قانون الاحزاب السياسية

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

قرار رقم (39)

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 17/9/2015

إصـدار القانون الآتي:-

رقم (36) لسنـة 2015

قانون

الاحزاب السياسية

(الفصل الأول)

السريان والتعاريف والأهداف

المادة -1-  تسري أحكام هذا القانون على الاحزاب والتنظيمات السياسية في العراق.

المادة -2- يقصد بالتعابير التالية المعاني الموضحة إزاؤها لأغراض هذا القانون:

أولاً: الحزب او التنظيم السياسي: هومجموعة من المواطنين منظمة تحت اي مسمى على اساس مبادئ واهداف ورؤى مشتركة تسعى للوصول الى السلطة لتحقيق اهدافها بطرق ديمقراطية بما لا يتعارض مع احكام الدستور والقوانين النافذة.

ثانياً: محكمة الموضوع: (الهيئة القضائية للانتخابات) المشكلة بموجب قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم  11 لسنة 2007  المعدل.

ثالثاً: دائرة الاحزاب: دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وترتبط بمجلس المفوضين.

المادة -3-  يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:

أولاً: تنظيم الأحكام والإجراءات المتعلقة بتأسيس الاحزاب وأنشطتها.

ثانياً: تحقيق مبدأ التعددية السياسية والحزبية القائمة على الشرعية الدستورية.

ثالثاً: ضمان حرية المواطنين في تأسيس الاحزاب والانضمام إليها او الانسحاب منها.

(الفصل الثاني)

المبادئ الأساسية

المادة -4-  أولاً: للمواطنين رجالاً ونساءً حق المشاركة في تأسيس حزب سياسي أو الانتماء إليه أو الانسحاب منه.

ثانياً: لا يجوز إجبار اي مواطن على الانضمام إلى أي حزب سياسي او إجباره على الاستمرار فيه.

ثالثاً: لا يجوز أن ينتمي أي مواطن لأكثر من حزب سياسي في آن واحد.

رابعاً: يجوز لمن انتمى لاي حزب سياسي الالتحاق بحزب آخر بشرط انتهاء عضويته من الحزب السياسي الذي كان عضواً سابقاً فيه.

خامساً: لا يجوز تمييز مواطن او التعرض له أو مساءلته أو المساس بحقوقه الدستورية بسبب انتمائه لحزب مؤسس وفق القانون.

المادة -5- أولاً:  يؤسس الحزب على أساس المواطنة وبما لا يتعارض مع أحكام الدستور.

ثانياً: لا يجوز تأسيس الحزب على أساس العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التعصب الطائفي أو العرقي أو القومي.

ثالثاً: يمنع تأسيس الحزب الذي يتبنى او يروج لفكر او منهج حزب البعث المنحل.

المادة -6- يعتمد الحزب السياسي الآليات الديمقراطية لاختيار القيادات الحزبية.

 

 

 

 

المادة -7-  يكون لكل حزب اسمه الخاص به وشعاره المميز له وينبغي أن يكون الاسم الكامل لكل حزب واسمه المختصر وكذلك الشعار المميز له مختلفاً عن تلك العائدة لأحزاب سياسية سابقة ومسجلة وفق هذا القانون.

(الفصل الثالث)

أحكام التأسيس

المادة -8-  يشترط لتأسيس أي حزب ما يأتي:

أولاً:  عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه مع الدستور.

ثانياً:  يكون للحزب برنامجه الخاص لغرض تحقيق اهدافه.

ثالثاً:  أن لا يكون تأسيس الحزب وعمله متخذاً شكل التنظيمات العسكرية أو شبه العسكرية،  كما لا يجوز الارتباط بأية قوة مسلحة.

رابعاً:  أن لا يكون من بين مؤسسي الحزب أو قياداته أو أعضائه من ثبت بحكم بات قيامه بالدعوة أو المشاركة للترويج بأية طريقة من طرق العلانية لأفكار تتعارض مع احكام الدستور.

