محضر جلسـة رقـم ( 19) الأربعاء (9/9/2015) م
عدد الحضور: (183) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:40) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة التاسعة عشرة ، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يعزي مجلس النواب النائبة ناهدة الدايني لإستشهاد شقيقها بفعل إرهابي جبان، له ولشهداء العراق نقرأ سورة الفاتحة.
(تم الوقوف لقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق).
أدعو لجنة العلاقات الخارجية ولجنة المصالحة الوطنية أن تكزن لجان تقصي حقائق أزاء ما أثير خلال الإسبوع الماضي من حديث داخل مجلس النواب في طبيعة العلاقة مع الدول العربية، وأرجو أيضاً إغتنام فرصة وجود القائم بالأعمال العراقي في قطر، وجوده في العراق خلال هذه الأيام، لغرض الإستفسار وللوصول إلى حقائق مهمة، وأدعو أيضاً كل الإخوة أعضاء مجلس النواب فيما لديهم من وثائق وأدلة ووقائع يمكن أن تقدم إلى لجنة العلاقات الخارجية وأيضاً لجنة المصالحة الوطنية، للوصول إلى الحقائق وإعلام مجلس النواب بعد تبين ذلك.
*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون فرض الرسوم على المركبات لأغراض صيانة الشوارع والجسور. (لجنة الخدمات والإعمار، اللجنة المالية).
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي (نقطة نظام):-
ما حصل من لغط كما وصفتم هو ليس عن طبيعة العلاقات مع الدول الخارجية وخصوصاً الدول العربية. ما حصل هو مشاركة سيادتكم أو عدمها في هذا المؤتمر، وهو بنظر كل أطياف الشعب العراقي، وكل الكتل السياسية، وكل الفعاليات الشعبية لا تختلف بأن هذا المؤتمر هو مؤتمر تآمري ضم البعثيين وبعض المطلوبين للقضاء، وأعتقد سيادتكم أنكرتم ورفضتم المشاركة في هذا المؤتمر كما جرى في لقائكم على قناة العراقية، لذلك نحن نطلب منكم إدانة، لأنه في العرف السياسي، الوفد الذي يذهب يعود مع رئيسه، وهنالك أطراف كانوا معكم في الوفد، وعتبنا على دولة قطر، لأنها لم تضع العلم العراقي – وأنت رئيس السلطة التشريعية – ومن ذهب معكم في هذه الزيارة ليس للمؤتمر، تخلفوا وحضروا المؤتمر، وهم مطالبون أمام الشعب العراقي بتقديم إعتذار، لأننا لا نحن ولا أنت ولا كل الفعاليات السياسية تختلف عن أن المؤتمرين في هذا المؤتمر خرجوا بتوصيات لا أقل أن توصف بأنها مساس بالسيادة العراقية والنسيج العراقي.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي (نقطة نظام):-
المادة (82) من النظام الداخلي لمجلس النواب (للمجلس تشكيل لجان فرعية ولجان مؤقتة ولجان تحقيق بحسب مقتضيات العمل والموضوعات المعروضة عليه).
أنا لا أعتقد اليوم أن هناك قضية كقضية مؤتمر الدوحة التآمري على النظام السياسي العراقي، ولذلك أطالب هيأة الرئاسة بتشكيل لجنة تقصي حقائق حقيقية تضم جميع أعضاء مجلس النواب، وكذلك اللجان التي تفضلتم بذكرها للإطلاع على الحقائق، وكذلك أتمنى من جنابكم وكل المعنيين بهذا الموضوع تقديم كل ما لديهم من أدلة ووثائق لإثبات الحقيقة، ولا نريد غير الحقيقة للشعب العراقي، لأن الشعب العراقي حقيقة اليوم متفاجئ من قضية إحتضان قطر لهذا المؤتمر التآمري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس لجنة الأمن والدفاع، حول نفس الموضوع؟ حتى نحسم هذا الموضوع.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي (نقطة نظام):-
فقط إذا تسمح لي سيادة الرئيس.
أولاً: ما جرى في قطر، في البداية كان مؤتمراً، والكل يعلم أنه مؤتمر، وبعد ذلك كانت جلسات جانبية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لم نفتح الموضوع للنقاش، نحن الآن في قضية واحدة هي أنه بعض الإخوة الكرام طلبوا الوصل إلى الحقيقة، وهذا جزء من حقهم، وجزء من حق مجلس النواب في الوقوف على كافة المعطيات بالأدلة والوثائق والمستندات، وإستناداً للنظام الداخلي كما تمت الإشارة له الآن، من حق المجلس أن يشكل لجاناً فرعية ولجنة تقصي حقائق، لأخذ كل المعطيات بهذا الإطار، واللجنة المكلفة هي لجنة العلاقات الخارجية ولجنة المصالحة الوطنية، ولذلك أنا أدعو من المجلس التصويت على تخويل اللجنتين بإعتبارهم اللجان المعنية لجمع كل الوثائق بهذا الإطار، وما يقدم من اللجنتين من قضايا وأمور ستعرض داخل المجلس لإتخاذ الموقف بشأنها في أي سياق وفي أي طريق وفي أي عمل، هذا هو ما يمكن القول بهذا الخصوص، وليس هناك مجال لفتح نقاش بهذا الإطار.
أنا أدعو من المجلس الموقر التصويت على تخويل لجنة العلاقات الخارجية ولجنة المصالحة الوطنية كلجان تقصي حقائق، ويمكن مساهمة شخصيات أخرى من لجان متعددة لهذا الأمر.
بدأت الجلسة الساعة (11:40) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة التاسعة عشرة ، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يعزي مجلس النواب النائبة ناهدة الدايني لإستشهاد شقيقها بفعل إرهابي جبان، له ولشهداء العراق نقرأ سورة الفاتحة.
(تم الوقوف لقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق).
أدعو لجنة العلاقات الخارجية ولجنة المصالحة الوطنية أن تكزن لجان تقصي حقائق أزاء ما أثير خلال الإسبوع الماضي من حديث داخل مجلس النواب في طبيعة العلاقة مع الدول العربية، وأرجو أيضاً إغتنام فرصة وجود القائم بالأعمال العراقي في قطر، وجوده في العراق خلال هذه الأيام، لغرض الإستفسار وللوصول إلى حقائق مهمة، وأدعو أيضاً كل الإخوة أعضاء مجلس النواب فيما لديهم من وثائق وأدلة ووقائع يمكن أن تقدم إلى لجنة العلاقات الخارجية وأيضاً لجنة المصالحة الوطنية، للوصول إلى الحقائق وإعلام مجلس النواب بعد تبين ذلك.
*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون فرض الرسوم على المركبات لأغراض صيانة الشوارع والجسور. (لجنة الخدمات والإعمار، اللجنة المالية).
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي (نقطة نظام):-
ما حصل من لغط كما وصفتم هو ليس عن طبيعة العلاقات مع الدول الخارجية وخصوصاً الدول العربية. ما حصل هو مشاركة سيادتكم أو عدمها في هذا المؤتمر، وهو بنظر كل أطياف الشعب العراقي، وكل الكتل السياسية، وكل الفعاليات الشعبية لا تختلف بأن هذا المؤتمر هو مؤتمر تآمري ضم البعثيين وبعض المطلوبين للقضاء، وأعتقد سيادتكم أنكرتم ورفضتم المشاركة في هذا المؤتمر كما جرى في لقائكم على قناة العراقية، لذلك نحن نطلب منكم إدانة، لأنه في العرف السياسي، الوفد الذي يذهب يعود مع رئيسه، وهنالك أطراف كانوا معكم في الوفد، وعتبنا على دولة قطر، لأنها لم تضع العلم العراقي – وأنت رئيس السلطة التشريعية – ومن ذهب معكم في هذه الزيارة ليس للمؤتمر، تخلفوا وحضروا المؤتمر، وهم مطالبون أمام الشعب العراقي بتقديم إعتذار، لأننا لا نحن ولا أنت ولا كل الفعاليات السياسية تختلف عن أن المؤتمرين في هذا المؤتمر خرجوا بتوصيات لا أقل أن توصف بأنها مساس بالسيادة العراقية والنسيج العراقي.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي (نقطة نظام):-
المادة (82) من النظام الداخلي لمجلس النواب (للمجلس تشكيل لجان فرعية ولجان مؤقتة ولجان تحقيق بحسب مقتضيات العمل والموضوعات المعروضة عليه).
أنا لا أعتقد اليوم أن هناك قضية كقضية مؤتمر الدوحة التآمري على النظام السياسي العراقي، ولذلك أطالب هيأة الرئاسة بتشكيل لجنة تقصي حقائق حقيقية تضم جميع أعضاء مجلس النواب، وكذلك اللجان التي تفضلتم بذكرها للإطلاع على الحقائق، وكذلك أتمنى من جنابكم وكل المعنيين بهذا الموضوع تقديم كل ما لديهم من أدلة ووثائق لإثبات الحقيقة، ولا نريد غير الحقيقة للشعب العراقي، لأن الشعب العراقي حقيقة اليوم متفاجئ من قضية إحتضان قطر لهذا المؤتمر التآمري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس لجنة الأمن والدفاع، حول نفس الموضوع؟ حتى نحسم هذا الموضوع.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي (نقطة نظام):-
فقط إذا تسمح لي سيادة الرئيس.
أولاً: ما جرى في قطر، في البداية كان مؤتمراً، والكل يعلم أنه مؤتمر، وبعد ذلك كانت جلسات جانبية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لم نفتح الموضوع للنقاش، نحن الآن في قضية واحدة هي أنه بعض الإخوة الكرام طلبوا الوصل إلى الحقيقة، وهذا جزء من حقهم، وجزء من حق مجلس النواب في الوقوف على كافة المعطيات بالأدلة والوثائق والمستندات، وإستناداً للنظام الداخلي كما تمت الإشارة له الآن، من حق المجلس أن يشكل لجاناً فرعية ولجنة تقصي حقائق، لأخذ كل المعطيات بهذا الإطار، واللجنة المكلفة هي لجنة العلاقات الخارجية ولجنة المصالحة الوطنية، ولذلك أنا أدعو من المجلس التصويت على تخويل اللجنتين بإعتبارهم اللجان المعنية لجمع كل الوثائق بهذا الإطار، وما يقدم من اللجنتين من قضايا وأمور ستعرض داخل المجلس لإتخاذ الموقف بشأنها في أي سياق وفي أي طريق وفي أي عمل، هذا هو ما يمكن القول بهذا الخصوص، وليس هناك مجال لفتح نقاش بهذا الإطار.
أنا أدعو من المجلس الموقر التصويت على تخويل لجنة العلاقات الخارجية ولجنة المصالحة الوطنية كلجان تقصي حقائق، ويمكن مساهمة شخصيات أخرى من لجان متعددة لهذا الأمر.
أطلب التصويت على تخويل اللجنتين بهذا الإطار.
(تم التصويت بالموافقة).
لا يوجد لدينا موضوع نقاش بهذا الخصوص، لا توجد لدينا نقاط نظام إلا إذا كانت تتعلق بسير عمل المجلس.
النائبة عواطف نعمة. مرة أخرى وأخيرة، المادة (139) من النظام الداخلي، الفقرة/ثانياً بعد تذكير العضو بالإلتزام بالنظام الداخلي، وففق الصلاحيات المناطة له (إذا تمادى العضو فللرئيس تنبيهه، ويترتب على هذا التنبيه شطب أقواله من المحضر). أرجو منك وللمرة الثانية أن تلتزمي بالنظام الداخلي، وإلا سيفعل النظام الداخلي، وأطلب عدم حضورك في الجلسة.
– النائب إسكندر جواد حسن وتوت (نقطة نظام):-
جميع الشعب العراقي والوطن العربي يعرف قطر ودور قطر في التآمر على العراق، وفي دعم تنظيم داعش. نحن وكل الشعب العراقي يستغرب من هذه الزيارة إلى هذه الدولة التي تآمرت، وما زالت تتآمر على العراق وعلى الوطن العربي، لذلك نطلب إضافة أشخاص إلى هذه اللجان التي تفضلت بها لبيان الحقيقة وإطلاع الشعب عليها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كل من يرغب أن يكون عضواً بناءً على هذا الطلب يمكن إضافته إلى هذه اللجنة، للوصول إلى الحقيقة، هذا ما نبغيه، وأرجو أيضاً أخذ رأي الجهة التنفيذية والجهة الحكومية بهذا الخصوص.
– النائب إسكندر جواد حسن وتوت:-
كما نطلب إدانة هذا المؤتمر من هيأة الرئاسة.
– النائب حسن سالم عباس جبر (نقطة نظام):-
لا توجد مواقف شخصية، بقدر ما أن هناك ردود أفعال إتجاه مواقف هي غير صحيحة، واليوم تهدد أمن البلد، وحقيقة نحن دفعنا أبحراً من الدم، وإلى هذه اللحظة دماء العراقيين تنزف، وكل ذلك بسبب الإرهاب الذي تدعمه بعض الدول، وخصوصاً دولة قطر الراعية والداعمة للإرهاب.
حقيقة قضية إحالة هذا الموضوع إلى لجان أعتقد هذا تسييس وتمييع للموضوع. اليوم نحن نطلب من رئيس مجلس النواب توضيح لهذه الزيارة ضمن أسئلة:-
هل كانت هذه الزيارة بموافقة رئيس الوزراء؟ هل هناك شخصيات شيعية كانت أم سنية حاضرة في هذا المؤتمر؟ حتى نبرئ ذممنا أمام هذا الشعب الذي لا يسامحنا حقيقة على مثل هذه المواقف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أعلن عن إستعدادي للحديث مع اللجان التي شكلها المجلس، للإدلاء بأية معلومة تحتاجها، وكنت قد تحدثت بهذا الخصوص، ومع ذلك ضمن سياقات النظام الداخلي، إذا شئتم أن يكون هناك موضوع عام للمناقشة، فلا مانع بتقديم طلب بهذا الإطار، وبالنسبة لنا كمجلس نواب يجب أن نكون واضحين مع بعضنا، ونستعرض كل الوقائع والأدلة، فقط المداخلة التي منعت بها السيد رئيس لجنة الأمن والدفاع الأخيرة، وكذلك نقطة نظام النائب نيازي.
(تم التصويت بالموافقة).
لا يوجد لدينا موضوع نقاش بهذا الخصوص، لا توجد لدينا نقاط نظام إلا إذا كانت تتعلق بسير عمل المجلس.
النائبة عواطف نعمة. مرة أخرى وأخيرة، المادة (139) من النظام الداخلي، الفقرة/ثانياً بعد تذكير العضو بالإلتزام بالنظام الداخلي، وففق الصلاحيات المناطة له (إذا تمادى العضو فللرئيس تنبيهه، ويترتب على هذا التنبيه شطب أقواله من المحضر). أرجو منك وللمرة الثانية أن تلتزمي بالنظام الداخلي، وإلا سيفعل النظام الداخلي، وأطلب عدم حضورك في الجلسة.
– النائب إسكندر جواد حسن وتوت (نقطة نظام):-
جميع الشعب العراقي والوطن العربي يعرف قطر ودور قطر في التآمر على العراق، وفي دعم تنظيم داعش. نحن وكل الشعب العراقي يستغرب من هذه الزيارة إلى هذه الدولة التي تآمرت، وما زالت تتآمر على العراق وعلى الوطن العربي، لذلك نطلب إضافة أشخاص إلى هذه اللجان التي تفضلت بها لبيان الحقيقة وإطلاع الشعب عليها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كل من يرغب أن يكون عضواً بناءً على هذا الطلب يمكن إضافته إلى هذه اللجنة، للوصول إلى الحقيقة، هذا ما نبغيه، وأرجو أيضاً أخذ رأي الجهة التنفيذية والجهة الحكومية بهذا الخصوص.
– النائب إسكندر جواد حسن وتوت:-
كما نطلب إدانة هذا المؤتمر من هيأة الرئاسة.
– النائب حسن سالم عباس جبر (نقطة نظام):-
لا توجد مواقف شخصية، بقدر ما أن هناك ردود أفعال إتجاه مواقف هي غير صحيحة، واليوم تهدد أمن البلد، وحقيقة نحن دفعنا أبحراً من الدم، وإلى هذه اللحظة دماء العراقيين تنزف، وكل ذلك بسبب الإرهاب الذي تدعمه بعض الدول، وخصوصاً دولة قطر الراعية والداعمة للإرهاب.
حقيقة قضية إحالة هذا الموضوع إلى لجان أعتقد هذا تسييس وتمييع للموضوع. اليوم نحن نطلب من رئيس مجلس النواب توضيح لهذه الزيارة ضمن أسئلة:-
هل كانت هذه الزيارة بموافقة رئيس الوزراء؟ هل هناك شخصيات شيعية كانت أم سنية حاضرة في هذا المؤتمر؟ حتى نبرئ ذممنا أمام هذا الشعب الذي لا يسامحنا حقيقة على مثل هذه المواقف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أعلن عن إستعدادي للحديث مع اللجان التي شكلها المجلس، للإدلاء بأية معلومة تحتاجها، وكنت قد تحدثت بهذا الخصوص، ومع ذلك ضمن سياقات النظام الداخلي، إذا شئتم أن يكون هناك موضوع عام للمناقشة، فلا مانع بتقديم طلب بهذا الإطار، وبالنسبة لنا كمجلس نواب يجب أن نكون واضحين مع بعضنا، ونستعرض كل الوقائع والأدلة، فقط المداخلة التي منعت بها السيد رئيس لجنة الأمن والدفاع الأخيرة، وكذلك نقطة نظام النائب نيازي.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
أنا مثلما تكلمت، هذه قضية قطر والإجتماعات الجانبية، نحن نتمنى – أنت رئيس مجلس النواب – وكل سفر خارج العراق يتم بموافقات وبعلم، إذا كانت فعلاً هناك هذه القضية، فنتمنى أن توضح أمام أعضاء مجلس النواب، لأنه حصل كلام ولغط في الشارع، هناك أموال توزع، هناك تآمر على العراق، هناك قضايا تدخل في إعادة الوضع السياسي في العراق، وأمور خطرة جداً يتكلم بها الشارع العراقي والإعلام. نحتاج توضيح لهذا الأمر، حتى نفهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مرة أخرى أعلن عن إستعدادي لهذا التوضيح بالسياق الذي يعتمده المجلس مع اللجان في موضوع للنقاش، وأي سياق يتبع بهذا الإطار فنحن مستعدون له. فقط ننتهي من عملية التصويت، وبعد ذلك نعود إلى نقاط النظام.
– النائب نيازي محمد مهدي البياتي (نقطة نظام):-
ضمن الحملة التسقيطية السياسية بحق مجلس النواب في الآونة الأخيرة، للأسف شيع ونشر خبر كاذب بخصوص إرسال أكثر من (160) نائباً عراقياً إلى الحج على حساب وموازنة مجلس النواب. الكل يعلم أن الموجود الكلي عندما يكتمل النصاب وخصوصاً قبل أيام تم التصويت على قسم من القرارات بأكثر من (290) نائباً، حيث لا يتعدى السائرون لأداء مناسك الحج أكثر من خمسة نواب، ومن إستحقاقهم الفعلي وبمالهم الحلال. أحببت أن أنوه عن هذا الخبر للشعب العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان المختصة. تفضلوا حتى ننتهي من عملية التصويت.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون فرض الرسوم على المركبات لأغراض صيانة الشوارع والجسور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة أمل مرعى حسن البياتي:-
تقرأ المادة (2) من مشروع قانون فرض الرسوم على المركبات لأغراض صيانة الشوارع والجسور.
– النائبة صباح عبد الرسول عبدالرضا التميمي:-
تقرأ التعديل المقترح للفقرة/1 والفقرة /3 من المادة (2) من مشروع قانون فرض الرسوم على المركبات لأغراض صيانة الشوارع والجسور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2)، الفقرة/1، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (2)، الفقرة/3، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (2) ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
أنا مثلما تكلمت، هذه قضية قطر والإجتماعات الجانبية، نحن نتمنى – أنت رئيس مجلس النواب – وكل سفر خارج العراق يتم بموافقات وبعلم، إذا كانت فعلاً هناك هذه القضية، فنتمنى أن توضح أمام أعضاء مجلس النواب، لأنه حصل كلام ولغط في الشارع، هناك أموال توزع، هناك تآمر على العراق، هناك قضايا تدخل في إعادة الوضع السياسي في العراق، وأمور خطرة جداً يتكلم بها الشارع العراقي والإعلام. نحتاج توضيح لهذا الأمر، حتى نفهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مرة أخرى أعلن عن إستعدادي لهذا التوضيح بالسياق الذي يعتمده المجلس مع اللجان في موضوع للنقاش، وأي سياق يتبع بهذا الإطار فنحن مستعدون له. فقط ننتهي من عملية التصويت، وبعد ذلك نعود إلى نقاط النظام.
– النائب نيازي محمد مهدي البياتي (نقطة نظام):-
ضمن الحملة التسقيطية السياسية بحق مجلس النواب في الآونة الأخيرة، للأسف شيع ونشر خبر كاذب بخصوص إرسال أكثر من (160) نائباً عراقياً إلى الحج على حساب وموازنة مجلس النواب. الكل يعلم أن الموجود الكلي عندما يكتمل النصاب وخصوصاً قبل أيام تم التصويت على قسم من القرارات بأكثر من (290) نائباً، حيث لا يتعدى السائرون لأداء مناسك الحج أكثر من خمسة نواب، ومن إستحقاقهم الفعلي وبمالهم الحلال. أحببت أن أنوه عن هذا الخبر للشعب العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان المختصة. تفضلوا حتى ننتهي من عملية التصويت.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون فرض الرسوم على المركبات لأغراض صيانة الشوارع والجسور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة أمل مرعى حسن البياتي:-
تقرأ المادة (2) من مشروع قانون فرض الرسوم على المركبات لأغراض صيانة الشوارع والجسور.
– النائبة صباح عبد الرسول عبدالرضا التميمي:-
تقرأ التعديل المقترح للفقرة/1 والفقرة /3 من المادة (2) من مشروع قانون فرض الرسوم على المركبات لأغراض صيانة الشوارع والجسور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2)، الفقرة/1، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (2)، الفقرة/3، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (2) ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة أميرة كريم حمه لاو مردان:-
تقرأ المادة (3) من مشروع قانون فرض الرسوم على المركبات لأغراض صيانة الشوارع والجسور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة أميرة كريم حمه لاو مردان:-
تقرأ المادة (4) من مشروع قانون فرض الرسوم على المركبات لأغراض صيانة الشوارع والجسور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة أميرة كريم حمه لاو مردان:-
تقرأ المادة (5) من مشروع قانون فرض الرسوم على المركبات لأغراض صيانة الشوارع والجسور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (5).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة أميرة كريم حمه لاو مردان:-
تقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون فرض الرسوم على المركبات لأغراض صيانة الشوارع والجسور، مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون ككل.
