون عاشراً لغرض أتمام الصيغة النهائية في الوقت ذاته المقترحات المقدمة من الكتل السياسية تؤخذ بالاعتبار أيضا موافقة الأطراف السياسية الأخرى فأرجو من اللجنة أن تجلس وهي متمثلة لكل الكتل تدرج ما لديها من ملاحظات وتقدم الصيغة، إذن نطلب من لجنة مؤسسات المجتمع المدني أن تعقد جلسة الآن لغرض إتمام الصيغة النهائية لغرض تقديم هذا الموضوع.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي (نقطة نظام):-
سبق وان قدم مجموعه من النواب طلب موقع إلى هيأة الرئاسة لدرج موضوع صرف رواتب مواطني المناطق الساخنة الذين خرجوا خارج مناطقهم والآن هم يعملون ضمن قطاعات الدولة ودوائر الدولة في المواقع البديلة ولم تصرف رواتبهم حتى الآن ووافقت هيأة الرئاسة وصوت المجلس على أضافه هذه الفقرة في جدول أعمال لهذا اليوم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن بلغنا لبرلمانية بإضافة هذه الفقرات على جدول الأعمال.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
أرزاق ناس وإيجاراتهم ومعيشتهم تتوقف على هذه الرواتب وهو اليوم يعيش في ظل الدولة ورفض داعش ورفض الإرهاب وجاء ليخدم الدولة في مواقع بديله للوزارات لماذا لا تصرف رواتبهم لشهرين؟ سيدة الرئيس هذا الموضوع فيه جنبه إنسانية لو حبذا لو يضاف اليوم إلى جدول العمل.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي ( نقطة نظام):-
المؤسسات المالية الدولية البنك الدولي أعطى للعراق فترة لغاية تشرين الأول لغرض إصدار التشريعات فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال قانون مكافحة غسل الأموال وتمويلها أصبح له أكثر من شهر في إدراج مجلس النواب قدم طلب من اللجنة المالية في الجلسة الماضية على أساس انه يعرض في جدول الأعمال الفترة المتبقية شهر يفترض خلال شهر أيلول يصدر قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أطلب درجه على جدول الأعمال لهذا اليوم لغرض قراءته قراءة أولى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ألم يقرا قراءة أولى؟
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
كلا لم يقرأ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن ممكن أن ندرجه اليوم على جدول الأعمال بعد موافقة المجلس على درج مشروع قانون غسيل الأموال أطلب من المجلس الموقر التصويت على درج فقرة القراءة الأولى لمشروع قانون غسيل الأموال على جدول الأعمال اليوم مكافحة غسيل الأموال تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
تمت الموافقة على درجه على جدول الأعمال اليوم، النائب مناضل أخيراً حتى نبدأ بالفقرة المتعلقة بلجنة النفط والطاقة ولجنة النزاهة لقراءة التوصيات وتحتاج إلى تصويت، تفضل النائب مناضل.
– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي (نقطة نظام):-
سبق وان تم تقديم طلب بإرسال مذكرة إحتجاج الى المتحدة والدول التي إنضم مواطنيها إلى صفوف داعش في العراق وتم قراءته من قبل ….
بدأت الجلسة الساعة (10:45) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الخامسة عشرة، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
رئاسة المجلس وجهت إنذارات لمن بلغت غياباتهم أو شارفت على أن تصل إلى الحد الذي يوجب وفق النظام الداخلي إتخاذ الإجراءت بحق عدد من المتغيبين، ووُجهت الإنذارات، وأرجو مراعاتها من قبل عدد من السيدات والسادة أعضاء المجلس.
العدد إذن (246).
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي (نقطة نظام):-
النقطة (38) من الدستور. أتمنى خلال هذا الإسبوع أن تخصص مدة نصف ساعة لدراسة قضية المتظاهرين والعنف الذي يستخدم في بعض المناطق، ومن ثم الهجرة العراقية الموجودة، وغرق العراقيين في اليونان.
فهل من الممكن نصف ساعة خلال هذه الأيام، نبحث هذه القضية، لأنها أصبحت خطرة جداً؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلجنة حقوق الإنسان، قدم طلباً وبين أسباب هذا الموضوع، وقطعاً يؤخذ بالإعتبار.
* الفقرة الثانية: إستجواب السيد وزير الكهرباء.
في يوم 26/7 قدم السيد المستجوِب صلاح مزاحم الجبوري طلباً إلى رئاسة مجلس النواب وفق السياقات القانونية والموضوعية التي أُخذ بها.
ومفاد الطلب: بالنظر لعدم قناعة أعضاء المجلس بقضية إستضافة السيد وزير الكهرباء المهندس قاسم الفهداوي، ولتعاظم مؤشرات سوء الإدارة، وغياب الخطط الناجحة من قبل الكادر المتقدم للوزارة، وجملة أسباب تم ذكرها في هذا الطلب، وإستناداً إلى المادة (61) من الدستور، والمادة (58) من النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن مقدم الطلب يطلب تحديد موعد لإستجواب السيد وزير الكهرباء، وهذا الطلب أيضاً كان مشفوعاً بتوقيع (63) نائباً، أحيل هذا الطلب إلى المستشارين القانونيين للنظر بمدى موافقته للضوابط والشروط القانونية والموضوعية، وكان الجواب في حينها أن هذا الطلب موافق لكل الإجراءات القانونية، سواءً كانت الشكلية أو الموضوعية، وفعلاً وُجهت الدائرة البرلمانية بإتباع كل الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، ووُجه كتاباً يوم 18 (آب) 2015 إلى وزارة الكهرباء، مكتب السيد الوزير، م/ إستجواب.
بناءً على الطلب المقدم من قبل السيد النائب، وموافقة أكثر من (25) نائباً، وهو العدد اللازم لتوفر الإستجواب، ولتوافر الشروط الدستورية والقانونية في الطلب وفقاً للمادة (61)/سابعاً (ج)، والمادة (58) من النظام الداخلي قررت رئاسة المجلس حضور السيد قاسم محمد الفهداوي وزير الكهرباء إلى مجلس النواب، لغرض الإستجواب، أخذاً بالإعتبار طبعاً الفقرة التي تم التصويت عليها لحظة الإصلاحات النيابية بظرورة متابعة مطالب المتظاهرين، وتلبية إحتياجاتهم، ومحاسبة المقصرين، والوقوف على الأسباب التي دعت إلى التلكؤ في تقديم الخدمات، وهذا جزء من إلتزام مجلس النواب أزاء المواطن العراقي.
تم تأكيد هذا الطلب في 23 (آب). أيضاً إشارة إلى كتابكم ذي العدد/ 000، وبناءً على التوجيه، نؤكد كتابنا ذا العدد/ش ل 321 في 18/8/2015، والمتضمن إستجواب السيد وزير الكهرباء في جلسة مجلس النواب ليوم الثلاثاء الموافق 25/8/2015.
قُدم طلب من قبل السيد وزير الكهرباء، مفاده الآتي:
في 23/8/2015. إلى/ السيد رئيس مجلس النواب المحترم.
تحية طيبة 000
إشارة إلى كتاب مجلس النواب الموقر، الأمانة العامة، العدد/ش ل، 1/9/321 في 18/8/2015، وإلحاقاً بكتابنا المرقم (54355) في 18/8/2015، نود إعلامكم بأننا قدمنا طعناً بالدعوة المرقمة (83)/ إتحادية 2015، بعدم دستورية الإستجواب، لذا يتعذر علينا الحضور في الموعد المقرر من قبلكم إلى حين البت بالطعن الدستوري المقدم من قبلنا أمام المحكمة الإتحادية الموقرة، حيث أصبح الموضوع من إختصاص المحكمة الإتحادية العليا، كونه قد إنطوى على مخالفة واضحة للدستور، ونحن على إستعداد تام للحضور بالوقت الذي يرتأيه البرلمان بعد حسم الدعوة.
هذا الطلب أحيل أيضاً إلى المختصين القانونيين، وبطبيعة الحال فإن رئاسة المجلس ترفض هذا الإجراء، وترفض كل طلب يقدم من أي مستجوَب، بحجة أنه أقام دعوى أمام المحكمة الإتحادية، ومتذرعين بذلك عملية تأخير الإستجواب بشكل واضح. حصل إتصال مع السيد رئيس المحكمة الإتحادية يوم أمس، وبين أن إقامة الدعوى لا تحول دون إمكانية نفاذ الإستجواب، فالإستجواب قائم ويمضي، ويقوم به المجلس ولم يتراجع عنه، وهو جزء من مسؤوليته، وجزء من إلتزامه أمام الشعب العراقي، وعلى المستجوَب أن يحضر، وأن يبين كل ما لديه من أدلة ومن وقائع أمام ممثلي الشعب العراقي، وأمام الشعب العراقي، وعند ذاك ممثلو الشعب العراقي هم الذين يقررون مدى قناعتهم بالأجوبة التي تقدم بهذا الخصوص، ثم أُردف هذا الأمر بطلب قدم من قبل (103) نواب إلى رئاسة المجلس يطلبون فيه تأجيل الإستجواب، وأيضاً بدورنا نقول أن رئاسة المجلس لا تملك حق تأجيل الإستجواب بناءً على طلب يقدم من السيدات والسادة الأعضاء، الذي يملك هذا الحق هو المستجوِب، لإعتبارات مقنعة وموضوعية.
واحدة من بين الطلبات التي تم تقديمها أن هناك إشكالاً يتعلق بالتحديد الزمني، تم تبليغ المستجوب في يوم 18 من هذا الشهر، ومدة الإستجواب تفع في يوم 25، والدستور العراقي بناءً على النصوص التي أشار فيها إلى عملية الإستجواب يوجب أن تكون مدة الإستجواب سبعة أيام، أخذاً بالإعتبار إشكالية الجمعة والسبت، وإن كان الرأي القانوني هي داخلة ضمن المدة التي تم تحديدها، ورفعاً للإشكال والشبهة ترى رئاسة المجلس إمكانية تأجيله إلى يومين أو ثلاثة في جلسة أو جلستين، ولا يزيد عن ذلك إطلاقاً، يحضر من وجه له الإستجواب، حتى يدلي برأيه بناءً على الأسئلة التي تم تقديمها، هذه مسؤولية مجلس النواب ومسؤولية الوزراء، أما التذرع بحجة إقامة دعوى أمام المحكمة الإتحادية فهذا أمر مرفوض، لن يقبل به المجلس ولن يرضى، إما بحضور السيد الوزير لغرض الإستجواب أمام المجلس، أو تجري عملية الإستجواب غيابياً، وعليه ننذر السيد الوزير إنذاراً أخيراً إلى يوم السبت، ونحدد يوم السبت للمثول أمام مجلس النواب لعملية الإستجواب والإجابة على الأسئلة المقدمة، وبخلاف ذلك فسيعرض الأمر على المجلس لغرض النظر بشأن ليس فقط لعملية القناعة، وإنما عملية سحب الثقة من الوزير لعدم إمتثاله إلى قرار المجلس بالحضور لعملية الإستجواب، ويعتبر طلبه بعدم الحضور مرفوضاً من رئاسة المجلس، وكذلك طلب الإخوة والأخوات أعضاء المجلس بالتأجيل يعتبر مرفوضاً.
– النائب عادل خميس المحلاوي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس. أطلب من جنابك وهيأة الرئاسة قراءة طلب النواب الموقعين الذين عددهم (103) نواب أمام أعضاء مجلس النواب، لغرض فهم محتوى الطلب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نظراً لظرورة حضور المسؤولين عن موضوع تردي الواقع الخدمي والمتعلق بالكهرباء – وهذا الطلب مقدم إلى رئاسة المجلس – ولكي يؤدي الإستجواب هدفه في الوصول إلى الحقيقة وتحديد المسؤولية، عليه نطالب بتأجيل إستضافة السيد وزير الكهرباء وإستكماله باسجواب الوزراء الأربعة سوية على أن يحدد ذلك بإسبوعين فقط، وهم: السيد حسين الشهرستاني، السيد كريم وحيد، السيد كريم عفتان، ولكم جزيل الشكر.
وهذا الطلب مقدم من قبل (103) من السيدات والسادة الأعضاء.
المجلس لا ينظر بهذا الطلب، لأنه أولاً ليس من حق المجلس إستجواب وزير سابق، من هو موجود الآن ضمن الملف هو المعني بعملية الإستجواب، تم البت بهذا الطلب.
– النائبة ليلى كاظم جاسم الخفاجي (نقطة نظام):-
حول هذه التواقيع. بصراحة لا أدري إذا كانت هي مسألة طلب تواقيعنا جاءت بسرعة، وكان الطلب الذي أتى به الإخوان لفتح تحقيق مع المسؤولين السابقين، ولم يقولوا بأنه لتأجيل الإستجواب، لهذا أنا من وقعت، وأسحب توقيعي صراحة، أنا مع الإستجواب.
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
في الدورة السابقة حصلت عندنا نفس الحالة، احد الوزراء ذهب إلى المحكمة الإتحادية بطلب عدم حضوره إلى الإستجواب. فاليوم مجلس النواب معني أولاً بتحديد الجلسة القادمة، ومعني بتحديد جلسة لسحب الثقة وإقالة الوزير بالتصويت، سواءً حضر أو لم يحضر، فمجلس النواب معني بتحديد الموعد، في الدورات السابقة لم يحدد الموعد وبقي مفتوحاً، حضرتك حددت فقط يوم السبت، في حالة عدم حضوره يوم السبت، فيكون يوم السبت هو التصويت على سحب الثقة وإقالة الوزير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الكلام واضح في ذلك. يوم السبت يوم الإستجواب إذا حضر، وإذا لم يحضر، أيضاً ستجري عملية إستجواب غيابي بهذا الخصوص.
– النائبة عواطف نعمة ناهي صخير (نقطة نظام):-
الإستجواب جزء من مسؤوليتنا أمام الشعب، وذكرت أنت قلت لم أقف، ولم أمنع أي ممارسة ديمقراطية، لذلك سبق وأن تم جمع تواقيع من السادة النواب لإستجواب وزير الدفاع، ولإستجواب نائب رئيس الوزراء السابق صالح المطلك في قضية النازحين، فلماذا هذه الإستجوابات لم تظهر؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في حال تكرار هذا الأمر فستصدر بحقك أيضاً الإجراءات الإنضباطية الموجودة في النظام الداخلي.
الطلب موجود لدى رئاسة المجلس، وتوجد مداولة بشأن تحديد التوقيتات الزمنية بهذا الخصوص.
– النائب محمود رضا أمين (نقطة نظام):-
أطلب إضافة فقرة جديدة إلى جدول أعمال اليوم، وهي تتعلق بأزمة المطابع الأهلية. البارحة إستمعت إلى تقرير مصور من خلال تلفزيون الشرقية، وكان أصحاب المطابع فيه يشكون كثيراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قدم طلباً موقعاً بهذا الخصوص.
نحن أيضاً لدينا طلب من لجنة الطاقة، والنزاهة ممكن إضافته إلى جدول الأعمال في حديث عن التوصيات حول أزمة الكهرباء.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري (نقطة نظام):-
السادة أعضاء مجلس النواب يريدون معالجة لموضوع الكهرباء، وواحدة من أسباب المعالجة أن نشخص المقصر. لدينا بحدود (37) مليار دولار صرفت طيلة السنوات السابقة، لا أعتقد السيد الوزير الفهداوي يستطيع أن يجيب على كل هذا المبلغ، بالتالي وجهة النظر التي تقدم بها بعض السادة النواب بخصوص الوزراء السابقين والسيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة صحيحة، لكن الطريقة فيها إشكال قانوني نعم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب. إذا قدم الطلب بهذا الخصوص، فنحن سنحيله للرأي القانوني، وكما ذكرت عملية الإستجواب تكون للوزير الحالي.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
نعم أنا معك سيادة الرئيس بالنسبة للوزراء السابقين لا يجوز إستجوابهم، لكن يوجد طريق آخر لمتابعة الموضوع، وهو تشكيل لجنة مؤقتة من قبل مجلس النواب للتحقيق في هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أخيراً أترك المجال للسيد النائب صلاح الجبوري والنائب كاظم الصيادي.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري (نقطة نظام):-
المادة (59) من النظام الداخلي تأجيل أو سحب الاستجواب هو حصرياً من صلاحية المستجوب وأنا لم يؤخذ رأي مع ذلك أنا احترم قرار هيأة الرئاسة وقرار مجلس النواب لتحديد موعد جديد للاستجواب لكن كان بالأحرى أن يؤخذ رأي المستجوب.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي (نقطة نظام):-
كانت في الدورة البرلمانية السابقة كان هناك استجواب قدم من احد أعضاء مجلس النواب بخصوص احد الوزراء …
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لقد تم ذكر ذلك.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-
كلا لم يتم ذكر ذلك لكن فقط للتوضيح لان بعض الإخوة الجدد لمجلس النواب تكون لديهم معلومة فقدم طعن لدى المحكمة الاتحادية وقبل ذلك الطعن وكانت هناك قرارات صدرت من المحكمة الاتحادية والكل يعرف بان قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباتَ للجميع وبذلك أتمنى يحترم قرارات المحكمة الاتحادية السابقه خصوص الطعن المقدم من قبل السيد وزير الكهرباء الحالي وكذلك أتمنى ان تحترم إرادتنا في قضية استقدام الوزراء السابقين في خصوص قضية الطاقة الكهربائية والنفط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الوزراء السابقين بالإمكان استقدامهم وفق عنوان لجان تحقيقية واللجان المختصة أيضا يجب أن تأخذ دورها بهذا الخصوص أما عنوان الاستجواب لا يكون إلا للوزير الحالي هذا اولاً، ثانياً هذا عريضة الدعوة المبلغ بها رئاسة المجلس اليوم بشان الدعوة المقامة على رئيس المجلس وعلى المستجوب بالحجة التي أردفت بالمناسبة بعريضة الدعوة (23) موقع على الاستجواب سحبوا تواقيعهم وأنا ذكرت سابقاً الذي يوقع على عملية الاستجواب لا يتراجع بعد حين لأي اعتبار حتى يكون حجة للطعن بصحة الاستجواب حتى يكون واضح وعليه رأي المحكمة طالما لا توجد قرار ليست هناك عملية تأجيل ويمضي الاستجواب على وفق ما يحدد من قبل رئاسة المجلس شكرا جزيلا في هذه الفقرة.
* الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون الأحزاب السياسية. (لجنة مؤسسات المجتمع المدني، اللجنة القانونية)
السيدة رئيسة لجنة مؤسسات المجتمع المدني.
– النائبة تافكه احمد ميرزا محمد:-
بالنسبة إلى لجنة مؤسسات المجتمع المدني نحن منذ تاريخ (24/5) حاضرين على التصويت على قانون الأحزاب وقانون الأحزاب من أهم القوانين في هذه الدورة ممكن أن نشرعها لكن بالنسبة إلى المقترحات يوم أمس بالنسبة الى التحالف الوطني تقريباً (35) مقترح وصل في الساعة الثالثة عصراً إلى موظفي لجنتنا وأنا كرئيسة اللجنة استلمت المقترحات في الساعة التاسعة صباحاً أطلب من سيادتكم الآن بدلاً من الفقرة ثالثاً الفقرة الحادية عشر الاجتماع المشترك الذي بيننا وبين اللجنة القانونية ولرؤساء الكتل السياسية لهذه المقترحات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن لجنة مؤسسات المجتمع المدني تطلب تأخير الفقرة بدلاً من أن تكون اولاً تطلب أن تكون عاشراً لغرض أتمام الصيغة النهائية في الوقت ذاته المقترحات المقدمة من الكتل السياسية تؤخذ بالاعتبار أيضا موافقة الأطراف السياسية الأخرى فأرجو من اللجنة أن تجلس وهي متمثلة لكل الكتل تدرج ما لديها من ملاحظات وتقدم الصيغة، إذن نطلب من لجنة مؤسسات المجتمع المدني أن تعقد جلسة الآن لغرض إتمام الصيغة النهائية لغرض تقديم هذا الموضوع.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي (نقطة نظام):-
سبق وان قدم مجموعه من النواب طلب موقع إلى هيأة الرئاسة لدرج موضوع صرف رواتب مواطني المناطق الساخنة الذين خرجوا خارج مناطقهم والآن هم يعملون ضمن قطاعات الدولة ودوائر الدولة في المواقع البديلة ولم تصرف رواتبهم حتى الآن ووافقت هيأة الرئاسة وصوت المجلس على أضافه هذه الفقرة في جدول أعمال لهذا اليوم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن بلغنا لبرلمانية بإضافة هذه الفقرات على جدول الأعمال.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
أرزاق ناس وإيجاراتهم ومعيشتهم تتوقف على هذه الرواتب وهو اليوم يعيش في ظل الدولة ورفض داعش ورفض الإرهاب وجاء ليخدم الدولة في مواقع بديله للوزارات لماذا لا تصرف رواتبهم لشهرين؟ سيدة الرئيس هذا الموضوع فيه جنبه إنسانية لو حبذا لو يضاف اليوم إلى جدول العمل.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي ( نقطة نظام):-
المؤسسات المالية الدولية البنك الدولي أعطى للعراق فترة لغاية تشرين الأول لغرض إصدار التشريعات فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال قانون مكافحة غسل الأموال وتمويلها أصبح له أكثر من شهر في إدراج مجلس النواب قدم طلب من اللجنة المالية في الجلسة الماضية على أساس انه يعرض في جدول الأعمال الفترة المتبقية شهر يفترض خلال شهر أيلول يصدر قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أطلب درجه على جدول الأعمال لهذا اليوم لغرض قراءته قراءة أولى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ألم يقرا قراءة أولى؟
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
كلا لم يقرأ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن ممكن أن ندرجه اليوم على جدول الأعمال بعد موافقة المجلس على درج مشروع قانون غسيل الأموال أطلب من المجلس الموقر التصويت على درج فقرة القراءة الأولى لمشروع قانون غسيل الأموال على جدول الأعمال اليوم مكافحة غسيل الأموال تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
تمت الموافقة على درجه على جدول الأعمال اليوم، النائب مناضل أخيراً حتى نبدأ بالفقرة المتعلقة بلجنة النفط والطاقة ولجنة النزاهة لقراءة التوصيات وتحتاج إلى تصويت، تفضل النائب مناضل.
– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي (نقطة نظام):-
سبق وان تم تقديم طلب بإرسال مذكرة إحتجاج الى المتحدة والدول التي إنضم مواطنيها إلى صفوف داعش في العراق وتم قراءته من قبل ….
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل هذه نقطة نظام؟ السيد مناضل أرجو عدم إقحام مواد جديدة مضافة دون السياقات القانونية الطبيعية.
– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي:-
سيد الرئيس سبق وان تم تقديم طلب وبعدها قدمت إستفسار لهيأة الرئاسة ولم أجد الإجابة رغم أن وزارة الداخلية الروسية يوم أمس أعلنت عن وجود (700) مواطن روسي للقتال في صفوف داعش في العراق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن لننتهي من الفقرات التي بها تصويت وبعد ذلك نعود إلى نقاط النظام أعود إلى سير الجلسة لننتهي من النقاط المتعلقة بالتصويت، لنبدأ بالفقرة رابعاً هنا لدينا تقرير يحتاج إلى تصويت السيدات والسادة الأعضاء بالنسبة للتصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاثة فقط أعطيكم تصور في الجلسة الماضية جرت مناقشة بعد القراءة الأولى لمشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بين رأيين رأي يقول أن هذا المشروع فيه جنبه دستورية تحتاج إلى مراعاة وبالتالي يطلب رد مشروع القانون من حيث المبدأ والرأي الثاني يقول يرى بان مشروع القانون يتماشى مع السياقات الدستورية والقانونية تم الاستماع إلى وجهات النظر بشكل كامل مشروع قانون من رئاسة الجمهورية حينما بدءنا بعملية التصويت من حيث المبدأ تبين أن النصاب غير مكتمل وبناء على ذلك تم تأجيل عملية التصويت إلى هذا اليوم وعليه لا نقاش الآن فقط عملية التصويت لانه تم الاستماع إلى اغلب وجهات النظر بهذا الخصوص ومثلما ذكرت لكم أنها تدور حول وجهتي نظر الموجودة نقطة نظام النائب عباس البياتي أرجو عدم الخروج من القاعة لعملية التصويت.
– النائب عباس حسن موسى البياتي (نقطة نظام):-
نحن عندما ناقشنا أدلينا بآراءنا عن قناعه سواء كان أفراد أو كتل وبالتالي هذا حقنا الدستوري ولكن أن يخرج نائب ويعقد مؤتمر صحفي ويصرح
ويقول أن الذين عارضوا هذا القانون هم أيتام الولاية الثالثة ويستشهد ويقول احدهم لا يزال الرئيس شاباً أن يتهم الرأي بهذا الصدد انه عن بغض وكره اعتقد هذا غير مناسب، نحن عندما نشرع باسم الشعب نشرع لمصلحة عامة وليس على أساس بغض أو كره وهذا شاب وهذا كبير السن فلماذا يقول الذين عارضوا أيتام الولاية الثالثة والذين عارضوا لان قالوا هناك شاب بعده ممكن أن يكون دورتين أو ثلاثة لماذا يتهم رأي يوصف بأنه أيتام نحن لن…..
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد عباس البياتي اولاً كل الآراء التي تم طرحها هي آراء محترمه والأمر الثاني نحن ثبتنا بورقة الإصلاح التي صوت عليها المجلس انه أي نائب يتحدث بأمور معينة لابد من تقديم وقائع وأدلة وأي نائب أيضا يصرح بالإعلام بما يتنافى مع السياقات البرلمانية من حقنا أن نشكل لجان تحقيقية وأعطيكم تصور شرعنا بتشكيل لجان تحقيقية لبعض السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الذين خرجوا في بعض البرامج وتحدثوا بما يخالف الذوق العام بكل صراحة بما يخالف الذوق العام بعض السيدات والسادة أعضاء في بعض البرامج تحدثوا على السيدات والسادة النواب بطريقه لا تليق بالنائب شكلت لجنة تحقيقية وسنعلمكم بنتائجها واعتقد من تحدث يعلم جيداً من هو المقصود وكيف يمكن أن تصدر العقوبة بهذا الخصوص. الآن عملية التصويت فقط عملية التصويت السيدات والسادة الأعضاء مشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث الذي يقول أن مشروع القانون يجب أن يُرد لمخالفته للدستور يضغط نعم الذي يريد إرجاع مشروع القانون يضغط نعم والذي يريد الاستمرار يضغط كلا والذي يريد إرجاع مشروع القانون بعنوان مخالفته للدستور يضغط نعم فأرجو أن نبدأ بعملية التصويت، الذي يريد إرجاعه يضغط (نعم) والذي يريد الاستمرار يضغط (كلا) تصويت.
أذن نستمر بمشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث وتعتبر القراءة التي سبقت قراءة أولى ونمضي باتجاه القراءة الثانية شكراً جزيلاً الآن أطلب من لجنة الطاقة ولجنة النزاهة قراءة التوصيات المتعلقة بأزمة الكهرباء وهي تحتاج إلى تصويت المجلس بشأنها تفضلوا، السيدات والسادة الأعضاء بعد إذنكم أطلب تصويت على إدخالها على جدول الأعمال لعدم ورودها على جدول الأعمال أطلب التصويت برفع الأيدي على أضافتها على جدول الأعمال لان لقراءتها الآن للأستفادة من النصاب شكراً جزيلاً.
(تم التصويت بالموافقة).
تفضلوا، اللجنة القانونية أيضاً تلتحق بمشروع قانون الأحزاب.
– النائب ئاريز عبد الله احمد محمود:-
يقرا توصيات اللجنة بخصوص واقع الكهرباء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن نحتاج إلى تصويت ممكن أن تواصل السيد رئيس اللجنة؟
– النائب ئاريز عبد الله احمد محمود:-
سيدي الرئيس سوف اكرر
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يوجد داعي لقد استمعنا أستأنف.
– النائب ئاريز عبد الله احمد محمود:-
يكمل توصيات اللجنة بخصوص واقع الكهرباء.
– النائب طالب شاكر عزوز الجعفري:-
يقرا تقرير لجنتي النفط والطاقة والنزاهة البرلمانيتين حول أزمة الكهرباء (آب/2015).
– النائب عادل نوري محمد:-
يكمل تقرير لجنتي النفط والطاقة والنزاهة البرلمانيتين حول أزمة الكهرباء (آب/2015).
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
يكمل تقرير لجنتي النفط والطاقة والنزاهة البرلمانيتين حول أزمة الكهرباء (آب/2015).
– النائب سالم مطر عبد الحسن العيساوي:-
يكمل تقرير لجنتي النفط والطاقة والنزاهة البرلمانيتين حول أزمة الكهرباء (آب/2015).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلوا توصيات لجنتي النفط والطاقة والنزاهة حول أزمة الكهرباء انتم الآن ابدؤا بقراءة التوصيات لغرض التصويت عليها تفضلوا، الآن هذه التوصيات تحتاج إلى تصويتكم أرجو الانتباه يوزع التقرير تفضلوا.
– النائب ريبوار طه مصطفى احمد:-
يقرأ توصيات لجنتي النفط والطاقة والنزاهة حول أزمة الكهرباء.
– النائب طه هاتف محي محمد:-
يكمل قراءة توصيات لجنتي النفط والطاقة والنزاهة حول أزمة الكهرباء.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
يكمل قراءة توصيات لجنتي النفط والطاقة والنزاهة حول أزمة الكهرباء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أكمل، هل نصوت على التوصيات أم تكملون قراءة التوصيات؟
– النائب طالب شاكر عزوز الجعفري:-
يكمل قراءة توصيات لجنتي النفط والطاقة والنزاهة حول أزمة الكهرباء.
هل هذه نقطة نظام؟ السيد مناضل أرجو عدم إقحام مواد جديدة مضافة دون السياقات القانونية الطبيعية.
– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي:-
سيد الرئيس سبق وان تم تقديم طلب وبعدها قدمت إستفسار لهيأة الرئاسة ولم أجد الإجابة رغم أن وزارة الداخلية الروسية يوم أمس أعلنت عن وجود (700) مواطن روسي للقتال في صفوف داعش في العراق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن لننتهي من الفقرات التي بها تصويت وبعد ذلك نعود إلى نقاط النظام أعود إلى سير الجلسة لننتهي من النقاط المتعلقة بالتصويت، لنبدأ بالفقرة رابعاً هنا لدينا تقرير يحتاج إلى تصويت السيدات والسادة الأعضاء بالنسبة للتصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاثة فقط أعطيكم تصور في الجلسة الماضية جرت مناقشة بعد القراءة الأولى لمشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بين رأيين رأي يقول أن هذا المشروع فيه جنبه دستورية تحتاج إلى مراعاة وبالتالي يطلب رد مشروع القانون من حيث المبدأ والرأي الثاني يقول يرى بان مشروع القانون يتماشى مع السياقات الدستورية والقانونية تم الاستماع إلى وجهات النظر بشكل كامل مشروع قانون من رئاسة الجمهورية حينما بدءنا بعملية التصويت من حيث المبدأ تبين أن النصاب غير مكتمل وبناء على ذلك تم تأجيل عملية التصويت إلى هذا اليوم وعليه لا نقاش الآن فقط عملية التصويت لانه تم الاستماع إلى اغلب وجهات النظر بهذا الخصوص ومثلما ذكرت لكم أنها تدور حول وجهتي نظر الموجودة نقطة نظام النائب عباس البياتي أرجو عدم الخروج من القاعة لعملية التصويت.
– النائب عباس حسن موسى البياتي (نقطة نظام):-
نحن عندما ناقشنا أدلينا بآراءنا عن قناعه سواء كان أفراد أو كتل وبالتالي هذا حقنا الدستوري ولكن أن يخرج نائب ويعقد مؤتمر صحفي ويصرح
ويقول أن الذين عارضوا هذا القانون هم أيتام الولاية الثالثة ويستشهد ويقول احدهم لا يزال الرئيس شاباً أن يتهم الرأي بهذا الصدد انه عن بغض وكره اعتقد هذا غير مناسب، نحن عندما نشرع باسم الشعب نشرع لمصلحة عامة وليس على أساس بغض أو كره وهذا شاب وهذا كبير السن فلماذا يقول الذين عارضوا أيتام الولاية الثالثة والذين عارضوا لان قالوا هناك شاب بعده ممكن أن يكون دورتين أو ثلاثة لماذا يتهم رأي يوصف بأنه أيتام نحن لن…..
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد عباس البياتي اولاً كل الآراء التي تم طرحها هي آراء محترمه والأمر الثاني نحن ثبتنا بورقة الإصلاح التي صوت عليها المجلس انه أي نائب يتحدث بأمور معينة لابد من تقديم وقائع وأدلة وأي نائب أيضا يصرح بالإعلام بما يتنافى مع السياقات البرلمانية من حقنا أن نشكل لجان تحقيقية وأعطيكم تصور شرعنا بتشكيل لجان تحقيقية لبعض السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الذين خرجوا في بعض البرامج وتحدثوا بما يخالف الذوق العام بكل صراحة بما يخالف الذوق العام بعض السيدات والسادة أعضاء في بعض البرامج تحدثوا على السيدات والسادة النواب بطريقه لا تليق بالنائب شكلت لجنة تحقيقية وسنعلمكم بنتائجها واعتقد من تحدث يعلم جيداً من هو المقصود وكيف يمكن أن تصدر العقوبة بهذا الخصوص. الآن عملية التصويت فقط عملية التصويت السيدات والسادة الأعضاء مشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث الذي يقول أن مشروع القانون يجب أن يُرد لمخالفته للدستور يضغط نعم الذي يريد إرجاع مشروع القانون يضغط نعم والذي يريد الاستمرار يضغط كلا والذي يريد إرجاع مشروع القانون بعنوان مخالفته للدستور يضغط نعم فأرجو أن نبدأ بعملية التصويت، الذي يريد إرجاعه يضغط (نعم) والذي يريد الاستمرار يضغط (كلا) تصويت.
أذن نستمر بمشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث وتعتبر القراءة التي سبقت قراءة أولى ونمضي باتجاه القراءة الثانية شكراً جزيلاً الآن أطلب من لجنة الطاقة ولجنة النزاهة قراءة التوصيات المتعلقة بأزمة الكهرباء وهي تحتاج إلى تصويت المجلس بشأنها تفضلوا، السيدات والسادة الأعضاء بعد إذنكم أطلب تصويت على إدخالها على جدول الأعمال لعدم ورودها على جدول الأعمال أطلب التصويت برفع الأيدي على أضافتها على جدول الأعمال لان لقراءتها الآن للأستفادة من النصاب شكراً جزيلاً.
(تم التصويت بالموافقة).
