محضر جلسـة رقـم (21) الأحـــــــد (13/9/2015) م

عدد الحضور: (167) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (10:45) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الحادية والعشرين من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب حامد موسى أحمد الخضري:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في البداية بإسم مجلس النواب، نعزي النائبة منى العميري بوفاة والدتها نسأل سبحانه وتعالى لها الرحمة والغفران ولذويها الصبر والسلوان، أطلب من المجلس الموقر قراءة سورة الفاتحة.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
بيان وافقت رئاسة المجلس على قراءته،  لجنة التعليم العالي والبحث العلمي تقدمت بصيغة بيان تمت الموافقة على قراءته.
يتفضل السيد رئيس لجنة التعليم العالي والبحث العلمي.
– النائب شيركو ميرزا محمد أمين:-
يقرأ بيان لجنة التعليم العالي والبحث العلمي. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
هذا البيان المقدم كان قد وقع عليه أيضاً (55) نائب، أطلب من المجلس الموقر من حيث المبدأ التصويت على ما ورد فيه ويحال إلى اللجنة القانونية لتأخذ بالإعتبار موائمته مع التشريعات الموجودة والصياغة اللازمة.
التصويت على ما ورد في صيغة البيان.
(تم التصويت بالموافقة).
يحال إلى اللجنة القانونية للنظر في مدى مطابقته للقانون وكذلك إتمام الصياغة اللازمة لعرضها على المجلس للتصويت بشكل نهائي.
نقاط النظام تتعلق بجدول الأعمال، أو بمخالفة لقانون، أو لسياق، أو لدستور.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
بخصوص البيان الذي ألقاه رئيس لجنة التعليم العالي أؤكد على أننا ماضين سوى نعلم أو لا نعلم بإفراغ العراق من كفاءاته وكوادره.
سيادة الرئيس، اليوم لدينا طلبة نازحين يتعرضون لأزمة نزوح وفي ذات الوقت هم طلاب جامعات سواء بكالوريوس أو ماجستير.
إذا تسمح لي سيدي الرئيس، أتمنى أن يضيفوه ويدرسوه في لجنة التعليم العالي، طالب مطلوب منه قسط يقدر بــ (4) ملايين دينار وهو نازح ونحن لم نعطيه منحة ولم نوفر له مستلزمات العيش وبالإمكان من وزارة التعليم العالي التنسيق مع اللجنة أو اللجنة مع الوزارة لإيجاد حل لهذه الشريحة من المجتمع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن، كل من لديه ملاحظات حول ما ورد في هذا البيان يمكن تقديمها لكي يتم تضمينه في صيغة البيان المقدم للتصويت عليه.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
المادة (38) ثانياً من الدستور، كان هناك بيان لوزارة الخارجية العراقية بخصوص توغل الجيش التركي في العراق وتفويض البرلمان التركي للجيش التركي بدخول الأراضي العراقية بحجة محاربة الإرهاب، أنا حقيقةً لا أرى أي موقف للبرلمان العراقي وتحديداً لجنة العلاقات الخارجية بهذا الموضوع لأنه هذا التفويض غير قانوني وليس له أي سند ونحن في زيارة السيد وزير الخارجية العراقي الأخيرة إلى لجنة العلاقات وأنا شخصياً طلبت الحضور سألته هل هناك إتفاق بين العراق والحكومة التركية يسمح للقوات التركية بدخول الأراضي العراقية لأي سبب كان فكان الجواب كلا لا يوجد أي إتفاق مكتوب، كان هناك إتفاق شفهي بين وزير الخارجية العراقي والتركي في الثمانينات، فأرجو أن يكون هناك موقف للبرلمان بشكل عام ولجنة العلاقات الخارجية بوجه الخصوص.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة العلاقات الخارجية، تدرس هذا الموضوع وأيضاً يمكن أن تستضيف السيد وزير الخارجية لكي تصل إلى صيغة يمكن عرضها على البرلمان بهذا الإطار.
– النائب نيازي محمد مهدي البياتي:-
سيدي الرئيس، الموضوع خارج سياق أعمال الجلسة ولكن للموضوع أهمية قصوى وهي كارثة ومعاناة كبيرة للنازحين من أهالي تلعفر في محافظة بابل، للأسف الشديد الكل يعلم ماذا جرى في تلعفر ولأهالي تلعفر وكيف نزح مئات الآلاف منهم إلى كل المحافظات منها في الفرات الأوسط، للأسف تم إشغال (500) عائلة من النازحين في مجمع (سويلم) وقبل فترة تم توزيع هذه الشقق للمستفيدين ولكن للأسف نرى هناك معاناة ومداهمات لهؤلاء النازحين في إخلاء هذه الشقق وطردهم من الشقق والكثيرين الآن في الشارع في بابل، نطالب المجلس الموقر بعد أخذ أكثر من (55) توقيع للنواب بأن يكون هناك توصية أو قرار أو توجيه لمعالي وزير الإسكان والإعمار ومحافظ بابل لإيجاد موقع بديل لهؤلاء النازحين المحرومين المظلومين ومن بعدها إخلاء هذا المجمع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الهجرة والمهجرين مع لجنة الخدمات وحقوق الإنسان يأخذون بالإعتبار هذه الصيغة المقدمة وأيضاً المقترح المقدم إلى المجلس الموقر.
تفضل.
– النائب نيازي محمد مهدي البياتي:-
سيدي الرئيس، المعاناة والمشكلة لا تتحمل التأخير أتمنى أن يكون هذا اليوم أن يُقر بهذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن يحول ما ورد في البيان إلى اللجان التي تم ذكرها.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
سيادة الرئيس، على جدول العمل موضوع الهجرة الجماعية وقد وعدتم المجلس بإدراجه في جدول عمل أحد الأيام القريبة ولكن إلى الآن لم نجد في فقرات جدول عمل البرلمان يتضمن مناقشة موضوع الهجرة وأطلب إستضافة وزير الخارجية للوقوف بشكل تفصيلي على معاناة وهجرة العراقيين جميعاً والوقوف على أسبابها ومعالجاتها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الطلب حينما قدم إلى رئاسة المجلس تمت إحالته إلى اللجنة وأنا أيضاً أطلب من لجنة الهجرة والمهجرين أن توفي المجلس بالصيغة التي يمكن مناقشتها داخل المجلس بهذه القضية وهي قضية مهمة جداً تتعلق بهجرة الكفاءات والطاقات والشباب وبالتالي المجلس مستعد لمناقشة الموضوع ولكن بعد بيان يمكن أن يصدر من قبل لجنة الهجرة والمهجرين.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
نقطة النظام تتعلق بالمادة (24) في الجزء الذي يقول، وإذا تبين النصاب القانوني لم يكتمل يؤجل الرئيس إفتتاحها لمدة لا تقل عن نصف ساعة.
سيدي الرئيس، خمسين دقيقة ونحن جالسين هنا كان من المفروض ترفع الجلسة ويتخذ إجراء قانوني لأنه على أقل تقدير إفتتاح الجلسة يشترط فيه النصاب ولكن إستمرارها لا يشترط فيه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إحتراماً، شكراً، فعلاً ينبغي الأخذ بالنظام الداخلي وفق هذه المادة ولكن نحن سبق وأن إتفقنا داخل المجلس إستثماراً للوقت أن نبدأ الجلسة الساعة العاشرة ولكن للأسف تلكؤ وتأخر يحصل أحياناً يعيق إنعقادها هذا اليوم (45) دقيقة تقريباً من وقتنا ذهب بسبب عدم إكتمال النصاب، فأرجو مرة أخرى من السيدات والسادة أعضاء المجلس الإلتزام بما تم تحديده بإعتبار أن الجلسة يبدأ العمل بها الساعة العاشرة.
