مجلس النواب ينهي قراءة ثلاثة قوانين ويقدم اسئلة نيابية لوزيري الزراعة والموارد المائية

انهى مجلس النواب بجلسته الاعتيادية العشرون التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 252 نائبا اليوم الخميس 10/9/2015، قراءة ثلاثة مشروعات قوانين فيما قدم اسئلة نيابية للسيدين وزيري الزراعة والموارد المائية.

وفي مستهل الجلسة اكد الرئيس الجبوري ان تقديم السؤال الى المسؤولين من قبل السيدات والسادة النواب يعد ممارسة ديمقراطية تحصل لاول مرة في مجلس النواب خصوصا ان الدستور العراقي منح النائب حق السؤال ، مقدما شكره للسيدات والسادة النواب الذين قدموا اسئلة تحريرية تم الرد عليها تحريريا ، منوها الى ان السؤال الشفهي المقدم من النائب خالد الاسدي جاء وفقا لمواد في النظام الداخلي والدستور.

بعدها قدم النائب خالد الاسدي اسئلة الى السيد فلاح حسن زيدان وزير الزراعـة والسيد محسن الشمري وزير الموارد المائيــة بشان مدى علم الوزارتين بحجم النقص في المياه وحالة الجفاف المخيفة التي تشهدها مناطق جنوب العراق وحوض الفرات مما ادى الى هجرة مئات العوائل من تلك المناطق ، مستفسرا عن وجود خطة لديهما لتلافي النقص الحاصل وعن الاجراءات المتخذة بخصوص حصول تجاوزات على الحصص المائية وزراعة مجموعة من المحاصيل الزراعية التي تحتاج الى كميات كبيرة من المياه .

وفي معرض رده على الاسئلة اكد السيد وزير الزراعة على ان الوزارة كان لديها علم بحصول نقص بالمياه لسيطرة الارهابيين على بعض السدود ، مشيرا الى ان وزارة الزراعة وضعت خطة على المدى القريب ترتكز على عدم زراعة المحاصيل التي تستخدم بكثرة المياه ومنها محصول الشلب والخطة الاخرى تنصب على دعم تقنيات الري الحديثة ، منوها الى ان المسؤولية مشتركة بين الوزارتين ، فوزارة الموارد المائية تحجب المياه عن الجهات التي تتجاوز على الحصص فيما تلتزم وزارة الزراعة بخطة عن نوعية المحاصيل التي يتم زراعتها ولاتستهلك كميات كبيرة من المياه.

من جانبه اشار السيد وزير الموارد المائية الى ان السنة الحالية تعتبر بالنسبة للايرادات المائية سنة جفاف لقلة المياه الواردة من تركيا وايران مشيرا الى ان الوزارة لاتوجد لديها سلطة قضائية لمحاسبة المتجاوزرين على الحصص المائية بسبب قرار منح الصلاحيات للمحافظات منوها الى عقد سلسلة اجتماعات لمعالجة مسالة تجاوز الحصص .

ولفت الى ان الوزارة عملت على ادخال سد الموصل الى الخدمة لتعزيز ايرادات بحيرة الثرثار مشيرا ان اللسان الملحي في البصرة امتد الى نحو 150- 160 كلم نحو شط العرب كما تضررت الاهوار بنسبة 35% لاسيما ان ايرادات الامطار بلغت اقل من النصف في العراق مقارنة بالاعوام السابقة.

وفي مداخلة للنائب الاسدي تساءل عن كيفية السماح بزراعة محاصيل تستخدم مياه كثيرة وجدوى خزن مياه بكميات كبيرة في بحيرة الرزازة مؤكدا وجود ضرر كبير على الواقع الزراعي في جنوب العراق.

وفي معرض اجابته اوضح السيد وزير الزراعة بان الوزارة تضع الخطط الزراعية على اساس الاطلاقات المائية لوزارة الموارد المائية ووفقا لمجموعة معطيات من بينها وجود وفرة في المياه خلال فترة زراعة نوع معين من المحاصيل.