تفضلوا، اللجنة القانونية أيضاً تلتحق بمشروع قانون الأحزاب.
– النائب ئاريز عبد الله احمد محمود:-
يقرا توصيات اللجنة بخصوص واقع الكهرباء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن نحتاج إلى تصويت ممكن أن تواصل السيد رئيس اللجنة؟
– النائب ئاريز عبد الله احمد محمود:-
سيدي الرئيس سوف اكرر
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يوجد داعي لقد استمعنا أستأنف.
– النائب ئاريز عبد الله احمد محمود:-
يكمل توصيات اللجنة بخصوص واقع الكهرباء.
– النائب طالب شاكر عزوز الجعفري:-
يقرا تقرير لجنتي النفط والطاقة والنزاهة البرلمانيتين حول أزمة الكهرباء (آب/2015).
– النائب عادل نوري محمد:-
يكمل تقرير لجنتي النفط والطاقة والنزاهة البرلمانيتين حول أزمة الكهرباء (آب/2015).
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
يكمل تقرير لجنتي النفط والطاقة والنزاهة البرلمانيتين حول أزمة الكهرباء (آب/2015).
– النائب سالم مطر عبد الحسن العيساوي:-
يكمل تقرير لجنتي النفط والطاقة والنزاهة البرلمانيتين حول أزمة الكهرباء (آب/2015).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلوا توصيات لجنتي النفط والطاقة والنزاهة حول أزمة الكهرباء انتم الآن ابدؤا بقراءة التوصيات لغرض التصويت عليها تفضلوا، الآن هذه التوصيات تحتاج إلى تصويتكم أرجو الانتباه يوزع التقرير تفضلوا.
– النائب ريبوار طه مصطفى احمد:-
يقرأ توصيات لجنتي النفط والطاقة والنزاهة حول أزمة الكهرباء.
– النائب طه هاتف محي محمد:-
يكمل قراءة توصيات لجنتي النفط والطاقة والنزاهة حول أزمة الكهرباء.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
يكمل قراءة توصيات لجنتي النفط والطاقة والنزاهة حول أزمة الكهرباء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أكمل، هل نصوت على التوصيات أم تكملون قراءة التوصيات؟
– النائب طالب شاكر عزوز الجعفري:-
يكمل قراءة توصيات لجنتي النفط والطاقة والنزاهة حول أزمة الكهرباء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن أماكنكم السيدات والسادة لان لدينا تصويت إذا تسمحون ممكن أماكنكم يوزع التقرير على السيدات والسادة الأعضاء يكون التصويت على التوصيات نقطة نظام النائب فالح الساري.
– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب (نقطة نظام):-
حقيقة هذه التوصيات هي مجموعة نقاط لا يمكن التصويت على كل النقاط يجب أن تكون نقطة نقطة لان بعض التوصيات لا تتلاءم مع مهام اللجنة المكلفة فأرجو وان تكون هذه على شكل نقاط بعض النقاط غير مرغوب في تمضيتها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان المختصة ممكن.
– النائب ئاريز عبد الله احمد محمود:-
سيد الرئيس التوصيات هي من حيث المادة غير ملزمة كل التوصيات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كيف غير ملزمة وسيصدر قرار.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أنت تذكر في الوقت الذي قرأت فيه التوصيات في الجلسة السابقة قلنا أن هذه التوصيات خاضعة للنقاش وجمعنا تواقيع على أن تكون خاضعة للنقاش وقتها وثيقة التواقيع ذهبت الآن نحن نصوت بمجمل هذه التوصيات ولدينا عليها ملاحظات كيف؟
النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
نحن لسنا مع التصويت على جملة واحده ….
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه الملاحظة ذكرت.
-النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
فمثلاً وزارة المالية أن إخفاقات وزارة المالية لتوفير الأموال طبعاً جميعنا يعرف أن بداية هذه الحكومة لم تكن الإيرادات بالشكل الذي تمكن وزارة المالية من توفير أموال الوزارات فكيف نحسب عليها إخفاقاً يجب دراسة التوصيات بالشكل الذي يمكن لوزارة الكهرباء أن تطبق ويستفيد منها المواطن العراقي.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-
في الجلسة الماضية التي عقدتها اللجنة لغرض هذا التقرير طالبناها بان تستضيف اللجنة الوزارية أو لجنة الطاقة السابقة حتى نفهم مالذي جرى هناك وما هي حقيقة الاتهامات المتبادلة بين اللجنة الحالية واللجنة السابقة هل تم ذلك أم لا؟ لانه لم اسمع عن ذلك تم خلال تقريرهم الحالي.
– النائب زاهد ياسين حنش العبادي:-
بالنسبة إلى هذه التوصيات لم تصدر اعتباطاً وأنما كانت هناك استضافات لعدد من الوزراء ولجنة الطاقة الوزارية بالاضافه إلى الاستضافه إلى الوكلاء المعنيين في تلك الوزارات أيضا وتم مناقشة هذه التوصيات والغاية من هذه التوصيات هي توصيات إصلاحية ومتدنية لمشروع الإصلاح المتواجد حالياً في طيات ضمن ورقة إصلاح مجلس النواب العراقي فبالتالي المطلوب من أعضاء مجلس النواب التصويت على هذه الإصلاحات.
– النائب إبراهيم محمد علي بحر العلوم:-
هذه التوصيات قرأت للمرة الثانية وفي المرة الأولى كانت ملاحظتك هو أن السادة النواب يدفعون باقتراحاتهم إلى اللجنتين لم تستلم اللجنة اقتراحات وبالتالي قرأت القراءة الثانية هذه الورقة والتوصيات كلها تتعامل مع السياسات في قطاع الكهرباء ومن هذه السياسات إستضافه لجنة الطاقة الوزارية السابقة والحالية من أجل تشخيص الخلل في أزمة الكهرباء.
الآن أماكنكم السيدات والسادة لان لدينا تصويت إذا تسمحون ممكن أماكنكم يوزع التقرير على السيدات والسادة الأعضاء يكون التصويت على التوصيات نقطة نظام النائب فالح الساري.
– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب (نقطة نظام):-
حقيقة هذه التوصيات هي مجموعة نقاط لا يمكن التصويت على كل النقاط يجب أن تكون نقطة نقطة لان بعض التوصيات لا تتلاءم مع مهام اللجنة المكلفة فأرجو وان تكون هذه على شكل نقاط بعض النقاط غير مرغوب في تمضيتها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان المختصة ممكن.
– النائب ئاريز عبد الله احمد محمود:-
سيد الرئيس التوصيات هي من حيث المادة غير ملزمة كل التوصيات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كيف غير ملزمة وسيصدر قرار.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أنت تذكر في الوقت الذي قرأت فيه التوصيات في الجلسة السابقة قلنا أن هذه التوصيات خاضعة للنقاش وجمعنا تواقيع على أن تكون خاضعة للنقاش وقتها وثيقة التواقيع ذهبت الآن نحن نصوت بمجمل هذه التوصيات ولدينا عليها ملاحظات كيف؟
النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
نحن لسنا مع التصويت على جملة واحده ….
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه الملاحظة ذكرت.
-النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
فمثلاً وزارة المالية أن إخفاقات وزارة المالية لتوفير الأموال طبعاً جميعنا يعرف أن بداية هذه الحكومة لم تكن الإيرادات بالشكل الذي تمكن وزارة المالية من توفير أموال الوزارات فكيف نحسب عليها إخفاقاً يجب دراسة التوصيات بالشكل الذي يمكن لوزارة الكهرباء أن تطبق ويستفيد منها المواطن العراقي.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-
في الجلسة الماضية التي عقدتها اللجنة لغرض هذا التقرير طالبناها بان تستضيف اللجنة الوزارية أو لجنة الطاقة السابقة حتى نفهم مالذي جرى هناك وما هي حقيقة الاتهامات المتبادلة بين اللجنة الحالية واللجنة السابقة هل تم ذلك أم لا؟ لانه لم اسمع عن ذلك تم خلال تقريرهم الحالي.
– النائب زاهد ياسين حنش العبادي:-
بالنسبة إلى هذه التوصيات لم تصدر اعتباطاً وأنما كانت هناك استضافات لعدد من الوزراء ولجنة الطاقة الوزارية بالاضافه إلى الاستضافه إلى الوكلاء المعنيين في تلك الوزارات أيضا وتم مناقشة هذه التوصيات والغاية من هذه التوصيات هي توصيات إصلاحية ومتدنية لمشروع الإصلاح المتواجد حالياً في طيات ضمن ورقة إصلاح مجلس النواب العراقي فبالتالي المطلوب من أعضاء مجلس النواب التصويت على هذه الإصلاحات.
– النائب إبراهيم محمد علي بحر العلوم:-
هذه التوصيات قرأت للمرة الثانية وفي المرة الأولى كانت ملاحظتك هو أن السادة النواب يدفعون باقتراحاتهم إلى اللجنتين لم تستلم اللجنة اقتراحات وبالتالي قرأت القراءة الثانية هذه الورقة والتوصيات كلها تتعامل مع السياسات في قطاع الكهرباء ومن هذه السياسات إستضافه لجنة الطاقة الوزارية السابقة والحالية من أجل تشخيص الخلل في أزمة الكهرباء.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
كان النظام من المفروض أن يصل التقرير لأيدينا قبل القراءة والتصويت الآن سنصوت ومن ثم يصلنا التقرير هذه نقطة، النقطة الثانية ركزت اللجنة على أن مشكلة الكهرباء أن الكابينة السابقة أوالحكومة السابقة بدء الفساد عندما خصص الأمريكان (600) مليون دولار ذهب منها (125) مليون في الطريق وما تبقى أيضاً فساد فمن اليوم الأول يوجد فساد وحتى هذه الساعة.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
نعترض على التوصية التي تشير إلى الاستثمار أو خصخصة قطاع الكهرباء لان في ذلك تضييع للجهود والمصاريف عشرات السنين بذلتها الدولة على أعداد محطات التوليد والإنتاج وبالنهاية تعرض باقيام اقل من أقيامها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو أن لا احد يقاطع اللجنة وأرجو أن لا تستغلوا أماكنكم.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
وتؤدي في الوقت ذاته وفق طبيعة سياسة الخصخصة لتسريح عدد كبير من الموظفين والكفاءات وهذا سيخلق أيضاً مشكلة إضافية ومما يقلق هو حقيقة التجارب السابقة كتجربة جولات التراخيص وما شابه والتي عرضت الاقتصاد الوطني للكثير من الخسائر لذا نعترض على قضية الاستثمار والخصخصة في قطاع الكهرباء.
– النائب طارق صديق رشيد أمين:-
أنا أعتقد عندما يصوت مجلس النواب على هذه التوصيات جملة واحدة أن يكونوا أمام إلزام الحكومة بهذه التوصيات بتنفيذه وبذلك يكون تدخلاً في شؤون الدولة وخاصة فيما يتعلق بتعيين الموظفين المؤقتين إلى صفة الدائمة وهذا يؤثر على ملاكات التعيينات السنوية والفقرة ثانياً دمج الوزارتين النفط والكهرباء بوزارة الطاقة أيضا تدخلاً في شؤون الدولة.
– النائب صادق حميدي إبراهيم الركابي:-
على مستوى حل مشكلة الكهرباء عملت الحكومة قبل يومين كما سمعنا من وسائل الإعلام أنها إ ستضافه خبراء دوليين وشركات دولية كبرى متعلقة بالطاقة وناقشت موضوع الطاقة وسبل حلها أنا أتمنى أن يصبح هناك تكامل بين عملنا وعمل الحكومة من اجل الوصول فعلاً إلى حل لهذه المشكلة أما لكل جهة لها توصيات ولديها قرارات في النهاية من ينفذ هذه التوصيات ومن يذهب باتجاهها؟ ليست القضية أن تكون لدينا توصيات وأنما كيف نتكامل مع الحكومة من اجل الوصول إلى حل لهذه المشكلة علماً أن تثبيت المتعاقدين قضية لا علاقة لها بمشكلة الكهرباء ونحن نعلم أن لا تخصيصات مالية في موازنة نحن صوتنا عليها ومع الأزمة الاقتصادية الكبرى أنا لا أعرف أين محل هذه التوصيات.
– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي:-
عملية التصويت على دمج وزارتين في وزارة واحدة نتيجة في إخفاق أحدى الوزارات هي عملية تضييع لحقوق لوزارة ثانية ويحتاج الأمر الى دراسة أكثر عمق في هذا الشأن فاليوم وزارة النفط هي الوزارة التي تزود البلد بالموارد الاقتصادية لذا لا يمكن إقحامها في المشاكل الموجودة في وزارة الكهرباء فعملية الفصل والمراقبة والمتابعة هو هذا المطلوب من اللجان في تحديد أسباب الخلل وليس عملية خلق مشكلة جديدة ربما يتعرض لها البلد في أزمة اقتصادية جديدة مقبلة.
– النائب حسين حسب عبد الحسين العواد:-
أنا أعتقد انه هيأة الرئاسة قامت بتكليفنا بإعداد تقرير وأنا أعتقد انه لجنة النزاهة ولجنة الطاقة أعددت هذا التقرير وقد يكون اخذ وقت طويل بالاستضافات لكثير من السادة الوزراء وقد يكون حتى للمديرين العامين والكادر المتقدم في وزارة النفط والكهرباء وبعد عرض هذا التقرير أنا أعتقد انه كان هنالك شدة من الانتقادات من مجلس النواب لهذه اللجنة ولهذا التقرير ونحن كنا ننتظر من السادة النواب بان يكون هنالك مقترحات لتدعيم هذه التوصيات وتقييمها ولكن للأسف الشديد مر أكثر من خمسة وعشرين يوماً ولحد هذه اللحظة ولا نائب قدم أي مقترح وهذه مشكلة النائب وأنا لست مجبور أن أقوم بطباعة التقرير من جديد واعده للقراءة مرة أخرى وبالتالي أتفاجأ نفس الاعتراضات تأتي لي وأنا كنت انتظر ما يقارب (20) يوم لذا أما أن يكون عملنا قويم أو التقارير التي تعدها اللجان محترم ومقدر ويمضي بالطريقة الصحيحة فلا يوجد مشكلة فيه وأما انه النائب يطرح إشكال وننتظر انه يقدم المقترح وبالتالي سوف يضيع عمل شهر بكامله من إستضافات وإستجوابات وما شابه ذلك وبالتالي نحن نكون في مشكلة أمام مجلس النواب وأمام الشارع العراقي بأن تعاد قضية الاعتراضات من جديد لذا أتمنى من هيأة الرئاسة أن تبت بهذا الموضوع وان تكون هنالك جدية في قضية اللجان المشكلة وتقاريرها وتوصياتها.
– النائب كاوه محمد مولود حويز:-
طبعاً بالنسبة لهذا التقرير هذه المرة الثانية يقرأ تقرير لجنتي النفط والطاقة والنزاهة وهو قد كان جاهزاً قبل الإصلاحات الحكومية والبرلمانية أيضاً ونحن فعلاً بناءً على توصية هيأة الرئاسة الموقرة بأنه كان هنالك توجيه بالتصويت على هذا التقرير واخذ الملاحظات من السيدات والسادة النواب ولكن كما تفضل به السادة النواب فعلاً نحن في لجنتي النفط والطاقة ولجنة النزاهة لم نستلم أي ملاحظات لذا يستوجب والضروري التصويت على مجمل التقرير والتوصيات.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
بداية اشكر الإخوة في اللجنة على جهودهم لإعداد هذا التقرير على إعتبار انه هناك موضوع أسخن هو موضوع الكهرباء والذي قد يكاد يكون الجزء الأكبر من مظاهرات الشارع العراقي تجاه قطاع الكهرباء ونحن مع التوصيات ومع أي حل يساهم في حل مشكلة الكهرباء لكن توجد فقرتين يجب أن نقف عندها ويجب القرار الذي سوف نتخذه يكون بموجب رؤية موضوعية ومهنية وليس قضية إرتجالية فمسالة دمج الوزارات ومسالة خصخصة المحطات فعندما نقول خصخصة أو بيع المحطات الى قطاع استثمار أو قطاع خاص فالمواطن بالنسبة للسعر الذي سوق يباع له والضمانات التي سوف تقدم له وليس نقوم نثقل كاهل المواطن بذلك ونقوم ببيع محطات جاهزة تكون وكاملة نعطيها للمستثمر فالاستثمار عادة يكون يبدأ من الصفر وليس جاهزة ونضع عليه شروط مثل تشغيل الأيدي العاملة الموجودة في المحطة وبقاءها وعدم إقالة أي موظفين والأسعار التي سوف تباع بها للمواطن وهذه بها تفاصيل كبيرة وإذا اتخذنا القرار بالمطلق وأرسلناه للحكومة فيجب على الحكومة الإلزام على تطبيقه سوف نواجه مشاكل لذا يجب أن يكون قرارنا مستند على رؤيا موضوعية وتقارير مهنية ويجب على إخواننا أن يعطونا مبرراتهم الموضوعية ودمج الوزارتين والأسباب التي أدت الى دمجها حتى يمكن للسادة النواب أن يقتنعوا بذلك ونفس الشيء بالنسبة للخصخصة ومبرراتها حتى يمكن أن نقتنع ونقرر وفق رؤيا صحيحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه التوصيات هي نتاج نقاش مستفيض عقدت اللجان مع إطراف تنفيذية وصلت الى هذه الخلاصة وليس مطلوب منها في التوصية أن تكتب مبرراتها.
