محضر جلسـة رقـم (20) الخميس (10/9/2015) م
عدد الحضور: (170) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (10:45) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة العشرين من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
يتلو آيات من القران الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة ثانياً: النظر في الطعون المقدمة على صحة عضوية بعض النواب، ننتظر حال جهوزية التعديل الأخير المقدم من البرلمانية وبعد ذلك يتم عرض الأمر أمام أنظار المجلس الموقر.
*الفقرة ثالثاً: سؤال الى السيد وزير الزراعة والسيد وزير الموارد المائية مقدم من قبل النائب خالد الاسدي.
الحقيقة هذه ممارسة ديمقراطية استطيع القول أنها لأول مرة تحصل في البرلمان العراقي، الدستور العراقي أعطى للنائب صلاحية المراقبة والمتابعة وفق آليات منها السؤال ومنها الإستجواب، والسؤال على نوعين، أنا اشكر عدد من السيدات والسادة أعضاء المجلس الذين قدموا بأسئلة تحريرية عديدة الى المسؤولين والسادة الوزراء والسيد رئيس مجلس الوزراء المختصين والكثير منها جاءت أجوبة أيضاً تحريرية والبعض ننتظر وأُعلم به السيدات والسادة أعضاء المجلس لكن ما هو مدرج الآن على جدول الأعمال هو سؤال شفهي أشارت له المادة (50) والمادة (51) والمادة (52) والمادة (53) والمادة (54) من النظام الداخلي كما أشارت له المادة (61) من الدستور العراقي، المادة (50) التي تقول (لكل عضو أن يوجه لأعضاء مجلس الرئاسة أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو رؤساء الهيئات المستقلة أو رؤساء الدوائر غير المرتبطة بوزارة أو غيرهم من أعضاء الحكومة أسئلة خطية مع إعلام هيأة الرئاسة في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصهم وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها له أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في أمرٍ من الأمور)، المادة (51) تدرج هيأة الرئاسة سؤال الذي تكون الإجابة عنه شفاءً في جدول أعمال اقرب جلسة مناسبة بعد أسبوع على الأقل من تاريخ إبلاغه الى المسؤول المعني ولا يجوز أن يتأخر الرد على السؤال أكثر من أسبوعين، المادة (52) التي تقول (لا يجوز أن تدرج بجدول الأعمال الأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة الى لجان المجلس قبل أن تقدم اللجنة تقريرها الى المجلس ولا يجوز أن يدرج لعضو واحد أكثر من سؤال في جلسة واحدة وتكون الإجابة عن الأسئلة بحسب ترتيب قيدها). المادة (53) التي تقول (للعضو الذي وجه السؤال من دون غيره أن يستوضح المسؤول المعني وان يعقب على الإجابة ومع ذلك فلرئيس المجلس إذا كان السؤال متعلق بموضوع له أهمية عامة أن يأذن بحسب تقديره لرئيس اللجنة المختصة بموضوع السؤال أو لعضو آخر بإبداء تعليق موجز أو ملاحظات موجزة على الإجابة والمادة (54) التي تقول (يجوز للعضو سحب سؤاله في أي وقت ويسقط السؤال بزوال صفة مقدمه أو من وجه إليه) الآن يتم استدعاء السيد وزير الزراعة لتوجيه سؤال شفهي من قبل النائب خالد الاسدي.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
نقطة النظام تتعلق بالمادة (50) التي تتعلق بموضوع السؤال، جنابك ذكرت انه هذه المرة الأولى التي تجري بها هذه الممارسة، الحقيقة كذلك نحن منذ الدورة الماضية كنا نوجه أسئلة ولكن الشيء الجديد أن تقوم هيأة الرئاسة بإدراج الأسئلة على جدول الأعمال وليس الممارسة من أصلها، حتى يكون الأمر واضح، فالتقصير كان من قبل هيأة الرئاسة في الدورة الماضية في عدم تفعيل هذه القضية وليس تقصير النواب في عدم توجيه الأسئلة، لأننا دأبنا على توجيه هذه الأسئلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أذكر ما دام السادة الوزراء سوف يكونوا موجودين، فائدة السؤال الشفهي هي الآتي:-
أولاً: هو ليس موضوع للنقاش شأنه شأن المواضيع التي تدرج وتأخذ وقت طويل.
ثانياً: سوف تجعل السادة الوزراء بحكم الأسئلة الشفهية الموجهة يأتوا وباستمرار الى قاعة مجلس النواب وإذا كثرت الأسئلة الشفهية يمكن تحديد يوم مخصص لعدد من السادة الوزراء يمكن أن توجه لهم الأجوبة وبالتالي يحصل نوع من الموائمة بين الجهة التنفيذية وكذلك الجهة التشريعية. الآن نبدأ بفقرة سؤال الى السيد وزير الزراعة مقدم من قبل النائب خالد الاسدي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بودي باسم مجلس النواب أن أرحب بالسادة الوزراء واشكرهم على حضورهم الى مجلس النواب وأهلاً وسهلاً بكم.
– النائب خالد عبيد جازع الاسدي:-
بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بمعالي السيد وزير الزراعة والسيد وزير الموارد المائية على هذه الاستجابة.
الحقيقة نحن قدمنا أربعة أسئلة للسيدين الوزيرين فيما يتعلق بحالة الجفاف الحادة التي شهدتها بالأخص مناطق الفرات الأوسط والجنوب وبالأخص في مناطق جنوب العراق حيث وصلت الى حدود مخيفة خصوصاً بعد حالات الجفاف المطبقة التي أصابت الأنهر الرئيسية التي منها حوض الفرات وأيضاً الاطلاقات أو الفروع المنطلقة من نهر دجلة تجاه مناطق البصرة والناصرية والسماوة كذلك وأيضاً الجفاف الهائل الذي أصاب الاهوار وأدى حقيقة الى دمار كامل للثروة الحيوانية والسمكية في هذه المنطقة وأيضاً العشرات بل المئات من العوائل ساكنين هذه المناطق وحقيقة إنعدام المياه الصالحة للاستخدام ناهيك عن المياه الصالحة للشرب وللأسف الشديد هذه عملية الجفاف كما يبدو انه كان لها تداعيات سابقة عن هذا التاريخ والسؤال الأساسي الموجه الى السيدين الوزيرين:-
أولاً: هل كان هنالك علم لدى وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية بحجم النقص في المياه؟
ثانياً: هل كانت هنالك وضع خطة للوزارتين فيما يتعلق بتلافي هذا النقص خصوصاً وأنهم وزارتين مترابطتين فيما يتعلق بالمهام؟
ثالثاً: حسب المعلومات التي لدينا انه كان هنالك زراعة لمجموعة من المحاصيل الزراعية التي تستدعي إهدار أو استخدام كميات هائلة من المياه في وقت الجفاف الذي يكون عادة في كل التواريخ السابقة مثل هكذا نوع من المحاصيل لا تزرع في هكذا ظروف مثل زراعة محصول الشلب وهنالك معلومات على انه التجاوزات هائلة على الحصص المائية الموزعة بين المحافظات فهل اتخذت وزارة الموارد المائية إجراءات فيما يتعلق بمنع هذا التجاوز على هذه الحصص المائية؟
رابعاً: ثم ما هي الإجراءات فيما يتعلق بتلافي هذه الحالة الحادة من الجفاف؟
هذه هي الأسئلة الأساسية وإذا كان هنالك تعقيبات.
– السيد فلاح حسن زيدان (وزير الزراعة):-
شكراً جزيلاً لجنابك واشكر المجلس الموقر على الاستضافة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه ليست استضافة بل فقرة سؤال.
– السيد فلاح حسن زيدان (وزير الزراعة):-
أولاً: نعم انه فقرة سؤال والجواب على الأسئلة سوف لن يكون بتسلسل واحد بل سوف اسرد الأجوبة بما يخص عمل وزارة الزراعة ومن ثم استعرض التفاصيل بما قامت به اللجنة المشتركة بين وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية بخصوص هذا الموضوع.
ثانياً: نعم لدينا علم انه هنالك نقص حاد في الموارد المائية في حوضي دجلة والفرات بسبب الأحداث التي حصلت على سد الموصل بالنسبة لدجلة وموضوع المخزون المستنفذ من الثرثار وهذا عمل وزارة الموارد المائية ولدى السيد وزير الموارد المائية تفاصيل أكثر ومخزون المياه الموجودة في الثرثار لدعم حوض الفرات أو لدعم نهر الفرات مما أدى الى انخفاض كبير في المناسيب في الأشهر الأولى من سنة 2015.
ثالثاً: بالنسبة للخطط لتلافي النقص فوزارة الزارعة اقترحت او وضعت برنامجين ولديها خطة على المدى القريب وعلى المدى البعيد وبالنسبة للخطة على المدى القريب هي عدم زراعة المحاصيل المستهلكة للمياه بكميات كبيرة مثل محصول الشلب وغيرها من المحاصيل وهذا الموضوع تم دراسته بتفصيل سوف أرد عليه لاحقاً كما أسلفت مع وزارة الموارد المائية وأما بالنسبة للخطة على المدى البعيد لدى وزارة الزراعة خطة لتنشيط تقنية الري في مشروع دعم التقنيات الري الحديثة ضمن المبالغ الزراعية وهذه الخطة وضعت منذ سنوات وأثبتت نجاح هائل خلال ثلاث السنوات الماضية ولكن الأزمة المالية الحادة التي تعرض لها البلد بعد انخفاض أسعار النفط خلال هذا العام أدت الى نقص كبير في التمويل من قبل وزارة المالية مما أدى الى عدم قدرة وزارة الزارعة الى الاستمرار بخطتها الموضوعة لهذه السنة.
رابعاً: في بداية تشكيل اللجنة المشتركة وهنالك لجنة مشتركة بين وزارتي الزراعة والموارد المائية لإقرار الخطة الزراعية بموجب الواردات المائية المستحصلة والتي تحدد من قبل وزارة الموارد المائية، سوف أعطيك سيادة النائب تفصيل عن هذا الموضوع ولماذا لم تتخذ الوزارة إجراءات بخصوص التجاوزات على الحصص المائية للمحافظات؟ المسؤولية المشتركة بين وزارتي الزراعة والموارد المائية فوزارة الموارد المائية تعمل على حجب الحصص المائية بالنسبة للمزارعين المتجاوزين على الخطة الزراعية ووزارة الزراعة التزمت بالخطة الزراعية الموضوعة بناءً على الواردات المستحصلة بكتب رسمية من وزارة الموارد المائية بلجان مشكلة بين الوزارتين ومع ذلك نحن كوزارة زراعة معنيين بالمدخلات بعد إقرار الخطة الزراعية وموضوع إعطاء الأسمدة والبذور والى آخره، لم نوافق على أعطاء أي أسمدة أو بذور او مستلزمات زراعية خارج الخطة الزراعية المتفق عليها بين وزارة الزراعة والموارد المائية إضافة الى عدم تسويق المنتجات الزراعية المدعومة فعلى سبيل المثال عندما يكون هناك ذرة صفراء وشلب هي منتجات زراعية مدعومة من قبل الدولة وأي مزارع تجاوز على الخطة الزراعية نحن في وزارة الزراعة لا نعطيه كتاب أو برهان انه أدخل هذه المنتجات ضمن الخطة الزراعية إذن هو تجاوز على الخطة الزراعية للمحافظة إضافة الى التجاوزات التي حصلت في المحافظات وهذا مبين بكتب رسمية من قبل وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية الى جميع المحافظات وأنا أتكلم بصراحة فهنالك تجاوز على الخطة الزراعية خاصة في محافظتين رئيسيتين وهما محافظة واسط وبابل وسوف يشرح السيد وزير الموارد المائية ذلك بالتفصيل.
بالنسبة لإقرار الخطة الزراعية والمحاصيل الشتوية أو الصيفية يتم من خلال لجنة دائمية مشتركة بين وزارتي الزراعة والموارد المائية حيث تقوم وزارة الزراعة بتقديم مؤشرات رقمية بالخطة المقترحة من قبل مديريات الزراعة في المحافظات الى اللجنة المذكورة ليتم مناقشتها وإقرارها على ضوء الموقف المالي الذي تقدمه وزارة الموارد المائية لذلك عقدت اللجنة الفنية المشتركة بتاريخ 6/5/2015 اجتماعاً في مقر وزارة الموارد المائية لمناقشة الخطة الصيفية المقترحة من قبل وزارتنا لعام 2015 بناءً على مؤشرات تأتينا من المحافظات وفي هذا الاجتماع استعرض السيد مستشار وزارة الموارد المائية الموقف الحرج في حوض نهر الفرات وأكد على انه خزين سد حديثة على وشك النفاذ ورفع خزين الثرثار في ذلك الوقت وبعد ذلك اتصلت بالسيد وزير الموارد المائية وابلغني السيد الوزير انه خزين الثرثار بدأ في الازدياد بعد الإطلاقات المائية من سد الموصل إلى نهر دجلة وتحويلها الى خزين الثرثار ووصلت واردات نهر الفرات في حدود حصيبة حيث بلغ معدل الإيراد حوالي (200) متر مكعب بالثانية وهو ما يؤمن احتياجات مياه الشرب وهذا ما طرحت وزارة الموارد المائية في وقتها والبستنة وشدد على عدم إمكانية تأمين متطلبات الخطة الصيفية لعموم أراضي المحافظات المعتمدة بإروائها على نهر الفرات وبناءً على ما تقدم تقرر ما يلي:-
إقرار الخطة الصيفية لعام 2015 في محضر اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة من وزارتي الزراعة والموارد المائية الموقع من قبل مستشار وزارة الموارد المائية والوكيل الفني في وزارة الزراعة ووزير الزراعة ووزير الموارد المائية ويتضمن المحضر خمسة نقاط أهم نقطة في هذا المحضر هي النقطة الثالثة التي تنص على (في ضوء ما جاء أعلاه فانه لا يمكن تأمين متطلبات الخطة الصيفية في عموم أراضي المحافظات المعتمدة بإروائها على نهر الفرات) أما النقطة الخامسة فقد نصت على ما يلي (توصي اللجنة المشتركة المشكلة بين الوزارتين بعرض الموضوع على اللجنة العليا للمبادرة الزراعية لاتخاذ القرار المناسب بما يتعلق بموضوع الزراعة للأراضي الواقعة على حوض نهر الفرات وذلك لعدم توفر المياه اللازمة لتنفيذ خطة المحاصيل الصيفية للموسم الزراعي الحالي) هذا الاجتماع كان بتاريخ 6/5/2015 وأرسلت وزارة الموارد المائية دائرة التخطيط والمتابعة كتابها المرقم (11014) في 19/5/2015 ومحضر الاجتماع الموقع من قبل الوزيرين إلى اللجنة العليا للأمانة العامة لمجلس الوزراء دائرة المتابعة والتنسيق الحكومي والى اللجنة العليا للمبادرة الزراعية وبعد وصول هذا الكتاب فاتحنا كوزارة الزراعة بناءً على المحضر المشترك الموقع بين الوزارتين قمنا بمفاتحة اللجنة العليا للمبادرة الزراعية بكتابنا المرقم (666) في 21/5/2015 وأكدنا على ما جاء في محضر اجتماع اللجنة المشتركة العليا بين الوزارتين وخاصة بالنسبة للنقطة الثالثة والخامسة كما أسلفت.
كتاب مكتب رئيس الوزراء المرقم (7577) في 24/5/2015 ومرفقاته بناءً على كتاب هيأة المستشارين اللجنة العليا للمبادرة الزراعية المؤرخة في 18/5/2015 وهنالك اجتماع حصل في اللجنة العليا في هيأة المستشارين استعرض حاجة الموقف المالي ويطلب من الوزارات المعنية وهي وزارة الدفاع والداخلية والخارجية والموارد المائية والزراعة والبلديات الإشغال ومستشارية الأمن الوطني إجراء اللازم بحسب اختصاص كل جهة بسبب تدني الواردات المائية وخاصة على حوض الفرات وأجابت وزارتنا بكتابها المرقم (736) في 31/5/2015 على كتاب مكتب رئيس الوزراء هيأة المستشارين في الاجتماع الذي عٌقد في اللجنة العليا للمبادرة الزراعية برئاسة السيد رئيس الوزراء المحترم وبحضور وزير الزراعة والسيد وزير الموارد المائية تم مناقشة هذا الموضوع واقترحنا نحن كوزارة الزراعة أن تتم زراعة (5000) دونم الشلب فقط في النجف و(5000) دونم فقط الشلب في الديوانية وذلك للمحافظة على الأصناف العراقية لأنه العنبر والياسمين والى آخره أصناف عراقية واذا لم نزرع كمية منها قد تؤدي الى خسارة كبيرة في الأصناف والهجن والبذور المعتمدة لدينا كأصناف عراقية حصرية مما يؤدي الى خسارة كبيرة للبلد.
تم استعراض الموقف المائي من قبل معالي السيد وزير الموارد المائية وأكد في وقتها انه نستطيع ان نذهب الى إقرار بناءً على المعطيات الموجودة لديه في اجتماع اللجنة العليا للمبادرة الزراعية وبناءً على معطيات الموجودة لدى السيد وزير الموارد المائية بعد ان تم دراسة الموقف المائي انه نستطيع ان نذهب الى زراعة (30%) من الخطة الصيفية بناءً على خطة 2009 لأنه كانت الواردات المائية في عام 2009 تشبه تقريباً الواردات المائية في هذه السنة واستعرضت وزارة الموارد المائية هذا الأمر في اللجنة العليا كمقارنة أبلغتنا وزارة الموارد المائية بكتابها المرقم (14613) في 29/6/2015 بالسماح بزراعة (30%) من المساحة المقررة، حصل اجتماع بين اللجنة العليا المشتركة بين وزارتي الموارد المائية ووزارة الزراعة لوضع تفاصيل هذه الخطة طبعاً الحصة المائية بخصوص وزارة الموارد المائية إعطاء المستلزمات الزراعية هي اختصاص وزارة الزراعة تم اعتماد زراعة (23) ألف دونم تقريباً من الشلب في محافظة النجف و(18) ألف دونم في محافظة الديوانية بناءً على الواردات المائية التي قدمت من وزارة الموارد المائية بصفتها جهة اختصاص في موضوع الاطلاقات المائية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن الاختصار في الإجابة؟
– السيد فلاح حسن زيدان (وزير الزراعة):-
تقريباً انتهيت بعد ذلك كان هنالك تجاوز كبير على الحصة المقرة من قبل وزارة الموارد المائية في محافظتي النجف والديوانية أتت كتب الى وزارة الزراعة من محافظ الديوانية أكثر من مرة وحاول أن يزيد الخطة الزراعية وأبلغته انه لا نستطيع أن نزيد الخطة الزراعية مهما كانت الأسباب لأنه الموارد المائية لا تستطيع أن تعطي أطلاقات أكثر من هذه وفاتحت وزارة الموارد المائية بذلك كان هنالك اتفاق المفروض في البداية لا نذهب الى الزيادة في الحد المسموح به ثم أن وزارة الموارد المائية رأت أن الاطلاقات المائية المتوفرة لديها قد تحسنت حسب ما أبلغتنا بكتابها المرقم (16806) في 3/8/2015 بالسماح لمحافظة النجف بزراعة محصول الشلب بمساحة (60000) دونم ومحافظة الديوانية بمساحة (41) ألف دونم (200) بالنسبة للشلب وهذا ما تم إطلاق المستلزمات الزراعية له حيث أطلقت وزارة الزراعة الأسمدة الكيماوية لهذه الكميات بواقع (25) كيلو داب للدونم و(70) كيلو يوريا للدونم بالنسبة للشلب وأطلقت (16) كيلو داب بالنسبة للذرة الصفراء و(60) كيلو يوريا للذرة الصفراء وهذا استعراض كامل لما حصل من بداية الإشكال لحد الآن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً معالي الوزير على هذه الإجابة الوافية، السيد وزير الموارد المائية ويترك مجال للنقاش من قبل السيد النائب.
– السيد محسن عصفور (وزير الموارد المائية):-
الشكر للسيد رئيس المجلس وأنا اتمم ما بدأه زميلي معالي وزير الزراعة وأُسند ما تكرم به وأسلف من أرقام إلى الإخوة أعضاء مجلس النواب أو أزودهم بنسخة من الأرقام في وقت لاحق. أشرنا في إجمال الأسئلة وسوف أرد عليها بالمجمل ولقد أشرنا إلى أن المشكلة الحقيقية لكميات المياه في هذه السنة منذ شهر سبتمبر الماضي وتحدثنا في لجنة الطاقة في مجلس الوزراء عن هذا الأمر وكان من المتوقع أن تكون الكارثة لدينا بمستوى (70%) وكان لدينا عدة محاور يجب ان نتحرك عليها وهي:-
أولاً: بسبب فصل السلطات 2003 أصبح المتجاوز لا يوجد لدينا أو بأيدينا سلطة قضائية بمحاسبته مثلما كان سابقاً فذهبت الى القضاء وتشكلت محاكم استئناف وهنالك محكمة مختصة لمعالجة التجاوزات ضمن القضاء وأيضاً كانت لدينا اجتماعات متوالية حوالي سبع أو ثمان اجتماعات مع المحافظات والحكومات المحلية لمعالجة هذا الأمر وهي بينت ما هي قدرتها أو عدم قدرتها أو إمكانياتها في معالجة التجاوزات فقدمنا ورقة الى مجلس الوزراء حتى تدخل الجيش في معالجة هذه التجاوزات منذ فترة وكان بعد استلامي للمهمة في مثل هذه الأيام سد الموصل عاطل وخارج عن الخدمة عملنا خلال ستة أشهر الأولى من المسؤولية لإدخال سد الموصل الى الخدمة بالتعاون مع قوات البيشمركة وأيضاً مع وزارة الكهرباء حتى دخل في منتصف الشهر الثالث الى الخدمة بعد ان كان يطلق (400) متر مكعب كحد أدنى أصبح يطلق (1200) فما فوق، لتعزيز الإيرادات في بحيرة الثرثار والمناورة صيفاً باتجاه حوض الفرات، إجمالي الإيرادات في هذه السنة كان (40%) من المعدل السنوي لباقي السنوات من تركيا وإيران.
بالنسبة لموضوع الاهوار أبدأ من الللسان الملحي في البصرة واذهب صعوداً الى باقي المحافظات والمشاكل التي ظهرت بسبب قلة الإيرادات وقطع المياه من تركيا وإيران وبالنسبة للسان الملحي في محافظة البصرة امتد الى حوالي (150-160) كيلو باتجاه شط العرب بسبب قلة الإيرادات أو قطعها تماماً من نهر الكاروول وأيضاً قلة الإيرادات من تركيا بنسبة (30-40%) والاهوار تضررت فلقد كان من المتوقع أن يكون مستوى الضرر في الاهوار كبير اكبر من الذي نتحدث عنه كانت نسبة الاضمار تلامس (60%) والآن هي (35%) وإيرادات المياه إلى الاهوار وكل العراق تأتي (40%) من تركيا و(40%) من داخل العراق و(20%) من إيران وهذه السنة التي مضت اعتبرت سنة جافة فكانت إيرادات الأمطار تقريباً اقل من النصف في العراق فإذا تحدثنا عن (60) مليار في الإيرادات الإجمالية للمياه في العراق (24) مليار تأتي من تركيا وأعطتنا اقل من (10) والأمطار هطلت بمقدار (12) مليار متر مكعب وإيران أعطت (5%) من الحصة المقررة والنسبة المئوية هي (20%) وبالنسبة لهور الحويزة كما يعلم الإخوة المختصين والمطلعين النواب انه إيرادات المياه التي تأتي الى هور الحويزة هي أصلاً من إيران والإيراد لحد هذه اللحظة هو صفر ونهر دجلة انخفض باتجاه الاهوار الوسطى ونهر الفرات أيضاً انخفض باتجاه هور الحمار وهذه السنة معدل درجات الحرارة في الفترة الحرجة التي هي شهر آب وتموز كان معدل درجات الحرارة (5) درجات مئوية أعلى من المعدل وكما يعلم الإخوة المختصين انه التربة عندما تهطل الأمطار نسبة منها تذهب الى المياه السطحية تسمى وهذه السنة هذا الأمر لم يتحقق فجفاف الاهوار تناوب عليها أو النسبة التي انخفضت من الاطمار تناوب عليه قلة الأمطار وشحتها والحرارة ونسبة التبخر وقلة الإيرادات من إيران وتركيا وكل الإجراءات التي لدينا في ربط ونقل المياه من دجلة الى الفرات كانت حرجة جداً وناظم الثرثار بيد الإرهاب والقناة الاروائية مهددة أن نطلق بها أكثر من (50) متر وهنالك (5) كيلو متر امتداد للقناة الاروائية تمر في تربة حرجة جنسياً مثلما موجود في أسس سد الموصل وهذا الأمر غامرنا حقيقة وذهبنا بالطائرات والهليكوبتر واستطلعنا الاطلاقات بعد زيادتها تدريجياً حتى وصلنا في أطلاقات تجاوزت الـ(100) متر مكعب بعدما كنا نعتبر (50) متر مكعب مجازفة، الآن القناة الاروائية تطلق (100) متر لولا جهود وبناء الجيش والقوات الأمنية والحشد الشعبي لما تحرر ناظم الثرثار الذي كان يطلق بالحد الأدنى (100) متر مكعب، وضعنا الخطة الزراعية بعدما قمنا بتعديل البيانات وراجعناها من الحدود الى الخزانات فكان لدينا خزين مساوي للخزين الذي كان في سنة 2009، أطلقنا خطة زراعية بنفس النسبة التي أطلقناها في عام 2009 ولا تشمل الخطة الزراعية فقط محصول الشلب حتى يركز الكلام عن الشلب والنسبة المئوية التي يستهلكها والخطة الزراعية هي لعموم المحاصيل مثل الذرة الصفراء والبستنة والحبوب الأخرى وكذلك باقي المحاصيل الصيفية. لدينا مشكلة حقيقة والحديث عن الاهوار حديث خاص والمشكلة الحقيقية التي لدينا تأثرت كل قنوات العراق الجداول والأنهار بانخفاض كميات المياه ومناسيبها وهذا الأمر تطلب منا أن نعمل بالإمكانيات المتاحة، لا وجود للقوات الأمنية في مفاصل المهمة في غرب العراق الى الحدود وأيضاً من الحدود التركية الى الحدود العراقية فلذلك كان لدينا خيار الى الثرثار ودجلة والقناة الاروائية والتجاوزات التي نتحدث عنها ليست فقط أثرت على كمية المياه بل الأثر الأكبر هي الهلاكات التي حصلت في الاهوار بسبب نوعية المياه وترديها وكان لدينا حديث مع الإخوة في وزارة البيئة ولدينا لجنة مركزية لمعالجة هذا الأمر والتجاوزات حقيقة تستهلك من (20-30%) من كميات المياه المطلقة باتجاه الذناب وباتجاه الجنوب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل ممكن الاختصار؟
– السيد محسن عصفور (وزير الموارد المائية):-
لدي نقطتين أساسيتين فلدينا عمل مع القضاء ومع القوات الأمنية لمعالجة التجاوزات لكن هذا الأمر حقيقة يحتاج ليس جهد وزارة الموارد المائية فقط وإنما جهد دولة بالكامل فبالنسبة للبلديات هنالك ملاحظات على نوعية المياه وكمياتها والمشاريع والصحة أيضاً والصناعة والمواطنين وكذلك الحكومات المحلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً للسيد وزير الموارد المائية على هذه الإجابة يترك المجال للعضو السائل إذا كان لديه تعليق.
– النائب خالد عبيد جازع الاسدي:-
حقيقة لقد اثروا السادة الوزراء بمجموعة من المعلومات ممتازة ولكن تثير استفهامات كثيرة وهي:-
أولاً: ما هي المبررات للانتقال من زراعة (5000) لحفظ النوع الى زراعة (60,000)؟ بمعنى انه هنالك كمية هائلة من المياه ومنتهية كل الأزمة لكي نذهب الى خطة بهذا الاتجاه.