قبل ذلك.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
هناك جدول ويوجد جدول مقترح، في الجدول المقترح حذفنا المركبات الزراعية، هذه مع الأسف سقطت، فنطالب بالجدول المقترح الذي حذفنا منه المركبات الزراعية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة تقول حسب الجدول الملحق.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
نعم. فالجدول المقترح حذفنا منه المركبات الزراعية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن في الجدول الملحق يوجد حذف.
تصويت على مقترح اللجنة بحذف المركبات الزراعية.
(تم التصويت بالموافقة).
قبل التصويت على القانون ككل توجد نقطة نظام.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
قدمنا مقترحات، والإخوة لم يدرجوها، ألا يفترض أن كل مقترح يقدم من نائب يدرج للتصويت؟ نحن إقترحنا بأن هذه الرسوم التي تفرض تذهب إلى المحافظات، كل محافظة بمحافظتها، حتى يكون إيراد للمحافظات بدلاً من أن تكون إتحادية، وتؤخذ من محافظات وتعطى لكل المحافظات، ليس فيها عدالة، هذا كان مقترحنا، الإخوة تجاهلوه ولم يعتمدوه ضمن المقترحات التي عرضت للتصويت الآن، أليس أن النظام الداخلي ينص على أن أي مقترح يقدم من نائب يعرض للتصويت، والمجلس هو الذي يقرر؟ فالعدالة هنا غائبة، لا تؤخذ من محافظات وتعطى للكل!!
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة في هذا الخصوص.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
النقاش الذي حصل داخل اللجنة. قررت اللجنة في هذه المرحلة أن نمضيه بهذه الصورة، وإذا يوجد تعديل ففي المرحلة القادمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن لا يمكن إلا بطلب من ممثل الحكومة، أو من رئيس اللجنة، أو بتوقيع (50) نائباً، لإدخال أي شيء قابل للتصويت.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني (نقطة نظام):-
على مسألة الرسوم التي تفرض، إذا يقولون (لا توجد عدالة) كرد على زميلتنا التي دائماً تتحدث وتقول (فرض رسومات إتحادية)، في مقابل ذلك نطلب العدالة في الإنفاق أيضاً، إذا تكون هناك عدالة في الإيرادات فالمفروض أن تكون في الإنفاق أيضاً. الآن الرسوم التي تفرض حتى على كارتات الموبايل والإنترنت هي إتحادية، لكن مقابل ذلك يجب أن تكون عدالة في كل الأمور، إذا كانت في الإيرادات ففي النفقات أيضاً.
– النائب عبدالرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
المادة التي تم التحدث عنها هي المادة (129) من النظام الداخلي (لكل عضو عند النظر في مشروعات القوانين أن يقترح التعديل بالحذف أو الإضافة أو التجزئة في المواد). فليس من صلاحية اللجنة تجاوز مقترحات الأعضاء، لأن هذا حق مثبت لهم في النظام الداخلي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن اللجنة الآن، لأنه لا توجد لدينا مقترحات مضافة بناءً على النظام الداخلي.
إذن قبل التصويت على القانون ككل. السيد رئيس اللجنة الآن يوجد مقترح مقدم من (50) نائباً موقعاً، لغرض إضافة تعديل قد يعرض على المجلس للتصويت عليه.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
لا مانع لدينا من التصويت عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن ننتظر تقديم هذا المقترح موقعاً.
تقرأ المادة (3) من مشروع قانون فرض الرسوم على المركبات لأغراض صيانة الشوارع والجسور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة أميرة كريم حمه لاو مردان:-
تقرأ المادة (4) من مشروع قانون فرض الرسوم على المركبات لأغراض صيانة الشوارع والجسور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة أميرة كريم حمه لاو مردان:-
تقرأ المادة (5) من مشروع قانون فرض الرسوم على المركبات لأغراض صيانة الشوارع والجسور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (5).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة أميرة كريم حمه لاو مردان:-
تقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون فرض الرسوم على المركبات لأغراض صيانة الشوارع والجسور، مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون ككل.
قبل ذلك.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
هناك جدول ويوجد جدول مقترح، في الجدول المقترح حذفنا المركبات الزراعية، هذه مع الأسف سقطت، فنطالب بالجدول المقترح الذي حذفنا منه المركبات الزراعية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة تقول حسب الجدول الملحق.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
نعم. فالجدول المقترح حذفنا منه المركبات الزراعية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن في الجدول الملحق يوجد حذف.
تصويت على مقترح اللجنة بحذف المركبات الزراعية.
(تم التصويت بالموافقة).
قبل التصويت على القانون ككل توجد نقطة نظام.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
قدمنا مقترحات، والإخوة لم يدرجوها، ألا يفترض أن كل مقترح يقدم من نائب يدرج للتصويت؟ نحن إقترحنا بأن هذه الرسوم التي تفرض تذهب إلى المحافظات، كل محافظة بمحافظتها، حتى يكون إيراد للمحافظات بدلاً من أن تكون إتحادية، وتؤخذ من محافظات وتعطى لكل المحافظات، ليس فيها عدالة، هذا كان مقترحنا، الإخوة تجاهلوه ولم يعتمدوه ضمن المقترحات التي عرضت للتصويت الآن، أليس أن النظام الداخلي ينص على أن أي مقترح يقدم من نائب يعرض للتصويت، والمجلس هو الذي يقرر؟ فالعدالة هنا غائبة، لا تؤخذ من محافظات وتعطى للكل!!
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة في هذا الخصوص.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
النقاش الذي حصل داخل اللجنة. قررت اللجنة في هذه المرحلة أن نمضيه بهذه الصورة، وإذا يوجد تعديل ففي المرحلة القادمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن لا يمكن إلا بطلب من ممثل الحكومة، أو من رئيس اللجنة، أو بتوقيع (50) نائباً، لإدخال أي شيء قابل للتصويت.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني (نقطة نظام):-
على مسألة الرسوم التي تفرض، إذا يقولون (لا توجد عدالة) كرد على زميلتنا التي دائماً تتحدث وتقول (فرض رسومات إتحادية)، في مقابل ذلك نطلب العدالة في الإنفاق أيضاً، إذا تكون هناك عدالة في الإيرادات فالمفروض أن تكون في الإنفاق أيضاً. الآن الرسوم التي تفرض حتى على كارتات الموبايل والإنترنت هي إتحادية، لكن مقابل ذلك يجب أن تكون عدالة في كل الأمور، إذا كانت في الإيرادات ففي النفقات أيضاً.
– النائب عبدالرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
المادة التي تم التحدث عنها هي المادة (129) من النظام الداخلي (لكل عضو عند النظر في مشروعات القوانين أن يقترح التعديل بالحذف أو الإضافة أو التجزئة في المواد). فليس من صلاحية اللجنة تجاوز مقترحات الأعضاء، لأن هذا حق مثبت لهم في النظام الداخلي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن اللجنة الآن، لأنه لا توجد لدينا مقترحات مضافة بناءً على النظام الداخلي.
إذن قبل التصويت على القانون ككل. السيد رئيس اللجنة الآن يوجد مقترح مقدم من (50) نائباً موقعاً، لغرض إضافة تعديل قد يعرض على المجلس للتصويت عليه.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
لا مانع لدينا من التصويت عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن ننتظر تقديم هذا المقترح موقعاً.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
لكن الآن خلال عملية إنتقال الصلاحيات لا زالت القضية غير واضحة، نحتاج إلى مدة حتى تستقر الأمور، ونجري تعديلاً عليه، لا يوجد إشكال، لا زالت توجد إشكالات في نقل الصلاحيات.
نحن مع اللامركزية، ومع نقل الصلاحيات، لكن الإشكال هو يجب أن نغير مئات القوانين لهذه الوزارات، وهذه القوانين بعدما نغيرها نستطيع أن نطبق اللامركزية الإدارية، فالإشكالات لا زالت قائمة، ونحتاج إلى مدة من الزمن إلى أن تستقر الأمور، حتى ممكن أن نجري تغييرات.
– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي (نقطة نظام):-
لا أعرف اليوم بخصوص قضية نقل الصلاحيات بالنسبة لكثير من أحبتنا حتى من أعضاء مجلس النواب. نحن اليوم مشكلتنا مع الوزراء، لا زال الكثير من الإخوة الوزراء لم ينقلوا الصلاحيات إلى المحافظات، فعلى هيأة الرئاسة أن تأتي بهؤلاء الوزراء إلى مجلس النواب وتحاسبهم، أما اليوم أسمع صوتاً في مجلس النواب ضد نقل الصلاحيات، هذا غير صحيح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا موضوع آخر. اللجان المعنية بمتابعة نقل الصلاحيات تقدم التقارير اللازمة بهذا الخصوص.
كم أصبح جمع التواقيع؟ إذن أطلب من اللجان المختصة أن يتفضلوا، وإذا تمت عملية الجمع قبل التصويت على القانون ككل حتى ننتهي منه.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
إختصاراً للوقت. النظام الداخلي يتيح لرئيس اللجنة أن يطرح هذا المقترح، والحسم بيد البرلمان صحيح، فالبرلمان هو الذي يصوت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة. هل تتبنى ذلك؟
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
نعم نحن نتبنى؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن لا ضرورة لجمع التواقيع، لكن هل يمكن أن تكتب النص حتى نستطيع عرضه للتصويت؟ أعطوه النص إذا جاهز.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
في حالة إذا كان الطريق مشتركاً بين المحافظات، ثلاث أو إثنتان، فأين تذهب الرسوم؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يوجد لدينا نقاش.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
هذه المسألة ليست صحيحة، لأنها مسألة إتحادية، قانون الرسوم والضرائب قضية إتحادية، فليتحدث أعضاء اللجنة المالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يوجد لدينا نقاش. لدينا تصويت، هذا المفروض يناقش مع اللجنة أثناء القراءة الثانية، ويقدم كمقترح. الآن سنعرضه للتصويت، والمجلس هو الذي يقرر إعتماده من عدمه. أعطيكم مهلة من الزمن؟ أم أنكم جاهزون؟
– النائب محمد علي حسين المسعودي:-
أعتقد إذا رجعنا للقانون (21) سنة 2008 المعدل نجد في إحدى مواده زيادة الإيرادات المتحصلة في المحافظة، ومنها بيع وإيجار أموال الدولة، وكذلك أيضاً الضرائب والرسوم، فيمكن الإستناد إلى هذه المادة وندخلها في هذا القانون وننتهي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة. أرجو الإنتباه إلى هذه الملاحظات، وهي مهمة.
– النائب عبدالرحمن حسن خالد اللويزي:-
المادة (129) تشترط أن التعديلات يجب أن تقدم مكتوبة قبل (24) ساعة في الأقل من التصويت. أرجو أن يلتفت إلى هذه المسألة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لكن توجد مادة تبيح إمكانية العودة، المادة (135) من النظام الداخلي (إذا قرر المجلس حكماً في إحدى المواد، من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها، فللمجلس أن يعود لمناقشة تلك المادة، وكذلك يجوز للمجلس إعادة المناقشة في مادة سبق إقرارها إذا أبديت أسباب جديدة، قبل إنتهاء المداولة في المشروع، وذلك بناءً على طلب الحكومة، أو رئيس اللجنة، أو خمسين عضواً من أعضاء المجلس). لم يحدد بزمن، ولكن قبل المداولة.
السيد رئيس اللجنة، هل إنتهيت؟ نحن سنثبت الحضور بعد التصويت، أرجو من السيدات والسادة البقاء. إقرأ لنا النص، حتى نعرضه للتصويت. أرجو الإنتباه، لأن هذه مادة جديدة.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
يقرأ مادة جديدة من مشروع قانون فرض الرسوم على المركبات لأغراض صيانة الشوارع والجسور.
الرسوم المنصوص عليها في المادة (1) تخصص للمحافظة التي تجبى منها عن طريق مديريات الوزارة المذكورة في المادة (2).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل تسمح أن تعيدها مرة أخرى؟
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
هل تعلمون أن الإشكال أين؟ الإشكال في البعض، مثل وزارة الإعمار والإسكان تصلح الطرق التي هي بين المحافظات، وبالتالي هي تكون للوزارة عن طريق مديرياتها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من المجلس الموقر التصويت على المادة الجديدة التي أضافتها اللجنة الآن.
هل يمكن أن تعيد الصياغة؟ هل يمكن أن تقدم الفعل؟
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
نعم نستطيع أن نقدم الفعل. نفس الشيء
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، أعد.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
يعيد صياغة المادة الجديدة من مشروع قانون فرض الرسوم على المركبات لأغراض صيانة الشوارع والجسور.
تخصص الرسوم المنصوص عليها في المادة (1) للمحافظة التي تجبى منها عن طريق مديريات الوزارات المذكورة في المادة (2).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة الجديدة التي أضافتها اللجنة الآن.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون فرض الرسوم على المركبات لأغراض صيانة الشوارع والجسور).
شكراً جزيلاً إلى اللجان المختصة، لجنة الخدمات واللجنة المالية؟
الآن أطلب تثبيت الحضور. إذن الحضور (244).
* الفقرة الثالثة: القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهوية العراق وحكومة جمهورية أذربيجان. (لجنة العلاقات الخارجية).
– النائب حيدر عبدالكاظم إنعيمة الفوادي (نقطة نظام):-
حقيقة هنالك هجمة تشن الآن على أعضاء مجلس النواب، واليوم الشارع العراقي في البعض منه توجد مشاكل إقتصادية وأمنية وما شاكل ذلك، يوجد عدم رضا، وتوجد قضية تضليل للمواطن العراقي فيما يخص دور مجلس النواب. قبل الإسبوع الفائت كان هنالك إستجواب لوزير الكهرباء، وخلال هذا الإستجواب 000
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ماذا تريد أن تقول؟ لديك نقطة نظام.
– النائب حيدر عبدالكاظم إنعيمة الفوادي:-
فقط إن سمحت لي أن أكمل الفكرة.
أنا أريد أن أقول وأسأل هيأة الرئاسة: أنا أحد الناس الذين وقعوا على إستجواب وزير الكهرباء، لكن لم تنهض الأدلة بأن نسحب الثقة منه، فعندما نصوت لصالح وزير الكهرباء، لأننا لم نقتنع بالأسئلة التي طرحها أحد الزملاء، فكيف تنشر هذه الأسماء على مواقع (الفيس بوك) من خلال بعض الإخوة الزملاء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوجد تحقيق بهذا الخصوص، شكراً للإهتمام.
لجنة العلاقات الخارجية، تفضلوا.
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهوية العراق وحكومة جمهورية أذربيجان.
– النائبة أحلام سالم ثجيل الحسيني:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهوية العراق وحكومة جمهورية أذربيجان.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهوية العراق وحكومة جمهورية أذربيجان.
– النائب هلال حسين عذيب السهلاني:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهوية العراق وحكومة جمهورية أذربيجان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً إلى لجنة العلاقات الخارجية.
* الفقرة الرابعة: القراءة الأولى لمشروع قانون تصحيح الأخطاء في سندات وقرارت تسوية الأراضي الزراعية.(لجنة الزراعة والمياه والأهوار).
– النائب احمد إسماعيل إبراهيم المشهداني:-
صوت مجلس النواب الموقر في الجلسة رقم (12) بتاريخ 13/8/2015 على إعادة نظام العبور لطلبة كليات المجموعة الطبية في العراق ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقول لا نأخذ بقرار البرلمان وأن قراره ليس ملزم، وأنا أقول أن على وزارة التعليم العالي أن تتعاطى مع هذا القرار كون عدد المستفيدين لهذا القرار يبلغ (4000) طبيب وصيدلي، علماً أن هذا البلد يحتاج إلى هذه الكوادر وليس من الإنصاف إعادة الطلبة لسنة كاملة على درس واحد أو درسين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم توجيه سؤال شفهي من قبل النائبة حنان الفتلاوي وسوف يحدد موعد للوزير للحضور داخل جلسة في مجلس النواب.
– النائب علي مانع عطية البديري:-
طبعاً أن قانون تصحيح سندات الطابو من أهم القوانين وأخطرها وللأسف الشديد أن بهذا القانون لم تُشرك جهة مختصة وهي الهيأة العامة للأراضي الزراعية المرتبطة بوزارة الزراعة وهذا الموضوع مؤخذ من جهة واحدة وهي وزارة العدل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة اطلب الجواب منكم لاحقاً.
– النائب علي مانع عطية البديري:-
صراحةً أن الجميع يعلم بأن سندات الطابو ومنذ عام 1920 مرت بمراحل عديدة وعمليات تسوية مختلفة قامت بها لجان مختصة تابعة إلى وزارة الزراعة وهي لجان الاستيلاء وتم إعتماد مبدأ أساسي بهذه اللجان هو الاستغلال الفعلي أما الآن نفتح المجال للتصحيح سوف تكون هنالك مشاكل عشائرية ومشاكل قانونية كبيرة في هذا القانون، لذا أطلب من هيأة الرئاسة إرجاع هذا القانون إلى الحكومة وإشراك وزارة الزراعة وبالأخص الهيأة العامة للأراضي الزراعية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يطلب من اللجنة المختصة ذلك بدءاً من القراءة الأولى أن يقرأ ذلك على المجلس الموقر.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
في الحقيقة وتعقيباً على مشروع هذا القانون فقط للاطلاع، نعم صحيح المجلس يتكون من كتل سياسية ويعمل في السياسة ولكن توجد مسائل مهنية مختصة فهذا القانون يعدل الاختصاص الوظيفي والمكاني لمحاكم بداءة ويضيف لها اختصاص جديد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لماذا لا نقرأ ومن ثم إذا كان لديك اعتراض تقوله؟
لكن الآن خلال عملية إنتقال الصلاحيات لا زالت القضية غير واضحة، نحتاج إلى مدة حتى تستقر الأمور، ونجري تعديلاً عليه، لا يوجد إشكال، لا زالت توجد إشكالات في نقل الصلاحيات.
نحن مع اللامركزية، ومع نقل الصلاحيات، لكن الإشكال هو يجب أن نغير مئات القوانين لهذه الوزارات، وهذه القوانين بعدما نغيرها نستطيع أن نطبق اللامركزية الإدارية، فالإشكالات لا زالت قائمة، ونحتاج إلى مدة من الزمن إلى أن تستقر الأمور، حتى ممكن أن نجري تغييرات.
– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي (نقطة نظام):-
لا أعرف اليوم بخصوص قضية نقل الصلاحيات بالنسبة لكثير من أحبتنا حتى من أعضاء مجلس النواب. نحن اليوم مشكلتنا مع الوزراء، لا زال الكثير من الإخوة الوزراء لم ينقلوا الصلاحيات إلى المحافظات، فعلى هيأة الرئاسة أن تأتي بهؤلاء الوزراء إلى مجلس النواب وتحاسبهم، أما اليوم أسمع صوتاً في مجلس النواب ضد نقل الصلاحيات، هذا غير صحيح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا موضوع آخر. اللجان المعنية بمتابعة نقل الصلاحيات تقدم التقارير اللازمة بهذا الخصوص.
كم أصبح جمع التواقيع؟ إذن أطلب من اللجان المختصة أن يتفضلوا، وإذا تمت عملية الجمع قبل التصويت على القانون ككل حتى ننتهي منه.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
إختصاراً للوقت. النظام الداخلي يتيح لرئيس اللجنة أن يطرح هذا المقترح، والحسم بيد البرلمان صحيح، فالبرلمان هو الذي يصوت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة. هل تتبنى ذلك؟
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
نعم نحن نتبنى؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن لا ضرورة لجمع التواقيع، لكن هل يمكن أن تكتب النص حتى نستطيع عرضه للتصويت؟ أعطوه النص إذا جاهز.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
في حالة إذا كان الطريق مشتركاً بين المحافظات، ثلاث أو إثنتان، فأين تذهب الرسوم؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يوجد لدينا نقاش.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
هذه المسألة ليست صحيحة، لأنها مسألة إتحادية، قانون الرسوم والضرائب قضية إتحادية، فليتحدث أعضاء اللجنة المالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يوجد لدينا نقاش. لدينا تصويت، هذا المفروض يناقش مع اللجنة أثناء القراءة الثانية، ويقدم كمقترح. الآن سنعرضه للتصويت، والمجلس هو الذي يقرر إعتماده من عدمه. أعطيكم مهلة من الزمن؟ أم أنكم جاهزون؟
– النائب محمد علي حسين المسعودي:-
أعتقد إذا رجعنا للقانون (21) سنة 2008 المعدل نجد في إحدى مواده زيادة الإيرادات المتحصلة في المحافظة، ومنها بيع وإيجار أموال الدولة، وكذلك أيضاً الضرائب والرسوم، فيمكن الإستناد إلى هذه المادة وندخلها في هذا القانون وننتهي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة. أرجو الإنتباه إلى هذه الملاحظات، وهي مهمة.
– النائب عبدالرحمن حسن خالد اللويزي:-
المادة (129) تشترط أن التعديلات يجب أن تقدم مكتوبة قبل (24) ساعة في الأقل من التصويت. أرجو أن يلتفت إلى هذه المسألة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لكن توجد مادة تبيح إمكانية العودة، المادة (135) من النظام الداخلي (إذا قرر المجلس حكماً في إحدى المواد، من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها، فللمجلس أن يعود لمناقشة تلك المادة، وكذلك يجوز للمجلس إعادة المناقشة في مادة سبق إقرارها إذا أبديت أسباب جديدة، قبل إنتهاء المداولة في المشروع، وذلك بناءً على طلب الحكومة، أو رئيس اللجنة، أو خمسين عضواً من أعضاء المجلس). لم يحدد بزمن، ولكن قبل المداولة.
السيد رئيس اللجنة، هل إنتهيت؟ نحن سنثبت الحضور بعد التصويت، أرجو من السيدات والسادة البقاء. إقرأ لنا النص، حتى نعرضه للتصويت. أرجو الإنتباه، لأن هذه مادة جديدة.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
يقرأ مادة جديدة من مشروع قانون فرض الرسوم على المركبات لأغراض صيانة الشوارع والجسور.
الرسوم المنصوص عليها في المادة (1) تخصص للمحافظة التي تجبى منها عن طريق مديريات الوزارة المذكورة في المادة (2).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل تسمح أن تعيدها مرة أخرى؟
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
هل تعلمون أن الإشكال أين؟ الإشكال في البعض، مثل وزارة الإعمار والإسكان تصلح الطرق التي هي بين المحافظات، وبالتالي هي تكون للوزارة عن طريق مديرياتها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من المجلس الموقر التصويت على المادة الجديدة التي أضافتها اللجنة الآن.
هل يمكن أن تعيد الصياغة؟ هل يمكن أن تقدم الفعل؟
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
نعم نستطيع أن نقدم الفعل. نفس الشيء
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، أعد.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
يعيد صياغة المادة الجديدة من مشروع قانون فرض الرسوم على المركبات لأغراض صيانة الشوارع والجسور.
تخصص الرسوم المنصوص عليها في المادة (1) للمحافظة التي تجبى منها عن طريق مديريات الوزارات المذكورة في المادة (2).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة الجديدة التي أضافتها اللجنة الآن.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون فرض الرسوم على المركبات لأغراض صيانة الشوارع والجسور).