– النائب طلال خضير عباس الزوبعي:-
بالنسبة لعدة أسئلة للسادة النواب أكد لهم بان هذا التقرير هو بناءً على تكليف من هيأة الرئاسة حول أزمة نقص الطاقة في العراق وعلى ضوء ذلك قامت لجنة النزاهة ولجنة الطاقة والنفط باستضافة عدة مسؤولين في مجال الطاقة سواء كان من وزارة النفط او وزارة الكهرباء وفي نهاية الاستضافات والاجتماعات توصلت لجنة النزاهة ولجنة الطاقة الى عدة توصيات وقمنا بقراءتها على حضراتكم قبل أكثر من شهر وبعد قراءتها قبل أكثر من شهر على السادة النواب كان هنالك نفس الاعتراضات وقالوا بأنه لديهم مقترحات نريد تقديمها الى لجنة النزاهة ولجنة الطاقة وللأسف لم يصل أي شيء لا الى لجنة النزاهة ولا الى لجنة الطاقة أي مقترحات أو أي إضافة حول هذه التوصيات ومثل ما جنابك علمت نحن ملزمين حسب النظام الداخلي تقديم تقرير بعد تكليف هيأة الرئاسة للجنة النزاهة ولجنة الطاقة والنفط بان هنالك تقرير حول هذه الأزمة وأعتقد أن تقريرنا كان قبل الإصلاحات وهذه الإصلاحات تضمنت الكثير من تقرير لجنة النزاهة ولجنة الطاقة والنفط. وأحد النواب سأل انه تضمنت التوصيات نفقات وزارة المالية وأقول بأنه لا يوجد مثل هذا الشيء في التوصيات أي قضية حول وزارة المالية والقضية المهمة السادسة بالنسبة لموضوع الخصخصة لا يوجد أي خصخصة ولا من ضمن التوصيات بل هنالك خصخصة في مجال الطاقة الكهربائية بان هنالك فقرة رقم (6) التي هي (تفعيل وتشجيع الاستثمار في قطاع الكهرباء بما يخدم مصلحة الوطن والحفاظ على المال العام وفقاً للقانون على أن تعرض العقود على لجنتي الطاقة والنزاهة البرلمانيتين وعدم بيع المحطات) إذن نحن رافضين للخصخصة وبيع المحطات لذا نحن ندفع بالاستثمار من الصفر وهذه هي التوجيهات بالنسبة للجنة النزاهة ولجنة الطاقة والنفط وأعتقد أن التقرير بكل مضمونه دفع لحل أزمة الكهرباء وتضامناً مع مطالب المتظاهرين حول الأزمة الخطيرة التي يمر بها العراق وهي أزمة الكهرباء وأعتقد أن هذه التوصيات هدفها هو معالجة نقص الطاقة الكهربائية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نبدأ بعملية التصويت على فقرات توصيات لجنتي النفط والطاقة والنزاهة حول أزمة الكهرباء وكل فقرة يتم التصويت عليها منفردة فأرجو من اللجنة قراءة التوصيات فقرة فقرة ثم تجري عملية التصويت عليها لذا اطلب أيضاً من السيدات والسادة الأعضاء الانتباه رجاءاً ممكن نثبت حضور الآن نبدأ بقراءة الفقرات فقرة فقرة والتصويت عليها.
– النائب ئاريز عبد الله احمد محمود:-
يقرأ الفقرة (1) من توصيات لجنتي النفط والطاقة والنزاهة حول أزمة الكهرباء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الفقرة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ئاريز عبد الله احمد محمود:-
يقرأ الفقرة (2) من توصيات لجنتي النفط والطاقة والنزاهة حول أزمة الكهرباء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الفقرة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ئاريز عبد الله احمد محمود:-
يقرأ الفقرة (3) من توصيات لجنتي النفط والطاقة والنزاهة حول أزمة الكهرباء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الفقرة (3).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب طالب شاكر عزوز مهدي الجعفري:-
يقرأ الفقرة (4) من توصيات لجنتي النفط والطاقة والنزاهة حول أزمة الكهرباء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الفقرة (4).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب طالب شاكر عزوز الجعفري:-
يقرأ الفقرة (5) من توصيات لجنتي النفط والطاقة والنزاهة حول أزمة الكهرباء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الفقرة (5).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب طالب شاكر عزوز الجعفري:-
يقرأ الفقرة (6) من توصيات لجنتي النفط والطاقة والنزاهة حول أزمة الكهرباء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الفقرة (6).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب طالب شاكر عزوز الجعفري:-
يقرأ الفقرة (7) من توصيات لجنتي النفط والطاقة والنزاهة حول أزمة الكهرباء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الفقرة (7).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب طالب شاكر عزوز الجعفري:-
بالنسبة لهذه الفقرة توجد إستضافة هذا الأسبوع لذا أطلب من السادة النواب تقديم ملاحظاتهم مكتوبة وبفورمة النائب حتى يكون كدليل لنا في اللجنة لأنه هذا النقاش سوف يثار مرة أخرى.
– النائب طالب شاكر عزوز الجعفري:-
يقرأ الفقرة (8) من توصيات لجنتي النفط والطاقة والنزاهة حول أزمة الكهرباء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الفقرة (8).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عواد محسن راضي العوادي:-
يقرأ الفقرة (9) من توصيات لجنتي النفط والطاقة والنزاهة حول أزمة الكهرباء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الفقرة (9).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عواد محسن راض العوادي:-
يقرأ الفقرة (10) من توصيات لجنتي النفط والطاقة والنزاهة حول أزمة الكهرباء.
بما انه شهر آب شارف على الانتهاء ممكن أن يكون شهر أيلول والشهر الذي بعده.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا لا أريد أن أحرج بشكل واضح وقد يكون الحديث بالنسبة للسيدات والسادة الأعضاء بتوصيات عملياً غير قابلة للتنفيذ والحكومة قد لا تجد سبيل للتنفيذ وبالتالي تصبح توصيات ليست ذات فائدة لذا اطلب بحكم الصلاحيات أن نتجاوز هذه الفقرة الى الفقرة التي بعدها.
– النائب عواد محسن راضي العوادي:-
نحن عندما أعطيتونا صلاحية بإستضافة وزير النفط ووزير النفط قمنا بطرح هذا الموضوع عليه أيضاً ومن خلال الطرح قال انه قادرين بنسبة معينة وأبدى رأيه بهذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اطلب قراءة الفقرة التي بعدها.
– النائب عواد محسن راضي العوادي:-
يقرأ الفقرة (11) من توصيات لجنتي النفط والطاقة والنزاهة حول ازمة الكهرباء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الفقرة (11).
(تم التصويت بعدم الموافقة).
– النائب عواد محسن راضي العوادي:-
يقرأ الفقرة (12) من توصيات لجنتي النفط والطاقة والنزاهة حول أزمة الكهرباء.
الفقرة (12): تثبيت عقود وزارة الكهرباء الذين تم تدقيقهم وتصديقهم من قبل مجلس الوزراء وضمن القوانين المشرعة للتثبيت وضمن صلاحيات الحكومة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اقرأ الفقرة بدون شرح.
– النائب عواد محسن راضي العوادي:-
الفقرة (12): تثبيت عقود وزارة الكهرباء الذين تم تدقيقهم وتصديقهم من قبل مجلس الوزراء وضمن القوانين المشرعة للتثبيت وضمن موافقة الحكومة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الفقرة (12).
(تم التصويت بعدم الموافقة).
– النائب عواد محسن راضي العوادي:-
يقرأ الفقرة (13) من توصيات لجنتي النفط والطاقة والنزاهة حول أزمة الكهرباء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الفقرة (13).
(تم التصويت بعدم الموافقة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الشكر الجزيل للجنة النفط والطاقة ولجنة النزاهة وأرجو متابعة هذه التوصيات من قبل اللجنتين أرجو متابعتها.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
في الوقت الذي نشكر لجنتي النفط والطاقة والنزاهة على تقريرهم أنا أتصور أن هناك إغفال لدور اللجنة المالية ولجنة الاستثمار في الفقرتين رابعاً وسادساً فالفقرة رابعاً بالنسبة لحزم ملفات الفساد ونحن كلجنة مالية نحن المعنيين انه بالنسبة للأمور المالية تبين لدينا ونقوم باتضاحها في اللجنة المالية بالنسبة لموضوع الهدر العام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة الأعضاء أماكنكم فهنالك طلب بإعادة التصويت على أحدى الفقرات ارجوا وان تعودوا لأماكنكم.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
بالنسبة للجنة المالية هي التي تتضح لديها بالنسبة لموضوع الهدر العام وهي اللجنة التي اعطيتوها صلاحيات بمتابعة ملفات الفساد ومن ضمنها هذه الملفات الخطيرة وبالتالي يجب أن يكون لها دور مع لجنة الطاقة ولجنة النزاهة في الفقرة رابعاُ بان يكون لها دور بإضافة اللجنة المالية.
بالنسبة للفقرة سادساً (تفعيل وتشجيع الاستثمار) أيضاً لابد من إضافة لجنة الاستثمار واللجنة المالية فكيف يغفل عن دور لجنة الاقتصاد والاستثمار واللجنة المالية؟.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هنالك طلب بإعادة التصويت على الفقرة (11).
– النائب فريد خالد داخل الابراهيمي:-
أولاً: بخصوص الفقرة (11) التي تحدثت عن الدمج بين وزارتين الكهرباء والنفط فمن ناحية الترشيق الوزاري فهو أمر مطلوب.
ثانياً: الوزارتين هما وزارتي طاقة وتحتاج طاقة والآن المشكلة كلها التي موجودة هي في وزارة الكهرباء والتي هي تلقي اللوم على وزارة النفط بأنه لا تعطيها الحصص الكاملة بالنسبة للكاز لتشغيل المولدات وبالتالي توفيرها ثم انه يجب على وزارة الطاقة ان تكون لها الحرية الكاملة في إيجاد مصادر بديلة للطاقة مثل أن تكون على الغاز أو غير ذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن تم التصويت على الفقرة (11) وهنالك طلب بإعادة التصويت على هذه الفقرة وأطلب التصويت الالكتروني حتى يتبين لنا من يؤيد الفقرة (11) والمقصود بهذه الفقرة دمج وزارتي الكهرباء والنفط بوزارة واحدة تسمى وزارة الطاقة لتحمل المسؤولية الكاملة أمام الشعب فمن يؤيد الفقرة (11) يضغط نعم ومن يرفض ذلك يضغط كلا نحن نعيد التصويت على الفقرة (11).
– النائب صادق حميدي ابراهيم الركابي (نقطة نظام):-
التقرير قرأ وتم التصويت عليه فقرة فقرة واللجان كانت جالسة وتقرأ الفقرات ويتم التصويت عليها الإخوة والأخوات من أعضاء مجلس النواب فما هي مبررات إعادة التصويت على هذه الفقرة؟.
– النائب فريد خالد داخل الابراهيمي:-
بالنسبة لموضوع المبررات نحن من خلال المراجعة مع دوائر الكهرباء في محافظاتنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اقصد المبرر هل أن لديك شك؟.
– النائب فريد خالد داخل الابراهيمي:-
نعم على موضوع التصويت وبإعتماد وزارة النفط ووزارة الكهرباء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل استطيع أن اطلب التصويت يدوياً؟.
دعوني أقول لكم شيء فانتم كلكم تعلمون هذا العدد الذي هو (248) غير موجود الآن لذا أطلب من يؤيد يرفع يده ويحسب من قبل البرلمانية باليد الذي يؤدي الدمج للوزارتين يرفع يده (251) عدد الحضور فقط (50) يؤيدون الدمج.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
إذن الشكر للجنة النزاهة ولجنة الطاقة والنفط والشكر للسيدات والسادة الأعضاء حيث تم التصويت على توصيات مهمة تم تقديمها بهذا الخصوص وأنا أتمنى تقدم التوصيات الى اللجنة وتقدم من قبل اللجنة، لا أستطيع الآن أن أقدم توصيات بشكل واضح.
بالنسبة للفقرة خامساً عدد من طلبات الاستقالة قدمت الى رئاسة المجلس قيد النظر من قبل بعض السيدات والسادة الأعضاء وفق السياقات القانونية سوف نقدمها بهذا الخصوص.
*الفقرة سادساً: القراءة الأولى لمشروع قانون الغاء الكلية التربوية المفتوحة. (لجنة التربية)
– النائب سيروان عبد الله سماعيل عزيز (نقطة نظام):-
باسم لجنة التربية قدمنا طلب لتأجيل الفقرة السادسة المدرجة في جدول الأعمال بخصوص القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء الكلية التربوية المفتوحة وذلك لمزيد من التداول ولأهمية الموضوع ولدينا طلب آخر أرجو من المجلس قراءة سورة الفاتحة على روح المرحوم المناضل فريدون جوان روي مسؤول خازر لقوات البيشمركة الأبطال وعضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني لاستشهاده جراء حادث مؤسف أمس في منطقة خازر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن مقبول الطلب ولكن نتمنى من اللجان المختصة أيضاً أن تسرع في عملية انجاز هذا المشروع الآن تؤجل هذه الفقرة.
كان النظام من المفروض أن يصل التقرير لأيدينا قبل القراءة والتصويت الآن سنصوت ومن ثم يصلنا التقرير هذه نقطة، النقطة الثانية ركزت اللجنة على أن مشكلة الكهرباء أن الكابينة السابقة أوالحكومة السابقة بدء الفساد عندما خصص الأمريكان (600) مليون دولار ذهب منها (125) مليون في الطريق وما تبقى أيضاً فساد فمن اليوم الأول يوجد فساد وحتى هذه الساعة.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
نعترض على التوصية التي تشير إلى الاستثمار أو خصخصة قطاع الكهرباء لان في ذلك تضييع للجهود والمصاريف عشرات السنين بذلتها الدولة على أعداد محطات التوليد والإنتاج وبالنهاية تعرض باقيام اقل من أقيامها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو أن لا احد يقاطع اللجنة وأرجو أن لا تستغلوا أماكنكم.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
وتؤدي في الوقت ذاته وفق طبيعة سياسة الخصخصة لتسريح عدد كبير من الموظفين والكفاءات وهذا سيخلق أيضاً مشكلة إضافية ومما يقلق هو حقيقة التجارب السابقة كتجربة جولات التراخيص وما شابه والتي عرضت الاقتصاد الوطني للكثير من الخسائر لذا نعترض على قضية الاستثمار والخصخصة في قطاع الكهرباء.
– النائب طارق صديق رشيد أمين:-
أنا أعتقد عندما يصوت مجلس النواب على هذه التوصيات جملة واحدة أن يكونوا أمام إلزام الحكومة بهذه التوصيات بتنفيذه وبذلك يكون تدخلاً في شؤون الدولة وخاصة فيما يتعلق بتعيين الموظفين المؤقتين إلى صفة الدائمة وهذا يؤثر على ملاكات التعيينات السنوية والفقرة ثانياً دمج الوزارتين النفط والكهرباء بوزارة الطاقة أيضا تدخلاً في شؤون الدولة.
– النائب صادق حميدي إبراهيم الركابي:-
على مستوى حل مشكلة الكهرباء عملت الحكومة قبل يومين كما سمعنا من وسائل الإعلام أنها إ ستضافه خبراء دوليين وشركات دولية كبرى متعلقة بالطاقة وناقشت موضوع الطاقة وسبل حلها أنا أتمنى أن يصبح هناك تكامل بين عملنا وعمل الحكومة من اجل الوصول فعلاً إلى حل لهذه المشكلة أما لكل جهة لها توصيات ولديها قرارات في النهاية من ينفذ هذه التوصيات ومن يذهب باتجاهها؟ ليست القضية أن تكون لدينا توصيات وأنما كيف نتكامل مع الحكومة من اجل الوصول إلى حل لهذه المشكلة علماً أن تثبيت المتعاقدين قضية لا علاقة لها بمشكلة الكهرباء ونحن نعلم أن لا تخصيصات مالية في موازنة نحن صوتنا عليها ومع الأزمة الاقتصادية الكبرى أنا لا أعرف أين محل هذه التوصيات.
– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي:-
عملية التصويت على دمج وزارتين في وزارة واحدة نتيجة في إخفاق أحدى الوزارات هي عملية تضييع لحقوق لوزارة ثانية ويحتاج الأمر الى دراسة أكثر عمق في هذا الشأن فاليوم وزارة النفط هي الوزارة التي تزود البلد بالموارد الاقتصادية لذا لا يمكن إقحامها في المشاكل الموجودة في وزارة الكهرباء فعملية الفصل والمراقبة والمتابعة هو هذا المطلوب من اللجان في تحديد أسباب الخلل وليس عملية خلق مشكلة جديدة ربما يتعرض لها البلد في أزمة اقتصادية جديدة مقبلة.