المادة -9-  يشترط في من يؤسس حزباً أن يكون:-

أولاً: عراقي الجنسية.

ثانياً:  أكمل الخامسة والعشرين من العمر،  ومتمتعاً بالأهلية القانونية.

ثالثاً: غير محكوم عليه بحكم بات من محكمة مختصة عن جريمة القتل العمد أو جريمة مخلة بالشرف أو جرائم الإرهاب أو الفساد المالي أو الإداري أو الجرائم الدولية وغير مشمول باجراءات المساءلة والعدالة و غير منتمي إلى حزب البعث المنحل بدرجة عضو عامل فما فوق.

رابعاً:  غير منتمي لعضوية حزب أخر وقت التأسيس.

خامساً: ان لا يكون من أعضاء السلطة القضائية وهيئة النزاهة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمفوضية العليا لحقوق الانسان ومنتسبي الجيش وقوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات وعلى من كان منتمياً إلى حزب أن يختار بين الاستقالة من الحزب أو الوظيفة في الجهات المذكورة آنفاً.

سادساً: حاصل على شهادة جامعية اولية او ما يعادلها.

المادة  -10- يشترط فيمن ينتمي لعضوية أي حزب أن يكون:

أولاً: عراقي الجنسية.

ثانياً: أكمل (18)  الثامنة عشرة سنة من العمر ومتمتعاً بالأهلية القانونية.

ثالثاً:  ان لا يكون من أعضاء السلطة القضائية وهيئة النزاهة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمفوضية العليا لحقوق الانسان ومنتسبي الجيش وقوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات والاجهزة الامنية وعلى أن لا يكون مشمولاً باجراءات المساءلة والعدالة وعلى من كان منتمياً إلى حزب أن يختار بين الاستقالة من الحزب أو الوظيفة في الجهات المذكورة انفاً.

(الفصل الرابع)

إجراءات التسجيل

المادة -11-  يشترط لتأسيس أي حزب مراعاة ما يأتي:

أولاً- أ: يقدم طلب التأسيس تحريرياً بتوقيع ممثل الحزب (لاغراض التسجيل) الى دائرة الاحزاب مرفقاً به قائمة بأسماء الهيئة المؤسسة التي لا يقل عدد اعضائها عن (7) سبعة اعضاء مؤسسين ومرفقاً به قائمة بأسماء عدد لا يقل عن (2000) ألفي عضو من مختلف المحافظات، على أن يتم مراعاة التمثيل النسوي.

ب: ترفق الاحزاب التي تمثل المكونات الاثنية (الاقليات) قائمة باسماء عدد لا يقل عن (500) عضو.

ثانياً- ترفق بطلب التأسيس الوثائق الآتية:

أ: ثلاث نسخ من النظام الداخلي للحزب وبرنامجه السياسي.

ب: قائمة بأسماء اعضاء الهيئة المؤسسة معززة بتواقيعهم الشخصية ومصدقة من كاتب العدل.

ج: صورة مصدقة من هوية الأحوال المدنية وبطاقة السكن لكل عضو من اعضاء الهيئة المؤسسة أو أي وثيقة تحل محلها قانوناً.

د: تعهد خطي بفتح حساب مصرفي للحزب خلال (30) ثلاثين يوماً من اعتبار الحزب السياسي مجازا.

هـ: -1- نسخة من صحيفة سوابق كل عضو مؤسس ترسل من قبل وزارة الداخلية/ دائرة الأدلة الجنائية او وزارة الداخلية في الاقليم لساكني الاقليم، والهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة بطلب من دائرة الاحزاب خلال مدة لا تتجاوز(30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب التأسيس تؤكد خلو صحيفته من أي حكم قضائي بات عن جريمة القتل العمد أو جريمة مخلة بالشرف أو جرائم الإرهاب أو الفساد المالي أو الإداري، أو شموله باجراءات المساءلة والعدالة.

