توضيح

نشرت صحيفة المراقب العراقي بعددها 1285 الصادر اليوم الاثنين 31/8/2015 خبرا على صفحتها الاولى تحت عنوان ” الجبوري يعين مستشارا براتب 9 ملايين دينار” وعند قراءة الخبر نكتشف أن المقصود به هو المستشار الاقتصادي لمجلس النواب .
وفي الوقت الذي نبين فيه أن السيد نوزاد أحمد جرجيس تم تعينه مستشارا اقتصاديا لمجلس النواب كأستحقاق لكتلته النيابية بعد فراغ المنصب لتسعة أشهر نتيجة أحالة المستشار السابق على التقاعد مما يعني عدم أستحداث للمنصب .
نود أن نعبر عن استغرابنا من تكرار نشر الاخبار التي سبق للمجلس أن كشف عن حقيقتها في وقت سابق ومنها الخبر المشار اليه ، فقد تم نشر توضيح بصدده بتاريخ 4/7/2015 وتناقلته وسائل الاعلام .
كما نؤكد على ان ما تذهب اليه البعض من وسائل الاعلام بتكرارها نشر الاخبار والتقارير غير الدقيقة والتي تحمل قدرا كبيرا من التزييف والافتراء ، لايمكن ادراجه الا ضمن حملة التسقيط المتعمدة التي تستهدف النيل من المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها مجلس النواب العراقي ، متمنين على جميع وسائل الاعلام التحلي بالموضوعية والمهنية في تغطيتها الخبرية .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
13/8/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com