– النائب حسين حسب عبد الحسين العواد:-
أنا أعتقد انه هيأة الرئاسة قامت بتكليفنا بإعداد تقرير وأنا أعتقد انه لجنة النزاهة ولجنة الطاقة أعددت هذا التقرير وقد يكون اخذ وقت طويل بالاستضافات لكثير من السادة الوزراء وقد يكون حتى للمديرين العامين والكادر المتقدم في وزارة النفط والكهرباء وبعد عرض هذا التقرير أنا أعتقد انه كان هنالك شدة من الانتقادات من مجلس النواب لهذه اللجنة ولهذا التقرير ونحن كنا ننتظر من السادة النواب بان يكون هنالك مقترحات لتدعيم هذه التوصيات وتقييمها ولكن للأسف الشديد مر أكثر من خمسة وعشرين يوماً ولحد هذه اللحظة ولا نائب قدم أي مقترح وهذه مشكلة النائب وأنا لست مجبور أن أقوم بطباعة التقرير من جديد واعده للقراءة مرة أخرى وبالتالي أتفاجأ نفس الاعتراضات تأتي لي وأنا كنت انتظر ما يقارب (20) يوم لذا أما أن يكون عملنا قويم أو التقارير التي تعدها اللجان محترم ومقدر ويمضي بالطريقة الصحيحة فلا يوجد مشكلة فيه وأما انه النائب يطرح إشكال وننتظر انه يقدم المقترح وبالتالي سوف يضيع عمل شهر بكامله من إستضافات وإستجوابات وما شابه ذلك وبالتالي نحن نكون في مشكلة أمام مجلس النواب وأمام الشارع العراقي بأن تعاد قضية الاعتراضات من جديد لذا أتمنى من هيأة الرئاسة أن تبت بهذا الموضوع وان تكون هنالك جدية في قضية اللجان المشكلة وتقاريرها وتوصياتها.
– النائب كاوه محمد مولود حويز:-
طبعاً بالنسبة لهذا التقرير هذه المرة الثانية يقرأ تقرير لجنتي النفط والطاقة والنزاهة وهو قد كان جاهزاً قبل الإصلاحات الحكومية والبرلمانية أيضاً ونحن فعلاً بناءً على توصية هيأة الرئاسة الموقرة بأنه كان هنالك توجيه بالتصويت على هذا التقرير واخذ الملاحظات من السيدات والسادة النواب ولكن كما تفضل به السادة النواب فعلاً نحن في لجنتي النفط والطاقة ولجنة النزاهة لم نستلم أي ملاحظات لذا يستوجب والضروري التصويت على مجمل التقرير والتوصيات.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
بداية اشكر الإخوة في اللجنة على جهودهم لإعداد هذا التقرير على إعتبار انه هناك موضوع أسخن هو موضوع الكهرباء والذي قد يكاد يكون الجزء الأكبر من مظاهرات الشارع العراقي تجاه قطاع الكهرباء ونحن مع التوصيات ومع أي حل يساهم في حل مشكلة الكهرباء لكن توجد فقرتين يجب أن نقف عندها ويجب القرار الذي سوف نتخذه يكون بموجب رؤية موضوعية ومهنية وليس قضية إرتجالية فمسالة دمج الوزارات ومسالة خصخصة المحطات فعندما نقول خصخصة أو بيع المحطات الى قطاع استثمار أو قطاع خاص فالمواطن بالنسبة للسعر الذي سوق يباع له والضمانات التي سوف تقدم له وليس نقوم نثقل كاهل المواطن بذلك ونقوم ببيع محطات جاهزة تكون وكاملة نعطيها للمستثمر فالاستثمار عادة يكون يبدأ من الصفر وليس جاهزة ونضع عليه شروط مثل تشغيل الأيدي العاملة الموجودة في المحطة وبقاءها وعدم إقالة أي موظفين والأسعار التي سوف تباع بها للمواطن وهذه بها تفاصيل كبيرة وإذا اتخذنا القرار بالمطلق وأرسلناه للحكومة فيجب على الحكومة الإلزام على تطبيقه سوف نواجه مشاكل لذا يجب أن يكون قرارنا مستند على رؤيا موضوعية وتقارير مهنية ويجب على إخواننا أن يعطونا مبرراتهم الموضوعية ودمج الوزارتين والأسباب التي أدت الى دمجها حتى يمكن للسادة النواب أن يقتنعوا بذلك ونفس الشيء بالنسبة للخصخصة ومبرراتها حتى يمكن أن نقتنع ونقرر وفق رؤيا صحيحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه التوصيات هي نتاج نقاش مستفيض عقدت اللجان مع إطراف تنفيذية وصلت الى هذه الخلاصة وليس مطلوب منها في التوصية أن تكتب مبرراتها.
– النائب طلال خضير عباس الزوبعي:-
بالنسبة لعدة أسئلة للسادة النواب أكد لهم بان هذا التقرير هو بناءً على تكليف من هيأة الرئاسة حول أزمة نقص الطاقة في العراق وعلى ضوء ذلك قامت لجنة النزاهة ولجنة الطاقة والنفط باستضافة عدة مسؤولين في مجال الطاقة سواء كان من وزارة النفط او وزارة الكهرباء وفي نهاية الاستضافات والاجتماعات توصلت لجنة النزاهة ولجنة الطاقة الى عدة توصيات وقمنا بقراءتها على حضراتكم قبل أكثر من شهر وبعد قراءتها قبل أكثر من شهر على السادة النواب كان هنالك نفس الاعتراضات وقالوا بأنه لديهم مقترحات نريد تقديمها الى لجنة النزاهة ولجنة الطاقة وللأسف لم يصل أي شيء لا الى لجنة النزاهة ولا الى لجنة الطاقة أي مقترحات أو أي إضافة حول هذه التوصيات ومثل ما جنابك علمت نحن ملزمين حسب النظام الداخلي تقديم تقرير بعد تكليف هيأة الرئاسة للجنة النزاهة ولجنة الطاقة والنفط بان هنالك تقرير حول هذه الأزمة وأعتقد أن تقريرنا كان قبل الإصلاحات وهذه الإصلاحات تضمنت الكثير من تقرير لجنة النزاهة ولجنة الطاقة والنفط. وأحد النواب سأل انه تضمنت التوصيات نفقات وزارة المالية وأقول بأنه لا يوجد مثل هذا الشيء في التوصيات أي قضية حول وزارة المالية والقضية المهمة السادسة بالنسبة لموضوع الخصخصة لا يوجد أي خصخصة ولا من ضمن التوصيات بل هنالك خصخصة في مجال الطاقة الكهربائية بان هنالك فقرة رقم (6) التي هي (تفعيل وتشجيع الاستثمار في قطاع الكهرباء بما يخدم مصلحة الوطن والحفاظ على المال العام وفقاً للقانون على أن تعرض العقود على لجنتي الطاقة والنزاهة البرلمانيتين وعدم بيع المحطات) إذن نحن رافضين للخصخصة وبيع المحطات لذا نحن ندفع بالاستثمار من الصفر وهذه هي التوجيهات بالنسبة للجنة النزاهة ولجنة الطاقة والنفط وأعتقد أن التقرير بكل مضمونه دفع لحل أزمة الكهرباء وتضامناً مع مطالب المتظاهرين حول الأزمة الخطيرة التي يمر بها العراق وهي أزمة الكهرباء وأعتقد أن هذه التوصيات هدفها هو معالجة نقص الطاقة الكهربائية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نبدأ بعملية التصويت على فقرات توصيات لجنتي النفط والطاقة والنزاهة حول أزمة الكهرباء وكل فقرة يتم التصويت عليها منفردة فأرجو من اللجنة قراءة التوصيات فقرة فقرة ثم تجري عملية التصويت عليها لذا اطلب أيضاً من السيدات والسادة الأعضاء الانتباه رجاءاً ممكن نثبت حضور الآن نبدأ بقراءة الفقرات فقرة فقرة والتصويت عليها.
– النائب ئاريز عبد الله احمد محمود:-
يقرأ الفقرة (1) من توصيات لجنتي النفط والطاقة والنزاهة حول أزمة الكهرباء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الفقرة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ئاريز عبد الله احمد محمود:-
يقرأ الفقرة (2) من توصيات لجنتي النفط والطاقة والنزاهة حول أزمة الكهرباء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الفقرة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ئاريز عبد الله احمد محمود:-
يقرأ الفقرة (3) من توصيات لجنتي النفط والطاقة والنزاهة حول أزمة الكهرباء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الفقرة (3).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب طالب شاكر عزوز مهدي الجعفري:-
يقرأ الفقرة (4) من توصيات لجنتي النفط والطاقة والنزاهة حول أزمة الكهرباء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الفقرة (4).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب طالب شاكر عزوز الجعفري:-
يقرأ الفقرة (5) من توصيات لجنتي النفط والطاقة والنزاهة حول أزمة الكهرباء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الفقرة (5).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب طالب شاكر عزوز الجعفري:-
يقرأ الفقرة (6) من توصيات لجنتي النفط والطاقة والنزاهة حول أزمة الكهرباء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الفقرة (6).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب طالب شاكر عزوز الجعفري:-
يقرأ الفقرة (7) من توصيات لجنتي النفط والطاقة والنزاهة حول أزمة الكهرباء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الفقرة (7).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب طالب شاكر عزوز الجعفري:-
بالنسبة لهذه الفقرة توجد إستضافة هذا الأسبوع لذا أطلب من السادة النواب تقديم ملاحظاتهم مكتوبة وبفورمة النائب حتى يكون كدليل لنا في اللجنة لأنه هذا النقاش سوف يثار مرة أخرى.
– النائب طالب شاكر عزوز الجعفري:-
يقرأ الفقرة (8) من توصيات لجنتي النفط والطاقة والنزاهة حول أزمة الكهرباء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الفقرة (8).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عواد محسن راضي العوادي:-
يقرأ الفقرة (9) من توصيات لجنتي النفط والطاقة والنزاهة حول أزمة الكهرباء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الفقرة (9).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عواد محسن راض العوادي:-
يقرأ الفقرة (10) من توصيات لجنتي النفط والطاقة والنزاهة حول أزمة الكهرباء.
بما انه شهر آب شارف على الانتهاء ممكن أن يكون شهر أيلول والشهر الذي بعده.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا لا أريد أن أحرج بشكل واضح وقد يكون الحديث بالنسبة للسيدات والسادة الأعضاء بتوصيات عملياً غير قابلة للتنفيذ والحكومة قد لا تجد سبيل للتنفيذ وبالتالي تصبح توصيات ليست ذات فائدة لذا اطلب بحكم الصلاحيات أن نتجاوز هذه الفقرة الى الفقرة التي بعدها.
– النائب عواد محسن راضي العوادي:-
نحن عندما أعطيتونا صلاحية بإستضافة وزير النفط ووزير النفط قمنا بطرح هذا الموضوع عليه أيضاً ومن خلال الطرح قال انه قادرين بنسبة معينة وأبدى رأيه بهذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اطلب قراءة الفقرة التي بعدها.
– النائب عواد محسن راضي العوادي:-
يقرأ الفقرة (11) من توصيات لجنتي النفط والطاقة والنزاهة حول ازمة الكهرباء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الفقرة (11).
(تم التصويت بعدم الموافقة).
– النائب عواد محسن راضي العوادي:-
يقرأ الفقرة (12) من توصيات لجنتي النفط والطاقة والنزاهة حول أزمة الكهرباء.
الفقرة (12): تثبيت عقود وزارة الكهرباء الذين تم تدقيقهم وتصديقهم من قبل مجلس الوزراء وضمن القوانين المشرعة للتثبيت وضمن صلاحيات الحكومة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اقرأ الفقرة بدون شرح.
– النائب عواد محسن راضي العوادي:-
الفقرة (12): تثبيت عقود وزارة الكهرباء الذين تم تدقيقهم وتصديقهم من قبل مجلس الوزراء وضمن القوانين المشرعة للتثبيت وضمن موافقة الحكومة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الفقرة (12).
(تم التصويت بعدم الموافقة).
– النائب عواد محسن راضي العوادي:-
يقرأ الفقرة (13) من توصيات لجنتي النفط والطاقة والنزاهة حول أزمة الكهرباء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الفقرة (13).
(تم التصويت بعدم الموافقة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الشكر الجزيل للجنة النفط والطاقة ولجنة النزاهة وأرجو متابعة هذه التوصيات من قبل اللجنتين أرجو متابعتها.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
في الوقت الذي نشكر لجنتي النفط والطاقة والنزاهة على تقريرهم أنا أتصور أن هناك إغفال لدور اللجنة المالية ولجنة الاستثمار في الفقرتين رابعاً وسادساً فالفقرة رابعاً بالنسبة لحزم ملفات الفساد ونحن كلجنة مالية نحن المعنيين انه بالنسبة للأمور المالية تبين لدينا ونقوم باتضاحها في اللجنة المالية بالنسبة لموضوع الهدر العام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة الأعضاء أماكنكم فهنالك طلب بإعادة التصويت على أحدى الفقرات ارجوا وان تعودوا لأماكنكم.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
بالنسبة للجنة المالية هي التي تتضح لديها بالنسبة لموضوع الهدر العام وهي اللجنة التي اعطيتوها صلاحيات بمتابعة ملفات الفساد ومن ضمنها هذه الملفات الخطيرة وبالتالي يجب أن يكون لها دور مع لجنة الطاقة ولجنة النزاهة في الفقرة رابعاُ بان يكون لها دور بإضافة اللجنة المالية.
بالنسبة للفقرة سادساً (تفعيل وتشجيع الاستثمار) أيضاً لابد من إضافة لجنة الاستثمار واللجنة المالية فكيف يغفل عن دور لجنة الاقتصاد والاستثمار واللجنة المالية؟.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هنالك طلب بإعادة التصويت على الفقرة (11).
– النائب فريد خالد داخل الابراهيمي:-
أولاً: بخصوص الفقرة (11) التي تحدثت عن الدمج بين وزارتين الكهرباء والنفط فمن ناحية الترشيق الوزاري فهو أمر مطلوب.
ثانياً: الوزارتين هما وزارتي طاقة وتحتاج طاقة والآن المشكلة كلها التي موجودة هي في وزارة الكهرباء والتي هي تلقي اللوم على وزارة النفط بأنه لا تعطيها الحصص الكاملة بالنسبة للكاز لتشغيل المولدات وبالتالي توفيرها ثم انه يجب على وزارة الطاقة ان تكون لها الحرية الكاملة في إيجاد مصادر بديلة للطاقة مثل أن تكون على الغاز أو غير ذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن تم التصويت على الفقرة (11) وهنالك طلب بإعادة التصويت على هذه الفقرة وأطلب التصويت الالكتروني حتى يتبين لنا من يؤيد الفقرة (11) والمقصود بهذه الفقرة دمج وزارتي الكهرباء والنفط بوزارة واحدة تسمى وزارة الطاقة لتحمل المسؤولية الكاملة أمام الشعب فمن يؤيد الفقرة (11) يضغط نعم ومن يرفض ذلك يضغط كلا نحن نعيد التصويت على الفقرة (11).
– النائب صادق حميدي ابراهيم الركابي (نقطة نظام):-
التقرير قرأ وتم التصويت عليه فقرة فقرة واللجان كانت جالسة وتقرأ الفقرات ويتم التصويت عليها الإخوة والأخوات من أعضاء مجلس النواب فما هي مبررات إعادة التصويت على هذه الفقرة؟.
– النائب فريد خالد داخل الابراهيمي:-
بالنسبة لموضوع المبررات نحن من خلال المراجعة مع دوائر الكهرباء في محافظاتنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اقصد المبرر هل أن لديك شك؟.
– النائب فريد خالد داخل الابراهيمي:-
نعم على موضوع التصويت وبإعتماد وزارة النفط ووزارة الكهرباء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل استطيع أن اطلب التصويت يدوياً؟.
دعوني أقول لكم شيء فانتم كلكم تعلمون هذا العدد الذي هو (248) غير موجود الآن لذا أطلب من يؤيد يرفع يده ويحسب من قبل البرلمانية باليد الذي يؤدي الدمج للوزارتين يرفع يده (251) عدد الحضور فقط (50) يؤيدون الدمج.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
إذن الشكر للجنة النزاهة ولجنة الطاقة والنفط والشكر للسيدات والسادة الأعضاء حيث تم التصويت على توصيات مهمة تم تقديمها بهذا الخصوص وأنا أتمنى تقدم التوصيات الى اللجنة وتقدم من قبل اللجنة، لا أستطيع الآن أن أقدم توصيات بشكل واضح.
بالنسبة للفقرة خامساً عدد من طلبات الاستقالة قدمت الى رئاسة المجلس قيد النظر من قبل بعض السيدات والسادة الأعضاء وفق السياقات القانونية سوف نقدمها بهذا الخصوص.
*الفقرة سادساً: القراءة الأولى لمشروع قانون الغاء الكلية التربوية المفتوحة. (لجنة التربية)
– النائب سيروان عبد الله سماعيل عزيز (نقطة نظام):-
باسم لجنة التربية قدمنا طلب لتأجيل الفقرة السادسة المدرجة في جدول الأعمال بخصوص القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء الكلية التربوية المفتوحة وذلك لمزيد من التداول ولأهمية الموضوع ولدينا طلب آخر أرجو من المجلس قراءة سورة الفاتحة على روح المرحوم المناضل فريدون جوان روي مسؤول خازر لقوات البيشمركة الأبطال وعضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني لاستشهاده جراء حادث مؤسف أمس في منطقة خازر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن مقبول الطلب ولكن نتمنى من اللجان المختصة أيضاً أن تسرع في عملية انجاز هذا المشروع الآن تؤجل هذه الفقرة.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب (نقطة نظام):-
لأهمية مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي في هذه المرحلة لتنظيم التظاهرات الحالية في أغلب محافظات العراق وفق غطاء قانوني ليتم تشريعه وقد قرأ هذا المشروع القانون قراءة ثانية وتم طرحه في الجلسة السابقة وقد وعدتم بوضعه حتى يتم نقاشه وللتصويت عليه ونحن بأمس الحاجة له لكثير من الإشكالات التي تحدث في هذه التظاهرات لذا أرجو درجه على جدول الأعمال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
البرلمانية يتم درجه على جدول الأعمال يوم الخميس يتم درجه على جدول أعمال يوم الخميس وهو مدرج أصلاً.
