قانون فرض رسوم على المركبات لاغراض صيانة الشوارع والجسور
بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم (43)
بناءً على مااقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 28/10/2015
إصدار القانون الآتي:
رقم (40) لسنة 2015
قانون
فرض رسوم على المركبات لأغراض صيانة الشوارع والجسور
المادة -1- يفرض على كل مركبة من المركبات المبينة انواعها في الجدول الملحق بهذا القانون، الرسم السنوي المحدد ازاؤها، لأغراض صيانة الشوارع والطرق والجسور، ويستوفى هذا الرسم مرة واحدة عن كل (5) خمس سنوات عند تجديد اجازة تسجيل المركبة في دائرة المرور المختصة.
المادة-2- تتولى مديرية المرور العامة استيفاء الرسوم المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون ويتم توزيعها على الجهات التالية وفق النسب المؤشرة ازاؤها:
- وزارة الاعمار والاسكان (55%) خمسة وخمسون من المئة لصيانة الطرق والجسور.
- مديرية البلديات العامة (25%) خمسة وعشرون من المئة لصيانة الشوارع الداخلية للمدن.
- امانة بغداد (20%) عشرون من المئة لصيانة الشوارع والتقاطعات.
المادة -3- تخصص الرسوم المنصوص عليها في المادة (1) للمحافظات التي تجبى منها عن طريق مديريات الوزارات المذكورة في المادة (2).
المادة-4- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (36) في 3/3/1999.
المادة-5- لوزير المالية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة -6- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
لغرض تأمين الموارد المالية لتطوير وتأهيل الطرق والجسور في العراق بما يتلاءم مع التطور الحاصل فيه في ضوء النمو السكاني وازدياد عدد المركبات ولأجل مساهمة أصحاب المركبات في تأمين هذه الموارد، شـــــــــــــرع هـــــــــــذا القانـــــــــــــون.
جدول الرسوم السنوية المفروضة على المركبات
ت | نوع المركبة | الرسوم السنوي |
1 | سيارة خاصة | 60000 ستون الف دينار |
2 | سيارة الاجرة | |
أ- صالون (5) خمسة ركاب | 120000 مئة وعشرون الف دينار | |
ب- اكثر من خمسة ركاب لغاية (18) ثمانية عشر راكباً | 150000مئة وخمسون الف دينار | |
جـ- اكثر من (18) ثمانية عشر راكباً | 210000 مئتان وعشرة الاف دينار | |
3 | سيارات حمل | |
أ- لغاية حمولة (1) طن | 180000 مئة وثمانون الف دينار | |
ب- اكثر من (1) طن ولغاية (5) خمسة اطنان | 240000 مئتان واربعون الف دينار | |
جـ- اكثر من (5) خمسة اطنان ولغاية (10) عشرة اطنان | 300000 ثلاثمائة الف دينار | |
د- اكثر من (10) عشرة اطنان ولغاية (15) خمسة عشر طناً | 360000 ثلاثمائة وستون الف دينار | |
ه- اكثر من (15) خمسة عشر طناً | 600000 ستمائة الف دينار | |
4 | المركبات الانشائية | |
أ- بلدوزر | 600000 ستمائة الف دينار | |
ب- ترنبول | 600000 ستمائة الف دينار | |
جـ- حادلة | 600000 ستمائة الف دينار | |
د- حفارة | 600000 ستمائة الف دينار | |
ه- دنبر | 180000 مئة وثمانون الف دينار | |
و- رافعة جانبية | 240000 مئتان واربعون الف دينار | |
ز- رافعة شوكية | 300000 ثلاثمائة الف دينار | |
ح- رافعة كرين | 600000 ستمائة الف دينار | |
ط- شفل | 600000 ستمائة الف دينار | |
ي- كريدي | 600000 ستمائة الف دينار |
نشر بجريدة الوقائع العراقية: العدد(4388) 10 صفر 1437 ه/ 23 تشرين الثاني 2015م السنة السابعة والخمسون.