مجلس النواب ينهي قراءة خمسة مشروعات قوانين ويوجه انذارا الى وزير الكهرباء

أنهى مجلس النواب بجلسته الاعتيادية الخامسة عشر التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور246 نائبا اليوم الثلاثاء 25/8/2015، القراءة الاولى لخمسة مشروعات قوانين اضافة الى توجيه أنذارالى وزير الكهرباء بضرورة التزامه بحضور جلسة استجوابه حتى يوم السبت المقبل.
وفي مستهل الجلسة أعلن الرئيس الجبوري عن توجيه هيئة رئاسة المجلس انذارات للسيدات والسادة النواب ممن شارفت غياباتهم للوصول الى الحد غير المسموح فيه وفقا للنظام الداخلي ،داعيا الى مراعاة الالتزام بالدوام الرسمي.
وبشان عملية أستجـواب السيـد قاسم الفهداوي وزيــرالكهربـاء ، بين السيد رئيس مجلس النواب ان النائب صلاح الجبوري تقدم في 26 تموز الماضي بطلب لرئاسة المجلس موقع من 63 نائب يخص أستجواب السيد وزير الكهرباء وفقا للسياقات القانونية لعدم القناعة باستضافة الوزير في مجلس النواب وبعد احالة الطلب الى المستشارين القانونيين بالمجلس تم توجيه كتاب الى مكتب وزير الكهرباء لتحديد موعد لحضور السيد قاسم الفهداوي امام مجلس النواب لغرض الاستجواب بشان التلكؤ في تقديم الخدمات.
وأضاف الرئيس الجبوري ان المجلس اكد لاحقا مضمون الكتاب المرسل لوزارة الكهرباء بشان تحديد موعد الجلسة لاستضافة الوزير ، مشيرا الى ان وزير الكهرباء قدم طلبا الى رئاسة المجلس تضمن اعلانه تقديم طعن بعدم دستورية الاستجواب الى حين البت بالطعن المقدم وتاكيد استعداده للحضور امام المجلس بعد حسم الدعوى.
وأعلن السيد رئيس مجلس النواب عن رفضه الاجراء الذي اقدم عليه وزير الكهرباء او اي طلب مقدم من اي مستجوب بحجة تقديمه دعوى قضائية امام المحكمة الاتحادية ، مشددا على ان اقامة الدعوى لايحول دون استكمال الاستجواب وهو جزء من دور مجلس النواب، مبينا ان 103 نواب قدموا طلبا بتاجيل الاستجواب لكن رئاسة المجلس اعلنت رفضها للطلب كونها لاتملك حق تاجيل الاستجواب كونه من حق مقدم طلب الاستجواب بناءا على اسباب واضحة.
ووجه الرئيس الجبوري أنذارا نهائيا لوزير الكهرباء السيد قاسم الفهداوي بالمثول امام المجلس بموعد اقصاه يوم السبت المقبل وفي حال عدم حضوره سيتم عرض الموضوع أمام المجلس الذي لن يقتصر التصويت فيه بعدم القناعة بالاجوبة وانما سيصل الى حد سحب الثقة عنه.
من جانب آخر، حذر الرئيس الجبوري السيدات والسادة النواب من الادلاء بتصريحات الى الاعلام تتنافى مع السياقات المعتمدة ، معلنا عن تشكيل المجلس لجانا تحقيقية مع بعض السيدات والسادة النواب ممن تحدثوا عبر وسائل الاعلام بما يخالف الذوق العام وسيتم اعلام المجلس بنتائجها وعقوباتها.
وصوت المجلس من حيث المبدأ على الاستمرار بقراءة مشروع قانــون تحديــد ولايــات الرئاسات الثــلاث والمقدم من اللجنة القانونية بعد الانتهاء من القراءة الاولى له في الجلسة السابقة.
بعدها صوت المجلس على توصيات لجنتي النفط والطاقة والنزاهة النيابيتين بشان ازمة الكهرباء .
وأشار التقرير الى أن اللجنتين عقدتا سلسلة من الاجتماعات مع الجهات الحكومية واستضافات عددا من المسؤولين لمعرفة العقبات التي تحول دون توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين والتعرف على اهم التحديات التي تعترض تاهيلها ، منوها الى عقد اجتماع مشترك بين اللجان النيابية المعنية ووزارتي الكهرباء والنفط بالاضافة الى استضافة السيد نائب رئيس الوزراء وزراء النفط والكهرباء والمالية لمناقشة وضع الطاقة الكهربائية.
وبين التقرير أن جزءا كبيرا من الازمة تتحملها لجنة الطاقة الوزارية فضلا عن غياب التنسيق بين وزارتي الكهرباء والنفط وعدم مكافحة الفساد الاداري والمالي المستشري وضعف الاجهزة الرقابية وعدم معالجة الفشل في مشاريع الطاقة الكهربائية في الحكومة السابقة من خلال العشوائية بالتخطيط وغياب التنسيق بين مشاريع الانتاج والنقل والتوزيع وعدم اتخاذ اي اجراءات ضد المقصرين.
ولفت التقرير الى أن عدم تنظيم الموازنات السابقة ادى الى الفساد فضلا عن غياب العدالة في توزيع الطاقة الكهربائية بين المحافظات واخفاق وزارة النفط في توفير الوقود واخفاق وزارة المالية بتوفير السيولة المالية لوزارة الكهرباء.