– النائب احمد مدلول محمد مطلك الجربا (نقطة نظام):-
أولاً: نحتاج من هيأة الرئاسة متحدث إعلامي لمجلس النواب وليس لهيأة الرئاسة يرد على بعض التهم عن طريق القنوات الفضائية وليس عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي والفيس بوك لأنه يوجد ناس تنزل بأسماء مستعارة ولكن توجد قنوات فضائية تقوم بتقليل من قيمة مجلس النواب والتشهير بأعضائه ولا يوجد رد من قبل مجلس النواب على هذه التهم ومن ضمن هذه التهم موضوع التمثال الذي وضع في باب مجلس النواب وحسب ما سمعنا انه هدية مقدمة من قبل شخص قدمه الى مجلس النواب فإذا كان هدية فلماذا رفع أصلاً من باب مجلس النواب؟ وإذا كان مثل ما تقول القنوات القضائية انه كلف (130) مليار ونحن نعلم أن هذا الكلام غير صحيح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم الرد ببيان رسمي من قبل الدائرة الإعلامية لمجلس النواب.
– النائب احمد مدلول محمد مطلك الجربا:-
ثانياً: يوجد تشهير من قبل بعض أعضاء مجلس النواب لمجلس النواب بأنه لا يعتبر سلطة تشريعية ولا رقابية والمفروض حله لذا أنا أطالب من خلالكم بمطالبة هؤلاء الأعضاء إذا لم يكونوا مقتنعين بعملهم في مجلس النواب بتقديم استقالاتهم والذي لا يقتنع يقدم استقالته.
ثالثاً: اطلب من جنابك بالنسبة للأمر الإعلامي لمجلس النواب والمركز الإعلامي توجيه لجنة التربية لأنه نسبة الغش أصبحت لدينا في محافظة نينوى (80%) على طلاب محافظة نينوى وهذا الأمر غير مقبول لذا أطلب من جنابك توجيه لجنة التربية بفتح تحقيق مع وزارة التربية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تؤخذ لجنة التربية ما تم تقديمه الآن من ملاحظة بهذا الخصوص الآن سوف نستأنف قراءة فقرات جدول الأعمال وهي فقرات مهمة.
– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي (نقطة نظام):-
نقطة النظام المعني بها لجنة التعليم العالي ولجنة التربية بالنسبة للفقرة سادساً وما هو موجود فقط هي لجنة التربية كون ان هذه الكلية سوف تذهب الى التعليم العالي لذا يحتاج التداول في هذا الشأن بصورة مشتركة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم تأجيل الفقرة سادساً أرجو من لجنة التربية والتعليم العالي التداول بهذا الخصوص وأيضاً إعلامنا حال الانتهاء من ذلك كل الطلبات بشأن اللجان التحقيقية غداً رئاسة المجلس سوف تأخذها بالاعتبار وتدريجها على جدول الأعمال أن شاء الله الآن نستأنف الجلسة الساعة الواحدة والفقرات الموجودة بهذا الخصوص.
لأهمية مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي في هذه المرحلة لتنظيم التظاهرات الحالية في أغلب محافظات العراق وفق غطاء قانوني ليتم تشريعه وقد قرأ هذا المشروع القانون قراءة ثانية وتم طرحه في الجلسة السابقة وقد وعدتم بوضعه حتى يتم نقاشه وللتصويت عليه ونحن بأمس الحاجة له لكثير من الإشكالات التي تحدث في هذه التظاهرات لذا أرجو درجه على جدول الأعمال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
البرلمانية يتم درجه على جدول الأعمال يوم الخميس يتم درجه على جدول أعمال يوم الخميس وهو مدرج أصلاً.
– النائب احمد مدلول محمد مطلك الجربا (نقطة نظام):-
أولاً: نحتاج من هيأة الرئاسة متحدث إعلامي لمجلس النواب وليس لهيأة الرئاسة يرد على بعض التهم عن طريق القنوات الفضائية وليس عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي والفيس بوك لأنه يوجد ناس تنزل بأسماء مستعارة ولكن توجد قنوات فضائية تقوم بتقليل من قيمة مجلس النواب والتشهير بأعضائه ولا يوجد رد من قبل مجلس النواب على هذه التهم ومن ضمن هذه التهم موضوع التمثال الذي وضع في باب مجلس النواب وحسب ما سمعنا انه هدية مقدمة من قبل شخص قدمه الى مجلس النواب فإذا كان هدية فلماذا رفع أصلاً من باب مجلس النواب؟ وإذا كان مثل ما تقول القنوات القضائية انه كلف (130) مليار ونحن نعلم أن هذا الكلام غير صحيح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم الرد ببيان رسمي من قبل الدائرة الإعلامية لمجلس النواب.
– النائب احمد مدلول محمد مطلك الجربا:-
ثانياً: يوجد تشهير من قبل بعض أعضاء مجلس النواب لمجلس النواب بأنه لا يعتبر سلطة تشريعية ولا رقابية والمفروض حله لذا أنا أطالب من خلالكم بمطالبة هؤلاء الأعضاء إذا لم يكونوا مقتنعين بعملهم في مجلس النواب بتقديم استقالاتهم والذي لا يقتنع يقدم استقالته.
ثالثاً: اطلب من جنابك بالنسبة للأمر الإعلامي لمجلس النواب والمركز الإعلامي توجيه لجنة التربية لأنه نسبة الغش أصبحت لدينا في محافظة نينوى (80%) على طلاب محافظة نينوى وهذا الأمر غير مقبول لذا أطلب من جنابك توجيه لجنة التربية بفتح تحقيق مع وزارة التربية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تؤخذ لجنة التربية ما تم تقديمه الآن من ملاحظة بهذا الخصوص الآن سوف نستأنف قراءة فقرات جدول الأعمال وهي فقرات مهمة.
– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي (نقطة نظام):-
نقطة النظام المعني بها لجنة التعليم العالي ولجنة التربية بالنسبة للفقرة سادساً وما هو موجود فقط هي لجنة التربية كون ان هذه الكلية سوف تذهب الى التعليم العالي لذا يحتاج التداول في هذا الشأن بصورة مشتركة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم تأجيل الفقرة سادساً أرجو من لجنة التربية والتعليم العالي التداول بهذا الخصوص وأيضاً إعلامنا حال الانتهاء من ذلك كل الطلبات بشأن اللجان التحقيقية غداً رئاسة المجلس سوف تأخذها بالاعتبار وتدريجها على جدول الأعمال أن شاء الله الآن نستأنف الجلسة الساعة الواحدة والفقرات الموجودة بهذا الخصوص.
رفعت الجلسة للاستراحة الساعة 12:25
إستؤنفت الجلسة في الساعة (1:15) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في البداية أطلب من السيدات والسادة الحاضرين قراءة سورة الفاتحة لإستشهاد قائد قوات عمليات خازر الشهيد فريدون الذي أستشهد في جبهات القتال، أطلب من السيدات والسادة قراءة سورة الفاتحة.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
* الفقرة سابعاً: القراءة الأولى لمقترح قانون تفويض السلطات. (لجنة الآقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم).
قبل ذلك السيد رئيس اللجنة المالية، اللجنة المالية جاهزين بشأن مشروع قانون غسلالأموال وتمويل الإرهاب؟
جيد، فلنبدأ بمشروع القانون الذي تم التصويت عليه تتهيأون اللجنة المالية بعد هذه الفقرة.
* الفقرة سابعاً: القراءة الأولى لمقترح قانون تفويض السلطات. (لجنة الآقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم).
يتفضلون.
أطلب من البرلمانية درج مشروع قانون الإستثمار على جدول الأعمال ليوم الأثنين القادم للتصويت عليه.
تفضلوا اللجنة المختصة.
– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-
يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون تفويض السلطات.
– النائب رسول راضي أبو حسنة عاصي:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون تفويض السلطات.
– النائبة شرين عبد الرحمن دينو بيري:-
تكمل القراءة الأولى لمقترح قانون تفويض السلطات.
– النائب أحمد صلال عزيز محمد البدري:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون تفويض السلطات.
– النائب سوران إسماعيل عبد الله خضر:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون تفويض السلطات.
– النائب محمود رضا أمين:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون تفويض السلطات.
– النائبة إقبال علي موات الغرباوي:-
تكمل القراءة الأولى لمقترح قانون تفويض السلطات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً لجنة الآقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
* الفقرة الثانية عشرة: القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. (لجنة النزاهة، لجنة الأمن والدفاع، اللجنة المالية).
تعتبر اللجنة المالية هي اللجنة الرئيسية، تفضلوا.
يوزع مشروع القانون على السيدات والسادة الأعضاء، تفضلوا.
– النائب أحمد عبد الهادي عبد الحسين الجلبي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– النائبة سعاد حميد لفتة جبر:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– النائب سرحان أحمد سرحان ملاك:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– النائبة إيمان رشيد حميد العبيدي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– النائب أردلان نور الدين محمود هيبة الله:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– النائبة محاسن حمدون حامد الدلي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– النائبة سعاد حميد لفتة جبر:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– النائب سرحان أحمد سرحان ملاك:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– النائبة إيمان رشيد حميد العبيدي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– النائب أردلان نور الدين محمود هيبة الله:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة غسلالأموال وتمويل الإرهاب.
– النائبة محاسن حمدون حامد الدلي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– النائبة سعاد حميد لفتة جبر:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– النائب سرحان أحمد سرحان ملاك:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في البداية أطلب من السيدات والسادة الحاضرين قراءة سورة الفاتحة لإستشهاد قائد قوات عمليات خازر الشهيد فريدون الذي أستشهد في جبهات القتال، أطلب من السيدات والسادة قراءة سورة الفاتحة.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
* الفقرة سابعاً: القراءة الأولى لمقترح قانون تفويض السلطات. (لجنة الآقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم).
قبل ذلك السيد رئيس اللجنة المالية، اللجنة المالية جاهزين بشأن مشروع قانون غسلالأموال وتمويل الإرهاب؟
جيد، فلنبدأ بمشروع القانون الذي تم التصويت عليه تتهيأون اللجنة المالية بعد هذه الفقرة.
* الفقرة سابعاً: القراءة الأولى لمقترح قانون تفويض السلطات. (لجنة الآقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم).
يتفضلون.
أطلب من البرلمانية درج مشروع قانون الإستثمار على جدول الأعمال ليوم الأثنين القادم للتصويت عليه.
تفضلوا اللجنة المختصة.
– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-
يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون تفويض السلطات.
– النائب رسول راضي أبو حسنة عاصي:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون تفويض السلطات.
– النائبة شرين عبد الرحمن دينو بيري:-
تكمل القراءة الأولى لمقترح قانون تفويض السلطات.
– النائب أحمد صلال عزيز محمد البدري:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون تفويض السلطات.
– النائب سوران إسماعيل عبد الله خضر:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون تفويض السلطات.
– النائب محمود رضا أمين:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون تفويض السلطات.
– النائبة إقبال علي موات الغرباوي:-
تكمل القراءة الأولى لمقترح قانون تفويض السلطات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً لجنة الآقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
* الفقرة الثانية عشرة: القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. (لجنة النزاهة، لجنة الأمن والدفاع، اللجنة المالية).
تعتبر اللجنة المالية هي اللجنة الرئيسية، تفضلوا.
يوزع مشروع القانون على السيدات والسادة الأعضاء، تفضلوا.
– النائب أحمد عبد الهادي عبد الحسين الجلبي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– النائبة سعاد حميد لفتة جبر:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– النائب سرحان أحمد سرحان ملاك:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– النائبة إيمان رشيد حميد العبيدي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– النائب أردلان نور الدين محمود هيبة الله:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– النائبة محاسن حمدون حامد الدلي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– النائبة سعاد حميد لفتة جبر:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– النائب سرحان أحمد سرحان ملاك:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– النائبة إيمان رشيد حميد العبيدي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– النائب أردلان نور الدين محمود هيبة الله:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة غسلالأموال وتمويل الإرهاب.
– النائبة محاسن حمدون حامد الدلي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– النائبة سعاد حميد لفتة جبر:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– النائب سرحان أحمد سرحان ملاك:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً.
أيضاً نطلب من اللجان المختصة بما فيها لجنة الإستثمار واللجنة القانونية ولجنة الأمن والدفاع الإسراع بتشريع هذا القانون وتقديمه للقراءة الثانية حتى يتسنى لنا عملية التصويت عليه قبل مضي شهر للحاجة الماسة له.
شكراً جزيلاً.
أنا أطلب الآن من السيدات والسادة الأعضاء التصويت على إضافة فقرة حالية تتعلق بترديد قسم عضوية أحد السادة أعضاء البرلمان، ترديد قسم، أطلب التصويت لإضافة الفقرة على جدول الأعمال.
(تم التصويت بالموافقة على إضافة فقرة ترديد قسم على جدول الأعمال).
شكراً جزيلاً.
تقدم السيد قتيبة إبراهيم برغبته لإعادته إلى مجلس النواب العراقي لكون المقعد الذي كان يشغله عن محافظة صلاح الدين وهو مقعد الكتلة العراقية الحرة ضمن إئتلاف العراق قبل إستئزاره كوزير للبيئة وهذا المقعد يعتبر شاغراً حالياً بعد أن أصدرت المحكمة الإتحادية قرارها الذي يقضي بإستبعاد بديله وحيث أن المقعد النيابي شاغر فيطلب درج فقرة ترداد القسم في جدول الأعمال والرأي القانوني بهذا الخصوص حيث صدر قرار مجلس شورى الدولة بالقرار ذي الرقم (85) 2011 في 16/8/2011 والذي نص على:-
يعود عضو مجلس النواب الذي شغل منصباً وزارياً وألغي بالترشيق الوزاري لشغل مقعده الشاغر وقد جاء الرد بناءاً على طلب مجلس النواب بكتابه المرقم (م/ر/1979) في 2/8/2011 في شأن إمكانية عودة عضو مجلس النواب الذي شغل مقعداً وزارياً وألغي بالترشيق الوزاري لشغل مقعده الشاغر الذي يعود لكتلته في المجلس وحيث أن السيد قتيبة إبراهيم الجبوري الذي فاز بعضوية مجلس النواب ومن ثم شغل منصباً وزارياً وحيث أنه تم شموله بالدمج الوزاري عليه يجوز له وبناءاً على قرار مجلس شورى الدولة العودة لشغل المقعد الذي يعود له في مجلس النواب إذا كان المقعد شاغراً وإذا لم يعد السيد قتيبة إبراهيم الجبوري شاغلاً لأي منصب وزاري أو حكومي في الوقت الحالي والأمر كما جاء في الرأي ولذلك يتم إستدعاء السيد قتيبة الجبوري لترديد القسم.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني (نقطة نظام):-
فقط حول الفقرة التي تفضلت بها بعد إستشارة مجلس شورى الدولة، قانون مجلس شورى الدولة الرأي الذي يعطيه المجلس لا يعتبر قرار، وأنا ليست لدي مشكلة بالنسبة لموضوع الإستبدال ولكن يجب أن يستند إلى سند قانوني وهذا الرأي يجب أن يكون صادر من محكمة، إما المحكمة الإتحادية أو المحكمة الأخرى المختصة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بالمناسبة، الرأي القانوني الذي قرأته الآن كان يستند إلى قرار مجلس شورى الدولة ولكن أيضاً تم رفع دعوة أمام المحكمة الإتحادية سابقاً وصدر قرار ولمن كان حاضر بشأن رجوع عدد من السادة الوزراء إلى مجلس النواب وكان من بينهم السيد جمال البطيخ وكذلك السيد علي الصجري وكذلك السيد محمد علاوي وآخرين بناءً على شرط أساسي مفاده أن المقعد يكون شاغراً.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:-
هو هذا قصدي أي المطالعة التي تفضلت بها يجب أن لا نستند إلى مجلس شورى الدولة لكي لا نؤسس لمثل هذه الحالة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد قتيبة إبراهيم الجبوري يؤدي اليمين الدستورية كنائب في مجلس النواب العراقي.
* الفقرة ثامناً: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم (79) لسنة 2012. (لجنة المرحلين والمهاجرين والمغتربين).
تفضلوا.
شكراً جزيلاً.
أيضاً نطلب من اللجان المختصة بما فيها لجنة الإستثمار واللجنة القانونية ولجنة الأمن والدفاع الإسراع بتشريع هذا القانون وتقديمه للقراءة الثانية حتى يتسنى لنا عملية التصويت عليه قبل مضي شهر للحاجة الماسة له.
شكراً جزيلاً.
أنا أطلب الآن من السيدات والسادة الأعضاء التصويت على إضافة فقرة حالية تتعلق بترديد قسم عضوية أحد السادة أعضاء البرلمان، ترديد قسم، أطلب التصويت لإضافة الفقرة على جدول الأعمال.
(تم التصويت بالموافقة على إضافة فقرة ترديد قسم على جدول الأعمال).
شكراً جزيلاً.