-2-  في حالة عدم استلام دائرة الاحزاب لصحيفة السوابق لكل عضو مؤسس خلال المدة المذكورة يعتبر طلب التأسيس مقبولا قبولا مشروطا.

المادة -12-  أولاً:  في حالة وجود نقص شكلي او خلل موضوعي في اجراءات طلب التأسيس يبلغ مقدم الطلب باستكمال هذه الاجراءات خلال مدة (30) ثلاثين يوماً ، وبخلافه يعد الطلب مرفوضا.

ثانياً: تستحصل دائرة الأحزاب رسـم تسجيل قدره (25000000)  خمسة وعشرون مليون ديناراً.

المادة -13- أولاً: تبت دائرة الاحزاب بطلب التأسيس خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من      موعد النظر بالطلب وبخلافه يعتبر الطلب مقبولا.

ثانياً: يعد الحزب قائماً بعد موافقة دائرة الاحزاب ومصادقة مجلس المفوضين ونشره في صحيفتين محليتين.

المادة -14- اولاً: يكون قرار الدائرة بقبول أو رفض طلب تأسيس الحزب خاضعا للطعن فيه من  كل ذي مصلحة أمام محكمة الموضوع  وخلال (15) خمسة عشر يوماً من تأريخ نشره.

ثانياً: تبت محكمة الموضوع بالطعن خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها الطعن.

ثالثاً: في حالة نقض محكمة الموضوع قرار دائرة الاحزاب يعاد الطلب للنظر فيه مرة ثانية.

رابعاً: القرارات التي تصدرها محكمة الموضوع  قابلة للطعن امام المحكمة الاتحادية العليا خلال (30) ثلاثين يوماً ابتداء من اليوم التالي للتبليغ بالقرار وفقا لاحكام قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969.

 

 

المادة -15- يقدم الطعن على القرار الصادر من محكمة الموضوع إلى المحكمة الاتحادية العليا ويستوفى رسم مقداره (500,000)  خمسمائة ألف دينار ويعد البت في الطعن من الأمور المستعجلة.

المادة -16- أولاً: يُعد الحزب قائماً من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على قرار محكمة الموضوع.

ثانياً: إذا نقضت المحكمة الاتحادية القرار تعاد القضية إلى محكمة الموضوع لتفصل فيها مجدداً وفق متطلبات قرار المحكمة الاتحادية.

ثالثاً: ينشر قرار المحكمة الاتحادية العليا بالمصادقة على قرارات محكمة الموضوع في الجريدة الرسمية.

المادة -17- أولاً : تستحدث دائرة تسـمى (دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات سياسية) ضمن الهيكل التنظيمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وترتبط بمجلس المفوضين مباشرة يرأسها موظف بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والنزاهة والاختصاص حاصلاً على شهادة عليا في القانون أو العلوم السياسية وتضم عدداً كافياً من الموظفين. وتتمتع دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية بالشخصية المعنوية والقانونية ويمثلها في المحاكم الرئيس او من ينوب عنه.

ثانياً: تختص دائرة الاحزاب بما يأتي:

أ‌-  اصدار اجازة تأسيس الاحزاب.

ب‌-  تقديم مقترح إلى وزارة المالية بالتقدير السنوي للمبلغ الكلي للإعانة المالية للاحزاب السياسية.

ج-  متابعة أعمال ونشاطات الاحزاب السياسية وتقييم مدى مطابقتها وامتثالها لأحكام القانون.

د-  رصد المخالفات الصادرة عن الاحزاب السياسية والتحقيق فيها

هـ-  حضور جلسات المحاكم في القضايا المتعلقة بالأحزاب السياسية، وتقديم الطعون أمام المحاكم المختصة.

و- تحريك الشكاوى والدعاوى ضد الاحزاب السياسية أو أي عضو من أعضائها عند مخالفة أحكام هذا القانون.

