مجلس النواب ينهي قراءة ثلاثة مشروعات قوانين ويناقش دمج وزارة البيئة بالصحة

أنهى مجلس النواب بجلسته الاعتيادية الحادية والعشرين التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 209 نواب اليوم الأحد 13/9/2015، قراءة ثلاثة مشروعات قوانين اضافة الى مناقشة دمج وزارة البيئة بالصحة .
وفي مستهل الجلسة قدم السيد الرئيس الجبوري تعازي المجلس للنائبة منى العميري لوفاة والدتها.
وتلا النائب شيركو ميرزا رئيس لجنة التعليم العالي والبحث العلمي بيانا بشأن هجرة الكفاءات العراقية الى الخارج ، اشار فيه الى ان هجرة الكفاءات العراقية والطاقات الشابة ظاهرة خطيرة جدا وجزءا من مخطط يستهدف البلاد، مطالبا الوزارات المعنية بضرورة تعيين 5% من حملة الشهادات العليا.
وأوصى البيان اللجان النيابية حسب اختصاصتها بمتابعة الوزارت والجهات غير المرتبطة بوزارة بتنفيذ ورفع التقارير الدورية بشأن ذلك الى رئاسة مجلس النواب، اضافة الى التزام الجامعات الاهلية والتعليم المسائي بالاستعانة بحملة الشهادات العليا (الدكتوراه والماجستير) غير المعينين .
وصوت المجلس على البيان الذي تلاه النائب شيركو ميرزا عن لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما وجه السيد رئيس المجلس اللجنة القانوينة بأعداد صيغة مناسبة للقرار .
من جهة أخرى، وجه الرئيس الجبوري لجنة العلاقات الخارجية بمتابعة موضوع تدخل القوات التركية في الاراضي العراقية بأقليم كردستان من خلال أستضافة وزير الخارجية في المجلس .
كما ناقش المجلس الحاق وزارة البيئة بوزارة الصحة اذ اكد النائب قتيبة الجبوري وزير البيئة السابق الى ان قرار الدمج يتعارض مع الاتفاقيات لتشكيل الحكومة ويتقاطع مع نصوص قانونية ودستورية تنص على تشكيل الوزارات ، مشددا على اهمية عدم سن قانون يتعارض مع الدستور.
ولفت النائب الجبوري الى ان موازنة وزارة البيئة البالغة 7 مليارات دينار تعتبر افقر موازنة في الوزارات، مشيرا الى ان الشعب العراقي يعيش واقع بيئي مرير في ظل وجود 60 موقعا ملوثا بالاشعاعات.
وفي المداخلات دعا النائب جوزيف صليوا مجلس النواب الى اعادة تصويت على وزيرة البيئة والصحة بعد دمج وزارة البيئة مطالبا بمناقشة مسالة دمج وزارة العلوم والتكنلوجيا مع وزارة التعليم العالي.
وأعتبر النائب عبود العيساوي التلوث البيئي من اخطر المشاكل في البلد ، منوها الى ان وضع بيئة العراق يتطلب تشكيل مجلس اعلى للبيئة لمتابعة حمايتها.
وعبرت النائبة سهام الموسوي عن رفضها دمج وزارة البيئة مع وزارة الصحة لوجود حاجة ملحة من اجل تفكيك عدد كبير من الالغام ومعالجة التلوث البيئي.
وأقترح النائب علي الاديب استحداث منصب وكيل وزارة الصحة لشؤون البيئة .
ولفتت النائبة الا الطالباني الى الدور الفاعل للعراق في تشكيل جمعية دولية عامة مختصة بالبيئة بناءا على قرار الامم المتحدة.
بدوره دعا النائب حامد الخضري الى عدم دمج وزارة البيئة بوزارة الصحة وابقاءها وزارة منفصلة عن الصحة لما يعانيه العراق من مشاكل بيئية.
وأوضح النائب ضياء الاسدي الى ان ابقاء كل الوزارات في بغداد وماتعانيه من ترهل سيعيق نقل الصلاحيات الى المحافظات او العمل على تعزيز دور الحكومات المحلية.
وشدد النائب عبد الكريم العبطان الى اهمية ارتباط القرارات الحكومية بالقوانين والدستور.
بدوره، وجه الرئيس الجبوري لجنتي الصحة والبيئة والقانونية لدراسة اراء ومقترحات وملاحظات السيدات والسادة النواب بشان دستورية دمج وزارة البيئة مع وزارة الصحة لصياغة قرار من مجلس النواب بهذا الخصوص.
من جهته صوت المجلس على ارجاع مشروع قانون مكتب الإستشارات العلمية والفنية في وزارة العلوم والتكنلوجيا والمقدم من لجنة التعليم العالي الى الحكومة بعد قرارها بدمج الوزارة مع وزارة التعليم العالي.
وأنهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون البطاقة الوطنية والمقدم من لجان الأمن والدفاع والقانونية والخدمات والإعمار.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اشار النائب جواد البولاني الى اهمية ان يعالج القانون نقل قيود الاسرة مع تحديد فترة زمنية لمتابعة تطبيق القانون.
ورأى النائب نيازي معمار اوغلو بان البطاقة الوطنية ستساعد على التخلص من الروتين المرتبط بتعدد المستمسكات الثبوتية مطالبا بتزويد مجلس النواب بالعقد المبرم لمعرفة تفاصيل المشروع للحد من حالات التزوير.
ولفت النائب عباس البياتي الى ضرورة تسليم بطاقة المتوفى الى وزارة الصحة قبل منح شهادة الوفاة ، داعيا الى الغاء حقل اللقب من البطاقة الوطنية وتخفيف العقوبات المرتبطة بمن يدلي بمعلومات خاطئة.