الآن نستطيع تثبيت الحضور والغياب.
السيدات والسادة المثبتين بــ (كلا) ممكن يثبتون بــ (نعم) في تأكيد الحضور.
إذن، الحضور (209)، شكراً جزيلاً.
* الفقرة ثانياً: مناقشة موضوع إلحاق وزارة البيئة بوزارة الصحة.
كان قد قُدِم طلب من عدد من السيدات والسادة أعضاء المجلس (34) نائب، (نحن الموقعون من أعضاء مجلس النواب العراقي نطلب إدراج موضوع دمج وزارة البيئة بوزارة الصحة للمناقشة في جلسة يوم الثلاثاء).
ولكن حصلت موافقة رئاسة المجلس على أن تكون هذا اليوم.
مقدمي الطلب، السيدة عالية نصيف، السيد قتيبة الجبوري، السيد ميزر حمادي، السيد عبد الرحمن اللويزي، وعدد آخر من السيدات والسادة الأعضاء، لكن بودنا أن نسمع وجهة النظر، من يتحدث؟ الأسماء موجودة؟ سوف نكتفي بعدد محدود من الأسماء التي تم إدراجها وبعد ذلك نجد ما هو مناسب، قبل ذلك مقدمي الطلب نسمع وجهة نظرهم، تفضل.
– النائب قتيبة إبراهيم تركي الجبوري:-
شكراً فخامة الرئيس.
أستهل كلامي بالآية الكريمة التي تقول ((وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)) حقيقةً أنا اليوم أجلس على مقعد مجلس النواب العراقي وأتشرف بالجلوس على هذا المقعد أكثر من الجلوس على أي كرسي آخر لأن هذه القاعة هي التي تمثل الشعب العراقي وهذا الشعب الذي قدر الله له أن يكون شعب مقاتل و يقدم الشهداء والتضحيات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الحديث في صلب الموضوع.
– النائب قتيبة إبراهيم تركي الجبوري:-
بالتالي أنا اليوم متجرد عن أي طموح شخصي للتشبث بمنصب معين بقدر ما سأتكلم وفق أطر قانونية ودستورية ومهنية من خلال تصديي لإدارة هذه الوزارة لمدة سنة كاملة قبل أن يصدر قرار بدمجها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل ذلك، لجنة الصحة والبيئة ممكن تدونون ملاحظات؟ إذا يتفضلون.
لجنة الصحة والبيئة، يتفضلون لتدوين الملاحظات.
تفضل أكمل.
– النائب قتيبة إبراهيم تركي الجبوري:-
فخامة الرئيس، أيضاً أطلب موافقتك على إعطائي فسحة من الوقت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل.
– النائب قتيبة إبراهيم تركي الجبوري:-
شكراً.
قرار دمج البيئة مع الصحة جاء ضمن الإصلاحات الحكومية التي إتخذها مجلس الوزراء والتي جاءت تلبيةً لنداءات أبناء الشعب العراقي ولكن حقيقةً أنا ومن كل النواحي كوزير للبيئة كنت والآن نائب في البرلمان العراقي أجد أن هذا القانون لا يصب في المصلحة العامة من خلال النقاط التالية:-
النقطة الأولى: المخالفات الدستورية، يتعارض قرار دمج وزارة البيئة مع الصحة بنص المادة (33) من الدستور العراقي التي منها جاءت في:-
أولاً: لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة.
ثانياً: تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الإحيائي والحفاظ عليهما.
كما يتعارض هذا الدمج مع المادة (76) رابعاً، من دستور جمهورية العراق والذي جاء فيه، يعرض رئيس الوزراء المكلف أسماء وأعضاء وزارته ومنهاجه الوزاري على مجلس النواب ويعد حائزاً ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالأغلبية المطلقة، وهذا ما جاء بالمادة (هـ) من البرنامج الحكومي للحكومة الحالية الذي صوت عليه مجلس النواب ومنح من خلاله الثقة للحكومة.
قرار الدمج يتعارض أيضاً مع نص المادة (86) من دستور جمهورية العراق والذي نص على أنه ينظم بقانون تشكيل الوزارات ووظائفها وإختصاصاتها وصلاحيات الوزير، ووزارة البيئة العراقية فيها قانون وزارة البيئة رقم (37) لسنة 2008 وكذلك قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لعام 2009.
يتعارض قرار الدمج أيضاً مع نص المادة (78) من دستور جمهورية العراق وهي أنه، رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة والقائد العام للقوات المسلحة يقوم بإدارة مجلس الوزراء ويترأس إجتماعاته وله الحق بإقالة الوزراء بموافقة مجلس النواب.
وهذا أيضاً يتعارض مع قرار مجلس الوزراء رقم (307) لسنة 2015 لأن مجلس النواب عندما أصدر قراره رقم (15) وصوت على حزمة الإصلاحات كان التصويت مشروطاً على أن يتم تطبيق هذه الإصلاحات وفقاً للقانون والدستور.
وأيضاً تتعارض مع قانون إستحداث التشكيلات الإدارية ودمجها رقم (12) لسنة 2011 حيث نصت المادة (1) تستحدث الدوائر دون المديريات العامة وتدمج بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، أي أنها نصت على الدوائر فقط ولم تنص على الوزارات وهذا ما يتعارض مع القانون (112).
يتعارض قرار الدمج من الناحية الدستورية أيضاً مع المادة (80) من دستور جمهورية العراق وهي أن صلاحيات مجلس الوزراء يتلخص بـــ :-
أولاً: تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة والإشراف على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.
ثانياً: إقتراحات مشروعات القوانين.
ثالثاً: إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين.
أيضاً قرار الدمج يتعارض مع نص المادة (114) من دستور جمهورية العراق والذي جاء في ثالثاً منها، تكون الإختصاصات الآتية مشتركة بين السلطات الإتحادية وسلطات الإقليم وأن رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث والمحافظة على نظافتها بالتعاون مع الآقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم.
أيضاً قرار الدمج يتعارض مع نص المادة (13) من دستور جمهورية العراق الذي جاء منها في:-
أولاً: يعد هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق ويكون ملزماً في أنحاءه كافة وبدون إستثناء.
ثانياً: لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ويعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الآقاليم أو اي نص قانوني آخر يتعارض مع أحكام هذا الدستور.
فخامة الرئيس، هذا في ما يخص الجانب الدستوري.
النقطة الثانية: وأنا أيضاً من الناحية المهنية سوف أتكلم بإيجاز قليل عن الجانب المالي وحالة التقشف التي دعت لها الحكومة أولاً: إخواني النواب، في ما يخص عدد موظفي وزارة البيئة، هم (2800) موظف مضاف إليهم الأجور اليومية وعقود ليصل العدد إلى (4000) وموازنة وزارة البيئة هي أفقر موازنة في الدولة العراقية، الموازنة التشغيلية للوزارة لعام 2015 هي (7) مليار دينار إلى يوم 15/8 عندما غادرت الوزارة كنا قد أنفقنا من الموازنة التشغيلية مليار وخمسين مليون دينار عراقي فقط والرواتب مجملها (24) مليار دينار سنوياً لكل الموظفين وتأتينا كل شهر بعجز بحدود (100) مليون دينار عراقي.