ثانياً: كيف سمحتم بان تصل الكمية من (60,000) في النجف إلى (80,000)؟ وفي الديوانية إن تصل إلى حدود (50,000)، كيف سمحتم بذلك؟ كذلك بالنسبة لمحصول الذرة كيف سمحتم بعد ذلك حتى على حوض دجلة وفي الكوت كذلك أعطيتم موافقات أيضاً حسب المعلومات التي لدينا الى زراعة الشلب؟ ودجلة أصبح رافد أساسي لتغذية المناطق في البصرة على الأقل من مياه الشرب والناصرية وغيرها لذا كيف حصلت هذه الانتقالة العظيمة من (5000) الى (60,000)؟ هذا هو سؤالي الى السيد وزير الزراعة.
أما السيد وزير الموارد المائية أنا حسب تقديري وحسب المعلومات التي لدي توجد أسباب أخرى غير التي ذكرتها جنابك توجد ثلاثة مليارات متر مكعب تم تخزينها بعنوان التخزين الميت في بحيرة الرزازة وهذا هدر بالماء فنحن ليس لدينا ماء ونذهب الى خزن تخزين ميت غير قابل للاستفادة في بحيرة الرزازة ثلاثة مليارات متر مكعب وبلدنا يعاني من جفاف ثم لماذا لم يتم الالتزام؟ باعتبار انه انتم لديكم لجنة مشتركة بين وزارة الزراعة والموارد المائية التي قالت بالحرف الواحد مثل ما نقل السيد وزير الزراعة انه (لا يمكن هذه السنة العمل بالخطة الزراعية) فلماذا قمتم بالتجاوز الخطة الفنية أو اللجان الفنية التي لديكم في الوزارتين؟ وذهبتم الى تنفيذ الخطة الزراعية.
– السيد فلاح حسن زيدان (وزير الزراعة):-
نحن كوزارة زراعة واجبي انه بعد أن آخذ الإيرادات المائية من وزارة الموارد المائية وهي التي تحدد قيمة الواردات المائية ومن ثم أضع الخطة الزراعية على هذا الأساس وأنا أذكر بالتدريج انه كان المقترح (5000) وبعد أن تم مناقشة هذا الموضوع في المحضر المشترك الموقع بين الوزارتين في اللجنة العليا بين السيد وزير الموارد المائية انه هنالك أطلاقات مائية تحسنت من دجلة لمعاونة الفرات عن طريق ناظم التقسيم وبين انه الواردات المائية تقترب من الواردات المائية في عام 2009 وانه نستطيع أن نذهب لزراعة محصول الشلب كما ذهبنا في عام 2009 بناءً على المعطيات التي قدمها معالي السيد وزير الموارد المائية عليه تم الاتفاق على بيع هذه المعطيات المقدمة وهذه مسؤولية وزارة الموارد المائية أما مسؤولية وزارة الزراعة هي المستلزمات الزراعية من أسمدة وبذور ومستلزمات أخرى، تم الاتفاق أن تكون (30%) من مجمل الخطة لسنة 2009 والتي أتلفت (23) ألف في (18) ألف وبعد ذلك المحافظات تحركت ولكن لم تكن هنالك استجابة في الشهر السابع لا من وزارة الزراعة ولا من وزارة الموارد المائية الى المحافظات في هذا الموضوع خاصة محافظة النجف والديوانية وبعد ذلك استلمت كتاب من وزارة الموارد المائية انه الاطلاقات المائية تحسنت نوعاً ما ومسموح بزراعة (60) ألف دونم في النجف و(40) ألف دونم في الديوانية، وأنا واجبي هنا أن أعطي المستلزمات الزراعية مثل الأسمدة وغيرها ونفذت الجزء الملقى على عاتقي في هذا الموضوع أما بالنسبة للتجاوز الذي حصل، نعم كما تفضل السيد معالي وزير الموارد المائية هنالك مشكلة في التجاوزات حصلت في كل العراق وأنا قلت في بداية كلامي انه المحافظات التي تتجاوز والحكومات المحلية وليس فقط المزارعين وهذه المشكلة تحتاج الى تدخل اكبر مثل وزارة العدل والدولة في سبيل منع التجاوزات التي حصلت أما كيف ارتفعت من (5000) الى (60,000) في النجف ومن (5000) الى (40,000) في الديوانية فأرجو التصحيح في هذا الموضوع.
– السيد محسن عصفور (وزير الموارد المائية):-
بالنسبة إلى السؤال الأول، ما هي المبررات في تغيير برنامج الخطة الزراعية الصيفية من صفر إلى الحفاظ على النوع (5) (5000) دونم إلى (30%)؟
تحرير الثرثار كان في نهاية الشهر الرابع وذهبت كوادر الوزارة إلى قياس منسوب الثرثار الذي نعتبره خزيناً إلى الفرات وكان الفرق في المنسوب حوالي مترين وقليل وهذا يعني كل سنتيمتر واحد في الثرثار يعني (10) مليمتر مكعب وكان لدينا فارق في المخزون (2،5) مليار وبعد تشغيل القناة الإروائية وإدخال سد الموصل وتعزيز الفرات ودجلة من سد الموصل كانت أطلاقات سد الموصل لا تتجاوز (400-450) متر مكعب وبإدخال سد الموصل إلى الخدمة في منتصف الشهر الثالث، راجعنا الخزين الذي مقرر عليه السنة المائية بصورة عامة أو الخطة الصيفية وما تلاها من الرية الأولى للموسم الشتوي وكان الفارق في المخزون حوالي (5) مليار متر مكعب هذا المخزون الأول الذي (15-16) مليار متر مكعب أعطينا به خطة زراعية صفر ولما ظهر لدينا خزين إضافي وقراءة حقيقية وموقعيه كانت للمخزون كان لدينا فرق (5) مليار متر مكعب وهذا يكفي للخطة الزراعية الصيفية مشابهة للخطة الزراعية لعام 2009 وتم إطلاق وتعديل الخطة الزراعية، الهدر الذي في الحبانية باتجاه الرزازة الرقم الحقيقي تقريبياً قد يكون بدقة عالية وهو مليار ونصف المليار متر مكعب وليس ثلاثة مليار وهذا الأمر كان بدواعي أمنية وكانت قيادة قوات الأنبار تطلق المياه باتجاه الرزازة خارج سيطرة ودون علم وزارة الموارد المائية باعتبار هذه المنطقة تعتبر منطقة عسكرية ولا يدخل إليها أي مدني إن كان موظف أو غيره، بعدها أخرجنا فرق بعد المنطقة الأمنية وكانت هناك مخاطبات وهذا الأمر كان في الشهر الثاني من السنة الماضية وعملنا على غلق هذه القناة التي هي باتجاه الرزازة بداية الشهر الثاني عشر أربعة أشهر يطلقون كميات من المياه باتجاه الرزازة مثلما تفضل السيد النائب هذا خزن ميت لا نستفيد منه لكنهم لدواعي أمنية أطلقوا هذه الكميات من المياه وتم إهدارها.
الرأي الفني حول السؤال الثالث من النائب أنه عدم الالتزام بالرأي الفني، نحن متفقين معهم على المخزون الأول أنه لا نطلق خطة زراعية عدل هذا الرأي بعد أن أخذنا قراءات حقيقية وأخرجنا مدخل المياه من تركيا لأنه كان حرج جداً وتركيا وعدت في الشهر الثاني أن تطلق كميات الحصة المائية المقررة والتي هي (300-350) متر مكعب باتجاه العراق في نهر الفرات لكن لم تلتزم تركيا لا بالشهر الثاني مثلما وعدت ولا بالشهر الرابع مثلما وعدت ولا بالشهر السابع مثلما ذهبنا أنا والسيد وزير الخارجية لكن الزيارة الأخيرة في آخر شهر رمضان كنت مع السيد وزير الخارجية ولم يلتزما لحد الآن، إيرادات الفرات (15%) من المقرر والتي هي لا تتجاوز اليوم (55) متر مكعب والمفروض تطلق تركيا (350) متر مكعب والمشكلة في قلة الإيرادات القادمة من تركيا وأيضاً إيرادات مياه دجلة (40%) من المقرر والمفروض تطلق تركيا من (400-450) متر مكعب المعدل المطلق ما دون (200) متر مكعب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعليق وليس سؤال.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-
شيء غريب أنه بالفعل لديكم مناسيب عالية القياس في الثرثار وحديثة وعلى ضوء ذلك أعدتم رسم الخطة لكن الواقع العملي يقول أن جزء من أسباب الجفاف الذي حصل هو هذه الخطة الزراعية نفسها معنى ذلك إما قياساتكم خاطئة أو يوجد شيء ثاني.
– السيد محسن عصفور (وزير الموارد المائية):-
إذا الحديث عن الخطة الزراعية إيرادات المياه هي من (30%-40%) من كل الذي ذكر إيران تركيا دول الخارج والأمطار ودرجات الحرارة وهذه إذا انخفضت تعتبر مورد لا يوجد تبخر بنسبة وتناسب، أطلقنا خطة زراعية (30%) والضرر وقع على كل الخارطة وكل عراقي تضرر بمقدار (70%) وأنا أشكر السيد النائب ليست الخطة الزراعية شبب المشكلة، العراقيون متساوون بحقوقهم بالمياه (30%-40%) من إيرادات المياه وزعت بنسبة تناسب على كل العراقيين.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-
حجم الكارثة كبير ولا يتناسب مع خطة بهذا الحجم والانتقال من الصفر إلى (80000) دونم في محافظة النجف و (50000) دونم في الديوانية وغيرها من المحاصيل الزراعية في وقت الجفاف الذي عادة وزارة الموارد المائية ووزارة الزراعة بمثل هذه المواسم لا تلجأ إلى خيارات إطلاق خطة زراعية بل توقف بعض المحاصيل حفاظاً على التوزيع العادل للموارد خصوصاً في خطة وزارة الموارد المائية يوجد تقسيم وهذا التقسيم يرتبط بالمياه المطلقة للشرب وللاستخدامات والأهوار وللجريان البيئي وأيضاً فيما يتعلق بالزراعة وهذا لم يلتزم به الأمر الذي سبب كارثة حقيقية في مناطق واسعة، أتمنى على السيد وزير الموارد المائية ووزير الزراعة أن يذهبوا إلى هناك ويرون حجم الضرر الكبير الذي تحقق وهو ليس (70%) بل تجاوز (95%) من الضرر نتيجة هذه السياسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يسمح للسيد رئيس لجنة الزراعة والمياه بالتعليق وليس السؤال.
نشكر السادة الوزراء والشكر للسيد النائب صاحب السؤال، نحن في وقت مبكر شخصنا أنه توجد شحة مياه في العراق وتحديداً حوض نهر الفرات وعقدنا مؤتمر في 25/5/2015 وأصدرنا توصيات ملخصها،
1- دعم الفريق التفاوضي وللجهود الدبلوماسية العراقية بكل الوسائل القانونية والسياسية وتوحدي الخطاب السياسي والإعلامي والموقف السياسي في التعامل مع دول الجوار فيما يتعلق بالمياه وربط ملف المياه بالملفات السياسية والاقتصادية مع دول المنبع.
2- في الشهر السابع أصدرنا بيان تمت قراءته داخل مجلس النواب كنا نتوقع انه حجم الكارثة البيئية في الأهوار في تصاعد نتيجة قلة الإيرادات وتجاوز المحافظات على حصصها واليوم المسؤولية تضامنية مع الجميع وليس وزارة الموارد المائية أو الزراعة هي من تتحمل هذه الكارثة بل الحكومة العراقية ومجلس النواب العراقي شركاء في تحمل هذه المسؤولية التاريخية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الحديث فقط لثلاثة نواب.
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
انخفاض مناسيب المياه أدى إلى أزمة إنسانية كبيرة وهي عدم وصول المياه للأقضية والنواحي خاصةً في المحافظات الجنوبية وبعد التواصل مع وزارة الموارد المائية وكل الجهات المعنية ثبت بالدليل القاطع أن هناك تجاوزات تحصل على المياه وهي في نوعين الأول من قبل بعض المحافظات خاصةً شمال واسط على كميات كبيرة من المياه مما يؤدي إلى تأثر محافظة البصرة وميسان ويجب علاج هذه الحالة. الحالة الثانية التجاوز على الخطة الزراعية حيث من المؤمل أن توضع خطة من قبل وزارة الزراعة ودوائر الزراعة في المحافظات ويتم التجاوز عليها من قبل الفلاحين وهذا يستهلك المياه ونحن في الشهر العاشر سوف تطلق الرية الأولى للزراعة وهذه سيولد مشكلة.
– النائب عبد الكريم علي عبطان دهش:-
أنا لدي مداخلة مع السيد الوزير على موضوع شمال بغداد وجنوب بغداد وكما هو معروف أنه بغداد تعتبر السلة الغذائية، فيما يخص وزارة الزراعة نحن نحتاج إلى الفلاح وحماية المنتج ونوعية البذور كما هو معروف سابقاً كانت شركة إباء تنتج البذور وحتى المنتج فيه حماية تأخذ منا الإنتاج وتخزنه بمخازن معروفة وكذلك التسويق يحتاج إلى مكائن حديثة. فيما يخص وزارة الموارد المائية الوزير متعاون معي يوجد تصحر في هذه المناطق وجلبوا قسم من المكائن لأن هذه لا تكفي ونحتاج إلى مرشات وغيرها من هذه الأمور، أتمنى توفير المياه وحتى الأسمدة موضوعة الآن في مخازن بحجة دخولها في قضايا الإرهاب.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
مثلما تفضل السادة الوزراء وكذلك السيد النائب بأن هناك مشكلة حقيقية بل هناك كارثة في الأهوار وفي كل العراق ونحن اليوم في مسؤولية تضامنية كيف نخرج من هذه المشكلة؟ وسؤالي إلى الأخوة الوزراء، ما هو المطلوب اليوم من مجلس النواب ومن الحكومة المشكلة في بابل في المحافظات هناك نقص حاد في مياه الشرب في مناطق كثيرة جداً وهذا النقص الحاد أدى بالتالي إلى هجرة الكثير من المناطق ، ما هو المطلوب من وزارة الخارجية؟ كيف نخرج بهذا العمل وهذا السؤال بعمل حقيقي للوزارة؟ وماذا تطلب الوزارة منا؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أدعو لجنة الزراعة والمياه والأهوار إذا وجدت أن النقاش بهذا الموضوع يحتاج إلى استفاضة من الممكن تحديد موعد وإعلام الأخوة أعضاء مجلس النواب بذلك وتقوم اللجنة باستضافة السيدين الوزيرين ومناقشة هذا الموضوع بشكل أكثر تفصيل.
أشكر في نهاية هذه الفقرة السيد النائب خالد الأسدي على تقديمه هذا السؤال وأشكر السيد وزير الزراعة والسيد وزير الموارد المائية على حضروهم وإجابتهم فيما تم طرحه من ملاحظات وأسئلة.
* الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية بيلاروسيا. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الاقتصاد والاستثمار)
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية بيلاروسيا.
– النائب هلال حسين عذيب حمد:-
يكمل قراءة القانون.
– النائبة ميثاق إبراهيم فيصل:-
يكمل قراءة القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة خامساً: القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والأصناف النباتية رقم (65) لسنة 1970. (لجنة الخدمات والأعمار)
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي (نقطة نظام):-
حضرتكم تضغطون علينا في اللجان لكي نقدم القوانين للقراءة الأولى والثانية وهناك قانون مهم منذ بداية هذا المجلس نحن في لجنة الثقافة والإعلام نلح عليه وهو قانون هيأة الإعلام والاتصالات وأهمية هذا القانون أنه هناك مليارات الدولارات تدخل إلى هذه الهيأة وهذه الهيأة حسب الدستور مرتبطة بمجلس النواب ومنذ بداية عمل مجلس النواب وجهنا ثلاثة كتب إلى رئاسة مجلس الوزراء أن يزودونا بهذا القانون ولم يردوا سلباً أو إيجاباً وهناك شعور برغبة عدم تشريع هذا القانون. من صلاحياتنا الآن أن نشرع القوانين حتى لو لم تأتي من الحكومة، أرجو من هيأة الرئاسة أن تبت بهذا الأمر في تشريع هذا القانون المهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مشروع هذا القانون مهم ونحن سوف نوجه بشكل مستعجل إلى الحكومة لبيان الصيغة التي يمكن اعتمادها ونحن بالنسبة لنا لدينا صيغتين في سنتين 2009 و 2011 حتى نستوضح أي مشروع قانون نستطيع أن نمضي باتجاهه وعلى وجه السرعة يتم التأكيد على هذا الأمر، لكن ضمن حدود استعجال المجلس بتشريع هذه القوانين.
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والأصناف النباتية رقم (65) لسنة 1970.
– النائبة أمل مرعي حسن البياتي:-
تكمل قراءة القانون.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
يكمل قراءة القانون.
بدأت الجلسة الساعة (10:45) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة العشرين من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
يتلو آيات من القران الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة ثانياً: النظر في الطعون المقدمة على صحة عضوية بعض النواب، ننتظر حال جهوزية التعديل الأخير المقدم من البرلمانية وبعد ذلك يتم عرض الأمر أمام أنظار المجلس الموقر.
*الفقرة ثالثاً: سؤال الى السيد وزير الزراعة والسيد وزير الموارد المائية مقدم من قبل النائب خالد الاسدي.
الحقيقة هذه ممارسة ديمقراطية استطيع القول أنها لأول مرة تحصل في البرلمان العراقي، الدستور العراقي أعطى للنائب صلاحية المراقبة والمتابعة وفق آليات منها السؤال ومنها الإستجواب، والسؤال على نوعين، أنا اشكر عدد من السيدات والسادة أعضاء المجلس الذين قدموا بأسئلة تحريرية عديدة الى المسؤولين والسادة الوزراء والسيد رئيس مجلس الوزراء المختصين والكثير منها جاءت أجوبة أيضاً تحريرية والبعض ننتظر وأُعلم به السيدات والسادة أعضاء المجلس لكن ما هو مدرج الآن على جدول الأعمال هو سؤال شفهي أشارت له المادة (50) والمادة (51) والمادة (52) والمادة (53) والمادة (54) من النظام الداخلي كما أشارت له المادة (61) من الدستور العراقي، المادة (50) التي تقول (لكل عضو أن يوجه لأعضاء مجلس الرئاسة أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو رؤساء الهيئات المستقلة أو رؤساء الدوائر غير المرتبطة بوزارة أو غيرهم من أعضاء الحكومة أسئلة خطية مع إعلام هيأة الرئاسة في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصهم وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها له أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في أمرٍ من الأمور)، المادة (51) تدرج هيأة الرئاسة سؤال الذي تكون الإجابة عنه شفاءً في جدول أعمال اقرب جلسة مناسبة بعد أسبوع على الأقل من تاريخ إبلاغه الى المسؤول المعني ولا يجوز أن يتأخر الرد على السؤال أكثر من أسبوعين، المادة (52) التي تقول (لا يجوز أن تدرج بجدول الأعمال الأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة الى لجان المجلس قبل أن تقدم اللجنة تقريرها الى المجلس ولا يجوز أن يدرج لعضو واحد أكثر من سؤال في جلسة واحدة وتكون الإجابة عن الأسئلة بحسب ترتيب قيدها). المادة (53) التي تقول (للعضو الذي وجه السؤال من دون غيره أن يستوضح المسؤول المعني وان يعقب على الإجابة ومع ذلك فلرئيس المجلس إذا كان السؤال متعلق بموضوع له أهمية عامة أن يأذن بحسب تقديره لرئيس اللجنة المختصة بموضوع السؤال أو لعضو آخر بإبداء تعليق موجز أو ملاحظات موجزة على الإجابة والمادة (54) التي تقول (يجوز للعضو سحب سؤاله في أي وقت ويسقط السؤال بزوال صفة مقدمه أو من وجه إليه) الآن يتم استدعاء السيد وزير الزراعة لتوجيه سؤال شفهي من قبل النائب خالد الاسدي.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
نقطة النظام تتعلق بالمادة (50) التي تتعلق بموضوع السؤال، جنابك ذكرت انه هذه المرة الأولى التي تجري بها هذه الممارسة، الحقيقة كذلك نحن منذ الدورة الماضية كنا نوجه أسئلة ولكن الشيء الجديد أن تقوم هيأة الرئاسة بإدراج الأسئلة على جدول الأعمال وليس الممارسة من أصلها، حتى يكون الأمر واضح، فالتقصير كان من قبل هيأة الرئاسة في الدورة الماضية في عدم تفعيل هذه القضية وليس تقصير النواب في عدم توجيه الأسئلة، لأننا دأبنا على توجيه هذه الأسئلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أذكر ما دام السادة الوزراء سوف يكونوا موجودين، فائدة السؤال الشفهي هي الآتي:-
أولاً: هو ليس موضوع للنقاش شأنه شأن المواضيع التي تدرج وتأخذ وقت طويل.
ثانياً: سوف تجعل السادة الوزراء بحكم الأسئلة الشفهية الموجهة يأتوا وباستمرار الى قاعة مجلس النواب وإذا كثرت الأسئلة الشفهية يمكن تحديد يوم مخصص لعدد من السادة الوزراء يمكن أن توجه لهم الأجوبة وبالتالي يحصل نوع من الموائمة بين الجهة التنفيذية وكذلك الجهة التشريعية. الآن نبدأ بفقرة سؤال الى السيد وزير الزراعة مقدم من قبل النائب خالد الاسدي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بودي باسم مجلس النواب أن أرحب بالسادة الوزراء واشكرهم على حضورهم الى مجلس النواب وأهلاً وسهلاً بكم.
– النائب خالد عبيد جازع الاسدي:-
بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بمعالي السيد وزير الزراعة والسيد وزير الموارد المائية على هذه الاستجابة.
الحقيقة نحن قدمنا أربعة أسئلة للسيدين الوزيرين فيما يتعلق بحالة الجفاف الحادة التي شهدتها بالأخص مناطق الفرات الأوسط والجنوب وبالأخص في مناطق جنوب العراق حيث وصلت الى حدود مخيفة خصوصاً بعد حالات الجفاف المطبقة التي أصابت الأنهر الرئيسية التي منها حوض الفرات وأيضاً الاطلاقات أو الفروع المنطلقة من نهر دجلة تجاه مناطق البصرة والناصرية والسماوة كذلك وأيضاً الجفاف الهائل الذي أصاب الاهوار وأدى حقيقة الى دمار كامل للثروة الحيوانية والسمكية في هذه المنطقة وأيضاً العشرات بل المئات من العوائل ساكنين هذه المناطق وحقيقة إنعدام المياه الصالحة للاستخدام ناهيك عن المياه الصالحة للشرب وللأسف الشديد هذه عملية الجفاف كما يبدو انه كان لها تداعيات سابقة عن هذا التاريخ والسؤال الأساسي الموجه الى السيدين الوزيرين:-
أولاً: هل كان هنالك علم لدى وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية بحجم النقص في المياه؟
ثانياً: هل كانت هنالك وضع خطة للوزارتين فيما يتعلق بتلافي هذا النقص خصوصاً وأنهم وزارتين مترابطتين فيما يتعلق بالمهام؟
ثالثاً: حسب المعلومات التي لدينا انه كان هنالك زراعة لمجموعة من المحاصيل الزراعية التي تستدعي إهدار أو استخدام كميات هائلة من المياه في وقت الجفاف الذي يكون عادة في كل التواريخ السابقة مثل هكذا نوع من المحاصيل لا تزرع في هكذا ظروف مثل زراعة محصول الشلب وهنالك معلومات على انه التجاوزات هائلة على الحصص المائية الموزعة بين المحافظات فهل اتخذت وزارة الموارد المائية إجراءات فيما يتعلق بمنع هذا التجاوز على هذه الحصص المائية؟
رابعاً: ثم ما هي الإجراءات فيما يتعلق بتلافي هذه الحالة الحادة من الجفاف؟
هذه هي الأسئلة الأساسية وإذا كان هنالك تعقيبات.
– السيد فلاح حسن زيدان (وزير الزراعة):-
شكراً جزيلاً لجنابك واشكر المجلس الموقر على الاستضافة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه ليست استضافة بل فقرة سؤال.
– السيد فلاح حسن زيدان (وزير الزراعة):-
أولاً: نعم انه فقرة سؤال والجواب على الأسئلة سوف لن يكون بتسلسل واحد بل سوف اسرد الأجوبة بما يخص عمل وزارة الزراعة ومن ثم استعرض التفاصيل بما قامت به اللجنة المشتركة بين وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية بخصوص هذا الموضوع.
ثانياً: نعم لدينا علم انه هنالك نقص حاد في الموارد المائية في حوضي دجلة والفرات بسبب الأحداث التي حصلت على سد الموصل بالنسبة لدجلة وموضوع المخزون المستنفذ من الثرثار وهذا عمل وزارة الموارد المائية ولدى السيد وزير الموارد المائية تفاصيل أكثر ومخزون المياه الموجودة في الثرثار لدعم حوض الفرات أو لدعم نهر الفرات مما أدى الى انخفاض كبير في المناسيب في الأشهر الأولى من سنة 2015.
ثالثاً: بالنسبة للخطط لتلافي النقص فوزارة الزارعة اقترحت او وضعت برنامجين ولديها خطة على المدى القريب وعلى المدى البعيد وبالنسبة للخطة على المدى القريب هي عدم زراعة المحاصيل المستهلكة للمياه بكميات كبيرة مثل محصول الشلب وغيرها من المحاصيل وهذا الموضوع تم دراسته بتفصيل سوف أرد عليه لاحقاً كما أسلفت مع وزارة الموارد المائية وأما بالنسبة للخطة على المدى البعيد لدى وزارة الزراعة خطة لتنشيط تقنية الري في مشروع دعم التقنيات الري الحديثة ضمن المبالغ الزراعية وهذه الخطة وضعت منذ سنوات وأثبتت نجاح هائل خلال ثلاث السنوات الماضية ولكن الأزمة المالية الحادة التي تعرض لها البلد بعد انخفاض أسعار النفط خلال هذا العام أدت الى نقص كبير في التمويل من قبل وزارة المالية مما أدى الى عدم قدرة وزارة الزارعة الى الاستمرار بخطتها الموضوعة لهذه السنة.
رابعاً: في بداية تشكيل اللجنة المشتركة وهنالك لجنة مشتركة بين وزارتي الزراعة والموارد المائية لإقرار الخطة الزراعية بموجب الواردات المائية المستحصلة والتي تحدد من قبل وزارة الموارد المائية، سوف أعطيك سيادة النائب تفصيل عن هذا الموضوع ولماذا لم تتخذ الوزارة إجراءات بخصوص التجاوزات على الحصص المائية للمحافظات؟ المسؤولية المشتركة بين وزارتي الزراعة والموارد المائية فوزارة الموارد المائية تعمل على حجب الحصص المائية بالنسبة للمزارعين المتجاوزين على الخطة الزراعية ووزارة الزراعة التزمت بالخطة الزراعية الموضوعة بناءً على الواردات المستحصلة بكتب رسمية من وزارة الموارد المائية بلجان مشكلة بين الوزارتين ومع ذلك نحن كوزارة زراعة معنيين بالمدخلات بعد إقرار الخطة الزراعية وموضوع إعطاء الأسمدة والبذور والى آخره، لم نوافق على أعطاء أي أسمدة أو بذور او مستلزمات زراعية خارج الخطة الزراعية المتفق عليها بين وزارة الزراعة والموارد المائية إضافة الى عدم تسويق المنتجات الزراعية المدعومة فعلى سبيل المثال عندما يكون هناك ذرة صفراء وشلب هي منتجات زراعية مدعومة من قبل الدولة وأي مزارع تجاوز على الخطة الزراعية نحن في وزارة الزراعة لا نعطيه كتاب أو برهان انه أدخل هذه المنتجات ضمن الخطة الزراعية إذن هو تجاوز على الخطة الزراعية للمحافظة إضافة الى التجاوزات التي حصلت في المحافظات وهذا مبين بكتب رسمية من قبل وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية الى جميع المحافظات وأنا أتكلم بصراحة فهنالك تجاوز على الخطة الزراعية خاصة في محافظتين رئيسيتين وهما محافظة واسط وبابل وسوف يشرح السيد وزير الموارد المائية ذلك بالتفصيل.