شكراً جزيلاً إلى اللجان المختصة، لجنة الخدمات واللجنة المالية؟
الآن أطلب تثبيت الحضور. إذن الحضور (244).
* الفقرة الثالثة: القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهوية العراق وحكومة جمهورية أذربيجان. (لجنة العلاقات الخارجية).
– النائب حيدر عبدالكاظم إنعيمة الفوادي (نقطة نظام):-
حقيقة هنالك هجمة تشن الآن على أعضاء مجلس النواب، واليوم الشارع العراقي في البعض منه توجد مشاكل إقتصادية وأمنية وما شاكل ذلك، يوجد عدم رضا، وتوجد قضية تضليل للمواطن العراقي فيما يخص دور مجلس النواب. قبل الإسبوع الفائت كان هنالك إستجواب لوزير الكهرباء، وخلال هذا الإستجواب 000
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ماذا تريد أن تقول؟ لديك نقطة نظام.
– النائب حيدر عبدالكاظم إنعيمة الفوادي:-
فقط إن سمحت لي أن أكمل الفكرة.
أنا أريد أن أقول وأسأل هيأة الرئاسة: أنا أحد الناس الذين وقعوا على إستجواب وزير الكهرباء، لكن لم تنهض الأدلة بأن نسحب الثقة منه، فعندما نصوت لصالح وزير الكهرباء، لأننا لم نقتنع بالأسئلة التي طرحها أحد الزملاء، فكيف تنشر هذه الأسماء على مواقع (الفيس بوك) من خلال بعض الإخوة الزملاء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوجد تحقيق بهذا الخصوص، شكراً للإهتمام.
لجنة العلاقات الخارجية، تفضلوا.
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهوية العراق وحكومة جمهورية أذربيجان.
– النائبة أحلام سالم ثجيل الحسيني:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهوية العراق وحكومة جمهورية أذربيجان.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهوية العراق وحكومة جمهورية أذربيجان.
– النائب هلال حسين عذيب السهلاني:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهوية العراق وحكومة جمهورية أذربيجان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً إلى لجنة العلاقات الخارجية.
* الفقرة الرابعة: القراءة الأولى لمشروع قانون تصحيح الأخطاء في سندات وقرارت تسوية الأراضي الزراعية.(لجنة الزراعة والمياه والأهوار).
– النائب احمد إسماعيل إبراهيم المشهداني:-
صوت مجلس النواب الموقر في الجلسة رقم (12) بتاريخ 13/8/2015 على إعادة نظام العبور لطلبة كليات المجموعة الطبية في العراق ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقول لا نأخذ بقرار البرلمان وأن قراره ليس ملزم، وأنا أقول أن على وزارة التعليم العالي أن تتعاطى مع هذا القرار كون عدد المستفيدين لهذا القرار يبلغ (4000) طبيب وصيدلي، علماً أن هذا البلد يحتاج إلى هذه الكوادر وليس من الإنصاف إعادة الطلبة لسنة كاملة على درس واحد أو درسين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم توجيه سؤال شفهي من قبل النائبة حنان الفتلاوي وسوف يحدد موعد للوزير للحضور داخل جلسة في مجلس النواب.
– النائب علي مانع عطية البديري:-
طبعاً أن قانون تصحيح سندات الطابو من أهم القوانين وأخطرها وللأسف الشديد أن بهذا القانون لم تُشرك جهة مختصة وهي الهيأة العامة للأراضي الزراعية المرتبطة بوزارة الزراعة وهذا الموضوع مؤخذ من جهة واحدة وهي وزارة العدل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة اطلب الجواب منكم لاحقاً.
– النائب علي مانع عطية البديري:-
صراحةً أن الجميع يعلم بأن سندات الطابو ومنذ عام 1920 مرت بمراحل عديدة وعمليات تسوية مختلفة قامت بها لجان مختصة تابعة إلى وزارة الزراعة وهي لجان الاستيلاء وتم إعتماد مبدأ أساسي بهذه اللجان هو الاستغلال الفعلي أما الآن نفتح المجال للتصحيح سوف تكون هنالك مشاكل عشائرية ومشاكل قانونية كبيرة في هذا القانون، لذا أطلب من هيأة الرئاسة إرجاع هذا القانون إلى الحكومة وإشراك وزارة الزراعة وبالأخص الهيأة العامة للأراضي الزراعية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يطلب من اللجنة المختصة ذلك بدءاً من القراءة الأولى أن يقرأ ذلك على المجلس الموقر.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
في الحقيقة وتعقيباً على مشروع هذا القانون فقط للاطلاع، نعم صحيح المجلس يتكون من كتل سياسية ويعمل في السياسة ولكن توجد مسائل مهنية مختصة فهذا القانون يعدل الاختصاص الوظيفي والمكاني لمحاكم بداءة ويضيف لها اختصاص جديد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لماذا لا نقرأ ومن ثم إذا كان لديك اعتراض تقوله؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أنا أستغرب عدم إشراك اللجنة القانونية وهو يعدل قانون المرافعات المدنية عندما أضاف اختصاصاً جديداً لمحاكم البداءة للنظر في قضايا خطيرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تُشرك اللجنة القانونية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
في خرائط الكادسترو كما يعلم الجميع لم يتم الإشارة أو التأشير عليها منذ سنوات طوال فقانون تسوية حقوق الأراضي الذي صدر عام 1938 وعدل مرتين فهذا لم يتم التعديل عليه أو لم تتم الإشارة إلى السندات التي أصدرتها تسوية حقوق الأراضي أي أن الموضوع في غاية الخطورة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لماذا تخرج؟ سوف نطلب قراءة ملاحظتك لاحقاً، فلماذا تقرأون مداخلاتكم ومن ثم تخرجون فلمن تقراها؟ أليس لكي تتخذ موقف حيال ذلك.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
المادة (56) من النظام الداخلي التي تقول (يحق لعضو مجلس النواب وبموافقة (25) نائب توجيه إستجواب لأي وزير) أصبح تقريباَ منذ شهر عندما استلم وزير الدفاع أسئلة الاستجواب والى الآن لم يحدد موعد الاستجواب وطول المدة أعطاه وقت لتصحيح بعض الأخطاء التي هي ضمن أسئلة الاستجواب وبالتالي سوف يفرغ الإستجواب من محتواه إذا طالت المدة ولم يحدد الموعد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طبعاً اليومين القادمين سوف نعمل في رئاسة المجلس لتحديد المواعيد.
– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد عبد الله:-
فقط للتوضيح فأن مجلس شورى الدولة قد أشار أن قانون تصحيح الأخطاء في سندات وقرارات تسوية الأراضي الزراعية قد دققه مجلس شورى الدولة بحضور ممثل وزارة الزراعة وهذا من ضمن المرفقات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
دعوا اللجنة تقرأه أولاً ومن ثم من لديه اعتراضات وملاحظات من حيث المبدأ يمكن أن يعرضه على المجلس لسماع وجهة النظر.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
قبل أن نقرأ توجد في المادة (1) ثانياً يوجد قيد على التصحيح في ( القضايا غير المتنازع عليها) فالقانون لا يتكلم عن قضايا تعرض على محاكم البداءة وتقدم شكوى فيها تنازع.
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تصحيح الأخطاء في سندات وقرارات تسوية الأراضي الزراعية.
– النائب ضياء محي خلف عبد الله الدوري:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تصحيح الأخطاء في سندات وقرارات تسوية الأراضي الزراعية.
– النائب خوشة وى خليل حكيم ياسين:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تصحيح الأخطاء في سندات وقرارات تسوية الأراضي الزراعية.
– النائبة زينب ثابت كاظم علي الطائي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تصحيح الأخطاء في سندات وقرارات تسوية الأراضي الزراعية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل يوجد إعتراض من حيث المبدأ؟ النائب علي البديري وضح وجهة النظر.
– النائب علي مانع عطية البديري:-
طبعاً في هذا القانون فقرة تنافي فقرة أخرى وأنا أحب أن أؤكد أن في هذا القانون المعني بالدرجة الأساس هي الهيأة العامة للأراضي الزراعية فالتصحيح عندما يكون في دائرة غير مختصة في هذا الموضوع وهذا سوف يسبب مشاكل كبيرة ومشاكل عشائرية ومشاكل داخل المجتمع لأنه الجميع يعلم عندما يكون قرار مكتسب بالدرجة القطعية وفي هذا القانون يلغي حتى القرارات المكتسبة بالدرجة القطعية علماً أن هذه الأراضي الزراعية التي أكتسبت بالدرجة القطعية أصبحت قسم منها قرى وقسم منها أراضي زراعية أصبحت مصدر عيش لكثير من السكان ومن ثم يأتي شخص تارك الأرض ومنذ أكثر من (50) سنة أو (70) سنة والآن يطالب بالتصحيح وإدراج اسمه وإدخاله في السند، هذا سوف يسبب مشاكل كبيرة جداً لا تُحمد عقباها.
– النائب محمد علي محمد تميم:-
أنا أستغرب كثيراً من الحكومة وكذلك اللجنة بدرج هذا القانون واللجنة طبعاً هذا سياق طبيعي بالنسبة لها ولكن الحكومة بان تذهب بهذا الاتجاه هذا تعديل لقانون الخدمة المدنية في النص الذي يقول (أن السندات ملكية العقار حجة على الكافة لا يطعن فيها إلا في التزوير) ومن ثم أرجع أصحح في قضية إذا كان يوجد خطأ إداري والخطأ الإداري يصحح ولا يظهر قضائياً والجهة التي ارتكبت الخطأ تصحح سواء كانت دائرة الأراضي الزراعية أو دائرة الطابو يجب أن تصحح أما الآن نرجع ونتركها لقاضي وتصدر قرارها بدرجة أخيرة ونقدم طلب للقاضي وقناعته بان يصدرها بدرجة أخيرة مرة واحدة هذا خطر جداً سوف يغير الكثير من المفاهيم ويتنافى مع مبدأ القانون وهو مبدأ إستقرار المعاملات، لذا أدعو مجلس النواب لعدم تشريع هذا القانون لخطورته.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو دق الجرس لأنه لدينا تصويت بناءً على الآراء المطروحة.
– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد عبد الله:-
أنا فقط سؤالي للجنة حول المادة (2) التي تقول (يقدم طلب التصحيح إلى المحكمة مباشرة وتصدر قراراتها بالدرجة الأخيرة) فهل هذا يعني أن ذوي العلاقة أو المتضرر لا يحق له أن يعترض على القرار في المحاكم بالدرجات الأعلى؟ وماذا يعني هذا الموضوع؟ فهذا الموضوع خطير بدرجة أخيرة.
– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي:-
لقد سبقوني السادة النواب وأفاضوا في الشرح فان هذا القانون خطر جداً، خرائط كادسترو في سنة 1934 واليوم نأتي نحن نغيره بهذه الصورة وهذه أراضي تتعلق بفلاحين ومزارعين الذين منذ (50) سنة أو (70) ويأتي قاضي بجرة قلم يغير المشهد والله سوف تجري دماء لا يعلم بها إلا رب العاليمن، لذا أدعو السادة في مجلس النواب عدم التصويت ورد هذا القانون ونحن ليس بحاجة إلى مشاكل جديدة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن أطلب من اللجنة المختصة بيان وجهة النظر لأنه السيدات والسادة الأعضاء هنالك اعتراض من حيث المبدأ على مشروع القانون في أن نمضي به، فأطلب من اللجنة توضيح الأمر.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
أولاً: طبعاً كما تعلم جنابك والسيدات والسادة أن القانون ورد من الحكومة وفيه قرار من مجلس الوزراء بالتصويت على مشروع هذا القانون ونعتقد حقيقة انه الجهة الفنية المعنية بالتصحيح التي تستند عليها المحكمة هي الهيأة العامة للأراضي والقانون فيه قيد ونحن بصراحة لا نعرف ما هي المخاطر؟ لم نسأل الهيأة العامة للأراضي ولم تحصل جلسات استماع للدوائر المعنية بوزارة الزراعة حتى نعرف وجهة نظر الحكومة أو وجهة نظر وزارة الزراعة.
ثانياً: يلغي قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (611) الذي هو نافذ حالياً، لذا من الأفضل ننتظر للقراءة الثانية ونسمع وجهة نظر الدوائر المعنية في وزارة الزراعة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أولاً: مبدأ التصحيح قائم إذا كانت هنالك أخطاء حقيقية وأخطاء مادية ولكن فقط اريد أن انوه إلى مسالة عندما حظر عدم تصحيح هذه السندات منذ صدورها والى يومنا هذا فهذه ليست مسألة عبثية بل مسألة أكيد فيها إستقرار حقوق.
ثانياً: أنا حقيقة أرى أن يعاد القانون إلى الحكومة لإعادة النظر مرة ثانية لوضع فيه ضمانات تتنافى كل ربما قد تنشأ منازعات من تطبيق هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال المطروح هل الإعتراض الذي سمعته الآن هو إعتراض من حيث المبدأ يحتاج إلى تصويت؟ أو نمضي ونعدل في القراءة الثانية؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
من الممكن أن نمضي ونعدل ولكن أرى واقترح أن نصوت عليه من حيث المبدأ بالإعادة لتدقيقه مرة ثانية ووضع نصوص فيها أكثر ضمانات لتلافي أي نزاع قد ينشأ من تطبيق هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة الأعضاء، الآن قرأنا بشكل أولي تصحيح الأخطاء في سندات وقرارات تسوية الأراضي الزراعية في مشروع قانون الذي جاء من الحكومة وهنالك عدد من السادة والسيدات أعضاء المجلس اعترضوا على المضي به وطلبوا إعادته إلى الحكومة لغرض إجراء بعض التعديلات أو إحالته إلى الدوائر المختصة، لذا أطلب من المجلس الموقر من يجد إعتراض من حيث المبدأ، من يرى إعادته إلى الحكومة يقول، نعم؟ والذي يرى على حسب رأي اللجنة المضي بتشريعه يقول، كلا، من يقول نعم بمعنى إعادته إلى الحكومة.
(تم التصويت بالموافقة بإعادته إلى الحكومة).
إذن يعاد مشروع القانون إلى الجهة التنفيذية.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي (نقطة نظام):-
الأغلبية التي تعتمدها رئاسة المجلس في إعادة مشاريع القوانين، أي أغلبية، في المادة (132) من النظام الداخلي إشترطت أغلبية الأعضاء وبالتالي يفترض أكثر من (165) صوت الكترونياً والأغلبية المفروض أكثر من هذا العدد حتى يعاد المشروع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بالنسبة للتصويت الالكتروني فأننا ندقق بأن هل الأغلبية متحققة؟ أو غير متحققة؟ تصويت الالكتروني من يقول نعم بإعادة مشروع القانون إلى الحكومة يقول نعم، الأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين أم الأعضاء؟
أنا أستغرب عدم إشراك اللجنة القانونية وهو يعدل قانون المرافعات المدنية عندما أضاف اختصاصاً جديداً لمحاكم البداءة للنظر في قضايا خطيرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تُشرك اللجنة القانونية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
في خرائط الكادسترو كما يعلم الجميع لم يتم الإشارة أو التأشير عليها منذ سنوات طوال فقانون تسوية حقوق الأراضي الذي صدر عام 1938 وعدل مرتين فهذا لم يتم التعديل عليه أو لم تتم الإشارة إلى السندات التي أصدرتها تسوية حقوق الأراضي أي أن الموضوع في غاية الخطورة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لماذا تخرج؟ سوف نطلب قراءة ملاحظتك لاحقاً، فلماذا تقرأون مداخلاتكم ومن ثم تخرجون فلمن تقراها؟ أليس لكي تتخذ موقف حيال ذلك.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
المادة (56) من النظام الداخلي التي تقول (يحق لعضو مجلس النواب وبموافقة (25) نائب توجيه إستجواب لأي وزير) أصبح تقريباَ منذ شهر عندما استلم وزير الدفاع أسئلة الاستجواب والى الآن لم يحدد موعد الاستجواب وطول المدة أعطاه وقت لتصحيح بعض الأخطاء التي هي ضمن أسئلة الاستجواب وبالتالي سوف يفرغ الإستجواب من محتواه إذا طالت المدة ولم يحدد الموعد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طبعاً اليومين القادمين سوف نعمل في رئاسة المجلس لتحديد المواعيد.
– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد عبد الله:-
فقط للتوضيح فأن مجلس شورى الدولة قد أشار أن قانون تصحيح الأخطاء في سندات وقرارات تسوية الأراضي الزراعية قد دققه مجلس شورى الدولة بحضور ممثل وزارة الزراعة وهذا من ضمن المرفقات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
دعوا اللجنة تقرأه أولاً ومن ثم من لديه اعتراضات وملاحظات من حيث المبدأ يمكن أن يعرضه على المجلس لسماع وجهة النظر.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
قبل أن نقرأ توجد في المادة (1) ثانياً يوجد قيد على التصحيح في ( القضايا غير المتنازع عليها) فالقانون لا يتكلم عن قضايا تعرض على محاكم البداءة وتقدم شكوى فيها تنازع.
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تصحيح الأخطاء في سندات وقرارات تسوية الأراضي الزراعية.
– النائب ضياء محي خلف عبد الله الدوري:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تصحيح الأخطاء في سندات وقرارات تسوية الأراضي الزراعية.
– النائب خوشة وى خليل حكيم ياسين:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تصحيح الأخطاء في سندات وقرارات تسوية الأراضي الزراعية.
– النائبة زينب ثابت كاظم علي الطائي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تصحيح الأخطاء في سندات وقرارات تسوية الأراضي الزراعية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل يوجد إعتراض من حيث المبدأ؟ النائب علي البديري وضح وجهة النظر.
– النائب علي مانع عطية البديري:-
طبعاً في هذا القانون فقرة تنافي فقرة أخرى وأنا أحب أن أؤكد أن في هذا القانون المعني بالدرجة الأساس هي الهيأة العامة للأراضي الزراعية فالتصحيح عندما يكون في دائرة غير مختصة في هذا الموضوع وهذا سوف يسبب مشاكل كبيرة ومشاكل عشائرية ومشاكل داخل المجتمع لأنه الجميع يعلم عندما يكون قرار مكتسب بالدرجة القطعية وفي هذا القانون يلغي حتى القرارات المكتسبة بالدرجة القطعية علماً أن هذه الأراضي الزراعية التي أكتسبت بالدرجة القطعية أصبحت قسم منها قرى وقسم منها أراضي زراعية أصبحت مصدر عيش لكثير من السكان ومن ثم يأتي شخص تارك الأرض ومنذ أكثر من (50) سنة أو (70) سنة والآن يطالب بالتصحيح وإدراج اسمه وإدخاله في السند، هذا سوف يسبب مشاكل كبيرة جداً لا تُحمد عقباها.
– النائب محمد علي محمد تميم:-
أنا أستغرب كثيراً من الحكومة وكذلك اللجنة بدرج هذا القانون واللجنة طبعاً هذا سياق طبيعي بالنسبة لها ولكن الحكومة بان تذهب بهذا الاتجاه هذا تعديل لقانون الخدمة المدنية في النص الذي يقول (أن السندات ملكية العقار حجة على الكافة لا يطعن فيها إلا في التزوير) ومن ثم أرجع أصحح في قضية إذا كان يوجد خطأ إداري والخطأ الإداري يصحح ولا يظهر قضائياً والجهة التي ارتكبت الخطأ تصحح سواء كانت دائرة الأراضي الزراعية أو دائرة الطابو يجب أن تصحح أما الآن نرجع ونتركها لقاضي وتصدر قرارها بدرجة أخيرة ونقدم طلب للقاضي وقناعته بان يصدرها بدرجة أخيرة مرة واحدة هذا خطر جداً سوف يغير الكثير من المفاهيم ويتنافى مع مبدأ القانون وهو مبدأ إستقرار المعاملات، لذا أدعو مجلس النواب لعدم تشريع هذا القانون لخطورته.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو دق الجرس لأنه لدينا تصويت بناءً على الآراء المطروحة.
– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد عبد الله:-
أنا فقط سؤالي للجنة حول المادة (2) التي تقول (يقدم طلب التصحيح إلى المحكمة مباشرة وتصدر قراراتها بالدرجة الأخيرة) فهل هذا يعني أن ذوي العلاقة أو المتضرر لا يحق له أن يعترض على القرار في المحاكم بالدرجات الأعلى؟ وماذا يعني هذا الموضوع؟ فهذا الموضوع خطير بدرجة أخيرة.
– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي:-
لقد سبقوني السادة النواب وأفاضوا في الشرح فان هذا القانون خطر جداً، خرائط كادسترو في سنة 1934 واليوم نأتي نحن نغيره بهذه الصورة وهذه أراضي تتعلق بفلاحين ومزارعين الذين منذ (50) سنة أو (70) ويأتي قاضي بجرة قلم يغير المشهد والله سوف تجري دماء لا يعلم بها إلا رب العاليمن، لذا أدعو السادة في مجلس النواب عدم التصويت ورد هذا القانون ونحن ليس بحاجة إلى مشاكل جديدة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن أطلب من اللجنة المختصة بيان وجهة النظر لأنه السيدات والسادة الأعضاء هنالك اعتراض من حيث المبدأ على مشروع القانون في أن نمضي به، فأطلب من اللجنة توضيح الأمر.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
أولاً: طبعاً كما تعلم جنابك والسيدات والسادة أن القانون ورد من الحكومة وفيه قرار من مجلس الوزراء بالتصويت على مشروع هذا القانون ونعتقد حقيقة انه الجهة الفنية المعنية بالتصحيح التي تستند عليها المحكمة هي الهيأة العامة للأراضي والقانون فيه قيد ونحن بصراحة لا نعرف ما هي المخاطر؟ لم نسأل الهيأة العامة للأراضي ولم تحصل جلسات استماع للدوائر المعنية بوزارة الزراعة حتى نعرف وجهة نظر الحكومة أو وجهة نظر وزارة الزراعة.
ثانياً: يلغي قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (611) الذي هو نافذ حالياً، لذا من الأفضل ننتظر للقراءة الثانية ونسمع وجهة نظر الدوائر المعنية في وزارة الزراعة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أولاً: مبدأ التصحيح قائم إذا كانت هنالك أخطاء حقيقية وأخطاء مادية ولكن فقط اريد أن انوه إلى مسالة عندما حظر عدم تصحيح هذه السندات منذ صدورها والى يومنا هذا فهذه ليست مسألة عبثية بل مسألة أكيد فيها إستقرار حقوق.
