بحضور الرئيس الجبوري لجنة العشائر النيابية تقيم ندوة لايقاف الفصل العشائري بالنساء

برعاية وحضور الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب اقامت لجنة العشائر النيابية بالتعاون مع لجنة المراة والاسرة والطفولة اليوم الاربعاء 26/8/2015 ندوة حوارية تحت شعار (كرامة المراة في العرف العشائري) لمناقشة اسلوب الفصل بالنساء المرفوض في العرف العشائري الايجابي.

وفي مستهل الندوة التي عقدت في مبنى مجلس النواب بمشاركة عدد من السيدات والسادة النواب ورؤساء وممثلي اللجان النيابية ومجموعة من العوارف وشيوخ العشائر ومنظمات المجتمع المدني ، اكد النائب الشيخ عبود العيساوي رئيس لجنة العشائر النيابية على اهمية دور القبائل والعشائر في الحفاظ على هيكلية الدولة ودعم الاجراءات الاصلاحية المطلوبة في المرحلة الراهنة.

واضاف النائب العيساوي في كلمته خلال افتتاح الندوة ان العشائر تبقى صاحبة الارض وحامية لوحدة النسيج المجتمعي رغم تغيير الانظمة لافتا الى ان العرف العشائري تجاوز في اغلبه مسالة الفصل بالنساء لان الاساءة للمرأة هي اساءة للعشائر ، منوها الى ان ماجرى في البصرة قبل فترة من تقديم 11 امراة للفصل رغم ايقافه يعتبر امرا مستنكرا دفع لجنة العشائر وبالتعاون مع الجهات الحكومية والسياسية والدينية الى التحرك لتطويق الموضوع.

ولفت رئيس لجنة العشائر النيابية الى ان اللجنة وبالتعاون مع لجنة المراة والاسرة والطفولة استضافت المسؤولين عن فصلية النساء في البصرة وحصلت على وعود منهم بحل القضية من خلال الضغط على رئيس العشيرة المعنية لمنع هذه الظاهرة وتم توقيع وثيقة بهذا الشان خصوصا ان مثل هذه الحالات تمثل مثلبة على سمعة العشائر وتاريخها.

وشدد النائب الشيخ عبود العيساوي على اهمية ايقاف هذه الظاهرة شرعا وقانونا وعرفا مبينا ان لجنة العشائر وبالتعاون مع لجنة المراة ستعمل على اصدار قرار او توصية بتعديل مشروع قانون يتضمن القضاء على هذه الظاهرة بالاضافة الى اعداد وثيقة يتم التوقيع عليها من قبل زعماء القبائل والعشائر والعوارف ستشمل جميع محافظات العراق.

من جانبه شدد الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب على اهمية العمل الجاد لتشكيل مجلس اعلى لشؤون المراة والاسرة للدفاع عن حقوق النساء.

وبين الرئيس الجبوري في كلمته خلال الندوة بان الجميع معني بمعالجة ناجعة للقضايا الاجتماعية في ظل الظروف الحالية بشكل ينسجم مع حقوق الانسان وحماية المراة ودورها ، لافتا الى ان مجتمعاتنا وعاداتنا الموروثة التي تحمل طابعا لايمكن تفسيره باي حال من الاحوال بانه نكوص عن الحضارة والتمسك بالقديم وانما تمسك بالاصالة لافتا الى ان نسبة الحالات غير المرغوب بها ضد المراة قليلة وضيقة، مشددا على ان التاريخ العربي والكردي والتركماني يؤكد دوما على اهمية دور المراة في ادارة شؤون الحياة.

ودعا السيد رئيس مجلس النواب الجميع الى العمل على تشكيل المجلس الاعلى لشؤون المراة والاسرى للدفاع عن حقوقهن ومكتسباتهن في المرحلة الحالية وتنقية ماعلق من عادات ترتبط بقضايا متطرفة وتنسجم مع الضوابط الدولية ، حاثا لجنتا العشائر والمراة على تشكيل لجنة مشتركة لتقصي الاشكالات المتعلقة بالمراة وخاصة مسالة عودة بعض الممارسات التي تخالف القانون وخاصة الفصلية او اي محاولة لتزويج الفتيات قسرا والعمل مع الوزارات ذات الصلة ومجالس المحافظات لمواجهة هذه الحالات.

ولفت الرئيس الجبوري الى اهمية ان تعمل لجنة العشائر بالتعاون مع الكتل النيابية لتسريع التصويت على مشروع قانون العشائر الذي سيحل الكثير من الاشكالات منوها الى ان عملية الاصلاح الجارية تحتاج الى مزيد من الجهد النوعي، محذرا من وجود بعض الاطراف التي تحاول ركوب موجة التظاهرات.

