قرارات وتوصيات الجلسة رقم (15)الثلاثاء/25 آب/ 2015

قرارات وتوصيات الجلسة رقم (15)الثلاثاء/25 آب/ 2015

2015-08-25

1- قررت رئاسة المجلس انذار السيد وزير الكهرباء والمثول امام مجلس النواب للاجابة على الاسئلة المقدمة للاستجواب يوم السبت القادم 29/8/2015 ورفضت طلب التأجيل المقدم من قبل السيد الوزير.
2- تم التصويت بالموافقة على درج فقرة القراءة الاولى لمشروع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب على جدول الاعمال.
3- تم التصويت بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون تحديد الولايات الرئاسات الثلاث والاستمرار بتشريعه.
4- تم التصويت بالموافقة على درج فقرة التصويت على توصيات لجنتي الطاقة والنزاهة حول ازمة الكهرباء على جدول الاعمال.
5- تم التصويت بالموافقة على توصيات لجنتي الطاقة والنزاهة حول ازمة الكهرباء.
6- تم التصويت بالموافقة على درج فقرة إداء اليمين الدستورية لأعضاء مجلس النواب على جدول الاعمال.
7- أدى السيد قتيبة الجبوري اليمين الدستورية كنائب في مجلس النواب.
8- لم تحصل الموافقة بعد التصويت من حيث المبدأ على الاستمرار بتشريع مشروع قانون مركز تدريب وتطوير النقل.
سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت القراءة الاولى لمقترح قانون تفويض السلطات.
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الاسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم (79) لسنة 2012.
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون قبول افراد القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني العراقي وجهاز الامن الوطني في الدراسة الجامعية.
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون واردات البلديات.
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com