محضر جلسـة رقـم (16) الخميس (27/8/2015) م

عدد الحضور: (187) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (10:35) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة السادسة عشرة من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون الأحزاب السياسية. (لجنة مؤسسات المجتمع المدني، اللجنة القانونية).
تفضلوا.
هل نستطيع أن نقول ان نقاط النظام بعد التصويت على الجدول؟
– النائب عز الدين عبد الله حسين الدولة (نقطة نظام):-
المادة (9) من النظام الداخلي تحتم على رئاسة المجلس إخبار النواب عن الجدول قبل مدة مناسبة.
اليوم أمامنا جدول أربع فقرات مجرد مكتوبة بالجدول وليس لدينا أوليات وهي مواضيع جديدة، أي ثالثاً، رابعاً، خامساً، وسادساً، أمامنا الآن مجرد مذكورة كفقرات بلا أوليات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، ولكن هذه الفقرات وضعت على جدول الأعمال الذي تم توزيعه قبل (3) أيام.
– النائب عز الدين عبد الله حسين الدولة:-
لا، عفوا، ولكن ثلاثة منها، أرصدة النازحين والرواتب والأنشطة المشبوهة الداعمة لداعش، هذه مواضيع جديدة، فقط قانون الحرس الوطني قديم ولكن أيضاً التعديلات لم تأتي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط أذكر جنابكم أن هذه الفقرات التي تم درجها على جدول الأعمال إنما جاءت بطلبات موقعة من السيدات والسادة النواب بإعتبار ضرورة مناقشة هذه القضايا.
– النائب عز الدين عبد الله حسين الدولة:-
سيادة الرئيس، توزع علينا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وتم التصويت داخل المجلس على ضرورة درجها على جدول الأعمال كموضوع عام للمناقشة.
– النائب عز الدين عبد الله حسين الدولة:-
جيد، نحن ليس لدينا ما يمنع وهذا الطلب لو أخذنا نسخة نسخة فسوف نعرف التفاصيل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، شكراً.
حول جدول الأعمال؟
تفضل.
فقط على جدول الأعمال، نحن لدينا نقاط نظام نؤجلها إلى أن ننتهي من عملية التصويت.
– النائب علي يوسف عبد النبي الشكري (نقطة نظام):-
حينما طرحت ورقة الإصلاحات، ورقتي الحكومة ومجلس النواب، جنابك أعلنت أن يوم السبت السلطة القضائية سوف تعلن ورقة إصلاحاتها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قدمتها.
– النائب علي يوسف عبد النبي الشكري:-
سيدي الرئيس، فقط إسمح لي أن أكمل عبارتي فقط إذا تسمح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل.
– النائب علي يوسف عبد النبي الشكري:-
سيدي الرئيس، نحن منذ أكثر من (8) سنوات قانون المحكمة الإتحادية العليا يراوح في أدراج مجلس النواب والمظاهرات مضت ثلاثة أسابيع والمرجعية تؤكد على قانون المحكمة الإتحادية، يوم أمس الناطق بإسم مجلس القضاء الأعلى أعلن أن مدة ولاية قضاة المحكمة الإتحادية (12) سنة، فنريد أن نعرف أن الــ (12) سنة على أي أساس تحددت؟ ونطلب وعلى وجه السرعة طرح قانون المحكمة الإتحادية أمام الشعب حتى نعرف من الذي يعارضه؟ ولماذا يتعارض؟ لأنه الجزء الأهم في إصلاح السلطة القضائية هو قانون المحكمة الإتحادية، فأرجو أن يدرج هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هو من هذا المنطلق فعلاً دعوة الجميع لحسم الخلافات الموجودة في تشريع بعض الأمور وطبعاً منها قانون المحكمة الإتحادية الذي يحتاج إلى الثلثين بهذا الإطار.
هل ممكن أن أطلب من لجنة مؤسسات المجتمع المدني واللجنة القانونية الهدوء، إذا سمحتم؟
فلنبدأ بعملية التصويت.
حول الجدول؟
تفضل.
لا توجد نقاط نظام، بعد التصويتات.
– النائب عباس حسن موسى البياتي (نقطة نظام):-
ليس بالضبط حول الجدول حتى لا أكون كاذب وهذا لا يجوز لي ولكن، الحمايات أهم من النواب.
سيدي الرئيس، إلى اليوم لم تنزل قضية الحمايات وهي قضية إنسانية، قدموا الحمايات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ماذا تقصد؟
– النائب عباس حسن موسى البياتي :-
رواتبهم لم تنزل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نزلت.
– النائب عباس حسن موسى البياتي :-
اليوم وإلى الصبح لم تنزل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نزلت الرواتب.
– النائب عباس حسن موسى البياتي :-
شكراً لفضلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وإذا لم تنزل سوف يوعز للدائرة المالية بذلك.
شكراً.
الآن أطلب، السيدة رئيسة لجنة مؤسسات المجتمع المدني، السيد رئيس اللجنة القانونية، الآن تستطيعون أن تباشروا بقراءة مشروع قانون الأحزاب، تفضلوا.
– النائبة تافكه أحمد ميرزا محمد أحمد:-
تقرأ المادة (1) من مشروع قانون الأحزاب السياسية، مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1)، التعديل المقترح.
برفع الأيدي.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة تافكة أحمد ميرزا أحمد:-
تقرأ المادة (2) أولاً، ثانياً، ثالثاً، من مشروع قانون الأحزاب السياسية، مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2)، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة تافكة أحمد ميرزا أحمد:-
تقرأ المادة (3) أولاً، ثانياً، ثالثاً، من مشروع قانون الأحزاب السياسية، مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3)، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (4) أولاً، ثانياً، ثالثاً، رابعاً، خامساً، من مشروع قانون الأحزاب السياسية، مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4)، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (5) أولاً، ثانياً، من مشروع قانون الأحزاب السياسية، مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (5)، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (6) أولاً، ثانياً، من مشروع قانون الأحزاب السياسية، مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (6)، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي حسين رضا العلاق (نقطة نظام):-
السيد رئيس اللجنة عندما كان يقرأ التعديل، قرأ فقط ثانياً والتعديل في حين كان المفروض يقرأ أولاً ثم يقرأ ثانياً التعديل، الآن كأنما هو قرأ ونحن فقط نصوت على التعديل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال للجنة، هذه المادة (6) هذه ثانياً؟ أم كلها؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أصبحت بنص واحد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن، بنص واحد.
– النائبة زينب عبد علي جريد السهلاني (نقطة نظام):-
المادة (1) أصل القانون تسري أحكام هذا القانون على الأحزاب السياسية في العراق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
صوتنا عليها هذه المادة.
– النائبة زينب عبد علي جريد السهلاني:-
سيادة الرئيس، فقط إذا سمحت لي فقط أكمل نقطة النظام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلي.
– النائبة زينب عبد علي جريد السهلاني:-
التعديل الذي صوتنا عليه اللجنة أضافت الأحزاب والتنظيمات السياسية، فأعتقد أينما وردت كلمة الأحزاب في باقي مواد القانون إضافة التنظيمات السياسية إليها بإعتبار نحن في الأصل صوتنا على الأحزاب والتنظيمات السياسية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
صحيح، اللجان.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
سيادة الرئيس، هو التعريف عرفناه وانتهى  فطالما عرف في التعريفات أنا عندما أريد أن أفسر هذا النص أرجع للتعريفات، أنا محكوم بالتعريف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنتم، الأحزاب والتنظيمات أين ما ورد لفظ الحزب أيضاً يردف بالتنظيمات السياسية.
إستأنف.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (7) من مشروع قانون الأحزاب السياسية، مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (7)، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (8) أولاً، (أ)، (ب)، (ج)، (د)، وثانياً، ثالثاً، رابعاً، من مشروع قانون الأحزاب السياسية، مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (8)، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
السيد رئيس اللجنة، ممكن مداولة بسيطة؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
نعم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
نكمل سيادة الرئيس؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إستأنف.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (9) أولاً، ثانياً، ثالثاً، رابعاً، خامساً، من مشروع قانون الأحزاب السياسية، مع التعديل المقترح الأول والثاني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (9)، التعديل المقترح الثاني.
ملاحظة.
– النائب علي محمد الحسين الأديب (نقطة نظام):-
عفواً، يوجد لدينا إشتراط بالنسبة للشهادة لمؤسس الحزب أن لا تقل عن البكالوريوس ما أعرف هذه هل مُحيت؟ وكانت هي في الحقيقة من الإقتراحات المقبولة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
البكالوريوس؟
– النائب علي محمد الحسين الأديب :-
البكالوريوس فما فوق، هذا المقترح الثاني يفترض.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة، هل سقطت سهواً؟ أم ماذا؟
إذن هي أصلاً غير موجودة.
– النائب علي محمد الحسين الأديب :-
هي من الإقتراحات التي قدمناها البارحة على اللجنة وطبعناها وأعطيناها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن وبرأيي الآتي، هذه واحدة من النقاط التي سوف نصوت عليها في نهاية المشروع إذا رأى المجلس أن المؤسس بدرجة بكالوريوس فما فوق نعرضه للتصويت إذا نال القبول يضاف إلى المادة (9).
التصويت على المادة (9)، التعديل المقترح الثاني.
(تم التصويت بالموافقة).
بما تمت قراءته.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (10) أولاً، وثانياً، ثالثاً، رابعاً، من مشروع قانون الأحزاب السياسية، مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (10)، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
المادة (9) التي تم التصويت عليها أنا أطلب نقاش قبل النقاش على مشروع القانون بالمجمل.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
يقرأ المادة (11) أولاً، (أ)، (ب) وثانياً، (أ)، (ب)، (ج)، (د)، (ه)، من مشروع قانون الأحزاب السياسية، مع التعديل المقترح الأول والثاني.
سيادة الرئيس فقط إذا تسمح لنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم تفضلوا.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
أنا أرجو في المواد التي فيها مقترح أول ومقترح ثاني أن توضح لماذا كتبنا مقترحين؟ حتى يعرفوا، أي أنت عندما تقول نصوت على المقترح الثاني فكأنه تخليت عن المقترح الأول.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النص هو في سياق التصويت يتم التصويت على الأبعد فالأقرب.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
عندما يكون الفرق بين المقترح فقط حتى نوضح الصورة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليس هناك من داع الآن للشرح، الصيغة واضحة.
نقطة نظام.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا (نقطة نظام):-
كان يوجد في المادة الأصلية (ب) تستثنى الأحزاب التي تمثل الأقليات من الشرط الوارد في الفقرة (أ) من البند أولاً والمتعلق بإقامة الأعضاء المؤسسين في (6) محافظات.
أنا أقول خطأ هذه وفي الأصل خطأ، لأنه لا يجوز لشخص واحد أن يؤسس حزب فتذكر ولكن تشترط بــ (500) عضو مؤسس أو (200) بالذي تحب.
كتبته وقدمته إلى اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة، هل أخذتم به؟
هل أخذتم بما كتب النائب يونادم كنا؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
الآن كُتِب والآن وصلت الورقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن سوف نمضي مع السياق الآتي، سوف نمضي بعملية التصويت، من يجد من السيدات والسادة النواب الرغبة بالعودة إلى مادة لمبرر مقبول يقدم إلى الرئاسة قبل أن نصوت على القانون بالمجمل سوف نعرض هذا الأمر، مثلما تم عرضه الآن مثلاً البكالوريوس، للمؤسس واحدة من القضايا التي سوف نطرحها، فأي قضية تعتقدون لازمة تقدم وبعد ذلك سوف نقدمها حتى نأخذ رأي المجلس.
الآن نستمر بعملية التصويت، إذا لديك الملاحظة أكتبها وقدمها.
التصويت على المادة (11)، التعديل المقترح الثاني.
حسناً، أعيد مرة أخرى إذا تسمحون، نحن إذا أشكل لدينا الأصوات برفع اليد سوف نلجأ إلى التصويت الألكتروني.
التصويت على المادة (11)، التعديل المقترح الثاني.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
غير واضح.
الآن:-
التصويت على المادة (11)، التعديل المقترح الأول.
(تم التصويت بالموافقة).
حسناً، إذا تسمحون السيدات والسادة الأعضاء أطلب من اللجنة أيضاً، المادة (9) تم التصويت عليها ولكن أطلب إعادة قراءتها على ما هو مكتوب.
السيد رئيس اللجنة، الفقرة التي قلت لك تلغيها أعدها وأقرأها، المادة (9) مقترح اللجنة، تفضل.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
سيادة الرئيس، فيها مقترحين المادة (9) وأنا سوف أقرأ المادة من البداية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إلى كلمة العامل تبقي عليها.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أي أقرأ من البداية النص الأصلي والمقترحين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة، المادة (9) المقترح الثاني يُقرأ للتصويت عليه.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ التعديل المقترح الثاني للمادة (9) من مشروع قانون الأحزاب السياسية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (9)، التعديل المقترح الثاني.
(تم التصويت بالموافقة).
الفرق واضح في القراءة السابقة بدرجة عضو فما فوق، هذه القراءة بدرجة عضو عامل فما فوق.
تمت الموافقة، إستأنف.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
يقرأ المادة (12) أولاً، ثانياً، ثالثاً، رابعاً، من مشروع قانون الأحزاب السياسية، مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (12)، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
نقطة نظام، حول المادة؟
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري (نقطة نظام):-
إذا صوت مجلس النواب على مادة شابها مخالفة دستورية لعضو مجلس النواب أن يلفت نظر المجلس بنقطة نظام لهذه المخالفة ففي المادة (8) صوت مجلس النواب على عبارة وردت تتعارض مع المبادئ العامة لإحكام الدستور وهذه العبارة (المبادئ العامة) غير واردة في الدستور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وهي أي مبدأ؟
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
المقصود هو المبادئ الأساسية إذا يقصدون الإخوان الباب الأول الذي يتحدث عن المبادئ الأساسية الذي يتكلم عن هوية الدولة نظام اتحادي ديمقراطي فيدرالي الى آخره دين الدولة الرسمي إذا يقصدون هذه يجب أن يقولوا المبادئ الأساسية وإذا يقصدون كل الموجود في الدستور يجب أن يحذفوا كلمة مبادئ وتصبح تتعارض مع إحكام الدستور، إذا المقصود هكذا لذا أردت أن الفت النظر لذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بمعنى انه في إحكام الدستور؟
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
إذا كل المقصود كل ما موجود في الدستور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تقصد المبادئ الأساسية في إحكام الدستور؟ هذه أيضاً تقدم حتى يتم عرضها لغرض إعادة التصويت بشأنها. إستأنفوا.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
يقرأ المادة (13) من مشروع قانون الأحزاب السياسية مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (13) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي (نقطة نظام):-
بالنسبة للمادة (12) أولاً وثانياً نحن هنا توجد بها مبالغ مليون وخمسة وعشرون مليون يجب ذكر سعر الصرف في وقت تشريع القانون لأن هذا متغير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أكتبي النص وقدميه الآن.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
يقرأ المادة (14) من مشروع قانون الأحزاب السياسية مع التعديل المقترح.
– النائب قاسم محمد عبد حمادي العبودي (نقطة نظام):-
أن النص فيه مخالفة للدستور فان المادة (3) من الدستور نصت على وجه الحصر إختصاصات المحكمة الاتحادية وليس من بينها الطعن أمامها تمييزاً في قرارات المحاكم الأخرى أي أن المحكمة الاتحادية ليست درجة من درجات التقاضي حتى يتم الطعن أمامها، لذلك كان مقترحها استبدال الطعن أمام المحكمة الاتحادية تمييزاً أمام محكمة التمييز أو مجلس شورى الدولة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
المحكمة الاتحادية العليا بطبيعة اختصاصها النوعي هو أقرب الى هذا الاختصاص.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جنابك رئيس لجنة قانونية وصلاحيات المحكمة الاتحادية وردت على سبيل الحصر في الدستور.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أولاً: ليست النص عندما قالت في المادة (93) لم يقول من بينها على سبيل الحصر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، على سبيل الحصر.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
ثانياً: في المادة (93) الفقرة ثالثاً بينت تفاصيل دقيقة يمكن من خلالها إعطاء المحكمة الاتحادية هذا الحق.