اما السيد وزير الموارد المائية فقد بين بان جهات عسكرية اطلقت المياه عبر احدى القنوات المائية الى بحيرة الرزازة لدواعي امنية مما ادى الى خزنه بشكل لايحقق اي فائدة منوها الى الوزارة بعدما علمت بالاجراء العسكري قامت باغلاق القناة المائية لايقاف الهدر، مشيرا الى ان الجانب التركي لم يلتزم باطلاق الحصة المائية لنهر الفرات حيث لم تصل الى 15% من الحصة المقررة.

من ناحيته اكد النائب فرات التميمي رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار على ان اللجنة سبق ان عقدت ندوات خاصة بهذا الشان واوصت بدعم الفريق التفاوضي لوزارة الخارجية مع الجانب التركي لغرض الحصول على الحصة المائية المقررة ، منوها الى ان اللجنة توقعت حصول كارثة مائية لقلة الايرادات وتجاوز المحافظات على الحصص داعيا الحكومة الى ومجلس النواب الى التدخل لحل المشكلة.

من جهته حذر النائب عبد الكريم العبطان من حصول تصحر في مناطق حزام بغداد.

واشار النائب عواد العوادي الى نقص حاد في مياه الشرب ادى الى هجرة كبيرة من مناطق وسط وجنوب البلاد

ووجه السيد الجبوري لجنة الزراعة والمياه والاهوار بدراسة امكانية استضافة السيدين وزيري الزراعة والموارد المائية في حال وجود حاجة لدى اللجنة للتوسع في بحث ما يتعلق بقطاعي الزراعة والموارد المائية.

بعدها انهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاقية تشجيع وحماية الأستثمارات بين حكومة جمهورية العراق وحكومـــة جمهوريـــة بلاروسيـــا والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والإقتصاد والإستثمار لغرض التصديق على الاتفاقية.

وأتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون براءات الإختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والأصناف النباتية رقم 65 لسنة 1970 والمقدم من لجنة الخدمات والإعمار.

وفي مداخلات السيدات والسادة النواب دعت النائبة نجيبة نجيب الى ان كثرة التعديلات تزعزع الثقة بالتشريعات داعية الى التنسيق مع الجهات المعنية لغرض دراسة القوانين بشكل تفصيلي للابتعاد عن التعديلات.

ورأى النائب عباس البياتي ان الهدف من مشروع القانون نقل الدائرة المعنية ببراءة الاختراع الى وزارة التخطيط.

واشارت النائبة غيداء كمبش الى ضرورة الغاء امر سلطة الائتلاف المنحل بهذا الخصوص من اجل ازالة الخلاف بشان جهة الارتباط الخاصة بالدائرة المعنية .

من جهتها أكدت اللجنة المعنية الاخذ بنظر الاعتبار مداخلات السيدات والسادة النواب ومقترحاتهم لغرض تعديل مشروع القانون .

وفي شأن اخر تلا النائب شيركو ميرزا بيانا عن لجنة التعليم العالي والبحث العلمي بشان موقف وزارة التعليم العالي من قرارات مجلس النواب ، مبينا أن اللجنة وضعت جدول وخطة لكل ما يتعلق بالواقع التعليم للوصول الى افضل الحلول التي تصب في اصلاح التعليم .

وعبر البيان عن الاسف لعدم موافقة الوزارة على بعض المقترحات والقرارات المتخذة من قبل اللجنة او المجلس وخصوصا مايتعلق بقرار العبور في كليات المجموعة الطبية وتعيين الطلبة الاوائل على كل كلية بالاضافة الى اعتذار السيد وزير التعليم عن الاستضافة الا بموافقة السيد رئيس مجلس الوزراء مؤكدة ان اللجنة ترى باداء الوزارة اصبح مقيدا بسلسلة قرارات هيأة الراي التي لاتتلائم مع ظروف البلد .

ولفت بيان لجنة التعليم العالي الى ان رئاسة المجلس لها اتخاذ القرار بشان استضافة او استجواب السيد وزير التعليم العالي في مجلس النواب للوقوف على اداء الوزارة .

من جانب أخر، أوضح السيد رئيس مجلس النواب أن اي طعن يقدم بشان صحة عضوية النائب لايتوفر فيه شرطي المحافظة والكتلة التي ينتمي لها لا يقدم لمجلس النواب ويحذف من القائمة، منوها الى وجود استقالات مقدمة من بعض النواب سيتم عرضها على المجلس بعد دراستها.

وانجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين والمقدم من لجان العمل والشؤون الاجتماعية والقانونية والأمن والدفاع وحقوق الانسان.

وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشأن مشروع القانون، أشارت النائبة حمدية الحسيني الى ضرورة تعديل الصياغات اللغوية والقانونية الواردة بمسودة القانون.

واقترحت النائبة نورا البجاري التعاون مع وزارة العمل لصرف المبالغ واعادة تأهيل النساء النزيلات بعد انتهاء مدة احكامهن .

ونوه النائب عباس البياتي الى خلو مشروع القانون من التعاريف التي تحدد صلاحيات المسؤولين والجهات المعنية، مشددا على اهمية توفير اماكن للزيارة العائلية .

ودعت النائبة عالية نصيف الى تحديد اعداد النزلاء في كل قاعة داخل السجون لدواعي أمنية واحترازية .

من جهته طالب النائب جوزيف صليوا بمنح الحرية للنزلاء في اختيار التوعية الدينية .

وأكد النائب ارشد الصالحي على ضرورة تضمين القانون فقرة تخص محاسبة من يقوم بالتمييز بين النزلاء حسب انتماءتهم الدينية والمذهبية .

وحث النائب محمد ناجي على زيادة عدد الزيارات الخاصة بعوائل النزلاء والتفريق بين النزيل الذي يرتكب الجريمة وبين عائلته داعيا الى منح النزيل حق تقديم الشكوى ضد عقوبة تفرض عليه.

ورأى النائب عواد العوادي ان على القانون معالجة الاعداد الضخمة للنزلاء والسعي لتاهيل البنى التحتية فضلا عن وضع الية واضحة لانشاء السجون.

وطالبت النائبة رنكين عبد الله بتوضيح المعايير التي ستعتمد من اجل الزام النزلاء بتوعيتهم دينيا خصوصا مع وجود مواد دستورية تحمي حرية المواطن.

من جهته دعا النائب محمود رضا الى منح النزلاء كراسا يتضمن لائحة بحقوقه باللغة التي يفهمها.

ونوهت النائبة بيروان خيلاني الى اهمية تضمين القانون مادة تخص الية اختيار المشرفين والباحثين من قبل الجهة المسؤولة عن النزلاء.

ورأى النائب فرات التميمي ضرورة ان تساهم وزارة الداخلية في اقامة دورات تدريبية لاعداد مهارات حراس السجون.

وشددت النائبة زيتون الدليمي على اهمية ان يضمن القانون توفير العلاج للنزلاء ووقايتهم من الامراض المعدية وتسهيل زيارات فرق طبية دولية.

واقترح النائب زانا قادر سعيد اضافة فقرات لمشروع القانون تهدف لتحقيق المعايير الدولية لحقوق الانسان وخلق مناخ يؤدي لاصلاح النزلاء وان يتم السماح للجهات الدولية بالدخول الى السجون لمراقبة اوضاعهم.

وفي ردها على المداخلات اكدت اللجان المعنية ان القانون شهد تغيرات كثيرة منذ وجوده في مجلس النواب قبل 3 سنوات مشيرة الاخذ بملاحظات السيدات والسادة النواب لتعديل القانون لافتة الى اهمية الفصل التام بين النزلاء وفقا لقضاياهم.

وفي شان اخر شدد السيد رئيس مجلس النواب على حرص مجلس النواب في متابعة الاصلاحات الحكومية وتوقيتاتها واطلاع الشعب العراقي على ذلك من خلال مراقبة الاصلاحات كونها جزء من التزام المجلس ومسؤوليته لافتا الى وجود كتب رسمية صادرة من المجلس الى رئاسة الوزراء تطالبه السيد رئيس مجلس الوزراء بتحديد التوقيتات الزمنية للاصلاحات وما تم انجازه والالتزام بها.

واعلن الرئيس الجبوري عن تاجيل استضافة مجلس النواب للسيد حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء لظرف طارئ يتعلق به بعد ان كان مقررا حضوره الى المجلس مؤكدا انه سيتم تحديد موعدا جديدا لاستضافة السيد رئيس مجلس الوزراء في الاسبوع المقبل لمناقشة ماتم من اصلاحات .
وبعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاحد المقبل 13/9/2015
الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

10/9/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com