هذا في ما يخص الجانب المالي ووزارة البيئة في العراق بتلخيص أستطيع أن أقول أنه من خلال كل الدراسات التي أجريناها حقيقةً الشعب العراقي من الناحية البيئية يعيش واقع مرير وأن البيئة في العراق أستطيع أن أقول أنها لا تصلح للعيش من كل النواحي وهذا يأتي من عدة جوانب:-
أولاً: التلوث الإشعاعي وإمتداداته بفعل الحروب وتأثيراتها، لدينا أكثر من (60) موقع ملوث بالإشعاع ووزارة البيئة هي الجهة الوحيدة المتصدية لهذا الملف وأضرب لكم مثلاً إخواني النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيادة النائب، بإختصار والمطالعة توزع على السادة النواب.
– النائب قتيبة إبراهيم تركي الجبوري:-
فخامة الرئيس، هذه حقائق تمس حياة الشعب العراقي بالصميم وأرجوك أنت بيدك سيف الوقت أن تعطيني دقائق قليلة أرجوك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إختصر.
– النائب قتيبة إبراهيم تركي الجبوري:-
عندما زرنا الجمهورية الإسلامية في إيران مع فخامة الرئيس والسيدة الدكتورة معصومة نائب رئيس الجمهورية الإيرانية لشؤون البيئة تحدثت معي وقالت نحن فحصنا ذرات الأتربة التي تأتي من العراق إلى إيران وعندما فحصناها إكتشفنا أنها تتضمن ذرات يورانيوم منضب من ضمنها، فيا إخوان الكارثة البيئية في العراق كارثة كبيرة والتلوث النفطي والتلوث الإشعاعي في البصرة ويسمعون الإخوان نواب البصرة نحن يومياً نسجل حالتي لوكيميا سرطان الدم في البصرة فقط بفعل التلوث أي أن أهل البصرة الذين هم خبزة العراق يعطون خيراتهم ويموتون من الجهة الأخرى وبالتالي اليوم نحن أمام مسؤولية تأريخية وملف الألغام وغيره في البصرة والعمارة والكوت والناصرية فقط هناك ثلاثين مليون لغم ووزارة البيئة فتحت ووقعت معاهدات إتفاقيات دولية أكثر من (17) إتفاقية دولية، نحن نقطة الإتصال العالمية للحد من مخاطر الكوارث ملف الألغام والتلوث الإشعاعي والكيمياويات كلها إتفاقيات دولية وبالتالي اليوم نحن أمام مسؤولية تأريخية وأكرر ليس لدي أي طموح بالعودة لهذا المنصب فقط هي مصلحة الشعب والحرص على مصالحه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً. المطالعة يتم توزيعها على السيدات والسادة أعضاء المجلس وأيضاً على اللجنة المختصة.
نحن سوف نستمع إلى المداخلات بهذا الإطار.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
أنا أريد أن أسلط الضوء على جانبين:-
الجانب الأول: أن دمج وزارة البيئة مع الصحة أنا أعتقد ليس لها وجه دستوري وذلك لسببيين:-
السبب الأول: تم التصويت على وزارة الصحة من قبل مجلس النواب العراقي الموقر كتسميتها وزارة الصحة فقط وليست وزارة الصحة والبيئة واليوم أضيفت لها وزارة البيئة.
السبب الثاني: الجانب القانوني إذا تحدثنا عن قانون الصحة وقانون البيئة أنا أعتقد هنالك فروقات واسعة بين أداء قانون الوزارتين الصحة والبيئة لذلك أنا أعتقد يجب العودة مرة أخرى إلى مجلس النواب العراقي للتصويت على وزيرة الصحة والبيئة مرة ثانية.
الجانب الثاني: أما إذا كانت الغاية من دمج هاتين الوزارتين هو التقليل من الترهل والتقشف المادي نسمع بأن الموازنة، موازنة الوزارات تمت زيادتها ولم يتم الإنقاص من المبالغ التي تضاف إلى هذه الوزارة أضف إلى ذلك أن المكاتب لا تزال قائمة والموظفين هم ذاتهم لذا أنا أدعو من مجلس النواب العراقي إعادة النظر في هذه النوعية من الدمج وكذلك أن هذا الأمر ينسحب على وزارة العلوم والتكنولوجيا أيضاً لذا أطالب مجلس النواب العراقي وضع مناقشة دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا مع التعليم العالي والبحث العلمي.
– النائب عبود وحيد عبود العيساوي:-
ما يتعلق بالبيئة والمشاكل البيئية في العراق اليوم يعتبر من أخطر المشاكل وهي تهدد الحياة بكل عواملها من تلوث المياه والتربة والهواء وتمس حياة الكائنات الحية عموماً والأرقام والإحصائيات مخيفة جداً لذلك اليوم يعتبر العراق أسوأ بيئة في العالم على ضوء هذه المشكلة.
المشكلة الأخرى أن العراق الآن يخوض حرب والمنطقة تخوض حرب ضد الإرهاب وهناك صراع دولي وهناك إستخدام الأشعة وإستخدام أسلحة ومفاعلات نووية موجودة في دول المنطقة ولذلك اليوم بيئة العراق مكشوفة تتطلب أن تكون هناك جهة رسمية مسيطرة على موضوع البيئة في العراق.
وأما موضوع دمجها بالصحة، الصحة وزارة خدمية ووزارة البيئة وزارة رقابية مشرفة على كل فعاليات الوزارات الأخرى من مشاريعها ومن دخول مواد وبالتالي الرصد الإشعاعي ومسح الألغام، أنا أعتقد أن المشكلة أكبر مما يتصور الآخرين، المشكلة تهدد سلامة وحياة الناس في العراق والمطلوب أن تكون وزارة أو هيأة مستقلة أو مجلس أعلى للبيئة وكل ما يتعلق لضمان حياة الناس في العراق وبيئتنا مكشوفة وخطرة والمستقبل مخيف.
– النائبة سهام موسى حمود الموسوي:-
اليوم الدستور ضمن حق توفير بيئة صحية وسليمة للمواطن العراقي وشرع قانون (37) لسنة 2008 لوزارة الصحة، اليوم دمج وزارة الصحة والبيئة سوف يكون هناك إضعاف لكلا الوزارتين وليس تقويتهما لكون اليوم كثرة المؤسسات الصحية وكثرة مشاكلها سوف يؤدي إلى تغييب الدور الرقابي لوزارة البيئة.
لذلك نحن لسنا مع دمج وزارة الصحة والبيئة، نحن مع أن تكون وزارة مستقلة كما في الدول المتقدمة في اليابان وفي السويد وفي الكثير من الدول أو هيأة أو وكالة مستقلة كما في الولايات المتحدة الأمريكية وباقي الدول المتقدمة لكون هناك في الدول المتقدمة تعتبر وزارة البيئة هي وزارة مهمة وسيادية تقريباً ولذلك نحن نعيش ظروف إستثنائية لوجود عدد كبير من الألغام وحالياً تلوث بيئي كبير ولذلك لسنا مع دمج وزارة الصحة والبيئة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن قد نكتفي ببعض المداخلات.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
حقيقةً الوضع البيئي في العراق تحت الصفر، وهذا ما أكدته الكثير من التقارير الدولية التي تعرفنا عليها وقرأناها.
