النائب الاول لرئيس مجلس النواب يوجه اللجان النيابية ودوائر المجلس باخبار الادعاء العام بقضايا الفساد المالي والاداري
وجه النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ همام حمودي السيدات والسادة النواب واللجان النيابية ودوائر المجلس الى الالتزام باعمام رئاسة الادعاء العام الذي يقضي باخبارها بالجنايات والجنح المتعلقة بالمال العام وحالات الفساد الاداري والمالي وبتشكيل اللجان والهيئات والمجالس.
وشدد النائب الاول لرئيس مجلس النواب على تطبيق طلب رئاسة الادعاء العام بتزويدها بالمستندات وادلة الاثبات كافة ليتسنى لها اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بهذا الشان وحماية المال العام.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
9-9-2015