ثالثاً:  تكون قرارات دائرة الاحزاب واجراءاتها فيما يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون نافذة بعد مصادقة مجلس المفوضين.

 

(الفصل الخامس)

الحقوق والواجبات

المادة -18-  يتمتع الحزب بالشخصية المعنوية والقانونية ويمارس نشاطه تبعاً لذلك.

المادة – 19- أولاً: رئيس الحزب ومن بصفته وحسب النظام الداخلي هو الذي يمثله في كل ما يتعلق بشؤونه أمام القضاء والجهات الأخرى.

ثانياً: لرئيس الحزب ومن بصفته أن ينيب عنه واحداً أو أكثر من القيادات الحزبية في تمثيله طبقاً لنظامه الداخلي.

المادة – 20 – أولاً: مقرات الحزب السياسي كافة مصونة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بقرار قضائي وفقاً للقانون.

ثانياً: وثائق الحزب السياسي ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة ولا يجوز تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها،  أو الكشف عنها الا بقرار قضائي وفقا للقانون.

المادة -21-  للحزب الحق في:

أولاً: المشاركة في الانتخابات والحياة السياسية وفق القانون.

ثانياً: الاجتماع والتظاهر بالطرق السلمية وفق القانون.

المادة -22- أولاً: للحزب إصدار صحيفة سياسية ومجلة سياسية أو أكثر، وإنشاء موقع  الكتروني وامتلاك واستخدام وسائل الاتصال كافة للتعبير عن أرائه ومبادئه، وفق القانون.

ثانياً: يكون رئيس تحرير صحيفة أو مجلة الحزب هو المسؤول عما ينشر فيهما.

المادة -23- أولاً: للحزب الحق في استخدام وسائل الإعلام لبيان وجهة نظره وشرح مبادئه وبرامجه.

ثانياً: تبتعد أجهزة إعلام الدولة عن التمييز بين الاحزاب في استخدام وسائلها لنقل وجهات نظرها إلى  المواطنين.

المادة – 24-  يلتزم الحزب وأعضاؤه بما يأتي:

 

أولاً: أحكام الدستور واحترام سيادة القانون.

ثانياً: مبدأ التعددية السياسية ومبدأ التداول السلمي للسلطة.

ثالثاً: عدم المساس باستقلال الدولة وأمنها وصيانة وحدتها الوطنية.

رابعاً: اعتماد مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين عند تولي المسؤولية أو المشاركة فيها .

خامساً: المحافظة على حيادية الوظيفة العامة والمؤسسات العامة وعدم استغلالها لتحقيق مكاسب حزب او تنظيم سياسي او تنظيم سياسيية.

سادساً: عدم تملك الأسلحة والمتفجرات أو حيازتها خلافاً للقانون.

سابعاً: تزويد دائرة الاحزاب بأية تحديثات على  نظامه الداخلي وبرنامجه السياسي وأسماء الأعضاء  المؤسسين والمنتمين حينما يطرأ عليها أي تغيير.

ثامناً: إعلام دائرة الاحزاب عن نشاطاته وعلاقاته بالاحزاب والمنظمات السياسية غير العراقية .

تاسعاً : تحريك الدعوى الجزائية ضد أي من أعضائه عند مخالفتهم لأحكام هذا القانون.

المادة -25 – على الحزب في ممارسته لأعماله الامتناع عما يأتي:

أولاً: الارتباط التنظيمي أو المالي بأي جهة غير عراقية، أو توجيه النشاط الحزبي بناءً  على أوامر أو توجيهات من أي دولة أوجهة خارجية.

ثانياً: التدخل في شؤون الدول الأخرى.

ثالثاً: التعاون مع الاحزاب التي تحظرها الدولة أو يكون الحزب منفذاً للدول الأخرى للتدخل في الشؤون الداخلية للعراق.

رابعاً: التنظيم والاستقطاب الحزبي في صفوف الجيش وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية الأخرى والقضاء والهيئات المستقلة.