أنا أجد بأن ما حصل في دمج وزارة البيئة مع وزارة الصحة، القرار لا يجوز أن يعلو على القانون والدستور واليوم هناك قانون لوزارة الصحة وقانون لوزارة البيئة فبالتالي نحتاج إلى تداخل تشريعي في هذا الموضوع وكذلك طبيعة عمل وزارة البيئة هو رقابي على كافة مؤسسات الدولة العراقية فكيف لجهة رقابية تعمل مع جهة تنفيذية في هذا المجال.
أما إذا قلنا بموضوع التقشف والجدوى الإقتصادية من هذا الموضوع أنا أعتقد كل موظف في وزارة البيئة عندما يندمج مع وزارة الصحة هناك مخصصات خطورة تزيد على (150%) فبالتالي الجدوى الإقتصادية من هذا الموضوع غير متوفرة.
– النائب علي محمد الحسين الأديب:-
المبدأ الذي أعتمد من قبل رئيس الوزراء بشأن عملية الدمج هو بالحقيقة قرار سابق من أجل تقليص عملية الترهل في الدولة وهذا لا يعني إلغاء تخصص الوزارات فالبيئة تبقى على تخصصها وما ورد في قانونها ينبغي أن يفعل والبيئة لها قيمتها دولياً وعلى مستوى العراق أكثر.
مسألة الدمج التي نتحدث عنها ليس إلغاء لتخصص وزارة البيئة إنما لإلغاء عملية الترهل التي حدثت في كثرة الوزارات في العراق ونحن نرى نماذج من دول عديدة فيها وزارات أقل بكثير من الوزارات العراقية وعلى ذلك أنا أقترح وإن كانت مهمة البيئة في الحقيقة وزارة إشراف وتقييم ومراقبة فقط ولكن من ينفذ؟ وزارة الصناعة ووزارة الصحة والوزارات الأخرى المشاركة في عملية التلويث للبيئة.
على العموم، يمكن إدارة العملية بالشكل التالي، أن يكون لوزير الصحة وكيل لشؤون البيئة يعمل بذات قانون وزارة البيئة والتكييف القانوني أو الدستوري نحن نقوم به وإلا معنى هذا بأن كل الوزارات تبقى والإحتجاج قائم من قبل الكل.
في هذه الأثناء دار حديث بشأن دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي وكان يفترض أن تكون الدراسة أوسع، بإعتقادي أن هناك خطة إستراتيجية للبلد تدمج بين وزارة التربية والتعليم العالي لأن مخرجات وزارة التربية تهتم كثيراً وتؤثر في التعليم العالي وبالعكس أيضاً جائز، أي أن التعليم العالي مخرجاته تؤثر في وزارة التربية لذلك هذا كان يكون أولى لو كان الدمج بين التربية والتعليم العالي في حين وزارة العلوم والتكنولوجيا ينبغي أن تتفكك إلى مراكز بحثية تستفيد منها الوزارات المعنية مثل وزارة الزراعة والموارد المائية وكذلك الصناعة وأما مراكز الأبحاث الموجودة في الوزارات، أن تكون هيأة مستقلة حتى تقوم بمهامها في موضوع الإستفادة من الطاقة الذرية للأغراض السلمية، أعتقد أنه يوجد خطأ في عملية الدمج وأن الدمج ينبغي أن يكون ولأن الدمج لا يعني إلغاء التخصصات على الإطلاق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وجه الإشكال وهو ما يعني مجلس النواب، الحقيقة الحكومة لديها سياسة تتبعها وما يعني مجلس النواب هو أن يحافظ على القوانين وعلى التشريعات وعلى الدستور، بعض الوزارات التي تم دمجها كان قد شرع لها قانون فلا يمكن تجاهل هذا القانون إلا بقانون وطالما أن مجلس النواب لم يشرع القانون الذي يمكن أن يعدل أو يغير.
نعم رأيي.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
كان لدي تقريباً ملاحظات كثيرة تم ذكرها، أركز على الجانب الأممي والدولي في هذا الموضوع.
الأمر الأول: اليوم هناك قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة تم بموجبها تشكيل هيأة عامة أو جمعية عامة للبيئة بإسم (UNEA) والعراق عضو مهم فيها، نائب رئيس الجمعية، وهناك جملة من الإتفاقيات الدولية وضروري العراق يدخل بها ويكمل هذا المسير.
الأمر الثاني: قضية الألغام، العراق مصنف دولياً من الدول التي فيها عدد هائل من الألغام وتم رفع جزء قليل منها يمكن معالي الوزير السابق يعرف نسبة قليلة وهذه لا يمكن لوزارة الصحة أن تقوم بها، تحتاج مؤسسة كاملة وزارة أو غيرها ولكن قضية الألغام قضية إنسانية وأيضاً قضية عالمية.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
بالتأكيد كل الملاحظات التي ذكرت هي ملاحظات قيمة ولا نعيد تلك الملاحظات ونحن نؤيد المذكرة التي قدمها النائب الدكتور قتيبة الجبوري ولكنني سوف أتطرق إلى موضوع واحد وهو موضوع التفويض الذي منح للسيد رئيس مجلس الوزراء عندما منح من مجلس النواب كان ختام التفويض أنه يجب أن تتخذ الإجراءات وفق القانون والدستور، للأسف في إتخاذ هذه الخطوة هناك مخالفات قانونية ودستورية وأيضاً هناك مخالفات ما بعد إتخاذ هذا القرار وإلى هذه اللحظة أعتقد بأن في قرار دمج الوزارات هناك نهايات سائبة إلى الآن لم تحسم من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء ولم تحسم أيضاً من قبل مجلس النواب أي الآن ما هو الموقف القانوني للوزراء الذين دمجت وزاراتهم؟ إلى هذه اللحظة وفق القانون ووفق الدستور هم موظفي دولة بدرجة وزير لأنه لم يصدر قرار لا بإحالتهم إلى التقاعد ولا قبول إستقالتهم ولا أي موضوع آخر.
أنا أعتقد بأن موضوع التفويض يجب أن يناقش وأن تتم هذه الإجراءات وفق القانون والدستور وأيضاً بمشاركة الشركاء السياسيين لا أن تتم ربما بتفويض أيضاً يجب أن لا يكون مفتوح بهذه الإجراءات.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
نحن لا نختلف مع زملاءنا في أهمية البيئة وضرورة مراعاتها هذا الجانب خاصةً بعد ما تعرض العراق إلى حروب وأدت هذه الحروب إلى ترك مخلفات وتؤثر خاصةً على أهلنا في البصرة هذه المدينة المعطاءة الخيرة ولكن ممكن تبديل ذلك إن لم يكن بدل الإلحاق بوزارة الصحة أن تكون من أجل الأهمية والأولوية هيأة عليا للبيئة وهذه الهيأة العليا من الممكن أن ترتبط برئيس الوزراء أو ترتبط بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ثم الإخوان الآخرين الذين بإستطاعتهم الذين يريدون البيئة وأهمية البيئة أن يؤسسوا حزب الخضر، الآن في جميع الدول الأوربية حزب إسمه حزب الخضر بقي فقط في العراق لا يوجد شيء إسمه حزب الخضر.
أنا أدعو الذين يوالون ويؤيدون ويدعمون هكذا أمر أن يقوموا بتأسيس حزب الخضر في العراق وأنا أوافق أن جميع الوزارات لها علاقة بمسألة البيئة وينبغي أن تكون حالة الإشراف والرقابة من قبل هيأة عليا.
