. استجواب وزير الكهرباء السيد قاسم الفهداوي
طالب الاستجواب: النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري
موضوع الاستجواب:
– تجاوز ومخالفة تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 ورقم (2) لسنة 2014 وإحالة عقد إستشاري إلى شركة الرقيم.
– تجاوز ومخالفة واضحة وصريحة لكتاب وزارة التخطيط والذي منع وزارة الكهرباء من إستخدام وإضافة مشروع الدراسات والاستشارات والذي أصرت الوزارة على إحالته إلى شركة الرقيم على الرغم من رفض وزارة التخطيط لهذا العقد.
– المحسوبية الشخصية وتجاوز معايير الكفاءة في توجيه الدعوة المباشرة لمشروع الدراسات والاستشارات.
– هدر المال العام من خلال مناقلة مبالغ من تخصيصات الجباية إلى مشاريع أخرى مرفوضة من قبل دائرة الرقابة الداخلية ووزارة التخطيط.
رقم وتاريخ جلسة الاستجواب: (17) السبت 29/8/2015.
نتيجة الاستجواب: تم التصويت بالموافقة على الاقتناع بالاجوبة التي قدمها المستَجوب وزير الكهرباء السيد قاسم الفهداوي.