بالنسبة لإقرار الخطة الزراعية والمحاصيل الشتوية أو الصيفية يتم من خلال لجنة دائمية مشتركة بين وزارتي الزراعة والموارد المائية حيث تقوم وزارة الزراعة بتقديم مؤشرات رقمية بالخطة المقترحة من قبل مديريات الزراعة في المحافظات الى اللجنة المذكورة ليتم مناقشتها وإقرارها على ضوء الموقف المالي الذي تقدمه وزارة الموارد المائية لذلك عقدت اللجنة الفنية المشتركة بتاريخ 6/5/2015 اجتماعاً في مقر وزارة الموارد المائية لمناقشة الخطة الصيفية المقترحة من قبل وزارتنا لعام 2015 بناءً على مؤشرات تأتينا من المحافظات وفي هذا الاجتماع استعرض السيد مستشار وزارة الموارد المائية الموقف الحرج في حوض نهر الفرات وأكد على انه خزين سد حديثة على وشك النفاذ ورفع خزين الثرثار في ذلك الوقت وبعد ذلك اتصلت بالسيد وزير الموارد المائية وابلغني السيد الوزير انه خزين الثرثار بدأ في الازدياد بعد الإطلاقات المائية من سد الموصل إلى نهر دجلة وتحويلها الى خزين الثرثار ووصلت واردات نهر الفرات في حدود حصيبة حيث بلغ معدل الإيراد حوالي (200) متر مكعب بالثانية وهو ما يؤمن احتياجات مياه الشرب وهذا ما طرحت وزارة الموارد المائية في وقتها والبستنة وشدد على عدم إمكانية تأمين متطلبات الخطة الصيفية لعموم أراضي المحافظات المعتمدة بإروائها على نهر الفرات وبناءً على ما تقدم تقرر ما يلي:-
إقرار الخطة الصيفية لعام 2015 في محضر اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة من وزارتي الزراعة والموارد المائية الموقع من قبل مستشار وزارة الموارد المائية والوكيل الفني في وزارة الزراعة ووزير الزراعة ووزير الموارد المائية ويتضمن المحضر خمسة نقاط أهم نقطة في هذا المحضر هي النقطة الثالثة التي تنص على (في ضوء ما جاء أعلاه فانه لا يمكن تأمين متطلبات الخطة الصيفية في عموم أراضي المحافظات المعتمدة بإروائها على نهر الفرات) أما النقطة الخامسة فقد نصت على ما يلي (توصي اللجنة المشتركة المشكلة بين الوزارتين بعرض الموضوع على اللجنة العليا للمبادرة الزراعية لاتخاذ القرار المناسب بما يتعلق بموضوع الزراعة للأراضي الواقعة على حوض نهر الفرات وذلك لعدم توفر المياه اللازمة لتنفيذ خطة المحاصيل الصيفية للموسم الزراعي الحالي) هذا الاجتماع كان بتاريخ 6/5/2015 وأرسلت وزارة الموارد المائية دائرة التخطيط والمتابعة كتابها المرقم (11014) في 19/5/2015 ومحضر الاجتماع الموقع من قبل الوزيرين إلى اللجنة العليا للأمانة العامة لمجلس الوزراء دائرة المتابعة والتنسيق الحكومي والى اللجنة العليا للمبادرة الزراعية وبعد وصول هذا الكتاب فاتحنا كوزارة الزراعة بناءً على المحضر المشترك الموقع بين الوزارتين قمنا بمفاتحة اللجنة العليا للمبادرة الزراعية بكتابنا المرقم (666) في 21/5/2015 وأكدنا على ما جاء في محضر اجتماع اللجنة المشتركة العليا بين الوزارتين وخاصة بالنسبة للنقطة الثالثة والخامسة كما أسلفت.
كتاب مكتب رئيس الوزراء المرقم (7577) في 24/5/2015 ومرفقاته بناءً على كتاب هيأة المستشارين اللجنة العليا للمبادرة الزراعية المؤرخة في 18/5/2015 وهنالك اجتماع حصل في اللجنة العليا في هيأة المستشارين استعرض حاجة الموقف المالي ويطلب من الوزارات المعنية وهي وزارة الدفاع والداخلية والخارجية والموارد المائية والزراعة والبلديات الإشغال ومستشارية الأمن الوطني إجراء اللازم بحسب اختصاص كل جهة بسبب تدني الواردات المائية وخاصة على حوض الفرات وأجابت وزارتنا بكتابها المرقم (736) في 31/5/2015 على كتاب مكتب رئيس الوزراء هيأة المستشارين في الاجتماع الذي عٌقد في اللجنة العليا للمبادرة الزراعية برئاسة السيد رئيس الوزراء المحترم وبحضور وزير الزراعة والسيد وزير الموارد المائية تم مناقشة هذا الموضوع واقترحنا نحن كوزارة الزراعة أن تتم زراعة (5000) دونم الشلب فقط في النجف و(5000) دونم فقط الشلب في الديوانية وذلك للمحافظة على الأصناف العراقية لأنه العنبر والياسمين والى آخره أصناف عراقية واذا لم نزرع كمية منها قد تؤدي الى خسارة كبيرة في الأصناف والهجن والبذور المعتمدة لدينا كأصناف عراقية حصرية مما يؤدي الى خسارة كبيرة للبلد.
تم استعراض الموقف المائي من قبل معالي السيد وزير الموارد المائية وأكد في وقتها انه نستطيع ان نذهب الى إقرار بناءً على المعطيات الموجودة لديه في اجتماع اللجنة العليا للمبادرة الزراعية وبناءً على معطيات الموجودة لدى السيد وزير الموارد المائية بعد ان تم دراسة الموقف المائي انه نستطيع ان نذهب الى زراعة (30%) من الخطة الصيفية بناءً على خطة 2009 لأنه كانت الواردات المائية في عام 2009 تشبه تقريباً الواردات المائية في هذه السنة واستعرضت وزارة الموارد المائية هذا الأمر في اللجنة العليا كمقارنة أبلغتنا وزارة الموارد المائية بكتابها المرقم (14613) في 29/6/2015 بالسماح بزراعة (30%) من المساحة المقررة، حصل اجتماع بين اللجنة العليا المشتركة بين وزارتي الموارد المائية ووزارة الزراعة لوضع تفاصيل هذه الخطة طبعاً الحصة المائية بخصوص وزارة الموارد المائية إعطاء المستلزمات الزراعية هي اختصاص وزارة الزراعة تم اعتماد زراعة (23) ألف دونم تقريباً من الشلب في محافظة النجف و(18) ألف دونم في محافظة الديوانية بناءً على الواردات المائية التي قدمت من وزارة الموارد المائية بصفتها جهة اختصاص في موضوع الاطلاقات المائية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن الاختصار في الإجابة؟
– السيد فلاح حسن زيدان (وزير الزراعة):-
تقريباً انتهيت بعد ذلك كان هنالك تجاوز كبير على الحصة المقرة من قبل وزارة الموارد المائية في محافظتي النجف والديوانية أتت كتب الى وزارة الزراعة من محافظ الديوانية أكثر من مرة وحاول أن يزيد الخطة الزراعية وأبلغته انه لا نستطيع أن نزيد الخطة الزراعية مهما كانت الأسباب لأنه الموارد المائية لا تستطيع أن تعطي أطلاقات أكثر من هذه وفاتحت وزارة الموارد المائية بذلك كان هنالك اتفاق المفروض في البداية لا نذهب الى الزيادة في الحد المسموح به ثم أن وزارة الموارد المائية رأت أن الاطلاقات المائية المتوفرة لديها قد تحسنت حسب ما أبلغتنا بكتابها المرقم (16806) في 3/8/2015 بالسماح لمحافظة النجف بزراعة محصول الشلب بمساحة (60000) دونم ومحافظة الديوانية بمساحة (41) ألف دونم (200) بالنسبة للشلب وهذا ما تم إطلاق المستلزمات الزراعية له حيث أطلقت وزارة الزراعة الأسمدة الكيماوية لهذه الكميات بواقع (25) كيلو داب للدونم و(70) كيلو يوريا للدونم بالنسبة للشلب وأطلقت (16) كيلو داب بالنسبة للذرة الصفراء و(60) كيلو يوريا للذرة الصفراء وهذا استعراض كامل لما حصل من بداية الإشكال لحد الآن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً معالي الوزير على هذه الإجابة الوافية، السيد وزير الموارد المائية ويترك مجال للنقاش من قبل السيد النائب.
– السيد محسن عصفور (وزير الموارد المائية):-
الشكر للسيد رئيس المجلس وأنا اتمم ما بدأه زميلي معالي وزير الزراعة وأُسند ما تكرم به وأسلف من أرقام إلى الإخوة أعضاء مجلس النواب أو أزودهم بنسخة من الأرقام في وقت لاحق. أشرنا في إجمال الأسئلة وسوف أرد عليها بالمجمل ولقد أشرنا إلى أن المشكلة الحقيقية لكميات المياه في هذه السنة منذ شهر سبتمبر الماضي وتحدثنا في لجنة الطاقة في مجلس الوزراء عن هذا الأمر وكان من المتوقع أن تكون الكارثة لدينا بمستوى (70%) وكان لدينا عدة محاور يجب ان نتحرك عليها وهي:-
أولاً: بسبب فصل السلطات 2003 أصبح المتجاوز لا يوجد لدينا أو بأيدينا سلطة قضائية بمحاسبته مثلما كان سابقاً فذهبت الى القضاء وتشكلت محاكم استئناف وهنالك محكمة مختصة لمعالجة التجاوزات ضمن القضاء وأيضاً كانت لدينا اجتماعات متوالية حوالي سبع أو ثمان اجتماعات مع المحافظات والحكومات المحلية لمعالجة هذا الأمر وهي بينت ما هي قدرتها أو عدم قدرتها أو إمكانياتها في معالجة التجاوزات فقدمنا ورقة الى مجلس الوزراء حتى تدخل الجيش في معالجة هذه التجاوزات منذ فترة وكان بعد استلامي للمهمة في مثل هذه الأيام سد الموصل عاطل وخارج عن الخدمة عملنا خلال ستة أشهر الأولى من المسؤولية لإدخال سد الموصل الى الخدمة بالتعاون مع قوات البيشمركة وأيضاً مع وزارة الكهرباء حتى دخل في منتصف الشهر الثالث الى الخدمة بعد ان كان يطلق (400) متر مكعب كحد أدنى أصبح يطلق (1200) فما فوق، لتعزيز الإيرادات في بحيرة الثرثار والمناورة صيفاً باتجاه حوض الفرات، إجمالي الإيرادات في هذه السنة كان (40%) من المعدل السنوي لباقي السنوات من تركيا وإيران.
بالنسبة لموضوع الاهوار أبدأ من الللسان الملحي في البصرة واذهب صعوداً الى باقي المحافظات والمشاكل التي ظهرت بسبب قلة الإيرادات وقطع المياه من تركيا وإيران وبالنسبة للسان الملحي في محافظة البصرة امتد الى حوالي (150-160) كيلو باتجاه شط العرب بسبب قلة الإيرادات أو قطعها تماماً من نهر الكاروول وأيضاً قلة الإيرادات من تركيا بنسبة (30-40%) والاهوار تضررت فلقد كان من المتوقع أن يكون مستوى الضرر في الاهوار كبير اكبر من الذي نتحدث عنه كانت نسبة الاضمار تلامس (60%) والآن هي (35%) وإيرادات المياه إلى الاهوار وكل العراق تأتي (40%) من تركيا و(40%) من داخل العراق و(20%) من إيران وهذه السنة التي مضت اعتبرت سنة جافة فكانت إيرادات الأمطار تقريباً اقل من النصف في العراق فإذا تحدثنا عن (60) مليار في الإيرادات الإجمالية للمياه في العراق (24) مليار تأتي من تركيا وأعطتنا اقل من (10) والأمطار هطلت بمقدار (12) مليار متر مكعب وإيران أعطت (5%) من الحصة المقررة والنسبة المئوية هي (20%) وبالنسبة لهور الحويزة كما يعلم الإخوة المختصين والمطلعين النواب انه إيرادات المياه التي تأتي الى هور الحويزة هي أصلاً من إيران والإيراد لحد هذه اللحظة هو صفر ونهر دجلة انخفض باتجاه الاهوار الوسطى ونهر الفرات أيضاً انخفض باتجاه هور الحمار وهذه السنة معدل درجات الحرارة في الفترة الحرجة التي هي شهر آب وتموز كان معدل درجات الحرارة (5) درجات مئوية أعلى من المعدل وكما يعلم الإخوة المختصين انه التربة عندما تهطل الأمطار نسبة منها تذهب الى المياه السطحية تسمى وهذه السنة هذا الأمر لم يتحقق فجفاف الاهوار تناوب عليها أو النسبة التي انخفضت من الاطمار تناوب عليه قلة الأمطار وشحتها والحرارة ونسبة التبخر وقلة الإيرادات من إيران وتركيا وكل الإجراءات التي لدينا في ربط ونقل المياه من دجلة الى الفرات كانت حرجة جداً وناظم الثرثار بيد الإرهاب والقناة الاروائية مهددة أن نطلق بها أكثر من (50) متر وهنالك (5) كيلو متر امتداد للقناة الاروائية تمر في تربة حرجة جنسياً مثلما موجود في أسس سد الموصل وهذا الأمر غامرنا حقيقة وذهبنا بالطائرات والهليكوبتر واستطلعنا الاطلاقات بعد زيادتها تدريجياً حتى وصلنا في أطلاقات تجاوزت الـ(100) متر مكعب بعدما كنا نعتبر (50) متر مكعب مجازفة، الآن القناة الاروائية تطلق (100) متر لولا جهود وبناء الجيش والقوات الأمنية والحشد الشعبي لما تحرر ناظم الثرثار الذي كان يطلق بالحد الأدنى (100) متر مكعب، وضعنا الخطة الزراعية بعدما قمنا بتعديل البيانات وراجعناها من الحدود الى الخزانات فكان لدينا خزين مساوي للخزين الذي كان في سنة 2009، أطلقنا خطة زراعية بنفس النسبة التي أطلقناها في عام 2009 ولا تشمل الخطة الزراعية فقط محصول الشلب حتى يركز الكلام عن الشلب والنسبة المئوية التي يستهلكها والخطة الزراعية هي لعموم المحاصيل مثل الذرة الصفراء والبستنة والحبوب الأخرى وكذلك باقي المحاصيل الصيفية. لدينا مشكلة حقيقة والحديث عن الاهوار حديث خاص والمشكلة الحقيقية التي لدينا تأثرت كل قنوات العراق الجداول والأنهار بانخفاض كميات المياه ومناسيبها وهذا الأمر تطلب منا أن نعمل بالإمكانيات المتاحة، لا وجود للقوات الأمنية في مفاصل المهمة في غرب العراق الى الحدود وأيضاً من الحدود التركية الى الحدود العراقية فلذلك كان لدينا خيار الى الثرثار ودجلة والقناة الاروائية والتجاوزات التي نتحدث عنها ليست فقط أثرت على كمية المياه بل الأثر الأكبر هي الهلاكات التي حصلت في الاهوار بسبب نوعية المياه وترديها وكان لدينا حديث مع الإخوة في وزارة البيئة ولدينا لجنة مركزية لمعالجة هذا الأمر والتجاوزات حقيقة تستهلك من (20-30%) من كميات المياه المطلقة باتجاه الذناب وباتجاه الجنوب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل ممكن الاختصار؟
– السيد محسن عصفور (وزير الموارد المائية):-
لدي نقطتين أساسيتين فلدينا عمل مع القضاء ومع القوات الأمنية لمعالجة التجاوزات لكن هذا الأمر حقيقة يحتاج ليس جهد وزارة الموارد المائية فقط وإنما جهد دولة بالكامل فبالنسبة للبلديات هنالك ملاحظات على نوعية المياه وكمياتها والمشاريع والصحة أيضاً والصناعة والمواطنين وكذلك الحكومات المحلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً للسيد وزير الموارد المائية على هذه الإجابة يترك المجال للعضو السائل إذا كان لديه تعليق.
– النائب خالد عبيد جازع الاسدي:-
حقيقة لقد اثروا السادة الوزراء بمجموعة من المعلومات ممتازة ولكن تثير استفهامات كثيرة وهي:-
أولاً: ما هي المبررات للانتقال من زراعة (5000) لحفظ النوع الى زراعة (60,000)؟ بمعنى انه هنالك كمية هائلة من المياه ومنتهية كل الأزمة لكي نذهب الى خطة بهذا الاتجاه.
ثانياً: كيف سمحتم بان تصل الكمية من (60,000) في النجف إلى (80,000)؟ وفي الديوانية إن تصل إلى حدود (50,000)، كيف سمحتم بذلك؟ كذلك بالنسبة لمحصول الذرة كيف سمحتم بعد ذلك حتى على حوض دجلة وفي الكوت كذلك أعطيتم موافقات أيضاً حسب المعلومات التي لدينا الى زراعة الشلب؟ ودجلة أصبح رافد أساسي لتغذية المناطق في البصرة على الأقل من مياه الشرب والناصرية وغيرها لذا كيف حصلت هذه الانتقالة العظيمة من (5000) الى (60,000)؟ هذا هو سؤالي الى السيد وزير الزراعة.
أما السيد وزير الموارد المائية أنا حسب تقديري وحسب المعلومات التي لدي توجد أسباب أخرى غير التي ذكرتها جنابك توجد ثلاثة مليارات متر مكعب تم تخزينها بعنوان التخزين الميت في بحيرة الرزازة وهذا هدر بالماء فنحن ليس لدينا ماء ونذهب الى خزن تخزين ميت غير قابل للاستفادة في بحيرة الرزازة ثلاثة مليارات متر مكعب وبلدنا يعاني من جفاف ثم لماذا لم يتم الالتزام؟ باعتبار انه انتم لديكم لجنة مشتركة بين وزارة الزراعة والموارد المائية التي قالت بالحرف الواحد مثل ما نقل السيد وزير الزراعة انه (لا يمكن هذه السنة العمل بالخطة الزراعية) فلماذا قمتم بالتجاوز الخطة الفنية أو اللجان الفنية التي لديكم في الوزارتين؟ وذهبتم الى تنفيذ الخطة الزراعية.
– السيد فلاح حسن زيدان (وزير الزراعة):-
نحن كوزارة زراعة واجبي انه بعد أن آخذ الإيرادات المائية من وزارة الموارد المائية وهي التي تحدد قيمة الواردات المائية ومن ثم أضع الخطة الزراعية على هذا الأساس وأنا أذكر بالتدريج انه كان المقترح (5000) وبعد أن تم مناقشة هذا الموضوع في المحضر المشترك الموقع بين الوزارتين في اللجنة العليا بين السيد وزير الموارد المائية انه هنالك أطلاقات مائية تحسنت من دجلة لمعاونة الفرات عن طريق ناظم التقسيم وبين انه الواردات المائية تقترب من الواردات المائية في عام 2009 وانه نستطيع أن نذهب لزراعة محصول الشلب كما ذهبنا في عام 2009 بناءً على المعطيات التي قدمها معالي السيد وزير الموارد المائية عليه تم الاتفاق على بيع هذه المعطيات المقدمة وهذه مسؤولية وزارة الموارد المائية أما مسؤولية وزارة الزراعة هي المستلزمات الزراعية من أسمدة وبذور ومستلزمات أخرى، تم الاتفاق أن تكون (30%) من مجمل الخطة لسنة 2009 والتي أتلفت (23) ألف في (18) ألف وبعد ذلك المحافظات تحركت ولكن لم تكن هنالك استجابة في الشهر السابع لا من وزارة الزراعة ولا من وزارة الموارد المائية الى المحافظات في هذا الموضوع خاصة محافظة النجف والديوانية وبعد ذلك استلمت كتاب من وزارة الموارد المائية انه الاطلاقات المائية تحسنت نوعاً ما ومسموح بزراعة (60) ألف دونم في النجف و(40) ألف دونم في الديوانية، وأنا واجبي هنا أن أعطي المستلزمات الزراعية مثل الأسمدة وغيرها ونفذت الجزء الملقى على عاتقي في هذا الموضوع أما بالنسبة للتجاوز الذي حصل، نعم كما تفضل السيد معالي وزير الموارد المائية هنالك مشكلة في التجاوزات حصلت في كل العراق وأنا قلت في بداية كلامي انه المحافظات التي تتجاوز والحكومات المحلية وليس فقط المزارعين وهذه المشكلة تحتاج الى تدخل اكبر مثل وزارة العدل والدولة في سبيل منع التجاوزات التي حصلت أما كيف ارتفعت من (5000) الى (60,000) في النجف ومن (5000) الى (40,000) في الديوانية فأرجو التصحيح في هذا الموضوع.
– السيد محسن عصفور (وزير الموارد المائية):-
بالنسبة إلى السؤال الأول، ما هي المبررات في تغيير برنامج الخطة الزراعية الصيفية من صفر إلى الحفاظ على النوع (5) (5000) دونم إلى (30%)؟
تحرير الثرثار كان في نهاية الشهر الرابع وذهبت كوادر الوزارة إلى قياس منسوب الثرثار الذي نعتبره خزيناً إلى الفرات وكان الفرق في المنسوب حوالي مترين وقليل وهذا يعني كل سنتيمتر واحد في الثرثار يعني (10) مليمتر مكعب وكان لدينا فارق في المخزون (2،5) مليار وبعد تشغيل القناة الإروائية وإدخال سد الموصل وتعزيز الفرات ودجلة من سد الموصل كانت أطلاقات سد الموصل لا تتجاوز (400-450) متر مكعب وبإدخال سد الموصل إلى الخدمة في منتصف الشهر الثالث، راجعنا الخزين الذي مقرر عليه السنة المائية بصورة عامة أو الخطة الصيفية وما تلاها من الرية الأولى للموسم الشتوي وكان الفارق في المخزون حوالي (5) مليار متر مكعب هذا المخزون الأول الذي (15-16) مليار متر مكعب أعطينا به خطة زراعية صفر ولما ظهر لدينا خزين إضافي وقراءة حقيقية وموقعيه كانت للمخزون كان لدينا فرق (5) مليار متر مكعب وهذا يكفي للخطة الزراعية الصيفية مشابهة للخطة الزراعية لعام 2009 وتم إطلاق وتعديل الخطة الزراعية، الهدر الذي في الحبانية باتجاه الرزازة الرقم الحقيقي تقريبياً قد يكون بدقة عالية وهو مليار ونصف المليار متر مكعب وليس ثلاثة مليار وهذا الأمر كان بدواعي أمنية وكانت قيادة قوات الأنبار تطلق المياه باتجاه الرزازة خارج سيطرة ودون علم وزارة الموارد المائية باعتبار هذه المنطقة تعتبر منطقة عسكرية ولا يدخل إليها أي مدني إن كان موظف أو غيره، بعدها أخرجنا فرق بعد المنطقة الأمنية وكانت هناك مخاطبات وهذا الأمر كان في الشهر الثاني من السنة الماضية وعملنا على غلق هذه القناة التي هي باتجاه الرزازة بداية الشهر الثاني عشر أربعة أشهر يطلقون كميات من المياه باتجاه الرزازة مثلما تفضل السيد النائب هذا خزن ميت لا نستفيد منه لكنهم لدواعي أمنية أطلقوا هذه الكميات من المياه وتم إهدارها.
الرأي الفني حول السؤال الثالث من النائب أنه عدم الالتزام بالرأي الفني، نحن متفقين معهم على المخزون الأول أنه لا نطلق خطة زراعية عدل هذا الرأي بعد أن أخذنا قراءات حقيقية وأخرجنا مدخل المياه من تركيا لأنه كان حرج جداً وتركيا وعدت في الشهر الثاني أن تطلق كميات الحصة المائية المقررة والتي هي (300-350) متر مكعب باتجاه العراق في نهر الفرات لكن لم تلتزم تركيا لا بالشهر الثاني مثلما وعدت ولا بالشهر الرابع مثلما وعدت ولا بالشهر السابع مثلما ذهبنا أنا والسيد وزير الخارجية لكن الزيارة الأخيرة في آخر شهر رمضان كنت مع السيد وزير الخارجية ولم يلتزما لحد الآن، إيرادات الفرات (15%) من المقرر والتي هي لا تتجاوز اليوم (55) متر مكعب والمفروض تطلق تركيا (350) متر مكعب والمشكلة في قلة الإيرادات القادمة من تركيا وأيضاً إيرادات مياه دجلة (40%) من المقرر والمفروض تطلق تركيا من (400-450) متر مكعب المعدل المطلق ما دون (200) متر مكعب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعليق وليس سؤال.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-
شيء غريب أنه بالفعل لديكم مناسيب عالية القياس في الثرثار وحديثة وعلى ضوء ذلك أعدتم رسم الخطة لكن الواقع العملي يقول أن جزء من أسباب الجفاف الذي حصل هو هذه الخطة الزراعية نفسها معنى ذلك إما قياساتكم خاطئة أو يوجد شيء ثاني.
– السيد محسن عصفور (وزير الموارد المائية):-
إذا الحديث عن الخطة الزراعية إيرادات المياه هي من (30%-40%) من كل الذي ذكر إيران تركيا دول الخارج والأمطار ودرجات الحرارة وهذه إذا انخفضت تعتبر مورد لا يوجد تبخر بنسبة وتناسب، أطلقنا خطة زراعية (30%) والضرر وقع على كل الخارطة وكل عراقي تضرر بمقدار (70%) وأنا أشكر السيد النائب ليست الخطة الزراعية شبب المشكلة، العراقيون متساوون بحقوقهم بالمياه (30%-40%) من إيرادات المياه وزعت بنسبة تناسب على كل العراقيين.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-
حجم الكارثة كبير ولا يتناسب مع خطة بهذا الحجم والانتقال من الصفر إلى (80000) دونم في محافظة النجف و (50000) دونم في الديوانية وغيرها من المحاصيل الزراعية في وقت الجفاف الذي عادة وزارة الموارد المائية ووزارة الزراعة بمثل هذه المواسم لا تلجأ إلى خيارات إطلاق خطة زراعية بل توقف بعض المحاصيل حفاظاً على التوزيع العادل للموارد خصوصاً في خطة وزارة الموارد المائية يوجد تقسيم وهذا التقسيم يرتبط بالمياه المطلقة للشرب وللاستخدامات والأهوار وللجريان البيئي وأيضاً فيما يتعلق بالزراعة وهذا لم يلتزم به الأمر الذي سبب كارثة حقيقية في مناطق واسعة، أتمنى على السيد وزير الموارد المائية ووزير الزراعة أن يذهبوا إلى هناك ويرون حجم الضرر الكبير الذي تحقق وهو ليس (70%) بل تجاوز (95%) من الضرر نتيجة هذه السياسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يسمح للسيد رئيس لجنة الزراعة والمياه بالتعليق وليس السؤال.
نشكر السادة الوزراء والشكر للسيد النائب صاحب السؤال، نحن في وقت مبكر شخصنا أنه توجد شحة مياه في العراق وتحديداً حوض نهر الفرات وعقدنا مؤتمر في 25/5/2015 وأصدرنا توصيات ملخصها،
1- دعم الفريق التفاوضي وللجهود الدبلوماسية العراقية بكل الوسائل القانونية والسياسية وتوحدي الخطاب السياسي والإعلامي والموقف السياسي في التعامل مع دول الجوار فيما يتعلق بالمياه وربط ملف المياه بالملفات السياسية والاقتصادية مع دول المنبع.