– النائب حامد موسى أحمد الخضري:-
سيادة الرئيس، لا أتحدث عن الجنبة القانونية في هذا الموضوع إنما العراق ملوث، أغلب الأمور فيه الماء والأرض والهواء كل هذه ملوثة ووجود الإشعاعات النووية في البلد في مواقع كثيرة وظروف البيئة في العراق ظروف غير سليمة ونحن مع الترشيق الحكومي صحيح ولكن التلوث البيئي في العراق يتطلب منا تقوية وزارة البيئة ومنحها سلطة توقف فيها مخالفات الوزارات البيئية والوزارات الأخرى في الجانب البيئي، ينبغي أن تكون هناك سلطة للوزارة تفصل عن الصحة وتكون لها سلطة وإشراف على باقي الوزارات وهذا لا يكون إلا أن تكون بدرجة وزارة.
نحن مع الترشيق الحكومي ولكن أن تبقى وزارة البيئة لما يعاني العراق من تلوث وزارة مستقلة.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
سيدي الرئيس، هذا هو الدستور العراقي، المادة (130) من الدستور العراقي تقول، تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها ما لم تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام الدستور.
بعض الوزارات التي دمجت أو تم إلغاءها فيها قوانين مشرعة وهذه القوانين رتبت مراكز قانونية لأشخاص، ما هو مصير هذه المراكز القانونية في ظل وجود نص دستوري صريح يقول ببقاء هذه التشريعات ما لم تعدل أو تلغى.
أنا أتحدث عن مسألة شكلية خطيرة أتمنى الكل يستمع لها، الآن القرارات قد يقول قائل أن مجلس الوزراء الآن حتى لو تجاوز، أي قرارات مجلس الوزراء أصبحت أعلى من القانون العراقي فهي في مجال الإصلاح، أنا أضرب لحضراتكم مثال وليسمعه كل الشعب العراقي، الآن يوجد قرار مجلس الوزراء منح الوزراء قطع أراضي إستثناهم من قانون (120) وهو قانون مجلس قيادة الثورة المنحل بمستوى القانون، مجلس وزراء يصدر تشريع، قرار مجلس الوزراء أعلى من القانون، هذه نؤسس لظاهرة خطيرة ونحن إذا هذا الدستور ملاذنا وخيمتنا إذا إستطعنا أن نضرب هذه القضية ولم نلتزم لا بالقانون ولا بالدستور فهذه مسألة خطيرة.
– النائب ضياء نجم عبد الله الأسدي:-
صحيح أن مجلس النواب له دور حاسم وهو الدور التشريعي ولكن أيضاً هناك دور آخر وهو الدور الرقابي وفي ظل أداء الدور الرقابي علينا أن ندرك بأن الدولة العراقية دولة مترهلة ومؤسسات الدولة كلها مؤسسات مترهلة تحتاج إلى الترشيق وبعض المؤسسات أو الوزارات يمكن أن تتحول إلى وزارات معيارية بمعنى لا تضع معايير وتشرف على المحافظات والحكومات المحلية في تنفيذ هذه المعايير في ظل تحول العراق نحو اللامركزية إذا كنا متشبثين بإبقاء كل الوزارات في بغداد وإبقاء هذا الترهل فماذا سنعمل في طريقنا إلى اللامركزية؟ وكيف سنمضي في تعزيز وتقوية دور الحكومات المحلية وممارسة أدوارها؟ تم الحديث مثلاً عن أن محافظة البصرة تمر بخطر بيئي كبير جداً ولكن ماذا قدمت الوزارة منذ (10) سنين أو أكثر لهذه المحافظة لأجل أن تتعافى من المشاكل البيئية؟ حقيقةً لم تستطع الوزارة ولا مؤسسات الدولة الأخرى أن تمارس عمل على الأرض ناهيك عن أن المعلومات المتوفرة في بغداد عن المحافظات هي معلومات قليلة أو تكاد تكون معدومة فأفضل دور ممكن أن تؤديه المحافظات في مثل هذه المواضيع ممكن أن يؤدى على المستوى المحلي وليس على المستوى المركزي، لذلك نحتاج إلى تعزيز دور الحكومات المحلية في تحويل صلاحيات من الوزارات وهذه من أمثلة تحويل الصلاحيات في الترشيق الحكومي أو في تحويل مهام وزارات إلى مهام محلية.
– النائب عبد الكريم علي عبطان دهش:-
عندما وافقنا على التفويض على أساس أن تطبق الإجراءات وفق القانون والدستور ومنها ما هو مرجعيته في مجلس النواب مثل إقالة الوزراء وفق المادة (78) من الدستور السطر الأخير، (وله الحق بإقالة الوزراء بموافقة مجلس النواب).
نريد أن نعرف، هل هم مقالون؟ أم مطرودون؟ أو مستقيلون؟ ودمج بعض الوزارات الحكومية بقوانين لا يزال موقفنا التفويض ويجب أن يقف عند حدود الدستور والقوانين النافذة، فما يتعلق بمجلس النواب يعود قراره لمجلس النواب وما يتعلق برئاسة الجمهورية يعود لهم وما يتعلق بمجالس المحافظات يعود القانون والدستور الذي يحكمهم لكي تكون هناك سيادة في تطبيق القانون وعدم تجاوزه ويكون الإصلاح وفق الآليات الدستورية والقانونية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن سوف نكتفي بهذه المداخلات، تفضلوا.
– النائب خالد عبد جازع الأسدي:-
بكل تأكيد مناقشتنا لهذا الموضوع هي في إطار دعم مجلس النواب لمسيرة الإصلاحات، أي ليس خروج عنها أو التخلي عنها وجزء من الإصلاحات أنها تسير وفق الدستور ووفق القانون وينبغي أن يحرص مجلس النواب أن هذه الإصلاحات تسير وفق القانون ووفق الدستور، ولكن:-
الأمر الأول: السؤال الذي يطرح ذاته أنه ما هو التكييف القانوني الذي إستخدمه مجلس الوزراء في ما يتعلق بترشيق الوزارات؟ هذا سؤال كان ينبغي أن يوجه من المجلس قبل طرح الموضوع للمناقشة داخل مجلس النواب حتى تبتني مناقشاتنا على معلومات دقيقة في هذا الخصوص لأنه لدي بعض المعلومات تشير إلى أن مجلس الوزراء إلى الآن إعتمد نظام التكييف بالوكالة بالنسبة للوزراء الذين تم ترشيق وزاراتهم إعتمد إيكال الوزارات المرشقة إلى وزراء آخرين، هل هذا دقيق؟ هل هذا صحيح؟ هذا قد يحل المشكلة القانونية التي يشير لها بعض الزملاء.
الأمر الثاني: بصراحة أدعو المجلس أن يستفيد من هذه الجلسة واليوم يوجه سؤال إلى الحكومة في ما يتعلق بطبيعة الإجراءات التي أتخذت في هذا الشأن ومقدار موافقتها للدستور والقانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أدعو اللجنة المختصة وهي لجنة الصحة والبيئة أن تأخذ بالاعتبار أولاً المطالعة التي تم تقديمها وثانياً المداخلات التي تم الإدلاء بها وأي ملاحظة أخرى ممكن أن تقدم من قبل السيدات والسادة أعضاء المجلس وان تراعي القوانين المعتبرة بهذا الإطار وان تقدم صيغة إلى المجلس ممكن أن تعتمد بقرار أو توجه.