تقدم السيد قتيبة إبراهيم برغبته لإعادته إلى مجلس النواب العراقي لكون المقعد الذي كان يشغله عن محافظة صلاح الدين وهو مقعد الكتلة العراقية الحرة ضمن إئتلاف العراق قبل إستئزاره كوزير للبيئة وهذا المقعد يعتبر شاغراً حالياً بعد أن أصدرت المحكمة الإتحادية قرارها الذي يقضي بإستبعاد بديله وحيث أن المقعد النيابي شاغر فيطلب درج فقرة ترداد القسم في جدول الأعمال والرأي القانوني بهذا الخصوص حيث صدر قرار مجلس شورى الدولة بالقرار ذي الرقم (85) 2011 في 16/8/2011 والذي نص على:-
يعود عضو مجلس النواب الذي شغل منصباً وزارياً وألغي بالترشيق الوزاري لشغل مقعده الشاغر وقد جاء الرد بناءاً على طلب مجلس النواب بكتابه المرقم (م/ر/1979) في 2/8/2011 في شأن إمكانية عودة عضو مجلس النواب الذي شغل مقعداً وزارياً وألغي بالترشيق الوزاري لشغل مقعده الشاغر الذي يعود لكتلته في المجلس وحيث أن السيد قتيبة إبراهيم الجبوري الذي فاز بعضوية مجلس النواب ومن ثم شغل منصباً وزارياً وحيث أنه تم شموله بالدمج الوزاري عليه يجوز له وبناءاً على قرار مجلس شورى الدولة العودة لشغل المقعد الذي يعود له في مجلس النواب إذا كان المقعد شاغراً وإذا لم يعد السيد قتيبة إبراهيم الجبوري شاغلاً لأي منصب وزاري أو حكومي في الوقت الحالي والأمر كما جاء في الرأي ولذلك يتم إستدعاء السيد قتيبة الجبوري لترديد القسم.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني (نقطة نظام):-
فقط حول الفقرة التي تفضلت بها بعد إستشارة مجلس شورى الدولة، قانون مجلس شورى الدولة الرأي الذي يعطيه المجلس لا يعتبر قرار، وأنا ليست لدي مشكلة بالنسبة لموضوع الإستبدال ولكن يجب أن يستند إلى سند قانوني وهذا الرأي يجب أن يكون صادر من محكمة، إما المحكمة الإتحادية أو المحكمة الأخرى المختصة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بالمناسبة، الرأي القانوني الذي قرأته الآن كان يستند إلى قرار مجلس شورى الدولة ولكن أيضاً تم رفع دعوة أمام المحكمة الإتحادية سابقاً وصدر قرار ولمن كان حاضر بشأن رجوع عدد من السادة الوزراء إلى مجلس النواب وكان من بينهم السيد جمال البطيخ وكذلك السيد علي الصجري وكذلك السيد محمد علاوي وآخرين بناءً على شرط أساسي مفاده أن المقعد يكون شاغراً.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:-
هو هذا قصدي أي المطالعة التي تفضلت بها يجب أن لا نستند إلى مجلس شورى الدولة لكي لا نؤسس لمثل هذه الحالة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد قتيبة إبراهيم الجبوري يؤدي اليمين الدستورية كنائب في مجلس النواب العراقي.
* الفقرة ثامناً: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم (79) لسنة 2012. (لجنة المرحلين والمهاجرين والمغتربين).
تفضلوا.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم (79) لسنة 2012.
– النائب حنين محمود أحمد قدو:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم (79) لسنة 2012.
– محسن عثمان عبد الله رشيد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم (79) لسنة 2012.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
* الفقرة تاسعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون قبول أفراد القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني العراقي وجهاز الأمن الوطني في الدراسة الجامعية. (لجنة الأمن والدفاع، لجنة التعليم العالي والبحث العلمي).
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون قبول أفراد القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني العراقي وجهاز الأمن الوطني في الدراسة الجامعية.
– النائب صباح مهدي حسين الساعدي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون قبول أفراد القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني العراقي وجهاز الأمن الوطني في الدراسة الجامعية.
– النائب نايف مكيف شنان دباس:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون قبول أفراد القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني العراقي وجهاز الأمن الوطني في الدراسة الجامعية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
– النائب ستار جبار غانم محسن:-
ألنقطة الأولى: أن هذا القانون هل اللجنة الأولى الذي فيه، لجنة التعليم العالي أم لجنة الأمن والدفاع؟ أنا أعتقد هذا القانون يخص لجنة التعليم العالي بإعتبار أن قبولهم في الجامعات العراقية لا يخص لجنة الأمن والدفاع.
النقطة الثانية: أنه يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم، نحن لم نطلع على هذا القرار في اللجنة ولا حالياً ولا نعرف مضمون هذا القرار وأعتقد هذا القرار يتعلق بالدراسة بالإنتظام أو بالإنتساب لأن أفراد القوات المسلحة يقبلون بالدراسات في الكليات الحكومية أو الأهلية ويقبلون بالدراسات العليا وليس له علاقة بهذا الموضوع فأعتقد حتى نصوت أو نطلع لابد أن نطلع على القرار هذا الذي نريد أن نلغيه أما أن نلغي من غير أن نطلع عليه هذه طريقة غير صحيحة.
النقطة الثالثة: أن إستثناء شرط العمر، أي يأتي فريق بالجيش عمره (60) سنة أو (65) سنة ويجلس مع طالب بكالوريوس عمره (19) سنة أو (20) سنة أي طريقة غير مقبولة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً: لجنة التعليم العالي تعتبر هي اللجنة المقدمة بشأن قراءة مشروع القانون.
ثانياً: اللجنة المختصة أو اللجان المختصة ممكن توضحون للسيدات والسادة أبعاد هذا المشروع، هو بإختصار، هو أولاً مشروع قانون جاء من الحكومة وليس مقترح قانون ولكن بإختصار أنتم ماذا تريدون من تشريع هذا القانون؟ ما هي الميزة التي فيه؟
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
هذا القانون جاء من الحكومة وأحيل لنا إلى لجنة الأمن والدفاع، المهم هذا قراءة أولى وجاء القانون لنا منكم فإذا أنتم ترتأون أن تشارك لجنة التعليم العالي لا توجد ممانعة أن تشارك معنا وهذه تواضيح بعد لا نناقشها نهائياً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جيد، إذن القراءة الأولى تمت.
– النائب علي يوسف عبد النبي عمران:-
هذا طالما قبول في الجامعات فالذي معني به لجنة التعليم العالي أولاً لأن وزارة التعليم العالي هي الطرف الأول فيه.
ثانياً: هنا يقول شرط أن يلتزم بالدوام، إذا هو منتسب قوات دفاع أو داخلية أو مخابرات كيف يلتزم بالدوام؟ فهذا لم يناقش في لجنة التعليم العالي النيابية حتى يطرح بهذه الطريقة.
أرجو تأجيل الموضوع إلى حين عرضه على لجنة التعليم العالي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هو قرأ قراءة أولى وعندكم قراءة ثانية وتناقشوه بالتفصيل ومن الممكن أيضاً إضافة أشياء.
– النائب ضياء محي خلف الدوري:-
الأمر الأول: أعتقد أن هذا القانون خاص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وليس لوزارة الدفاع خصوصية بهذا الأمر.
الأمر الثاني: أعتقد أن طلب العلم غير محدد بعمر معين إستناداً إلى قوله (ص) أطلب العلم من المهد إلى اللحد.
أرجو أن يستثنى الجميع من شرط العمر في حالة طلب العلم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تمت قراءته قراءة أولى، أطلب من اللجنة المختصة أو اللجان المختصة مناقشته بإستفاضة وتقديمه للقراءة الثانية طالما أنه ليس هناك من إعتراض عليه من حيث المبدأ.
تفضلوا، شكراً جزيلاً.
نقطة نظام؟ أم ماذا؟ المداخلات ليس لها موجب.
* الفقرة عاشراً: القراءة الأولى لمشروع قانون مركز تدريب وتطوير النقل. (لجنة الخدمات والإعمار).
تفضل.
– النائب ريناس جانو محمد يونس (نقطة نظام):-
نقطة النظام حول إضافة فقرة إلى البرنامج، نحن إتفقنا أن إضافة فقرة إلى البرنامج تكون آخر فقرة من ضمن البرنامج يحدث إلتباس في بعض المرات وذلك لأن بعض المواضيع النواب يريدون أن يطرحوها فلابد أن تكون آخر فقرة وحضرتك اليوم قدمتها.
سيدي الرئيس، مجرد لتنظيم الجدول ولكن ملاحظاتي حول القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الفقرة التي أضيفت اليوم تم التصويت على أن تأخذ جدول الأعمال حسب النص الذي صوتنا عليه حالاً.
تفضلوا اللجنة المختصة، لجنة الخدمات.
– النائب ريناس جانو محمد يونس:-
سيدي الرئيس، قانون قبول أفراد القوات المسلحة يحتاج إلى إسهاب وتوضيح أكثر، هل هذا القبول سوف يكون تفرغ دراسي؟ أم دوام جزئي لهذه القوى؟ هنا سوف يؤثر على سلكين، سلك التعليم العالي وسلك الأمن والدفاع أيضاً.
يجب أن يكون هنالك حسب الإختصاصات وحاجة وزارة الدفاع في هذا القانون أو في هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا نقاش، فقط المسموح بطرحه الآن من لديه إعتراض على مشروع القانون من حيث المبدأ وليس من حيث النقاش.
اللجنة المختصة، تفضلوا.
– النائب ناظم كاطع رسن سراج:-
سيد الرئيس، بالنسبة لهذا القانون، قانون مركز التدريب وتطوير النقل، تمت مخاطبة الحكومة لإعادته من قبل اللجنة ودمجه بقانون بوزارة النقل ولم تردنا الإجابة، هل نمضي بقراءته؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بناءً على طلبها؟
– النائب ناظم كاطع رسن سراج:-
لا بناءً على رأي اللجنة، فهل نمضي بقراءته؟ أم نقرأ القانون؟؟؟؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا لا أعرف الحقيقة هل يوجد طلب وصل إلينا من الرئاسة غير مطلع عليه؟
– النائب ناظم كاطع رسن سراج:-
نعم وصلكم وأحلتموه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن فلنناقش هذا الموضوع وممكن نأجل الفقرة الآن ونناقش الطلب المقدم من اللجنة في جدوى إرجاعه إلى الحكومة.
– النائب ناظم كاطع رسن سراج:-
نأجل هذه الفقرة نعم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن دقيقة إذا تسمح.
اللجنة المختصة، طبعاً طلبكم محال على وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب في يوم 11/أب/2015 وهذا الطلب لا يوجد جواب حوله ولذلك أرجو أن تبدأون بالقراءة كقراءة أولى وأثناء عملية التشريع من الممكن إذا أستوجب أمر ما نستطيع أن نمضي به.
تفضلوا.
– النائب ناظم كاطع رسن سراج:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون مركز تدريب وتطوير النقل.
– النائب بنكين شوكت عابد عبدال:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مركز تدريب وتطوير النقل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نكمل نقاط نظام؟ أم الآن؟ نقاط نظام، أكمل المادة.
– النائب بنكين شوكت عابد عبدال:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مركز تدريب وتطوير النقل.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، هذا ضمن قانون وزارة النقل وقانون وزارة النقل نحن أعدناه إلى الحكومة وسوف تعده وتضمنه هذا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فلنكمل قراءته ونأخذ بالإعتبار هذه الملاحظة.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
ولذلك نعترض عليه من حيث المبدأ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن تعترض بهذا الإعتراض بعد القراءة.
إذا يوجد إعتراض فلنكمل قراءته وقد يصوت المجلس على ما تعتقدون.
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-
سيادة الرئيس، الكتاب إلى اللجنة موجه للرئاسة وهامشكم إلى وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب المنحلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وجهنا كتاب إلى الحكومة في يوم 11/أب أيضاً طالبنا فيه.
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-
لا سيادة الرئيس هذه قضية تشريعية واللجنة المختصة إرتأت على هيأة الرئاسة أن يكون هذا القانون أي هذا المركز ضمن قانون هيكلية وزارة النقل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لأنه قانون اللجنة لا تملك الصلاحية، المجلس هو الذي يملك الصلاحية، نقرأه وبعد ذلك نرى رأي المجلس.
– النائب عبد الحسين معلاكمجهول:-
يكمل قراءة القانون.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
تكمل قراءة القانون.
– النائب محمد علي حسين علي المسعودي:-
يكمل قراءة القانون.
– النائبة أمل مرعي حسن البياتي:-
تكمل قراءة القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نسمع الإعتراض من حيث المبدأ.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
مركز تدريب وتطوير النقل هو مديرية من مديريات وزارة النقل وبالتالي نحن أرجعنا قانون وزارة النقل للحكومة لإجراء التعديلات عليه وهذا يضاف ضمن الإطار التنظيمي للوزارة وبالتالي أنا أرى خاصةً في هذا الظرف الذي نحن فيه ترشيق وزاري ونقلل الترهل الموجود في الوزارات وبالتالي من الضروري ان نعيد القانون للدولة ويأتي لنا ضمن إطار قانون وزارة النقل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن سوف نطلب التصويت على القانون من حيث المبدأ.
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم (79) لسنة 2012.
– النائب حنين محمود أحمد قدو:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم (79) لسنة 2012.
– محسن عثمان عبد الله رشيد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم (79) لسنة 2012.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
* الفقرة تاسعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون قبول أفراد القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني العراقي وجهاز الأمن الوطني في الدراسة الجامعية. (لجنة الأمن والدفاع، لجنة التعليم العالي والبحث العلمي).
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون قبول أفراد القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني العراقي وجهاز الأمن الوطني في الدراسة الجامعية.
– النائب صباح مهدي حسين الساعدي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون قبول أفراد القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني العراقي وجهاز الأمن الوطني في الدراسة الجامعية.
– النائب نايف مكيف شنان دباس:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون قبول أفراد القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني العراقي وجهاز الأمن الوطني في الدراسة الجامعية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
– النائب ستار جبار غانم محسن:-
ألنقطة الأولى: أن هذا القانون هل اللجنة الأولى الذي فيه، لجنة التعليم العالي أم لجنة الأمن والدفاع؟ أنا أعتقد هذا القانون يخص لجنة التعليم العالي بإعتبار أن قبولهم في الجامعات العراقية لا يخص لجنة الأمن والدفاع.
النقطة الثانية: أنه يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم، نحن لم نطلع على هذا القرار في اللجنة ولا حالياً ولا نعرف مضمون هذا القرار وأعتقد هذا القرار يتعلق بالدراسة بالإنتظام أو بالإنتساب لأن أفراد القوات المسلحة يقبلون بالدراسات في الكليات الحكومية أو الأهلية ويقبلون بالدراسات العليا وليس له علاقة بهذا الموضوع فأعتقد حتى نصوت أو نطلع لابد أن نطلع على القرار هذا الذي نريد أن نلغيه أما أن نلغي من غير أن نطلع عليه هذه طريقة غير صحيحة.
النقطة الثالثة: أن إستثناء شرط العمر، أي يأتي فريق بالجيش عمره (60) سنة أو (65) سنة ويجلس مع طالب بكالوريوس عمره (19) سنة أو (20) سنة أي طريقة غير مقبولة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً: لجنة التعليم العالي تعتبر هي اللجنة المقدمة بشأن قراءة مشروع القانون.
ثانياً: اللجنة المختصة أو اللجان المختصة ممكن توضحون للسيدات والسادة أبعاد هذا المشروع، هو بإختصار، هو أولاً مشروع قانون جاء من الحكومة وليس مقترح قانون ولكن بإختصار أنتم ماذا تريدون من تشريع هذا القانون؟ ما هي الميزة التي فيه؟
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
هذا القانون جاء من الحكومة وأحيل لنا إلى لجنة الأمن والدفاع، المهم هذا قراءة أولى وجاء القانون لنا منكم فإذا أنتم ترتأون أن تشارك لجنة التعليم العالي لا توجد ممانعة أن تشارك معنا وهذه تواضيح بعد لا نناقشها نهائياً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جيد، إذن القراءة الأولى تمت.
– النائب علي يوسف عبد النبي عمران:-
هذا طالما قبول في الجامعات فالذي معني به لجنة التعليم العالي أولاً لأن وزارة التعليم العالي هي الطرف الأول فيه.
ثانياً: هنا يقول شرط أن يلتزم بالدوام، إذا هو منتسب قوات دفاع أو داخلية أو مخابرات كيف يلتزم بالدوام؟ فهذا لم يناقش في لجنة التعليم العالي النيابية حتى يطرح بهذه الطريقة.
أرجو تأجيل الموضوع إلى حين عرضه على لجنة التعليم العالي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هو قرأ قراءة أولى وعندكم قراءة ثانية وتناقشوه بالتفصيل ومن الممكن أيضاً إضافة أشياء.
– النائب ضياء محي خلف الدوري:-
الأمر الأول: أعتقد أن هذا القانون خاص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وليس لوزارة الدفاع خصوصية بهذا الأمر.
الأمر الثاني: أعتقد أن طلب العلم غير محدد بعمر معين إستناداً إلى قوله (ص) أطلب العلم من المهد إلى اللحد.
أرجو أن يستثنى الجميع من شرط العمر في حالة طلب العلم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تمت قراءته قراءة أولى، أطلب من اللجنة المختصة أو اللجان المختصة مناقشته بإستفاضة وتقديمه للقراءة الثانية طالما أنه ليس هناك من إعتراض عليه من حيث المبدأ.
تفضلوا، شكراً جزيلاً.
نقطة نظام؟ أم ماذا؟ المداخلات ليس لها موجب.
* الفقرة عاشراً: القراءة الأولى لمشروع قانون مركز تدريب وتطوير النقل. (لجنة الخدمات والإعمار).
تفضل.