خامساً: استخدام دور العبادة ومؤسسات الدولة وبما فيها التعليمية لممارسة النشاط الحزبي أو الدعاية لصالح أو ضد حزب سياسي.

المادة -26 – أولاً: على الحزب او التنظيم السياسي أن يحتفظ في مقره الرئيسي بما يأتي:

 

أ: النظام الداخلي له.

ب: سجل الأعضاء وتدون فيه أسماء أعضاء الحزب بمن فيهم أعضاء الهيئة المؤسسة والمنتمين وعناوينهم  ومحال إقامتهم.

ج: سجل القرارات الصادرة عن الحزب.

د: سجل الحسابات وتدون فيه إيرادات الحزب او التنظيم السياسي ونفقاته.

هـ: سجل الممتلكات وتدون فيه أموال الحزب المنقولة وغير المنقولة مع أوصافها وأرقامها وأقيامها.

و: أية سجلات أخرى يتطلبها عمل الحزب.

ثانياً: تكون جميع السجلات المعتمدة من الحزب مصدقة من دائرة الكاتب العدل المختصة.

المادة -27 – على رئيس الحزب ومن بصفته إعلام دائرة الاحزاب بأي قرار يصدره الحزب بحله أو اندماجه أو بأي تعديل يطرأ على نظامه الداخلي وخلال (30) ثلاثين يوماً من تأريخ صدور القرار.

المادة – 28- اولاً: يجب ان يكون لكل حزب سياسي نظام داخلي وبرنامج سياسي خاص به يعد من قبل الحزب ويقر من قبل الهيئة العامة في أول اجتماع لها.

ثانياً: يتضمن النظام الداخلي للحزب الاتي:

أ- القواعد المتعلقة بشؤونه السياسية والتنظيمية والمالية والادارية بما يتفق واحكام الدستور والقانون.

ب- تحديد عنوان المقر الرئيسي للحزب ومقاره الفرعية، وان لا يكون أي منها ضمن اماكن العبادة او مقر أي مؤسسة عامة او خيرية او دينية او تعليمية او نقابية او عسكرية او قضائية.

جـ- قواعد النظام المالي للحزب وتحديد موارده واسم المصرف الذي تودع فيه هذه الأموال والإجراءات المنظمة للصرف، وقواعد وإجراءات حسابات الحزب وكيفية مراجعتها وإقرارها وإعداد ميزانيته السنوية واعتمادها، وأوجه إنفاقها.

(الفصل السادس)

التحالف والاندماج

 

المادة -29- أولاً : للاحزاب حرية التحالف فيما بينها لتشكيل تحالف سياسي.

ثانياً: تقدم الاحزاب السياسية المتحالفة وثيقة التحالف إلى دائرة الاحزاب لتسجيلها في سجل التحالفات السياسية على أن تتضمن الوثيقة الاسم والشعار المميز وأسماء الاحزاب السياسية المتحالفة وأهداف التحالف ونمط التنظيم.

المادة – 30- للحزب السياسي الاندماج مع أي حزب سياسي آخر لتشكيل حزب سياسي جديد، ويتم اتباع اجراءات التسجيل وفقا لاحكام هذا القانون.

(الفصل السابع)

توقف النشاط السياسي

المادة -31-  لكل حزب سياسي وفق نظامه الداخلي:

أولاً: إيقاف نشاطه.

ثانياً: حل نفسه ذاتياً.

المادة – 32- أولاً: 1 – يجوز حل الحزب السياسي بقرار من محكمة الموضوع بناءً على طلب مسبب يقدم من دائرة الاحزاب في إحدى الحالات الآتية:

أ – فقدان شرط من شروط التأسيس المنصوص عليها في المادتين (7) و (8) من هذا القانون.

ب – قيامه بأي نشاط يخالف الدستور.

ج – قيامه بنشاط ذا طابع عسكري أو شبه عسكري.