– النائب هاني موسى بدر حميدي:-
الملاحظات جداً قيمة للسادة النواب وهنالك جنبتين:-
أولاً: الجنبة القانونية وهي الملاحظات الكثيرة.
ثانياً: الجنبة الفنية.
ونحن كلجنة الصحة والبيئة نستطيع أن نقدم بعد اجتماعنا وسيكون اجتماع طارئ نقدم فيه الجانب الفني للموضوع أما الجانب القانوني فمتروك لجنابكم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا الجانب القانوني اللجنة القانونية أيضاً تساهم فيه وترشح من بين أعضائها من يكون حاضر وأيضاً يؤخذ بالاعتبار الجانب القانوني، من لديه ملاحظات ونعتذر كان هنالك بعض طالبي مداخلات لكن اختصاراً للوقت ولان الأمر تقريباً تم استنفاذه يمكن أن تقدم بشكل مكتوب إلى اللجنة، حسب ما مثبت، من لديه ملاحظات يمكن أن يقدمها إلى اللجنة المختصة ونطلب من اللجنة تقديم الصيغة المعتمدة بهذا الإطار وأيضاً اللجنة القانونية تساهم معهم شكراً للجنة المعنية وعذراً لمن طلب مداخلة ولم يكن هناك مجال للحديث.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
أولاً: ذكر كلام وركز على مسألة مخالفة الدستور والقوانين، المخالفة تثبت عندما تكون هنالك مخالفة لا بالظن والاعتقاد.
ثانياً: ذكرت أيضاً معلومات غير دقيقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب لا يحق لنائب أن يستدرك على نائب، وجه الملاحظة انه لا يحق لنائب أن يستدرك على نائب ومن تقدم بملاحظات ومن ذكر وقائع عليه أن يتقدم بملاحظات تؤخذ بالاعتبار، أُعطي مجال للجنة القانونية أن تحضر مع لجنة الصحة وتأخذ بالاعتبار الوجهة القانونية وتقدم بهذا الاتجاه. السيد عبد الرحمن اللويزي كنت قد ذكرت وقائع وهذه الوقائع تقدم بها أدلة وأنت كنائب ضمن دورك الرقابي يجب أن تقف أمام كل مخالفة تصدر من أي جهة بهذا الاتجاه من دون نقاش.
*الفقرة ثالثاً: التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون مكتب الاستشارات العلمية والفنية في وزارة العلوم والتكنولوجيا، (لجنة التعليم العالي).
– النائب شيركو ميرزا محمد امين ابراهيم (نقطة نظام):-
بخصوص مشروع قانون مكتب الاستشارات العلمية والفنية فبعد عرض مشروع القانون على القراءة الأولى قررت هيأة الرئاسة في حينها استضافة ممثلين عن وزارة العلوم والتكنولوجيا وبسبب اعتراض عدد من السادة النواب على تشريع القانون لأسباب معنية ذكرت في وقتها وبالنظر لقرار مجلس الوزراء بدمج وزارة العلوم والتكنولوجيا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولوجود مكاتب استشارية في جميع الجامعات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي قررت اللجنة عرض مشروع القانون للتصويت بالرفض من حيث المبدأ في جلسة مجلس النواب وإرجاعها للحكومة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وجهة النظر بالنسبة للجنة، الآن وزارة العلوم والتكنولوجيا دمجت مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فهل المقصود وجود ضرورة لعملية تشريع هذا القانون؟
– النائب شيركو ميرزا محمد ابراهيم:-
لا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسناً حتى نعطي مشروعية لرأي اللجنة بالنسبة لنا هذه الفقرة تحذف من جدول الأعمال ورأي اللجنة أن نرجع مشروع القانون إلى الحكومة حتى لا يبقى بعهدة المجلس لسبب واضح هو أن وزارة العلوم والتكنولوجيا قد دمجت مع وزارة التعليم والبحث العلمي لذا اطلب من المجلس الموقر التصويت على رد مشروع القانون إلى الحكومة.
(تم التصويت بالموافقة على رد مشروع القانون إلى الحكومة).
الآن تسمحون أن نقدم فقرة نعتبرها مهمة.
– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي:-
في كلامي السابق إلى هيأة الرئاسة الموقرة طالبت مجلس الوزراء العراقي بإرسال القوانين الخاصة بمسألة الترشيق والدمج وأنا أؤكد مرة ثانية أطالب أيضاً هيأة الرئاسة الموقرة أن ترسل إلى مجلس النواب لان هناك خشية في الشارع العراقي والمرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف من انه هذه الإصلاحات يتم الالتفاف حولها إذا لم يكن لها قوانين فاطلب من هيأة الرئاسة كما طلبت سابقاً من مجلس الوزراء العراقي أن ترسل القوانين الخاصة سواء بالدمج أو الترشيق إلى مجلس النواب العراقي لغرض المصادقة عليها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم إرسال ذلك.
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
بودي أن اعلق على الموضوع الذي طرحته النائبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لقد تم إحالته لكم كلجنة.
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
فقط أريد أن أوضح شيء لهيأة الرئاسة والإخوان في المجلس ففي يوم 13/8/2015 تم استضافة السيد وزير الخارجية والبحث معه في الموضوع بكل حيثياته وطلبنا من وزارة الخارجية تزويدنا هل توجد اتفاقيات خاصة بالتدخل التركي في العراق بطريقة أو بأخرى دون الرجوع إلى احد؟ مجموعة من الأسئلة ومجموعة من الاستفسارات والحقيقة اللجنة أصدرت بيان حول الخروقات في وقتها واليوم اللجنة في الساعة الثانية عشر ظهراً هنالك اجتماع طارئ للجنة بخصوص هذا الموضوع بالذات لمناقشته وإكمام النقاش وتقديم تقرير إلى هيأة الرئاسة والشعب العراقي.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
نقطة النظام المادة (43) التي تقول (للمتحدث التعبير عن رأيه ووجهة نظره مع وجوب المحافظة على احترام المؤسسات الدستورية للدولة وهيبتها واحترام مجلس النواب ورئاسته وأعضائه) جنابك نبهت أحد السادة الأعضاء فيما يخص موضوع انه يرجع لرئيس المجلس ولكن لم تقم بتنبيهه أن لا يخرج من السياق الذي نصت عليه المادة بالنسبة لموضوع التعبير أو الرد.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
يجب أن لا يأخذ موضوع وزارة البيئة وهو موضوع مهم جداً كجزء لا يتجزأ فهيأة الرئاسة أكدت أنها كلفت لجنة لمتابعة حزمة الإصلاحات من الناحية القانونية والدستورية، لذا أين هي اللجنة؟ نريد أن نعرف ما هي عملها لحد الآن خلال (30) يوم؟ ولقد حددنا سقف زمني للإصلاحات (30) يوم واللجنة لحد الآن مكلفة بمتابعة الإصلاحات وفقاً للقوانين والدستور ومعالجة مشكلة وزارة البيئة هي جزء من عدة قوانين وزارات ومناصب يجب أن يكون للبرلمان هيبته والسلطة التشريعية كأعلى سلطة في البلد أن يكون له وقفتها وهي وقفة قانونية دستورية، نحن مع الإصلاحات ولكن لا يجب أن يكون على حساب القانون والدستور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة الأعضاء هل تسمحون لنا أن نقدم بعض الفقرات لأهميتها منها الفقرة المتعلقة بقانون البطاقة الوطنية التي هي الفقرة ثامناً والفقرة سابعاً أيضاً قانون الأسلحة مقدمة على الفقرات الأخرى والتي هي أيضاً مهمة، لذا اطلب الموافقة على أن تقدم هذه الفقرات على جدول الأعمال.