ثالثاً: وهو الأخطر فالهيأة القضائية هي ذاتها الهيأة القضائية التي تختص بالنظر بقرار مجلس المفوضين في المفوضية المستقلة للانتخابات وهي هيأة من ثلاث قضاة في محكمة التمييز.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مع كل الاعتزاز لهذا الرأي، المحكمة الاتحادية وردت في الدستور وصلاحياتها على سبيل الحصر ولا يمكن إضافة صلاحية بموجب قانون الى المحكمة الاتحادية، يعدل هذا النص بما يتماشى مع السياق القانوني.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
حتى في النسخة الأصلية المرسلة من قبل الحكومة مشار له أن الطعن يكون أمام المحكمة الاتحادية، الآن هذا القانون قانون اتحادي مشمول أن ينفذ في كل العراق لا يجوز الطعن به أمام محكمة التمييز الاتحادية لأنه لا يجوز في الأقاليم أن يذهبوا الى محكمة التمييز الموجودة في الأقاليم، بمعنى أن محكمة تمييز وهذا قانون مطبق في إقليم كردستان الآن إذا أردنا أن نطعن به يطعن به أمام محكمة التمييز في إقليم كردستان أو بغداد؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
انتم لا تجتهدوا بهذه الطريقة، على العموم المادة (14) نؤجل التصويت عليها في نهاية مشروع القانون، فيها إشكال، نتجاوز المادة (14) الى المادة (15) الى أن يحل هذا الإشكال.
– النائبة ليلى كاظم جاسم الخفاجي:-
تقرأ المادة (15) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الأحزاب السياسية.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي (نقطة نظام):-
آن أربع أو خمس مواد تالية لهذه المادة التي اختلفتم بشأنها مترابطة مع هذه المادة الخلافية فيجب حل هذه المادة الخلافية لأنه يتوقف حسم المواد الأخرى على هذه المادة الخلافية، فنحن إذا أردنا من ناحية المبدأ يحدد مخالف أو غير مخالف للدستور هذا ليس عمل البرلمان بل عمل المحكمة الاتحادية، أما نحن هنا نصوت حتى لا يتعطل هذا القانون دعونا نضع خيارين ويحسم وإذا وجد بعد ذلك اعتراض مخالف للدستور نذهب الى المحكمة الاتحادية ولها الحسم والقرار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن اللجنة الآن قدمت مقترح بالنسبة للمادة (14) أرجو منكم قراءتها وبعد قراءتها اطلب التصويت على مقترح اللجنة للمادة (14)ن تصويت.
التصويت على المادة (14) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ليلى كاظم جاسم الخفاجي:-
تقرأ المادة (15) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الأحزاب السياسية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (15) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ليلى كاظم جاسم الخفاجي:-
تقرأ المادة (16) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الأحزاب السياسية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (16) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ليلى كاظم جاسم الخفاجي:-
تقرأ المادة (17) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الأحزاب السياسية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نحن لدينا تعديلين من قبل اللجنة، التعديل الثاني سوف نقوم بالتصويت عليه وهو طلب إلغاء المادة (17)، تصويت على إلغاء المادة، وهو المقترح الثاني من اللجنة في المادة (17) مقترح اللجنة بأن تلغى المادة.
التصويت على إلغاء المادة (17) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
تؤخذ بالاعتبار التسلسلات.
– النائبة ليلى كاظم جاسم الخفاجي:-
تقرأ المادة (18) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الأحزاب السياسية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن التصويت على التعديل المقترح من اللجنة وهو إلغاء المادة (18)، تصويت.
التصويت على إلغاء المادة (18) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
يؤخذ بالإعتبار التسلسلات.
– النائبة ليلى كاظم جاسم الخفاجي:-
تقرأ المادة (19) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الأحزاب السياسية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (19) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب رائد اسحق متى داود (نقطة نظام):-
أن هذه المادة أشارت الى انه هذه الدائرة تحضر في المحاكم وتقيم دعاوى وشكاوى وجلسات ولكن لم يشر الى انه لديه شخصية قانونية ومن يمثلها أمام المحاكم؟ بمعنى أنها شخصية معنوية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لديك مقترح مكتوب؟ يقدم حتى يُعرض.
– النائبة ليلى كاظم جاسم الخفاجي:-
تقرأ المادة (20) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الأحزاب السياسية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
هنالك خطأ مطبعي في الشخصية المعنوية ونحن اتفقنا أن يبقى النص كما هو (القانونية المعنوية) لأنه سياق الجملة غير صحيح بـ(الشخصية المعنوية القانونية) والصحيح (يتمتع الحزب بالشخصية القانونية المعنوية ويمارس نشاطه تبعاً لذلك) نفس النص الأصلي وكان فيه خطأ مطبعي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة مقترح المادة (يتمتع الحزب بالشخصية المعنوية والقانونية ويمارس نشاطه تبعاً لذلك) ما هو الخطأ؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
هذا النص ورد سهواً حقيقة لأنه تم معالجته في الأمس في اللجنة ورأينا أن الأصل لا يوجد به شيء فأبقينا عليه أي يبقى على الأصل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (20) التعديل المقترح.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-
الموضوع ليس صياغية فالتعديل يقول(تمتع الحزب بالشخصية المعنوية والقانونية) يجب أن يتمتع أولاً بالشخصية المعنوية ثم يتجه الى القانونية وفي الأصل (يتمتع الحزب بالشخصية القانونية المعنوية) قانوناً يتمتع الحزب بشخصية غير معنوية لكي يكون قانونياً والتعديل هو الصحيح.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
الشخصية المعنوية لا تنشأ إلا بقانون يجب أن تنشأ بقانون وإذا لا يوجد القانون لا تنشأ الشخصية المعنوية ولذلك النص الصحيح يقال (الشخصية القانونية المعنوية) أي أن المعنوية جاء تبعاً لذلك والاثنين واحد فهو لا يختلف شيء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الصياغة صحيحة حتى لو قلنا بالشخصية المعنوية والقانونية، لذا أرجو عدم الدخول في إشكال وفلسفة لأمر.
التصويت على المادة (20) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ليلى كاظم جاسم الخفاجي:-
تقرأ المادة (21) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الأحزاب السياسية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (21) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ليلى كاظم جاسم الخفاجي:-
يقرأ المادة (22) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الأحزاب السياسية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (22) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
يقرأ المادة (23) من مشروع قانون الأحزاب السياسية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (23).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
يقرأ المادة (24) من مشروع قانون الأحزاب السياسية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (24).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
يقرأ المادة (25) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الأحزاب السياسية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (25) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
يقرأ المادة (26) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الأحزاب السياسية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (26) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
يقرأ المادة (27) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الأحزاب السياسية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (27) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي:-
يقرأ المادة (28) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الأحزاب السياسية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (28) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي:-
يقرأ المادة (29) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الأحزاب السياسية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (29) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي:-
يقرأ المادة (30) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الأحزاب السياسية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (30) التعديل المقترح وإلغاء الفصل السادس.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي:-
يقرأ المادة (31) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الأحزاب السياسية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على إلغاء المادة (31) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي:-
يقرأ المادة (32) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الأحزاب السياسية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على إلغاء المادة (32) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب نوزاد رسول حسن كانبي:-
يقرأ المادة (33) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الأحزاب السياسية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على إلغاء المادة (33) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب نوزاد رسول حسن كانبي:-
يقرأ المادة (34) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الأحزاب السياسية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على إلغاء المادة (34) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب نوزاد رسول حسن كانبي:-
يقرأ المادة (35) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الأحزاب السياسية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على إلغاء المادة (35) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يقرأ المادة (36) من مشروع قانون الأحزاب السياسية، مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (36)، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يقرأ المادة (37) من مشروع قانون الأحزاب السياسية، مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (37)، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يقرأ المادة (38) من مشروع قانون الأحزاب السياسية، مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (38)، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يقرأ المادة (39) من مشروع قانون الأحزاب السياسية، مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (39)، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ناهدة حميد لفتة العقابي:-
تقرأ المادة (40) من مشروع قانون الأحزاب السياسية، مع التعديل المقترح.
– النائب أحمد عبدالهادي عبدالحسين الجلبي (نقطة نظام):-
ماذا يعني التدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى؟ هل يعني هذا التدخل مثلاً الإنتقال لإضطهاد الناس في دولة معينة؟ هل يعني مثلاً  الإحتجاج على إضطهاد الناس في سوريا أو في البحرين؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا نقاش ليس محله الآن. نحن في طور تصويت فقط، لا يوجد نقاش. نصوت على المواد، والذي لديه تعديل أو إعتراض أو شعور أن هناك مخالفة دستورية أو قانونية، يقدمها كما قُدمت الأوراق التي سنطرحها بالتتابع قبل التصويت على مشروع القانون بالمجمل.
التصويت على المادة (40)، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تقرأ المادة (41) من مشروع قانون الأحزاب السياسية، مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (41)، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تقرأ المادة (42) من مشروع قانون الأحزاب السياسية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (42).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تقرأ المادة (43) من مشروع قانون الأحزاب السياسية، مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (43)، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تقرأ المادة (44) من مشروع قانون الأحزاب السياسية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (44).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ناهدة حميد لفتة العقابي:-
تقرأ المادة (45) من مشروع قانون الأحزاب السياسية، مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (45)، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ناهدة حميد لفتة العقابي:-
تقرأ المادة (46) من مشروع قانون الأحزاب السياسية، مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (46)، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ناهدة حميد لفتة العقابي:-
تقرأ المادة (47) من مشروع قانون الأحزاب السياسية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (47).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ناهدة حميد لفتة العقابي:-
تقرأ المادة (48) من مشروع قانون الأحزاب السياسية، مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (48)، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد:-
تقرأ المادة (49) من مشروع قانون الأحزاب السياسية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (49).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد:-
تقرأ المادة (50) من مشروع قانون الأحزاب السياسية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (50).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد:-
تقرأ المادة (51) من مشروع قانون الأحزاب السياسية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (51).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد:-
تقرأ المادة (52) من مشروع قانون الأحزاب السياسية، مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (52)، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
الذي لديه ملاحظات يكتب ورقة، ونطرحها قبل التصويت على القانون بالمجمل.
– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد:-
تقرأ المادة (53) من مشروع قانون الأحزاب السياسية، مع التعديل المقترح.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي (نقطة نظام):-
في التعديل المقترح (إخلال الحزب بأحكام المواد)، ولم تُذكر المواد، نعم صحيح سيتغير تسلسل المواد، ولكن يُذكر تسلسلها وإن كان على القديم، لكن يجب أن يُذكر، حتى يعرف أية مواد تمت مخالفتها، واستند قرار الحل لمخالفتها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا صحيح، ولكن اللجنة تضيف المواد لحظة إعادة ترتيب القانون بشكل واضح، ومن المهم جداً أن تذكر المواد، لمعرفة ما هي المواد المقصودة في هذا الجانب.
التصويت على المادة (53)، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (54) من مشروع قانون الأحزاب السياسية، مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (54)، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (55) من مشروع قانون الأحزاب السياسية، مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (55)، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (56) من مشروع قانون الأحزاب السياسية، مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة. كم هي مدة السجن؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
عقوبة السجن، إذا قلنا (سجن فقط) هذه العقوبة من خمس سنوات وشهر حتى تصل إلى الخامسة عشرة، هذا ما موثوق عليه في القواعد العامة في قانون العقوبات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (56)، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (57) من مشروع قانون الأحزاب السياسية، مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (57)، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (58) من مشروع قانون الأحزاب السياسية، مع التعديل المقترح الأول والثاني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (58)، التعديل المقترح الثاني.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (59) من مشروع قانون الأحزاب السياسية، مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (59)، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ مقترح إضافة مادة إلى مشروع قانون الأحزاب السياسية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح إضافة مادة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (60) من مشروع قانون الأحزاب السياسية، مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (60)، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (61) من مشروع قانون الأحزاب السياسية، مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (61)، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (62) من مشروع قانون الأحزاب السياسية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (62).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (63) من مشروع قانون الأحزاب السياسية، مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (63)، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ندى عنتر خال همزه ملا:-
تقرأ المادة (64) من مشروع قانون الأحزاب السياسية، مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (64)، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي (نقطة نظام):-
محكمة الموضوع مشار لها في التعاريف محكمة جزاء، محكمة الجزاء أما جنح أو جنايات، الطعن بهذه القرارات أمام المحكمة الإتحادية، فما هي علاقة محكمة الجزاء بالمحكمة الإتحادية؟ الذي حصل هو أن اللجنة رفعت محكمة القضاء الإداري ووضعت مكانها محكمة الموضوع، محكمة الموضوع مشار لها في هذا القانون فقط فيما يتعلق بالإجراءات الجزائية التي هي الحبس أو غيرها، محكمة الموضوع ما هي علاقتها بالطعن أمام المحكمة الإتحادية؟ بنص القانون قرارات المحكمة في القضاء الإداري تطعن أمام المحكمة الإتحادية، فما هي العلاقة؟ أرجو التفسير من اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة ما هو رأيكم؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
محكمة الموضوع هي المحكمة القضائية التي تقضي، وتصادق قرار دائرة شؤون الأحزاب الخاصة بحل الحزب، هنا أعطى القانون الحق بالطعن بقرارات هذه الهيأة القضائية أمام المحكمة الإتحادية العليا، أما مصطلح محكمة الجزاء فورد في النص الأصلين وتم إلغاؤه بنصوص أخرى حلت محلها محكمة التي هي المحكمة القضائية الخاصة بتطبيق قانون الأحزاب، وما تبقى من نصوص أخرى جزائية أو غيرها فتحال إلى المحاكم المختصة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن إستأنفوا.
– النائبة ندى عنتر خال همزه ملا:-
تقرأ المادة (65) من مشروع قانون الأحزاب السياسية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (65).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ندى عنتر خال همزه ملا:-
تقرأ المادة (66) من مشروع قانون الأحزاب السياسية، مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (66)، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ندى عنتر خال همزه ملا:-
تقرأ المادة (67) من مشروع قانون الأحزاب السياسية، مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (67)، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ندى عنتر خال همزه ملا:-
تقرأ المادة (68) من مشروع قانون الأحزاب السياسية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (68).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ندى عنتر خال همزه ملا:-
تقرأ المادة (69) من مشروع قانون الأحزاب السياسية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (69).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون الأحزاب السياسية، مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
الآن نثبت الحضور، ومن ثم نطرح مقترحات السيدات والسادة الأعضاء بشأن بعض المواد قبل التصويت على القانون برمته، علماً أن المادة (135) من النظام الداخلي (إذا قرر المجلس حكماً في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافقت عليها، فللمجلس أن يعود لمناقشة تلك المادة، وكذلك يجوز للمجلس إعادة المناقشة في مادة سبق إقرارها إذا أبديت أسباب جديدة، قبل إنتهاء المداولة في المشروع وذلك بناءً على طلب الحكومة – لا يوجد عندنا طلب من الحكومة -، أو رئيس اللجنة – لا يوجد عندنا طلب من رئيس اللجنة -، أو خمسين عضواً من أعضاء المجلس – لا يوجد عندنا طلب).
حسناً، على وجه السرعة، إحتراماً للآراء التي طرحت والتي بعضها مهم ومفيد.
أحد الآراء يقول المادة (9) التي تم التصويت عليها، المقترح الثاني، لم يتبين لنا عدد الأصوات بشكل كافٍ.
أنا أطلب التصويت مجدداً على المادة (9)، التعديل المقترح الثاني. كما تم قراءته مؤخراً.
(تم التصويت بالموافقة).
الآن مقترح إضافة العبارة الآتية إلى شروط من يؤسس حزباً أو تنظيماً سياسياً، المادة (9)/ثالثاً (أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية أو ما يعادلها). أطلب التصويت على هذا المقترح.
سأطلب تسجيل الحضور أولاً، ومن ثم التصويت ألكترونياً.
الآن تثبيت الحضور. (269).
الآن أطلب التصويت ألكترونياً.
– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي (نقطة نظام):-
هذا القانون ليس فقط للأحزاب السياسية، وإنما للتنظيمات السياسية، هناك تنظيمات فلاحية، تنظيمات عمالية، قد يكون تنظيمات ليس فقط أحزاباً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أطلب الآن، والرأي للمجلس.
– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-
لم أنتهِ بعد، ألا أكمل وجهة نظري!
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الملاحظة واضحة.
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي (نقطة نظام):-
ما أشار إليه زميلنا، لأنه الجمعيات الفلاحية والتجمعات الجماهيرية يحكمها (قانون منظمات غير الحكومية)، وهي تابعة إلى رئاسة الوزراء، ليس لها علاقة بقانون الأحزاب.
– النائب زانا سعيد قادر (نقطة نظام):-
هذا المقترح (البكلوريوس) لم يرد في النص الأصلي للحكومة، ولم يرد في نص المجتمع المدني، ولا في النسخة الأخيرة التي توصلنا إليها، هذا المقترح (2000) مؤسس نشترط لهم بكلوريوس؟! وأعضاء البرلمان لم نشترط لهم بكلوريوس؟! هذه النقطة يجب أن لا نصوت عليها، مخالفة للنظام، لم ترد في النص الأصلي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا نقاش الآن. قُدم مقترح، المادة (9)/ثالثاً، إلى شروط من يؤسس حزباً أو تنظيماً سياسياً، (أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية أو ما يعادلها). أطلب التصويت ألكترونياً. الذي يوافق على هذا المقترح، فيقول نعم.