2- في الشهر السابع أصدرنا بيان تمت قراءته داخل مجلس النواب كنا نتوقع انه حجم الكارثة البيئية في الأهوار في تصاعد نتيجة قلة الإيرادات وتجاوز المحافظات على حصصها واليوم المسؤولية تضامنية مع الجميع وليس وزارة الموارد المائية أو الزراعة هي من تتحمل هذه الكارثة بل الحكومة العراقية ومجلس النواب العراقي شركاء في تحمل هذه المسؤولية التاريخية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الحديث فقط لثلاثة نواب.
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
انخفاض مناسيب المياه أدى إلى أزمة إنسانية كبيرة وهي عدم وصول المياه للأقضية والنواحي خاصةً في المحافظات الجنوبية وبعد التواصل مع وزارة الموارد المائية وكل الجهات المعنية ثبت بالدليل القاطع أن هناك تجاوزات تحصل على المياه وهي في نوعين الأول من قبل بعض المحافظات خاصةً شمال واسط على كميات كبيرة من المياه مما يؤدي إلى تأثر محافظة البصرة وميسان ويجب علاج هذه الحالة. الحالة الثانية التجاوز على الخطة الزراعية حيث من المؤمل أن توضع خطة من قبل وزارة الزراعة ودوائر الزراعة في المحافظات ويتم التجاوز عليها من قبل الفلاحين وهذا يستهلك المياه ونحن في الشهر العاشر سوف تطلق الرية الأولى للزراعة وهذه سيولد مشكلة.
– النائب عبد الكريم علي عبطان دهش:-
أنا لدي مداخلة مع السيد الوزير على موضوع شمال بغداد وجنوب بغداد وكما هو معروف أنه بغداد تعتبر السلة الغذائية، فيما يخص وزارة الزراعة نحن نحتاج إلى الفلاح وحماية المنتج ونوعية البذور كما هو معروف سابقاً كانت شركة إباء تنتج البذور وحتى المنتج فيه حماية تأخذ منا الإنتاج وتخزنه بمخازن معروفة وكذلك التسويق يحتاج إلى مكائن حديثة. فيما يخص وزارة الموارد المائية الوزير متعاون معي يوجد تصحر في هذه المناطق وجلبوا قسم من المكائن لأن هذه لا تكفي ونحتاج إلى مرشات وغيرها من هذه الأمور، أتمنى توفير المياه وحتى الأسمدة موضوعة الآن في مخازن بحجة دخولها في قضايا الإرهاب.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
مثلما تفضل السادة الوزراء وكذلك السيد النائب بأن هناك مشكلة حقيقية بل هناك كارثة في الأهوار وفي كل العراق ونحن اليوم في مسؤولية تضامنية كيف نخرج من هذه المشكلة؟ وسؤالي إلى الأخوة الوزراء، ما هو المطلوب اليوم من مجلس النواب ومن الحكومة المشكلة في بابل في المحافظات هناك نقص حاد في مياه الشرب في مناطق كثيرة جداً وهذا النقص الحاد أدى بالتالي إلى هجرة الكثير من المناطق ، ما هو المطلوب من وزارة الخارجية؟ كيف نخرج بهذا العمل وهذا السؤال بعمل حقيقي للوزارة؟ وماذا تطلب الوزارة منا؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أدعو لجنة الزراعة والمياه والأهوار إذا وجدت أن النقاش بهذا الموضوع يحتاج إلى استفاضة من الممكن تحديد موعد وإعلام الأخوة أعضاء مجلس النواب بذلك وتقوم اللجنة باستضافة السيدين الوزيرين ومناقشة هذا الموضوع بشكل أكثر تفصيل.
أشكر في نهاية هذه الفقرة السيد النائب خالد الأسدي على تقديمه هذا السؤال وأشكر السيد وزير الزراعة والسيد وزير الموارد المائية على حضروهم وإجابتهم فيما تم طرحه من ملاحظات وأسئلة.
* الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية بيلاروسيا. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الاقتصاد والاستثمار)
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية بيلاروسيا.
– النائب هلال حسين عذيب حمد:-
يكمل قراءة القانون.
– النائبة ميثاق إبراهيم فيصل:-
يكمل قراءة القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة خامساً: القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والأصناف النباتية رقم (65) لسنة 1970. (لجنة الخدمات والأعمار)
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي (نقطة نظام):-
حضرتكم تضغطون علينا في اللجان لكي نقدم القوانين للقراءة الأولى والثانية وهناك قانون مهم منذ بداية هذا المجلس نحن في لجنة الثقافة والإعلام نلح عليه وهو قانون هيأة الإعلام والاتصالات وأهمية هذا القانون أنه هناك مليارات الدولارات تدخل إلى هذه الهيأة وهذه الهيأة حسب الدستور مرتبطة بمجلس النواب ومنذ بداية عمل مجلس النواب وجهنا ثلاثة كتب إلى رئاسة مجلس الوزراء أن يزودونا بهذا القانون ولم يردوا سلباً أو إيجاباً وهناك شعور برغبة عدم تشريع هذا القانون. من صلاحياتنا الآن أن نشرع القوانين حتى لو لم تأتي من الحكومة، أرجو من هيأة الرئاسة أن تبت بهذا الأمر في تشريع هذا القانون المهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مشروع هذا القانون مهم ونحن سوف نوجه بشكل مستعجل إلى الحكومة لبيان الصيغة التي يمكن اعتمادها ونحن بالنسبة لنا لدينا صيغتين في سنتين 2009 و 2011 حتى نستوضح أي مشروع قانون نستطيع أن نمضي باتجاهه وعلى وجه السرعة يتم التأكيد على هذا الأمر، لكن ضمن حدود استعجال المجلس بتشريع هذه القوانين.
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والأصناف النباتية رقم (65) لسنة 1970.
– النائبة أمل مرعي حسن البياتي:-
تكمل قراءة القانون.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
يكمل قراءة القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة، هل لديكم تقرير؟
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
الملاحظة الأولى: نحن في القراءة الثانية والمفروض أن يكون هناك تقرير تفصيلي مقدم من اللجنة لبيان أهمية تشريع هذا القانون والأسباب التي دعت تقديمه من قبل الحكومة إلى اللجان المعنية.
الملاحظة الثانية: التعديل الرابع، كثرت التعديلات تزعزع ثقة الناس بالتشريعات يا ليت أن يكون هناك تنسيق بين الوزارات المعنية وبين اللجان لقوانين تقلل التعديلات وذكر ذلك في الدورة السابقة وقبل سنة طرأ لنا تعديل على هذا القانون وفي هذه الدورة أيضاً تعديل ودراسة القوانين بشكل جيد وتفصيلي يبعدنا عن كثرة التعديلات التي تكون نقطة ضعف للدولة وللسلطة التشريعية.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
في الكثير من الأحيان يتم التغيير على جدول الأعمال ونحن نفاجأ بهذه التعديلات والقانون ليس لدينا فكيف نجري المناقشات؟ وإذا كان القانون لدينا من الممكن الإطلاع عليه ومناقشة القانون.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
1- كل هدف من هذا التغيير هو سابقاً كان جهاز السيطرة والتقييس مرتبط بالأمانة العامة لمجلس الوزراء والآن ارتبطت بوزارة التخطيط ويريدون ينقلوها من الأمانة العامة إلى وزارة التخطيط.
2- الأسباب الموجبة يبدأ من لكون المسجل أعتقد لا عربياً ولا بلاغياً يكون بسبب وغاية كلمة ركيكة يرجى تبديلها.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
الغاية من إجراء هذا التعديل على هذا القانون هو لتغيير الولاية من وزارة الصناعة إلى وزارة التخطيط وأنا أجد أنه لا جدوى من هذا التغيير اليوم في كل وزارة حتى في وزارة الصناعة توجد مديرية تخطيط ونحن لماذا نربك المركز القانوني للقوانين بمثل هكذا تعديلات؟
– النائبة غيداء سعيد عبد المجيد القيسي:-
أبدأ ملاحظتي من الأسباب الموجبة والتي تذكر أن بغية إزالة التعرض الذي يحصل أثناء التطبيق وتحديد جهة الارتباط، التعارض ليس في تطبيق هذا القانون إنما بسبب أمر سلطة الائتلاف رقم (81) لسنة 2004 وهو من سبب هذا الإرباك لذلك هذا القانون وإذا أريد أن أزيل هذا الإرباك أو الالتباس وتحقيق تطبيق وحل المشكلة بين التخطيط ووزارة الصناعة إما أن ألغي أمر سلطة الائتلاف رقم (81) لسنة 2004 أو أجد تعديلات غير هذه التعديلات تعديلات أكثر من الواردة في مادة واحدة ومن أجل إزالة هذا اللبس لأنها لم تعالج في أمر سلطة الائتلاف لأن كل الذي فعلته هو غيرت جهة الارتباط الجهاز المركزي للتقييس السيطرة النوعية من أمانة مجلس الوزراء إلى وزارة التخطيط، القانون المعدل أضاف مواد لثلاثة فعاليات جديدة المعلومات غير المصفح عنها الدوائر المتكاملة الأصناف النباتية وأعطى القانون الولاية إلى وزارة الزراعة، يعني هل وزارة الزراعة بعد كم يوم تطلب تعديل الموضوع وتحويله من وزارة التخطيط إلى وزارة الزراعة؟ يجب أن تحل هذه الالتباسات.
يرتبط هذا القانون بقانون أهم وهو الملكية الفكرية ولحد الآن ومنذ عام 2005 تدرسه مجلس شورى الدولة ولحد الآن لم يصدر هذا القانون بما ينسجم مع دخول العراق إلى منظمة التجارة العالمية وبالتالي التقرير غير موجود في هذا القانون ولذلك أسأل هل تمت استضافة الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية إلى اللجنة لحل هذه الالتباسات؟
اللجنة، هل لديكم تقرير؟
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
الملاحظة الأولى: نحن في القراءة الثانية والمفروض أن يكون هناك تقرير تفصيلي مقدم من اللجنة لبيان أهمية تشريع هذا القانون والأسباب التي دعت تقديمه من قبل الحكومة إلى اللجان المعنية.
الملاحظة الثانية: التعديل الرابع، كثرت التعديلات تزعزع ثقة الناس بالتشريعات يا ليت أن يكون هناك تنسيق بين الوزارات المعنية وبين اللجان لقوانين تقلل التعديلات وذكر ذلك في الدورة السابقة وقبل سنة طرأ لنا تعديل على هذا القانون وفي هذه الدورة أيضاً تعديل ودراسة القوانين بشكل جيد وتفصيلي يبعدنا عن كثرة التعديلات التي تكون نقطة ضعف للدولة وللسلطة التشريعية.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
في الكثير من الأحيان يتم التغيير على جدول الأعمال ونحن نفاجأ بهذه التعديلات والقانون ليس لدينا فكيف نجري المناقشات؟ وإذا كان القانون لدينا من الممكن الإطلاع عليه ومناقشة القانون.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
1- كل هدف من هذا التغيير هو سابقاً كان جهاز السيطرة والتقييس مرتبط بالأمانة العامة لمجلس الوزراء والآن ارتبطت بوزارة التخطيط ويريدون ينقلوها من الأمانة العامة إلى وزارة التخطيط.
2- الأسباب الموجبة يبدأ من لكون المسجل أعتقد لا عربياً ولا بلاغياً يكون بسبب وغاية كلمة ركيكة يرجى تبديلها.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
الغاية من إجراء هذا التعديل على هذا القانون هو لتغيير الولاية من وزارة الصناعة إلى وزارة التخطيط وأنا أجد أنه لا جدوى من هذا التغيير اليوم في كل وزارة حتى في وزارة الصناعة توجد مديرية تخطيط ونحن لماذا نربك المركز القانوني للقوانين بمثل هكذا تعديلات؟
– النائبة غيداء سعيد عبد المجيد القيسي:-
أبدأ ملاحظتي من الأسباب الموجبة والتي تذكر أن بغية إزالة التعرض الذي يحصل أثناء التطبيق وتحديد جهة الارتباط، التعارض ليس في تطبيق هذا القانون إنما بسبب أمر سلطة الائتلاف رقم (81) لسنة 2004 وهو من سبب هذا الإرباك لذلك هذا القانون وإذا أريد أن أزيل هذا الإرباك أو الالتباس وتحقيق تطبيق وحل المشكلة بين التخطيط ووزارة الصناعة إما أن ألغي أمر سلطة الائتلاف رقم (81) لسنة 2004 أو أجد تعديلات غير هذه التعديلات تعديلات أكثر من الواردة في مادة واحدة ومن أجل إزالة هذا اللبس لأنها لم تعالج في أمر سلطة الائتلاف لأن كل الذي فعلته هو غيرت جهة الارتباط الجهاز المركزي للتقييس السيطرة النوعية من أمانة مجلس الوزراء إلى وزارة التخطيط، القانون المعدل أضاف مواد لثلاثة فعاليات جديدة المعلومات غير المصفح عنها الدوائر المتكاملة الأصناف النباتية وأعطى القانون الولاية إلى وزارة الزراعة، يعني هل وزارة الزراعة بعد كم يوم تطلب تعديل الموضوع وتحويله من وزارة التخطيط إلى وزارة الزراعة؟ يجب أن تحل هذه الالتباسات.
يرتبط هذا القانون بقانون أهم وهو الملكية الفكرية ولحد الآن ومنذ عام 2005 تدرسه مجلس شورى الدولة ولحد الآن لم يصدر هذا القانون بما ينسجم مع دخول العراق إلى منظمة التجارة العالمية وبالتالي التقرير غير موجود في هذا القانون ولذلك أسأل هل تمت استضافة الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية إلى اللجنة لحل هذه الالتباسات؟
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
ورد في الأسباب الموجبة هذه العبارة (هو رئيس الجهاز للتقييس والسيطرة النوعية) توجد كلمة ساقطة هي الجهاز المركزي وإذا كانت اللجنة قد تعمدت رفع هذه العبارة على اعتبار أنه نحن نظامنا إتحادي وليس مركزي فعليهم إعادة صياغة هذه العبارة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة ممكن الأخذ بالاعتبار الملاحظة.
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
نعم سوف نأخذها بالاعتبار.
تغيير هذا القانون كان مناط حسب قرار سلطة الائتلاف بوزارة الصناعة بالنظر إلى ارتباط جهاز التقييس والسيطرة النوعية بوزارة التخطيط تم عقد اجتماع بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط ولم تعترض وزارة الصناعة على نقلها لكون مسجل براءة الاختراع والنماذج الصناعية هو رئيس الجهاز والسيطرة النوعية ويرتبط بوزير التخطيط وعلى ذلك تم تعديل هذا القانون.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
سوف نأخذ هذه الملاحظات بنظر الاعتبار وبالتصويت سوف نعدل كل ما موجود في هذا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نتمنى تقديم التقرير أيضاً.
لجنة التعليم العالي تقدمت ببيان وافقت عليه رئاسة المجلس.
– النائب شيركوا ميرزا محمد أمين:-
يقرأ بيان لجنة التعليم العالي حول موقف وزارة التعليم العالي من قرارات مجلس النواب. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بالنسبة إلى الفقرة المتعلقة بالنظر في الطعون المقدمة على صحة عضوية بعض السادة النواب، بالنسبة إلى بعض الطعون لا تتوفر فيها الشروط ولا تحتاج إلى عرض داخل مجلس النواب لاختلاف الكيان السياسي أو لاختلاف المحافظة، أي طعن يقدم يختلف فيه واحد من هذه الشروط لا يتم عرضه على مجلس النواب ويحذف من القائمة التي تقدم.
بالنسبة إلى بعد الشخصيات من السيدات والسادة أعضاء المجلس كما علمنا أن هناك رغبة لعدد بتقديم استقالات ننتظر إلى حين الانتهاء من تقديم الاستقالة وبعد ذلك يمكن أن نتخذ الموقف اللازم بهذا الخصوص، وعليه تؤجل الفقرة إلى حين تحديثها على وفق حذف إذا لم تتوفر في شروط المحافظة أو شروط الكيان السياسي ويؤخذ بالاعتبار رأي المستشار القانوني أو رأي الدائرة القانونية بهذا الاعتبار.
الآن تثبيت الحضور.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
المادة (52) من الدستور، (يبت مجلس النواب في صحة عضوية أعضاءه) هذه صلاحية للمجلس وسبق لهيأة الرئاسة أنه لم تعرض بعض الطعون بسبب قرار صريح للمحكمة الاتحادية بإلزام مجلس النواب بعرضها للطعون وهذه صلاحية للمجلس عندما يطعن بأي شخص مادام الطعن موجود يعرض على المجلس وهذا قرار المجلس وليس قرار هيأة الرئاسة، أتمنى عرض كل الطعون.
ورد في الأسباب الموجبة هذه العبارة (هو رئيس الجهاز للتقييس والسيطرة النوعية) توجد كلمة ساقطة هي الجهاز المركزي وإذا كانت اللجنة قد تعمدت رفع هذه العبارة على اعتبار أنه نحن نظامنا إتحادي وليس مركزي فعليهم إعادة صياغة هذه العبارة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة ممكن الأخذ بالاعتبار الملاحظة.
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
نعم سوف نأخذها بالاعتبار.
تغيير هذا القانون كان مناط حسب قرار سلطة الائتلاف بوزارة الصناعة بالنظر إلى ارتباط جهاز التقييس والسيطرة النوعية بوزارة التخطيط تم عقد اجتماع بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط ولم تعترض وزارة الصناعة على نقلها لكون مسجل براءة الاختراع والنماذج الصناعية هو رئيس الجهاز والسيطرة النوعية ويرتبط بوزير التخطيط وعلى ذلك تم تعديل هذا القانون.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
سوف نأخذ هذه الملاحظات بنظر الاعتبار وبالتصويت سوف نعدل كل ما موجود في هذا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نتمنى تقديم التقرير أيضاً.
لجنة التعليم العالي تقدمت ببيان وافقت عليه رئاسة المجلس.
– النائب شيركوا ميرزا محمد أمين:-
يقرأ بيان لجنة التعليم العالي حول موقف وزارة التعليم العالي من قرارات مجلس النواب. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بالنسبة إلى الفقرة المتعلقة بالنظر في الطعون المقدمة على صحة عضوية بعض السادة النواب، بالنسبة إلى بعض الطعون لا تتوفر فيها الشروط ولا تحتاج إلى عرض داخل مجلس النواب لاختلاف الكيان السياسي أو لاختلاف المحافظة، أي طعن يقدم يختلف فيه واحد من هذه الشروط لا يتم عرضه على مجلس النواب ويحذف من القائمة التي تقدم.
بالنسبة إلى بعد الشخصيات من السيدات والسادة أعضاء المجلس كما علمنا أن هناك رغبة لعدد بتقديم استقالات ننتظر إلى حين الانتهاء من تقديم الاستقالة وبعد ذلك يمكن أن نتخذ الموقف اللازم بهذا الخصوص، وعليه تؤجل الفقرة إلى حين تحديثها على وفق حذف إذا لم تتوفر في شروط المحافظة أو شروط الكيان السياسي ويؤخذ بالاعتبار رأي المستشار القانوني أو رأي الدائرة القانونية بهذا الاعتبار.
الآن تثبيت الحضور.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
المادة (52) من الدستور، (يبت مجلس النواب في صحة عضوية أعضاءه) هذه صلاحية للمجلس وسبق لهيأة الرئاسة أنه لم تعرض بعض الطعون بسبب قرار صريح للمحكمة الاتحادية بإلزام مجلس النواب بعرضها للطعون وهذه صلاحية للمجلس عندما يطعن بأي شخص مادام الطعن موجود يعرض على المجلس وهذا قرار المجلس وليس قرار هيأة الرئاسة، أتمنى عرض كل الطعون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وجه الإشكال هو الآتي: المحكمة الاتحادية عندما تحدثت بقرارها قالت يجب أن تتوفر شروط فيمن يحل بديل ومن بين تلك الشروط تتعلق بنفس المحافظة أو نفس الكيان ضمن القائمة ونحن لدينا عدد من الطعون مثلاً ولا أريد أن أذكر الأسماء لكن بعضها يتعلق بالائتلاف وعلى سبيل المثال ائتلاف دولة القانون حزب الدعوة الإسلامية يطعن بتنظيم العراق أو بدر أو غيرها هناك اختلاف في الأصل اختلاف في الكيان السياسي من حيث المبدأ نحن سنزود الطاعن بأن هناك ما يختلف فيه شرط من الشروط اللازم توفرها في الطعن.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني (نقطة نظام):-
نقطة النظام حول ما تفضلت لجنة التعليم العالي هو العنوان بيان لكن حسب النظام الداخلي هذا لا يعتبر بيان إنما يعتبر موضوع يجب أن يدرج في جدول الأعمال لأنه نحن لدينا رأي حول هذا الموضوع الذي تفضلت لجنة التعليم، لدي تعبيق بسيط ونحن لدينا إشكالية سبق أن طرحت وقدمنا إلى المحكمة الاتحادية تفسير حول المادة المختلف عليها والذي هو جوهر الموضع الذي تفضلت لجنة التعليم العالي ولجان أخرى أنه هل يحق لمجلس النواب إصدار قرارات تتعلق بعمل السلطة أو الوزارات إلزامية للوزارات؟ لأنه في الدستور لا يوجد فيه اختصاصات مجلس النواب يصدر قرارات مباشرة تتعلق بالعمل التنفيذي للوزارة، وتوجد في مادة أخرى فقرة أنه لهم الحق في إصدار قرارات، غير واضحة ما هي القرارات، أنا أقول لو تتفضلون وتطرحون هذا الموضوع الذي تفضلت لجنة التعليم العالي كموضوع في جدول الأعمال وليس بيان لكي نبين رأينا ونحن مختلفين في هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هناك سؤال شفهي قدم من أحد السادة أعضاء المجلس للسيد الوزير حول ما تم طرحه الآن ومن المهم ننتظر قدومه والحديث بهذا الإطار أمام المجلس وبعد ذلك للمجلس ممكن أن يتخذ الموقف اللازم.
تثبيت الحضور.
– النائب رياض غالي مفتن راضي(نقطة نظام):-
في موضوع الاعتراضات، مع وجود الإصلاحات على مجلس النواب أن يطبق القانون ولا نحابي كتلة على كتلة لدينا الشيخ شامل العامري قدم اعتراض وفي نفس المحافظة ونفس الائتلاف ونفس الكتلة، أحس انه هناك محاباة من قبل رئاسة مجلس النواب أرجو تطبيق القانون وعرض كل الأسماء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد شامل العامري الذي ذكرته الآن قدم طلب وليس اعتراض بشغل مقعد بديل عن السيد حسن السنيد الذي هو بدوره أي السيد حسن السنيد قدم استقالة من المجلس تدرس الآن ويقدم الرأي في استقالة أي عضو غير خاضع لا لرئيس ولا لهيأة الرئاسة إنما خاضع لرأي المجلس وليس فقط السد حسن السنيد لدينا اثنان آخران قدموا وسوف تدرس وتقدم وبشكل واضح وبعد ذلك يؤخذ بالاعتبار الطلبات المقدمة بهذا الإطار.
تثبيت الحضور.
عدد الحضور (252) عضواً.
نستأنف الجلسة الساعة الواحدة ظهراً.
رفعت الجلسة للاستراحة الساعة (12:00) ظهراً.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
وجه الإشكال هو الآتي: المحكمة الاتحادية عندما تحدثت بقرارها قالت يجب أن تتوفر شروط فيمن يحل بديل ومن بين تلك الشروط تتعلق بنفس المحافظة أو نفس الكيان ضمن القائمة ونحن لدينا عدد من الطعون مثلاً ولا أريد أن أذكر الأسماء لكن بعضها يتعلق بالائتلاف وعلى سبيل المثال ائتلاف دولة القانون حزب الدعوة الإسلامية يطعن بتنظيم العراق أو بدر أو غيرها هناك اختلاف في الأصل اختلاف في الكيان السياسي من حيث المبدأ نحن سنزود الطاعن بأن هناك ما يختلف فيه شرط من الشروط اللازم توفرها في الطعن.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني (نقطة نظام):-
نقطة النظام حول ما تفضلت لجنة التعليم العالي هو العنوان بيان لكن حسب النظام الداخلي هذا لا يعتبر بيان إنما يعتبر موضوع يجب أن يدرج في جدول الأعمال لأنه نحن لدينا رأي حول هذا الموضوع الذي تفضلت لجنة التعليم، لدي تعبيق بسيط ونحن لدينا إشكالية سبق أن طرحت وقدمنا إلى المحكمة الاتحادية تفسير حول المادة المختلف عليها والذي هو جوهر الموضع الذي تفضلت لجنة التعليم العالي ولجان أخرى أنه هل يحق لمجلس النواب إصدار قرارات تتعلق بعمل السلطة أو الوزارات إلزامية للوزارات؟ لأنه في الدستور لا يوجد فيه اختصاصات مجلس النواب يصدر قرارات مباشرة تتعلق بالعمل التنفيذي للوزارة، وتوجد في مادة أخرى فقرة أنه لهم الحق في إصدار قرارات، غير واضحة ما هي القرارات، أنا أقول لو تتفضلون وتطرحون هذا الموضوع الذي تفضلت لجنة التعليم العالي كموضوع في جدول الأعمال وليس بيان لكي نبين رأينا ونحن مختلفين في هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هناك سؤال شفهي قدم من أحد السادة أعضاء المجلس للسيد الوزير حول ما تم طرحه الآن ومن المهم ننتظر قدومه والحديث بهذا الإطار أمام المجلس وبعد ذلك للمجلس ممكن أن يتخذ الموقف اللازم.
تثبيت الحضور.
– النائب رياض غالي مفتن راضي(نقطة نظام):-
في موضوع الاعتراضات، مع وجود الإصلاحات على مجلس النواب أن يطبق القانون ولا نحابي كتلة على كتلة لدينا الشيخ شامل العامري قدم اعتراض وفي نفس المحافظة ونفس الائتلاف ونفس الكتلة، أحس انه هناك محاباة من قبل رئاسة مجلس النواب أرجو تطبيق القانون وعرض كل الأسماء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد شامل العامري الذي ذكرته الآن قدم طلب وليس اعتراض بشغل مقعد بديل عن السيد حسن السنيد الذي هو بدوره أي السيد حسن السنيد قدم استقالة من المجلس تدرس الآن ويقدم الرأي في استقالة أي عضو غير خاضع لا لرئيس ولا لهيأة الرئاسة إنما خاضع لرأي المجلس وليس فقط السد حسن السنيد لدينا اثنان آخران قدموا وسوف تدرس وتقدم وبشكل واضح وبعد ذلك يؤخذ بالاعتبار الطلبات المقدمة بهذا الإطار.
تثبيت الحضور.
عدد الحضور (252) عضواً.
نستأنف الجلسة الساعة الواحدة ظهراً.
رفعت الجلسة للاستراحة الساعة (12:00) ظهراً.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
إستؤنفت الجلسة الساعة (1:10) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نستأنف الجلسة العشرين، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول.
* الفقرة السادسة: القراءة الثانية لمشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين. (لجنة العمل والشؤون الإجتماعية، اللجنة القانونية، لجنة الأمن والدفاع، لجنة حقوق الإنسان).
ونحن أيضاً ننتظر قدوم السيد رئيس مجلس الوزراء لمناقشة تتعلق بالإصلاحات والتوقيتات الزمنية، فالآن نشرع بهذه الفقرة، وحال قدومه قطعاً يمكن أن تقدم الفقرة المرتبطة به. تفضلوا اللجنة المختصة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.
– النائب صادق رسول حسون نعمة:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.
– النائب شاخه وان عبدالله أحمد عبدالقادر:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.
– النائب علي لفتة فنغش الحسن:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.