ثانياً: أنا حقيقة أرى أن يعاد القانون إلى الحكومة لإعادة النظر مرة ثانية لوضع فيه ضمانات تتنافى كل ربما قد تنشأ منازعات من تطبيق هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال المطروح هل الإعتراض الذي سمعته الآن هو إعتراض من حيث المبدأ يحتاج إلى تصويت؟ أو نمضي ونعدل في القراءة الثانية؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
من الممكن أن نمضي ونعدل ولكن أرى واقترح أن نصوت عليه من حيث المبدأ بالإعادة لتدقيقه مرة ثانية ووضع نصوص فيها أكثر ضمانات لتلافي أي نزاع قد ينشأ من تطبيق هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة الأعضاء، الآن قرأنا بشكل أولي تصحيح الأخطاء في سندات وقرارات تسوية الأراضي الزراعية في مشروع قانون الذي جاء من الحكومة وهنالك عدد من السادة والسيدات أعضاء المجلس اعترضوا على المضي به وطلبوا إعادته إلى الحكومة لغرض إجراء بعض التعديلات أو إحالته إلى الدوائر المختصة، لذا أطلب من المجلس الموقر من يجد إعتراض من حيث المبدأ، من يرى إعادته إلى الحكومة يقول، نعم؟ والذي يرى على حسب رأي اللجنة المضي بتشريعه يقول، كلا، من يقول نعم بمعنى إعادته إلى الحكومة.
(تم التصويت بالموافقة بإعادته إلى الحكومة).
إذن يعاد مشروع القانون إلى الجهة التنفيذية.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي (نقطة نظام):-
الأغلبية التي تعتمدها رئاسة المجلس في إعادة مشاريع القوانين، أي أغلبية، في المادة (132) من النظام الداخلي إشترطت أغلبية الأعضاء وبالتالي يفترض أكثر من (165) صوت الكترونياً والأغلبية المفروض أكثر من هذا العدد حتى يعاد المشروع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بالنسبة للتصويت الالكتروني فأننا ندقق بأن هل الأغلبية متحققة؟ أو غير متحققة؟ تصويت الالكتروني من يقول نعم بإعادة مشروع القانون إلى الحكومة يقول نعم، الأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين أم الأعضاء؟
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
حسب نص المادة يفترض الأغلبية المطلقة لأن المادة تقول (أغلبية الأعضاء) وما دام ربطت المادة بأغلبية الأعضاء يفترض أن يكون التصويت بأكثر من (165) صوت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
(تم التصويت بالموافقة بإعادته إلى الحكومة).
إذن يعاد مشروع القانون إلى الحكومة.
*الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء قرار قيادة مجلس الثورة (المنحل) رقم (21) لسنة 2000 (مقترح قانون ضم معاهد الفندقة والسياحة إلى وزارة التربية)، (لجنة السياحة والآثار، اللجنة القانونية، لجنة التربية).
– النائبة حمدية عباس محمد عبيد الحسيني (نقطة نظام):-
بالنسبة لموضوع الإصلاحات الإدارية والقانونية التي قدمها مجلس النواب ونقطة النظام في المادة (82) التي تقول (تشكيل لجان فرعية لمتابعة بعض المواضيع المعروضة)، بالنسبة لورقة الإصلاح التي قدمها مجلس النواب كيف تتم متابعتها من قبل مجلس النواب؟ حتى يتم تفعيل هذه الورقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا موضوع ثاني وليست نقطة نظام.
– النائبة حمدية عباس محمد عبيد الحسيني:-
نقطة النظام المادة (82) بالنسبة لموضوع تشكيل لجان فرعية فنحن نريد أن نفعل مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قدمي طلب والمجلس هو من يحدد تشكيل لجان، لا يمكن، فمنهجنا أن تتابع اللجان المختصة عملية الإصلاح وتقدم توصيات وتقييم لعملية الإصلاح بهذا الخصوص.
– النائب عبد الحسين عزيز احمد الموسوي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء قرار قيادة مجلس الثورة المنحل رقم (21) لسنة 2000 (مقترح قانون ضم معاهد الفندقة والسياحة إلى وزارة التربية).
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء قرار قيادة مجلس الثورة المنحل رقم (21) لسنة 2000 (مقترح قانون ضم معاهد الفندقة والسياحة إلى وزارة التربية).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة سادساً: القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974، (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة حقوق الإنسان، اللجنة القانونية).
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974.
حسب نص المادة يفترض الأغلبية المطلقة لأن المادة تقول (أغلبية الأعضاء) وما دام ربطت المادة بأغلبية الأعضاء يفترض أن يكون التصويت بأكثر من (165) صوت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
(تم التصويت بالموافقة بإعادته إلى الحكومة).
إذن يعاد مشروع القانون إلى الحكومة.
*الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء قرار قيادة مجلس الثورة (المنحل) رقم (21) لسنة 2000 (مقترح قانون ضم معاهد الفندقة والسياحة إلى وزارة التربية)، (لجنة السياحة والآثار، اللجنة القانونية، لجنة التربية).
– النائبة حمدية عباس محمد عبيد الحسيني (نقطة نظام):-
بالنسبة لموضوع الإصلاحات الإدارية والقانونية التي قدمها مجلس النواب ونقطة النظام في المادة (82) التي تقول (تشكيل لجان فرعية لمتابعة بعض المواضيع المعروضة)، بالنسبة لورقة الإصلاح التي قدمها مجلس النواب كيف تتم متابعتها من قبل مجلس النواب؟ حتى يتم تفعيل هذه الورقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا موضوع ثاني وليست نقطة نظام.
– النائبة حمدية عباس محمد عبيد الحسيني:-
نقطة النظام المادة (82) بالنسبة لموضوع تشكيل لجان فرعية فنحن نريد أن نفعل مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قدمي طلب والمجلس هو من يحدد تشكيل لجان، لا يمكن، فمنهجنا أن تتابع اللجان المختصة عملية الإصلاح وتقدم توصيات وتقييم لعملية الإصلاح بهذا الخصوص.
– النائب عبد الحسين عزيز احمد الموسوي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء قرار قيادة مجلس الثورة المنحل رقم (21) لسنة 2000 (مقترح قانون ضم معاهد الفندقة والسياحة إلى وزارة التربية).
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء قرار قيادة مجلس الثورة المنحل رقم (21) لسنة 2000 (مقترح قانون ضم معاهد الفندقة والسياحة إلى وزارة التربية).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة سادساً: القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974، (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة حقوق الإنسان، اللجنة القانونية).
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974.
– النائب محمد نوري احمد حمود الشمري:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974.
– النائبة شروق توفيق عبد الحميد العبايجي:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974.
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
يقرأ تقرير اللجنة حول مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
للعراق منفذ بحري يمر من خلاله البواخر البحرية التجارية الذي هو الخليج باعتبار البصرة هي المطلة عليه والتواصل مع دول العالم في مجال الملاحة البحرية ونحن بأمس الحاجة إلى هذا البروتوكول لتعزيز السلامة البحرية والارتقاء بمستوى الخدمات البحرية العالمية وسلامة الأرواح البشرية وتأمين نقل البضائع في ظروف آمنة وهذا سيساهم في تطوير الاقتصاد العراقي وبإمكان الحكومة من خلال هذا البروتوكول أن تدخل أي تعديل على أي مادة في الاتفاقية أو على الفصل الأول من المرفق حيز النفاذ بعد ستة أشهر من تاريخ اعتباره مقبولاً بالنسبة للحكومة المتعاقدة التي قبلت به ولذلك توجد حرية للعراق في أي تعديل ولذا أطالب أعضاء مجلس النواب بالتصويت بإنضمام العراق إلى هذا البروتوكول.
– النائبة غيداء سعيد عبد المجيد القيسي:-
أن هذا البرتوكول من أهم الاتفاقيات التي يجب أن يصادق عليها مجلس النواب وبالتالي ينضم لها العراق وبصراحة عندما صوت مجلس الوزراء بإحالة هذا القانون إلى مجلس النواب في 27/5 ومداخلتي باعتبار إلى انه اللجنة لم تتطرق إلى هذا الأمر في تقريرها كان على أساس أهمية هذا البروتوكول تكمن في استكمال الشروط المطلوبة لانضمام العراق إلى البحرية الدولية ومنظمة البحرية الدولية (RMO) التي تأخر العراق بالانضمام إليها كثيراً باعتبار أنها تأسست في 1948 في لندن لها وطبعاً نحن منضمين إلى هذه الاتفاقية حسب قانون (44) لعام 1990 بعد بروتوكول عام 1988 لكن أحداث غزوة الكويت وما رافقه من حصار وحظر جوي وبحري يعتبر العراق ملغية من هذه الاتفاقية ولم يستكمل العراق إجراءات المطلوبة للدخول في هذا البرتوكول علماً أن المنظمة البحرية الدولية وهذا ما أريد ذكره لم تذكره اللجنة والتقرير كذلك لديها ما يسمى لجنة السلامة البحرية (MSC) تصدر قائمة تسمى القائمة البحرية البيضاء تحدد الدول فيها على الخارطة البحرية الدولية وقبول المجتمع الدولي للسفن التي ترفع علمها وآخر قائمة وضعتها هذه اللجنة ضمت كل الدول العربية باستثناء العراق وليبيا والسودان والصومال وموريتانيا بينما احتلت مصر المرتبة الأولى لذا أنا من اشد وأدعو مجلس النواب للتصويت على هذا البرتوكول وضرورة انضمام العراق إلى هذه الاتفاقية.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
الواقع بالرغم أن هذا البرتوكول مضى على دخوله حيز التنفيذ أكثر من (25) عام لكن نرى أن انضمام العراق إلى مثل هكذا برتوكولات له أهمية كبيرة حيث يترتب عليه المطالبة بالامتيازات التي تطالب بها باقي الدول الموقعة ولدي سؤال إلى اللجان المختصة بخصوص الوضع الحالي وكثرة المهاجرين بطرق ربما غير رسمية وقانونية ويترتب على ذلك الكثير من الحالات فهل يحق للعراق بموجب هذا البروتوكول مطالبة الدول التي تقع على الشواطئ والبحار التي تحصل فيها حالات الغرق للمهاجرين وما إلى ذلك؟
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
قبل مداخلتي لدي نقطة نظام على جدول الأعمال فحقيقة كنا ننتظر الطلب الذي قدمه أكثر من (50) نائب في الجلسات السابقة حول إدراج موضوع الهجرة الجماعية للعراقيين إلى الخارج وكنا نأمل أن تشهد جلسة اليوم هذا الموضوع لكي نناقشه ونخرج بتوصيات وبالرغم من تصويتنا على إدراجه على جدول العمل ووجود إمكانية إضافته إلى جدول العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الموضوع له أولوية، البرلمانية، يدرج على جدول الأعمال في الجلسات القادمة.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
الموضوع مهم جداً ونحن ممثلي الشعب وعلينا واجب. أما مداخلتي على القانون فهو مهم جداً وأطلب من اللجنة المعنية وهي لجنة العلاقات الخارجية حقيقة بذل جهد أكبر لإدراج الاتفاقيات التي مضت عليها وقت كثير وعلى سبيل المثال هذه الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ في عام 1992 ونحن الآن بعد (12) عام من سقوط النظام كان المفروض أن تدرج هذه الاتفاقيات ضمن جدول العمل سواء في مجلس الوزراء أو حتى في البرلمان لكي نحاول الإسراع في المصادقة عليها لأنها تضمن التبادل التجاري والتوسع في العلاقات العراقية مع الدول الأخرى.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
العراق بلد شبه مغلق من ناحية الموارد والممرات المائية ولا يُعد من البلدان التي تقع على البحار وبالتالي تشتد الحاجة كثيراً من أجل الاستيراد والتصدير وأهمية هذه الاتفاقية وخاصة إذا عرفنا أن (90%) ربما من نفط العراق يتم تصديره عبر الممرات المائية من الخليج إلى البحار والمحيطات ثم أن هذه الاتفاقية فيها جانب أنساني بالإضافة إلى الجانب التجاري والاقتصادي وان هذه الاتفاقية تتعلق بالسفن التي تحمل أكثر من طاقاتها لأسباب إنسانية تتعلق بإنقاذ الأرواح أي ما يحصل الآن في البحر الأبيض المتوسط، هذه الاتفاقية تحمي أصحاب تلك السفن إذا رفعوا أكثر من طاقاتهم في سبيل إخلاء وإنقاذ من يتعرض إلى الغرق في الممرات المائية والبحرية ونحن من الداعمين للإنضمام إلى هذه الاتفاقية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
تعد هذه من الاتفاقيات المهمة التي عقدتها هيأة الأمم المتحدة ولذلك من باب أولى أن ينضم العراق لها لاسيما فيها بند مهم جداً خاطب الوكالات غير الحكومية التي تقوم بأعمال نقل نيابة عن بعض الحكومات وهذه الكثير ما لا تلتزم بشروط السلامة التي يجب أن تتقيد بها السفن في أعالي البحار ولذلك نسمع بحوادث كثيرة، لذا عندما نفرض هذه الاتفاقية بهذه الشروط سوف تؤمن الحياة لكثير ممن يستخدمون هذه السفن التي تُبحر في أعالي البحار، لذا نطلب الإسراع في التصويت عليها.
– النائب حسن خضير عباس حسين شويرد:-
حقيقة شكر جزيل لكل الإخوة النواب على كل طروحاتهم فقط أريد أن أنوه على معلومة واحدة بأنه سبب تأخير لقراءة وإدراج هذه الاتفاقية على جدول الأعمال حقيقة لم يكن بسبب مجلس النواب لأنه وصل له في 25/2/2015 وقرئ القراءة الأولى في 28/3/2015 أي بعد شهر تقريباً وان شاء الله معظم ملاحظات السادة النواب نأخذها بشكل واضح والجلسة القادمة سوف تكون تصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً، اللجان المختصة الآن وردنا خبر سار من النائب نيازي اوغلو انه تم إلقاء القبض على سيارة مفخخة في طوز خورماتو وتم إلقاء القبض على الانتحاري ونحن بدورنا كمجلس النواب نتقدم بالشكر والتقدير لشرطة طوز خورماتو وأبناء الحشد لعملهم هذا، شكراً جزيلاً.
*الفقرة سابعاً: القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين، (اللجنة المالية، اللجنة القانونية).
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين.
– النائب سرحان ملاك:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين.
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين.
– النائب سليم شوقي عبد علي دويلي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يقرأ تقرير اللجنة حول مشروع قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
المادة (1) الفقرة خامساً، إجازة إنشاء جمعيات علمية ترتبط بالنقابة تعمل على تنشيط العلوم، أنا أعتقد بأن عبارة تعمل على تنشيط العلوم هي من الناحية العلمية كلمة ركيكة بحاجة إلى إعادة صياغة لكي تعطي الهدف المنشود منها.
المادة (2) (ج) حاصل على شهادة معترف بها من الجهات العراقية المختصة لا تقل درجته عن شهادة البكالوريوس، أنا أعتقد اليوم في العراق كفاءات كثيرة وهم من حاملي شهادة البكالوريوس فلا بأس أن نذكر بأنه حاصل على شهادة البكالوريوس مباشرة نذكر هذا الشيء لأنه الكثير من الكفاءات العراقية لديهم شهادة البكالوريوس في علوم المحاسبية والمالية وأيضاً ممكن أن نقول وكذلك حملة شهادة الدبلوم في المحاسبة والتي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاثة سنوات.
المادة (7) حقيقةً مسألة الإنتخابات أنا أعتقد فيها إرباك أي نحن نقول يجري إنتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس واللجان بالإقتراع السري مرة كل سنتين أو كل من شغل منصب النقيب أو نائبه، أي نحن كلما لا يكون رئيس أو نقيب أو نائب أو أكثرية الأعضاء نأتي لنعمل إنتخابات، أعتقد بأن هذه بحاجة إلى إعادة صياغة ممكن أنه الرئيس صحيح بحاجة إلى إنتخاب ما بين أعضاء اللجنة أنفسهم ولكن هذا لا يعني أنه كل ما لا يوجد رئيس أي نقيب أو نائبه أو أكثرية الأعضاء نعمل إنتخابات، ممكن أنه نعمل إنتخابات بحيث يكون هنالك عدد من الإحتياط ممكن أنه يشغلون مكان الأعضاء الذين يستقيلون أو لأي سبب لا يبقوا في مناصبهم ومن بين أنه نشغل الحاجة بالمقاعد الفارغة ممكن ما بينهم ينتخبون النقيب والنائب فالذي أحب أن يكون إعادة صياغة لهذه الفقرة.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
ملاحظاتي بالشكل التالي:-
أولاً: إجازة إنشاء جمعيات علمية، ما المقصود بالجمعيات العلمية؟ هل جمعيات منظمات مجتمع مدني؟ هل جمعيات تشبه بدورات دراسية، أعتقد أصل التعديل كما ورد في الأسباب الموجبة لغرض منح صلاحيات جديدة لمجلس النقابة في إنشاء جمعيات علمية، لم يوضح ما هي مهام هذه الجمعيات؟ وما هي أهدافها؟ وكذلك ما هو المقصود بها؟
ثانياً: في المادة (2) ذكر شروط العضوية عراقي وكامل الأهلية وحاصل على الشهادة، لابد من شرط رابع (د) أن تكون له ممارسة عملية وخبرة لا تقل عن (3) سنوات مجرد تخرجه من الكلية مباشرةً ينظم للنقابة ولعله هو لم يمارس أصلاً لا نقابة ولم يمارس التدقيق ولا المحاسبة مباشرةً اليوم حصل على إجازة وبالغد ينظم ويصبح عضو في الهيأة العامة، أعتقد لابد من وضع شرط جديد.
ثالثاً: حسناً إذا لم يكن لدينا وزير إقتصاد فنحن لدينا وزير تجارة و وزير مالية فهل لأنه لا يوجد لدينا وزير إقتصاد مباشرةً نلغي الوزارة ونضع نقيب ومجلس النقابة هو المسؤول، أنا أؤكد لابد أن يكون وزير المالية بدل حذف هذه العبارة بإعتبار أنه إذا لا يوجد وزير للإقتصاد.
– النائب رياض عبد الحمزه عبد الرزاق الغريب:-
في المادة (2) يشترط في العضوية أن يكون:-
(أ) عراقي الجنسية.
(ب) كامل الأهلية ومتمتعاً بالحقوق المدنية وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف وغير مشمول بقانون إجتثاث البعث، تضاف هذه العبارة للفقرة (ب).
لدينا في المادة (7) يقول، يجرى إنتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس واللجان بالإقتراع السري مرة كل سنتين أو كل ما شغل منصب النقيب، أنا أعتقد سنتين قليلة، كل (4) سنوات وهذا مثل ما معمول في كل الدورات سواء الوزارية أو غير الوزارية تكون سنتين.
وهكذا في المادة (9) يجرى إنتخاب اللجان الفرعية مرة واحدة كل سنتين، أيضاً نغيرها إلى كل (4) سنوات.
وبعد، تحل عبارة مجلس النقابة محل كلمة الوزير، هذه أنا أؤيدها ولكن نحدد أي وزير؟ الوزير المعني بهذه القضية.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
قانون مهم جداً، ملاحظاتي كالآتي:-
أولاً: المادة (1) وهي لدينا قانون إنشاء جمعيات، أي جمعيات تدخل ضمن جمعيات ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني فإنشاء جمعية وربطها بنقابة المحاسبين أعتقد هذا يحتاج إلى وقفة من قبل اللجنة المعنية وأيضاً تحديد تنشيط العلوم وطبعاً تنشيط العلوم يجب أن تكون مالية وإقتصادية وأن لا تكون هذه الفقرة هكذا تبقى عامة أو تحديدها بالعلوم المالية والمحاسبية أو الإقتصادية.
ثانياً: أنا أضم صوتي مع الذين يرون ضرورة تمديد أو زيادة فترة إنتخاب وإجراء إنتخابات كل (4) سنوات أو (3) سنوات وليس سنتين، وبالنسبة للموظفين ما هو الضير وهي نقابة في أن يكون والموظفين أيضاً هم معينين في وظائف عامة وأن يكونوا أعضاء أيضاً في هذه النقابات، ما الضير في ذلك؟ هم لا يتقاضون رواتب حتى يكون هناك مانع مالي أو مانع قانوني فهو الإنتماء أو الإنتساب إلى النقابة شيء وأيضاً التوظيف في دوائر الدولة شيء آخر.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
الفقرة الأولى، إجازة إنشاء جمعيات علمية ترتبط بالنقابة، هل الجمعيات العلمية حقيقةً مختلفة عن النقابة حتى ترتبط بها؟ أم أنها ذات الحقيقة وذات المواصفات والشروط بالإنشاء والتكوين؟ إذا ذاتها فليس هناك من معنى للإرتباط وإذا تختلف فيجب أن تبين مواد الإختلاف أو التمايز في ما بينهما.
المادة (2) (ج) حاصل على شهادة معترف بها من الجهات العراقية المختصة، يجب أن يشار مثلاً وزارة التعليم العالي أو غيرها، يشار لماذا يبقى بعمومها ويبقى بالتطبيق محل إجتهاد وتفسير.
المادة (7) بخصوص الإنتخابات أي مدة الإنتخابات كل سنتين المفروض يعاد النظر بها مثلاً تكون كل (4) سنوات وتنظيم شؤون الإنتخاب بنظام داخلي أنا أراه غير صحيح، أي شروط الإنتخاب من يرشح بأن يكون نقيب أو نائب هذه يجب أن تذكر الشروط الأساسية في القانون ويشار لها في القانون حتى لا يتحكم المجلس وكل يوم يغيرها، والمجلس سوف يكون كم نفر فسوف يفرغ هذا القانون من محتواه أي حتى إرادة المشرع والبرلمان سوف تفرغ من قبل (4) أو (5) أشخاص.
– النائبة غيداء سعيد عبد المجيد القيسي:-
شكراً سيادة الرئيس والشكر أيضاً للسادة أعضاء اللجان المشتركة.
سيادة الرئيس، فقط أنا أطلب أن تعطيني الوقت الإضافي بإعتباري عضو في لجنة التعليم.
وجوهر القانون هو صلاحية إنشاء جمعيات علمية، بصراحة لا يمكن إنشاء جمعيات علمية بإعتبار أن الجمعيات العلمية لها قانون وهي تحت إشراف وموافقة وزارة التعليم أن نمنح هذه الصلاحية إلى النقابة لا يمكن أن تكون لها هذه الصلاحية، هذا بالنسبة إلى الجوهر أو فلسفة الموضوع وما يراد من التعديل.
كذلك القانون بهذه التعديلات قانون ضعيف جداً بإعتبار أن القانون قديم من عام 1969 وآخر تعديل له هو في العام 1982 لذلك التعديلات التي وردت أو التي جاءت من مجلس الوزراء هي فقيرة جداً بالنسبة إلى القانون القديم، مثلاً، وسوف أمر مروراً سريعاً، بالنسبة للفقرة التي قلنا المادة (2) هذه تكلمنا عنها بالنسبة إلى الجمعيات العلمية التي لا يمكن أن تمنح هذه الصلاحية إلى النقابة.
الموضوع الثاني (ج) من المادة (2) لا تقل الدراسة فيها عن (3) سنوات، لا توجد دراسة عدا الإعدادية في العراق لــ (3) سنوات.