من جهته اشار النائب عماد يوخنا الى ان مشروع القانون يعد من القوانين المهمة لافتا الى ان المادة 26 مجحفة بحق غير المسلمين بمايخص تغيير دين القاصرين ، داعيا الى تعديل المادة وان لايتم تغيير دين القاصرين الا عند بلوغهم سن 18 سنة.
وطالبت النائبة حنان الفتلاوي بعدم استنساخ تجارب غربية وفرضها على الواقع العراقي ، مشيرة الى اهمية اعادة النظر بمسالة اللقب لتتماشى مع الاعراف والتقاليد.
ونوهت النائبة اشواق الجاف الى ضرورة ان لايحصر القانون مسالة تعديل الاسم بمرة واحدة.
وأوضحت النائبة فيان دخيل بان اعتناق الدين امر شخصي، مطالبة بان يختار الابناء الدين الذي يفضلونه بعد سن البلوغ.
وأقترح النائب رياض غالي تقديم استمارات البطاقة الوطنية في مكتب المعلومات السكني بدلا من دوائر الاحوال المدنية للقضاء على الروتين.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية على ان فرض الغرامات ياتي في ظل الوضع الامني الذي يشهده البلد وللحد من حالات التغيير في السكن والاسماء من قبل بعض الارهابيين، مشيرة الى ان اللجنة تسعى لاضافة الاسم الرباعي واللقب الى البطاقة لغرض تلافي مسالة التشابه بالاسماء، مؤكدة الاخذ بنظر الاعتبار مقترحات واراء السادة النواب.
وأتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون الأسلحة والمقدم من لجنتي الأمن والدفاع والقانونية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشأن مشروع القانون، طالب النائب عباس البياتي بمنح اجازة حمل السلاح لمن يبلغ 25 سنة بدلا من 17 سنة وان يتم منح فترة زمنية معقولة لتسوية اوضاع من يملكون اسلحة غير مرخصة.
واوضحت النائبة نجيبة نجيب اهمية اعطاء المحافظات والاقاليم صلاحية منح اجازات حمل السلاح لان حصر منح الاجازة بوزير الداخلية مخالفة قانونية.
واقترح النائب صادق المحنا استثناء اسلحة الصيد من منح الاجازات لوجود جمعية خاصة بالصيادين.
وحث النائب رعد الفارس على عدم السماح بفتح محال خاصة لبيع الاسلحة وان يقتصر الامر على الدولة.
من جهته دعا النائب يحى العيثاوي الى فرض عقوبات بالسجن وغرامات كبيرة لمن يحمل السلاح دون السن القانوني او لايملك اجازة.
وطالب النائب مطشر السامرائي بمنح سكان القرى والارياف الحق بحمل وحيازة السلاح.
واشارت النائبة رنكين عبد الله الى ضرورة عدم استثناء موظفي القطاع العام من شروط منح اجازة حمل السلاح مع اهمية منح الاجازة لرؤساء الوحدات الادارية والقضاة.
وطالب النائب ريبوار طه بضرورة حصر السلاح وعدم السماح بانتشاره واضافة الاسلحة المتوسطة والثقيلة الى قائمة المحضورات.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية ان مشروع القانون يختلف عن قوانين تتعلق باسلحة كاتمة للصوت او مكافحة الارهاب داعية الى المساعدة في الاسراع بالتصويت على القانون للحد من انتشار الاسلحة.
من جانب اخر قررت هيئة الرئاسة تاجيل القراءة الثانية لمشروع قانون الإحصاء والمقدم من لجنة الإقتصاد والإستثمار بناءا على طلب من رئيس اللجنة لغرض انضاجه.
واكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تشجيع أطباء التخدير والمقدم من لجنة الصحة والبيئة.
وفي مداخلات اكد النائب حيدر ستار على ان مشروع القانون اغفل شريحة المعاونين الطبيين بمجال التخدير وشمولهم بالحوافز.
وطالبت النائبة عالية نصيف بان يتضمن مشروع القانون منع اطباء التخدير من الملاحقة العشائرية.
وأقترح النائب مطشر السامرائي بمنح أطباء التخذير رواتب مغرية كونهم يتحملون عةاقب التهديد وضغوط كثيرة .
ودعا النائب رسول راضي الى تشجيع العنصر النسوي لدراسة هذا الاختصاص والعمل فيه.
من جانبها، أكدت اللجنة المعنية بشأن مشروع القانون على أخذ ملاحظات النواب المطروحة والتي تقدم مكتوبة بنظر الاعتبار، مشيدة بأهمية المضي بأنضاج القانون والتصويت عليه .
وصوت المجلس من حيث المبدأ على قرار تلاه النائب نيازي معمار اوغلو بشان نازحي تلعفر المتواجدين في احد المجمعات السكنية بمحافظة بابل اثر الاعمال الارهابية على يد تنظيم داعش الارهابي.
وطالب القرار بالتريث باخراج العوائل النازحة الساكنة في المجمع والزام محافظ بابل بايجاد مواقع بديلة لاسكانهم ، داعية وزير الاسكان والاعمار الى البحث عن وحدات سكنية اخرى بديلة لاسكانهم.

وبعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الأثنين 14/9/2015

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
13/9/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com