(تم التصويت بالموافقة).
الفقرة ثامناً: القراءة الثانية لمشروع قانون البطاقة الوطنية، (لجنة الأمن والدفاع، اللجنة القانونية، ولجنة الخدمات والأعمار).
– النائب حسن سالم عباس جبر:-
سبق وان طرحنا موضوع ضحايا سبايكر وقد أوعزت بتشكيل لجنة بذلك مكونة من بعض النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة حقوق الإنسان.
– النائب حسن سالم عباس جبر:-
مع لجنة حقوق الإنسان وحقيقة اجتمعنا في أكثر من مرة وخرجنا بمقررات ولكن إلى الآن لم يصدر أمر نيابي بهذه اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من رئيس لجنة حقوق الإنسان تقديم تقرير مفصل حول الاجتماعات والتوصيات حول هذا الإطار. وأيضاً لجنة الرياضة والشباب أيضاً تكون مع لجنة الهجرة والمهجرين في تهيئة فقرة تتعلق بالحد من الهجرة والنزوح.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
نحن اجتمعنا في مقر لجنة حقوق الإنسان كانت لدينا توصيات ومخرجات للاجتماعات التي عقدت أصلاً وهي كانت اجتماعين بحضور أعضاء المحافظات وأيضاً ذوي الضحايا ولكن طلبنا لأكثر من مرة من حظرتكم بان تعملوا لنا أمر ديواني حتى يكون عملنا وفق السياقات ولكن لم يتم الاستجابة لطلبنا من قبلكم كلجنة حقوق الإنسان وكأعضاء في هذه اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم تكليف اللجنة بتقديم توصيات بهذا الإطار، وأيضاً قلنا من يريد أن يساعد اللجنة بمعلومات ممكن أن يقدمها.
– النائبة اشواق نجم الدين عباس الجاف:-
ولكن هل يمكن ذلك بدون أمر ديواني؟ لا يمكن ذلك.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
بالنسبة للقراءة الثانية لمشروع قانون البطاقة الوطنية نحن قدمنا تقرير بموجبات وتشريع القانون والإجراءات التشريعية وطبعاً أحيل مشروع القانون البطاقة الوطنية من وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب بكتابهم المرقم (4 ق 570 4792) في 28/5/2015 إلى مجلس النواب العراقي وأحيل مشروع القانون من قبل رئيس مجلس النواب إلى لجنة الأمن والدفاع بتاريخ 27/6/2015 واللجنة عقدت عدة جلسات بخصوص القانون وبعد قراءة جميع مواد القانون ومناقشته تم رفع مشروع القانون إلى هيأة الرئاسة وتم قراءة مشروع القانون قراءة أولى في الجلسة السادسة بتاريخ 28/7/2015 كذلك عقدت جلسات لمناقشة مشروع القانون وتوصلت اللجنة إلى رفعها إلى القراءة الثانية والحقيقة لدينا بعض الملاحظات وسوف نستمع إلى ملاحظات الإخوة النواب ونضيف ملاحظاتنا لها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل تم قراءته قراءة ثانية.
– النائب حاكم عباس موسى عباس الزاملي:-
كلا الآن سوف يقرأ القراءة الثانية.
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون البطاقة الوطنية.
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون البطاقة الوطنية.
– النائب عبد العزيز حسن حسين حسن:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون البطاقة الوطنية.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون البطاقة الوطنية.
– النائب هوشيار عبد الله فتاح عبد الله:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون البطاقة الوطنية.
– النائب صباح مهدي حسين الساعدي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون البطاقة الوطنية.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون البطاقة الوطنية.
– النائب ماجد جبار عبد الحسين الغراوي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون البطاقة الوطنية.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
يكمل قراءة الأسباب الموجبة لمشروع قانون البطاقة الوطنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نستأنف الجلسة الساعة الواحدة.
رفعت الجلسة للاستراحة الساعة (12:20) ظهراً.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
إستؤنفت الجلسة الساعة (1:30) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نستأنف وقائع الجلسة الحادية والعشرين من الدورة النيابية الثالثة السنة التشريعية الثانية الفصل التشريعي الأول والقراءة الثانية لمشروع قانون البطاقة الوطنية الآن نبدأ بالمداخلات.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
أولاً: ابدأ من المادة التي هي تتطرق إلى البطاقة الوطنية وأنا اعتقد انه هي يجب أن تسمى باعتبارها تُعرف الأحوال الشخصية (بطاقة الأحوال الشخصية) باعتبارها توضح حالة الشخص أمام الجهات الرسمية وكلمة التغيير الواردة في البند ثانياً من المادة (24) تؤشر لتسجيل اللقب في قيود الأولاد حيث أن التغيير يشمل التصحيح والتبديل والإضافة والحذف وهذا موجود في المادة (24).
ثانياً: بالنسبة للمادة (2) اقترح أن تأخذ رقم ثالث بان يعدل ثالثاً ويصبح رابعاً التي تقول (لصاحب العلاقة الاعتراض على قرار المدير العام الوارد في البند أولاً من هذه المادة لدى المحكمة المختصة لمدة 90 يوم) ليس صحيح هو الحكم والخصم في نفس الوقت في هذه المواضيع لذلك المحكمة مهمة، والقانون يجب أن يعالج قيود نقل الأسرة من دائرة معلومات مدنية إلى أخرى واقترح إضافة النص التالي (إذا غير رب الأسرة وأفراد أسرته المسجلين محل إقامتهم من منطقة دائرة معلومات إلى أخرى للاستقرار بصورة دائمة فعليهم إملاء استمارات خاصة بالهجرة الداخلية مصدقة من المجلس البلدي وتقديمها إلى المدير العام لاستحصال قرار إداري لازم). أن تطبيق هذا القانون يجب أن يأخذ فترة زمنية قد تطول أو تقصر ولابد من اخذ اعتبارات ومدلولات لهذه الفترة بموجب مقتضيات تشكيل لجنة خاصة لتأخذ بالاعتبار استمرار تنفيذ القوانين النافذة لفترة لأن المؤسسات تعودت على اقتراح مراعاة نظام الأحوال المدنية المرقم (32). وارجع وأقول أن هذه البطاقة هي بطاقة شخصية أتمنى أن يعاد النظر بتسميتها هي بطاقة شخصية لكونها بطاقة تعريفية للشخص أمام الجهات الرسمية في نظام رسم الدستور والقانون أوضاعه.
ثالثاً: بالنسبة للمادة (13) الفقرة (ب) اقترح أن يكون النص الآتي بما يتعلق بالترقين ترقين القيود المكررة توجد بها أكثر من ستة حالات أتمنى من المشرع أن يأخذها بنظر الاعتبار وأيضاً في المادة (ب) (تقام الدعوى لإبطال وترقين القيود لبعض أفراد الأسرة لعدم وجودهم أصلاً من قبل أي فرد من أفراد الأسرة في المحاكم المختصة وعلى المحكمة إدخال من يعنيهم الأمر من أفراد الأسرة والدوائر المختصة شخصاً ثالثاً في الدعوة وعلى ممثل المديرية العامة أن يطلب ذلك من المحكمة).