لدينا المادة (6) تحذف الفقرتين (2) و (3) من المادة (13)، سيادة الرئيس لو رجعنا إلى القانون الأصلي المادة (13) فيها الفقرة (أ) أي إذا حذفنا (2) و (3) لا بأس ولكن سوف تبقى الفقرة (أ) ماذا تقول هذه الفقرة؟ لا يجوز بعد صدور هذا القانون تعيين غير الأعضاء في جميع الوظائف التي يعتبر العمل فيها من صميم مهنة المحاسبة ويسري ذلك على الدوائر الحكومية الرسمية أو المؤسسات الرسمية والمؤسسات والمصالح شبه الرسمية والشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة والمشروعات الصناعية المسجلة في إتحاد الصناعات والجمعيات التعاونية ومكاتب ومراقبي الحسابات والمحاسبين وجميع المشمولين بنظام مسك الدفاتر، هل لو بقيت هذه الفقرة من القانون، طبعاً هذا الموضوع إجبار الإنتماء إلى النقابات والإجبار هذا كان في النظام البائد أما الآن في قانون النقابات الإنتماء إلى النقابات هو شيء طوعي وإختياري فلا يمكن أن تكون هذه الفقرة أيضاً موجودة وهذا يرجعنا إلى السؤال سيادة الرئيس ومن خلال هيأة الرئاسة، إذا جاءت التعديلات من مجلس الوزراء لقانون قديم، هل يحق للجان المشتركة أو المختصة أن تعدل إضافة مواد أو أن تقوم بتعديل مواد أخرى غير المواد التي وردت في التعديل الذي يأتي من مجلس الوزراء؟ هذا السؤال متروك لكم سيادة الرئيس.
الفقرة ما قبل الأخيرة، تحل عبارة مجلس النقابة محل كلمة الوزير أينما وردت، كيف نرفع كلمة الوزير؟ حتى لو كان وزير الإقتصاد غير موجود ويجب نحن وزير التعليم لدينا ووزير التجارة، هذه كلها أي لا يمكن أن نأخذ بهذه الفقرة، كان الأجدر أن تلغى المادة (42) من القانون لو عدت إلى المادة (42) هذه المادة قديمة جداً وفيها وزراء أصلاً غير موجودين ولا حتى أسماء الوزارات وبصراحة سيادة الرئيس سوف أقدم هذه الملاحظات مكتوبة إلى اللجان المشتركة ويجب أن يؤخذ النظر بعد إذنهم بهذه النقاط لأنه لا يمكن أن نصوت على هذه الفقرات بالشكل الموجود.
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم أسعد:-
شكراً سيدي الرئيس، والشكر موصول للجان المختصة.
في الحقيقة ملاحظتي حول المادة (2) الفقرة (ج) بما أن الجهة العراقية التي تختص بالإعتراف بالشهادات بكالوريوس والدبلوم ما بعد الإعدادية هي وزارة التعليم العالي فلهذا ولمنع الإلتباس نقترح إستبدال العبارة الجهات العراقية المختصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لكي لا يحصل إلتباس مع الشهادات المهنية التي تعترف بها من قبل وزارة التعليم وأيضاً أتفق مع زميلتي النائبة على إجازة إنشاء الجمعيات العلمية هي من صلاحية وزارة التعليم العالي فلهذا المادة (1) إجازة إنشاء جمعيات هذا لابد أن يتم التعديل في هذا الموضوع.
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974.
– النائبة شروق توفيق عبد الحميد العبايجي:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974.
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
يقرأ تقرير اللجنة حول مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
للعراق منفذ بحري يمر من خلاله البواخر البحرية التجارية الذي هو الخليج باعتبار البصرة هي المطلة عليه والتواصل مع دول العالم في مجال الملاحة البحرية ونحن بأمس الحاجة إلى هذا البروتوكول لتعزيز السلامة البحرية والارتقاء بمستوى الخدمات البحرية العالمية وسلامة الأرواح البشرية وتأمين نقل البضائع في ظروف آمنة وهذا سيساهم في تطوير الاقتصاد العراقي وبإمكان الحكومة من خلال هذا البروتوكول أن تدخل أي تعديل على أي مادة في الاتفاقية أو على الفصل الأول من المرفق حيز النفاذ بعد ستة أشهر من تاريخ اعتباره مقبولاً بالنسبة للحكومة المتعاقدة التي قبلت به ولذلك توجد حرية للعراق في أي تعديل ولذا أطالب أعضاء مجلس النواب بالتصويت بإنضمام العراق إلى هذا البروتوكول.
– النائبة غيداء سعيد عبد المجيد القيسي:-
أن هذا البرتوكول من أهم الاتفاقيات التي يجب أن يصادق عليها مجلس النواب وبالتالي ينضم لها العراق وبصراحة عندما صوت مجلس الوزراء بإحالة هذا القانون إلى مجلس النواب في 27/5 ومداخلتي باعتبار إلى انه اللجنة لم تتطرق إلى هذا الأمر في تقريرها كان على أساس أهمية هذا البروتوكول تكمن في استكمال الشروط المطلوبة لانضمام العراق إلى البحرية الدولية ومنظمة البحرية الدولية (RMO) التي تأخر العراق بالانضمام إليها كثيراً باعتبار أنها تأسست في 1948 في لندن لها وطبعاً نحن منضمين إلى هذه الاتفاقية حسب قانون (44) لعام 1990 بعد بروتوكول عام 1988 لكن أحداث غزوة الكويت وما رافقه من حصار وحظر جوي وبحري يعتبر العراق ملغية من هذه الاتفاقية ولم يستكمل العراق إجراءات المطلوبة للدخول في هذا البرتوكول علماً أن المنظمة البحرية الدولية وهذا ما أريد ذكره لم تذكره اللجنة والتقرير كذلك لديها ما يسمى لجنة السلامة البحرية (MSC) تصدر قائمة تسمى القائمة البحرية البيضاء تحدد الدول فيها على الخارطة البحرية الدولية وقبول المجتمع الدولي للسفن التي ترفع علمها وآخر قائمة وضعتها هذه اللجنة ضمت كل الدول العربية باستثناء العراق وليبيا والسودان والصومال وموريتانيا بينما احتلت مصر المرتبة الأولى لذا أنا من اشد وأدعو مجلس النواب للتصويت على هذا البرتوكول وضرورة انضمام العراق إلى هذه الاتفاقية.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
الواقع بالرغم أن هذا البرتوكول مضى على دخوله حيز التنفيذ أكثر من (25) عام لكن نرى أن انضمام العراق إلى مثل هكذا برتوكولات له أهمية كبيرة حيث يترتب عليه المطالبة بالامتيازات التي تطالب بها باقي الدول الموقعة ولدي سؤال إلى اللجان المختصة بخصوص الوضع الحالي وكثرة المهاجرين بطرق ربما غير رسمية وقانونية ويترتب على ذلك الكثير من الحالات فهل يحق للعراق بموجب هذا البروتوكول مطالبة الدول التي تقع على الشواطئ والبحار التي تحصل فيها حالات الغرق للمهاجرين وما إلى ذلك؟
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
قبل مداخلتي لدي نقطة نظام على جدول الأعمال فحقيقة كنا ننتظر الطلب الذي قدمه أكثر من (50) نائب في الجلسات السابقة حول إدراج موضوع الهجرة الجماعية للعراقيين إلى الخارج وكنا نأمل أن تشهد جلسة اليوم هذا الموضوع لكي نناقشه ونخرج بتوصيات وبالرغم من تصويتنا على إدراجه على جدول العمل ووجود إمكانية إضافته إلى جدول العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الموضوع له أولوية، البرلمانية، يدرج على جدول الأعمال في الجلسات القادمة.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
الموضوع مهم جداً ونحن ممثلي الشعب وعلينا واجب. أما مداخلتي على القانون فهو مهم جداً وأطلب من اللجنة المعنية وهي لجنة العلاقات الخارجية حقيقة بذل جهد أكبر لإدراج الاتفاقيات التي مضت عليها وقت كثير وعلى سبيل المثال هذه الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ في عام 1992 ونحن الآن بعد (12) عام من سقوط النظام كان المفروض أن تدرج هذه الاتفاقيات ضمن جدول العمل سواء في مجلس الوزراء أو حتى في البرلمان لكي نحاول الإسراع في المصادقة عليها لأنها تضمن التبادل التجاري والتوسع في العلاقات العراقية مع الدول الأخرى.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
العراق بلد شبه مغلق من ناحية الموارد والممرات المائية ولا يُعد من البلدان التي تقع على البحار وبالتالي تشتد الحاجة كثيراً من أجل الاستيراد والتصدير وأهمية هذه الاتفاقية وخاصة إذا عرفنا أن (90%) ربما من نفط العراق يتم تصديره عبر الممرات المائية من الخليج إلى البحار والمحيطات ثم أن هذه الاتفاقية فيها جانب أنساني بالإضافة إلى الجانب التجاري والاقتصادي وان هذه الاتفاقية تتعلق بالسفن التي تحمل أكثر من طاقاتها لأسباب إنسانية تتعلق بإنقاذ الأرواح أي ما يحصل الآن في البحر الأبيض المتوسط، هذه الاتفاقية تحمي أصحاب تلك السفن إذا رفعوا أكثر من طاقاتهم في سبيل إخلاء وإنقاذ من يتعرض إلى الغرق في الممرات المائية والبحرية ونحن من الداعمين للإنضمام إلى هذه الاتفاقية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
تعد هذه من الاتفاقيات المهمة التي عقدتها هيأة الأمم المتحدة ولذلك من باب أولى أن ينضم العراق لها لاسيما فيها بند مهم جداً خاطب الوكالات غير الحكومية التي تقوم بأعمال نقل نيابة عن بعض الحكومات وهذه الكثير ما لا تلتزم بشروط السلامة التي يجب أن تتقيد بها السفن في أعالي البحار ولذلك نسمع بحوادث كثيرة، لذا عندما نفرض هذه الاتفاقية بهذه الشروط سوف تؤمن الحياة لكثير ممن يستخدمون هذه السفن التي تُبحر في أعالي البحار، لذا نطلب الإسراع في التصويت عليها.
– النائب حسن خضير عباس حسين شويرد:-
حقيقة شكر جزيل لكل الإخوة النواب على كل طروحاتهم فقط أريد أن أنوه على معلومة واحدة بأنه سبب تأخير لقراءة وإدراج هذه الاتفاقية على جدول الأعمال حقيقة لم يكن بسبب مجلس النواب لأنه وصل له في 25/2/2015 وقرئ القراءة الأولى في 28/3/2015 أي بعد شهر تقريباً وان شاء الله معظم ملاحظات السادة النواب نأخذها بشكل واضح والجلسة القادمة سوف تكون تصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً، اللجان المختصة الآن وردنا خبر سار من النائب نيازي اوغلو انه تم إلقاء القبض على سيارة مفخخة في طوز خورماتو وتم إلقاء القبض على الانتحاري ونحن بدورنا كمجلس النواب نتقدم بالشكر والتقدير لشرطة طوز خورماتو وأبناء الحشد لعملهم هذا، شكراً جزيلاً.
*الفقرة سابعاً: القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين، (اللجنة المالية، اللجنة القانونية).
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين.
– النائب سرحان ملاك:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين.
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين.
– النائب سليم شوقي عبد علي دويلي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يقرأ تقرير اللجنة حول مشروع قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
المادة (1) الفقرة خامساً، إجازة إنشاء جمعيات علمية ترتبط بالنقابة تعمل على تنشيط العلوم، أنا أعتقد بأن عبارة تعمل على تنشيط العلوم هي من الناحية العلمية كلمة ركيكة بحاجة إلى إعادة صياغة لكي تعطي الهدف المنشود منها.
المادة (2) (ج) حاصل على شهادة معترف بها من الجهات العراقية المختصة لا تقل درجته عن شهادة البكالوريوس، أنا أعتقد اليوم في العراق كفاءات كثيرة وهم من حاملي شهادة البكالوريوس فلا بأس أن نذكر بأنه حاصل على شهادة البكالوريوس مباشرة نذكر هذا الشيء لأنه الكثير من الكفاءات العراقية لديهم شهادة البكالوريوس في علوم المحاسبية والمالية وأيضاً ممكن أن نقول وكذلك حملة شهادة الدبلوم في المحاسبة والتي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاثة سنوات.
المادة (7) حقيقةً مسألة الإنتخابات أنا أعتقد فيها إرباك أي نحن نقول يجري إنتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس واللجان بالإقتراع السري مرة كل سنتين أو كل من شغل منصب النقيب أو نائبه، أي نحن كلما لا يكون رئيس أو نقيب أو نائب أو أكثرية الأعضاء نأتي لنعمل إنتخابات، أعتقد بأن هذه بحاجة إلى إعادة صياغة ممكن أنه الرئيس صحيح بحاجة إلى إنتخاب ما بين أعضاء اللجنة أنفسهم ولكن هذا لا يعني أنه كل ما لا يوجد رئيس أي نقيب أو نائبه أو أكثرية الأعضاء نعمل إنتخابات، ممكن أنه نعمل إنتخابات بحيث يكون هنالك عدد من الإحتياط ممكن أنه يشغلون مكان الأعضاء الذين يستقيلون أو لأي سبب لا يبقوا في مناصبهم ومن بين أنه نشغل الحاجة بالمقاعد الفارغة ممكن ما بينهم ينتخبون النقيب والنائب فالذي أحب أن يكون إعادة صياغة لهذه الفقرة.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
ملاحظاتي بالشكل التالي:-
أولاً: إجازة إنشاء جمعيات علمية، ما المقصود بالجمعيات العلمية؟ هل جمعيات منظمات مجتمع مدني؟ هل جمعيات تشبه بدورات دراسية، أعتقد أصل التعديل كما ورد في الأسباب الموجبة لغرض منح صلاحيات جديدة لمجلس النقابة في إنشاء جمعيات علمية، لم يوضح ما هي مهام هذه الجمعيات؟ وما هي أهدافها؟ وكذلك ما هو المقصود بها؟
ثانياً: في المادة (2) ذكر شروط العضوية عراقي وكامل الأهلية وحاصل على الشهادة، لابد من شرط رابع (د) أن تكون له ممارسة عملية وخبرة لا تقل عن (3) سنوات مجرد تخرجه من الكلية مباشرةً ينظم للنقابة ولعله هو لم يمارس أصلاً لا نقابة ولم يمارس التدقيق ولا المحاسبة مباشرةً اليوم حصل على إجازة وبالغد ينظم ويصبح عضو في الهيأة العامة، أعتقد لابد من وضع شرط جديد.
ثالثاً: حسناً إذا لم يكن لدينا وزير إقتصاد فنحن لدينا وزير تجارة و وزير مالية فهل لأنه لا يوجد لدينا وزير إقتصاد مباشرةً نلغي الوزارة ونضع نقيب ومجلس النقابة هو المسؤول، أنا أؤكد لابد أن يكون وزير المالية بدل حذف هذه العبارة بإعتبار أنه إذا لا يوجد وزير للإقتصاد.
– النائب رياض عبد الحمزه عبد الرزاق الغريب:-
في المادة (2) يشترط في العضوية أن يكون:-
(أ) عراقي الجنسية.
(ب) كامل الأهلية ومتمتعاً بالحقوق المدنية وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف وغير مشمول بقانون إجتثاث البعث، تضاف هذه العبارة للفقرة (ب).
لدينا في المادة (7) يقول، يجرى إنتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس واللجان بالإقتراع السري مرة كل سنتين أو كل ما شغل منصب النقيب، أنا أعتقد سنتين قليلة، كل (4) سنوات وهذا مثل ما معمول في كل الدورات سواء الوزارية أو غير الوزارية تكون سنتين.
وهكذا في المادة (9) يجرى إنتخاب اللجان الفرعية مرة واحدة كل سنتين، أيضاً نغيرها إلى كل (4) سنوات.
وبعد، تحل عبارة مجلس النقابة محل كلمة الوزير، هذه أنا أؤيدها ولكن نحدد أي وزير؟ الوزير المعني بهذه القضية.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
قانون مهم جداً، ملاحظاتي كالآتي:-
أولاً: المادة (1) وهي لدينا قانون إنشاء جمعيات، أي جمعيات تدخل ضمن جمعيات ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني فإنشاء جمعية وربطها بنقابة المحاسبين أعتقد هذا يحتاج إلى وقفة من قبل اللجنة المعنية وأيضاً تحديد تنشيط العلوم وطبعاً تنشيط العلوم يجب أن تكون مالية وإقتصادية وأن لا تكون هذه الفقرة هكذا تبقى عامة أو تحديدها بالعلوم المالية والمحاسبية أو الإقتصادية.
ثانياً: أنا أضم صوتي مع الذين يرون ضرورة تمديد أو زيادة فترة إنتخاب وإجراء إنتخابات كل (4) سنوات أو (3) سنوات وليس سنتين، وبالنسبة للموظفين ما هو الضير وهي نقابة في أن يكون والموظفين أيضاً هم معينين في وظائف عامة وأن يكونوا أعضاء أيضاً في هذه النقابات، ما الضير في ذلك؟ هم لا يتقاضون رواتب حتى يكون هناك مانع مالي أو مانع قانوني فهو الإنتماء أو الإنتساب إلى النقابة شيء وأيضاً التوظيف في دوائر الدولة شيء آخر.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
الفقرة الأولى، إجازة إنشاء جمعيات علمية ترتبط بالنقابة، هل الجمعيات العلمية حقيقةً مختلفة عن النقابة حتى ترتبط بها؟ أم أنها ذات الحقيقة وذات المواصفات والشروط بالإنشاء والتكوين؟ إذا ذاتها فليس هناك من معنى للإرتباط وإذا تختلف فيجب أن تبين مواد الإختلاف أو التمايز في ما بينهما.
المادة (2) (ج) حاصل على شهادة معترف بها من الجهات العراقية المختصة، يجب أن يشار مثلاً وزارة التعليم العالي أو غيرها، يشار لماذا يبقى بعمومها ويبقى بالتطبيق محل إجتهاد وتفسير.
المادة (7) بخصوص الإنتخابات أي مدة الإنتخابات كل سنتين المفروض يعاد النظر بها مثلاً تكون كل (4) سنوات وتنظيم شؤون الإنتخاب بنظام داخلي أنا أراه غير صحيح، أي شروط الإنتخاب من يرشح بأن يكون نقيب أو نائب هذه يجب أن تذكر الشروط الأساسية في القانون ويشار لها في القانون حتى لا يتحكم المجلس وكل يوم يغيرها، والمجلس سوف يكون كم نفر فسوف يفرغ هذا القانون من محتواه أي حتى إرادة المشرع والبرلمان سوف تفرغ من قبل (4) أو (5) أشخاص.
– النائبة غيداء سعيد عبد المجيد القيسي:-
شكراً سيادة الرئيس والشكر أيضاً للسادة أعضاء اللجان المشتركة.
سيادة الرئيس، فقط أنا أطلب أن تعطيني الوقت الإضافي بإعتباري عضو في لجنة التعليم.
وجوهر القانون هو صلاحية إنشاء جمعيات علمية، بصراحة لا يمكن إنشاء جمعيات علمية بإعتبار أن الجمعيات العلمية لها قانون وهي تحت إشراف وموافقة وزارة التعليم أن نمنح هذه الصلاحية إلى النقابة لا يمكن أن تكون لها هذه الصلاحية، هذا بالنسبة إلى الجوهر أو فلسفة الموضوع وما يراد من التعديل.
كذلك القانون بهذه التعديلات قانون ضعيف جداً بإعتبار أن القانون قديم من عام 1969 وآخر تعديل له هو في العام 1982 لذلك التعديلات التي وردت أو التي جاءت من مجلس الوزراء هي فقيرة جداً بالنسبة إلى القانون القديم، مثلاً، وسوف أمر مروراً سريعاً، بالنسبة للفقرة التي قلنا المادة (2) هذه تكلمنا عنها بالنسبة إلى الجمعيات العلمية التي لا يمكن أن تمنح هذه الصلاحية إلى النقابة.
الموضوع الثاني (ج) من المادة (2) لا تقل الدراسة فيها عن (3) سنوات، لا توجد دراسة عدا الإعدادية في العراق لــ (3) سنوات.
لدينا المادة (6) تحذف الفقرتين (2) و (3) من المادة (13)، سيادة الرئيس لو رجعنا إلى القانون الأصلي المادة (13) فيها الفقرة (أ) أي إذا حذفنا (2) و (3) لا بأس ولكن سوف تبقى الفقرة (أ) ماذا تقول هذه الفقرة؟ لا يجوز بعد صدور هذا القانون تعيين غير الأعضاء في جميع الوظائف التي يعتبر العمل فيها من صميم مهنة المحاسبة ويسري ذلك على الدوائر الحكومية الرسمية أو المؤسسات الرسمية والمؤسسات والمصالح شبه الرسمية والشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة والمشروعات الصناعية المسجلة في إتحاد الصناعات والجمعيات التعاونية ومكاتب ومراقبي الحسابات والمحاسبين وجميع المشمولين بنظام مسك الدفاتر، هل لو بقيت هذه الفقرة من القانون، طبعاً هذا الموضوع إجبار الإنتماء إلى النقابات والإجبار هذا كان في النظام البائد أما الآن في قانون النقابات الإنتماء إلى النقابات هو شيء طوعي وإختياري فلا يمكن أن تكون هذه الفقرة أيضاً موجودة وهذا يرجعنا إلى السؤال سيادة الرئيس ومن خلال هيأة الرئاسة، إذا جاءت التعديلات من مجلس الوزراء لقانون قديم، هل يحق للجان المشتركة أو المختصة أن تعدل إضافة مواد أو أن تقوم بتعديل مواد أخرى غير المواد التي وردت في التعديل الذي يأتي من مجلس الوزراء؟ هذا السؤال متروك لكم سيادة الرئيس.
الفقرة ما قبل الأخيرة، تحل عبارة مجلس النقابة محل كلمة الوزير أينما وردت، كيف نرفع كلمة الوزير؟ حتى لو كان وزير الإقتصاد غير موجود ويجب نحن وزير التعليم لدينا ووزير التجارة، هذه كلها أي لا يمكن أن نأخذ بهذه الفقرة، كان الأجدر أن تلغى المادة (42) من القانون لو عدت إلى المادة (42) هذه المادة قديمة جداً وفيها وزراء أصلاً غير موجودين ولا حتى أسماء الوزارات وبصراحة سيادة الرئيس سوف أقدم هذه الملاحظات مكتوبة إلى اللجان المشتركة ويجب أن يؤخذ النظر بعد إذنهم بهذه النقاط لأنه لا يمكن أن نصوت على هذه الفقرات بالشكل الموجود.
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم أسعد:-
شكراً سيدي الرئيس، والشكر موصول للجان المختصة.
في الحقيقة ملاحظتي حول المادة (2) الفقرة (ج) بما أن الجهة العراقية التي تختص بالإعتراف بالشهادات بكالوريوس والدبلوم ما بعد الإعدادية هي وزارة التعليم العالي فلهذا ولمنع الإلتباس نقترح إستبدال العبارة الجهات العراقية المختصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لكي لا يحصل إلتباس مع الشهادات المهنية التي تعترف بها من قبل وزارة التعليم وأيضاً أتفق مع زميلتي النائبة على إجازة إنشاء الجمعيات العلمية هي من صلاحية وزارة التعليم العالي فلهذا المادة (1) إجازة إنشاء جمعيات هذا لابد أن يتم التعديل في هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً. اللجان المعنية، الملاحظات.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
إستناداً إلى الملاحظات، الحقيقة معظمها قيمة وسوف تدرسها اللجنة ولكن أحب أن أجيب على بعض الإستفسارات.