– النائبة إبتسام هاشم عبدالحسين الهلالي:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.
– النائب صادق رسول حسون نعمة:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.
– النائب شاخه وان عبدالله أحمد عبدالقادر:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.
– النائب علي لفتة فنغش الحسن:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.
– النائبة إبتسام هاشم عبدالحسين الهلالي:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
سيادة الرئيس. التقرير موزع، فهل يوجد داعٍ للقراءة؟ أم نبدأ بالنقاش؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا تجدون بالإمكان تلخيصه شفاهاً، فلا بأس من ذلك.
– النائب صادق رسول حسون نعمة:-
يقرأ تقرير مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم بالنسبة للملاحظات، فالتقرير موزع لدى السادة الأعضاء. الآن طلب المداخلات للسادة الأعضاء.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
بالنسبة لهذا القانون لدينا ملاحظات كثيرة عليه، سألخصها فيما يلي:-
أولاً: بالنسبة للمادة (4) من القانون. ذكرت تفصيلات فيما يخص شروط تعيين الحارس في دائرة الإصلاح، فهذه أمور إدارية حقيقة لا حاجة لذكرها، وهي التي وردت في الفقرة/سادساً (أن يقدم كفالة ضامنة بقيمة المواد والتجهيزات التي بعهدته)، هذه ليست فقرة قانونية، هذه أمور إدارية، أي موظف يفترض أن يأخذوا منه براءة ذمة. بالنسبة للفقرة/ثامناً (أن يكون لائقاً بدنياً)، هذه نص عليها قانون الخدمة المدنية، فلا داعي لذكرها في هذا القانون.
ثانياً: بالنسبة للفصل السادس (تعليم النزلاء والمودعين). المادة (10) البند/ثالثاً (تتولى وزارة التربية بالتنسيق مع وزارتي العدل والعمل تحقيق المتطلبات الموضوعية لتنفيذ برامج دائرة الإصلاح)، ثم ذكر في المادة (13)/ثانياً (يعد النظام التعليمي الخاص بتعليم النزيل والمودع جزءاً لا يتجزأ من النظام التعليمي). أكيداً حينما تنسق وزارة التربية مع وزارة العدل فستطبق النظام التعليمي، فأنا أطلب إضافة فقرة إلى البند/ثالثاً من المادة (10) بدلاً من التكرار في المادة (13)/ثانياً.
ثالثاً: بالنسبة للمادة (20)/أولاً (تطبق أحكام قانون العمل). هذا القانون تم إلغاؤه وإعادة النظر به.
بالنسبة لزيارة النزلاء، المادة (21)/أولاً (للنزيل والمودع إستقبال زائريه مرة واحدة في الشهر). هذا الأمر طبعاً لا يصح بالنسبة للأحداث بعمر (15 – 16) سنة، فهو يحتاج إلى عائلته أكيداً في كل إسبوع مرة، فمن الخطأ أن نوحد الأحكام بين البالغ والحدث.
بالنسبة للمادة (22) تقول (لا يجوز حرمان النزيل والمودع من الزيارة إلا بموافقة المدير العام). لكن لم تذكر الأسباب التي أعطت صلاحية للمدير العام.
بالنسبة للمادة (24). أعطت لأعضاء البعثات والسفارات حق زيارة دائرة الإصلاح، لكن أنا أرى ضرورة إضافة مادة أو فقرة (إعطاء هذه الصلاحية لأعضاء مجلس النواب).
بالنسبة للمادة (27) من القانون أيضاً …
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يمكن أن تسلم مكتوبة.
– النائب أردلان نورالدين محمود هيبة الله:-
مشروع قانون إصلاح النزلاء مشروع جيد، لأنه جامع للأحكام المشتتة التي كانت موزعة في القانون النافذ حالياً، وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، ومذكرات سلطة الإئتلاف ومجموعة من أوامر تلك السلطات، لذا كان من المهم أن يتم تجميع جميع هذه الأحكام في قانون واحد، وهذا الذي حصل.
ثانياً: إستثناء مجموعة كبيرة من المحكومين من الحقوق التي تمنح للنزلاء وفق هذا القانون لا يخدم سبب تشريع هذا القانون فما ورد ضمن المادة (25)/أولاً يستثني مئات الأفعال الجرمية من أبسط تلك الحقوق التي هي الإجازة المنزلية، وقد ورد من بين الإستثناءات إستثناء جريمة مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، هذه الجريمة إلى الآن غير معرفة، ولم يصدر التشريع الخاص بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.
ثالثاً: أقترح الإعتماد على معيار واحد لإستحقاق الإجازة المنزلية، وليس معيارين كما ورد ضمن المشروع، ويفضل البقاء على مضي سنة واحدة على محكوميته دون شرط مدة محكوميته.
رابعاً: هناك بعض الأحكام ضمن هذا القانون هي أحكام خيالية تمنح لحقوق دون أي تطبيق حقيقي، فالأفضل إما عدم النص على هذه الحقوق، وإما تطبيق هذه الحقوق، ومن بين ذلك تشغيل النزيل في المؤسسات الحكومية، هذا الأمر غير مطبق في الوقت الحاضر، وتعتبر أحكاماً خيالية غير قابلة للتطبيق.
خامساً: ورد في المادة (44). (إن للحراس الحق في إستعمال السلاح من دون أمر في حالة هروب الموقوف أو المحكوم)، دون أية إشارة إلى المادة التي أُتهم أو حُكم بموجبها، فإنه حسب قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي (لا يجوز إطلاق الرصاص 000).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يمكن أن تسلم مكتوبة.
– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-
الفصل الأول، المادة (1)/خامساً (دراسة أحوال أسر النزلاء). نتمنى أن توكل هذه المهمة لغير دائرة الإصلاح، فلا أعتقد أنها تمتلك إمكانية التحقيق بهذا الأمر المهم، وأقترح التعاون مع وزارة العمل بهذا الصدد، لضمان صرف راتب رعاية الأسرة التي لا تملك دخلاً ثابتاً. المادة (1)/سادساً (الإسهام في دعم الرعاية اللاحقة للنزيل بالتعاون مع الجهات المختصة). كما وتشير المعلومات إن المرأة التي أنهت محكوميتها بغض النظر عن جريمتها تنتهي حياتها بالطرد تماماً من أسرتها وحتى المجتمع. أتمنى معالجة هذا الأمر، مثلاً إنشاء مركز إيوائي للنساء السجينات بعد الإفراج عنهن، كي لا تجبر على الجنوح لا سمح الله.
الفصل الثامن، المادة (24). (يجوز لأعضاء البعثات الدبلوماسية والسفارات بعد تخويلها رسمياً الدخول للسجون لزيارتهم ورعايتهم). نتمنى أن يكون هناك تفصيل يتعلق بالسجناء العرب والأجانب ضمن القانون، كي يكون واضحاً وكيفية التعامل معهم، كما لم ترد ضمن القانون الكيفية التي تنظم العلاقة بين وسائل الإعلام والسجون، وهل يحق لهذه الشريحة إجراء مقابلات مع سجناء غير عراقيين، رغم أن قوانين الصليب الأحمر الدولي تمنع ذلك؟
خامساً: القانون أيضاً يخلو من فقرة التنسيق مع المنظمات الدولية، فهل سيكون القانون مانعاً من دخولها إلى السجون؟ مثل منظمة حقوق الإنسان.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
أولاً: ملاحظة فنية وهي خلو القانون من التعاريف. المعروف في كل القوانين لا بد من تعاريف، خاصةً وزير العدل أم وزير العمل والشؤون الإجتماعية، هذه صلاحيات متداخلة، مديريات في وزارة العدل، ومديريات في وزارة العمل والشؤون الإجتماعية، لا بد من تعاريف في بداية هذا القانون.
المادة (3)/أولاً تقول (إقتراح إنشاء الدور والسجون والمدارس الإصلاحية في بغداد والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم). الأقاليم غير مذكورة بينما هناك سجن في جمجمال، الآن هناك سجن في جمجمال، إذن ذكر الأقاليم ضروري في هذا المكان.
المادة (4)/رابعاً (أن يكون متزوجاً وللوزير إستثناء). إما متزوجاً أو إستثناء الوزير، كيف يكون هذا؟ الوزير يستثني الكل، إما أن يكون متزوجاً ويرفع إستثناء الوزير، أو ترك القضية دون شرط الزواج.
المادة الأخرى الخاصة بمركز التأهيل. الآن لا يوجد مركز تأهيل بعد خروج السجين، السجين يخرج من السجن إلى بيته، أما مركز تأهيل نفسي، جسدي، لا توجد في العراق مراكز تأهيل.
المادة (21)/أولاً (للنزيل والمودع والموقوف إستقبال زائريه مرة واحدة في الأقل في الشهر)، (وتوفير مكان مناسب للزيارات العائلية). أنا أشدد على (وتوفير مكان مناسب للزيارات العائلية)، لا أريد أن أشرح زائداً – أنتم تعرفون ماذا أقول – هذه قضايا شرعية.
المادة (35)، (الكتب والجرائد الممنوعة). هذا في عهد النظام البائد كانت توجد هكذا كتب وجرائد ممنوعة، الآن لماذا توضع هذه الكتب والجرائد الممنوعة، هذه أيضاً المفروض أن تحذف.
وأخيراً حذف المادة (38)/اولاً (وزارة حقوق الإنسان). بعد الترشيق والدمج والحركة الإصلاحية لم تعد هناك وزارة بإسم حقوق الإنسان.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
في المادة (1)/ثالثاً. أقترح إضافة (إدارة توفير الشروط الصحية).
في المادة (3)/أولاً (ج). مبهمة، ما هو المقصود بالسياسة العامة؟ يجب أن لا نترك مجالاً للإجتهاد في هذا القانون.
في المادة (ي). أقترح (فسح المجال لإكمال الدراسات الأولية).
في المادة (ن). أقترح إضافة (وضع صندوق خاص للنزيل).
المادة (14). أقترح أن (يكون الحراس من الشرطة) وليس من المدنيين، وكل ما نتذكره من عمليات تهريب في السجون أعتقد كان سببها وجود مدنيين.
أقترح النص في القانون على (تحديد النزلاء في قاعة) أي تحديد عددهم في قاعة محددة، فيما يتعلق بالفحوصات الطبية. نحن نعلم بأن الفحوصات الطبية هي فقط توزيع حب براسيتول، نتمنى أن نرفع مستوى منسوب الفحوصات الطبية للنزلاء,.
إعطاء نسبة للتوظيفات لمن أكمل الدراسة الأولية، وذلك لأجل دمجه في المجتمع.
المادة (19). أقترح (وضع محددات للجدارة في العمل الخارجي).
المادة (30). أقترح أن (الإطلاع على الرسائل يكون مطلقاً).
المادة (34). مدة الـ(90) يوماً مبالغ بها.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
المادة (20)/أولاً (تطبيق أحكام قانون العمل رقم (71) لسنة 1987). يفترض بعد تشريع قانون العمل قبل أسابيع أن هذا القانون قد تغير، فيلاحظ هذا التغيير.
المادة (24)، (يجوز لأعضاء البعثات الدبلوماسية والسفارات زيارة رعاياهم من النزلاء والمودعين والموقوفين). المفروض أن يوضع إستثناء (المحكومين بجرائم إرهابية أو ماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي)، المفروض أن يستثنون من الزيارة حتى من قبل أعضاء البعثات الدبلوماسية والسفارات.
أخيراً بخصوص الأم النزيلة التي أعطى القانون لها حق الإحتفاظ بطفلها في الحضانة. هذا يجب أن يقيد، لو كانت هي مرتكبة جريمة قتل عمد، أو مرتكبة جريمة إرهابية فهل تصلح أن تكون حاضنة مثل هذه الأم؟ فيجب أن تقيد، من ترتكب مثل هذه الجرائم تحرم من الحضانة.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
بخصوص المادة (1)/ثانياً (وضع مناهج لتوعية النزلاء والمودعين دينياً وإجتماعياً وتأهيلهم تربوياً). أنا أعتقد يجب أن ترفع كلمة (وضع)، ويجب أن تكون (إختيار)، لأن المجتمع العراقي يتكون من التعددية الدينية من مسيحيين ويزيديين وصابئيين، هنا يجب أن لا يفرض منهاج ديني موحد على النزلاء، وإنما يجب أن يختاروا هم بأنفسهم التوعية الدينية التي يرتأونها. هذا أولاً,.
ثانياً: بخصوص الصلاحيات والمهام. أنا أعتقد أنه يجب تحديد يوم في الإسبوع من أجل إقامة نشاطات ترفيهية وتثقيفية وتوعوية للنزلاء ممن هم في السجون.
المادة (4)/أولاً (أن لا يقل عمره عن (25) سنة ولا يزيد على (35) سنة). أنا لا أعلم ما الحكمة من تحديد هذا العمر. وفي نفس المادة (4)/رابعاً (أن يكون متزوجاً، وللوزير إستثناء المتقدم للتعيين من هذا الشرط). أيضاً أنا لا أفهم ما الغاية من هذه القيود.
القانون إجمالاً إلى حد ما قانون جيد، ولكن أعتقد أيضاً أنه بحاجة إلى مناقشات مطولة أكثر، وإضافات سوف نقدمها مكتوبة.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
أنا أتمنى من الإخوة في اللجنة عقد مزيد من الإجتماعات مع مدراء السجون، لغرض التزود بمعلومات أكثر، لأن هذه المعلومات يكاد أن يكون قسم منها فنياً، ولذلك مدراء الإصلاح يفضل أن تعقد عدة إجتماعات معهم.
المادة (1) الفقرة/رابعاً (عدم التمييز بين الموقوفين أو النزلاء أو المودعين لأي سبب من الأسباب). في كل السجون مع كل الأسف يحصل التمييز، ولذلك يجب إضافة (ومحاسبة المخالفين)، الأطراف التي تفرق بين النزلاء يجب أن تحاسب.
المادة (5)/أولاً (يخصص في كل من دائرتي الإصلاح العراقية وإصلاح الأحداث مكان خاص يعرف بمركز الإستقبال). يجب أن تذكر بعد كلمة التصنيف عبارة (حسب محكومية النزيل)، ما هي المادة التي حكم على أثرها؟ حتى يتم تصنيفه منذ أول يوم من مركز الإستقبال، لأنه بعد أن يوضوعوا في القاعات تحصل عملية شراء وبيع بين الأطراف التي تحاول أن تستغل هذا الأمر، لذلك في مركز الإستقبال حسب المادة التي حكم بها يجب أن يتم تصنيفه.
المادة (10)/أولاً (للنزيل والمودع الحق في التعليم ومواصلة الدراسة خلال مدة محكوميته)، هل هي مطلقة لكافة المحكومين، ولكافة المواد؟ أم فيها إستثناءات؟
المادة (8)/ثانياً (يتولى معهد بحوث التغذية في وزارة الصحة تحديد كمية ونوعية طعام النزيل). هنا يجب أن يذكر (والماء الصالح للشرب)، لأنه في زيارتنا إلى السجون في المدة الأخيرة كانت هنالك معاناة، لذلك يجب أن يحدد أيضاً الماء الصالح للشرب.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
المادة (2). بيان من هي الجهة التي تخضع لها مرافق التوقيف والتسفيرات؟ حيث أن مشروع القانون لم يوضح الجهة التي تتبع لها مرافق التوقيف والتسفيرات.
المادة (3)/م (إقتراح الأنظمة وإصدار التعليمات في كل ما يراه المجلس). أي مجلس؟ يجب أن يكون بشكل واضح.
المادة (4)، (أن لا يقل عمره عن (25) سنة ولا يزيد على (35) سنة). نحن في لجنة حقوق الإنسان نرى من الواجب أن يكون العمر يتراوح ما بين الـ(25) والـ(40)، ولدينا غاية في هذا الموضوع. وفي نفس المادة (رفع إستثناء الوزير)، أي على المتقدم لهذه المهمة يجب أن يكون متزوجاً، وأيضاً أكرر لدينا أسبابنا في لجنة حقوق الإنسان عندما نقول (يجب أن يكون متزوجاً).
المادة (5) الفقرة/خامساً. إضافة (على أن يتم إدخال المعلومات في الحاسبة الألكترونية)، حتى نتلافى تلف المعلومات عندما تكون ورقية فقط.
المادة (7). إضافة فقرة ثالثاً، منح مخصصات الموظفين الصحيين العاملين في المركز الصحي في كل قسم إصلاحي في دائرة الإصلاح العراقية وإصلاح الأحداث مقداره، هذا نتركه للجان المختصة.
المادة (8). الفقرة (ب) (يشترط في بعض النزيل والمودع والموقوف أن يكون صحياً ويضاف له (وفقاً للمعتقدات الدينية)
المادة (9) تضاف للفقرة (وتهيأة المستلزمات الضرورية لذلك)
المادة (14) بالنسبة الى الوعاض الدينيين يجب توصيفهم ويفضل أن يكونون على ملاك الدولة، لكي نتلافى أي خطأ مستقبلي.
المادة (23) إضافة فقرة رابعة الإجازات المنزلية حتى نتلافى أن يكون بيد الوزير ممكن أن يدخل فيها إشكالات أخرى.
المادة (24) (يجوز لأعضاء البعثات الدبلوماسية والسفارات بعد تخويلها) من هي الجهة التي تخولها؟
– النائب فريد خالد داخل الإبراهيمي:-
أكتفي بما ذكره السادة النواب.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
ملاحظاتي كالآتي:
1- من يطلع على النظام القانوني أو التنظيم القانوني لإصلاح النزلاء والمودعين يجد بأن القانون الأول كان عام 1981 وأيضاً هناك حزمة قوانين في 1991 و أيضاً أمر سلطة الأئتلاف ولكن كان المفروض على اللجان المعنية أن تبين النقاط التي من شأنها أن يكون لها دور في إصلاح النزلاء والمودعين أي أن الكثير من النصوص القانونية في هذا القانون أعتقد هي كسابقاتها في قوانين سابقة والمواد القانونية الجديدة التي من شأنها تحقق هدف إصلاح النزلاء والمودعين أعتقد هي قليلة وكان الأولى أن تكون واضحة وجلية بالنسبة للسادة النواب من خلال إجراء مقارنة.
2- القانون يهدف الى توحيد النصوص القانونية لكنها أوكلت مهمة إدارة السجون والإصلاح الى عدة جهات منها وزارة العدل ووزارة العمل والشؤون الإجتماعية ووزارات أخرى وأعتقد ربطها بوزارة واحدة تكون الأفضل وتحقق هدفها المرجو من تشريع هذا القانون.
3- بالنسبة إلى تصنيف السجناء والمودعين يجب أن تكون حسب جسامة الجرائم أو الجرائم المرتبكة لها أي أن تقسيمهم في السجون نستطيع أن نقول وفقاً للجرائم المرتكبة.
4- بالنسبة للمرأة أطلب أن تكون هناك برامج إصلاحية بعد خروجها من السجن.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
ما يتعلق في الفصل الخامس (الرعاية الصحية للنزلاء) المادة (7) أولاً (ب) تشير الى إنشاء مركز صحي والمعروف لدينا ان المركز الصحي له مقومات وله ضوابط لإنشاءه ويغطي (10000) نسمة والمعمول به حالياً هو مفارز طبية نقترح ان يصار الى إستبدالها بمفرزة طبية تقدم خدمات صحية متكاملة أو وحدة طبية.
أثني على رأي الزملاء الذين اشاروا الى عدم الجدوى من تحديد عمر بالنسبة للحراس الأمنيين محدد عمرهم بين (25-35) سنة ولا نرى حكمة من تحديد عمر معين خصوصاً أنه اليوم هناك الاف من الحراس هم خارج إطار هذه الفئة العمرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نستأنف الجلسة العشرين، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول.
* الفقرة السادسة: القراءة الثانية لمشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين. (لجنة العمل والشؤون الإجتماعية، اللجنة القانونية، لجنة الأمن والدفاع، لجنة حقوق الإنسان).
ونحن أيضاً ننتظر قدوم السيد رئيس مجلس الوزراء لمناقشة تتعلق بالإصلاحات والتوقيتات الزمنية، فالآن نشرع بهذه الفقرة، وحال قدومه قطعاً يمكن أن تقدم الفقرة المرتبطة به. تفضلوا اللجنة المختصة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.
– النائب صادق رسول حسون نعمة:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.
– النائب شاخه وان عبدالله أحمد عبدالقادر:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.
– النائب علي لفتة فنغش الحسن:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.
– النائبة إبتسام هاشم عبدالحسين الهلالي:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.
– النائب صادق رسول حسون نعمة:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.
– النائب شاخه وان عبدالله أحمد عبدالقادر:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.
– النائب علي لفتة فنغش الحسن:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.
– النائبة إبتسام هاشم عبدالحسين الهلالي:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
سيادة الرئيس. التقرير موزع، فهل يوجد داعٍ للقراءة؟ أم نبدأ بالنقاش؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا تجدون بالإمكان تلخيصه شفاهاً، فلا بأس من ذلك.
– النائب صادق رسول حسون نعمة:-
يقرأ تقرير مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم بالنسبة للملاحظات، فالتقرير موزع لدى السادة الأعضاء. الآن طلب المداخلات للسادة الأعضاء.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
بالنسبة لهذا القانون لدينا ملاحظات كثيرة عليه، سألخصها فيما يلي:-
أولاً: بالنسبة للمادة (4) من القانون. ذكرت تفصيلات فيما يخص شروط تعيين الحارس في دائرة الإصلاح، فهذه أمور إدارية حقيقة لا حاجة لذكرها، وهي التي وردت في الفقرة/سادساً (أن يقدم كفالة ضامنة بقيمة المواد والتجهيزات التي بعهدته)، هذه ليست فقرة قانونية، هذه أمور إدارية، أي موظف يفترض أن يأخذوا منه براءة ذمة. بالنسبة للفقرة/ثامناً (أن يكون لائقاً بدنياً)، هذه نص عليها قانون الخدمة المدنية، فلا داعي لذكرها في هذا القانون.
ثانياً: بالنسبة للفصل السادس (تعليم النزلاء والمودعين). المادة (10) البند/ثالثاً (تتولى وزارة التربية بالتنسيق مع وزارتي العدل والعمل تحقيق المتطلبات الموضوعية لتنفيذ برامج دائرة الإصلاح)، ثم ذكر في المادة (13)/ثانياً (يعد النظام التعليمي الخاص بتعليم النزيل والمودع جزءاً لا يتجزأ من النظام التعليمي). أكيداً حينما تنسق وزارة التربية مع وزارة العدل فستطبق النظام التعليمي، فأنا أطلب إضافة فقرة إلى البند/ثالثاً من المادة (10) بدلاً من التكرار في المادة (13)/ثانياً.
ثالثاً: بالنسبة للمادة (20)/أولاً (تطبق أحكام قانون العمل). هذا القانون تم إلغاؤه وإعادة النظر به.
بالنسبة لزيارة النزلاء، المادة (21)/أولاً (للنزيل والمودع إستقبال زائريه مرة واحدة في الشهر). هذا الأمر طبعاً لا يصح بالنسبة للأحداث بعمر (15 – 16) سنة، فهو يحتاج إلى عائلته أكيداً في كل إسبوع مرة، فمن الخطأ أن نوحد الأحكام بين البالغ والحدث.
بالنسبة للمادة (22) تقول (لا يجوز حرمان النزيل والمودع من الزيارة إلا بموافقة المدير العام). لكن لم تذكر الأسباب التي أعطت صلاحية للمدير العام.
بالنسبة للمادة (24). أعطت لأعضاء البعثات والسفارات حق زيارة دائرة الإصلاح، لكن أنا أرى ضرورة إضافة مادة أو فقرة (إعطاء هذه الصلاحية لأعضاء مجلس النواب).
بالنسبة للمادة (27) من القانون أيضاً …
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يمكن أن تسلم مكتوبة.
– النائب أردلان نورالدين محمود هيبة الله:-
مشروع قانون إصلاح النزلاء مشروع جيد، لأنه جامع للأحكام المشتتة التي كانت موزعة في القانون النافذ حالياً، وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، ومذكرات سلطة الإئتلاف ومجموعة من أوامر تلك السلطات، لذا كان من المهم أن يتم تجميع جميع هذه الأحكام في قانون واحد، وهذا الذي حصل.
ثانياً: إستثناء مجموعة كبيرة من المحكومين من الحقوق التي تمنح للنزلاء وفق هذا القانون لا يخدم سبب تشريع هذا القانون فما ورد ضمن المادة (25)/أولاً يستثني مئات الأفعال الجرمية من أبسط تلك الحقوق التي هي الإجازة المنزلية، وقد ورد من بين الإستثناءات إستثناء جريمة مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، هذه الجريمة إلى الآن غير معرفة، ولم يصدر التشريع الخاص بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.
ثالثاً: أقترح الإعتماد على معيار واحد لإستحقاق الإجازة المنزلية، وليس معيارين كما ورد ضمن المشروع، ويفضل البقاء على مضي سنة واحدة على محكوميته دون شرط مدة محكوميته.
رابعاً: هناك بعض الأحكام ضمن هذا القانون هي أحكام خيالية تمنح لحقوق دون أي تطبيق حقيقي، فالأفضل إما عدم النص على هذه الحقوق، وإما تطبيق هذه الحقوق، ومن بين ذلك تشغيل النزيل في المؤسسات الحكومية، هذا الأمر غير مطبق في الوقت الحاضر، وتعتبر أحكاماً خيالية غير قابلة للتطبيق.
خامساً: ورد في المادة (44). (إن للحراس الحق في إستعمال السلاح من دون أمر في حالة هروب الموقوف أو المحكوم)، دون أية إشارة إلى المادة التي أُتهم أو حُكم بموجبها، فإنه حسب قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي (لا يجوز إطلاق الرصاص 000).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يمكن أن تسلم مكتوبة.
– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-
الفصل الأول، المادة (1)/خامساً (دراسة أحوال أسر النزلاء). نتمنى أن توكل هذه المهمة لغير دائرة الإصلاح، فلا أعتقد أنها تمتلك إمكانية التحقيق بهذا الأمر المهم، وأقترح التعاون مع وزارة العمل بهذا الصدد، لضمان صرف راتب رعاية الأسرة التي لا تملك دخلاً ثابتاً. المادة (1)/سادساً (الإسهام في دعم الرعاية اللاحقة للنزيل بالتعاون مع الجهات المختصة). كما وتشير المعلومات إن المرأة التي أنهت محكوميتها بغض النظر عن جريمتها تنتهي حياتها بالطرد تماماً من أسرتها وحتى المجتمع. أتمنى معالجة هذا الأمر، مثلاً إنشاء مركز إيوائي للنساء السجينات بعد الإفراج عنهن، كي لا تجبر على الجنوح لا سمح الله.
الفصل الثامن، المادة (24). (يجوز لأعضاء البعثات الدبلوماسية والسفارات بعد تخويلها رسمياً الدخول للسجون لزيارتهم ورعايتهم). نتمنى أن يكون هناك تفصيل يتعلق بالسجناء العرب والأجانب ضمن القانون، كي يكون واضحاً وكيفية التعامل معهم، كما لم ترد ضمن القانون الكيفية التي تنظم العلاقة بين وسائل الإعلام والسجون، وهل يحق لهذه الشريحة إجراء مقابلات مع سجناء غير عراقيين، رغم أن قوانين الصليب الأحمر الدولي تمنع ذلك؟
خامساً: القانون أيضاً يخلو من فقرة التنسيق مع المنظمات الدولية، فهل سيكون القانون مانعاً من دخولها إلى السجون؟ مثل منظمة حقوق الإنسان.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
أولاً: ملاحظة فنية وهي خلو القانون من التعاريف. المعروف في كل القوانين لا بد من تعاريف، خاصةً وزير العدل أم وزير العمل والشؤون الإجتماعية، هذه صلاحيات متداخلة، مديريات في وزارة العدل، ومديريات في وزارة العمل والشؤون الإجتماعية، لا بد من تعاريف في بداية هذا القانون.