(تم التصويت بالموافقة).
الآن مقترح إضافة كلمة (جهاز الأمن الوطني) إلى المادة (9) من مشروع قانون الأحزاب السياسية، وشمولهم بالمنع من التأسيس إلى الأحزاب والتنظيمات السياسية، ويتم إضافة كلمة (ومن بصفته) بعد كلمة (رئيس الحزب)، والعلة أن هناك أحزاباً لها أمين عام أو سكرتير حزب، وبالتالي يمكن أن نقول (رئيس الحزب ومن بصفته).
التصويت بالأيدي.
(تم التصويت بالموافقة).
أرجو من اللجنة أن تأخذ بالإعتبار هذه الملاحظة.
مقترح المادة (11) فيما يخص أولاً: الأحزاب والتنظيمات السياسية التي تمثل المكونات الإثنية (الأقليات) يكون عدد الأعضاء في القائمة المرفقة لطلب التسجيل، الهيأة العامة عند التأسيس (500) عضو بدلاً من (2000) طبعاً كأقليات.
لدينا تصويت على المشروع مجملاً، أرجو عدم الخروج.
المادة (11)/أولاً (ب). المقترح/ إن تشكيل الأحزاب الإثنية (الأقليات)، طلب التسجيل، الهيأة العامة عند التأسيس (500) عضو بدلاً من (2000)، من يؤيد. تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
أيضاً مقترح بالنسبة للأحزاب الإثنية (الأقليات)، (إن رسم التسجيل قدره عشرة ملايين دينار، بدلاً من (25)).
(تم التصويت بعدم الموافقة).
هناك من يقول أن المادة (30) الموجودة، يوجد تعديل مقترح اللجنة عليها، ولم يصوت على مقترح التعديل المطروح.
أطلب من السيدات والسادة التصويت على المادة (30)، التعديل المقترح.
المادة (30)، التعديل المقترح. البعض أشكل علينا، هل صوتنا عليه أم لا؟ فأطلب منكم التصويت، لأنه إذا لم يتم التصويت على مقترح اللجنة، فسنرجع إلى أصل المادة.
واضح لدينا، في المادة (30) يوجد مقترح تعديل، صوتنا عليه، وأنا أعلم أننا صوتنا عليه، وهناك من أشكل على هذا الأمر، لم نصوت على الإلغاء، صوتنا على مقترح التعديل، الأمر واضح بالنسبة لنا.
مرة أخرى. المادة (30) عندما قُرأت، يوجد مقترح التعديل يقول إلغاء المواد (30 ، 31 ، 32، 33)، ومن ثم بعد ذلك يوجد مقترح تعديل المادة (30)، بالنسبة لي صوت المجلس على ذلك. قدم لي طلباً من (50) نائباً فيه أسباب منطقية أعرضها للتصويت.
الآن نناقش المادة (40)، ونعود إلى المادة (30).
المادة (40). نحن صوتنا على التعديل المقترح، هناك من يقول أن الفقرة (1) في أصل المادة (40)/ج، التي هي (ثبوت إرتكاب الحزب لأي من الأفعال الآتية:
1 – قيامه بأي نشاط يهدد أمن الدولة، أو وحدة أراضيها، أو سيادتها، أو إستقلالها). يقول هذه الفقرة تضاف إلى المادة التي تم التصويت عليها كمقترح اللجنة.
فأطلب من المجلس التصويت على إضافة الفقرة (1)/ج المادة (40)، إلى التعديل المقترح المقدم من اللجنة.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
نعود إلى المادة (30).
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
المادة (30) عندما قرأت المادة الأصلية التي بها مادتين صوتنا نحن قبل ما يكون مقترح القانون صوتنا على إلغاء المادة بعد ذلك لا يجوز أن نقدم مقترح نحن صوتنا على إلغاء المادة والنظام الداخلي ومن خلال التصويت نصوت على المادة الأصلية وإذا كان هناك مقترح نذهب له ولا نلغي المادة نحن مباشرةً ألغينا المادة وذهبنا إلى المقترح وهذا مخالف للنظام الداخلي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أراجع ذاكرتي في هذا عندما قرأت المادة (30) قلت الآن التصويت على مقترح اللجنة للمادة (30) ولم أقل إلغاء المادة ومع ذلك من يؤيد إعادة التصويت على المادة (30) ومقترح التعديل لامانع الآن من إعادة التصويت عليها، ومرة أخرى أوضح المادة (30) تتحدث عن مقترح اللجنة والآن أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة وليس إلغاء المادة مقترح اللجنة البديل للمادة (30) تصويت المجلس وليكون إلكترونياً لأنه فيه خلاف. التصويت على مقترح اللجنة.
(تم التصويت على مقترح اللجنة للمادة (30) وليس حذف المادة)
المادة (19) في التعديل يضاف لها (تتمتع دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية بالشخصية المعنوية والقانونية ويمثلها في المحاكم رئيسها أو من ينوب عنه) التصويت على إضافة هذه الفقرة.
(تم التصويت بالموافقة على إضافة هذه الفقرة)
المادة (8) توجد عبارة أفكار تتعارض مع المبادئ العامة لأحكام الدستور، لا تتعارض مع أحكام الدستور، هل تؤيدون النص أن يكون (لا تتعارض مع أحكام الدستور) من يؤيد هذا النص؟ شكراً.
الفصل العاشر الأحكام الجزائية، هناك مقترح أن تكون الأحكام العقابية بدلاً من الأحكام الجزائية، ما هو رأي اللجنة؟ أطلب من المجلس أن يكون تأييد أحكام عقابية بدلاً من أحكام جزائية، التصويت
(تم التصويت بعدم الموافقة) وتبقى أحكام جزائية.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد علي التميمي:-
أرجو الإنتباه إلى كلامي، جوهر القانون إنتهى عقارات الدولة الأحزاب بقت بها والمصارف هل أريد أن أعرف المبالغ أين تذهب؟ وأعرف النظام المالي لكي لا يكون هناك غسيل أموال، والميزانية المفروض أن تعرض وتكون مكشوفة، عقارات الدولة ذهبت وبعد ذلك أنا أمول الحزب من موازنة الدولة فماذا بقى في القانون؟ ولماذا شرعتم هذا القانون؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نمضي في حسم بعض المسائل.
– النائب ضياء نجم عبد الله الأسدي:-
هذا القانون سينشر والآن وبصراحة مجلس النواب متهم من قبل جماهير الشعب بأنه تسبب في تشريع القوانين قد تراعي الأحزاب والكتل السياسية، الفقرة (ب) في المادة (30) أعتقد يجب إخراجها من هذه المادة المتعلقة بشغل الأحزاب السياسية لعقارات الدولة وهذا القانون إذا خرج للناس سنتهم وسيصدق علينا الإتهام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النائب ضياء الأسدي ما هو المطلوب؟
– النائب ضياء نجم عبد الله الأسدي:-
الفقرة (ب) تقول تحديد عنوان المقر الرئيسي للحزب وان لا يكون أي منها من ضمن أماكن العبادة أو مقر أي مؤسسة عامة أو خيرية أو دينية أو تعليمية، وإذا ألغينا هذه الفقرة بمجملها هذا سيتيح للأحزاب والكتل السياسية التي تشغل عقارات الدولة ودور العبادة والمؤسسات أن تبقى في مكانها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هو رأي اللجنة؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
هذا النص ألغي بإعتبار توجد نصوص أخرى عالجت هذه المسألة ونحن طلبنا عقوبات جزائية على أي مخالفة لأية قوانين نافذة، ومقترح إلغاء هذه المادة جاء بناءاً على ما وضعته مؤسسات المجتمع المدني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (30) الفقرة (ب) ثانياً (تحديد عنوان المقر الرئيسي للحزب ومقاره الفرعية وان لا يكون أي منها ضمن أماكن العبادة  أو مقر مؤسسة عامة أو خيرية أو دينية أو تعليمية أو نقابية أو عسكرية أو قضائية) أطلب التصويت على هذه الفقرة حتى تكون ضمن المادة المعتمدة.
(تم التصويت بالموافقة على إضافة هذه الفقرة)
الفقرة (ن) ألفت النظر لها (قواعد النظام المالي للحزب وتحديد موارده وإسم المصرف الذي تودع فيه هذه الأموال والإجراءات المنظمة للصرف وقواعد وإجراءات حسابات الحزب وكيفية مراجعتها وإقرارها وإعداد ميزانيتها السنوية وإعتمادها وأوجه إنفاقها) أطلب التصويت على هذه الفقرة.
(تم التصويت بالموافقة بالإجماع).
لدينا مقترح إضافة مادة جديدة تتعلق بالزيارات التي تقوم بها قيادات الأحزاب إلى الدول وبصفتهم الحزبية أو الشخصية وتحصل فيها لقاءات مع الجهات الرسمية للدول الأخرى والتي تشكل منفذ للتدخل بالشأن العراقي وإرباك وضعه، الصياغة (يتم ترتيب زيارات الأحزاب إلى الدول الأخرى من خلال الحكومة العراقية) الحكومة هي كتل من أحزاب مشتركة ولا ندخل في هذا التفصيل.
المادة (40) ثانياً الفقرة (ب)  التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بما يضر بالمصالح العليا للعراق المقترح المقدم (التدخل الأمني في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بما يضر بالمصالح العليا للعراق) تصويت على إضافة الأمني.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي (نقطة نظام):-
اليوم إذا نريد أن ننتقد دولة مثل إسرائيل نحاسب، حتى الصياغة هذه غير صحيحة ومقترحي أن تحذف بالكامل، هل يوجد حزب يتدخل بسياسات دولة أخرى؟ من حق الحزب أن ينتقد أي دولة تتدخل بالشؤون الداخلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوجد مقترح إضافة التدخل الأمني في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بما يضر بالمصالح العليا للعراق المادة (40) ثانياً الفقرة (ب)، من يؤيد؟
(تم التصويت بعدم الموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
فيما يتعلق بدور الدولة التي صوت عليها المجلس مرة ثانية، المجلس صوت في المادة (27) الفقرة خامساً (يمنع على الحزب ممارسة الأعمال الآتية والإمتناع عن ممارسة الأعمال الآتية؛ إستخدام دور العبادة ومؤسسات الدولة بما فيها التعليمية لممارسة النشاط الحزبي أو الدعاية أو المصالح أو ضد أي حزب سياسي)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا النص يؤكد النص الذي صوتنا عليه ولا يتقاطع معه.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
كان هناك إتهام في البداية.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
المادة (60) التعديل المقترح (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة كل من قام بأي نشاط أو إستقطاب أو تنظيم حزبي داخل صفوف الجيش وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية……..) في حين عندما أضفنا مادة جديدة (ممارسة العمل الحزبي داخل مؤسسات الدولة قلنا على أن لا تزيد عن سنة وهذه أيضاً على أن لا تقل عن سنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه أحكام عقابية ولا نستطيع أن نناقش هذا.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
ينبغي أن يضاف المادة (9) و (10) بالمؤسسين والإنتماء جهاز المخابرات والأمن الوطني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة، هل لديكم إشكال بإضافة الأجهزة الأمنية؟ إذن تضاف.
الآن أطلب التصويت على مشروع القانون برمته.
التصويت.
(تم التصويت بالموافقة بالإجماع على قانون الأحزاب السياسية).
بإسم مجلس النواب أتقدم بالتهنئة للشعب العراقي أولاً وللكتل السياسية وللتنظيمات بإنجاز هذا المشروع التأريخي والذي كان منذ ثمان سنوات ونتأمل أن نبني مسار ديمقراطي جديد بناءً على هذا المشروع.
ترفع الجلسة للاستراحة.
رفعت الجلسة للإستراحة الساعة (1:07) ظهراً.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
إستؤنفت الجلسة الساعة (2:30) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نستأنف الجلسة.
وافقت رئاسة المجلس على قراءة بيان من قبل لجنة المرأة والأسرة والطفولة.
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
تقرأ بيان لجنة المرأة والأسرة والطفولة حول الإجراءات الإصلاحية للحكومة ومجلس النواب. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
الآن، نستكمل عملية قراءة بعض التشريعات وبعد ذلك نأتي على المواضيع التي تناقش، إذا تسمحون نقدم الفقرة سابعاً وبعد ذلك نأتي تباعاً.
*الفقرة سابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الطب العدلي رقم (37) لسنة 2013. (لجنة الصحة والبيئة)،
تفضلوا.
مشروع القانون فيه مادتين، تفضلوا.
– النائب فارس صديق نوري عبد الجبار:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الطب العدلي رقم (37) لسنة 2013.
– النائبة غادة محمد نوري عبد الرزاق:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الطب العدلي رقم (37) لسنة 2013.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الطب العدلي رقم (37) لسنة 2013.
– النائبة أسيا حاجي سليم قادر:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الطب العدلي رقم (37) لسنة 2013.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
السيدة رئيسة لجنة الثقافة، هل يوجد بيان للتوضيح؟
ممكن من مكانك، تفضلي.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
تقرأ بيان توضيحي من لجنة الثقافة والإعلام النيابية عن الإشكال حول هدية الفنان عباس جاسم جلاب لمجلس النواب. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً.
الآن نقطة نظام.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، نقطة نظامي إنطلاقاً من المادة (14) من الدستور بإعتبار أن العراقيين متساوين في الحقوق والواجبات، واليوم نلاحظ من خلال الورقة الإصلاحية التي صدرت من الحكومة بأن هناك إستهداف واضح للمرأة العراقية، اليوم نناشد من خلالكم، من خلال رئيس مجلس النواب وبيت الشعب، إما أن يعيد وزارة المرأة أو يعيد مجلس أعلى للمرأة، أرجو أن تتضمن الورقة الإصلاحية التي تضمنها مجلس النواب هذا المطلب.
– النائب عبد الكريم علي عبطان دهش (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، أعتقد قبل شهرين أو ثلاثة أشهر، قدمت طلبين إلى هيأة الرئاسة الموقرة والطلبين موقعين من أكثر من (50) نائب:-
الطلب الأول: فيما يخص المعتقلين الذين يُعتقلون ولا يعرف مصيرهم ولدينا شواهد وأدلة بهذا الموضوع.
الطلب الثاني: فيما يخص موضوع عقارات الدولة.
وإلى الآن لا توجد نتيجة، أرجو الإهتمام بهذين الموضوعين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الدائرة البرلمانية تتهيأ ووفق السياق أيضاً تأخذ مجراها في العرض على جدول الأعمال.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، بتأريخ 29/1/2015 تم عرض الحساب الختامي للدولة العراقية 2005/2006 وهيأة الرئاسة الموقرة أكدت بأن هذا الموضوع إما على صيغة قرار أو صيغة قانون وبالتالي تبنت الموضوع وللأسف الشديد رغم المراسلات الكثيرة من قبل اللجنة المالية إلى هيأة الرئاسة ولكن لم يحسم، هل نمضي بصيغة قانون؟ أم قرار؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حُسم في مكتب الرئيس وكان هناك رأي للمستشار القانوني أنه من الممكن المضي بإتجاه قرار ومع ذلك الرئاسة بعثت بإستفسار إلى المحكمة الإتحادية لمعرفة الصيغة التي يمكن أن تعتمد وحال ورودها سوف نبلغكم ونمضي بإتجاه عرض الحسابات الختامية بالصيغة التي نراها مناسبة وفق القانون.
شكراً.
– النائب فرهاد قادر كريم عبد الله (نقطة نظام):-
لدي نقطتين:-
النقطة الأولى: سبق وأن تبنى مجلس النواب قرار بخصوص تطبيق نظام العبور للمجموعة الطبية لهذه السنة كحالة إستثنائية ولكن تفاجئنا بصدور كتاب وزارة التعليم العالي ذي العدد (4400) في 25/8 تؤكد على إلزام الجامعات كافة بإستمرار العمل على إلغاء نظام العبور لكليات المجموعة الطبية، لذلك أطلب من المجلس الموقر إتخاذ موقف تجاهها.
النقطة الثانية: في الجلسات السابقة تمت القراءة الثانية لمشروع قانون إلغاء قرارات حزب البعث المنحل بخصوص محافظة كركوك ولكن المناقشات والمداخلات الخاصة بهذا القانون تم تأجيلها.
وعليه، أطلب من سيادتكم درجه في جدول الأعمال للأيام القادمة لإتمام المناقشات وتهيئتها للتصويت عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
لجنة التعليم العالي تأخذ بالإعتبار الملاحظة التي تم تقديمها بهذا الخصوص.
الآن:-
* الفقرة ثامناً: إستكمال المناقشة للقراءة الثانية لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والإجتماع والتظاهر السلمي. (اللجنة القانونية، لجنة حقوق الإنسان، لجنة الأمن والدفاع، لجنة الثقافة والإعلام، لجنة الأوقاف والشؤون الدينية).