د- استخدام العنف في ممارسة نشاطه السياسي.

هـ- امتلاك أو حيازة أو خزن الأسلحة الحربية أو النارية أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعة في مقره الرئيسي أو احد مقار فروعه أو أي محل أخر خلافا للقانون.

و- قيامه بأي نشاط يهدد أمن الدولة، أو وحدة أراضيها، أو سيادتها، أو استقلالها.

2- لكل ذي مصلحة تقديم شكوى الى دائرة الاحزاب ضد اي حزب خالف احكام هذا القانون.

 

ثانياً: تحجب الاعانة من الحزب السياسي لمدة ستة اشهر بطلب مسبب من دائرة الاحزاب وبناءً على قرار قضائي في حالة ارتكابه احدى الحالات الآتية:

أ‌. قيامه بعمل من شأنه الاعتداء على حقوق وحريات مؤسسات الدولة والاحزاب الأخــرى والنقابات والاتحادات  والمنظمات غير الحكومية  .

ب‌. التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بما يضر بالمصالح العليا للعراق.

ثالثاً: ايقاف نشاط الحزب السياسي لمدة (6) ستة اشهر بناءً على طلب مسبب من دائرة الاحزاب في حالة ثبوت تلقيه اموالاً من جهات اجنبية خلافا لاحكام هذا القانون ويحل الحزب السياسي في حال تكرار هذه المخالفة.

رابعاً: تفصل محكمة الموضوع  في الطلب المقدم وفقا للفقرات اعلاه من هذه المادة خلال (30) ثلاثين يوماً من تأريخ تقديمه ويكون قرار محكمة الموضوع  قابلا للطعن امام المحكمة الاتحادية.

(الفصل الثامن)

الاحكام المالية

المادة – 33- تشتمل مصادر تمويل الحزب على:

أولاً : اشتراكات أعضائه.

ثانياً : التبرعات والمنح الداخلية.

ثالثاً : عوائد استثمار أمواله وفقا لهذا القانون.

رابعا: الإعانات المالية من الموازنة العامة للدولة بموجب المعايير الواردة في هذا القانون.

المادة -34- للحزب الحق في امتلاك العقارات لاتخاذ مقر له أو مراكزاً لفروعه.

المادة – 35 – أولاً: يتم تثبيت مبالغ اشتراكات أعضاء الحزب السياسي وتوزيعها واستخدامها بما يتفق النظام الداخلي وأحكام هذا القانون.

ثانياً: لا يتحدد الدخل الكلي المستحصل من اشتراكات أعضاء الحزب السياسي بسقف معين.

المادة – 36 – أولاً: عند استلام التبرع، يتم التحقق من هوية المتبرع وتسجل في سجل التبرعات الخاص بالحزب.

ثانياً: يتم نشر قائمة أسماء المتبرعين في جريدة الحزب.

ثالثاً: يمنع التبرع للحزب بالسلع المادية أو المبالغ النقدية المعدة أصلا لكسب منفعة غير مشروعة للحزب أو للمتبرع.

المادة – 37 – أولاً: لا يجوز للحزب السياسي أن يتسلم التبرعات من المؤسسات والشركات العامة الممولة ذاتياً، من الشركات التجارية والمصرفية التي يكون جزء من رأسمالها من الدولة.

ثانياً: تمنع كل التبرعات المرسلة من أشخاص أو دول أو تنظيمات أجنبية .

المادة – 38 – لايجوز للحزب السياسي مزاولة أعمال تجارية بقصد الربح، ماعدا:

أولاً: نشر وإعداد وتوزيع المطبوعات والمنشورات أو غير ذلك من مواد الدعاية والنشرات السياسية والثقافية.

ثانياً: النشاطات الاجتماعية والثقافية.

ثالثاً: الفوائد المصرفية.

رابعاً: بيع وايجار الممتلكات المملوكة له.