المادة (3)/أولاً تقول (إقتراح إنشاء الدور والسجون والمدارس الإصلاحية في بغداد والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم). الأقاليم غير مذكورة بينما هناك سجن في جمجمال، الآن هناك سجن في جمجمال، إذن ذكر الأقاليم ضروري في هذا المكان.
المادة (4)/رابعاً (أن يكون متزوجاً وللوزير إستثناء). إما متزوجاً أو إستثناء الوزير، كيف يكون هذا؟ الوزير يستثني الكل، إما أن يكون متزوجاً ويرفع إستثناء الوزير، أو ترك القضية دون شرط الزواج.
المادة الأخرى الخاصة بمركز التأهيل. الآن لا يوجد مركز تأهيل بعد خروج السجين، السجين يخرج من السجن إلى بيته، أما مركز تأهيل نفسي، جسدي، لا توجد في العراق مراكز تأهيل.
المادة (21)/أولاً (للنزيل والمودع والموقوف إستقبال زائريه مرة واحدة في الأقل في الشهر)، (وتوفير مكان مناسب للزيارات العائلية). أنا أشدد على (وتوفير مكان مناسب للزيارات العائلية)، لا أريد أن أشرح زائداً – أنتم تعرفون ماذا أقول – هذه قضايا شرعية.
المادة (35)، (الكتب والجرائد الممنوعة). هذا في عهد النظام البائد كانت توجد هكذا كتب وجرائد ممنوعة، الآن لماذا توضع هذه الكتب والجرائد الممنوعة، هذه أيضاً المفروض أن تحذف.
وأخيراً حذف المادة (38)/اولاً (وزارة حقوق الإنسان). بعد الترشيق والدمج والحركة الإصلاحية لم تعد هناك وزارة بإسم حقوق الإنسان.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
في المادة (1)/ثالثاً. أقترح إضافة (إدارة توفير الشروط الصحية).
في المادة (3)/أولاً (ج). مبهمة، ما هو المقصود بالسياسة العامة؟ يجب أن لا نترك مجالاً للإجتهاد في هذا القانون.
في المادة (ي). أقترح (فسح المجال لإكمال الدراسات الأولية).
في المادة (ن). أقترح إضافة (وضع صندوق خاص للنزيل).
المادة (14). أقترح أن (يكون الحراس من الشرطة) وليس من المدنيين، وكل ما نتذكره من عمليات تهريب في السجون أعتقد كان سببها وجود مدنيين.
أقترح النص في القانون على (تحديد النزلاء في قاعة) أي تحديد عددهم في قاعة محددة، فيما يتعلق بالفحوصات الطبية. نحن نعلم بأن الفحوصات الطبية هي فقط توزيع حب براسيتول، نتمنى أن نرفع مستوى منسوب الفحوصات الطبية للنزلاء,.
إعطاء نسبة للتوظيفات لمن أكمل الدراسة الأولية، وذلك لأجل دمجه في المجتمع.
المادة (19). أقترح (وضع محددات للجدارة في العمل الخارجي).
المادة (30). أقترح أن (الإطلاع على الرسائل يكون مطلقاً).
المادة (34). مدة الـ(90) يوماً مبالغ بها.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
المادة (20)/أولاً (تطبيق أحكام قانون العمل رقم (71) لسنة 1987). يفترض بعد تشريع قانون العمل قبل أسابيع أن هذا القانون قد تغير، فيلاحظ هذا التغيير.
المادة (24)، (يجوز لأعضاء البعثات الدبلوماسية والسفارات زيارة رعاياهم من النزلاء والمودعين والموقوفين). المفروض أن يوضع إستثناء (المحكومين بجرائم إرهابية أو ماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي)، المفروض أن يستثنون من الزيارة حتى من قبل أعضاء البعثات الدبلوماسية والسفارات.
أخيراً بخصوص الأم النزيلة التي أعطى القانون لها حق الإحتفاظ بطفلها في الحضانة. هذا يجب أن يقيد، لو كانت هي مرتكبة جريمة قتل عمد، أو مرتكبة جريمة إرهابية فهل تصلح أن تكون حاضنة مثل هذه الأم؟ فيجب أن تقيد، من ترتكب مثل هذه الجرائم تحرم من الحضانة.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
بخصوص المادة (1)/ثانياً (وضع مناهج لتوعية النزلاء والمودعين دينياً وإجتماعياً وتأهيلهم تربوياً). أنا أعتقد يجب أن ترفع كلمة (وضع)، ويجب أن تكون (إختيار)، لأن المجتمع العراقي يتكون من التعددية الدينية من مسيحيين ويزيديين وصابئيين، هنا يجب أن لا يفرض منهاج ديني موحد على النزلاء، وإنما يجب أن يختاروا هم بأنفسهم التوعية الدينية التي يرتأونها. هذا أولاً,.
ثانياً: بخصوص الصلاحيات والمهام. أنا أعتقد أنه يجب تحديد يوم في الإسبوع من أجل إقامة نشاطات ترفيهية وتثقيفية وتوعوية للنزلاء ممن هم في السجون.
المادة (4)/أولاً (أن لا يقل عمره عن (25) سنة ولا يزيد على (35) سنة). أنا لا أعلم ما الحكمة من تحديد هذا العمر. وفي نفس المادة (4)/رابعاً (أن يكون متزوجاً، وللوزير إستثناء المتقدم للتعيين من هذا الشرط). أيضاً أنا لا أفهم ما الغاية من هذه القيود.
القانون إجمالاً إلى حد ما قانون جيد، ولكن أعتقد أيضاً أنه بحاجة إلى مناقشات مطولة أكثر، وإضافات سوف نقدمها مكتوبة.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
أنا أتمنى من الإخوة في اللجنة عقد مزيد من الإجتماعات مع مدراء السجون، لغرض التزود بمعلومات أكثر، لأن هذه المعلومات يكاد أن يكون قسم منها فنياً، ولذلك مدراء الإصلاح يفضل أن تعقد عدة إجتماعات معهم.
المادة (1) الفقرة/رابعاً (عدم التمييز بين الموقوفين أو النزلاء أو المودعين لأي سبب من الأسباب). في كل السجون مع كل الأسف يحصل التمييز، ولذلك يجب إضافة (ومحاسبة المخالفين)، الأطراف التي تفرق بين النزلاء يجب أن تحاسب.
المادة (5)/أولاً (يخصص في كل من دائرتي الإصلاح العراقية وإصلاح الأحداث مكان خاص يعرف بمركز الإستقبال). يجب أن تذكر بعد كلمة التصنيف عبارة (حسب محكومية النزيل)، ما هي المادة التي حكم على أثرها؟ حتى يتم تصنيفه منذ أول يوم من مركز الإستقبال، لأنه بعد أن يوضوعوا في القاعات تحصل عملية شراء وبيع بين الأطراف التي تحاول أن تستغل هذا الأمر، لذلك في مركز الإستقبال حسب المادة التي حكم بها يجب أن يتم تصنيفه.
المادة (10)/أولاً (للنزيل والمودع الحق في التعليم ومواصلة الدراسة خلال مدة محكوميته)، هل هي مطلقة لكافة المحكومين، ولكافة المواد؟ أم فيها إستثناءات؟
المادة (8)/ثانياً (يتولى معهد بحوث التغذية في وزارة الصحة تحديد كمية ونوعية طعام النزيل). هنا يجب أن يذكر (والماء الصالح للشرب)، لأنه في زيارتنا إلى السجون في المدة الأخيرة كانت هنالك معاناة، لذلك يجب أن يحدد أيضاً الماء الصالح للشرب.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
المادة (2). بيان من هي الجهة التي تخضع لها مرافق التوقيف والتسفيرات؟ حيث أن مشروع القانون لم يوضح الجهة التي تتبع لها مرافق التوقيف والتسفيرات.
المادة (3)/م (إقتراح الأنظمة وإصدار التعليمات في كل ما يراه المجلس). أي مجلس؟ يجب أن يكون بشكل واضح.
المادة (4)، (أن لا يقل عمره عن (25) سنة ولا يزيد على (35) سنة). نحن في لجنة حقوق الإنسان نرى من الواجب أن يكون العمر يتراوح ما بين الـ(25) والـ(40)، ولدينا غاية في هذا الموضوع. وفي نفس المادة (رفع إستثناء الوزير)، أي على المتقدم لهذه المهمة يجب أن يكون متزوجاً، وأيضاً أكرر لدينا أسبابنا في لجنة حقوق الإنسان عندما نقول (يجب أن يكون متزوجاً).
المادة (5) الفقرة/خامساً. إضافة (على أن يتم إدخال المعلومات في الحاسبة الألكترونية)، حتى نتلافى تلف المعلومات عندما تكون ورقية فقط.
المادة (7). إضافة فقرة ثالثاً، منح مخصصات الموظفين الصحيين العاملين في المركز الصحي في كل قسم إصلاحي في دائرة الإصلاح العراقية وإصلاح الأحداث مقداره، هذا نتركه للجان المختصة.
المادة (8). الفقرة (ب) (يشترط في بعض النزيل والمودع والموقوف أن يكون صحياً ويضاف له (وفقاً للمعتقدات الدينية)
المادة (9) تضاف للفقرة (وتهيأة المستلزمات الضرورية لذلك)
المادة (14) بالنسبة الى الوعاض الدينيين يجب توصيفهم ويفضل أن يكونون على ملاك الدولة، لكي نتلافى أي خطأ مستقبلي.
المادة (23) إضافة فقرة رابعة الإجازات المنزلية حتى نتلافى أن يكون بيد الوزير ممكن أن يدخل فيها إشكالات أخرى.
المادة (24) (يجوز لأعضاء البعثات الدبلوماسية والسفارات بعد تخويلها) من هي الجهة التي تخولها؟
– النائب فريد خالد داخل الإبراهيمي:-
أكتفي بما ذكره السادة النواب.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
ملاحظاتي كالآتي:
1- من يطلع على النظام القانوني أو التنظيم القانوني لإصلاح النزلاء والمودعين يجد بأن القانون الأول كان عام 1981 وأيضاً هناك حزمة قوانين في 1991 و أيضاً أمر سلطة الأئتلاف ولكن كان المفروض على اللجان المعنية أن تبين النقاط التي من شأنها أن يكون لها دور في إصلاح النزلاء والمودعين أي أن الكثير من النصوص القانونية في هذا القانون أعتقد هي كسابقاتها في قوانين سابقة والمواد القانونية الجديدة التي من شأنها تحقق هدف إصلاح النزلاء والمودعين أعتقد هي قليلة وكان الأولى أن تكون واضحة وجلية بالنسبة للسادة النواب من خلال إجراء مقارنة.
2- القانون يهدف الى توحيد النصوص القانونية لكنها أوكلت مهمة إدارة السجون والإصلاح الى عدة جهات منها وزارة العدل ووزارة العمل والشؤون الإجتماعية ووزارات أخرى وأعتقد ربطها بوزارة واحدة تكون الأفضل وتحقق هدفها المرجو من تشريع هذا القانون.
3- بالنسبة إلى تصنيف السجناء والمودعين يجب أن تكون حسب جسامة الجرائم أو الجرائم المرتبكة لها أي أن تقسيمهم في السجون نستطيع أن نقول وفقاً للجرائم المرتكبة.
4- بالنسبة للمرأة أطلب أن تكون هناك برامج إصلاحية بعد خروجها من السجن.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
ما يتعلق في الفصل الخامس (الرعاية الصحية للنزلاء) المادة (7) أولاً (ب) تشير الى إنشاء مركز صحي والمعروف لدينا ان المركز الصحي له مقومات وله ضوابط لإنشاءه ويغطي (10000) نسمة والمعمول به حالياً هو مفارز طبية نقترح ان يصار الى إستبدالها بمفرزة طبية تقدم خدمات صحية متكاملة أو وحدة طبية.
أثني على رأي الزملاء الذين اشاروا الى عدم الجدوى من تحديد عمر بالنسبة للحراس الأمنيين محدد عمرهم بين (25-35) سنة ولا نرى حكمة من تحديد عمر معين خصوصاً أنه اليوم هناك الاف من الحراس هم خارج إطار هذه الفئة العمرية.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
1- ملاحظاتي على العنوان أساساً، العنوان هو إصلاح النزلاء المودعين لكن عند إصدار الأحكام من خلال المحاكم لا يقضي الحاكم ويقول إصلاح النزيل الفلاني لإصلاحه سنتين أو ثلاثة ويقول يعاقب ولذلك هذا العنوان لا ينطبق على هذه العقوبات مع إني مع هذا العنوان اساساً من باب الإصلاح نعم، ولكن عندما نأتي الى فقرات هذا القانون نشاهد هناك فقط الجانب الذي يختص في النزيل أما عائلة هذا النزيل، نحن لا نبحث عن هذه العائلة دائماً نذهب الى النزيل ونترك العائلة التي ستتلوى طوال هذه السنين بسبب عقوبة هذا النزيل لجرم أجرمه، ما ذنب هذه العائلة؟ لذلك أدعو الى زيادة عدد الزيارات الخاصة للعائلة دون الآخرين، العائلة لها حق والأطفال لهم حق والزوجة لها حق لذلك يجب ان نفرق بين العقوبة التي تقع على النزيل الذي يرتكب جريمة وبين عائلته، العائلة ليس لها ذنب لذلك يجب ان تأخذ كل ما يمكن ان تأخذه من الأب ولذلك أرى ان هذا القانون لا يفرق بين العائلة وبين النزيل، أدعو الأخوة الى الأخذ بهذ الملاحظة بجدية.
2- المادة (3)، (إقرار السياسة العامة) السياسة العامة مفهوم عام ونحن لدينا هذا القانون ونشرعه على الأقل نقول (وفق ما جاء في القانون).
المادة (4)، ان يكون متزوجاً وللوزير إستثناء، هؤلاء الحراس ونحن نقول ان يكون متزوجاً فلماذا نعطي إستثناء للوزير؟ بالنتيجة نفرغ المعنى من محتواه.
المادة (21) (للنزيل وللمودع إستقبال زائريه مرة واحدة على الأقل في السنة) وأنا دعوت الى أكثر من مرة ان هناك فرق بين سائر الزوار وبين عائلته، فرض العقوبات، نحن أعطينا وسننا في هذا القانون عقوبات للوزير لمدير الإصلاحية لكن ما هو حق النزيل؟ هل يمكن ان يشتكي؟ ليس هناك اي فقرة في هذا القانون تعطي حق للنزيل من ان يشتكي ينتظر الى ان تأتي حقوق الإنسان أو غير لو يعطوه المجال أو لا يعطوه، لذلك يجب ان تكون هناك فقرة واضحة وصريحة من حق النزيل ان يشتكي لعقوبة يمكن يرتبها عليه أحد السجناء أو مدير الإصلاحية.
– النائبة إبتسام هاشم عبد الحسين الهلالي:-
هذا القانون من أهم القوانين وإذا تم التصويت عليه سيكون إنجاز وخدمة للنزلاء والمودعين. تطرق الأخوة الى كل الملاحظات لكن لدي ملاحظتين قليلتين،
1- عدم التعامل مع السجين وكأنه فقد صفته الإنسانية وان يحشر في زنزانة صغيرة جداً، ويجب ان يهتم بطعامه وشرابه وان يكون الطعام جيد لأن هذا القانون يرتبط إرتباط مباشر بأساسيات حقوق السجناء، نوعية الطعام أرى أن تتناسب مع المعتقدات الدينية.
2- نرى عمر الحارس يكون من (35-40) سنة كحد أدنى في المادة رابعاً الفقرة أولاً.
3- يجب التمييز فقط من حيث نوع الجريمة وليس من حيث الموقوف، أرى ان لا نضع من يرتكب جناية مع من يرتكب الجنحة لأن هذا فيه تأثير.
4- المادة الرابعة طرحت أنه يجب ان يكون متزوجاً.
– النائب رسول راضي أبو حسنة عاصي:-
1- في الفصل السادس، تعليم النزلاء، لم يتطرق الجانب التعليمي على باحث إجتماعي أو نفسي لدراسة وتحليل نفسية أصحاب الشذوذ الأخلاق والإجرامي دراسة الأسباب والمسببات حتى يتم معالجتها إستباقاً خلال المناهج الدراسية في المدارس الحكومية كما هو معمول في سجون الدول المتقدمة.
2- التأكيد على التعليم الديني لما للدين من أثر بالغ في معالجة الكثير من الإنحرافات الأخلاقية والإجتماعية وأعني إجبار النزيل المسلم على حفظ أجزاء من القرآن الكريم لغرض تخفيف الحكم عنه كما هو معمول في دول الجوار في تخفيف الحكم لمن يحفظ أجزاء من القرآن الكريم.
– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي:-
أشكر اللجنة التي شرعت هذا القانون حيث ركزت على مسألة في المادة (1) الفقرة خامساً، التي تنص الى الإهتمام بأسرة النزيل أو المودع حتى لا ينحرف وأقول في هذا المشهد بما أن البلد يتعرض هجمة إرهابية كبيرة أقول لنأخذ من هذه المادة التي تطرق إليها القانون وأن لا نعاقب أناس موجودين حالياً أقصى ما نستطيع نقول عنهم أن بعضهم متهمون ولا عقوبة إلا بنص وقطع الرواتب عن المناطق المحاصرة سيؤدي بالتأكيد الى ما يذهب إليه القانون ويقول حتى لا ينحرفون، أنا أقول اليوم عندما نقطع رواتب عن ملايين من البشر واسر تتضور جوعاً لأن فيهم أناس سيطروا عليهم بسبب أو بآخر هؤلاء بالتأكيد سوف ينحرفوا ويكونوا في خانة الإرهاب اليس ذلك مبرراً؟ يجب ان نعيد الأمر وننصف هؤلاء.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
هذا المشروع من المشاريع المهمة الذي تأخر كثيراً في مجلس النواب منذ عام 2012، أما الملاحظات:
المادة (4) (يشترط فيما يعين …….) أنا أعتقد يكون العمر (18) سنة لأن الإنسان يكلف تكليف كامل بهذا العمر مع إشتراطنا بالزواج والتي هي مثبتة في الفقرة رابعاً.
في رابعاً أن يكون متزوجاً وللوزير إستثناء المتقدم يجب أن يرفع هذا الإستثناء ونحذفه لأننا نريده متزوج لأنه يتعامل مع نزلاء وهذا ضروري خصوصاً في مكانات مغلقة وبالتالي ينبغي أن يكون متزوجاً.
المادة (10) الفقرة ثالثاً، (تتولى وزارة التربية بالتنسيق……..) يضاف لها التأهيل النفسي لأن الجانب النفسي هو المهم خاصةً لهؤلاء النزلاء.
المادة (11) (يجوز قيام النزيل والمودع ………) أعتقد ليست بموافقة الوزير نرفع الوزير لأن القضية تأخذ وقتاً طويلاً إنما بموافقة مدير السجن بما إننا واثقون من مدير السجن فهي عملية تربوية وليست خطرة.
المادة (19) (يشترط في تشغيل النزلاء والمودعين لدى الجهات الحكومية أن يكون قد أمضى عشرة سنوات) في الفقرة (ب) يقول يكون قد أمضى (25%) من مدة المحكومية أعتقد تكون (15%) افضل لأننا نريد أن نشغل النزيل لكي نهيأه نفسياً وعندما يخرج من السجن يكون متعلم للمهنة ومهيأ نفسياً.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
قانون إصلاح النزلاء مثل ما تفضل زميلي بأنه من قوانين 2012 الذي جاء للحكومة وعندما نتمعن بهذا القانون نشعر بأن هذا القانون حدثت فيه عدة متغيرات، أي قانون جاء منذ 2012 ومضى عليه (3) سنوات وهنالك الكثير من المتغيرات:-
المتغير الأول: الأعداد الكبيرة في السجون، لم نجد لهذا القانون كيف يعالج هذه الأعداد؟
المتغير الثاني: البنى التحتية، حقيقةً البنى التحتية للسجون العراقية الآن تعاني من خدمات ضعيفة جداً وإكتظاظ كبير بالسكان.
أولاً: بهذا القانون في المادة (3) نجد، إقتراح إنشاء السجون، هذا الإقتراح بالرغم من أنه يكون هنالك آلية واضحة ومواد واضحة بكيفية إنشاء السجون لهذه الأعداد وغير معقول أنا أقول في القانون نقترح بإنشاء السجون.
ثانياً: معالجة البنى التحتية أكيد تعتمد على الحالات الإنسانية والحالات النفسية والصحية وإصلاح النزلاء، إذن نحتاج إلى مادة واضحة في البنى التحتية.
هذا القانون حقيقة فيه ملابسات بين قانون وزارة العدل وبين هذا القانون، هو قانون لإصلاح النزلاء أجد بهذا القانون يتحدث عن المكافئات، ما هي علاقة المكافآت تحدد المكافأة لذوي الخبرة والإختصاص بمن يستعين به خارج الوزارة، هذا في قانون وزارة العدل.
منح المكافئات النقدية والعينية وفقاً للقانون، لمن تمنح هذه المكافآت؟
الموافقة على تنظيم الدورات التعليمية والتدريبية لمنتسبي دائرة الإصلاح، هذا كله في قانون وزارة العدل ويجب أن نفصل بين هذا القانون وقانون وزارة العدل.
يوجد خلط كبير جداً ، لم نجد فصل بين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن تقديم المقترحات مكتوبة.
– النائبة ره نكين عبد الله محمد صالح:-
شكراً سيدي الرئيس، شكراً حقيقة لجهود اللجان المعنية.
حقيقةً أحد الزملاء ذكر ما أريد أن أعلق عليه ولكن لأهمية الملاحظة أضيف عليها بعض الإضافات.
بصورة عامة مشروع القانون يفتقد إلى التعاريف وكان من الضروري ذكره:-
المادة (1) ثانياً من القانون، وضع منهاج لتوعية النزلاء والمودعين دينياً وإجتماعياً وتأهيلهم تربوياً.
تعليقي على هذه الفقرة من المادة، كيف يتم إلزام النزلاء لتوعيتهم توعية دينية؟ هذا واضح بحيث في الفقرة (أ) من المادة (2) من الدستور العراقي لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام ولكن أيضاً في فقرة (ب) من ذات المادة لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديموقراطية.
إذن الإنسان مخير من الناحية الدينية حسب ثوابت الإسلام وأيضاً في مبادئ الديموقراطية ولا يجوز إلزامه وفرض منهاج ديني على النزلاء والمودعين والمفروض يكتب بهذا الشكل، تقويم النزلاء والمودعين وتأهيلهم سلوكياً وتربوياً وتثقيفهم بما ينسجم مع معايير الإنسانية وتوعيتهم على عدم إنتهاك ومساس حقوق الآخرين.
– النائبة زينب عبد علي جريد السهلاني:-
المسألة الأولى: المادة (51) من القانون نصت على إلغاءه عدد من القوانين والتشريعات وهي أوامر سلطة الإئتلاف ومذكرة سلطة الإئتلاف وبالإضافة إلى قانون إصلاح النزلاء رقم (104) هذه التشريعات تتضمن أحكام تفصيلية وفنية تتعلق بإدارة مراكز الإحتجاز والتوقيف وتتعلق حقيقةً بمعظم ملاحظات الإخوة النواب بشأن الأمور التفصيلية والأحكام والقواعد التفصيلية التي ينبغي أن تكون في القانون وهذا القانون لم يتضمن هذه الأحكام بل عمل على إلغاء هذه الأحكام ولم يضمنها في هذا النص، لذلك أطلب إما رفع هذه القوانين التي ينص على إلغاءها أو تضمين أحكامها في هذا القانون أو قانون ملحق إلزام الوزارة بتشريع قانون خاص بها.
المسألة الثانية: أدعو إلى تبني نظام تنفيذ العقوبة المتبع في عدد من الدول المقارنة والذي يتولى متابعة ملفات النزلاء والمودعين وحقوق النزلاء والمودعين في مرحلة ما بعد المحاكمة ويتولى متابعة قضاياهم وملفاتهم مسألة الإفراج والإفراج الشرطي والحقوق الأخرى للنزلاء والمودعين وهذا يتضح من خلال المئات من النزلاء والمودعين الذين تُعلن وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى عن الإفراج عنهم أي أن هنالك المئات بحاجة إلى متابعة قضاياهم وضرورة وجود قاضي يتبنى هذا الموضوع.
1- ملاحظاتي على العنوان أساساً، العنوان هو إصلاح النزلاء المودعين لكن عند إصدار الأحكام من خلال المحاكم لا يقضي الحاكم ويقول إصلاح النزيل الفلاني لإصلاحه سنتين أو ثلاثة ويقول يعاقب ولذلك هذا العنوان لا ينطبق على هذه العقوبات مع إني مع هذا العنوان اساساً من باب الإصلاح نعم، ولكن عندما نأتي الى فقرات هذا القانون نشاهد هناك فقط الجانب الذي يختص في النزيل أما عائلة هذا النزيل، نحن لا نبحث عن هذه العائلة دائماً نذهب الى النزيل ونترك العائلة التي ستتلوى طوال هذه السنين بسبب عقوبة هذا النزيل لجرم أجرمه، ما ذنب هذه العائلة؟ لذلك أدعو الى زيادة عدد الزيارات الخاصة للعائلة دون الآخرين، العائلة لها حق والأطفال لهم حق والزوجة لها حق لذلك يجب ان نفرق بين العقوبة التي تقع على النزيل الذي يرتكب جريمة وبين عائلته، العائلة ليس لها ذنب لذلك يجب ان تأخذ كل ما يمكن ان تأخذه من الأب ولذلك أرى ان هذا القانون لا يفرق بين العائلة وبين النزيل، أدعو الأخوة الى الأخذ بهذ الملاحظة بجدية.
2- المادة (3)، (إقرار السياسة العامة) السياسة العامة مفهوم عام ونحن لدينا هذا القانون ونشرعه على الأقل نقول (وفق ما جاء في القانون).
المادة (4)، ان يكون متزوجاً وللوزير إستثناء، هؤلاء الحراس ونحن نقول ان يكون متزوجاً فلماذا نعطي إستثناء للوزير؟ بالنتيجة نفرغ المعنى من محتواه.
المادة (21) (للنزيل وللمودع إستقبال زائريه مرة واحدة على الأقل في السنة) وأنا دعوت الى أكثر من مرة ان هناك فرق بين سائر الزوار وبين عائلته، فرض العقوبات، نحن أعطينا وسننا في هذا القانون عقوبات للوزير لمدير الإصلاحية لكن ما هو حق النزيل؟ هل يمكن ان يشتكي؟ ليس هناك اي فقرة في هذا القانون تعطي حق للنزيل من ان يشتكي ينتظر الى ان تأتي حقوق الإنسان أو غير لو يعطوه المجال أو لا يعطوه، لذلك يجب ان تكون هناك فقرة واضحة وصريحة من حق النزيل ان يشتكي لعقوبة يمكن يرتبها عليه أحد السجناء أو مدير الإصلاحية.
– النائبة إبتسام هاشم عبد الحسين الهلالي:-
هذا القانون من أهم القوانين وإذا تم التصويت عليه سيكون إنجاز وخدمة للنزلاء والمودعين. تطرق الأخوة الى كل الملاحظات لكن لدي ملاحظتين قليلتين،
1- عدم التعامل مع السجين وكأنه فقد صفته الإنسانية وان يحشر في زنزانة صغيرة جداً، ويجب ان يهتم بطعامه وشرابه وان يكون الطعام جيد لأن هذا القانون يرتبط إرتباط مباشر بأساسيات حقوق السجناء، نوعية الطعام أرى أن تتناسب مع المعتقدات الدينية.
2- نرى عمر الحارس يكون من (35-40) سنة كحد أدنى في المادة رابعاً الفقرة أولاً.