من جهتها عبرت النائبة ريزان شيخ دلير نائبة رئيسة لجنة المراة والاسرة والطفولة في كلمتها خلال الندوة عن رفض اللجنة لزواج الفصلية.

واشارت النائبة الشيخ دلير الى ان بعض العشائر مازالت رغم التطور الحاصل متمسكة باعراف سلبية لافتة الى ان الدستور العراقي والقانون وفرا حماية كبيرة للنساء وخصوصا من يكرههن على الزواج دون قبولهن مشددة على اهمية تجريم ممارسة الفصلية من خلال تقديم مشروع قانون بهذا الشان فضلا عن تشكيل لجنة فرعية بين لجنتي المراة والعشائر للتوصل الى صيغة لتجريم زواج فصيلة النساء.

اما الدكتورة مثال العزاوي استاذة علم الاجتماع فقد اعتبرت ان المراة تتعرض حاليا الى اضطهاد يكاد يكون متعمدا وخاصة فيما يتعلق بالفصلية والنهوة والزواج القائم وفق مبدأ ” كصة بكصة”.

واشارت الدكتورة العزاوي الى ان المراة لم تقف مكتوفة الايدي بل خدمت المجتمع باخلاص مشهود في كل المجالات داعية الى العمل على النهوض بمستوى المراة العراقية واستثمار الاصلاحات لحمايتهن.

من جهته اكد ممثل مدير عام شؤون العشائر في وزارة الداخلية رفض غالبية عشائر الفرات الاوسط والجنوب لممارسات غير مقبولة اجتماعيا مشددا على ان هناك تحرك لمعاقبة الجهة التي تجعل المراة ثمنا في الفصل العشائري وعدم الاعتراف القانوني بوثيقة الفصلية وان تصل عقوبة من يقوم بهذا الفعل السجن المؤبد.

وشهدت الندوة عرض افكار ومقترحات من قبل العوارف وشيوخ العشائر وممثلي منظمات المجتمع المدني بشان تطويق الاثار السلبية لممارسة الفصل بالنساء.

ودعا الشيخ علي غالب ممثل لجنة المصالحة الوطنية على اهمية تشريع قانون العشائر لحماية العشيرة وتفعيل دورها.

واشار الشيخ حكمت سعدي الى ان الاعراف العشائرية ليست ضد القانون بل هي مكملة له وما حصل في البصرة حالة نادرة فالمراة بالعراق حقوقها مصانة.

واعتبر الشيخ كاظم من محافظة البصرة الى ان الحالات والمشاكل التي جرت في المحافظة تهدف لزعزعة الامن المجتمعي.

ورأى الشيخ رعد الكعبي ان فصلية النساء امر نادر الحدوث في عشائرنا ولايوجد مثل هذا التوجه من قبل الاغلبية.

من جهتها دعت انس الحيالي ممثلة لمنظمة مجتمع مدني مختصة بشؤون المراة الى معالجة العديد من الحالات السلبية التي تعاني منها المراة في العراق وخاصة مسالة منع الفتيات من اكمال التعليم واقتصاره الى الصف السادس الابتدائي والزواج القسري ومنع المراة من العمل.

وطالب الشيخ سعد صفوك بان يكون للحكومة دور لاصدار قانون ينظم عمل العشائر وتضمنه عقوبات لمن ينتهك حقوق المراة.

وحث الشيخ يحيى الدرويش مجلس النواب على دعم المجلس الوطني الاعلى للعشائر واسنادهم .

كما لفت الشيخ فارس الدليمي الى ان مقترح تاسيس مجلس شيوخ واعيان العراق سيكون صمام امان لوحدة البلاد وحلحلة المشاكل سواء داخليا او مع دول الجوار.

بدوره اوضح النائب حسن الشمري الى ان الكثير من الدعاوى القضائية لا تصل الى المحاكم بفضل العشائر والمعالجات العشائرية لها مشددا على اهمية توفير الدعم للعشائر وتحويل مجلس العشائر الى كيان قانوني يوفر الحماية لشيوخ العشائر.

ودعا الشيخ فعال المالكي الى ان تتضمن التوصيات مطالبة المرجعيات الدينية باظهار دور الدين في حماية النساء وحقوقهن وان يمارس الاعلام والنخب الثقافية الدور المناط بهم في حماية المراة .

ورأى الشيخ علي فشلان ان فصلية النساء قد تسهم في بعض الاحيان بحل المشاكل بين عشيرتين وايقاف الدم .

اما الشيخ غازي الكعود نائب رئيس لجنة العشائر فقد شدد على ان العشائر تمثل الركيزة الاساسية للدولة والحكومة والاعتماد عليها بكونها صمام امان البلد.

واتفق الحضور على تشكيل لجنة فرعية من لجنتي العشائر والمرأة والاسرة والطفولة لتعديل قانون الاحوال الشخصية او اي قانون يمس كرامة المرأة.

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

26/8/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com