– النائب ريناس جانو محمد يونس (نقطة نظام):-
نقطة النظام حول إضافة فقرة إلى البرنامج، نحن إتفقنا أن إضافة فقرة إلى البرنامج تكون آخر فقرة من ضمن البرنامج يحدث إلتباس في بعض المرات وذلك لأن بعض المواضيع النواب يريدون أن يطرحوها فلابد أن تكون آخر فقرة وحضرتك اليوم قدمتها.
سيدي الرئيس، مجرد لتنظيم الجدول ولكن ملاحظاتي حول القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الفقرة التي أضيفت اليوم تم التصويت على أن تأخذ جدول الأعمال حسب النص الذي صوتنا عليه حالاً.
تفضلوا اللجنة المختصة، لجنة الخدمات.
– النائب ريناس جانو محمد يونس:-
سيدي الرئيس، قانون قبول أفراد القوات المسلحة يحتاج إلى إسهاب وتوضيح أكثر، هل هذا القبول سوف يكون تفرغ دراسي؟ أم دوام جزئي لهذه القوى؟ هنا سوف يؤثر على سلكين، سلك التعليم العالي وسلك الأمن والدفاع أيضاً.
يجب أن يكون هنالك حسب الإختصاصات وحاجة وزارة الدفاع في هذا القانون أو في هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا نقاش، فقط المسموح بطرحه الآن من لديه إعتراض على مشروع القانون من حيث المبدأ وليس من حيث النقاش.
اللجنة المختصة، تفضلوا.
– النائب ناظم كاطع رسن سراج:-
سيد الرئيس، بالنسبة لهذا القانون، قانون مركز التدريب وتطوير النقل، تمت مخاطبة الحكومة لإعادته من قبل اللجنة ودمجه بقانون بوزارة النقل ولم تردنا الإجابة، هل نمضي بقراءته؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بناءً على طلبها؟
– النائب ناظم كاطع رسن سراج:-
لا بناءً على رأي اللجنة، فهل نمضي بقراءته؟ أم نقرأ القانون؟؟؟؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا لا أعرف الحقيقة هل يوجد طلب وصل إلينا من الرئاسة غير مطلع عليه؟
– النائب ناظم كاطع رسن سراج:-
نعم وصلكم وأحلتموه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن فلنناقش هذا الموضوع وممكن نأجل الفقرة الآن ونناقش الطلب المقدم من اللجنة في جدوى إرجاعه إلى الحكومة.
– النائب ناظم كاطع رسن سراج:-
نأجل هذه الفقرة نعم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن دقيقة إذا تسمح.
اللجنة المختصة، طبعاً طلبكم محال على وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب في يوم 11/أب/2015 وهذا الطلب لا يوجد جواب حوله ولذلك أرجو أن تبدأون بالقراءة كقراءة أولى وأثناء عملية التشريع من الممكن إذا أستوجب أمر ما نستطيع أن نمضي به.
تفضلوا.
– النائب ناظم كاطع رسن سراج:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون مركز تدريب وتطوير النقل.
– النائب بنكين شوكت عابد عبدال:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مركز تدريب وتطوير النقل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نكمل نقاط نظام؟ أم الآن؟ نقاط نظام، أكمل المادة.
– النائب بنكين شوكت عابد عبدال:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مركز تدريب وتطوير النقل.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، هذا ضمن قانون وزارة النقل وقانون وزارة النقل نحن أعدناه إلى الحكومة وسوف تعده وتضمنه هذا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فلنكمل قراءته ونأخذ بالإعتبار هذه الملاحظة.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
ولذلك نعترض عليه من حيث المبدأ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن تعترض بهذا الإعتراض بعد القراءة.
إذا يوجد إعتراض فلنكمل قراءته وقد يصوت المجلس على ما تعتقدون.
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-
سيادة الرئيس، الكتاب إلى اللجنة موجه للرئاسة وهامشكم إلى وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب المنحلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وجهنا كتاب إلى الحكومة في يوم 11/أب أيضاً طالبنا فيه.
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-
لا سيادة الرئيس هذه قضية تشريعية واللجنة المختصة إرتأت على هيأة الرئاسة أن يكون هذا القانون أي هذا المركز ضمن قانون هيكلية وزارة النقل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لأنه قانون اللجنة لا تملك الصلاحية، المجلس هو الذي يملك الصلاحية، نقرأه وبعد ذلك نرى رأي المجلس.
– النائب عبد الحسين معلاكمجهول:-
يكمل قراءة القانون.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
تكمل قراءة القانون.
– النائب محمد علي حسين علي المسعودي:-
يكمل قراءة القانون.
– النائبة أمل مرعي حسن البياتي:-
تكمل قراءة القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نسمع الإعتراض من حيث المبدأ.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
مركز تدريب وتطوير النقل هو مديرية من مديريات وزارة النقل وبالتالي نحن أرجعنا قانون وزارة النقل للحكومة لإجراء التعديلات عليه وهذا يضاف ضمن الإطار التنظيمي للوزارة وبالتالي أنا أرى خاصةً في هذا الظرف الذي نحن فيه ترشيق وزاري ونقلل الترهل الموجود في الوزارات وبالتالي من الضروري ان نعيد القانون للدولة ويأتي لنا ضمن إطار قانون وزارة النقل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن سوف نطلب التصويت على القانون من حيث المبدأ.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
إعتراضي على مشروع القانون من حيث المبدأ حيث أنه سوف يكلف الموازنة أعباء كثيرة وان مشروع القانون قد وصل الى البرلمان في الشهر الرابع أو الخامس وقبل الإصلاحات التي فوضنا الحكومة بإجراءها من خلال تخفيف العبء على الموازنة وأنا أرى ان هذا المشروع سوف يثقل كاهل الموازنة وليس هناك حاجة لتشريعه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن بصدد مشروع قانون مركز تدريب وتطوير النقل ورأي اللجنة سلفاً إرجاعه الى الجهة التنفيذية والى الحكومة وإستمعنا الى وجهات النظر من قبل عدد من السادة النواب أيضاً إعتراض على القانون من حيث المبدأ وواحدة من الحجج ان مشروع قانون وزارة النقل أرجع الى الحكومة وان هذه ممكن ان تكون إحدى مديريات وزارة النقل لايمكن ان يشرع لها قانون مستقل، أطلب من السيدات والسادة الأعضاء الآن التصويت على إرجاع مشروع القانون من حيث المبدأ والذي يؤيد فكرة إرجاعه يرفع يده.
(تم التصويت بالموافقة على إرجاعه وعدم المضي بتشريعه وقبول الإعتراض عليه من حيث المبدأ)
* الفقرة ثامناً: القراءة الأولى لمشروع قانون واردات وزارة البلديات (لجنة الخدمات والإعمار، اللجنة المالية)
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون واردات وزارة البلديات.
– النائب بنكين شوكت عايد عبدال:-
يكمل قراءة القانون.
– النائب بيستون عادل ويس احمد:-
يكمل قراءة القانون.
– النائبة نجاة ساير مهنة العبيدي:-
تكمل قراءة القانون.
– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي:-
في القانون رقم (19) المعدل نقلنا فيه ثمان وزارات الى المحافظات فيفترض ان لا نذهب الى تشريع قانون يتعارض مع القانون النافذ ويؤخذ في نظر الإعتبار أي قانون جديد بعد نقل الصلاحيات ويجب إعادة النظر بذلك.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
أنا أستغرب كثيراً من مشروع هذا القانون فيه قضايا مخالفة بشكل صريح للدستور بيع المشروبات الكحولية والبيرة كأنما هذه قضايا مباحة قانوناً أو دستوراً وهذه مخالفة صريحة للمادة الثانية من الدستور ولا يجوز سن قانون يتعارض مع أحكام وثوابت الشريعة الإسلامية والمسلمون مجمعون على حرمة بيعه وشربه وزرعه وتداوله فكيف يضمن وكأنه عملية مباحة ومجازة قانوناً ويفرض عليها رسم وهذا أمر غريب وهذه القضية يجب ان تلتفت إليها اللجنة وتحذفها.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-
أكتفي بماذا ذكره النائب عمار طعمة وهي نفس الملاحظة.
– النائب ستار جبار غانم محسن:-
ورد في مشروع القانون كلمة وزير البلديات كيف سيتم معالجتها؟ خاصةً بعد حذف الوزارة أو دمجها.
– النائب فرهاد قادر كريم عبد الله(نقطة نظام):-
نقطة النظام لا تتعلق بهذا القانون.
إعتراضي على مشروع القانون من حيث المبدأ حيث أنه سوف يكلف الموازنة أعباء كثيرة وان مشروع القانون قد وصل الى البرلمان في الشهر الرابع أو الخامس وقبل الإصلاحات التي فوضنا الحكومة بإجراءها من خلال تخفيف العبء على الموازنة وأنا أرى ان هذا المشروع سوف يثقل كاهل الموازنة وليس هناك حاجة لتشريعه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن بصدد مشروع قانون مركز تدريب وتطوير النقل ورأي اللجنة سلفاً إرجاعه الى الجهة التنفيذية والى الحكومة وإستمعنا الى وجهات النظر من قبل عدد من السادة النواب أيضاً إعتراض على القانون من حيث المبدأ وواحدة من الحجج ان مشروع قانون وزارة النقل أرجع الى الحكومة وان هذه ممكن ان تكون إحدى مديريات وزارة النقل لايمكن ان يشرع لها قانون مستقل، أطلب من السيدات والسادة الأعضاء الآن التصويت على إرجاع مشروع القانون من حيث المبدأ والذي يؤيد فكرة إرجاعه يرفع يده.
(تم التصويت بالموافقة على إرجاعه وعدم المضي بتشريعه وقبول الإعتراض عليه من حيث المبدأ)
* الفقرة ثامناً: القراءة الأولى لمشروع قانون واردات وزارة البلديات (لجنة الخدمات والإعمار، اللجنة المالية)
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون واردات وزارة البلديات.
– النائب بنكين شوكت عايد عبدال:-
يكمل قراءة القانون.
– النائب بيستون عادل ويس احمد:-
يكمل قراءة القانون.
– النائبة نجاة ساير مهنة العبيدي:-
تكمل قراءة القانون.
– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي:-
في القانون رقم (19) المعدل نقلنا فيه ثمان وزارات الى المحافظات فيفترض ان لا نذهب الى تشريع قانون يتعارض مع القانون النافذ ويؤخذ في نظر الإعتبار أي قانون جديد بعد نقل الصلاحيات ويجب إعادة النظر بذلك.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
أنا أستغرب كثيراً من مشروع هذا القانون فيه قضايا مخالفة بشكل صريح للدستور بيع المشروبات الكحولية والبيرة كأنما هذه قضايا مباحة قانوناً أو دستوراً وهذه مخالفة صريحة للمادة الثانية من الدستور ولا يجوز سن قانون يتعارض مع أحكام وثوابت الشريعة الإسلامية والمسلمون مجمعون على حرمة بيعه وشربه وزرعه وتداوله فكيف يضمن وكأنه عملية مباحة ومجازة قانوناً ويفرض عليها رسم وهذا أمر غريب وهذه القضية يجب ان تلتفت إليها اللجنة وتحذفها.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-
أكتفي بماذا ذكره النائب عمار طعمة وهي نفس الملاحظة.
– النائب ستار جبار غانم محسن:-
ورد في مشروع القانون كلمة وزير البلديات كيف سيتم معالجتها؟ خاصةً بعد حذف الوزارة أو دمجها.
– النائب فرهاد قادر كريم عبد الله(نقطة نظام):-
نقطة النظام لا تتعلق بهذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سؤالي لمن تداخل الآن، هل تطلبون إعتراض على المشروع من حيث المبدأ؟ أم قضايا قابلة للنقاش أثناء القراءة الثانية تعدل وتغير لأن هذا المشروع جاء من الحكومة ويتحدث عن واردات البلديات والقضايا التي أثيرت قابلة للتعديل وعرضها للتصويت نمضي.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
هو ليس إلغاء القانون وهو فيه قضايا إيجابية لكن نحن نبهنا لأنه فيه مخالفة صريحة لمباديء الدستور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا نقاش في القراءة الثانية يمكن ان يفهم.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
أتمنى ان يكون الأخوة في اللجنة القانونية ان يكون لهم رأي والقانون معظم مواده تتحدث عن وزير البلديات وتتحدث عن هيكلية سابقة كانت موجودة واليوم الوضع تغير فمعظم النصوص سوف تسقط وبالتالي يصبح القانون غير مبرر ويعاد النظر فيه من قبل الحكومة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تشرك اللجنة القانونية، وشكراً للجنة الخدمات.
قدم طلباً وبناءاً على المصلحة العامة لتوفير فرص العمل لأصحاب المطابع الأهلية والعمال العاملين فيها ولغرض الحد من إهدار المال العام ودعم الإقتصاد الوطني على وزارة التربية الإتحادية والجهات المعنية الأخرى إعطاء الأولوية بحق طباعة كتب المناهج الدراسة وغيرها من قبل المطابع الأهلية والوطنية شرط توفر شروط ثلاث في العروض المقدمة من قبل أصحاب المطابع الأهلية كسرعة إنجاز العمل وجودة الطباعة والسعر المنافس للعروض المقدمة من قبل المستثمرين والذين يقومون بالطباعة خارج الوطن، هذا موقع من (46) نائباً وهذا الطلب قدم بهذا الخصوص وفي قناعتنا نصوت من حيث المبدأ ونحيله الى اللجان المختصة لجنة التربية واللجنة القانونية لدراسته وتقديم صيغة قرار يمكن ان يصوت عليه داخل المجلس، الآن التصويت من حيث المبدأ على ما تم تقديمه من قبل (46) نائباً ويتضمن ذلك إحالته الى اللجان المختصة واللجنة القانونية لإعادة صياغة الفقرات وتقديم صيغة قرار بهذا الخصوص، أطلب التصويت على ذلك.
(تم التصويت بالموافقة من حيث المبدأ ويحال الى اللجان المختصة) وهذا ليس صيغة قرار لا نستطيع ان نتخذ صيغة قرار بها هذا شرح وبالتالي اللجان المختصة واللجنة القانونية تعد صيغة قرار بهذا الإطار.
لجنة المرأة والطفولة لديها بيان سيؤجل الى الجلسة القادمة وفي بداية الجلسة.
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
كم مرة بهذه الطريقة أنا لدي بيان وحظرتك تؤجله الى مرة أخرى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
البيانات تقدم من اللجان وليس من السادة النواب.
ترفع الجلسة الى يوم الخميس القادم الساعة العاشرة صباحاً.
سؤالي لمن تداخل الآن، هل تطلبون إعتراض على المشروع من حيث المبدأ؟ أم قضايا قابلة للنقاش أثناء القراءة الثانية تعدل وتغير لأن هذا المشروع جاء من الحكومة ويتحدث عن واردات البلديات والقضايا التي أثيرت قابلة للتعديل وعرضها للتصويت نمضي.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
هو ليس إلغاء القانون وهو فيه قضايا إيجابية لكن نحن نبهنا لأنه فيه مخالفة صريحة لمباديء الدستور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا نقاش في القراءة الثانية يمكن ان يفهم.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
أتمنى ان يكون الأخوة في اللجنة القانونية ان يكون لهم رأي والقانون معظم مواده تتحدث عن وزير البلديات وتتحدث عن هيكلية سابقة كانت موجودة واليوم الوضع تغير فمعظم النصوص سوف تسقط وبالتالي يصبح القانون غير مبرر ويعاد النظر فيه من قبل الحكومة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تشرك اللجنة القانونية، وشكراً للجنة الخدمات.
قدم طلباً وبناءاً على المصلحة العامة لتوفير فرص العمل لأصحاب المطابع الأهلية والعمال العاملين فيها ولغرض الحد من إهدار المال العام ودعم الإقتصاد الوطني على وزارة التربية الإتحادية والجهات المعنية الأخرى إعطاء الأولوية بحق طباعة كتب المناهج الدراسة وغيرها من قبل المطابع الأهلية والوطنية شرط توفر شروط ثلاث في العروض المقدمة من قبل أصحاب المطابع الأهلية كسرعة إنجاز العمل وجودة الطباعة والسعر المنافس للعروض المقدمة من قبل المستثمرين والذين يقومون بالطباعة خارج الوطن، هذا موقع من (46) نائباً وهذا الطلب قدم بهذا الخصوص وفي قناعتنا نصوت من حيث المبدأ ونحيله الى اللجان المختصة لجنة التربية واللجنة القانونية لدراسته وتقديم صيغة قرار يمكن ان يصوت عليه داخل المجلس، الآن التصويت من حيث المبدأ على ما تم تقديمه من قبل (46) نائباً ويتضمن ذلك إحالته الى اللجان المختصة واللجنة القانونية لإعادة صياغة الفقرات وتقديم صيغة قرار بهذا الخصوص، أطلب التصويت على ذلك.
(تم التصويت بالموافقة من حيث المبدأ ويحال الى اللجان المختصة) وهذا ليس صيغة قرار لا نستطيع ان نتخذ صيغة قرار بها هذا شرح وبالتالي اللجان المختصة واللجنة القانونية تعد صيغة قرار بهذا الإطار.
لجنة المرأة والطفولة لديها بيان سيؤجل الى الجلسة القادمة وفي بداية الجلسة.
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
كم مرة بهذه الطريقة أنا لدي بيان وحظرتك تؤجله الى مرة أخرى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
البيانات تقدم من اللجان وليس من السادة النواب.
ترفع الجلسة الى يوم الخميس القادم الساعة العاشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (3:15) ظهراً.