المادة -39 – أولاً: يودع الحزب أمواله في المصارف العراقية.

ثانياً: يمسك الحزب سجلات منتظمة للحسابات تتضمن إيراداته ونفقاته.

ثالثاً: يقدم الحزب تقريراً سنويا بحساباته يعده مكتب محاسب قانوني مرخص ويرفع تقريره إلى ديوان الرقابة المالية.

رابعاً: يرفع ديوان الرقابة المالية تقريراً ختامياً عن الأوضاع المالية للاحزاب إلى مجلسي النواب والوزراء ودائرة الاحزاب.

المادة – 40 – لا يجوز صرف أموال الحزب السياسي لغير أغراضه وأهدافه طبقاً للقواعد والإجراءات المحددة في نظامه الداخلي

المادة -41 – على الحزب الامتناع عما يأتي:

أولاً: قبول أموال عينية أو نقدية من أي حزب أو جمعية أو منظمة أو شخص أو اية  جهة أجنبية إلا بموافقة دائرة الاحزاب.

ثانياً: إرسال أموال أو مبالغ إلى جمعيات أو منظمات أو إلى أية جهة أجنبية إلا بموافقة دائرة الاحزاب.

المادة – 42 – تتسلم الاحزاب السياسية إعانة مالية سنوية من ميزانية الدولة، ويتم تحويلها إلى حساب  كل حزب من قبل وزارة المالية.

المادة – 43- تختص وزارة المالية بالموافقة على التقدير السنوي للمبلغ الكلي للإعانة المالية المقدمة من الدولة للاحزاب، وتقدم اقتراحاً بذلك إلى مجلس الوزراء للبت فيه وتضمينه في مشروع الموازنة العامة للدولة.

المادة -44 –  تتولى دائرة الاحزاب توزيع المبلغ الكلي للإعانة المالية على الاحزاب السياسية وفقاً للنسب الآتية:

أولاً: (20%) عشرون بالمائة بالتساوي على الاحزاب السياسية المسجلة وفق أحكام هذا القانون.

ثانياً: (80 %) ثمانون بالمائة على الاحزاب الممثلة في مجلس النواب وفقاً لعدد المقاعد التي  حاز عليها مرشحوها في الانتخابات النيابية.

ثالثاً: يعمل بأحكام هذه المادة في الدورة الانتخابية النيابية القادمة.

المادة – 45 –  توقف الإعانة المالية لأي حزب في إحدى الحالات الآتية:

أولاً : إخلال الحزب بأحكام المواد (35، 36، 37، 38، 39، 40، 41) وثبت ذلك بموجب  تقرير ديوان الرقابة المالية.

ثانياً: إيقاف نشاط الحزب بقرار من محكمة الموضوع.

ثالثاً: توقف الحزب عن نشاطه السياسي اختيارياً.

رابعاً: حل الحزب نفسه اختياريا.

خامساً: حل الحزب وفقاً لأحكام المادة (32) من هذا القانون.

 

 

(الفصل التاسع)

الأحكام الجزائية

المادة – 46 – أولاً: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة كل من أنشأ أو نظم أو أدار أو انتمى أو مول  خلافاً لأحكام هذا القانون حزباً غير مرخص.

ثانياً: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات كل من أنشأ أو نظم أو أدار أو انتمى أو مول حزب او تنظيماً سياسياً غير مرخص يحمل فكراً تكفيرياً أو إرهابياً أو تطهيراً طائفياً أو عرقياً او يحرض أو يروج له أو يبرر له.

ثالثاً: تقضي محكمة الموضوع عند الحكم بالإدانة بحل الحزب المذكور وإغلاق مقاره ومصادرة أمواله وموجوداته بعد استنفاذ الطعون القانونية.

المادة – 47 – يعاقب بالسجن كل من أقام داخل الحزب تنظيماً عسكرياً أو ربط الحزب بمثل هذا التنظيم، ويُحل الحزب اذا ثبت علم الحزب بوجود التنظيم العسكري.

