توضيح
نشرت جريدة البينة في عددها الصادر يوم امس الخميس 27 اب 2015 تقريرا منقولا عن صحيفة (ديلي ميل اونلاين) البريطانية تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن انتقادات لمجلس النواب العراقي.
وفي الوقت الذي نبين فيه ان التقرير الذي يجري تداوله يعود تاريخ نشره الى 1 -11- 2010 ويتحدث عن بداية تشكيل البرلمان السابق ابان الفراغ الذي شهدته العملية السياسية اثناء تشكيل الحكومة السابقة.
نؤكد على ان مجلس النواب العراقي وقت نشر التقرير لم يمارس عمله كونه لم ينتخب هيئة رئاسته بعد ولم تتشكل لجانه النيابية وقتها لكن المجلس حال انتخاب هيئة الرئاسة في 11-11-2010 اي بعد ايام من نشر التقرير مارس دوره الرقابي والتشريعي فقد صوت المجلس على عشرات القوانين المهمة وانهى قراءة العديد من القوانين اما في الجانب الرقابي فقد استجوب المفوضية العليا للانتخابات ووزير الشباب والرياضة اضافة الى عشرات.
نهيب بوسائل الاعلام ان تناى بنفسها عن تقديم خدمات مجانية الى اعداء العراق من خلال استهداف مؤسساته الدستورية وان تلعب دورها الوطني من خلال نشر الاخبار او التقارير الصحيحة وغير المضللة
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
28-8-2015