طبعاً نحن قرأناه القراءة الثانية ولكن الآن فقط نسمع المداخلات بشأن مشروع القانون.
السيد المقرر، إذا توجد أسماء.
– النائب نيازي محمد مهدي البياتي:-
سيدي الرئيس، لدينا المادة الـــ(1) (أ) بحاجة إلى إضافة، والحريات الشخصية، في نهاية الفقرة.
لا أعرف السيد رئيس اللجنة هل معنا؟
لدينا المادة الـــ(1) رابعاً، إضافة، بشرط أن لا تستغل المباني الحكومية لأغراض حزبية.
بالنسبة للمادة الــ(2) نتمنى إضافة مع مراعاة وضع الدولة العراقية في حالة الحرب أو الطوارئ حيث لا يمكن تهديد الوضع والبلد في حالة أزمة أمنية وتهديد خارجي.
بالنسبة للمادة الــ(5) ثانياً، نتمنى إضافة، أو المساس أو بالمساس بالحريات الشخصية المتاحة.
بالنسبة للمادة الــ(8) ثالثاً، في رفع اللافتات والشعارات، إضافة (والصور للأشخاص).
بالنسبة للمادة الــ(9) أولاً، من بعد عبارة مما خصصت له تلك الأماكن ويعني ذلك الإرشاد الديني والتربوي والتعليمي وأمور مؤسسات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن تقديمها مكتوبة إلى اللجنة لتأخذها بالإعتبار. أكمل.
– النائب نيازي محمد مهدي البياتي:-
المادة (13) يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (10) سنوات ولا تقل عن (5) سنوات، أي لا تبقى مفتوحة الــ (10).
لدينا المادة (13) (أ) إعتدى بأحد الطرق العلنية على معتقد لإحدى الطوائف الدينية أو القومية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
سيادة الرئيس، بصراحة إسمح لي أولاً أن أطالب حضرتك حقيقةً بإنصافي بالمداخلات ومطالبتي بنقاط النظام، رجاءً سيادة الرئيس.
شكراً جزيلاً.
في الحقيقة القانون يدمج بشكل مريب بين قضايا منفصلة فيما المطلوب هو فصل التفاصيل التي وردت في قوانين منفصلة وعلى سبيل المثال حرية الحصول على المعلومة يرتبط بقانون الحكومة الإلكترونية مثل ما يرتبط بقانون حرية الصحافة.
النقطة الثانية: التظاهر السلمي هو قانون منفصل لا يجوز ربطه بالإجتماع العام كما لا يجوز ربطه بقانون التجريم الطائفي والعنصري التي وردت في المادة (7) من الدستور.
القانون يدمج مصطلحي التظاهر والإجتماع العام بشكل غير واضح وهو بذلك يريد تبرير القيود الحكومية على حق التظاهر كما أنه يسعى إلى تقويض حق الإجتماع العام.
النقطة الثالثة: القانون يتم تحويله إلى مادة مرعبة من عقوبات تتراوح بين سجن سنة إلى عشر سنوات من دون رؤية وتوضيح لكيفية فرض العقوبات وأسبابها وتعريف الموارد التي إنشغل فيها، ما يدخله في قانون العقوبات هو ليس حرية التعبير، والفصل الخامس من القانون بدوره يحتاج إلى نص قانون يندرج ضمن قانون حظر العنصرية والطائفية.
بصراحة مطلقة، هذا القانون فيه الكثير من تقييد لحرية المواطن وحرية التعبير وأنا أدعو إلى تأجيل التصويت على هذا القانون وإعادة الإجتماعات واللقاءات بين اللجنة المعنية ومنظمات المجتمع المدني.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
أنا حقيقةً لدي (20) ملاحظة على هذا القانون سوف أقدمها مكتوبة ولكن بسرعة، أهم المقترحات:-
أولاً: عنوان القانون حرية التعبير عن الرأي، أنا أؤكد على تغييرها إلى قانون تنظيم حرية الإجتماع والتظاهر السلمي.
ثانياً: المادة الــ (1) ثانياً، حق المعرفة، حق المواطن في الحصول على المعلومات، أيضاً أطلب إلغاءها لأن هناك مقترح لقانون حق الحصول على المعلومة والذي من المفترض البرلمان ينظر بهذا القانون.
ثالثاً: المادة الــ (2) يهدف هذا القانون إلى ضمان وتنظيم حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، أقترح الإبقاء على هذه الفقرة مع رفع حق المعرفة من أهداف هذا القانون.
رابعاً: المادة الــ (6) أولاً، للمواطنين حرية عقد الإجتماعات الخاصة دون الحاجة إلى أذن مسبق، أقترح الإبقاء على هذه الفقرة مع حذف (ويحظر على رجال الأمن حضور هكذا إجتماعات وتجمعات).
خامساً: المادة الــ (7) للمواطنين حرية الإجتماع العام بعد الحصول على إذن مسبق، أقترح الإبقاء على هذه الفقرة أو إلغاء الأذن بالإخطار أو التبليغ وإعادة صياغة الفقرة وتقرأ كالآتي، للأشخاص حرية عقد الإجتماعات العامة والتظاهر السلمي أو الإضراب أو الإعتصام بعد إخبار رئيس الوحدة الإدارية قبل (5) أيام على الأقل من عقد الإجتماع.
(25) ملاحظة سوف أقدمها إلى اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً. تقدم إلى اللجنة وتؤخذ بالإعتبار.
– النائب ريبوار طه مصطفى احمد:-
لدي الكثير من الملاحظات على مواد هذا القانون:-
أولاً: المادة (1) البند أولاً استخدمت عبارة حرية المواطن بدلاً من حرية الفرد واعتقد أن إستخدام مصطلح الفرد مفهوم أوسع وأيضاً يغطي احتمالات متعددة من شأنها أن توسع من هذه الحقوق أثناء عملية الممارسة وأثناء عملية شرح القضاء لهذا القانون.
ثانياً: المادة (3) أولاً التي تقول (للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ولها نفس المعلومات عن سير أعمالها) وواضح انه لا يوجد إلزام بل تخيير واقترح أن تكون بهذا الشكل (على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة نشر المعلومات).
ثالثاً: المادة (12) أقترح رفع نص هذه المادة لأسباب آتية: النص الوارد هنا يتعارض مع غاية وجود التشريع ووجوده يوفر ذريعة واسعة للسلطة لوضع المزيد من القيود على ممارسة هذا الحق وإضعافه أو تعطيله وبالتالي إمكانية تفريغه من محتواه لأنه أي قيود تفرض على حرية التعبير هو التماس المعلومات والأفكار وفقاً لمعايير الدولية يفترض أن تكون محددة في نص القانون وان يتم ذكرها وان تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي وان لا تمس جوهر الحرية.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
لدي عدة ملاحظات:-
أولاً بالنسبة لتسمية القانون (قانون باسم حرية التعبير عن الرأي والإجتماع والتظاهر السلمي) أنا أعتقد أنه لا ينسجم مع الدستور في المادة (38) التي تقول (تكفل الدولة بما لا ينافى بالنظام العام) فأولاً حرية التعبير بكل الوسائل فهاذ ضمنه الدستور ولا يحتاج إلى قانون فإذا تم إدخاله في هذا القانون فانا اعتقد سوف نقوم بتقييده وفي الفقرة ثالثاً جاء بان حرية الاجتماع والتظاهر السلمي بشكل مستقل وتنظم بقانون.
ثانياً: في المادة (2) من حيث الصياغة أنا أعتقد أن صياغته تفهم منها بأن القانون يهدف إلى تنظيم وتحجيم حرية الاجتماعات بدلاً من إعطاء الحرية، لذا أقترح أن تعدل لتقرأ كالآتي (يهدف هذا القانون إلى ضمان حرية الاجتماع والتظاهر السلمي  وحق المعرفة وتنظيمها بما لا يخل بالنظام العام أو الآداب العامة وتهديد جهات وتجريدها المسؤولة عن تنظيمها).
ثالثاً: في المادة (7) الفقرة ثالثاً التي تقول (سوء الإذن المسبق) قد تؤدي إلى حرمان المطالبين بحرية التظاهرات والاجتماعات العامة من قبل مسؤولين إداريين وأرى أن يكون تقديم الطلب للمسؤولين للعلم وليس الإذن.
رابعاً: في المادة (9) من القانون التي تقول (عقد الاجتماعات العامة في أماكن العبادة أو المدارس أو الجامعات) فنحن لم نلاحظ أن هنالك اجتماعات في الشركات أو الجامعات أو المظاهرات من قبل الطلاب فهم متعلقين بجامعة معينة وليس تابعين لإدارة أو لجهة إدارية حتى يحصلون إذن من المسؤول الإداري فهم يتظاهرون ويجتمعون ضد قرار إداري تابع للجامعة مثلاً أو الشركة.
– النائبة ره نكين عبد الله محمد صالح:-
الشكر للجهود المبذولة من قبل اللجنة وحقيقة لدينا عدة ملاحظات حول هذا المشروع ولكن أذكر ملاحظتين:-
أولاً: أن مسودة القانون الحالي تحد من الحريات بنحو واضح بدلاً من أن تصونها كما هو مفترض وذلك من خلال التعريف الوارد في المسودة التي تقول (أن حرية التعبير عن الرأي وحرية الحصول على المعلومات هي حق المواطن العراقي) فقط من دون ذكر حقوق أي من فئات أخرى من الأشخاص.
ثانياً: المادة (1) البند أولاً وثانياً مبيناً أن ذلك يعني أن حقوق الأشخاص من غير المواطنين العراقيين في التعبير عن آرائهم أو المشاركة في التجمعات في العراق غير محمية على الإطلاق حسب المسودة الحالية في هذا القانون.
ثالثاً: في المادة (4) يحتك القضاء تعريف مفهوم الأنشطة العلمية ويفترض أن يوسع هذا المفهوم أثناء عملية الشرح والتفسير القضائي.
– النائب محمود رضا أمين:-
لقد ذُكرت ملاحظاتي.
– النائبة نورة سالم محمد حماد البجاري:-
لدي معلومات كثيرة وسوف اكتبها للجنة ولكن هنالك ملاحظات مهمة سوف اذكرها:-
أولاً: المادة (5) الفصل الأول أعتقد أن هنالك دمج بين مصطلح في كلمة التظاهر لأنه التظاهر شيء والاحتجاج شيء وكذلك الاعتصام شيء آخر فأي تجمع بعدد أفراد هو تظاهر، مثلاً لحضور افتتاح معرض فني أو افتتاح مركز معين وخلال هذا المعرض تخلله مطالبات وانتقادات حول سياسة معينة، فهل هذا سوف يكون احتجاج؟ لذلك أطالب بمنح كل مصطلح تعريفه للتفريق بين هذه المصطلحات.
ثانياً: في المادة (2) ورد في نهاية أهداف القانون هو تحديد الجهات المسؤولة عن تنظيمها، فمن هي الجهة المسؤولة عن تحديدها؟ فهل سوف تستغل هذه الفقرة كما حصل سابقاً في تقديم طلب للتظاهر إلى قيادة العمليات ومجلس المحافظة ولا نعرف من هي الجهة المسؤولة عن إعطاء الموافقة بالتظاهر؟
ثالثاً: في المادة (3) الفصل الثاني التي تقول (للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة إنشاء قاعدة بيانات مفتوحة ليتمكن الجمهور من الاطلاع عليها ولها نشر المعلومات عن سير أعمالها، فهل هذا النص بدون استثناء؟ فكما نعلم أن دائرة الطب العدلي وديوان الرقابة المالية أُستثني من نشر معلوماته فهل سوف يتم مساءلة هذه الدائرتين عن عدم نشر المعلومات.
رابعاً: في المادة (2) الفصل الخامس التي تقول (تعويض الإضرار يتحملها المتسبب وإذا كان مجهول سمح القانون بتحريك دعوى) لكن من سوف يعوض المتضرر هنا؟
– النائب عدنان هادي نور علي الأسدي:-
أن نص القانون لا يوجد لدي ولكن ملاحظات عامة:-
أولاً: أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي هذه ثلاث مفردات كل مفردة لديها قانون يختلف عن الأخرى فحرية التعبير مكفولة دستورياً والاجتماع يختلف عن التظاهر السلمي لذلك أنا أتصور أن يصبح هو مشروع التظاهر السلمي، فقط المظاهرة السلمية نحددها بأجازة ومواد معينة.
ثانياً: في المادة (7) أن يكون الإذن المسبق يقدمه شخص معنوي معروف يتقدم بإجازة إلى السلطة الإدارية قبل عشرة أيام ويكون مسؤولاً أمام السلطات عن الخلل الذي يحدث في التظاهرة وان يحدد فيها العدد ومهمة التظاهر فالتظاهرة يحضرها (500) أو (1000) شخص وتأتي مجاميع أخرى بنوايا أخرى وبأهداف أخرى تخترق هذه التظاهرة وتحولها إلى شكل آخر لذلك يجب أن يحدد عدد المتظاهرين في الإجازة وهو ضروري جداً وأيضاً أن تكون التظاهرة أن لا تخل بالأمن العام والنظام العام وان تحافظ على الممتلكات العامة للدولة وان لا يُسمح بالإساءة الشخصية أو المعنوية لرموز الدولة والنظام السياسي الموجود، هذه أمور ذكرتها بشكل مجمل.
– النائبة أحلام سالم ثجيل علي الحسيني:-
أولاً: نقطة نظامي حول الفترة الزمنية بين القراءة الأولى والقراءة الثانية التي هي أسبوعين حسب النظام الداخلي لمجلس النواب فأرجو الإلتزام بها حتى لا تضيع المشاركة علينا.
ثانياً: سؤال إلى اللجنة وفق المادة (38) من الدستور، أولاً حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وثانياً حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون فمثلما تفضل أحد السادة النواب أن التظاهر السلمي ينظم بقانون ولكن حرية التعبير عن الرأي فأعتقد أنه سؤال موجه إلى اللجنة.
ثالثاً: بالتأكيد مع حرية التعبير عن الرأي وخصوصاً أن الدستور يستند إلى المصدر الأساسي والتشريعي الإسلامي والإحكام الإسلامية وبالتالي هو يؤمن بحرية التعبير عن الرأي وهنالك الكثير من المواد المتواجدة وفق المواد الدستورية الموجودة ولكن أكيد انه هنالك إجراءات أو التزامات ذاتية للشخص الذي يريد أن يعبر عن رأيه أو حرية التعبير عن الرأي أو التظاهر السلمي وأيضاً إجراءات تنظم بقانون على أن لا تخل بالمجتمع والمصلحة العليا أو بإحترام حريات الآخرين، لذا أتمنى أن تؤخذ هذه القضايا بنظر الاعتبار.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
هذا المشروع من المشاريع المهمة خاصة في هذه المرحلة والتي جاء بها الدستور في المادة (38) والتي كفل بها حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي بما لا يخل بالنظام العام والآداب وهذا حق من حقوق الإنسان الأساسية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولدي ملاحظات:-
أولاً: في المادة (1) يقصد بالتعابير حرية التعبير عن الرأي (حرية المواطن في التعبير…..) يضاف لها (بما لا يخل بالنظام العام والآداب العامة أو المساس بالآخرين والانتقاص منهم) لأنه حرية الإنسان تقف عند حرية الآخرين.
ثانياً: أيضاً نضيف له حق المعرفة ونضيف لها حق المواطن في الحصول على المعلومات التي يبتغيها من الجهات الرسمية وفق القانون من خلال نشرها في المواقع الالكترونية وليس مراجعة الدوائر وتحصل فيها إشكالات.
ثالثاً: في المادة (5) نضيف لها في نهاية العبارة التظاهر السلمي بما لا يخل بالنظام العام والآداب.
رابعاً: في المادة (5) يحظر ما يلي:- (الدعاية للحظر إلى آخرها… والعنصرية والدينية أو الطائفية) يضاف (أو المساس بالآخرين أو التعرض لهم بالشعارات المسيئة) ونضيف إلى الفقرة ثالثاً (الإخلال بالنظام العام والتعرض للمؤسسات الدولة).
خامساً: في المادة (8) الفقرة ثالثاً (لا يجوز الدعوة إلى الاجتماع العام بعد الساعة العاشرة) تبدل مكان العاشرة بـ(الثامنة مساءً) لأنه يصبح الوقت متأخر ليلاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تقدم مكتوبة.