واضح هو أكثر المقترحات والملاحظات تتعلق بالمادة (1) واضح إنشاء الجمعيات العلمية لتنشيط العلوم والمواضيع التي تدخل ضمن إطار المهنة حصراً وليس مفتوحة أي جمعية علمية التي تدخل ضمن إطار المهنة.
ما يتعلق بموضوع التعديلات التي ممكن أن يطرحوها السادة الأعضاء ممكن للجان أن تعدل أو تضيف مواد إذا ما كانت هذه المواد لا تحمل أي جنبة مالية التي تتطلب موافقة الحكومة، أما بقية الملاحظات فسوف تتم دراستها مع الإخوة في اللجان المعنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً للجان المختصة.
السيدات والسادة الأعضاء إذا تسمحون لنا أن نقدم فقرة.
* الفقرة تاسعاً: القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. (اللجنة المالية، لجنة النزاهة، لجنة الأمن والدفاع).
بإعتبار عامل الزمن مهم بالنسبة لتشريع هذا القانون، فأطلب من اللجنة المالية ولجنة النزاهة ولجنة الأمن والدفاع يتفضلون لقراءة مشروع القانون القراءة الثانية.
باشروا اللجنة وأيضاً الجرس.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
– النائبة سعاد حميد لفته جبر:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
– النائب سرحان أحمد سرحان ملاك:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
– النائبة سعاد حميد لفته جبر:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
– النائب عبد العزيز حسن حسين حسن:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
– النائب سرحان أحمد سرحان ملاك:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
سيدي الرئيس، تقرير اللجنة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
شكراً.
الآن تقرير اللجنة.
– النائبة سعاد حميد لفته جبر:-
تقرأ تقرير اللجنة المالية حول مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً.
الآن نستمع إلى مداخلات السادة النواب، رئيس اللجنة القانونية تفضل.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
في الحقيقة مشروع هذا القانون في جوهره وفي تفصيلاته وفي فصوله عبارة عن تعديل للمبادئ العامة لأحكام قانون العقوبات في ما يتعلق بالنظرية العامة وكما جاء بأحكام جديدة وجرّمها ولم تكن مجرّمة من قبل وهي تدخل أيضاً في إطار قانون العقوبات وكما جاء بعقوبات جديدة للأفعال التي وردت فيه وكما جاء أيضاً بتعريف جديد للفعل الإرهابي وللعمل الإرهابي وكما جاء بعقوبات جديدة أيضاً فرضت.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نقطة النظام، اللجنة القانونية أن تدخل بهذا الموضوع.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
المداخلة نحن نستغرب لا تكون هي اللجنة الأصلية بتشريع هذا القانون لأن جوهره العقاب وغسل الأموال هو جريمة فإذا لم تكن اللجنة القانونية مختصة بتشريع هذا القانون فما هي الفائدة؟ هي الغاية من هذا القانون أنا كيف أعاقب من يقوم بغسل الأموال أو إستعمالها للعمليات الإرهابية، نطلب إعتبار اللجنة القانونية لجنة أصلية مع اللجنة المالية وبقية اللجان ونقدم شكرنا الجزيل اللجان بذلت جهود ولكت تبقى المسألة الفنية.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
وصلت الفكرة، شكراً جزيلاً.
شكراً. اللجان المعنية، الملاحظات.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
إستناداً إلى الملاحظات، الحقيقة معظمها قيمة وسوف تدرسها اللجنة ولكن أحب أن أجيب على بعض الإستفسارات.
واضح هو أكثر المقترحات والملاحظات تتعلق بالمادة (1) واضح إنشاء الجمعيات العلمية لتنشيط العلوم والمواضيع التي تدخل ضمن إطار المهنة حصراً وليس مفتوحة أي جمعية علمية التي تدخل ضمن إطار المهنة.
ما يتعلق بموضوع التعديلات التي ممكن أن يطرحوها السادة الأعضاء ممكن للجان أن تعدل أو تضيف مواد إذا ما كانت هذه المواد لا تحمل أي جنبة مالية التي تتطلب موافقة الحكومة، أما بقية الملاحظات فسوف تتم دراستها مع الإخوة في اللجان المعنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً للجان المختصة.
السيدات والسادة الأعضاء إذا تسمحون لنا أن نقدم فقرة.
* الفقرة تاسعاً: القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. (اللجنة المالية، لجنة النزاهة، لجنة الأمن والدفاع).
بإعتبار عامل الزمن مهم بالنسبة لتشريع هذا القانون، فأطلب من اللجنة المالية ولجنة النزاهة ولجنة الأمن والدفاع يتفضلون لقراءة مشروع القانون القراءة الثانية.
باشروا اللجنة وأيضاً الجرس.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
– النائبة سعاد حميد لفته جبر:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
– النائب سرحان أحمد سرحان ملاك:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
– النائبة سعاد حميد لفته جبر:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
– النائب عبد العزيز حسن حسين حسن:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
– النائب سرحان أحمد سرحان ملاك:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
سيدي الرئيس، تقرير اللجنة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
شكراً.
الآن تقرير اللجنة.
– النائبة سعاد حميد لفته جبر:-
تقرأ تقرير اللجنة المالية حول مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً.
الآن نستمع إلى مداخلات السادة النواب، رئيس اللجنة القانونية تفضل.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
في الحقيقة مشروع هذا القانون في جوهره وفي تفصيلاته وفي فصوله عبارة عن تعديل للمبادئ العامة لأحكام قانون العقوبات في ما يتعلق بالنظرية العامة وكما جاء بأحكام جديدة وجرّمها ولم تكن مجرّمة من قبل وهي تدخل أيضاً في إطار قانون العقوبات وكما جاء بعقوبات جديدة للأفعال التي وردت فيه وكما جاء أيضاً بتعريف جديد للفعل الإرهابي وللعمل الإرهابي وكما جاء بعقوبات جديدة أيضاً فرضت.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نقطة النظام، اللجنة القانونية أن تدخل بهذا الموضوع.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
المداخلة نحن نستغرب لا تكون هي اللجنة الأصلية بتشريع هذا القانون لأن جوهره العقاب وغسل الأموال هو جريمة فإذا لم تكن اللجنة القانونية مختصة بتشريع هذا القانون فما هي الفائدة؟ هي الغاية من هذا القانون أنا كيف أعاقب من يقوم بغسل الأموال أو إستعمالها للعمليات الإرهابية، نطلب إعتبار اللجنة القانونية لجنة أصلية مع اللجنة المالية وبقية اللجان ونقدم شكرنا الجزيل اللجان بذلت جهود ولكت تبقى المسألة الفنية.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
وصلت الفكرة، شكراً جزيلاً.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
أرجو منحي الوقت الكافي.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
تفضل.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
كون هذا القانون من القوانين المهمة.
أولاً: أنا أثني على جهود اللجنة وما قامت به مشكورة.
في الحقيقة هنالك بعض النواقص الأساسية التي أراها في هذا القانون وأحدها هو عدم التنسيق مع الأنتربول وكما تعلمون دولة العراق هي من إحدى الدول التي ركز عليها بأن هنالك جريمة غسل الأموال فيها ويتم تهريب هذه الأموال إلى خارج العراق ومن ثم يخرجون أصحاب هذه الأموال إلى خارج العراق فإذا كان هنالك علاقة مع الأنتربول من الممكن ملاحقتهم أين ما كانوا.
ثانياً: بصراحة نحن بحاجة إلى قانون والرقم الوطني لكل إنسان عراقي وكذلك قاعدة البيانات بحيث يكون هنالك تعاون بين الوزارات التالية، البنك المركزي ووزارة التجارة ووزارة المالية لكي يكون هنالك التساهل والتعامل مع بعضها من خلال هذه البيانات فطالما ليس هنالك هذه قاعدة البيانات وليس هنالك قانون الرقم الوطني للشخص العراقي لا يمكن ملاحقة هؤلاء المواطنين الذين يقومون بهذه الجرائم.
هذه بإختصار الملاحظات وإن شاء الله سوف نقدم بقية الملاحظات مكتوبة.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
في الواقع أنه فقط المادة (2) بعد تقديم الشكر للجان المختصة.
المادة (2) ثانياً، يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من قام بأحد الأفعال الآتية، إخفاء الأموال أو تمويه حقيقتها، إلى أن يقول، وكان عليه أن يعلم، الحقيقة هذا غير موضح هل أنه شخص كيف يكون عليه أن يعلم بأن هذا الفعل أو هذه الأموال هي محصلات جريمة إرهابية وكذلك الموضوع ينطبق على ثالثاً من ذات المادة، إكتساب الأموال أو حيازتها وإستخدامها من شخص يعلم أو كان عليه أن يعلم، القانون لم يفصل هذه المادة كيف وبأية طريقة كان عليه أن يعلم؟
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
شكراً سماحة الشيخ الرئيس على هذه الفرصة لكي ندلي برأينا.
هذا القانون مهم جداً وذلك لأسباب:-
أولاً: أنا أسأل كم دعوة قضائية أقيمت في هذا البلد على غسيل الأموال؟ أقيمت دعوة على النزاهة وعلى إسترداد الأموال ولكن المحاكم هل نظرت في غسيل الأموال؟ والعراق اليوم أنا أدعي من أهم أسواق غسيل الأموال منذ 2003 وإلى الآن تدخل بضائع وتخرج بضائع والحدود مفتوحة ولهذا نحن إذا لا نوافق على هذا القانون سوف نكون ضمن القائمة السوداء وإذا أصبحنا ضمن القائمة السوداء سوف لن نتمكن من التعاون مع المنظمات الدولية ومع دول الجوار في مجال مكافحة الإرهاب واليوم المال الحرام والمال السحت والمال التي تدخل إلى البلد ليس عبر المصارف والموانئ الرئيسية تسهم في قتل أبناءنا وعوائلنا ولابد أن تكون هناك إجراءات رادعة تصل العقوبة لمن يقوم بغسل الأموال إلى المؤبد وكذلك لابد من محاسبة ومراقبة وتدقيق المصارف الأهلية والشركات.
سيدي الرئيس، أتعلم أنه كانت بضائع تدخل إلى العراق تعطى أموال في دول الجوار إلى بضائع يقال له سلم المال في داخل العراق إلى فلان وفلان يمول فيه الإرهاب وبالتالي كانت هذه إحدى الطرق البسيطة.
أنا مع سرعة إنجاز هذا القانون وأتمنى الأسبوع القادم يوضع على جدول الأعمال للتصويت.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
هذا القانون مثل ما ذكر زملائي من القوانين المهمة التي تتطلب العراق تشريعها وفقاً للتدابير والمعايير الدولية.
أنا أقترح على اللجنة:-
أولاً: الصحيح أن القانون يتطلب السرعة ولكن أقترح مراجعة كافة الإتفاقيات الدولية التي لها علاقة بهذا القانون من أجل التحقيق الأمثل لهذا القانون علينا أن نراجع الإتفاقيات حتى نرى هل توجد إتفاقية بعد صدور هذا القانون وتشريعها غير موقعين عليها؟ لأن هذا القانون جداً مهم.
ثانياً: إستثمار قرارات الأمم المتحدة بشأن العراق، لدينا قرارات الأمم المتحدة وصدرت بعد تغيير النظام تبيح للعراق ملاحقة أمواله دون إجراءات قانونية فأتمنى على الجهة التنفيذية أن تنتبه إلى هذه النقطة.
ثالثاً: أقترح دمج القانون مع قانون الإرهاب، أغلب المواد التي وردت في هذا القانون لها علاقة بقانون مكافحة الإرهاب فلذلك أعتقد دمج القانونين معاً.
رابعاً: لا يوجد في التعاريف غسيل الأموال، أي إسم القانون غسل الأموال أو غسيل أموال، ولا يوجد في التعاريف هذه المادة.
خامساً: أغلب المواد العقابية التي وردت في هذا القانون لعلاقتها بالإرهاب هي ترقى إلى صفة جنائية في حين نجد مواد عقابية جنحة هذا القانون قانون جريمة إرهابية فبالتالي كيف يكون (5) سنوات وغرامة أقل من (5) فلابد أن تصل إلى الجناية.
– النائب عز الدين عبد الله حسين الدوله:-
لا يختلف إثنين أن هذا القانون قانون مهم ولكن ما رأيناه من إعداد للقانون وما نرى من الإخوة الجالسين على المنصة هذا القانون فيه نصوص عقابية وبالتالي هو ليس قانون تخصصي فقط هو قانون تخصصي فيه نصوص عقابية وكان ينبغي:-
أولاً: الإستعانة بالخبراء الماليين بخصوص هذا الموضوع.
ثانياً: إشراك اللجنة القانونية.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
حسناً، ليست نقطة نظام وهذا الموضوع طرح في بداية الحديث وإن شاء الله يكون هذا موجود.
– النائبة نوره سالم محمد البجاري:-
أولاً: الفقرة (13) المنظمة الإرهابية، هو إتفاق شخصين أو أكثر، بين ما نصت مسودة قانون مكافحة الإرهاب على تعريف المنظمة بأنه إتفاق مع ثلاثة أشخاص أو فأكثر، يجب توحيد تعاريف القوانين التي تعالج قضايا موحدة.
ثانياً: جريمة غسل الأموال، تشمل أولاً وثانياً وثالثاً، هي تحويل الأموال ونقلها وإستبدالها وصولاً إلى حيازتها أو إستخدامها وهو يعلم بأنها متحصنة من جريمة إرهابية، هذا لم يعالج النص كيفية التعامل مع من أُجبر على إستخدام أموال وزعت عليهم كمرتبات من قبل تنظيم إرهابي نظراً لوقوع المدينة تحت سيطرتهم تحت بند رواتب أو منح، هل هذه المدن سوف يتهمون أيضاً بأنهم خالفوا القوانين؟
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
اللجنة القانونية تفضلوا.
أرجو منحي الوقت الكافي.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
تفضل.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
كون هذا القانون من القوانين المهمة.
أولاً: أنا أثني على جهود اللجنة وما قامت به مشكورة.
في الحقيقة هنالك بعض النواقص الأساسية التي أراها في هذا القانون وأحدها هو عدم التنسيق مع الأنتربول وكما تعلمون دولة العراق هي من إحدى الدول التي ركز عليها بأن هنالك جريمة غسل الأموال فيها ويتم تهريب هذه الأموال إلى خارج العراق ومن ثم يخرجون أصحاب هذه الأموال إلى خارج العراق فإذا كان هنالك علاقة مع الأنتربول من الممكن ملاحقتهم أين ما كانوا.
ثانياً: بصراحة نحن بحاجة إلى قانون والرقم الوطني لكل إنسان عراقي وكذلك قاعدة البيانات بحيث يكون هنالك تعاون بين الوزارات التالية، البنك المركزي ووزارة التجارة ووزارة المالية لكي يكون هنالك التساهل والتعامل مع بعضها من خلال هذه البيانات فطالما ليس هنالك هذه قاعدة البيانات وليس هنالك قانون الرقم الوطني للشخص العراقي لا يمكن ملاحقة هؤلاء المواطنين الذين يقومون بهذه الجرائم.
هذه بإختصار الملاحظات وإن شاء الله سوف نقدم بقية الملاحظات مكتوبة.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
في الواقع أنه فقط المادة (2) بعد تقديم الشكر للجان المختصة.
المادة (2) ثانياً، يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من قام بأحد الأفعال الآتية، إخفاء الأموال أو تمويه حقيقتها، إلى أن يقول، وكان عليه أن يعلم، الحقيقة هذا غير موضح هل أنه شخص كيف يكون عليه أن يعلم بأن هذا الفعل أو هذه الأموال هي محصلات جريمة إرهابية وكذلك الموضوع ينطبق على ثالثاً من ذات المادة، إكتساب الأموال أو حيازتها وإستخدامها من شخص يعلم أو كان عليه أن يعلم، القانون لم يفصل هذه المادة كيف وبأية طريقة كان عليه أن يعلم؟
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
شكراً سماحة الشيخ الرئيس على هذه الفرصة لكي ندلي برأينا.
هذا القانون مهم جداً وذلك لأسباب:-
أولاً: أنا أسأل كم دعوة قضائية أقيمت في هذا البلد على غسيل الأموال؟ أقيمت دعوة على النزاهة وعلى إسترداد الأموال ولكن المحاكم هل نظرت في غسيل الأموال؟ والعراق اليوم أنا أدعي من أهم أسواق غسيل الأموال منذ 2003 وإلى الآن تدخل بضائع وتخرج بضائع والحدود مفتوحة ولهذا نحن إذا لا نوافق على هذا القانون سوف نكون ضمن القائمة السوداء وإذا أصبحنا ضمن القائمة السوداء سوف لن نتمكن من التعاون مع المنظمات الدولية ومع دول الجوار في مجال مكافحة الإرهاب واليوم المال الحرام والمال السحت والمال التي تدخل إلى البلد ليس عبر المصارف والموانئ الرئيسية تسهم في قتل أبناءنا وعوائلنا ولابد أن تكون هناك إجراءات رادعة تصل العقوبة لمن يقوم بغسل الأموال إلى المؤبد وكذلك لابد من محاسبة ومراقبة وتدقيق المصارف الأهلية والشركات.
سيدي الرئيس، أتعلم أنه كانت بضائع تدخل إلى العراق تعطى أموال في دول الجوار إلى بضائع يقال له سلم المال في داخل العراق إلى فلان وفلان يمول فيه الإرهاب وبالتالي كانت هذه إحدى الطرق البسيطة.
أنا مع سرعة إنجاز هذا القانون وأتمنى الأسبوع القادم يوضع على جدول الأعمال للتصويت.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
هذا القانون مثل ما ذكر زملائي من القوانين المهمة التي تتطلب العراق تشريعها وفقاً للتدابير والمعايير الدولية.
أنا أقترح على اللجنة:-
أولاً: الصحيح أن القانون يتطلب السرعة ولكن أقترح مراجعة كافة الإتفاقيات الدولية التي لها علاقة بهذا القانون من أجل التحقيق الأمثل لهذا القانون علينا أن نراجع الإتفاقيات حتى نرى هل توجد إتفاقية بعد صدور هذا القانون وتشريعها غير موقعين عليها؟ لأن هذا القانون جداً مهم.
ثانياً: إستثمار قرارات الأمم المتحدة بشأن العراق، لدينا قرارات الأمم المتحدة وصدرت بعد تغيير النظام تبيح للعراق ملاحقة أمواله دون إجراءات قانونية فأتمنى على الجهة التنفيذية أن تنتبه إلى هذه النقطة.
ثالثاً: أقترح دمج القانون مع قانون الإرهاب، أغلب المواد التي وردت في هذا القانون لها علاقة بقانون مكافحة الإرهاب فلذلك أعتقد دمج القانونين معاً.
رابعاً: لا يوجد في التعاريف غسيل الأموال، أي إسم القانون غسل الأموال أو غسيل أموال، ولا يوجد في التعاريف هذه المادة.
خامساً: أغلب المواد العقابية التي وردت في هذا القانون لعلاقتها بالإرهاب هي ترقى إلى صفة جنائية في حين نجد مواد عقابية جنحة هذا القانون قانون جريمة إرهابية فبالتالي كيف يكون (5) سنوات وغرامة أقل من (5) فلابد أن تصل إلى الجناية.
– النائب عز الدين عبد الله حسين الدوله:-
لا يختلف إثنين أن هذا القانون قانون مهم ولكن ما رأيناه من إعداد للقانون وما نرى من الإخوة الجالسين على المنصة هذا القانون فيه نصوص عقابية وبالتالي هو ليس قانون تخصصي فقط هو قانون تخصصي فيه نصوص عقابية وكان ينبغي:-
أولاً: الإستعانة بالخبراء الماليين بخصوص هذا الموضوع.
ثانياً: إشراك اللجنة القانونية.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
حسناً، ليست نقطة نظام وهذا الموضوع طرح في بداية الحديث وإن شاء الله يكون هذا موجود.
– النائبة نوره سالم محمد البجاري:-
أولاً: الفقرة (13) المنظمة الإرهابية، هو إتفاق شخصين أو أكثر، بين ما نصت مسودة قانون مكافحة الإرهاب على تعريف المنظمة بأنه إتفاق مع ثلاثة أشخاص أو فأكثر، يجب توحيد تعاريف القوانين التي تعالج قضايا موحدة.
ثانياً: جريمة غسل الأموال، تشمل أولاً وثانياً وثالثاً، هي تحويل الأموال ونقلها وإستبدالها وصولاً إلى حيازتها أو إستخدامها وهو يعلم بأنها متحصنة من جريمة إرهابية، هذا لم يعالج النص كيفية التعامل مع من أُجبر على إستخدام أموال وزعت عليهم كمرتبات من قبل تنظيم إرهابي نظراً لوقوع المدينة تحت سيطرتهم تحت بند رواتب أو منح، هل هذه المدن سوف يتهمون أيضاً بأنهم خالفوا القوانين؟
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
اللجنة القانونية تفضلوا.
– النائبة نوره سالم محمد البجاري:-
سيدي الرئيس، الفصل الثاني، جريمة غسل الأموال، المدن اليوم التي وقعت تحت سيطرة داعش وتحت المنظمات الإرهابية في حال أنها هذه الأموال وزعت الرتب والمنح التي وزعت إليهم نظراً لوقوع المدينة تحت سيطرتهم تحت بند رواتب التي وزعت عليهم، هل يتهمون أهالي المدينة بأنهم خالفوا هذه القوانين؟ يجب أن تعالج الظروف الحالية في هذه النقطة.
أيضاً مجلس مكافحة غسيل الأموال فيه ممثلين عن (11) وزارة وهيأة ولكن القانون أغفل ضم ممثل عن وزارة الخارجية والتي أدرجت في بند لجنة تجميد أموال الإرهابيين ولكن يجب أن يكون العمل تكاملي مع العلم أن أغلب نشاطات غسيل الأموال عابرة للحدود ويحتاج المجلس إلى التنسيق مع جهات نظيرة في بلدان الجوار أو العالم فيجب أن ينتبه إلى ذلك.
– النائب يحيى احمد فرج العيثاوي:-
هذا القانون مهم جداً وذلك من أجل تدعيم الاقتصاد وعدم تهريب الأموال خارج البلد، حيث أن البنك المركزي يبيع شهرياً مبالغ كبيرة بالعملة الصعبة وهناك بعض الأشخاص والمؤسسات التي ترتبط بجهات خارجية وجهات مشبوهة من أجل تهريب هذه الأموال وقسم منها يذهب إلى تمويل مؤسسات إرهابية تقوم بشراء الأسلحة وإدخالها بطريقة غير شرعية إلى العراق من أجل قتل الأبرياء وزعزعة الأمن وكذلك شركات الهواتف النقالة تقوم بنقل الأموال التي تحصل عليها من العراق إلى بلدان أخرى بطريقة غير شرعية علماً أن هذه الشركات يجب أن يبقى قسم من أموالها حوالي (70%) من أجل الاستثمار داخل العراق وهذا لم يحصل لحد الآن.