3- يجب التمييز فقط من حيث نوع الجريمة وليس من حيث الموقوف، أرى ان لا نضع من يرتكب جناية مع من يرتكب الجنحة لأن هذا فيه تأثير.
4- المادة الرابعة طرحت أنه يجب ان يكون متزوجاً.
– النائب رسول راضي أبو حسنة عاصي:-
1- في الفصل السادس، تعليم النزلاء، لم يتطرق الجانب التعليمي على باحث إجتماعي أو نفسي لدراسة وتحليل نفسية أصحاب الشذوذ الأخلاق والإجرامي دراسة الأسباب والمسببات حتى يتم معالجتها إستباقاً خلال المناهج الدراسية في المدارس الحكومية كما هو معمول في سجون الدول المتقدمة.
2- التأكيد على التعليم الديني لما للدين من أثر بالغ في معالجة الكثير من الإنحرافات الأخلاقية والإجتماعية وأعني إجبار النزيل المسلم على حفظ أجزاء من القرآن الكريم لغرض تخفيف الحكم عنه كما هو معمول في دول الجوار في تخفيف الحكم لمن يحفظ أجزاء من القرآن الكريم.
– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي:-
أشكر اللجنة التي شرعت هذا القانون حيث ركزت على مسألة في المادة (1) الفقرة خامساً، التي تنص الى الإهتمام بأسرة النزيل أو المودع حتى لا ينحرف وأقول في هذا المشهد بما أن البلد يتعرض هجمة إرهابية كبيرة أقول لنأخذ من هذه المادة التي تطرق إليها القانون وأن لا نعاقب أناس موجودين حالياً أقصى ما نستطيع نقول عنهم أن بعضهم متهمون ولا عقوبة إلا بنص وقطع الرواتب عن المناطق المحاصرة سيؤدي بالتأكيد الى ما يذهب إليه القانون ويقول حتى لا ينحرفون، أنا أقول اليوم عندما نقطع رواتب عن ملايين من البشر واسر تتضور جوعاً لأن فيهم أناس سيطروا عليهم بسبب أو بآخر هؤلاء بالتأكيد سوف ينحرفوا ويكونوا في خانة الإرهاب اليس ذلك مبرراً؟ يجب ان نعيد الأمر وننصف هؤلاء.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
هذا المشروع من المشاريع المهمة الذي تأخر كثيراً في مجلس النواب منذ عام 2012، أما الملاحظات:
المادة (4) (يشترط فيما يعين …….) أنا أعتقد يكون العمر (18) سنة لأن الإنسان يكلف تكليف كامل بهذا العمر مع إشتراطنا بالزواج والتي هي مثبتة في الفقرة رابعاً.
في رابعاً أن يكون متزوجاً وللوزير إستثناء المتقدم يجب أن يرفع هذا الإستثناء ونحذفه لأننا نريده متزوج لأنه يتعامل مع نزلاء وهذا ضروري خصوصاً في مكانات مغلقة وبالتالي ينبغي أن يكون متزوجاً.
المادة (10) الفقرة ثالثاً، (تتولى وزارة التربية بالتنسيق……..) يضاف لها التأهيل النفسي لأن الجانب النفسي هو المهم خاصةً لهؤلاء النزلاء.
المادة (11) (يجوز قيام النزيل والمودع ………) أعتقد ليست بموافقة الوزير نرفع الوزير لأن القضية تأخذ وقتاً طويلاً إنما بموافقة مدير السجن بما إننا واثقون من مدير السجن فهي عملية تربوية وليست خطرة.
المادة (19) (يشترط في تشغيل النزلاء والمودعين لدى الجهات الحكومية أن يكون قد أمضى عشرة سنوات) في الفقرة (ب) يقول يكون قد أمضى (25%) من مدة المحكومية أعتقد تكون (15%) افضل لأننا نريد أن نشغل النزيل لكي نهيأه نفسياً وعندما يخرج من السجن يكون متعلم للمهنة ومهيأ نفسياً.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
قانون إصلاح النزلاء مثل ما تفضل زميلي بأنه من قوانين 2012 الذي جاء للحكومة وعندما نتمعن بهذا القانون نشعر بأن هذا القانون حدثت فيه عدة متغيرات، أي قانون جاء منذ 2012 ومضى عليه (3) سنوات وهنالك الكثير من المتغيرات:-
المتغير الأول: الأعداد الكبيرة في السجون، لم نجد لهذا القانون كيف يعالج هذه الأعداد؟
المتغير الثاني: البنى التحتية، حقيقةً البنى التحتية للسجون العراقية الآن تعاني من خدمات ضعيفة جداً وإكتظاظ كبير بالسكان.
أولاً: بهذا القانون في المادة (3) نجد، إقتراح إنشاء السجون، هذا الإقتراح بالرغم من أنه يكون هنالك آلية واضحة ومواد واضحة بكيفية إنشاء السجون لهذه الأعداد وغير معقول أنا أقول في القانون نقترح بإنشاء السجون.
ثانياً: معالجة البنى التحتية أكيد تعتمد على الحالات الإنسانية والحالات النفسية والصحية وإصلاح النزلاء، إذن نحتاج إلى مادة واضحة في البنى التحتية.
هذا القانون حقيقة فيه ملابسات بين قانون وزارة العدل وبين هذا القانون، هو قانون لإصلاح النزلاء أجد بهذا القانون يتحدث عن المكافئات، ما هي علاقة المكافآت تحدد المكافأة لذوي الخبرة والإختصاص بمن يستعين به خارج الوزارة، هذا في قانون وزارة العدل.
منح المكافئات النقدية والعينية وفقاً للقانون، لمن تمنح هذه المكافآت؟
الموافقة على تنظيم الدورات التعليمية والتدريبية لمنتسبي دائرة الإصلاح، هذا كله في قانون وزارة العدل ويجب أن نفصل بين هذا القانون وقانون وزارة العدل.
يوجد خلط كبير جداً ، لم نجد فصل بين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن تقديم المقترحات مكتوبة.
– النائبة ره نكين عبد الله محمد صالح:-
شكراً سيدي الرئيس، شكراً حقيقة لجهود اللجان المعنية.
حقيقةً أحد الزملاء ذكر ما أريد أن أعلق عليه ولكن لأهمية الملاحظة أضيف عليها بعض الإضافات.
بصورة عامة مشروع القانون يفتقد إلى التعاريف وكان من الضروري ذكره:-
المادة (1) ثانياً من القانون، وضع منهاج لتوعية النزلاء والمودعين دينياً وإجتماعياً وتأهيلهم تربوياً.
تعليقي على هذه الفقرة من المادة، كيف يتم إلزام النزلاء لتوعيتهم توعية دينية؟ هذا واضح بحيث في الفقرة (أ) من المادة (2) من الدستور العراقي لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام ولكن أيضاً في فقرة (ب) من ذات المادة لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديموقراطية.
إذن الإنسان مخير من الناحية الدينية حسب ثوابت الإسلام وأيضاً في مبادئ الديموقراطية ولا يجوز إلزامه وفرض منهاج ديني على النزلاء والمودعين والمفروض يكتب بهذا الشكل، تقويم النزلاء والمودعين وتأهيلهم سلوكياً وتربوياً وتثقيفهم بما ينسجم مع معايير الإنسانية وتوعيتهم على عدم إنتهاك ومساس حقوق الآخرين.
– النائبة زينب عبد علي جريد السهلاني:-
المسألة الأولى: المادة (51) من القانون نصت على إلغاءه عدد من القوانين والتشريعات وهي أوامر سلطة الإئتلاف ومذكرة سلطة الإئتلاف وبالإضافة إلى قانون إصلاح النزلاء رقم (104) هذه التشريعات تتضمن أحكام تفصيلية وفنية تتعلق بإدارة مراكز الإحتجاز والتوقيف وتتعلق حقيقةً بمعظم ملاحظات الإخوة النواب بشأن الأمور التفصيلية والأحكام والقواعد التفصيلية التي ينبغي أن تكون في القانون وهذا القانون لم يتضمن هذه الأحكام بل عمل على إلغاء هذه الأحكام ولم يضمنها في هذا النص، لذلك أطلب إما رفع هذه القوانين التي ينص على إلغاءها أو تضمين أحكامها في هذا القانون أو قانون ملحق إلزام الوزارة بتشريع قانون خاص بها.
المسألة الثانية: أدعو إلى تبني نظام تنفيذ العقوبة المتبع في عدد من الدول المقارنة والذي يتولى متابعة ملفات النزلاء والمودعين وحقوق النزلاء والمودعين في مرحلة ما بعد المحاكمة ويتولى متابعة قضاياهم وملفاتهم مسألة الإفراج والإفراج الشرطي والحقوق الأخرى للنزلاء والمودعين وهذا يتضح من خلال المئات من النزلاء والمودعين الذين تُعلن وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى عن الإفراج عنهم أي أن هنالك المئات بحاجة إلى متابعة قضاياهم وضرورة وجود قاضي يتبنى هذا الموضوع.
– النائب محمود رضا أمين:-
الملاحظة الأولى: لمنع حدوث تداخل الإختصاصات أفضل توحيد الجهة المشرفة على السجون وأرجح إشراف وزارة العمل والشؤون الإجتماعية عليها.
الملاحظة الثانية: في ما يتعلق بالبند رابعاً من المادة (5) يصنف النزلاء والمودعين طبعاً حسب الجنس ذكر هنا، أقترح إضافة العمر ونوع الجريمة المرتكبة كذلك.
أقترح إضافة بند (7) إلى المادة (5) وهذا نصه، سابعاً (عند إلتحاق النزيل أو المودع أو الموقوف بإحدى دائرتي الإصلاح العراقية وإصلاح الأحداث يعطى له كراس يتضمن لائحة حقوقه باللغة التي يفهمها وكذلك تعلق في داخل السجون حقوق السجين).
الملاحظة الثالثة: المادة (10) ثانياً، بدل تسعى دائرتا الإصلاح، (على دائرة الإصلاح) حتى تكون إلزامية.
الملاحظة الرابعة: المادة (20) ثانياً، يخضع النزيل والمودع لأحكام قانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال رقم (39)، طبعاً هذا القانون تغير وأرجو إلفات النظر له.
الملاحظة الخامسة: المادة (25) أولاً (ب) جريمة مكافحة الإرهاب، طبعاً كلمة مكافحة يجب أن ترفع جريمة الإرهاب أو غسيل الأموال.
– النائبة إنتصار علي خضر الجبوري (نقطة نظام):-
المادة (32) من النظام الداخلي، يتولى مجلس النواب أعمال الرقابة على السلطة التنفيذية.
سيادة الرئيس، اليوم الفقرة السابعة، إستضافة السيد رئيس مجلس الوزراء وقد وردتنا معلومات أنه وصل إلى مجلس النواب ثم عاد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة النائبة، أرجو عدم الحديث على لسان المجلس وهذا الأمر نحن نتحدث به ضمن إطار الفقرة المخصصة لذلك.
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم أسعد:-
في الحقيقة ملاحظاتي:-
الملاحظة الأولى: بخصوص الفصل الثاني الصلاحيات والمهام، في المادة (3) أولاً، بين ما في المادة (2) يذكر أن هناك دائرتين للإصلاح وهي دائرة الإصلاح العراقية ودائرة إصلاح الأحداث وهما دائرتين تابعتين إلى وزارتين مختلفتين.
في المادة (3) يظهر بأن الصلاحيات يذكر بأن للوزير الواحد فلهذا أقترح إعادة صياغة الفقرة حتى تبين بأن هناك وزارتين بذات الصلاحيات والمهام.
الملاحظة الثانية: أقترح إضافة فقرة تخص كيفية إختيار المشرفين أو الباحثين التربويين ويكون من مهام الوزارة المختصة.
الملاحظة الثالثة: المادة (4) رابعاً أن يكون متزوجاً، أقترح حذف هذه الفقرة ككل.
الملاحظة الرابعة: المادة (5) ثانياً هناك أخطاء مطبعية قد تغير معنى الفقرة راجين ملاحظة ذلك.
الملاحظة الخامسة: المادة (23) إضافة فقرة رابعاً يحدد فيها الوزير مواعيد الزيارة، زيارة الباحثين والإجتماعيين والإعلاميين.
– النائب رعد فارس ألماس الحيالي:-
بناءً على أن النزلاء والمودعين هم ممن إرتكبوا جرائم مختلفة وهي بالتأكيد مخافة للدين والقانون والسلوك القويم فهم بحاجة إلى تربية دينية وأخلاقية لكي يكون السجن مدرسة فعلاً لذا أقترح أن يكون فصل خاص في هذا القانون يسمى فصل منهج خاص بالتربية بالإضافة إلى فصلي التعليم والتشغيل.
– النائبة شرين عبد الرحمن دينو بيري:-
ملاحظاتي حول:-
الملاحظة الأولى: الفصل الثامن المادة (21) أولاً، أقترح ان تكون الفترة بين الزيارات وأخرى أسبوعين بدل من شهر، أي زيارتين في الشهر.
الملاحظة الثانية: أقترح أيضاً أن لا تكون دوائر الإصلاح والأحداث تتركز في المحافظات فقط وإنما تشمل الأقضية والمدن الكبيرة.
الملاحظة الثالثة: المادة (29) أولاً، تم ذكر مدارس الإصلاح والنزلاء والمودعين لأول مرة في هذه المادة، هل هي مدارس تابعة لمدارس الإصلاح العراقية والأحداث؟ أم هي مدارس منفردة مرتبطة بوزارة العمل والشؤون الإجتماعية، هذه الفقرة تحتاج إلى توضيح.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
شكراً سيدي الرئيس وشكراً لأعضاء اللجان المعنية.
سيدي الرئيس، طبعاً القانون هو من القوانين المهمة وشاهدنا في الفترات السابقة حوادث هروب عدد من السجناء وإدارة لعمليات إرهابية إجرامية داخل السجون طلبنا من السادة والسيدات أعضاء اللجنة أن تكون هناك إستضافات أو عقد جلسات إستماع للأشخاص الذين يديرون هذه مؤسسات الإحتجاز أو السجون.
في المادة (4) خامساً، شروط الحراس أن يجتاز الدورة التدريبية الأساسية للحراس التي تقيمها دائرة الإصلاح.
سيدي الرئيس، المقترح أن تكون أن تشترك وزارة الداخلية بدورة تدريبية أيضاً لإعداد هؤلاء الحراس ولا سيما أنه ممكن أن تستخدم السلاح وبالتالي أعتقد بحاجة إلى إشراك وزارة الداخلية في دورة تدريبية للحراس.
في المادة (25) الإستثناءات التي وردت على الإجازة المنزلية نقترح أن تكون الإستثناءات تشمل أيضاً جرائم الفساد المالي والإداري.
في الفقرة رابعاً، الشروط نعتقد أنه تكون كفالة شخصية وليست مالية.
في المادة (37) أعتقد أنه يوجد خطأ، هي فقرات وليست بنود (أ) و (ب) و (ج) وليست ثانياً وثالثاً ورابعاً كما أشارت المادة.
في المادة (38) أولاً (ب) وزارة حقوق الإنسان تم إلغاؤها فأنا أقترح تحذف من مشروع القانون.
– النائبة إقبال عبد الحسين أبو جري الماذي:-
لا شك أن قانون إصلاح النزلاء والمودعين من القوانين التي تهدف إلى تقويم وإصلاح شريحة من المجتمع وتأهيلها وضمان الحقوق والرعاية وفقاً لأحكام هذا القانون حيث تمت مراعاة حقوق الإنسان ومنحه فرصة لإصلاح ذاته أثناء فترة محكوميته وأن هذا القانون سوف يكون مرجعاً شاملاً لعدد من القرارات والأوامر السابقة التي تنظم عمل السجون و المؤسسات الإصلاحية وهنا أود أن أبين الملاحظات التالية:-
الملاحظة الأولى: أؤيد لرأي الخاص بتوحيد الجهة المختصة بإدارة السجون والمؤسسات الإصلاحية وأن يتم إلحاق جميع مراكز الإصلاح بوزارة العدل لتوحيد المرجعية القانونية والإدارية بإعتبار وزارة العدل الجهة المختصة بتنفيذ الأحكام القضائية ويكون إسم الدائرة المعتمدة هو دائرة الإصلاح العراقية.
الملاحظة الثانية: إضافة جرائم غسيل الأموال للإستثناءات من تشغيل الواردة في المادة (19) البند ثالثاً.
الملاحظة الثالثة: أن تكون مخصصات الخطورة الواردة الذكر في المادة (41) البند أولاً بمقدار الراتب الإسمي مضروباً بــ (2) على أن لا تقل عن (450) ألف دينار.
– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-
الفصل الخامس، المادة (8) تتولى دائرة الإصلاح، إصلاح الأحداث توفير الشروط الصحية في الأقسام الإصلاحية من حيث النظافة والتكييف والتهوية والإضاءة، وأضيف لها، وتعقيم أو تعفير أماكن إحتجازهم دورياً منعاً لإنتشار الأمراض المعدية مثل الجرب والسل لأنها منتشرة كثيراً في السجون العراقية.
ثانياً: توفير العلاج الطبي المجاني للنزيل والمودع والموقوف، وكذلك أضيف لها، زيارات من لجان طبية دورية لفحصهم كل مدة وبشكل دوري لدرأ أمراض تكون أعراضها متأخرة في الظهور بعد إستفحالها في جسم الموقوف أو المريض وصعوبة معالجتها مثل الأمراض السرطانية وغيرها من الأمراض.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
المادة (1) من القانون، يهدف القانون إلى تأهيل السجناء والنزلاء سلوكياً ومهنياً وتربوياً، ولكن لا نجد في هذا القانون أي مادة تشير إلى تحقيق هذا الهدف حيث خلا القانون من وحدات التأهيل النفسي والإجتماعي وبما أنه هدف العقوبة هو الإصلاح والهدف الأساسي من القانون هو تأهيل النزيل وإعادة دمجه بالمجتمع نقترح إضافة في كل قسم، في كل سجن مركز للتأهيل النفسي والإجتماعي.
– النائب عبد الكريم علي عبطان دهش:-
أكتفي بما تم طرحه.
– النائب ريبوار طه مصطفى أحمد:-
شكراً سيدي الرئيس، طبعاً وبكل تأكيد شكراً للجان المعنية.
المادة (25) بما يخص منح الإجازات المنزلية للنزلاء، الفقرة رابعاً، من الشروط، أن تقدم عنه كفالة مالية ضامنة يحدد مبلغها الوزير المختص، أقترح إضافة كفالة شخصية أعتقد كفالة مالية ليست كافية بهذا الخصوص.
المادة (46) حيث مكتوب، تلتزم وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارتي العدل والعمل والشؤون الإجتماعية بفتح مركز شرطة في دائرة الإصلاح، أعتقد هذه زيادة ويؤدي إلى زيادة الروتينات، المفروض تفعيل الأقسام الأمنية والحراسة وأقسام القانونية أكثر يؤدي هدفها وحمايةً للنزلاء والمودعين فيها.
– النائبة تافكه أحمد ميرزا محمد:-
هو مشروع جيد ولكن فقط يخلو من التعاريف، مثلاً النزلاء والمودعين والموقوفين، من هم؟
المادة (2) الفقرة (هـ) إقتراح إنشاء السجون والدور والمدارس الإصلاحية في بغداد، لم يذكر الآقاليم وفي السليمانية يوجد سجن سوسه وفي جمجمال يوجد وتابع للحكومة المركزية.
القانون خالي من لائحة حقوق السجناء، أين توجد حقوق السجناء؟
دور مفوضية حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية تابعة لحقوق الإنسان غير موجودة في القانون.
المادة (20) أولاً، تم إلغاء هذا القانون ويجب الأخذ بنظر الإعتبار.
في القانون لا توجد أجور العمل من الورش، الورش موجودة ولكن الأجور غير موجودة.
في القانون مخصصات خطورة مقطوعة ويجب أن تكون نسبية غير مقطوعة.
يجب أن يكون مركز التأهيل نفسياً وثقافياً داخل السجن.
في الفصل الثالث، تعيين الحراس، يجب أن يؤخذ بنظر الإعتبار حراس المساء في الدور الإصلاحية للنساء .
أقترح نسبة الزيارات أن تكون إسبوعياً بدل من شهرياً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة نحن لدينا ثلاثة مداخلات أرجو إنتباهكم.
– النائب حيدر ستار المولى:-
أقترح إضافة مادة للفصل السادس وهي، إعداد برامج للتنمية البشرية من أجل تأهيل النزيل فكرياً وتحت إشراف متخصصين في التنمية البشرية وجعل هذه البرامج أساسية في عملية إعادة تأهيل النزلاء.
إضافة مادة للفصل الثامن، هنالك مواد تحدثت عن مكان لائق للنزيل ولكنها لم تتحدث عن مكان لائق لذوي النزيل خصوصاً بعد إنتهاء الزيارة.
المادة (35) العقاقير الطبية ذات الإستخدام المزدوج إلا بوجود وصفة طبية وتحت إشراف طبيب متخصص لم تتم الإشارة إليها في قائمة الممنوعات.
قضية مهمة سيادة الرئيس، قضية إطلاق سراح النزلاء والمودعين، هنالك إجراءات روتينية قاتلة، أي النزيل عندما تنتهي مدة محكوميته يتم مفاتحة وزارة الداخلية من قبل دائرة الإصلاح أو من قبل وزارة العدل ويبقى النزيل ينتظر حتى عودة الإجابة من وزارة الداخلية وهذا الإجراء يستغرق شهور طويلة أتمنى انه في حال إنتهاء مدة المحكومية يطلق سراح النزيل فوراً دون إنتظار الإجراءات الروتينية وقد تستمر هذه سنة أو أشهر طويلة ويبقى هذا النزيل حتى بعد إنتهاء مدة محكوميته.
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-
المادة (40) وهي تتحدث عن الموارد المالية، الفقرة ثانياً، أنه من بين الموارد المالية لهذه الدورة بما فيها السجون هي الهبات والتبرعات التي تمنحها الهيآت والأفراد من داخل العراق وخارجه، السؤال ما الذي يدفع مثلاً مواطنين ألمان في ألمانيا أو في أمريكا أو في المكسيك أو في البرازيل أو في غيرها من الدول أن تقدم تبرعات وهبات للسجون العراقية، وهل نحن بحاجة؟ أي في قضية تتعلق بأمن الدولة وصميم سيادتها ونحن نعرف عادةً المتبرعين ومانحي الهبات يستطيعون أن يتدخلوا ويمنحهم هذا الأفضلية في أن يتدخلوا في سياسات السجون، هل نحن بهذا العوز بحيث نقبل تبرعات من مواطنين من خارج العراق لقضايا تتعلق بأمن الوطن وبسجناء ربما متهمين بقضايا خطيرة؟ وفي وقت نحن ليست لدينا القدرة فيه أصلاً على ضمان أمن السجون، أنا أعتقد بأن هذه الفقرة ينبغي إعادة النظر فيها.
– النائب شاخه وان عبد الله أحمد عبد القادر:-
في المادة (4) الفقرة أولاً، تحديد العمر بأنه لا يقل عن (25) سنة، شيء غير ضروري مادام ليس هناك شروط بسنوات الخدمة.
في المادة (24) تقول، يجوز لأعضاء البعثات الدبلوماسية والسفارات بعد تخويلها الدخول إلى دائرة الإصلاح العراقية، حقيقةً دخول البعثات والسفراء إلى دوائر الإصلاح غير قانوني وغير ضروري، نعم بالإمكان دخول البعثات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والنزلاء أما دخول السفراء والسياسيين إلى دوائر الإصلاح أعتبرها خطأً كبيراً.
في المادة (34) ثانياً، بالنسبة للحجز الإنفرادي، عادةً يكون الحجز الإنفرادي كعقوبة للنزيل أثناء قيامه بمخالفة معينة داخل السجن والمدة المحددة (90) يوماً سقف عالي للحجز الإنفرادي برأيي أن نحدد السقف الأعلى للحجز بــ (30) يوماً في حال تكرار المخالفة من قبل النزيل يتم زيادة عدد أيام الحجز الإنفرادي.
بالنسبة للزيارات قد تكون أماكن إعتقاله ودوائر الإصلاح بعيدة عن مكان سكن عائلة النزيل وقد لا تستطيع العائلة من زيارة النزيل وبذلك تحرم النزيل من الإتصال بالعائلة ولذلك أقترح أن تضاف فقرة رابعاً للمادة (21) يتضمن حق إتصال النزيل بأقاربه عن طريق الهاتف النقال أو أي وسيلة إتصال أخرى أو تحدد الفترة بمرة في الشهر أسوةً بالمادة (21) الفقرة أولاً.
– النائب زانا قادر سعيد:-
سيدي الرئيس، بلا شك السجين أو النزيل هو مواطن عراقي أخطأ والقانون عاقبه بهدف إصلاحه.
إقتراحاتي كلها في إطار حقوق الإنسان، أقترح إضافة فقرتين إلى المادة (1) للأهداف:-
أولاً: تحقيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان في التعامل مع النزلاء والمودعين.
ثانياً: خلق مناخ ملائم للنزيل أو المودع بحيث يؤدي إلى إصلاحه وإعادة تأهيله ليكون مواطناً صالحاً وتحقق فلسفة العقوبة وهي الإصلاح.
في ما يتعلق بالمادة (24) أقترح أن يضاف إليها فقرة أخرى ثانياً، يجوز للجهات الرقابية ومنظمات حقوق الإنسان الدخول إلى دائرتي الإصلاح العراقية وإصلاح الأحداث لمراقبة وتقييم حسن تطبيق القانون لأن النواب واللجان النيابية على الآن هناك عراقيل تمنع دخولهم للسجون.
المادة (29) أولاً، للنزيل أو المودع مطالعة الصحف والمجلات والكتب المتوفرة في المكتبة وليس غير المسموح بتداولها.
المادة (30) أولاً، أقترح للنزيل والمودع مراسلة من يشاء وإستلام الرسائل عن طريق البريد الإلكتروني الرسمي للدائرة وبعلمها كما واقترح إضافة فقرة بتسلسل ثالثاً وكالآتي، للنزيل والمودع إجراء مكالمات هاتفية من جهاز مخصص لذلك من قبل الدائرة مرة في الأسبوع أو عند الضرورة ولمدة تحددها الدائرة.
المادة (34) أقترح فترة الــ (90) يوم أن تكون (30) يوم لأن المنع من ممارسة الرياضة أو الزيارة أو المراسلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
اللجان المختصة تفضلوا.
– النائب صادق رسول حسون المحنة:-
شكراً سيدي الرئيس، الحقيقة شكراً للسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب لملاحظاتهم القيمة الكل يعلم بأن هذا القانون منذ 2012 في مجلس النواب وحصلت تغييرات كثيرة على القانون وهناك قانون العمل شرع والحقيقة يحتاج على وقت ونحن هذه الملاحظات سوف نأخذها كلها بنظر الإعتبار وكلها ملاحظات مهمة حقيقةً ويحتاج تغيير جذري في القانون ليس في مواده التي ذكرت، طبعاً المادة (4) والمادة (5) أكثر المواد كان عليها إعتراضات وكيفية بناء السجون وكانت، نحن سجلنا كلجنة وأنا سجلت كل الملاحظات وإن شاء الله سوف نكمل وأيضاً اللجنة القانونية كونها لجنة ساندة للجنة العمل والشؤون الإجتماعية أيضاً لديها تقرير أيضاً في ملاحظات.
سيدي الرئيس، شكراً جزيلاً لهيأة الرئاسة وإن شاء الله في أقرب وقت نكمل هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً. تفضل.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
سيادة الرئيس، اللجنة القانونية أعدت تقرير في ذلك وبينت مسألتين مهمتين، في هذا القانون هناك أهم مسألتين:-
المسألة الأولى: الحراسة والحماية للسجن.
المسألة الثانية: إدارة السجن.