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
ملاحظتي حقيقة تتعلق بالفقرة الواردة في تقرير اللجنة التي قالت أنه يتم تقديم طلب إلى الوحدة الإدارية المعنية بالمدة الزمنية قبل الحصول على الموافقة بحق التظاهر وأنا اعتقد انه هذا فيه تقييد لحرية التعبير والتظاهر ويجب أن لا يكون هنالك إذن مسبق إنما إعلام فقط وليس إذن مسبق باعتبار أن هذا هو حق طبيعي من حقوق الإنسان وعلى السلطات الأمنية أن تتولى حماية المتظاهرين وحماية هذا الحق لهم وليس أن يقدم ذلك إلى الهيأة الإدارية ثم يقدم إلى المحكمة بعد ذلك ومحكمة البداءة تبت في ثلاثة أيام وهنالك قضايا تحدث بحاجة إلى التعبير الفوري بالتظاهر فهل ممكن أن ينتظر الناس أربعة أو خمسة أيام ليسمح لهم بالتعبير عن قضية طارئة مثلاً أو مستجدة؟
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
هذا القانون جاء في وقته والآن هنالك اهتمام ومظاهرات سلمية ولكن لدي ثلاثة مظاهرات بهذا الصدد:-
أولاً: في المادة (5) ثانياً التي تقول (الطعن في الأديان والمذاهب والطوائف والمعتقدات والانتقاص من شأنها أو من شأن معتنقيها أو رموزها ومرجعياتها) يوجد طوائف واديان لديهم رموز ومرجعيات وليس فقط الأفراد وليس فقط الأديان لذا نضيف (رموزها ومرجعياتها).
ثانياً: في المادة (10) ثانياً التي تقول (لا يجوز تنظيم التظاهرات قبل السابعة صباحاً أو بعد الساعة العاشرة ليلاً ويحظر الاعتصامات التي تعطل مصالح الناس) أي بمعنى طالما أنا والقانون والدولة بان يأتي من الساعة السابعة إلى الساعة العاشرة وإذا تعبت فأتي غداً لماذا تنام هناك؟ اذهب إلى بيتك ارتاح واتي غداً أي اعني بذلك أن الاعتصامات التي تعطل مصالح الناس في أماكن عامة وساحات وطرق فغير مقبول فهو ليس لك فقط فهو لعامة الشعب كافة وأذيتهم وأنا سوف لن أتضرر ولكن الناس العامة ستتضرر.
ثالثاً: وهي مهمة جداً ونعاني منها جميعاً ففي المادة (13) التي تقول (يعاقب بالسجن بمدة لا تزيد عن عشرة) خرب أو عطل أو اتلف أو طبع أو نشر، أنشأ مواقع الكترونية ومواقع تواصل إجتماعي فاليوم ينشرون في المواقع الالكترونية كلام ما انزل الله به من سلطان على إتهامات وتشويه سمع لذا لابد من إضافة كلمة (مواقع الكترونية أو مواقع تواصل اجتماعية) وهي من القضايا التي يجب أن يعاقب عليها القانون وينبغي أن يتابع ويلاحق.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
لدي هنالك عدة ملاحظات في هذا المجال:-
أولاً: في باب التعاريف رفع ثالثاً من المادة لأنه أرى انه لا علاقة لها في هذا القانون فالاجتماعات العامة في هذا القانون مخالفة لباب الحريات فأي اجتماع نقول عليه هذا تظاهر أو أن هذا تجمع وهنالك خلط في المفاهيم في هذا القانون وبالتالي نضعها تحت طائلة القانون.
ثانياً: في المادة (5) ثانياً التي تقول(تحديد أفعال الطعن) فاليوم نقول مبدأ انه لا يوجد جريمة أو عقوبة إلا بنص بمعنى أن يقول الطعن بصورة عامة دون أن يحدد أفعال الطعن أجد فيها مخالفة.
ثالثاً: في المادة (7) ثالثاً التي تقول (إضافة التظلم إلى الفقرة) نرى انه لا يوجد عند إصدار قرار تظلم بهذا القرار وإضافة أن القرارات باتة وملزمة.
رابعاً: في المادة (12) إضافة إلى القانون الدستور أي يخضع للقانون والدستور.
خامساً: في المادة (13) عقوبة مبالغ بها فبعض الأفعال موجودة في قانون العقوبات ومجربة وممكن إضافة فقرة (بأي فقرة خاضعة للقوانين المرئية)، طبعاً هنالك في القانون الخلط بين التجمع والتظاهر والاجتماعات الخاصة فأرجو الفرز بينها.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
أولاً: في المادة (5) أولاً التي تقول (الدعاية للحرب أو الأعمال الإرهابية أو الكراهية القومية والعنصرية أو الدينية أو الطائفية) هنا أو الدينية هل بمعنى انه لا يستطيع أحد أن يدعو إلى دينه؟ هذه عندما وضعوها إقتحاماً وضعوها، لذا أرجو وان تحذف كلمة أو الدينية وتبقى العنصرية والطائفية لأنه نحن لدينا حرية في الدعاية للأديان وأنا أقول انه توجد حرية في التعبير عن الرأي فلماذا أضع كلمة الدينية بأن تكون جزء من شيء آخر؟ لذا أرجو حذف كلمة الدينية.
ثانياً: في المادة (16) التي تقول (لوزير الداخلية بالتنسيق مع وزير حقوق الإنسان ووزير الدولة لشؤون المجتمع المدني) أعتقد أن هذه الوزارات دمجت ويصبح وجودها في هذا القانون في غير محله.
ثالثاً: في الأسباب الموجبة (يهدف إلى رسم آلية لضمان حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل) يجب تقييد كلمة الوسائل بأن أقول (الوسائل السلمية) ولا أضعها مطلقة بكل الوسائل وبعد ذلك يذهب، لذا أرجو تقييدها بكلمة (كل الوسائل السلمية) كما أؤيد ورقة اللجنة القانونية التي جاءت فيها بمواد جداً جيدة بخصوص القانون.
– النائب حيدر ستار المولى:-
الحقيقة الكثير من الملاحظات تم ذكرها من قبل الإخوة ولكن توجد ثلاثة ملاحظات تنظيمية:-
أولاً: في المادة (7) أولاً أتمنى أن تضاف عبارة (وفي حال عدم الإجابة على الطلب بالقبول أو الرفض فان السكوت يعتبر موافقة ضمنية).
ثانياً: في المادة (7) ثالثاً أقترح إلغاءها لأنها معرقلة أمام حرية التعبير عن الرأي من خلال وضع إجراءات معقدة خصوصاً وأن هنالك حالات مستعجلة تتطلب خروج تظاهرة وهذه الإجراءات تمنع خروج التظاهرة إذا كانت الغاية منها في زمن أو وقت معين.
ثالثاً: في المادة (7) رابعاً أشارت إلى تبليغ قرار الرفض إلى منظمي التظاهرة قبل (24) ساعة من موعد التظاهرة وفي حال السكوت عن الإجابة فهل يعتبر هذا إذن للتظاهرة أو لا؟ لذا أرجو أن يوضح هذا الأمر,
– النائب حسن توران بهاد الدين عبد الله:-
أنا لدي فقط ملاحظة بما يخص المادة (1) رابعاً الذي يعرف الاجتماع العام هو الاجتماع الذي يعقد في مكان عام أو خاص ويكون الحضور متاح للجميع بمعنى أنه أي جمعية أو حزب إذا عقدوا اجتماعاً عاماً لأفراد حزبهم أو للجمهور فيجب أن يأخذوا إذن قبل خمسة أيام من رئيس الوحدة الإدارية ورئيس الوحدة الإدارية يستطيع تأخير هذا الأمر ويعطيهم جواب قبل (24) ساعة لذا أنا أعتقد أن هذا تقييد مجحف للحريات فنحن اليوم لدينا جمعيات وأحزاب نختلف عن البلدان العربية الأخرى فبالتالي أنا أقترح حذف الاجتماع الخاص والعام من التعريف والقانون.
– النائبة ابتسام هاشم عبد الحسين الهلالي:-
أن هذا القانون فيه ايجابيات كثيرة لأنه يساهم في حرية التعبير وحرية المعلومات لتحسين جودة الحكومة في سبل شتى وأيضاً يلفت النظر إلى قضايا وانتهاكات حقوق الإنسان وإقناع الحكومة باتخاذ إجراءات حيالها وهذا ما حدث هذه الأيام ولدي ثلاثة أو أربع ملاحظات:-
أولاً: في المادة (1) اقترح أن نضيف عبارة (أن لا يتحول إلى عمل تجريحي أو مسيء للآخرين).
ثانياً: في الفقرة خامساً أرى أن لا تكون مطلقة في الساحات العامة والطرق وإنما تحدد في كل محافظة ساحة معينة للتظاهر.
ثالثاً: في المادة (11) يوجد فيها تناقض التي تقول (أما إذا تعذر الاهتداء إلى معرفة الفاعل فللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه وفقاً للقانون ولا ينع ذلك من تحريك دعوى قضائية على الفاعل) حسناً إذا هو لا يعرف من هو الفاعل فكيف سوف يقيم دعوى للاهتداء إلى الفاعل؟ لذلك هنالك تناقض في هذه الفقرات أرجو الانتباه لها ويجب ان تحدد.
ثالثاً: في المادة (9) تم حظر الاجتماعات ثم جاءت الاستثناءات إلا إذا كانت المحاضرة أو المناقشة الذي يعقد الاجتماع من اجله تتعلق بغرض ما خصصت له تلك الأماكن لكن الذي حصل عندما تظاهر الطلاب في الكلية في موضوع يخص الكلية يتعرضون للفصل، لذا أرى انه يجب معالجة هذه الفقرة.
– النائبة شروق توفيق عبد الحميد العبايجي:-
في الحقيقة نحن قدمنا ملاحظات إلى اللجنة المعنية باسم التحالف المدني الديمقراطي التي تضمنت ملاحظات عامة على صيغة القانون وأيضا بما أدته الكثير من المنظمات المدنية من تحفظ على الكثير من الصياغات التي تحدد هذه الحريات ابتداء من اسم القانون وانتهاء بتفاصيل معينه اذكر منها على سبيل المثال نحن طالبنا بجمع تواقيع لعدد كبير من السادة النواب بفصل حق الحصول على المعلومة وتم تقديم هذا إلى هيأة الرئاسة في الفصل التشريعي السابق أنا استغرب من عدم الأخذ به في هذا القانون ونحن في مناقشة بعد القراءة الثانية أيضا هناك ملاحظات عديدة تتعلق بتفسير الإخلال بالآداب العامة هذه الإشكالية دائما نواجهها يجب أن تكون هناك محددات كي لا يكون استخدام هذا التعبير بشكل تعسفي أو غير منضبط من عدة جهات بالاضافه إلى قضية حتى حرية البحث العلمي تم تحديده في هذا القانون باقتصارها على العلوم الصرفة وعدم شمول العلوم الإنسانية بها وهذا أيضا يعتبر نقص في صياغة القانون بكل الأحوال الملاحظات مكتوبة وموجودة لدى اللجنة واعتقد من الضروري فعلاً أن تأخذ اللجنة بنظر الاعتبار إعادة الصياغات القانونية بما يتناسب مع طلب العديد من الجهات.
– النائبة ساجدة محمد يونس عباس:-
في الحقيقة زملائي النواب قدموا المادة ….. من نقاط كنت أود أن أذكرها.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
كثرة الملاحظات لا تدل على أن القانون هش ينبغي أن ينبش فلذلك القانون يحمل أفكار رائعة وهي تصب في مصلحة المتظاهرين اليوم العراق يمر بأزمة عويصة ولذلك ملاحظاتي ستصب في مصلحه المتظاهرين اولاً الفصل الثاني المادة (5) (اولاً) الأفضل أضافه كلمة التكفيرية لان التكفير مقدمة لارتكاب العمليات الإرهابية، ثانياً إضافة كلمة الأفكار وذلك للسماح لأصحاب الفكر المستنير أن يعبروا عن آرائهم وأفكارهم ولكي نصونه من الطعن أو التكفير وما شاكلة ذلك، ثالثا المادة (7) من الفصل الثاني (أولا) جعل الخمسة أيام ثلاثة أيام فقط لانه إذا تم رفض الطلب من قبل رئيس الوحدة الإدارية فالإجراءات ستأخذ وقت طويل وليس ذلك في صالح المجتمعين، في الفصل الثالث المادة (7) ثالثا عند رفض الطلب من قبل رئيس الوحدة الإدارية عن عقد الاجتماع فله أن يطعن أمام المحكمة لكنه لم يوضح ولم يضع سقفاً زمنياً لكي تحسم المحكمة تلك القضية وأنما اقتصر القانون على الاستعجال ولكن حتى ذلك بحاجة إلى تحديد وتعريف لمعرفة السقف الزمني، الفصل الخامس المادة (13) أولا يعاقب بالسجن …. الخ الأولى أضافه فقرة أو قومية معينه وذلك حتى تبتعد عباراتنا عن ومصلحاتنا مع مفاهيم الدولة الدينية والايديلوجية.
– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-
حقيقة نقدم شكرنا وتقديرنا إلى لجنة الثقافة واللجان الساندة الأخرى على هذا القانون لديَ ثلاث ملاحظات القانون حقيقة عالج مسالة …. والاجتماع لكنه اغفله بمسائل ثلاث الأولى هذه المسائل موضوع التظاهر الذي تقوم به بعض مؤسسات الدولة نحن لاحظنا قبل … أو ثلاث دائرة الإسعاف الفوري قبلها سكك الحديد فشرط التظاهر هو أن لا يمس بالمصلحة العامة فما هو معيار لمصلحه العامة تظاهر مظاهر الدولة الماسة بالمصلحة العامة محظور أم غير محظور؟ حقيقة يجب الإشارة إليها.
الموضوع الآخر هو موضوع الإضراب عن الطعام هذا القول أخفاء الإشارة إلى هذه المسالة وأرجو الانتباه إلى هذا الأمر لان التوسع في مسالة الإضراب عن الطعام قد يخلق لنا مشكلة وكذلك الطريق من هذا الحق قد يخلق بعض المشاكل وأخيرا موضوع الاعتصام يعني الاعتصام إذا تجاوز العاشرة مساء فما هو الإجراء لذلك ؟ كذلك مسالة العودة إلى تظاهر دوائر الدولة تظاهر العسكريين أو الشرطة أو الجيش لم يتطرق القانون لهذه المسالة علماً أن تظاهر الأجهزة الأمنية اعتقد انه من الناحية المنطقية انه يضر بالمصلحة العامة.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
القانون مهم جدا مجرد (17) مادة اعتقد هي قليله بحجم وأهمية مشروع أو هذا القانون فاطلب من اللجان المعنية حقيقة عقد لقاءات مع المعنيين سواء كانوا إعلاميين أو سلطات أمنية أو اكاديميين للتوصل إلى قانون يكون قانون ناضج ويحقق الهدف المرجو من تشريعه، ملاحظاتي كالآتي:
أولاً سيادة الرئيس كل فصل من هذه الفصول التي وردت في هذا القانون يجب أن يكون هناك تفصيل أكثر فعلى سبيل المثال المادة (7) التي كفلت خمسة أيام اعتقد هذه خمسة أيام كثيرة ويجب أن تقلل إلى يومين ولكن بعد اخذ كل المعنيين لكي يكون عدد الأيام التي يسمح بها للتجمع أو التظاهر تكون جيدة وعملية، ثانيا هذا مشروع القانون وصل إلى البرلمان عام 2010 وكثير من المستجدات والكثير من الأمور قد تغيرت الأحداث سريعة حتى من الناحية التكنولوجية حتى من الوسائل التعبير عن الرأي أيضا فيجب أن تتخذ هذه التغيرات بنظر الاعتبار في تشريع هذا القانون مسالة الرفض الواردة في المادة (7) الفقرة ثالثا يجب إعادة النظر فيها، مسالة النظام العام مخالفة النظام العام للآداب العامة نحن أمام تشريع قانون حرية التعبير والتظاهر يعني وضع مخالفة النظام أو الآداب العامة.
– النائب زاهر ياسين حنش العبادي:-
في البدء اطلب من اللجنة أو اللجان الأخرى التريث حقيقة في تشريع هذا القانون في الوقت الحاضر لحين استكمال كافة مقترحات أعضاء مجلس النواب وإيجاد حلقات إضافية لمناقشة هذا القانون على اعتبار انه قانون مهم فالكثير من الأمور المهمة لم يحتويها هذا القانون هنالك لدينا منظمات ونقابات مهنية متخصصة بكوادر معينه في دوائر الدولة لم يتطرق إليها هذا القانون أخذت على عاتقها هذه النقابات والمنظمات أن تقوم بحملات في داخل الدوائر أو خارجها مساندة الموظفين في القطاع الحكومي ولم نرى إشارة إلى هذه المنظمات وكيفية معالجة هذه التظاهرات إذا حدثت لدوائر الدولة هذه من ناحية.