– النائب ريبوار طه مصطفى احمد:-
تعد جريمة غسل الأموال واحدة من أهم الجرائم الاقتصادية الحديثة التي ترتبط عادة بالجريمة المنظمة، لدي مجموعة من الملاحظات، عادة كل الجرائم تتكون خاصةً جريمة غسل الأموال كغيرها من الجرائم من الركنين سواء الركن المادي أو المعنوي لم يتم ذكر بصورة دقيقة وتفصيلية أركان الجريمة في هذا القانون بصورة واضحة أكثر من التي تم ذكرها، العقوبات المقرة في الجريمة سواء كانت العقوبات الأصلية والعقوبات التكميلية كان من المفروض ذكر العقوبات في هذا القانون كالعقوبات الأصلية والعقوبات التكميلية أقترح إيجاد نص يعالج موضوع المصادرة وهي كالآتي يكون نصه (يحكم في جميع الأموال بمصادرة الأموال المضبوطة أو بغرامة إضافية قيمتها في حالة تعذر ضبطها)
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
لأهمية هذا القانون كان يفترض أن تعقد ورشات تخصصية مع خبراء ماليين وقانونيين وأمنيين للمزج والإفادة من خبرات وتجارب هذه الجهات التي تعنى جميعاً بتطبيق هذا القانون،
1- يفترض أن يربط مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوزارة الداخلية بدلاً من البنك المركزي العراقي لأن طبيعة الجريمة مرتبطة أكثر ما يكون بمهام الأمن الداخلي وإن كان ذات طبيعة اقتصادية ويضاف لها لجان ساندة من خبراء ماليين لأنه منذ عام 2005 تأسيس المكتب ولحد الآن لم نلحظ أي معالجة لأي جريمة فساد بخصوص هذا الموضوع من قبل هذا المكتب المرتبط بالبنك المركزي.
2- في المادة (1) بخصوص التعريفات يعاد تعريف المصرف الصوري ويكون الطريقة الآتية: (المصرف الذي ليس له وجود قانوني في الدولة التي تأسس فيها ولا يتبع إلى أي مجموعة خدمات مالية خاضعة لرقابة موحدة)
في المادة (45) تشير إلى استيفاء مبلغ وهذا يتقاطع مع مواد القانون التي أشارت إلى أنها تفرض غرامة من قبل المحكمة وليس من قبل البنك.
المادة (1) الفقرة (17) حذف ذيل الفقرة التي تقول (بناءاً على اقتراح المجلس) وهذه لا داعٍ لها.
المادة (2) تعريف تحويل الأموال تضاف لها هذه المعاني (أو إيداعها أو حيازتها أو التصرف فيها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها)
– النائبة زينب عبد علي جريد السهلاني:-
جريمة غسل الأموال من الجرائم المهمة والمستحدثة التي يفترض أن ينص عليها التنظيم العقابي الجنائي العراقي باعتبار أن هذه الجريمة لم ينص عليها بوصفها وأركانها وطبيعتها القانونية في قانون العقوبات في الجرائم المرتكبة يصار إلى اعتماد القواعد العامة والمبادئ العامة في قانون العقوبات التي قد تنطبق على هذه الوقائع الإجرامية، لذلك أدعو اللجنة إلى ضرورة الإسراع بتشريع هذا القانون وكذلك رسم قواعد القانون أن تكون جريمة عامة تشمل جميع جرائم غسيل الأموال ولا يقتصر الغرض منها فقط في جانب الجرائم التي لغرض ارتكاب جرائم إرهابية.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
يعتبر هذا المشروع من المشاريع المهمة في هذه المرحلة والذي يجب تشريعه بأسرع ما يمكن للحد من ظاهرة غسل الأموال وتمويل والإرهاب، الذي ابتلى به العراق في الوقت الحاضر والذي أكده مجلس الأمن لتجفيف الموارد المالية للإرهاب وأكدت عليه المؤسسات المالية العالمية والبنك الدولي وقد أمهلوا العراق لحد شهر تشرين الأول وإلا سوف يضع العراق ضمن المنطقة السوداء، يمتاز هذا المشروع بتشكيل مجلس لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهو من القضايا المهمة، وكذلك هو وسع عمل مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الملاحظات:
1- المادة (5) الفقرة أولاً، (يؤسس في البنك……..) ينبغي أن يكون العدد فردي وعدده (14) أعتقد يجب أن نحذف واحدة وجود الأمانة العامة لمجلس الوزراء في هذا التشكيل ليس له ضرورة.
2- إضافة مادة جديدة وهي (يكافئ من يخبر أو يمسك المجرمين الذين يقومون بعمل غسل الأموال وتمويل الإرهاب)
3- في المادة (40) (يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد) يجب أن نحدد مدة الحبس لكي نعرف المدة والغرامة وأنا أفضل أن تكون بالسجن أفضل من الغرامة) لأنها جريمة وليست جناية.
– النائب كاوة محمد مولود حويز:-
مشروع هذا القانون مهم جداً وجرائم هذا القانون تعتبر من جرائم العصر خاصةً نحن في العراق نمر بمرحلة عصيبة ونحارب الإرهاب ونحن في الجبهة الأمامية ولهذا تشريع هذا القانون يصب في مكافحة الإرهاب وتسريعه، الملاحظات:
1- بالنسبة إلى الفصل الثالث المادة (5) الفقرة أولاً (ج)، أرى من الضروري أن يكون هناك ممثل عن وزارة الخارجية كعضو في مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وليس تقليص العدد إنما زيادة ممثل من وزارة الخارجية إلى المجلس وذلك لكون عملية غسل الأموال لها أبعاد دولية وتحتاج إلى التواصل والتنسيق مع الدول والسفارات والمنظمات الدولية.
2- بالنسبة إلى الفصل السادس في المادة (15) الفقرة ثالثاً (ز) يجب تغيير اسم وزارة العلوم والتكنولوجيا بعد دمجها مع وزارة التعليم العالي.
– النائب صادق رسول حسون المحنا:-
لدي ثلاث ملاحظات سريعة والباقي أقدمها بصورة تحريرية إلى اللجنة،
1- في المادة (7) الفقرة الحادية عشر، إدارة حفظ الإحصائيات نرى أن تكون من اختصاص مكتب مكافحة غسل الأموال وليس المجلس.
2- في المادة (37) عقوبة السجن المؤبد في هذا القانون في حين نحن نعلم قانون العقوبات المادة (47-48-49) عقوبة الإرهاب هي الإعدام وفانون الإرهاب صادر فإما يُعدل أو تكون العقوبة الإعدام.
3- في المادة (45) الفقرة سادساً، الغرامة لا تفرض إلا بقرار قضائي وهنا موجودة تفرض غرامة قدرها (25) مليون أو (200) مليون وليس من حق أي أحد إلا بقرار قضائي.
الملاحظات الأخرى سوف أقدمها مكتوبة.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
القانون مهم جداً ولدي قبل أن أبدي ملاحظاتي سؤال إلى اللجنة، لماذا يوضع العراق في المنطقة السوداء إذا لم يشرع هذا القانون؟ نريد توضيح على هذا الموضوع، ما هي المؤشرات والمعايير التي اتخذتها المنظمات الدولية والمجتمع الدولي لشمول العراق في المنطقة السوداء، وهل لدى اللجنة إحصائية وأرقام محددة عن حجم الأموال التي كانت محل جريمة غسل الأموال في السنوات الماضية؟
يجب أن يكون هناك تنسيق وانسجام للجنة بخصوص جعل أحكام هذا القانون مع القوانين الأخرى وتحديداً الاتفاقيات الدولية التي صادقنا عليها والمتمثلة بمكافحة الإرهاب وتمويل جرائم الإرهاب وأيضاً يجب أن يكون أحكام هذا القانون منسجمة وغير متعارضة بالنسبة للعقوبات مع القوانين الأخرى كقانون العقوبات ومكافحة الإرهاب الذي يفرض عقوبة الإعدام على مرتكبيها في حين هذا القانون هو أعلى عقوبة السجن المؤبد.
بالنسبة إلى التعريفات لم يرد تعريف لغسل الأموال وأيضاً القانون برمته خالي عن الأهداف، هل يعقل أن يكون هناك قانون مشرع ولا يتضمن في نصوصه أهدافاً يسعى إليه؟ بالإضافة إلى أن القانون يفتقر إلى نطاق سريانه يعني سريان هذا القانون.
بالنسبة إلى المادة (51) التي نصت أنه (لا يجوز تأسيس أي مصرف………) أقترح أن ترفع هذه المادة لأنه بحكم القانون والتعليمات إذا لم تكن هناك أي وجود مادي فلا يكون هناك تأسيس للمصارف.
– النائب زانا قادر سعيد:-
لدي ملاحظات قانونية على المادة (1) والمادة (38)، بالنسبة إلى المادة (1) تعريفات البند (11) الصياغة غير دقيقة وتقول (كل فعل مجرم في هذا الوصف في القانون العراقي) نحن لدينا في العراق قانون مكافحة الإرهاب والصحيح أن نقول (كل فعل مجرم بموجب قانون مكافحة الإرهاب العراقي) وإلغاء الفقرة (ج) من التعريفات لأنها تدخل ضمن الأفعال الإرهابية الموجودة في قانون مكافحة الإرهاب.
بالنسبة إلى البند (13) الفقرات (أ-ب-ج-د) من حيث الصياغة كلها تكرار ولا داعٍ لها لأنها تدخل ضمن الأعمال الإرهابية التي وردت في قانون الإرهاب ولهذا أقترح إلغاء الفقرات المذكورة وجعل العبارة الأخيرة في البند (13) كالآتي: (أو أية مجموعة من الإرهابيين تقوم بأي فعل من الأفعال الإرهابية).
بالنسبة إلى المادة (38) الفقرة أولاً مكتوب يجب الحكم بمصادرة الأموال) هذه العبارة من حيث الصياغة غير دقيقة والأصح أن نقول (مصادرة الأموال محل الجريمة) إلى آخر العبارة.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
ملاحظاتي البعض منها قانوني، بالنسبة إلى التعريفات،
1- التعريفات التي وردت في مشروع القانون هناك تعريفات واردة في قوانين أخرى مثل التعريفات المتعلقة بالإرهاب والجرائم الإرهابية وتعريفات أخرى متعلقة بتعريف المؤسسات المالية ولكي تنسجم التعريفات الواردة في القانون مع التعريفات الواردة في القوانين الأخرى يجب أن نوحد التعريفات لكي لا نصدم بالازدواجية.
2- بالنسبة إلى المادة (6) آلية إصدار النظام الداخلي من قبل المجلس الموجود في المشروع أعطى المشروع صلاحية إصدار النظام الداخلي لرئيس المجلس أي لمحافظ البنك المركزي وهذه الآلية غير ديمقراطية أقترح أن تعطى الصلاحية بإصدار النظام الداخلي للمجلس وليس لرئيسه فقط.
3- في المادة (15) من حيث الصياغة أرى أنه يجب أن يكون يتحدث عن تشكيل لجنة ثم بعد ذلك يعرفها بأنه تتولى تزويد الأموال للإرهابيين، أقترح يجب أن تقدم التعريف هو تشكيل لجنة ثم تأتي بمهام اللجنة من حيث الصياغة.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
في المادة (5) مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نحن رأينا من ضمن تشكيل المجلس وزارة الخارجية لم تكون موجودة وبالتالي هي معنية بهذا الموضوع لأن الأموال تتداول في الدول الأخرى ونجد ضرورة بوجود ممثل عن وزارة الخارجية في المجلس.
مهام لجنة تجميد الأموال ممكن أن تكون بعهدة المجلس، مكتب مكافحة غسل الأموال ومكتب غسل الأموال ولجنة تجميد الأموال أعتقد هذه التشكيلات ممكن أن تُضيع المسؤولية والمهام على من تقع، وبالتالي أقترح أن تكون مهام لجنة تجميد الأموال تكون بعهدة المجلس.
ملاحظات مهمة وردتها وزارة العدل على مشروع القانون تتعلق بنقاط معينة نتمنى من الإخوان في اللجنة أن تتابع.
في المادة (8) (يدير المكتب موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة فعلية في العمل المصرفي)
المادة (6) (للرئيس الأعلى للجهة الرقابية) لدينا جهات رقابية ديوان الرقابية المالية وهيأة النزاهة فما الضير إذا تسمى ديوان الرقابية المالية وهيأة النزاهة؟
في المادة (41) (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة) هذه العقوبة تحتاج إلى تشديد لأنه الامتناع عن تقديم المعلومات إلى المكتب بعد الإنذار نحتاج إلى أن تشدد هذه العقوبة.
في المادة (56) (يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون) مَن هي الجهة التي تصدر هذه الأنظمة؟ هل البنك المركزي؟ أم مجلس الوزراء؟
– النائبة ره نكين عبد الله محمد صالح:-
مشروع القانون من المشاريع المهمة والضرورية إذ من خلال تشريع هذا القانون سيمنح العراق قوة في التعاملات المالية الخارجية وكان لابد من الاهتمام في الجانب التكنولوجي وابتكار الوسائل الجديدة لكشف عمليات الغسل لأن هذه الجريمة تقوم على حسن التخطيط والتنظيم وابتكار الوسائل الحديثة لعمليات غسل الأموال وعليه بأنه يجب أن يكون موظفو مكافحة غسل الأموال في المصارف قادرين من الناحية العلمية وأرى من الضروري الاهتمام بهذا الجانب في هذا المشروع وأقترح الاهتمام بالمناطق الحدودية في هذا المشروع إذ يشكل فضاءً متميزاً لنشاط واسع للإرهابيين والمهربين.
عدم نص القانون على المرجعية الدولية خاصةً المواثيق وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بحقوق الإنسان، لم تقع الإشارة السلبى على مبادئ القانون الدولي الإنساني.
– النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي:-
نتمنى من الأخوة في اللجنة تدوين ملاحظات السادة أعضاء مجلس النواب، هذا القانون يواجه الأخطار الناجمة عن تهريب الأموال باعتباره يهدد أمن واستقرار البلاد وتهريب الأموال بالعمل على تخريب البنية الاقتصادية والاجتماعية والأضرار بالمال العام والخاص واليوم حق المواطنين بحمايتهم وحماية حياتهم وأموالهم وعلى الجهات الرقابية سواء مكتب غسيل الأموال أو هيأة النزاهة أو على السلطة القضائية لأن هناك مكتب قضائي خاص في موضوع غسيل الأموال متابعة شركات التحويل المالي أو المصارف الأهلية أو الجهات التي تعمل على ذلك، اليوم هنا تغافل المشرع عن تشديد النصوص العقابية على مرتكبي هذه الجريمة سواء على الأشخاص أو المؤسسات أو المصارف لأن أموالها كُسبت من مصادر غير مشروعة خاصةً العراق اليوم يمر بظرف استثنائي ونحن نرى اليوم العمليات الإرهابية تمول من خارج البلد.
هناك نصوص عقابية أقرها قانون مكافحة الإرهاب الذي تمت قراءته داخل المجلس سواء في المادة (25) أو (28) هذه النصوص العقابية تنسجم مع روح القانون الحالي وبالتالي على اللجنة المعنية متابعة هذه النصوص العقابية حتى لا يكون هناك نوع من التساهل على عمليات غسل الأموال.
– النائبة بنكين شوكت عابد عبدال:-
هذا المشروع من المشاريع المهمة وملاحظاتي أنه يجب إلغاء كل نص يتعارض مع هذا القانون وذلك بوجود نص المادتين (460-461) من قانون العقوبات وهي تشمل الأموال المحصلة عن جناية أو جنحة ومنعاً لإرباك عمل القاضي يجب إلغاء هاتين المادتين من قانون العقوبات وأنا مع تشديد العقوبة لمثل هذه الجرائم لكي يكون عبرة لمرتكبيها وأنا مع تشريعه بأسرع وقت لأهميته.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (نائب رئيس مجلس النواب):-
اللجنة إذا كانت لديكم ملاحظات أو إجابات.
– النائب أحمد عبد الهادي عبد الحسين الجلبي:-
تدعو اللجنة إلى تشريع هذا القانون دخوله حيز التنفيذ بأسرع فرصة ممكنة بسبب الاعتبارات الدولية والقضايا التي ستتحقق على العراق إذا تأخر في سن هذا القانون، إحدى النائبات سألت ما هي المبالغ التي قد تكون ضمن هذا القانون في الفترات الماضية لو كان ساري المفعول؟ أقول المبالغ التي تكون ضمن هذا القانون تزيد عن (200) مليار دولار خلال السنوات الثمانية الماضية، وما جرى في قضية غسل الأموال في العراق والصكوك الطيارة فضيحة تاريخية وهدر أساسي للمال العراقي واحتياطيات الدولة العراقية بالعملة الأجنبية وأقول أيضاً أن تشريع هذا القانون سيحمل الذين ارتكبوا هذه الجرائم مسؤوليات ويحاسبوا عليها وموضوع غسل الأموال هو مصفاة الفساد كل الفساد والعقود الكبرى يصب في قضية غسيل الأموال ولذلك تشريع هذا القانون مهم جداً وسيجري اجتماع يوم غد مع اللجنة القانونية للتفاهم على التعريف الموحد لموضوع جريمة غسل الأموال، وأنا أقول مكافحة الإرهاب يختلف عن كشف أموال تتحقق من الإرهاب أو تستعمل لتشجيع الإرهاب وتمويله.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
وردت ملاحظات سريعة وفنية تتعلق بمسائل محددة منها ما ورد في البند (12) حول كلمة الإرهابي هذه موجودة في هذا القانون وموجودة في قانون الإرهاب، هذا القانون لا يعرف الإرهابي هو فقط أحال موضوع قال كل شخص طبيعي أرتكب أعمال إرهابية وهذه الأعمال الإرهابية أين موجودة؟ موجودة في قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 وبإمكاننا العودة إليها ومعرفة ما هي الأعمال الإرهابية لأن الأصل في التطبيق هو قانون مكافحة الإرهاب والمحكمة عندما تأتي وتطبق على جريمة إرهابية تطبيق قانون مكافحة الإرهاب ثم تأتي إذا كانت هناك فعل يتعلق بغسل هذه الأموال أو بتمويل الإرهاب يأتي إلى هذا القانون باعتبار أن هذا القانون هو الذي يعالج هذه المسائل التي لم ينص عليها القانون في حينها القانون رقم (13) لسنة 2005 هذا النص جاء بأحكام منها مثلاً ما ورد في البند عاشراً تمويل الإرهاب هذا التمويل لا توجد نصوص عقابية مغطاة بشكل صريح تنطبق على الأفعال التي وقعت في هذا القانون إحدى الزميلات أشارت حول أنه لابد من العودة إلى القواعد العامة وهي التي تسري لكن المشرع رأى بأن هذه الأفعال لخطورتها وللحد منها يعني اجتثاثها وتأصيلها جذرياً لابد أن أتوسع بأحكام وأطور أحكام النظرية العامة حتى تشمل مرتكبيها حتى لا يتمكنوا من الإفلات من العقاب وبفرض العقوبة الخاصة على الجرائم الإرهابية بأي حال من الأحوال، هذه المسألة الأساسية والجوهرية.
هناك مسائل مهمة لابد من دراستها وتدقيقها باعتبار كما تحدث السيد رئيس اللجنة المالية سنعقد غداً مع اللجنة المالية اجتماع ومع بقية اللجان حول وضع النصوص النهائية بغية تقديمه للتصويت باعتبار أن هذا القانون عالج مسائل لم تجرم في القوانين النافذة وأهمها تمويل الإرهاب، أحد النواب أثار موضوع الاتفاقيات الدولية الواردة في القانون، هل أن العراق قد صادق عليها؟ أم لم يصادق؟ أنا هنا أشرع قانون هذا القانون عندما أحيل بأي نص من نصوصه بأي اتفاقية أنا أصبح ملزم بأحكام هذه الاتفاقية سواء كان العراق منظم إليها أم غير منظم باعتبار غالبية هذه الاتفاقيات هي اتفاقيات عامة وكل الدول منظمة إليها بنسبة عالية وبالتالي عندما أنص عليها تكون سارية، هناك ملاحظات ستتم معالجتها.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
السادة النواب غطوا الكثير لكن أنا لدي موضوع، هذه المؤسسة التي نريد أن نُجدها ونؤسس لها قانون، هناك مؤسسات عالمية وتدار ولها خبرة عالية خاصة على مستوى الدول الأوروبية والشركات العالمية يا حبذا أن يكون في القانون تأكيد على أهمية التنسيق مع هذه الدول والاتفاقيات العالمية الملزمة ونحن إذا لم ننظم لها نكون غير ملزمين وفيها فائدة كبيرة منها مجموعة العمل المالي لشرق المتوسط وشمال أفريقيا المعروفة بمجموعة (فاتف) وهي من المؤسسات والمنظمات الدولية الكبيرة التي يمكن أن ترفد مكافحة غسيل الأموال بشكل كبير، وكذلك من ضمن هذه المؤسسات مؤسسة إيكومونت وهي من المؤسسات التي تعمل على الاستخبارات المالية لابد أن يكون لنا معها تنسيق وهذا القانون يجب أن يكون ضامن وموجه للانضمام لمثل هذه المؤسسات وكذلك منظمة بازل وهي من المؤسسات العالمية الدولية وتحت رعاية الأمم المتحدة لا توجد إشارة لها في القانون ونحن إذا نبقى نعمل لوحدنا هذه المؤسسات لا تغطي علينا ولا يمكن أن تمدنا بالمعلومات المهمة في غسيل الأموال، لذلك أرجو أن يضمن هذا القانون يتضمن كيفية الارتباط بهذه المؤسسات الدولية والاستفادة منها.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (نائب رئيس مجلس النواب):-
السادة النواب، إذا كانت لديكم أية ملاحظات تكتب وتسلم للجنة من أجل التصويت على القانون يوم الاثنين القادم.
ترفع الجلسة إلى يوم غد الساعة العاشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (3:00) ظهراً.
**********************
************
***
سيدي الرئيس، الفصل الثاني، جريمة غسل الأموال، المدن اليوم التي وقعت تحت سيطرة داعش وتحت المنظمات الإرهابية في حال أنها هذه الأموال وزعت الرتب والمنح التي وزعت إليهم نظراً لوقوع المدينة تحت سيطرتهم تحت بند رواتب التي وزعت عليهم، هل يتهمون أهالي المدينة بأنهم خالفوا هذه القوانين؟ يجب أن تعالج الظروف الحالية في هذه النقطة.
أيضاً مجلس مكافحة غسيل الأموال فيه ممثلين عن (11) وزارة وهيأة ولكن القانون أغفل ضم ممثل عن وزارة الخارجية والتي أدرجت في بند لجنة تجميد أموال الإرهابيين ولكن يجب أن يكون العمل تكاملي مع العلم أن أغلب نشاطات غسيل الأموال عابرة للحدود ويحتاج المجلس إلى التنسيق مع جهات نظيرة في بلدان الجوار أو العالم فيجب أن ينتبه إلى ذلك.
