قرارات وتوصيات الجلسة رقم (17) السبت/29 آب/ 2015

قرارات وتوصيات الجلسة رقم (17) السبت/29 آب/ 2015

2015-08-29

1- نعى مجلس النواب الشهداء معاون قائد عمليات الانبار الفريق عبد الرحمن ابو رغيف وقائد الفرقة العاشرة العميد الركن سفين عبد المجيد كويري وكوكبة من المقاتلين في قاطع عمليات الانبار.
2- تم أستجواب السيد وزير الكهرباء.
3- تم التصويت بالموافقة على الاقتناع بالاجوبة التي قدمها السيد وزير الكهرباء,
4- قررت رئاسة المجلس تحديد موعد لاستضافة السيد رئيس مجلس الوزراء.
5- تم التصويت بالموافقة من حبث المبدأ على الاستمرار بتشريع مشروع قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
6- اوصت رئاسة المجلس اللجنة القانونية بتقديم مقترح لمواجهة كل الاعتداءات التي تطال مجلس النواب في الاعلام.
سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009.
* تمت القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com