من الناحية الأخرى أرى في تعريف بعض التعاريف الموجودة لم تستكمل حقيقة الهدف منها أن تدان من أولا حرية التعبير أي رأي مراد به؟ الرأي الفكري أو الرأي السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي لم تتطرق هذه التعاريف والى إيجاد الآراء وذكرها بالتفصيل حق المعرفة نحن اليوم  كنواب عن الشعب عندما نرسل كتاب إلى الوزارات المعنية لمعرفة بعض التفاصيل تتطلب ثلاث أشهر للإجابة على هذا الكتاب فكيف بالمواطن العادي أن يستحصل المعلومة من تلك الوزارات؟ أرجو اخذ هذا الموضوع بنظر الاعتبار.
رابعا الاجتماع العام اعتقد هذا من الناحية الصياغة ركيكة جدا لان الاجتماع الذي يعقد في مكان عام أو خاص يكون الحضور متاح للجميع كيف يعقد اجتماع في مكان خاص وإثناء الحضور متاح للجميع؟ سادسا المادة (1) اقتصر التعريف على المرشح  ولم يتطرق إلى الكيان الانتخابي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً ممكن تقديمها مكتوبة، النائبة حمدية الحسيني.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
بالنسبة إلى هذا القانون انه القانون مهم جدا ولكنه تناول بعض الأمور خارجه عم مضمونه مثلاً حق المعرفة وحق المواطن في الحصول على المعلومات يعني إذا عرضت معلومات الدائرة ثلاثون مليون معناه …. أنا في العمل أقنعهم  بان باتخاذ القرار واحد اثنان ثلاثة فهذا الموضوع نحن نناقش حرية التعبير والاجتماع والتظاهر ليس له علاقة حق المواطن أن يتطلع إلى معلومات الوزارات وزارة الداخلية والدفاع والصحة أن هذه الأمور دوائر مختصة أن تتطلع عليها واعتقد يوجد قانون خاص يجب أن ينظمها الاجتماع الخاص ما علاقة هذا القانون بالاجتماع الخاص؟ يعني شباب يجتمعون بحديقة ما أو متنزه ما علاقة هذا القانون بهذا الموضوع؟ رابعا الاجتماع العام الاجتماع يعقد في مكان عام أو خاص وعلى سبيل المثال أنا أقمت دعوة ما في منزلي وحضروا ناس ما هو علاقة هذا القانون بتنظيمه؟ التظاهر السلمي توجد هنا فقرة يعني يوجد خلاف بيننا وبين المادة (8) هنا يقول انه من حق المواطنين أن يجتمعون ويتم تنظيم المظاهرات في الطرق والساحات العامة وينص في المادة (8) لا يجوز عقد الاجتماعات في الطرق العامة فهنا يجب إزالة هذا التناقض، بالنسبة إلى المادة (6) الاجتماع الانتخابي هذا الموضوع طبعا يتم معالجته في أنظمة صادرة مفصله من المفوضية العليا وفي النهاية هذا الموضوع يعني لا يجوز نحن نعالجه بهذا القانون لان هذا تعالجه أنظمة خاصة في وقت الحملات الانتخابية، بالنسبة إلى المادة (6) حرية عقد الاجتماعات الخاصة دون الحاجة إلى إنذار مسبق ما هو العلاقة بان أنا من ينظمه؟  مثلاً مواطنين جالسين في كافتريا او متنزه ما هي مخالفته في القانون؟  أيضا من ضمن الأمور التي أريد أن انوه عنها لدينا المادة (13) من هذا القانون يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات سيد الرئيس جميعنا يتذكر حادثة جسر…
– النائب رعد فارس الماس سلمان:-
المادة (11) اقترح أضافه أو طبعا ولا يجوز لها من سلطات أمنية ولا يجوز لها استخدام القوى لتفريق المجتمعين أو المتظاهرين إلا إذا أدى ذلك إلى زعزعة الأمن أو ألحاق الأضرار بالأشخاص أو الممتلكات أو الأموال اقترح إضافة أو مخالفة الضوابط والفقرات التي حددت التظاهر السلمي بالشكل الذي يحافظ على صحة مسارها حتى فيما يخص الآداب العامة، المادة (13) (ه) أضيف فقط الاهانه من … أو الرمز أو الشخص موضع تقديس أو تمجيد أو احترام لدى طائفة دينية أو حتى شخصاً عادياً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النائب مطشر السامرائي، لدينا ثلاث متبقين طالبين مداخله.
– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي:-
توجد فقرات كثيرة لكني سوف أركز على مسالة القانون أعطاء حرية التعبير والتظاهر وحددت بمحددات الشيء الذي التأكيد عليه ما على الدولة إذا كانت المطالبات شرعية وقانونية وفق الدستور؟ وإلا إذا لم تكن هناك أمور تلزم الدولة بالاستجابة إلى هذه الطلبات فإذن لا شيء ينفع لكي يخرج المواطن ويتظاهر ….الخ القانون غافل عن ذلك عندما هناك مظلمة في معمل أو في جامعه أو شريحة معينه وتطالب بحقوق كفلها الدستور أو القوانين النافذة إذا الدولة لم تستجيب لهذه المطالب ماذا يترتب؟
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم اسعد:-
شكراً إلى اللجان المعنية في الحقيقة يمثل  هذا القانون الحق في التعبير والرأي  حقاً من الحقوق الأساسية ومرتكزة من مرتكزات الديمقراطية ومقياس لمدى تقدم الوعي السياسي والمجتمعي ملاحظتي حول القانون لم يتضمن مشروع القانون الوسائل اللازمة  لتحقيق الأهداف هذه واحدة من الملاحظات، الملاحظة الثانية اقترح أضافه مادة تلزم وزارة الداخلية بنشر نموذج الإشعار بالقيام بالتظاهر على موقعها الرسمي بغية سهولة الاستدلال وتقديم الطلبات من خلالها، ملاحظتي الأخرى أن المشروع قد اخذ بمبدأ الترخيص دون مبدأ الإخطار وهو بذلك وضع قيداً جوهرياً على حق التعبير في الحصول على الترخيص مسبق وفقاً للإجراءات المقربة في قانون وفي النتيجة أن هذا الحق سيخضع لسلطان الإدارة فلهذا أنا لا أميل إلى الأخذ بمبدأ الترخيص لانه عملياً سيؤدي إلى مصادرة هذا الحق، لدي ملاحظة أخرى أو تم ذكره من قبل زملائي وهو استبدال عبارة حرية المواطن في التعبير بحرية الفرد حيث أن حرية الفرد مفهوم أوسع ويعطي احتمالات محددة من شانها توسع هذه الحقوق أثناء عملية.
– النائب جمال احمد محمد سيدو:-
لدي ملاحظتين على القانون الملاحظة الأولى المادة (7) ثالثا تحديد المدة الزمنية بدل من تركها مطاطية لانه ذكر في حالة الرفض وطلب الرخصة من جديد ذكر على وجهة الاستعجال اعتقد ينبغي تحديد المدة كان يقال بيوم أو بيوم ناو ثلاثة أيام، المادة (11) ذكرت أولا وثانيا في حالة اعتداء أو خروج المتظاهرين عن السياق العام  والتضرر بالآخرين ولكن لم يتم الحديث عن استعمال القوة ضد المتظاهرين دون متضرر في النهاية اطلب أضافه فقرة تحدد أحكام في حالة الاعتداء على المتظاهرين دون مبرر يستدعي استعمال القوة.
– النائب تافكه احمد ميرزا محمد:-
من حق لجنة مؤسسات المجتمع المدني أن تشارك بهذا القانون وطلبنا تحريرياً ولا اعرف الجواب لكن لدي ملاحظة على القانون وأكثر الملاحظات في محور ….في حرية التعبير اولاً إضافة فقرة للتوضيح أن القانون يشمل المؤنث والمذكر في محتواها إضافة فقرة على المادة (1) أولا حرية التعبير أن رأي حرية المواطن نساءً ورجالاً للتعبير عن أفكارهم وآرائهم بالقول أو الكتابة أو التصوير أو بأي وسيلة أخرى مناسبة، تغيير المادة (1) (ثانياً) من مفردات الحق المعرفة إلى حق المعلومات إضافة فقرة إلى المادة (5) التحريض على التمييز والعنف على أساس النوع الاجتماعي، المادة (7) أولا رفع الفقرة الوحدة الإدارية أو توضيحها، إضافة عبارة إلى المادة (13) أولا في نهاية المادة وهي أو …. أضافه الفقرة إلى المادة (13) ثانياً وهي أو من التحرش بالمرأة خلال التظاهرات أو الاجتماعات أو الاعتصامات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، اللجان المختصة تفضلوا نقطة نظام.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي (نقطة نظام):-
أن ما يحصل هو أن اللجان تُقدم تعديلاتها بعد القراءة الثانية يعني أثناء التصويت في هذه الحالة ….
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ماذا تُقدم؟
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
تعديلات على متن القانون الآن قرأ القانون قرأ المتن الأصلي جميع التعديلات التي تجريها اللجنة أو التي يقدموها الأعضاء تقدم يوم التصويت وفي النهاية لا اللجنة تستطيع أن تعالج الموضوع ولا نحن كأعضاء نستطيع فعله كما حصل اليوم أثناء التصويت يوجد إشكال النظام الداخلي ينص على أن المناقشة تتم على التعديلات فإذا الإجراءات أو طرح الأسئلة إذا طرحوا الأسئلة وكانت مخالفه للنظام تطرحها بان يصدر قرار بان التعديلات التي تتم على القوانين يقدم القانون في القراءة الثانية مع التعديلات في يوم التصويت مجرد توصي أما أن تقدم التعديلات في يوم التصويت والجميع غير مطلع عليها لا نستطيع لا نقاشه ولا نستطيع نغيرها ولا تستطيع اللجنة أن تغيرها وفي التالي يمكن أن تكون بعضها فيها مخالفات فهذا الموضوع لنجعل به قرار توصية من اللجان لان في القراءة الثانية تقدم مشروع القانون مع التعديلات التي تقدمها اللجنة وطرحنا هذا أكثر من مرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الذي يحدث الآن بعد القراءة الأولى اللجان لا تستلم أي طلب تعديل الآن قدم طلبات تعديل فنحن نطلب من اللجان المختصة إدراجها وفي يوم التصويت فعلاً يكون لغرض التصويت عليها تفضلوا.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
نشكر كل الآراء أنا أود باعتبار لجنة حقوق الإنسان أن يبين للسيدات والسادة النواب انه عقد عدة اجتماعات مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات والنقابات كثيراً في القاعة الدستورية وخارج البرلمان هذه من ناحية، من ناحية أخرى كتبنا في أكثر من مرة إلى رؤساء الكتل السياسية أن تزودوننا بمقترحاتكم من الآن على الأقل يكون لدى اللجنة أيضا رؤية عن وجهة نظر الكتل السياسية لكن للأسف لم تصلنا أي نوع من المقترحات مع ذلك هذا القانون يجب أن يراعى فيها القانون الدولي ولذلك بعض المفردات الموجودة ينبغي أن يكون هنالك مطابقة للقانون ….. الدولي للعراق الذي هو جزء من متفق فيه أصل القانون من الحكومة واسم القانون حرية التعبير عن الرأي لكن الدستور أشار فيه انه ينبغي أن تكون المادة (38) تغيير العنوان رأي اللجنة انه قانون تنظيم حرية الاجتماع والتظاهر السلمي فهذا موجود ضمن فقرات التعديلات هنالك قانون بالنسبة لحق المعرفة بالأساس هنالك قانون من حق الحصول على المعلومة ولذلك هنالك أيضا رأي بإلغاء هذه الفقرة من القانون أهم ما موجود في القانون الفقرة سابعاً طبعاً مع احترامي لكل الآراء المادة (7) التي فيها قضية الإذن والإخطار طبعا هذا تحديد المدة بين عدة آراء قد يكون هنالك إذن مسبق البعض يطلب إذن دون إذن طبعاً أهم شيء الإبقاء على هذه الفقرة لان استحصال الإذن يعد قيداً على حرية الاجتماعات والتظاهر السلمي الذي هو مخالف لاتفاقيات دولية كالمادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لكن يبقى تقليل المدة هذا ممكن أن يؤخذ بالاعتبار أن الخمسة أيام ممكن أن تكون اقل هنالك فقرات أخرى أنا ساترك الفرصة لزملائنا الموجودين في اللجنة القانونية ولجنة الثقافة والإعلام كن كل الآراء أتمنى أن تصلنا مكتوبة حتى يتسنى للجنة أن يعقد أيضا اللجان الثلاثة أن تعقد اجتماعاً وتخرج بنتيجة ايجابية لكن احد الإخوة يقول التريث أنا باعتقادي أن التريث غير وافر وبالأخص اليوم المتظاهرين موجودين في الشارع علينا أن نحدد الأولوية أن نحافظ على بنيه الدولة  وعلى حق المتظاهر في التعبير عن الرأي تفضلوا.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
كل الآراء كانت محترمة وستنضج القانون، ولكن في الحقيقة – طبعاً أهمية هذا القانون لا يختلف عليه إثنان – من المسائل المهمة وللأسباب الأساسية التي جاء بها هذا القانون هو لتطبيق المبدأ الدستوري، وهو كفالة الدولة، هو جاء في حقوق للمتظاهر وإلتزام على الدولة، وبالمقابل حقوق للدولة وإلتزام على المتظاهر، هذا أين؟ هذا تكرس بمبدأ (تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والآداب). فالدولة إذا تريد أن من حقها أن تحافظ على النظام العام تضع هذا القانون، أما إذا لا تريد أن تحافظ على هذا المبدأ، فأنا أعتقد أنه لا فائدة من تشريع هذا القانون.
ورد سؤال مهم جداً، ما المقصود بالنظام العام والآداب العامة؟ النظام العام – وكما هو ثابت قانوناً وفقهاً – : هو مجموعة القواعد القانونية الملزمة للجميع، والتي لا يجوز مخالفتها، أو الإتفاق على مخالفتها، وهي تنظم حياة سياسية، إقتصادية، إجتماعية 000إلخ. الآداب العامة: هي مجموعة من القواعد القانونية التي تتعلق بالأخلاق العامة، مبادئ الأخلاق العامة، والمعتقدات الدينية، وهي أيضاً لا يجوز مخالفتها وفق النظم القانونية النافذة، هذه في الحقيقة، وقد يسأل أحد: ما المقصود بشكل أدق بما يتعلق بالآداب العامة؟ حقيقة ما يفسره الفقهاء وكما هو ثابت كالأعمال غير المشروعة، أو الكسب غير المشروع، أو ممارسة الرهان، أو ممارسة الأمور المخلة بالآداب العامة، أو التي تحدثت بها السيدة النائبة فاتكة، أنه إذا حصلت أمور منافية، أو طلب أمور مناوئة للأخلاق العامة، فهذه تقع تحت مندرج الآداب العامة، ومن هنا جاء هذا المصطلح.
هنالك سؤال مهم ورد فيما يتعلق بالرخصة والإجازة، الرخصة جُعلت قيداً، نعم الرخصة قيد، ولكن هذا القيد ليس مطلقاً، الإدارة عندما تعطي الموافقة فليس رأيها مطلقاً، رأيها خاضع للطعن خلال (24) ساعة عليه البت بطلب التظاهر، وإلا الدولة كيف يتسنى لها أن تحمي الموطن إذا كان هنالك تقصير؟ أو إذا كانت الأجهزة الأمنية غير قادرة في ذلك الوقت لظرف ما لتأمين هذه البقعة التي سيخرج فيها الآلاف والملايين من المتظاهرين؟ والجميع يعلم أن المتظاهر حقيقة يمثل رأياً حراً، فيجب أن يحترم من قبل الجميع، والدولة يجب أن تحميه وتحترمه، فمن باب الحماية والإحترام جاء هذا الموضوع.
هنالك من ذكر مسألة (لا بد أن يكون فرداً وليس مواطناً). المواطن هو في الحقيقة المصطلح المطلوب في هذا القانون، هو المصطلح السياسي وليس المصطلح الآخر الإنساني، الفرد مصطلح إنساني طبيعي، حيث أن حقوق المواطن، متى يتمتع بالحقوق السياسية؟ يتمتع بالحقوق السياسية إذا أصبح مواطناً، ولكن ليس لكل فرد أن يتمتع بالحقوق السياسية، إذ أنه قد يكون غير بالغ للسن القانوني.