المادة -48- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار، او باحدى هاتين العقوبتين وبتنزيل درجة وظيفية واحدة كل شخص خالف أحكام المادة (9/ خامساً) من هذا القانون.

المادة – 49 – أولاً: يعاقب بالسجن كل مسئول او اي عضو من اعضاء الحزب اذا قبل أو تسلم مباشرةً أو بالواسطة مالا أو حصل على ميزة أو منفعة بدون وجه حق من شخص عراقي طبيعي أو معنوي لممارسة أي نشاط يتعلق بالحزب.

ثانياً: تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (6) ست سنوات ولا تزيد على (10)عشر سنوات  إذا كان المال أو الميزة أو المنفعة من شخص أجنبي طبيعي أو معنوي.

ثالثاً: تقضي محكمة الموضوع بمصادرة كل الاموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة من هذه الجريمة.

المادة – 50-  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل مسؤول  في حزب او تنظيم سياسي أرسل أموالاً عائدة للحزب إلى منظمات أو أشخاص أو أية جهة أخرى خارج العراق دون موافقة دائرة  الاحزاب.

 

المادة – 51–  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من قام باي نشاط او استقطاب او تنظيم حزبي داخل مؤسسات الدولة كافة.

المادة -52- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة كل من قام بأي نشاط أو استقطاب أو تنظيم حزبي داخل صفوف الجيش وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية الأخرى والقضاء وهيئة النزاهة والمفوضية العليا المستقلة  للانتخابات.

المادة -53- يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار ولا تزيد على(3000000) ثلاثة ملايين كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون ولم تحدد لها عقوبة خاصة.

المادة -54 – يعفى من العقوبة كل من بادر بإبلاغ السلطة المختصة عن وجود الجرائم  المنصوص عليها في هذا  القانون إذا تم الإبلاغ عنها قبل بدء التحقيق وللمحكمة تخفيف هذه العقوبة إذا تم الإبلاغ أثناء التحقيق وساعد بالكشف عن مرتكبي هذه الجرائم.

المادة -55- لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 أو أي  قانون أخر.

(الفصل العاشر)

أحكام عامة وختامية

المادة – 56 – يجوز الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا في قرارات محكمة الموضوع بشأن حل الحزب السياسي أو إيقاف نشاطه خلال (30) ثلاثين يوماً من تأريخ تبلغ الحزب السياسي بالقرار أو اعتباره مبلغاً  ويعد البت في الطعن من الأمور المستعجلة.

المادة -57- تؤول أموال الحزب عند حله إلى جهة في العراق يحددها قرار الحل.

المادة -58- تكيف الاحزاب القائمة عند نفاذ هذا القانون أوضاعها القانونية بما يتفق وأحكامه خلال مدة لاتزيد على   سنة واحدة من تاريخ نفاذه وبعكسه يعد الحزب منحلاً.

المادة -59- يصدر مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون بعد إعدادها من مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

المادة -60- أولاً: يلغى قانون الاحزاب السياسية رقم (30) لسنة 1991.

ثانياً: يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة (قانون الاحزاب والهيئات السياسية) رقم (97) لسنة 2004.

المادة -61- يعد هذا القانون نافذاً بعد مضي (60) ستين يوما من تأريخ نشره في الجريدة  الرسمية.

الأسباب الموجبة

انسجاماً مع متطلبات الحياة السياسية الجديدة والتحول الديمقراطي، ولغرض تنظيم الإطار القانوني لعمل الاحزاب السياسية على أسس وطنية ديمقراطية تضمن التعددية السياسية وتحقق مشاركة أوسع في الشؤون العامة، شرع هذا القانون.

نشر بجريدة الوقائع العراقية: العدد (4383) 28 ذو الحجة 1436ه/ 12 تشرين الاول 2015م/ السنة السابعة والخمسون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com