وأوصى التقرير بضرورة ان تقوم الحكومة ولجنة الطاقة الوزارية بتقديم خطة ستراتيجية للطاقة الكهربائية خلال السنوات الثلاثة المقبلة وبمتابعة من اللجان النيابية المختصة والعمل على تشكيل لجنة تحقيقية تختص بالتحقيق بملفات الفساد وفشل لجنة الطاقة الوزارية بعملها وتقديم كشف عن العقود المبرمة مع اصدار قرار من مجلس النواب يلزم الحكومة باهمية كشف وحسم ملفات الفساد في الحكومة السابقة المحالة الى هيئة النزاهة.
كما دعت التوصيات الى الزام وزارة المالية بصرف التخصيص المتعلق بوزارة الكهرباء وتفعيل وتشجيع الاستثمار في قطاع الكهرباء بما يخدم مصلحة المواطن ووفقا للقانون وعدم بيع المحطات واستضافة لجان الطاقة الوزارية السابقة والحالية لبيان ملفات الفساد والفشل في ملف الطاقة ووضع الية مركزية من قبل الحكومة الاتحادية لحماية حصص المحافظات وتوزيع التيار الكهربائي بشكل عادل والتزام الحكومة باعادة تقييم للكوادر المكلفة بملف الطاقة ومطالبة رئاسة الوزراء بتثبيت المنتسبين العاملين بعقود واجر يومي واتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من التجاوزات على الشبكة الوطنية.(نص التوصيات)
من جهة أخرى قررت هيئة رئاسة المجلس تاجيل القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء الكلية التربوية المفتوحة والمقدم من لجنة التربية من اجل انضاجه.
وأنهى المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون تفويض السلطات والمقدم من لجنة الأقاليم والمحافظات غيــــر المنتظمة في أقليم اذ أن المادة 123 من الدستور أجازت لسلطات الحكومة الاتحادية بأن تفوض بعض سلطاتها الى المحافظات أو بالعكس بإتفاق الطرفين ولأنتظام سير العمل في المحافظات ووضع الية لهذا التفويض .
وأتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والمقدم من لجان المالية والقانونية والاقتصاد والاستثمار بهدف الحد من عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب التي اصبحت متفاقمة في العصر الحاضر الى حد كبير وتسارع التطور التكنلوجي في العمل المصرفي وقطاع الاموال والذي اتاح التنوع في اساليب الاحتيال المالي ولما يسببه ذلك من اثار ضارة على الاقتصاد والمجتمع ومواجهة الانشطة الاجرامية ومكافحة اساليبها المستجدة والحد منها وللحاجة الى تاسيس مجلس ومكتب لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تمارس المهام ذات الصلة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتقرير عقوبات لمرتكبي تلك الجرائم.
وأدى السيد قتيبة ابراهيم الجبوري اليمين الدستورية نائبا في مجلس النواب بعد رغبته باعادته الى المجلس كون المقعد الذي كان يشغله والتابع للكتلة العراقية الحرة ضمن ائتلاف العراق شاغرا وبناءا على راي مجلس شورى الدولة بامكانية عودة من فاز بعضوية مجلس النواب وشغل بعدها منصبا وزاريا وتم ترشيق الوزارة بالعودة لشغل المقعد في مجلس النواب اذا كان شاغرا.
وأكمل المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم(79) لسنة 2012 والمقدم من لجنة المرحلين والمهاجرين والمغتربين والذي ياتي نظرا لوجود اعداد كبيرة من المواطنين المهاجرين والمهجرين الذين لم تسمح لهم الفرصة للعودة الى الوطن لتقديم طلبات اثبات عائدية وثائقهم التي تحمل اسماء مستعارة ولتمديد مدة تقديم الطلبات.
كما أنجز المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون قبول أفراد القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني العراقي وجهاز الأمن الوطنيفي الدراسة الجامعية والمقدم من لجنتي الأمن والدفاع والتعليم العالي نظرا لوجود تشريعات تعالج قبول أفراد القوات المسلحة وقوى الامن والداخلي وجهاز المخابرات الوطني العراقي وجهاز الامن الوطني في الجامعات والكليات والمعاهد ولغرض الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (25) لسنة 1978 وتعديله القرار رقم( 437) لسنة 1989 .
وصوت المجلس على اعادة مشروع قانون مركز تدريب وتطوير النقل والمقدم من لجنة الخدمات والأعمار الى الحكومة بعدما انهى القراءة الاولى للقانون الذي يهدف لاعداد وتاهيل وتطوير وتنمية ملاكات قادرة على مواكبة التطورات المعرفية والتكنلوجية في مجال النقل البري للاشخاص والبضائع والانواء الجوية وتحسين جودة وكفاءة الخدمات التي تقدمها وزارة النقل.
وأنهى القراءة الأولى لمشروع قانون واردات البلديات والمقدم من لجنتي الخدمات والاعمار والمالية والذي جاء بعد مرور زمن طويل على تشريع قانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963 ولم تعد الكثير من احكامه تلبي الحاجة المطلوبة من تشريعها ولظهور مهن وحرف واعمال جديدة يتعين شمولها باحكامه كما لم تعد مبالغ الرسوم التي تضمنها القانون تواكب قيمة النقد والظروف الاقتصادية في الوقت الحاضر ولكثرة التعديلات التي طرات عليه.
وصوت المجلس من حيث المبدأ على طلب مقدم من 46 نائبا بشأن طباعة في المطابع المحلية بدلا من المطابع الاجنبية وإحالته الى لجنتي التربية والقانونية لإعادة صيغة القرار .

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 27/8/2015
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
25/8/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com