هنالك من أثار (لا يوجد نص في القانون يجعل الدولة، أو يمنع تفريق المتظاهرين بالقوة). نعم ورد نص في المادة (11) قال (تكون السلطات الأمنية مسؤولة عن توفير الحماية للمجتمعين أو المتظاهرين إذا كان الإجتماع أو التظاهرة قد نظمت وفق أحكام هذا القانون، ولا يجوز لها إستعمال القوة لتفريق المجتمعين أو المتظاهرين). نعم النص قد يحتاج إلى صياغة أخرى لحذف بعض الفقرات، ولكن ورد الحظر، طبعاً الذي يفرق المتظاهر بالقوة، وتتسبب هذه القوة في إحداث أذى فهذه جريمة يعاقب عليها القانون، وأرى مسألة أخرى لا بد من التأكيد عليها. التظاهر هو ظاهرة للتعبير عن الرأي، لا لتعطيل دوائر الدولة، ولا لتعطيل الطرقات العامة، فما ذنب المريض الذي يريد أن يمر؟ حسناً المؤسسة إذا حصل فيها إعتصام، طبعاً قد يقال الإعتصام، لماذا حُظر؟ حُظر لأن الإعتصام في القانون جريمة. أنا عندما أعطل مؤسسات الدولة عن العمل ولم أدعها تعمل لرأي أو مسألة معينة، كيف يتسنى لي أن أقوم بهذا العمل وهو يعاقب عليه القانون؟
هذا قانون مهم، ندعو إلى السرعة في تشريعه، باعتبار أنه لا بد من توفير الحقوق الكافية للمتظاهرين وأصحاب الكلمة الحرة.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
الحقيقة ما تفضل به الزملاء هو صحيح. نحن حريصون كل الحرص على هذا القانون بأن يحمي المتظاهر والمواطن لإبداء رأيه، ولا أعيد، فقط أضيف أمرين لم يتم ذكرهما:-
أولاً: التغطية الإعلامية لهذه المظاهرات. لوسائل الإعلام الحق والحرية بالتغطية الإعلامية، ولا يمكن ما يحدث، وما زال للأسف يحدث، منع وسائل الإعلام وفسح المجال لوسائل إعلام أخرى، فيجب تنظيم هذه القضية، هذا من ناحية.
ثانياً: أيضاً حماية المتظاهرين من التعسف بقمع التظاهرات، هذا أيضاً من واجبنا، دون أن نفرط بالجانب الأمني بحرية غير المتظاهر في الوقت ذاته.
شكراً جزيلاً للملاحظات، وإن شاء الله ستعمل اللجان المختلفة سويةً لإيجاد صيغة رصينة تخدم حرية التعبير والتظاهر في العراق.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
فقط ملاحظة إذا أمكن. الأخ النائب أستاذ محمود ذكر بأن (الإعتصام جريمة)، فإذا ممكن حذفها من المحضر ومن التسجيل أيضاً، فيفهم بشكل سلبي.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
لا، في القانون إذا عطل دوائر الدولة فهو جريمة، لكن قد يقال (أخاف منع الإعتصام، ومنع – يعني- لا سامح الله).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً إلى اللجان المختصة، وأتمنى فعلاً إنجازه بعد أخذ الملاحظات، لغرض تقديمه للتصويت.
نحن أيضاً لا زلنا ننتظر إمكانية التوافق بشأن قانون الحرس الوطني، إذا تم فمن الممكن أن نعرضه للتصويت.
* الفقرة رابعاً: مناقشة موضوع صرف رواتب موظفي المناطق التي سيطرت عليها داعش، والذين نزحوا إلى المناطق التي تقع تحت سيطرة الدولة العراقية، ويمارسون أعمالهم في الدوائر البديلة في كافة أنحاء العراق.
أطلب من اللجنة المالية ولجنة حقوق الإنسان بأن يكونوا على المنصة، لتدوين الملاحظات بهذا الخصوص.
الطالب قُدم في جلسة مجلس النواب رقم (14) يوم الإثنين 17 (آب) 2015، وقد تم التصويت من قبل المجلس بإدراج هذا الموضوع على جدول الأعمال. من كان مقدم الطلب؟ نعم إضافة لجنة الهجرة أيضاً.
نحن الحقيقة قد سوف لا نأخذ مداخلات كل الذين ثبتوا أسماءهم إذا وجدنا أن فيها تكراراً، وسنعتمد على خلاصة، وبالتالي نطلب من المجلس بعد ذلك الرأي بشأن، ما هو المطلوب منا أزاء هذه المسألة؟
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
ممكن أن ندمج الفقرة الرابعة والسادسة، لأنها تتعلق بالمستحقات المالية للنازحين.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
النازحون من أبناء المحافظات التي تواجه الإرهاب في هذه المناطق، اليوم يتعرضون إلى أزمة جديدة أخرى بعد أن عانوا مراراً وتكراراً من إنتقالهم من مكان إلى مكان يبحثون عن مكان ملائم لمعيشة أبنائهم وعوائلهم، والآن وصل بهم الحال أغلبيتهم أما في محافظات إقليم كردستان أو في جنوب العراق، الذي فاجأنا، هذا هو الشهر الثالث ولم تصرف رواتبهم، بموجب الدستور (العراقيون متساوون في الحقوق والواجبات)، فهل عدم صرف مستحقاتهم هذا مقصوداً؟ هل هناك تأخير إداري لعدم صرف مستحقاتهم؟ السادة المحافظون في هذه المحافظات أرسلوا كتباً عديدة إلى وزارة المالية وإلى الحكومة، للمطالبة بصرف المستحقات وأيضاً الوزراء، ولكن إستمرار الحال على ما هو عليه يؤثر على معيشة هؤلاء الناس، ويؤثر على وضعهم ويعطي فرصة للإرهاب بكسب ناس آخرين يضافون إليهم. اليوم هذا المواطن الذي خرج خارج هذه المناطق هو رافض لداعش، وجاء إلى حضن الدولة، وعبر عن آرائه المتكررة بأنه ضد الإرهاب وضد عصابات داعش، فعندما نأتي اليوم ونقطع راتبه، فنحن نوصل رسالة بأنه لا تخرجوا ولا تتعاونوا مع الدولة، وهذا الذي لا نريده، نحن اليوم في حرب طاحنة مع داعش، ونريد أن نحرر مناطقنا، نريد أبناء المناطق كلهم يكونون يداً واحدة لمعونة الدولة، ولتحرير هذه المناطق.
– النائبة محاسن حمدون حامد الدلي:-
صدر قرار من مجلس الوزراء المرقم (303) في 4/8/2015، والذي ينص على صرف رواتب النازحين في المناطق الساخنة وفق آلية أمنية محددة، ولكن قطع رواتب الموظفين الموجودين داخل هذه المحافظات، وهي الموصل والأنبار وبعض من صلاح الدين، واعتباره إدخاراً إجبارياً لحسابهم، هل من المعقول أن الموظف الذي هو بحاجة ماسة إلى الدينار لتوفير معيشته هو وأطفاله، ونحن نقول له إدخر لحسابك بعد تحرير المناطق والذي لا يمكن تحديده إلى الآن؟ قطع الراتب لهؤلاء المواطنين معناه قطع الرابط الوحيد والخدمة الوحيدة التي تقدمها الدولة إلى مواطني هذه المناطق المحتلة، بعد أن تخلت القيادات العسكرية وخاصة في الموصل، وسلمتها إلى داعش على طبق من ذهب، معنى ذلك أن المواطن ليس هو السبب في دخول داعش، وإنما ضعف القيادات العسكرية والفساد المستشري، وهذا ما أثبته التقرير المقدم من اللجنة البرلمانية المشكلة للتحقيق في سقوط الموصل، معنى هذا أن المواطن لا حول له ولا قوة، وهو تحت بطش داعش، ولا يعرف في أي وقت ممكن أن يذبح أو يقتل ومن دون سبب سوى أنه بقي في داره وحافظ على المدينة من الإحتلال الكامل، لذا نطلب من الحكومة، وهي الآن سائرة بالإصلاحات بأن تلغي هذا القرارا المجحف، وتصرف الرواتب بعد تدقيق الأسماء، وفي حالة ثبوت وتعاون أي موظف مع داعش فيقطع راتبه، وليس قطع رواتب جميع الموجودين في داخل المحافظة، لأن المتعاونين مع داعش لا يتجاوز عددهم (5%) من أهالي الموصل، فهل يجوز ظلم الجميع بسبب هذا العدد البسيط؟
– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-
إن تنظيم داعش الإرهابي قد نزع اللثام منذ حزيران 2014، وقد ظهرت وجوههم القذرة بعد أن كانت مخفية، وإستشهد على أيديهم الكثير من أبناء القوات المسلحة والشرفاء من أهالي محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار الذين رفضوا أن يعملوا معهم، ومن إنتمى لداعش ظهر وبشكل علني، ولدى الأجهزة الأمنية والإستخبارية معلومات دقيقة عن كل من إنتمى إلى داعش من الموظفين، فلا بد أن تقطع رواتبهم، ولا بد أن ينالوا جزاءهم العادل، أما من لم ينتمِ إلى داعش فلا بد أن تصرف لهم رواتبهم، لأن لديهم عوائل، ولا يوجد لديهم أي مصدر رزق.
– النائب رائد إسحق متي داود:-
جميعنا يعلم الظروف المادية والنفسية الصعبة التي مر ويمر بها النازحون منذ الساعة الأولى لنزوحهم وإلى الآن، وغالبيتهم من أصحاب الرواتب، ونعلم جميعاً أن حاجتهم ماسة لتلك الرواتب لتوفير قوت العيش لعوائلهم وتسديد بدلات الإيجار وتغطية مصاريف مراجعة الأطباء والعلاج بالنسبة للمرضى منهم، وإكمال معاملات المستمسكات التي سلبت منهم أو فقدت بسبب النزوح أو تعرضت للتلف لمضي مدة طويلة على صدورها، وحاجتهم لتلك الرواتب لشراء الحاجات الضرورية المنزلية، حيث خرج النازحون من دورهم بالملابس التي كانوا يرتدونها فقط، وجميعنا يعلم بأن الدعم الحكومي لم يكن بالمستوى الذي يزيل معاناة أولئك النازحين، فبالرغم من كل تلك المعاناة، فإننا نرى أن الكثير من الوزارات لا تسلم رواتب الموظفين النازحين شهرياً، بل تقوم بتسليم تلك الرواتب بعد مرور عدة أشهر، وذلك يؤدي إلى زيادة معاناة النازحين بدلاً من تخفيفها، فعلى سبيل المثال إن منتبسي مديرية جنسية نينوى لم يستلموا رواتبهم منذ شهر حزيران 2014، بالرغم من أنهم يزاولون عملهم في مواقع بديلة، ويقومون بإصدار هويات الأحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية وباقي واجبات الوظيفة المناطة بهم، وكذلك منتسبي مديرية تربية نينوى والحمدانية لم يستلموا رواتبهم منذ ثلاثة أشهر، ومنتسبي وزارة الصناعة النازحين لم يستلموا رواتبهم منذ أربعة أشهر وقسم منهم منذ خمسة أشهر، وكذلك منتسبي الصحة النازحين إلى إقليم كردستان لم يستلموا رواتبهم منذ أربعة أشهر، ومطلبنا الخروج بقرار ينصف هؤلاء النازحين، ويخفف من معاناتهم، ويلزم الجهات المعنية بصرف رواتبهم.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
المادة (15) من الدستور (لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية). اليوم الراتب لدى بعض النازحين الذين خرجوا من المناطق التي يسيطر عليها داعش، وهو يعيشون في محافظات أخرى آمنة، وإلتحاقهم في العمل في مؤسسات الدولة خدمة للدولة أولاً وثانياً لكي يحفظوا حياتهم ومعيشة أولادهم، لا سيما أن الراتب هو الشريان الوحيد لهذه العوائل التي تركت مالها وأرضها في المحافظات التي يسيطر عليها داهش، لذلك قطع هذا الراتب اليوم يعني قطع شريان الحياة لديهم، وعدم تقديم أية فرصة حياة لهم ولعوائلهم، لذلك نطالب بأن تصرف المبالغ والرواتب فوراً للموظفين الذين باشروا العمل في دوائرهم في المحافظات الأكثر أمناً من المحافظات التي خرجوا منها، هذا أولاً، وثانياً العمل على تدقيق أسماء الموظفين الذين هم في محافظات مسيطر عليها من داعش، وإفراز من هو مع داعش ومن إلى الآن هو مواطن شريف يعمل على حماية وإستقرار البلد، لذلك أنا أعتقد أن هذه خدمة للنازحين الذين يعانون وعانوا كثيراً، بسبب إهمال الدولة لهم في المرحلة الحالية.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
الحقيقة إن الدعم الحكومي المقدم ليس بالمستوى المطلوب، ولا يرقى إلى حجم الكارثة التي يمرون بها، وإن رواتب موظفي الدولة هي إستحقاق مرتبط بتمسك الدولة بشرعيتها ووفائها بإلتزاماتها إتجاه شعبها، والملايين من النازحين العراقيين يعانون اليوم من مشاكل جمة، من إفتقارهم إلى مقومات العيش الكريم، وعدم ضمان رعاية صحية كافية للسيطرة على الأوبئة والأمراض المعدية بين النازحين. إن راتب الموظف النازح هو المعيل الوحيد لعائلته، لذلك أطلب من سيادتكم ومن المجلس الموقر مطالبة الحكومة المركزية بالإطلاق الفوري لرواتب الموظفين المتأخرة للناحين منذ مدة، والإسراع بإنجاز ملف الإدخار الإجباري للمناطق الساخنة  مثل نينوى وغيرها، مع ضرورة آليات محكمة لمنع وصول الرواتب إلى زمر داعش الإرهابية ومن تعاون معها.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
الجانب الإنساني تكلم عنه الإخوة لا أعيد شيئاً في هذا الأمر.
القضية الوحيدة التي أحب أن أقول فيها في مثل هكذا إجراءات تجعل إحتلال داعش للمناطق الغربية أمراً واقعاً، وشيئاً فشيئاً سيتم الإعتراف بهذا الواقع بدولة الإسلامية وغير دولة الإسلامية. إيصال الأموال إلى المواطنين العراقيين سيعزز الممانعة من هذه التنظيمات الإرهابية، ولن تتحول إلى أمر واقع، فعلينا أن ننظر إلى هذا الجانب السياسي.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أنا لا أعرف. أسأل: هل لدينا قاعدة بيانات واضحة لكافة الموظفين في المحافظات التي تحت سيطرة داعش حالياً؟ هل الأجهزة الأمنية والمخابرات لها دور بتوفير هذه القاعدة البيانية، حتى تصبح فلترة لهذا الموضوع؟ نحن لا نريد ظلماً لأحد، لكن في نفس الوقت نريد تطمينات بأن هذه الأموال لا تذهب إلى داعش، ونكون نحن كحكومة أو كشعب يمول داعش وفي نفس الوقت يذبحوننا. نحن فقط نريد تدخل رئاسة مجلس النواب بعملية فلترة عن طريق المؤسسات الأمنية في من هو مع داعش، ومن هو ضد داعش، أو من المغلوب على أمرهم وموجودون، حتى تكون لدينا رؤية واضحة، وأثني على ما ذكره النائب نايف الشمري.
– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-
قرار مجلس الوزراء في تأريخ 5/8 بقطع رواتب الموظفين داخل المدن المغتصبة من داعش، يعني أن نعطي ظهورنا لهم ولعوائلهم ونتركهم بلا مورد مالي شهري يوفر لهم أبسط مقومات الحياة، وهذا القرار يعني عقوبة حكومية لآلاف الموظفين والأسر التي فُرض عليها أن تعيش تحت سيطرة وسلطة عصابة إرهابية مثل داعش. تسليم رواتب الموظفين هو واجب إنساني أولاً ومسؤولية الحكومة والبرلمان في تأمين مصدر رزق لآلاف العوائل التي تخشى النزوح ولا بديل أمامها إلا القبول بالأمر الواقع، وعليه نطالب بتأمين قوت هؤلاء الموظفين وعوائلهم، لا أن نقطع رواتبهم إلى مدة غير محددة، ونرمي بهم إلى المجهول، وهم لا يمتلكون أي مورد آخر عن رواتبهم، وهناك قصص مؤلمة لا نستطيع ذكرها، الوقت غير كافٍ، إذا إستمر قطع رواتب الموظفين الموجودين داخل محافظة نينوى فسيكون هناك قسم من الموظفين الذين حتى سيضطرون إلى الذهاب للعمل مع داعش، ونحن نريد أن ننهي داعش داخل هذه المحافظات، فنرجو من مجلس النواب اليوم أن يقف مع أبناء محافظة نينوى، لأنهم اليوم بأمس الحاجة إلى هذه الوقفة.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
الحالة الإنسانية التي يمر بها النازحون هي سيئة جداً وبالتأكيد الموظفين النازحين وخاصةً الموظفين الذين غادروا المحافظات التي أحتلت من قبل داعش هذا دليل واضح لرفضهم لداعش والذهاب الى محافظات أخرى سواء كانت في إقليم كردستان أو بغداد أو المحافظات الجنوبية لكن قطع رواتب هؤلاء الموظفين الذين الآن هم يعملون بأماكن بديلة أخرى نعتقد ليس فيه وجه حق وربما هذا الإجراء رسالة سيئة للناس الذين رفضوا داعش وخرجوا الى هذه المحافظات.