هذا القانون صحيح هو مضى عليه أكثر من (3) سنوات ولكن جاء وفق القواعد النموذجية الدنيا التي أقرتها هيأة الأمم المتحدة عام 1977 وهذه القواعد يجب على كل مؤسسة إصلاحية التقيد بها، نعم، لم يكن بالمستوى المطلوب، من الملاحظة الأساسية التي أشرنا إليها هو العمل بنظام التصنيف على أساس جسامة الجريمة أي أن أضع العقوبات و المحكومين بعقوبات بدنية بجانب والسالبة للحرية بجانب آخر وكذلك أفرق بين الثقيلة منها والخفيفة منها كما لابد من العمل بنظام العزل وهذا النظام يجب الفصل التام بين المحكومين النزلاء والمودعين وهذا العزل قائم على أساس نوع الجريمة المرتكبة أي لابد أن أضع للجرائم الواقعة على الأشخاص جانب والجرائم الواقعة على الأموال جانب آخر وجرائم المخدرات أيضاً في قسم آخر والجرائم الماسة بالأخلاق أيضاً بقسم آخر وهكذا.
نحن حقيقةً لابد من إعادة دراسة هذا القانون بشكل مفصل حتى نتمكن من تضمين هذه النصوص التي تكفل حسن إدارة المؤسسة العقابية بشكل يضمن:-
أولاً: تهذيب النزيل مهنياً وثقافياً ودينياً إضافةً إلى إمكانية إعادة زجه في المجتمعات.
وهنالك ملاحظة أثيرت في ما يتعلق بنظام قاضي تطبيق العقوبة وتنفيذ العقوبة، هذا النظام لم يتم العمل به في العراق لا بأس في ما لو تم دراسة هذا الأمر بإعتبار أن ليس الحكم عليه ويبقى في السجن إلى ان تنقضي مدة المحكومية لا، لماذا لا يتم فحص حالته من خلال نصوص قانونية تعطي لقاضي تنفيذ العقوبة تخفيف عن جزء ما تم الحكم به حسب طبيعة سلوكيته و حسب طبيعة ما توصلت إليه المؤسسة العقابية هل أنه تأهل؟ هل أنه أصبح مؤهلاً لكي يعود للمجتمع؟ وهكذا.
ملاحظات جيدة وقيمة سوف نعقد سلسلة إجتماعات مع لجنة مؤسسات المجتمع المدني لكي نتمكن من الخروج بنتيجة ناجعة لتشريع هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
السيدات والسادة أعضاء المجلس، كما تعلمون أن حرص مجلس النواب على متابعة الإصلاحات الحكومية ومتابعة توقيتاتها وإطلاع الشعب العراقي على ذلك من خلال مراقبة الحكومة على الحزمة التي صوت عليها المجلس بالإجماع لأننا نعتقد أن ذلك جزء من إلتزام المجلس الموقر ومسؤوليته أمام الشعب العراقي لا سيما وأن هناك كتب تم إرسالها من رئاسة المجلس بعد التصويت على حزمة الإصلاحات إلى رئاسة الوزراء تطالبه بتحديد التوقيتات الزمنية وما تم إنجازه وضرورة الإلتزام بتلك التوقيتات التي تم وضعها بعد أن أبلغنا السيد رئيس الوزراء بالحضور يبدو أن هناك ظرف طارئ بالنسبة إلينا على أقل تقدير غير معلوم وجعله يعتذر عن الحضور هذا اليوم قطعاً سوف يتم تحديد موعد آخر في الأسبوع القادم وفي الأيام القادمة لغرض مناقشة هذا الموضوع الذي هو الحقيقة يعني الشعب العراقي ويعنينا بدرجة كبيرة لأن الشعب العراقي يتطلع لأن يرى أثر ما تم التصويت عليه داخل المجلس وإعتماده وأيضاً أثر الإصلاحات التي تم عرضها على حياته اليومية بشكل عام.
وبناءً على ذلك يتم تأجيل فقرة حضور السيد رئيس مجلس الوزراء ومناقشة الإصلاحات الحكومية وتوقيتاتها إلى الأسبوع القادم.
الجلسة القادمة سوف تكون يوم الأحد، نترك يوم السبت مجال لمناقشة التشريعات الأساسية والمهمة.
وأدعو الكتل السياسية إلى مناقشة قانون المحكمة الإتحادية لغرض حسم هذا الموضوع لعله خلال هذا الأسبوع نستطيع أن نمضي في إتجاهه.
ترفع الجلسة إلى يوم الأحد الساعة العاشرة، شكراً.
رفعت الجلسة الساعة (3:50) ظهراً.
**********************
*********
الملاحظة الأولى: لمنع حدوث تداخل الإختصاصات أفضل توحيد الجهة المشرفة على السجون وأرجح إشراف وزارة العمل والشؤون الإجتماعية عليها.
الملاحظة الثانية: في ما يتعلق بالبند رابعاً من المادة (5) يصنف النزلاء والمودعين طبعاً حسب الجنس ذكر هنا، أقترح إضافة العمر ونوع الجريمة المرتكبة كذلك.
أقترح إضافة بند (7) إلى المادة (5) وهذا نصه، سابعاً (عند إلتحاق النزيل أو المودع أو الموقوف بإحدى دائرتي الإصلاح العراقية وإصلاح الأحداث يعطى له كراس يتضمن لائحة حقوقه باللغة التي يفهمها وكذلك تعلق في داخل السجون حقوق السجين).
الملاحظة الثالثة: المادة (10) ثانياً، بدل تسعى دائرتا الإصلاح، (على دائرة الإصلاح) حتى تكون إلزامية.
الملاحظة الرابعة: المادة (20) ثانياً، يخضع النزيل والمودع لأحكام قانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال رقم (39)، طبعاً هذا القانون تغير وأرجو إلفات النظر له.
الملاحظة الخامسة: المادة (25) أولاً (ب) جريمة مكافحة الإرهاب، طبعاً كلمة مكافحة يجب أن ترفع جريمة الإرهاب أو غسيل الأموال.
– النائبة إنتصار علي خضر الجبوري (نقطة نظام):-
المادة (32) من النظام الداخلي، يتولى مجلس النواب أعمال الرقابة على السلطة التنفيذية.
سيادة الرئيس، اليوم الفقرة السابعة، إستضافة السيد رئيس مجلس الوزراء وقد وردتنا معلومات أنه وصل إلى مجلس النواب ثم عاد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة النائبة، أرجو عدم الحديث على لسان المجلس وهذا الأمر نحن نتحدث به ضمن إطار الفقرة المخصصة لذلك.
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم أسعد:-
في الحقيقة ملاحظاتي:-
الملاحظة الأولى: بخصوص الفصل الثاني الصلاحيات والمهام، في المادة (3) أولاً، بين ما في المادة (2) يذكر أن هناك دائرتين للإصلاح وهي دائرة الإصلاح العراقية ودائرة إصلاح الأحداث وهما دائرتين تابعتين إلى وزارتين مختلفتين.
في المادة (3) يظهر بأن الصلاحيات يذكر بأن للوزير الواحد فلهذا أقترح إعادة صياغة الفقرة حتى تبين بأن هناك وزارتين بذات الصلاحيات والمهام.
الملاحظة الثانية: أقترح إضافة فقرة تخص كيفية إختيار المشرفين أو الباحثين التربويين ويكون من مهام الوزارة المختصة.
الملاحظة الثالثة: المادة (4) رابعاً أن يكون متزوجاً، أقترح حذف هذه الفقرة ككل.
الملاحظة الرابعة: المادة (5) ثانياً هناك أخطاء مطبعية قد تغير معنى الفقرة راجين ملاحظة ذلك.
الملاحظة الخامسة: المادة (23) إضافة فقرة رابعاً يحدد فيها الوزير مواعيد الزيارة، زيارة الباحثين والإجتماعيين والإعلاميين.
– النائب رعد فارس ألماس الحيالي:-
بناءً على أن النزلاء والمودعين هم ممن إرتكبوا جرائم مختلفة وهي بالتأكيد مخافة للدين والقانون والسلوك القويم فهم بحاجة إلى تربية دينية وأخلاقية لكي يكون السجن مدرسة فعلاً لذا أقترح أن يكون فصل خاص في هذا القانون يسمى فصل منهج خاص بالتربية بالإضافة إلى فصلي التعليم والتشغيل.
– النائبة شرين عبد الرحمن دينو بيري:-
ملاحظاتي حول:-
الملاحظة الأولى: الفصل الثامن المادة (21) أولاً، أقترح ان تكون الفترة بين الزيارات وأخرى أسبوعين بدل من شهر، أي زيارتين في الشهر.
الملاحظة الثانية: أقترح أيضاً أن لا تكون دوائر الإصلاح والأحداث تتركز في المحافظات فقط وإنما تشمل الأقضية والمدن الكبيرة.
الملاحظة الثالثة: المادة (29) أولاً، تم ذكر مدارس الإصلاح والنزلاء والمودعين لأول مرة في هذه المادة، هل هي مدارس تابعة لمدارس الإصلاح العراقية والأحداث؟ أم هي مدارس منفردة مرتبطة بوزارة العمل والشؤون الإجتماعية، هذه الفقرة تحتاج إلى توضيح.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
شكراً سيدي الرئيس وشكراً لأعضاء اللجان المعنية.
سيدي الرئيس، طبعاً القانون هو من القوانين المهمة وشاهدنا في الفترات السابقة حوادث هروب عدد من السجناء وإدارة لعمليات إرهابية إجرامية داخل السجون طلبنا من السادة والسيدات أعضاء اللجنة أن تكون هناك إستضافات أو عقد جلسات إستماع للأشخاص الذين يديرون هذه مؤسسات الإحتجاز أو السجون.
في المادة (4) خامساً، شروط الحراس أن يجتاز الدورة التدريبية الأساسية للحراس التي تقيمها دائرة الإصلاح.
سيدي الرئيس، المقترح أن تكون أن تشترك وزارة الداخلية بدورة تدريبية أيضاً لإعداد هؤلاء الحراس ولا سيما أنه ممكن أن تستخدم السلاح وبالتالي أعتقد بحاجة إلى إشراك وزارة الداخلية في دورة تدريبية للحراس.
في المادة (25) الإستثناءات التي وردت على الإجازة المنزلية نقترح أن تكون الإستثناءات تشمل أيضاً جرائم الفساد المالي والإداري.
في الفقرة رابعاً، الشروط نعتقد أنه تكون كفالة شخصية وليست مالية.
في المادة (37) أعتقد أنه يوجد خطأ، هي فقرات وليست بنود (أ) و (ب) و (ج) وليست ثانياً وثالثاً ورابعاً كما أشارت المادة.
في المادة (38) أولاً (ب) وزارة حقوق الإنسان تم إلغاؤها فأنا أقترح تحذف من مشروع القانون.
– النائبة إقبال عبد الحسين أبو جري الماذي:-
لا شك أن قانون إصلاح النزلاء والمودعين من القوانين التي تهدف إلى تقويم وإصلاح شريحة من المجتمع وتأهيلها وضمان الحقوق والرعاية وفقاً لأحكام هذا القانون حيث تمت مراعاة حقوق الإنسان ومنحه فرصة لإصلاح ذاته أثناء فترة محكوميته وأن هذا القانون سوف يكون مرجعاً شاملاً لعدد من القرارات والأوامر السابقة التي تنظم عمل السجون و المؤسسات الإصلاحية وهنا أود أن أبين الملاحظات التالية:-
الملاحظة الأولى: أؤيد لرأي الخاص بتوحيد الجهة المختصة بإدارة السجون والمؤسسات الإصلاحية وأن يتم إلحاق جميع مراكز الإصلاح بوزارة العدل لتوحيد المرجعية القانونية والإدارية بإعتبار وزارة العدل الجهة المختصة بتنفيذ الأحكام القضائية ويكون إسم الدائرة المعتمدة هو دائرة الإصلاح العراقية.
الملاحظة الثانية: إضافة جرائم غسيل الأموال للإستثناءات من تشغيل الواردة في المادة (19) البند ثالثاً.
الملاحظة الثالثة: أن تكون مخصصات الخطورة الواردة الذكر في المادة (41) البند أولاً بمقدار الراتب الإسمي مضروباً بــ (2) على أن لا تقل عن (450) ألف دينار.
– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-
الفصل الخامس، المادة (8) تتولى دائرة الإصلاح، إصلاح الأحداث توفير الشروط الصحية في الأقسام الإصلاحية من حيث النظافة والتكييف والتهوية والإضاءة، وأضيف لها، وتعقيم أو تعفير أماكن إحتجازهم دورياً منعاً لإنتشار الأمراض المعدية مثل الجرب والسل لأنها منتشرة كثيراً في السجون العراقية.
ثانياً: توفير العلاج الطبي المجاني للنزيل والمودع والموقوف، وكذلك أضيف لها، زيارات من لجان طبية دورية لفحصهم كل مدة وبشكل دوري لدرأ أمراض تكون أعراضها متأخرة في الظهور بعد إستفحالها في جسم الموقوف أو المريض وصعوبة معالجتها مثل الأمراض السرطانية وغيرها من الأمراض.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
المادة (1) من القانون، يهدف القانون إلى تأهيل السجناء والنزلاء سلوكياً ومهنياً وتربوياً، ولكن لا نجد في هذا القانون أي مادة تشير إلى تحقيق هذا الهدف حيث خلا القانون من وحدات التأهيل النفسي والإجتماعي وبما أنه هدف العقوبة هو الإصلاح والهدف الأساسي من القانون هو تأهيل النزيل وإعادة دمجه بالمجتمع نقترح إضافة في كل قسم، في كل سجن مركز للتأهيل النفسي والإجتماعي.
– النائب عبد الكريم علي عبطان دهش:-
أكتفي بما تم طرحه.
– النائب ريبوار طه مصطفى أحمد:-
شكراً سيدي الرئيس، طبعاً وبكل تأكيد شكراً للجان المعنية.
المادة (25) بما يخص منح الإجازات المنزلية للنزلاء، الفقرة رابعاً، من الشروط، أن تقدم عنه كفالة مالية ضامنة يحدد مبلغها الوزير المختص، أقترح إضافة كفالة شخصية أعتقد كفالة مالية ليست كافية بهذا الخصوص.
المادة (46) حيث مكتوب، تلتزم وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارتي العدل والعمل والشؤون الإجتماعية بفتح مركز شرطة في دائرة الإصلاح، أعتقد هذه زيادة ويؤدي إلى زيادة الروتينات، المفروض تفعيل الأقسام الأمنية والحراسة وأقسام القانونية أكثر يؤدي هدفها وحمايةً للنزلاء والمودعين فيها.
– النائبة تافكه أحمد ميرزا محمد:-
هو مشروع جيد ولكن فقط يخلو من التعاريف، مثلاً النزلاء والمودعين والموقوفين، من هم؟
المادة (2) الفقرة (هـ) إقتراح إنشاء السجون والدور والمدارس الإصلاحية في بغداد، لم يذكر الآقاليم وفي السليمانية يوجد سجن سوسه وفي جمجمال يوجد وتابع للحكومة المركزية.
القانون خالي من لائحة حقوق السجناء، أين توجد حقوق السجناء؟
دور مفوضية حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية تابعة لحقوق الإنسان غير موجودة في القانون.
المادة (20) أولاً، تم إلغاء هذا القانون ويجب الأخذ بنظر الإعتبار.
في القانون لا توجد أجور العمل من الورش، الورش موجودة ولكن الأجور غير موجودة.
في القانون مخصصات خطورة مقطوعة ويجب أن تكون نسبية غير مقطوعة.
يجب أن يكون مركز التأهيل نفسياً وثقافياً داخل السجن.
في الفصل الثالث، تعيين الحراس، يجب أن يؤخذ بنظر الإعتبار حراس المساء في الدور الإصلاحية للنساء .
أقترح نسبة الزيارات أن تكون إسبوعياً بدل من شهرياً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة نحن لدينا ثلاثة مداخلات أرجو إنتباهكم.
– النائب حيدر ستار المولى:-
أقترح إضافة مادة للفصل السادس وهي، إعداد برامج للتنمية البشرية من أجل تأهيل النزيل فكرياً وتحت إشراف متخصصين في التنمية البشرية وجعل هذه البرامج أساسية في عملية إعادة تأهيل النزلاء.
إضافة مادة للفصل الثامن، هنالك مواد تحدثت عن مكان لائق للنزيل ولكنها لم تتحدث عن مكان لائق لذوي النزيل خصوصاً بعد إنتهاء الزيارة.
المادة (35) العقاقير الطبية ذات الإستخدام المزدوج إلا بوجود وصفة طبية وتحت إشراف طبيب متخصص لم تتم الإشارة إليها في قائمة الممنوعات.
قضية مهمة سيادة الرئيس، قضية إطلاق سراح النزلاء والمودعين، هنالك إجراءات روتينية قاتلة، أي النزيل عندما تنتهي مدة محكوميته يتم مفاتحة وزارة الداخلية من قبل دائرة الإصلاح أو من قبل وزارة العدل ويبقى النزيل ينتظر حتى عودة الإجابة من وزارة الداخلية وهذا الإجراء يستغرق شهور طويلة أتمنى انه في حال إنتهاء مدة المحكومية يطلق سراح النزيل فوراً دون إنتظار الإجراءات الروتينية وقد تستمر هذه سنة أو أشهر طويلة ويبقى هذا النزيل حتى بعد إنتهاء مدة محكوميته.
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-
المادة (40) وهي تتحدث عن الموارد المالية، الفقرة ثانياً، أنه من بين الموارد المالية لهذه الدورة بما فيها السجون هي الهبات والتبرعات التي تمنحها الهيآت والأفراد من داخل العراق وخارجه، السؤال ما الذي يدفع مثلاً مواطنين ألمان في ألمانيا أو في أمريكا أو في المكسيك أو في البرازيل أو في غيرها من الدول أن تقدم تبرعات وهبات للسجون العراقية، وهل نحن بحاجة؟ أي في قضية تتعلق بأمن الدولة وصميم سيادتها ونحن نعرف عادةً المتبرعين ومانحي الهبات يستطيعون أن يتدخلوا ويمنحهم هذا الأفضلية في أن يتدخلوا في سياسات السجون، هل نحن بهذا العوز بحيث نقبل تبرعات من مواطنين من خارج العراق لقضايا تتعلق بأمن الوطن وبسجناء ربما متهمين بقضايا خطيرة؟ وفي وقت نحن ليست لدينا القدرة فيه أصلاً على ضمان أمن السجون، أنا أعتقد بأن هذه الفقرة ينبغي إعادة النظر فيها.
– النائب شاخه وان عبد الله أحمد عبد القادر:-
في المادة (4) الفقرة أولاً، تحديد العمر بأنه لا يقل عن (25) سنة، شيء غير ضروري مادام ليس هناك شروط بسنوات الخدمة.
في المادة (24) تقول، يجوز لأعضاء البعثات الدبلوماسية والسفارات بعد تخويلها الدخول إلى دائرة الإصلاح العراقية، حقيقةً دخول البعثات والسفراء إلى دوائر الإصلاح غير قانوني وغير ضروري، نعم بالإمكان دخول البعثات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والنزلاء أما دخول السفراء والسياسيين إلى دوائر الإصلاح أعتبرها خطأً كبيراً.
في المادة (34) ثانياً، بالنسبة للحجز الإنفرادي، عادةً يكون الحجز الإنفرادي كعقوبة للنزيل أثناء قيامه بمخالفة معينة داخل السجن والمدة المحددة (90) يوماً سقف عالي للحجز الإنفرادي برأيي أن نحدد السقف الأعلى للحجز بــ (30) يوماً في حال تكرار المخالفة من قبل النزيل يتم زيادة عدد أيام الحجز الإنفرادي.
بالنسبة للزيارات قد تكون أماكن إعتقاله ودوائر الإصلاح بعيدة عن مكان سكن عائلة النزيل وقد لا تستطيع العائلة من زيارة النزيل وبذلك تحرم النزيل من الإتصال بالعائلة ولذلك أقترح أن تضاف فقرة رابعاً للمادة (21) يتضمن حق إتصال النزيل بأقاربه عن طريق الهاتف النقال أو أي وسيلة إتصال أخرى أو تحدد الفترة بمرة في الشهر أسوةً بالمادة (21) الفقرة أولاً.
– النائب زانا قادر سعيد:-
سيدي الرئيس، بلا شك السجين أو النزيل هو مواطن عراقي أخطأ والقانون عاقبه بهدف إصلاحه.
إقتراحاتي كلها في إطار حقوق الإنسان، أقترح إضافة فقرتين إلى المادة (1) للأهداف:-
أولاً: تحقيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان في التعامل مع النزلاء والمودعين.
ثانياً: خلق مناخ ملائم للنزيل أو المودع بحيث يؤدي إلى إصلاحه وإعادة تأهيله ليكون مواطناً صالحاً وتحقق فلسفة العقوبة وهي الإصلاح.
في ما يتعلق بالمادة (24) أقترح أن يضاف إليها فقرة أخرى ثانياً، يجوز للجهات الرقابية ومنظمات حقوق الإنسان الدخول إلى دائرتي الإصلاح العراقية وإصلاح الأحداث لمراقبة وتقييم حسن تطبيق القانون لأن النواب واللجان النيابية على الآن هناك عراقيل تمنع دخولهم للسجون.
المادة (29) أولاً، للنزيل أو المودع مطالعة الصحف والمجلات والكتب المتوفرة في المكتبة وليس غير المسموح بتداولها.
المادة (30) أولاً، أقترح للنزيل والمودع مراسلة من يشاء وإستلام الرسائل عن طريق البريد الإلكتروني الرسمي للدائرة وبعلمها كما واقترح إضافة فقرة بتسلسل ثالثاً وكالآتي، للنزيل والمودع إجراء مكالمات هاتفية من جهاز مخصص لذلك من قبل الدائرة مرة في الأسبوع أو عند الضرورة ولمدة تحددها الدائرة.
المادة (34) أقترح فترة الــ (90) يوم أن تكون (30) يوم لأن المنع من ممارسة الرياضة أو الزيارة أو المراسلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
اللجان المختصة تفضلوا.
– النائب صادق رسول حسون المحنة:-
شكراً سيدي الرئيس، الحقيقة شكراً للسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب لملاحظاتهم القيمة الكل يعلم بأن هذا القانون منذ 2012 في مجلس النواب وحصلت تغييرات كثيرة على القانون وهناك قانون العمل شرع والحقيقة يحتاج على وقت ونحن هذه الملاحظات سوف نأخذها كلها بنظر الإعتبار وكلها ملاحظات مهمة حقيقةً ويحتاج تغيير جذري في القانون ليس في مواده التي ذكرت، طبعاً المادة (4) والمادة (5) أكثر المواد كان عليها إعتراضات وكيفية بناء السجون وكانت، نحن سجلنا كلجنة وأنا سجلت كل الملاحظات وإن شاء الله سوف نكمل وأيضاً اللجنة القانونية كونها لجنة ساندة للجنة العمل والشؤون الإجتماعية أيضاً لديها تقرير أيضاً في ملاحظات.
سيدي الرئيس، شكراً جزيلاً لهيأة الرئاسة وإن شاء الله في أقرب وقت نكمل هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً. تفضل.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
سيادة الرئيس، اللجنة القانونية أعدت تقرير في ذلك وبينت مسألتين مهمتين، في هذا القانون هناك أهم مسألتين:-
المسألة الأولى: الحراسة والحماية للسجن.
المسألة الثانية: إدارة السجن.
هذا القانون صحيح هو مضى عليه أكثر من (3) سنوات ولكن جاء وفق القواعد النموذجية الدنيا التي أقرتها هيأة الأمم المتحدة عام 1977 وهذه القواعد يجب على كل مؤسسة إصلاحية التقيد بها، نعم، لم يكن بالمستوى المطلوب، من الملاحظة الأساسية التي أشرنا إليها هو العمل بنظام التصنيف على أساس جسامة الجريمة أي أن أضع العقوبات و المحكومين بعقوبات بدنية بجانب والسالبة للحرية بجانب آخر وكذلك أفرق بين الثقيلة منها والخفيفة منها كما لابد من العمل بنظام العزل وهذا النظام يجب الفصل التام بين المحكومين النزلاء والمودعين وهذا العزل قائم على أساس نوع الجريمة المرتكبة أي لابد أن أضع للجرائم الواقعة على الأشخاص جانب والجرائم الواقعة على الأموال جانب آخر وجرائم المخدرات أيضاً في قسم آخر والجرائم الماسة بالأخلاق أيضاً بقسم آخر وهكذا.
نحن حقيقةً لابد من إعادة دراسة هذا القانون بشكل مفصل حتى نتمكن من تضمين هذه النصوص التي تكفل حسن إدارة المؤسسة العقابية بشكل يضمن:-
أولاً: تهذيب النزيل مهنياً وثقافياً ودينياً إضافةً إلى إمكانية إعادة زجه في المجتمعات.
وهنالك ملاحظة أثيرت في ما يتعلق بنظام قاضي تطبيق العقوبة وتنفيذ العقوبة، هذا النظام لم يتم العمل به في العراق لا بأس في ما لو تم دراسة هذا الأمر بإعتبار أن ليس الحكم عليه ويبقى في السجن إلى ان تنقضي مدة المحكومية لا، لماذا لا يتم فحص حالته من خلال نصوص قانونية تعطي لقاضي تنفيذ العقوبة تخفيف عن جزء ما تم الحكم به حسب طبيعة سلوكيته و حسب طبيعة ما توصلت إليه المؤسسة العقابية هل أنه تأهل؟ هل أنه أصبح مؤهلاً لكي يعود للمجتمع؟ وهكذا.
ملاحظات جيدة وقيمة سوف نعقد سلسلة إجتماعات مع لجنة مؤسسات المجتمع المدني لكي نتمكن من الخروج بنتيجة ناجعة لتشريع هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
السيدات والسادة أعضاء المجلس، كما تعلمون أن حرص مجلس النواب على متابعة الإصلاحات الحكومية ومتابعة توقيتاتها وإطلاع الشعب العراقي على ذلك من خلال مراقبة الحكومة على الحزمة التي صوت عليها المجلس بالإجماع لأننا نعتقد أن ذلك جزء من إلتزام المجلس الموقر ومسؤوليته أمام الشعب العراقي لا سيما وأن هناك كتب تم إرسالها من رئاسة المجلس بعد التصويت على حزمة الإصلاحات إلى رئاسة الوزراء تطالبه بتحديد التوقيتات الزمنية وما تم إنجازه وضرورة الإلتزام بتلك التوقيتات التي تم وضعها بعد أن أبلغنا السيد رئيس الوزراء بالحضور يبدو أن هناك ظرف طارئ بالنسبة إلينا على أقل تقدير غير معلوم وجعله يعتذر عن الحضور هذا اليوم قطعاً سوف يتم تحديد موعد آخر في الأسبوع القادم وفي الأيام القادمة لغرض مناقشة هذا الموضوع الذي هو الحقيقة يعني الشعب العراقي ويعنينا بدرجة كبيرة لأن الشعب العراقي يتطلع لأن يرى أثر ما تم التصويت عليه داخل المجلس وإعتماده وأيضاً أثر الإصلاحات التي تم عرضها على حياته اليومية بشكل عام.
وبناءً على ذلك يتم تأجيل فقرة حضور السيد رئيس مجلس الوزراء ومناقشة الإصلاحات الحكومية وتوقيتاتها إلى الأسبوع القادم.
الجلسة القادمة سوف تكون يوم الأحد، نترك يوم السبت مجال لمناقشة التشريعات الأساسية والمهمة.
وأدعو الكتل السياسية إلى مناقشة قانون المحكمة الإتحادية لغرض حسم هذا الموضوع لعله خلال هذا الأسبوع نستطيع أن نمضي في إتجاهه.
ترفع الجلسة إلى يوم الأحد الساعة العاشرة، شكراً.
رفعت الجلسة الساعة (3:50) ظهراً.
**********************
*********