– النائب يحيى احمد فرج العيثاوي:-
هذا القانون مهم جداً وذلك من أجل تدعيم الاقتصاد وعدم تهريب الأموال خارج البلد، حيث أن البنك المركزي يبيع شهرياً مبالغ كبيرة بالعملة الصعبة وهناك بعض الأشخاص والمؤسسات التي ترتبط بجهات خارجية وجهات مشبوهة من أجل تهريب هذه الأموال وقسم منها يذهب إلى تمويل مؤسسات إرهابية تقوم بشراء الأسلحة وإدخالها بطريقة غير شرعية إلى العراق من أجل قتل الأبرياء وزعزعة الأمن وكذلك شركات الهواتف النقالة تقوم بنقل الأموال التي تحصل عليها من العراق إلى بلدان أخرى بطريقة غير شرعية علماً أن هذه الشركات يجب أن يبقى قسم من أموالها حوالي (70%) من أجل الاستثمار داخل العراق وهذا لم يحصل لحد الآن.
– النائب ريبوار طه مصطفى احمد:-
تعد جريمة غسل الأموال واحدة من أهم الجرائم الاقتصادية الحديثة التي ترتبط عادة بالجريمة المنظمة، لدي مجموعة من الملاحظات، عادة كل الجرائم تتكون خاصةً جريمة غسل الأموال كغيرها من الجرائم من الركنين سواء الركن المادي أو المعنوي لم يتم ذكر بصورة دقيقة وتفصيلية أركان الجريمة في هذا القانون بصورة واضحة أكثر من التي تم ذكرها، العقوبات المقرة في الجريمة سواء كانت العقوبات الأصلية والعقوبات التكميلية كان من المفروض ذكر العقوبات في هذا القانون كالعقوبات الأصلية والعقوبات التكميلية أقترح إيجاد نص يعالج موضوع المصادرة وهي كالآتي يكون نصه (يحكم في جميع الأموال بمصادرة الأموال المضبوطة أو بغرامة إضافية قيمتها في حالة تعذر ضبطها)
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
لأهمية هذا القانون كان يفترض أن تعقد ورشات تخصصية مع خبراء ماليين وقانونيين وأمنيين للمزج والإفادة من خبرات وتجارب هذه الجهات التي تعنى جميعاً بتطبيق هذا القانون،
1- يفترض أن يربط مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوزارة الداخلية بدلاً من البنك المركزي العراقي لأن طبيعة الجريمة مرتبطة أكثر ما يكون بمهام الأمن الداخلي وإن كان ذات طبيعة اقتصادية ويضاف لها لجان ساندة من خبراء ماليين لأنه منذ عام 2005 تأسيس المكتب ولحد الآن لم نلحظ أي معالجة لأي جريمة فساد بخصوص هذا الموضوع من قبل هذا المكتب المرتبط بالبنك المركزي.
2- في المادة (1) بخصوص التعريفات يعاد تعريف المصرف الصوري ويكون الطريقة الآتية: (المصرف الذي ليس له وجود قانوني في الدولة التي تأسس فيها ولا يتبع إلى أي مجموعة خدمات مالية خاضعة لرقابة موحدة)
في المادة (45) تشير إلى استيفاء مبلغ وهذا يتقاطع مع مواد القانون التي أشارت إلى أنها تفرض غرامة من قبل المحكمة وليس من قبل البنك.
المادة (1) الفقرة (17) حذف ذيل الفقرة التي تقول (بناءاً على اقتراح المجلس) وهذه لا داعٍ لها.
المادة (2) تعريف تحويل الأموال تضاف لها هذه المعاني (أو إيداعها أو حيازتها أو التصرف فيها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها)
– النائبة زينب عبد علي جريد السهلاني:-
جريمة غسل الأموال من الجرائم المهمة والمستحدثة التي يفترض أن ينص عليها التنظيم العقابي الجنائي العراقي باعتبار أن هذه الجريمة لم ينص عليها بوصفها وأركانها وطبيعتها القانونية في قانون العقوبات في الجرائم المرتكبة يصار إلى اعتماد القواعد العامة والمبادئ العامة في قانون العقوبات التي قد تنطبق على هذه الوقائع الإجرامية، لذلك أدعو اللجنة إلى ضرورة الإسراع بتشريع هذا القانون وكذلك رسم قواعد القانون أن تكون جريمة عامة تشمل جميع جرائم غسيل الأموال ولا يقتصر الغرض منها فقط في جانب الجرائم التي لغرض ارتكاب جرائم إرهابية.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
يعتبر هذا المشروع من المشاريع المهمة في هذه المرحلة والذي يجب تشريعه بأسرع ما يمكن للحد من ظاهرة غسل الأموال وتمويل والإرهاب، الذي ابتلى به العراق في الوقت الحاضر والذي أكده مجلس الأمن لتجفيف الموارد المالية للإرهاب وأكدت عليه المؤسسات المالية العالمية والبنك الدولي وقد أمهلوا العراق لحد شهر تشرين الأول وإلا سوف يضع العراق ضمن المنطقة السوداء، يمتاز هذا المشروع بتشكيل مجلس لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهو من القضايا المهمة، وكذلك هو وسع عمل مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الملاحظات:
1- المادة (5) الفقرة أولاً، (يؤسس في البنك……..) ينبغي أن يكون العدد فردي وعدده (14) أعتقد يجب أن نحذف واحدة وجود الأمانة العامة لمجلس الوزراء في هذا التشكيل ليس له ضرورة.
2- إضافة مادة جديدة وهي (يكافئ من يخبر أو يمسك المجرمين الذين يقومون بعمل غسل الأموال وتمويل الإرهاب)
3- في المادة (40) (يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد) يجب أن نحدد مدة الحبس لكي نعرف المدة والغرامة وأنا أفضل أن تكون بالسجن أفضل من الغرامة) لأنها جريمة وليست جناية.
– النائب كاوة محمد مولود حويز:-
مشروع هذا القانون مهم جداً وجرائم هذا القانون تعتبر من جرائم العصر خاصةً نحن في العراق نمر بمرحلة عصيبة ونحارب الإرهاب ونحن في الجبهة الأمامية ولهذا تشريع هذا القانون يصب في مكافحة الإرهاب وتسريعه، الملاحظات:
1- بالنسبة إلى الفصل الثالث المادة (5) الفقرة أولاً (ج)، أرى من الضروري أن يكون هناك ممثل عن وزارة الخارجية كعضو في مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وليس تقليص العدد إنما زيادة ممثل من وزارة الخارجية إلى المجلس وذلك لكون عملية غسل الأموال لها أبعاد دولية وتحتاج إلى التواصل والتنسيق مع الدول والسفارات والمنظمات الدولية.
2- بالنسبة إلى الفصل السادس في المادة (15) الفقرة ثالثاً (ز) يجب تغيير اسم وزارة العلوم والتكنولوجيا بعد دمجها مع وزارة التعليم العالي.
– النائب صادق رسول حسون المحنا:-
لدي ثلاث ملاحظات سريعة والباقي أقدمها بصورة تحريرية إلى اللجنة،
1- في المادة (7) الفقرة الحادية عشر، إدارة حفظ الإحصائيات نرى أن تكون من اختصاص مكتب مكافحة غسل الأموال وليس المجلس.
2- في المادة (37) عقوبة السجن المؤبد في هذا القانون في حين نحن نعلم قانون العقوبات المادة (47-48-49) عقوبة الإرهاب هي الإعدام وفانون الإرهاب صادر فإما يُعدل أو تكون العقوبة الإعدام.
3- في المادة (45) الفقرة سادساً، الغرامة لا تفرض إلا بقرار قضائي وهنا موجودة تفرض غرامة قدرها (25) مليون أو (200) مليون وليس من حق أي أحد إلا بقرار قضائي.
الملاحظات الأخرى سوف أقدمها مكتوبة.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
القانون مهم جداً ولدي قبل أن أبدي ملاحظاتي سؤال إلى اللجنة، لماذا يوضع العراق في المنطقة السوداء إذا لم يشرع هذا القانون؟ نريد توضيح على هذا الموضوع، ما هي المؤشرات والمعايير التي اتخذتها المنظمات الدولية والمجتمع الدولي لشمول العراق في المنطقة السوداء، وهل لدى اللجنة إحصائية وأرقام محددة عن حجم الأموال التي كانت محل جريمة غسل الأموال في السنوات الماضية؟
يجب أن يكون هناك تنسيق وانسجام للجنة بخصوص جعل أحكام هذا القانون مع القوانين الأخرى وتحديداً الاتفاقيات الدولية التي صادقنا عليها والمتمثلة بمكافحة الإرهاب وتمويل جرائم الإرهاب وأيضاً يجب أن يكون أحكام هذا القانون منسجمة وغير متعارضة بالنسبة للعقوبات مع القوانين الأخرى كقانون العقوبات ومكافحة الإرهاب الذي يفرض عقوبة الإعدام على مرتكبيها في حين هذا القانون هو أعلى عقوبة السجن المؤبد.
بالنسبة إلى التعريفات لم يرد تعريف لغسل الأموال وأيضاً القانون برمته خالي عن الأهداف، هل يعقل أن يكون هناك قانون مشرع ولا يتضمن في نصوصه أهدافاً يسعى إليه؟ بالإضافة إلى أن القانون يفتقر إلى نطاق سريانه يعني سريان هذا القانون.
بالنسبة إلى المادة (51) التي نصت أنه (لا يجوز تأسيس أي مصرف………) أقترح أن ترفع هذه المادة لأنه بحكم القانون والتعليمات إذا لم تكن هناك أي وجود مادي فلا يكون هناك تأسيس للمصارف.
– النائب زانا قادر سعيد:-
لدي ملاحظات قانونية على المادة (1) والمادة (38)، بالنسبة إلى المادة (1) تعريفات البند (11) الصياغة غير دقيقة وتقول (كل فعل مجرم في هذا الوصف في القانون العراقي) نحن لدينا في العراق قانون مكافحة الإرهاب والصحيح أن نقول (كل فعل مجرم بموجب قانون مكافحة الإرهاب العراقي) وإلغاء الفقرة (ج) من التعريفات لأنها تدخل ضمن الأفعال الإرهابية الموجودة في قانون مكافحة الإرهاب.
بالنسبة إلى البند (13) الفقرات (أ-ب-ج-د) من حيث الصياغة كلها تكرار ولا داعٍ لها لأنها تدخل ضمن الأعمال الإرهابية التي وردت في قانون الإرهاب ولهذا أقترح إلغاء الفقرات المذكورة وجعل العبارة الأخيرة في البند (13) كالآتي: (أو أية مجموعة من الإرهابيين تقوم بأي فعل من الأفعال الإرهابية).
بالنسبة إلى المادة (38) الفقرة أولاً مكتوب يجب الحكم بمصادرة الأموال) هذه العبارة من حيث الصياغة غير دقيقة والأصح أن نقول (مصادرة الأموال محل الجريمة) إلى آخر العبارة.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
ملاحظاتي البعض منها قانوني، بالنسبة إلى التعريفات،
1- التعريفات التي وردت في مشروع القانون هناك تعريفات واردة في قوانين أخرى مثل التعريفات المتعلقة بالإرهاب والجرائم الإرهابية وتعريفات أخرى متعلقة بتعريف المؤسسات المالية ولكي تنسجم التعريفات الواردة في القانون مع التعريفات الواردة في القوانين الأخرى يجب أن نوحد التعريفات لكي لا نصدم بالازدواجية.
2- بالنسبة إلى المادة (6) آلية إصدار النظام الداخلي من قبل المجلس الموجود في المشروع أعطى المشروع صلاحية إصدار النظام الداخلي لرئيس المجلس أي لمحافظ البنك المركزي وهذه الآلية غير ديمقراطية أقترح أن تعطى الصلاحية بإصدار النظام الداخلي للمجلس وليس لرئيسه فقط.
3- في المادة (15) من حيث الصياغة أرى أنه يجب أن يكون يتحدث عن تشكيل لجنة ثم بعد ذلك يعرفها بأنه تتولى تزويد الأموال للإرهابيين، أقترح يجب أن تقدم التعريف هو تشكيل لجنة ثم تأتي بمهام اللجنة من حيث الصياغة.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
في المادة (5) مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نحن رأينا من ضمن تشكيل المجلس وزارة الخارجية لم تكون موجودة وبالتالي هي معنية بهذا الموضوع لأن الأموال تتداول في الدول الأخرى ونجد ضرورة بوجود ممثل عن وزارة الخارجية في المجلس.
مهام لجنة تجميد الأموال ممكن أن تكون بعهدة المجلس، مكتب مكافحة غسل الأموال ومكتب غسل الأموال ولجنة تجميد الأموال أعتقد هذه التشكيلات ممكن أن تُضيع المسؤولية والمهام على من تقع، وبالتالي أقترح أن تكون مهام لجنة تجميد الأموال تكون بعهدة المجلس.
ملاحظات مهمة وردتها وزارة العدل على مشروع القانون تتعلق بنقاط معينة نتمنى من الإخوان في اللجنة أن تتابع.
في المادة (8) (يدير المكتب موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة فعلية في العمل المصرفي)
المادة (6) (للرئيس الأعلى للجهة الرقابية) لدينا جهات رقابية ديوان الرقابية المالية وهيأة النزاهة فما الضير إذا تسمى ديوان الرقابية المالية وهيأة النزاهة؟
في المادة (41) (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة) هذه العقوبة تحتاج إلى تشديد لأنه الامتناع عن تقديم المعلومات إلى المكتب بعد الإنذار نحتاج إلى أن تشدد هذه العقوبة.
في المادة (56) (يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون) مَن هي الجهة التي تصدر هذه الأنظمة؟ هل البنك المركزي؟ أم مجلس الوزراء؟
– النائبة ره نكين عبد الله محمد صالح:-
مشروع القانون من المشاريع المهمة والضرورية إذ من خلال تشريع هذا القانون سيمنح العراق قوة في التعاملات المالية الخارجية وكان لابد من الاهتمام في الجانب التكنولوجي وابتكار الوسائل الجديدة لكشف عمليات الغسل لأن هذه الجريمة تقوم على حسن التخطيط والتنظيم وابتكار الوسائل الحديثة لعمليات غسل الأموال وعليه بأنه يجب أن يكون موظفو مكافحة غسل الأموال في المصارف قادرين من الناحية العلمية وأرى من الضروري الاهتمام بهذا الجانب في هذا المشروع وأقترح الاهتمام بالمناطق الحدودية في هذا المشروع إذ يشكل فضاءً متميزاً لنشاط واسع للإرهابيين والمهربين.
عدم نص القانون على المرجعية الدولية خاصةً المواثيق وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بحقوق الإنسان، لم تقع الإشارة السلبى على مبادئ القانون الدولي الإنساني.
– النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي:-
نتمنى من الأخوة في اللجنة تدوين ملاحظات السادة أعضاء مجلس النواب، هذا القانون يواجه الأخطار الناجمة عن تهريب الأموال باعتباره يهدد أمن واستقرار البلاد وتهريب الأموال بالعمل على تخريب البنية الاقتصادية والاجتماعية والأضرار بالمال العام والخاص واليوم حق المواطنين بحمايتهم وحماية حياتهم وأموالهم وعلى الجهات الرقابية سواء مكتب غسيل الأموال أو هيأة النزاهة أو على السلطة القضائية لأن هناك مكتب قضائي خاص في موضوع غسيل الأموال متابعة شركات التحويل المالي أو المصارف الأهلية أو الجهات التي تعمل على ذلك، اليوم هنا تغافل المشرع عن تشديد النصوص العقابية على مرتكبي هذه الجريمة سواء على الأشخاص أو المؤسسات أو المصارف لأن أموالها كُسبت من مصادر غير مشروعة خاصةً العراق اليوم يمر بظرف استثنائي ونحن نرى اليوم العمليات الإرهابية تمول من خارج البلد.
هناك نصوص عقابية أقرها قانون مكافحة الإرهاب الذي تمت قراءته داخل المجلس سواء في المادة (25) أو (28) هذه النصوص العقابية تنسجم مع روح القانون الحالي وبالتالي على اللجنة المعنية متابعة هذه النصوص العقابية حتى لا يكون هناك نوع من التساهل على عمليات غسل الأموال.
– النائبة بنكين شوكت عابد عبدال:-
هذا المشروع من المشاريع المهمة وملاحظاتي أنه يجب إلغاء كل نص يتعارض مع هذا القانون وذلك بوجود نص المادتين (460-461) من قانون العقوبات وهي تشمل الأموال المحصلة عن جناية أو جنحة ومنعاً لإرباك عمل القاضي يجب إلغاء هاتين المادتين من قانون العقوبات وأنا مع تشديد العقوبة لمثل هذه الجرائم لكي يكون عبرة لمرتكبيها وأنا مع تشريعه بأسرع وقت لأهميته.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (نائب رئيس مجلس النواب):-
اللجنة إذا كانت لديكم ملاحظات أو إجابات.
– النائب أحمد عبد الهادي عبد الحسين الجلبي:-
تدعو اللجنة إلى تشريع هذا القانون دخوله حيز التنفيذ بأسرع فرصة ممكنة بسبب الاعتبارات الدولية والقضايا التي ستتحقق على العراق إذا تأخر في سن هذا القانون، إحدى النائبات سألت ما هي المبالغ التي قد تكون ضمن هذا القانون في الفترات الماضية لو كان ساري المفعول؟ أقول المبالغ التي تكون ضمن هذا القانون تزيد عن (200) مليار دولار خلال السنوات الثمانية الماضية، وما جرى في قضية غسل الأموال في العراق والصكوك الطيارة فضيحة تاريخية وهدر أساسي للمال العراقي واحتياطيات الدولة العراقية بالعملة الأجنبية وأقول أيضاً أن تشريع هذا القانون سيحمل الذين ارتكبوا هذه الجرائم مسؤوليات ويحاسبوا عليها وموضوع غسل الأموال هو مصفاة الفساد كل الفساد والعقود الكبرى يصب في قضية غسيل الأموال ولذلك تشريع هذا القانون مهم جداً وسيجري اجتماع يوم غد مع اللجنة القانونية للتفاهم على التعريف الموحد لموضوع جريمة غسل الأموال، وأنا أقول مكافحة الإرهاب يختلف عن كشف أموال تتحقق من الإرهاب أو تستعمل لتشجيع الإرهاب وتمويله.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
وردت ملاحظات سريعة وفنية تتعلق بمسائل محددة منها ما ورد في البند (12) حول كلمة الإرهابي هذه موجودة في هذا القانون وموجودة في قانون الإرهاب، هذا القانون لا يعرف الإرهابي هو فقط أحال موضوع قال كل شخص طبيعي أرتكب أعمال إرهابية وهذه الأعمال الإرهابية أين موجودة؟ موجودة في قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 وبإمكاننا العودة إليها ومعرفة ما هي الأعمال الإرهابية لأن الأصل في التطبيق هو قانون مكافحة الإرهاب والمحكمة عندما تأتي وتطبق على جريمة إرهابية تطبيق قانون مكافحة الإرهاب ثم تأتي إذا كانت هناك فعل يتعلق بغسل هذه الأموال أو بتمويل الإرهاب يأتي إلى هذا القانون باعتبار أن هذا القانون هو الذي يعالج هذه المسائل التي لم ينص عليها القانون في حينها القانون رقم (13) لسنة 2005 هذا النص جاء بأحكام منها مثلاً ما ورد في البند عاشراً تمويل الإرهاب هذا التمويل لا توجد نصوص عقابية مغطاة بشكل صريح تنطبق على الأفعال التي وقعت في هذا القانون إحدى الزميلات أشارت حول أنه لابد من العودة إلى القواعد العامة وهي التي تسري لكن المشرع رأى بأن هذه الأفعال لخطورتها وللحد منها يعني اجتثاثها وتأصيلها جذرياً لابد أن أتوسع بأحكام وأطور أحكام النظرية العامة حتى تشمل مرتكبيها حتى لا يتمكنوا من الإفلات من العقاب وبفرض العقوبة الخاصة على الجرائم الإرهابية بأي حال من الأحوال، هذه المسألة الأساسية والجوهرية.
هناك مسائل مهمة لابد من دراستها وتدقيقها باعتبار كما تحدث السيد رئيس اللجنة المالية سنعقد غداً مع اللجنة المالية اجتماع ومع بقية اللجان حول وضع النصوص النهائية بغية تقديمه للتصويت باعتبار أن هذا القانون عالج مسائل لم تجرم في القوانين النافذة وأهمها تمويل الإرهاب، أحد النواب أثار موضوع الاتفاقيات الدولية الواردة في القانون، هل أن العراق قد صادق عليها؟ أم لم يصادق؟ أنا هنا أشرع قانون هذا القانون عندما أحيل بأي نص من نصوصه بأي اتفاقية أنا أصبح ملزم بأحكام هذه الاتفاقية سواء كان العراق منظم إليها أم غير منظم باعتبار غالبية هذه الاتفاقيات هي اتفاقيات عامة وكل الدول منظمة إليها بنسبة عالية وبالتالي عندما أنص عليها تكون سارية، هناك ملاحظات ستتم معالجتها.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
السادة النواب غطوا الكثير لكن أنا لدي موضوع، هذه المؤسسة التي نريد أن نُجدها ونؤسس لها قانون، هناك مؤسسات عالمية وتدار ولها خبرة عالية خاصة على مستوى الدول الأوروبية والشركات العالمية يا حبذا أن يكون في القانون تأكيد على أهمية التنسيق مع هذه الدول والاتفاقيات العالمية الملزمة ونحن إذا لم ننظم لها نكون غير ملزمين وفيها فائدة كبيرة منها مجموعة العمل المالي لشرق المتوسط وشمال أفريقيا المعروفة بمجموعة (فاتف) وهي من المؤسسات والمنظمات الدولية الكبيرة التي يمكن أن ترفد مكافحة غسيل الأموال بشكل كبير، وكذلك من ضمن هذه المؤسسات مؤسسة إيكومونت وهي من المؤسسات التي تعمل على الاستخبارات المالية لابد أن يكون لنا معها تنسيق وهذا القانون يجب أن يكون ضامن وموجه للانضمام لمثل هذه المؤسسات وكذلك منظمة بازل وهي من المؤسسات العالمية الدولية وتحت رعاية الأمم المتحدة لا توجد إشارة لها في القانون ونحن إذا نبقى نعمل لوحدنا هذه المؤسسات لا تغطي علينا ولا يمكن أن تمدنا بالمعلومات المهمة في غسيل الأموال، لذلك أرجو أن يضمن هذا القانون يتضمن كيفية الارتباط بهذه المؤسسات الدولية والاستفادة منها.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (نائب رئيس مجلس النواب):-
السادة النواب، إذا كانت لديكم أية ملاحظات تكتب وتسلم للجنة من أجل التصويت على القانون يوم الاثنين القادم.
ترفع الجلسة إلى يوم غد الساعة العاشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (3:00) ظهراً.
**********************
************
***