نقطة أخرى ربما تمتاز بها محافظة ديالى وجزء من محافظة صلاح الدين قسم من مناطق النازحين محررة ولا يسمح لأهاليها بالعودة وتقطع رواتبهم فما هو ذنب الموظف والمواطن في هذه المحافظات؟ المناطق المحررة لا يسمح لهم بالعودة وهم نازحون خارج المناطق التي تحتلها داعش وتقطع رواتبهم، أنا أعتقد ان هذا الإجراء غير صحيح وأيضاً نعتب على دولة رئيس الوزراء في ورقة الإصلاحات لم يذكر النازحين لا من قريب ولا من بعيد وأيضاً يجب ان تلتفت الحكومة الى هذا الموضوع.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
الموضوع مهم جداً لكن لكي نعطي الموضوع صورة كاملة أو دراسة نستطيع ان نخرج بقرارات وتوصيات من شأنها معالجة المشكلة كان الفروض ان تكون هناك إستضافة للمعنيين في الحكومة في مجلس النواب سواء وزارة المالية أو الداخلية لكي نعلم ما سبب إتخاذ القرار، نحن نستشعر مدى المسؤولية وحجمها على عاتق هؤلاء النواب لأن مواطنينا وموظفينا محرومون من الرواتب طوال الفترة الزمنية الطويلة لأي سبب كان وهذا معناه ثقة المواطن بالحكومة سوف لا تبقى وأيضاً إنتماء المواطن بالنسبة الى الدولة التي ينتمي لها يجب ان تعزز من خلال توفير الراتب والحياة الكريمة وان تكون مساواة وليس فرق بين أي مواطن ونحن مع إتخاذ قرارات ولكن الجهة المعنية يجب ان تكون حاضرة لكي تكون قراراتنا صحيحة واتخاذ ما هو جيد ولمصلحة كل المواطنين العراقيين وبدون تفرقة.
– النائبة إبتسام هاشم عبد الحسين الهلالي:-
هذا الموضوع مهم جداً ولا مانع لدى الحكومة أو أي جهة أخرى بصرف رواتب ومستحقات الموظفين وأنا أريد ان أعرج على موظفي الجنسية والمرور من المحافظات المحتلة لحد الآن لم تصرف رواتبهم وقد قدموا طلبات بعدم صرف رواتبهم ونطالب وزارة الداخلية بصرف مستحقاتهم كون لديهم عوائل وهم بحاجة الى هذه الرواتب.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
بالنسبة الى الموظفين الذين نزحوا من المناطق المحتلة من قبل داعش متواجدين في المحافظات التي تحت سيطرة الحكومة ولا أعرف ما هو سبب عدم صرف الرواتب وهم يعملون في الدوائر المماثلة كل وزارة يفترض ان يكون لديها قاعدة بيانات لكل الموظفين لديها على مستوى العراق وبالتالي إذا كانت هناك مشاكل إدارية يجب ان نعرف لأنه لدينا قرار من لجنة النازحين الصادر من مجلس النواب وهذا القرار قضى بأنه كافة الموظفين الذين نزحوا هم موجودين ويباشرون في أعمالهم بدوائر مماثلة تصرف لهم رواتب فلماذا نحن نأجج المشاكل؟ وما هو السبب؟ مجلس النواب أقر الموازنة ولم يمنع موازنة عن محافظة معينة والذي حارب داعش وخرج خارج نطاقها هل أنا آتي وأحاربه مرة ثانية؟ أنا أعتقد هذا أمر مجافي للعدالة وأنا أؤكد على قرار مجلس النواب الذي أصدرته لجنة النازحين وقبلها مجلس النواب بصرف رواتبهم.
– النائب مطشر عليوي حسين السامرائي:-
الكثير من النواب ذكروا الكثير لكنني أذكر السادة النواب باليمين الذي أقسمناه أمام الشعب العراقي وأقول أين المسؤوليات التي أديناها أمام شعب يتضور جوعاً وقد قطعت بهم السبل وليس له باب وأنا أطالب مجلس النواب بأن يصدر قرار بمنع صرف الرواتب لمجلس النواب والحمايات والوزارات إلا بعد ان يدفع مستحقي هؤلاء وأقول للحكومة ان يتقوا الله في شعب العراق وهو الله الذي لا إله إلا هو ورب العالمين يقول (وتلك القرى هلكناهم لما ظلموا) والله ظلموا ناس وهجروا وخرجوا من داعش وذهبوا ليمارسون حياتهم واليوم تقطع رواتبهم وهم عراقيون وعلى أي شيء نحتكم؟ الى الدستور؟ وقد كفل ذلك أم الى القانون؟ القوانين نافذة ورب العلمين يقول (ولا تزروا وازرة وزرة أخرى) أنا أطالب ان يأخذ مجلس النواب على أهبة السرعة قرار يلزم الحكومة وليس هناك مبرر ان تقطع الرواتب، الى أين تذهب العوائل؟ أقسم بالله العظيم الناس تتسول في الشوارع وهذا ليس عملاً.
– النائبة شيرين عبد الرحمن دينو بيري:-
نؤيد استمرار صرف رواتب الموظفين لأنهم لازالوا على ملاك الدولة وهم مستعدون للعمل والذي منعهم من ذلك أمر خارج عن إرادتهم، هؤلاء الموظفين يستحقون أجورهم لأن الدستور ينص في المادة (22) أولاً على أن العمل حق لكل عراقي، لأجل أن يوفر المواطن الحياة الكريمة وهذه الحياة لا تتحقق إلا بالعمل والأجر والوظيفة هي مجال عمل الموظف ويستحق أجره إلا في الحالات المحددة قانوناً ووقوع محل عمله خارج سيطرة الدولة لا يعتبر حالة تستوجب قطع راتبه أو حرمانه من أجره وتوفير الحياة الآمنة الكريمة خير من دفعه نحو الإنحراف والإجرام والعمل التي تخل بمواطناته.
– النائب سالم مطر عبد الحسن العيساوي:-
في بداية النزوح للمناطق الساخنة في بداية الأمر أصدرت الحكومة السابقة قرار يعتبر جميع الموظفين مجازين مع إحتساب رواتبهم وعلى الجهات المختصة متابعة الموضوع وبالتالي كل وزارة أخذت على عاتقها والدوائر الممثلة لها بإيصال الرواتب إلى الموظفين مع تخصيص المبلغ في حينه وكان هناك شبه دعم بسيط إلى النازحين لكن بصراحة  وليسمع الزملاء النواب في هذه الحكومة الحالية اليوم الذي يتعرض له النازح هو معركة ثانية وهو كيفية الحصول على راتبه لأن كل الذي قامت به الحكومة الحالية عدم تخصيص أي معونات شهرية وعدم إكمال ما مطلوب منها لا بل ذهبت إلى قطع الرواتب ومنعت منهم حتى بيع أملاكهم الشخصية وعلى سبيل المثال السيارة والملك والعقار وهذه القرارات صدرت من جهات أمنية بشكل جماعي بعدم التعامل مع أبناء محافظة صلاح الدين ونينوى والأنبار وهذا من خلال الكتب الصادرة من الجهات الأمنية والضرائب وهذا يشكل عقوبة جماعية والذي نقترحه هو إطلاق الرواتب إلى جميع الموظفين والمتقاعدين وفي حال وجود معلومة على موظف أو متقاعد أو شخص معين ممكن العمل بشكل منفرد بموجب المعلومات الأمنية إن يتعاملوا مع هذا الملف.
الموضوع الآخر إذا كانت الأجهزة الأمنية عاجزة وهناك شكوك بأن المبالغ تصل إلى داعش فلا ضير من الذهاب إلى البطاقة الذكية وبذلك نضمن وصول كل الرواتب إلى صاحبها الشرعي وعدم الذهاب إلى القرارات الإرتجالية اليوم والجماعية التي تسيء إلى حقوق الإنسان وتعتبر إبادة جماعية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لدينا ثلاثة متداخلين واللجان المختصة تقدم صيغة نعرضها للمجلس.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
القضية فيها جانب إنساني وجانب فني وكونوا على ثقة أصحاب مزارع وأصحاب سيارات حمل كبيرة وشيوخ وناس محترمين جداً من محافظات نينوى ومن تلعفر أصبحوا يتسولون في المحافظات الجنوبية ومع إحترامي للمحافظات الجنوبية فتحوا أبوابهم لهم أطراف مدينة الدوز جاءوا إلى كركوك أصبحوا يتسولون ومع كل الأسف لهذا الشعب الذي وصل إلى هذا المستوى لكن نحن كيف نعالج هذا الأمر؟ وهي ليست في توصيف الحالة إنما في سياق فني يجب أن يكون هناك مشاركة من الحكومة ومن يقول هذا القرار الذي نحن سنرفعه أن الحكومة سوف تطبقه؟ ومن الذي سوف يأخذ بآراءنا؟ هل سنتمكن من إلزام الحكومة على تطبيق ما يريده مجلس النواب؟ أنا أشك ولكي نحل هذا الأمر البطاقة الذكية موجودة للبعض داخل المحافظات والمناطق الآمنة والذي يحز في نفسي أيضاً أنه يطلق كلمة الدولة العراقية في جدول الأعمال كأن هناك دولتين داخل العراق وهذه من القضايا المهمة، كذلك هناك الكثير منهم موجودين في مناطق آمنة وعدم صرفها ليس له أي داعٍ في محافظة النجف وكربلاء يقاتلون مع الحشد مع العلم قسم منهم أولادهم يستشهدون ورواتبهم مقطوعة في نفس الوقت الملاحظة المهمة في أطراف أقضية الدوز الموجودين داخل كركوك يضطرون يرجعون إلى قضاء الدوز لاستلام راتبهم قسم منهم يفضل أن يكون إستلام الراتب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
للتوضيح الحديث ليس عن دولتين الحديث عن سيطرة الدولة هناك مناطق موجودة مفقودة السيطرة عليها فقط للتوضيح.
– النائب فارس طه فارس محمد:-
الكل يعلم أن حماية المناطق هي مسؤولية الحكومة وكذلك معرفة من يتعاون مع المجاميع الإرهابية هي مسؤولية الحكومة لكن نجد أن الحكومة ذهبت إلى معاقبة المواطن البريء الذي رفض الإنتماء إلى داعش بل حارب داعش وقدم التضحيات نجد أن الحكومة عاقبته بقطع الرواتب وقطع الرواتب قضية إنسانية ووطنية غير مقبولة، بالنسبة إلى محافظة الأنبار والتي هي في طور التحرير أبناء الأنبار الآن يدافعون وقد تطوعوا لقتال داعش والآن (10000) مقاتل هم في ساحات التدريب وانتقلوا إلى ساحات القتال وهم أصحاب عوائل عندما تقطع الرواتب عن عوائلهم يؤثر معنوياً على المعركة وأقول قطع الرواتب لا يخدم العراقيين ولا العراق لا من الناحية الأمنية ولا من الناحية الإقتصادية ولا من الناحية الإنسانية هذا الظرف عصيب أتمنى على الحكومة وعلى البرلمان وعلى كل مؤسسات الدولة أن تكون بقدر حجم المسؤولية وان تتحمل مسؤوليتها تحت أي ظرف كان علاج إقتصادي علاج سياسي علاج أمني أما ان نصب أخطائنا على المواطن هذا غير مقبول وأتمنى ان تكون لنا وقفة وحل سريع وجذري لهذا الموضوع.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
لا شك ان هؤلاء النازحون الذين نزحوا أعلنوا موقفاً وطنياً ورفضوا داعش ولا ينبغي لهذا الموقف ان يمر مرور الكرام لابد ان يعوضوا على هذا الموقف وإلا كانوا مثل الباقين مجبورين على أمرهم مكرهين مضطرين كانوا يبقون في أراضيهم وهؤلاء خرجوا وجازفوا بحياتهم في الخروج ولو تسمعون القصص التي نشرت أمس من الذين خرجوا من الرطبة أحدهم قال ثلاثة أسابيع أو أسبوعين فقط من الرطبة إلى ان يصل إلى بغداد ومن يتم القبض عليه يفعل به من الأفاعيل ويوضع أقفاص وينظرون إليهم في داخل السوق، على الوزارات ان تعد قوائم بهؤلاء وتشكل لجنة بهم وبعد الإطمئنان ان هؤلاء سجلوا أسمائهم في الدوائر البديلة يعطوهم إستحقاقاتهم وعليه لابد من قرار ان نؤكد على ضرورة إيصال إستحقاقاتهم.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
الكل أكد أن صرف رواتب الموظفين واجب وطني وأخلاقي ولدينا نازحين من الدول المجاورة وكنا قد تطرقنا إلى هذا الموضوع قبل فترة ولكن للأسباب السياسية لم يمر القرار لكي يمنحوا رواتبهم وهم في الدول المجاورة وكان هذا خلاف سياسي والمواطن يدفع ثمن الخلافات الطائفية والأثنية وماذا عن الأيزيديين والمسيحيين الذين يسكنون في هذه الدول مجبرين ان يتركوا بيوتهم وهم يعملون بكل جدية وإخلاص وهم لا يجدون أموالهم وحتى رواتبهم لا تصرف وأموالهم في البنوك العراقية ولا تعطى لهم، أنا أعتقد انه أصبح واجب إلتزام أخلاقي ان تصرف رواتب هؤلاء المواطنين وبأسرع وقت ممكن.
– النائب عبد الباري محمد فارس زيباري:-
من الواضح أنه ليس هناك من في هذه القاعة من يؤيد قطع رواتب النازحين خاصةً من رفض الدواعش ومعظم سكان هذه المناطق يعتمدون على مصدرين أساسيين هما الرواتب والزراعة ولحد الآن الحكومة لم تدفع مستحقات المزارعين وقطع الرواتب معناه أنهم عوقبوا تماماً من حقوقهم في المواطنة وأقترح على اللجان المختصة صياغة قرار والتصويت عليه داخل المجلس ولا بأس ان نستشير الحكومة في ذلك وبأقصى سرعة وصياغة القرار الآن هو أفضل خطوة نستطيع بها ان نساعد أهلنا النازحين.
– النائب طالب عبد الكريم محمود المعماري:-
هناك جانبان تستفاد منها الحكومة في حالة إطلاق رواتب الموظفين في المناطق التي تحتلها داعش أولهما، يشعر المواطن أنه ابن الحكومة لحد الآن، وثانيهما يشعر داعش ان الحكومة ان نفوذ الحكومة ما زال يسري داخل تلك المناطق التي يسيطر عليها ولا يضن الدواعش أنهم أصبحوا حكومة.
بعد طرد داعش من المناطق التي يسيطر عليها نتمكن بعدها من محاسبة الموظف حساب عسير من الذين إنضموا معهم ولا يوجد لديه أي حجة مثل أنه صاحب عائلة وإضطر الى الإنضمام معهم والعمل معهم من أجل توفير لقمة العيش لعائلته بعد ان قطعت الحكومة راتبه.
بعد صدور الأمر بقطع رواتبهم إضطر قسم من الموظفين الى الخروج خارج مدينة الموصل بالرغم من منعهم من قبل داعش وعند وصوله الى المحافظات الأخرى وتمكنه من الهرب يتم إلقاء القبض عليه في تلك المحافظة التي هرب إليها وإذا بقى داخل مدينة الموصل يقطع راتبه وأصبح الموظف بين مطرقة داعش وسندان الحكومة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أضم صوتي الى صوت من طالب بضرورة إعادة رواتب الموظفين النازحين وإعتبار ذلك جزء من الإلتزام الأخلاقي للدولة تجاههم، أطلب من اللجان المختصة تقديم صيغة مقترحة الى المجلس الآن لأخذ الرأي بشأنها.
– النائب أحمد عبد حمادي شاوش المساري:-
الآن يتم أعداد صيغة ممكن ان تعرض على السادة النواب للتصويت عليها ونحتاج بعض الوقت لإعداد هذه الصيغة, والصيغة المقترحة بأن يتم صرف الرواتب للذين نزحوا من المناطق التي تحت سيطرة داعش أما الذين تحت سيطرة داعش يتم التدقيق فيمن كان متعاوناً أو متورطاً مع داعش يقطع راتبه والذي ليس لديه تورط يصرف راتبه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من حيث المبدأ الى حين إعداد الصيغة النهائية التي تتقدم بها اللجان لغرض تقديمها للتصويت عليها بشكل نهائي بصيغة قرار لكن نطلب من حيث المبدأ من المجلس الموقر التصويت على ضرورة وإلزام الجهات التنفيذية بصرف رواتب الموظفين النازحين المتواجدين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، أطلب التصويت من حيث المبدأ على إلزام الجهات التنفيذية بصرف رواتب الموظفين المتواجدين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
(تم التصويت بالموافقة بالإجماع).
الفقرات المتبقية من جدول الأعمال تضاف الى جدول الأعمال للجلسة القادمة وترفع الجلسة الى يوم السبت القادم الساعة العاشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (4:30) عصراً.
**********************
************
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com