أكتفي بذلك وأترك للجنة بعض الملاحظات المكتوبة.
– النائب نيازي محمد مهدي البياتي:-
في الحقيقة الشعب العراقي ينتظر بفارغ الصبر هذه البطاقة والخلاص من المستمسكات الأربعة الذهبية المملة للمواطن العراقي وملاحظاتي هي:-
أولاً: أطلب تزويد مجلس النواب العراقي بالعقد المبرم بين وزارة الداخلية والشركة المتعاقدة لتنفيذ هذا المشروع لكي نعلم الكثير من الحيثيات في هذا العقد ويصبح لدينا علم من حيث الكلفة المقررة لأنه نحن بحاجة إلى انجاز المشروع قبل البدء بالانتخابات النيابية القادمة للحد من حالات التزوير.
ثانياً: لا يوجد في القانون ما يشير إلى وجوب صرف البطاقات الوطنية لحديثي الولادة لذا بدلاً من الإجراءات المملة لحديثي الولادة في إصدار هوية الأحوال والجنسية العراقية ومن ثم بعد عام يصدر لهذا الطفل البطاقة الوطنية.
ثالثاً: أن تنفيذ هذا المشروع يساهم في الإصلاح الحكومي ويسهل عملية إجراء التعداد العام للسكان في البلد والذي حالياً هذا الموضوع في أدراج الحكومة للأسف الشديد.
– النائب فرهاد قادر كريم عبد الله:-
أولاً: المادة (38) التي تقول (تحديد مدة الحبس بشكل لا يزيد عن سنتين) وليس ثلاثة سنوات وذلك تماشياً مع المخالفة الواردة في المادة.
ثانياً: بالنسبة للمادة (41) تعدل الفقرة (أ) اقترح أن تكون (تلزم المديرية بإنشاء موقع الكتروني ويتم صياغته كالآتي: على المديرية إنشاء موقع الكتروني على شبكة الانترنت….) وليس كما موجود في مشروع القانون.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
ابتداءً هذا القانون يريد أن يؤسس لحكومة الكترونية بدون أن ترتبط كل الوزارات بالحكومة الالكترونية تبقى البطاقة الموحدة لها دور وتأثير ضعيف فلابد أن تكون وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة التجارة التي فيها البطاقة التموينية كلها لابد أن ترتبط بشبكة تسمى الحوكمة أو الحكومة الالكترونية. ثم أن هناك نقطة مركزية مهمة وأساسية أن تسلم بطاقة المتوفى إلى وزارة الصحة قبل إصدار ورقة الوفاة لأنه الآن في العراق أكثر من مئات الآلاف متوفين غير مسقطين جنسيتهم ويحصلون على مواد تموينية وتسهيلات وبالتالي لابد أن ينص القانون أن البطاقة الوطنية تعطى إلى وزارة الصحة قبل إصدار ورقة الوفاة ووزارة الصحة هي التي تحولها إلى مديرية الجنسية حتى تحد من التزوير وملاحظاتي هي:-
أولاً: المادة (19) ثانياً التي تقول (اللقب أن وجد) فانا عشيرتي البياتي واعترف بذلك واعتز وافتخر ولكن أنا أدعو إلى أن تكون البطاقة الموحدة خالية من اللقب، لماذا؟ لأنه أنتم كلكم ترفعون شعار المدنية المدنية والمدنية قائمة على أساس المواطنة بغض النظر عن عشيرته ودينه ومذهبه وقوميته لذا أنا أدعو إلى أن تكون هذه الفقرة ثانياً يعدل الاسم كاملاً (اللقب أن وجد) فأما ينص على اللقب فما معنى أن وجد؟ هل يوجد شخص لديه لقب وآخر كلا؟ هذا لا يجوز إذن يجب أن يكون الكل بدون لقب ونحن نعتز ودعوه في السجل تكون أسم عشيرتنا وأمورنا.
ثانياً: المادة (25) ثانياً لا مبرر لها فهذا في دول الغرب فعندما يتزوج أحد في الدول الأوربية تحمل الزوجة لقب زوجها لذا يجب حذفه هنا في العراق فلا يوجد المرأة يجب أن تحمل لقب زوجها إذا أرادت ثم تعود إلى لقبها فهذا يحذف من القانون.
ثالثاً: المادة (27) بالنسبة للغرامات التي تكون (25) ألف من يضيع بطاقته فهذا كثير ارحموا الشعب العراقي لتكون مثلاً (10000) ممكن أما (25000) بالنسبة لضياع البطاقة فهذا كثير.
رابعاً: المادة (38) التي تقول (أن يعاقب بالحبس ثلاثة سنوات على شخص أعطى معلومات خاطئة) حتى رب العالمين يقول عتق رقبة وصيام شهرين أو إطعام (60) مسكين أما ثلاثة سنوات ويؤخذ منه (100) ألف دينار كذلك فهذه عقوبة ثقيلة لمن أعطى معلومات خاطئة.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
الكل يقر بان هذا القانون قانون مهم ولكن من حيث المبدأ لاحظت في مواد هذا القانون بأنها تفتقر إلى صفة الإلزام رغم أهمية هذا القانون وملاحظاتي على هذا القانون:-
أولاً: لا يوجد فيه مادة بالنسبة لإعطاء من هم خارج العراق أو نازح أو مهجر صفة الإنابة أي يمكن تقديم المعلومات عن طريق الوكالة ولا يوجد في هذا القانون مثل هذا الشيء.
ثانياً: المادة (12) ثانياً مخالفة لبعض الحريات فقد لا يريد أن يعبر عن إرادته في تغيير أحواله الشخصية ويعطي هذه البيانات وغير ملزم أن يقدم هذه البيانات وهذا الشيء يعود له.
ثالثاً: المادة (3) أجد فيها مخالفة لباب الحريات في الدستور.
رابعاً: المادة (12) أتمنى إضافة (استناداً إلى أمر قضائي) وليس هكذا مطلقة.
خامساً: المادة (16) التي تقول (القانون تتكون وفق المقابلة بالمثل) فعندما نزود معلومات عن مجرمين إلى دول منطقة أخرى يجب أن يوجد تعاون دولي في هذا المجال وفق هذا المبدأ الدولي.
سادساً: المادة (17) أولاً فيها مخالفة دستورية فكيف نزود معلومات لجهات حكومية والجهات الغير حكومية؟ كيف نعطي معلومات لشخص لجهات غير حكومية؟ وأؤيد ما ذكره احد زملائي فيما يتعلق بشفافية التعاقد ونحن نعرف عن هذا العقد الكثير من المعلومات قد تكون خاطئة أو صحيحة نتمنى من اللجنة المختصة في وقت إعداد التقرير أن توضح ما هي الجهة التي تم التعاقد عليها على هذه البطاقة؟.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
أنا اقترح أن يكون اسم هذا القانون قانون الرقم الشخصي وليس البطاقة الوطنية كون الرقم الشخصي هنا إذا اتبعنا التقاليد المتبعة في الدول المتقدمة فأي طفل يولد يعطى له رقم شخصي وبهذا يكون تدون كل البيانات باسم هذا الرقم وكل المعلومات التي تتعلق بالصحية والمدنية والقانونية كلها ومن خلال هذا الرقم من الممكن تمييزه عن أي شخص آخر حتى لو تشابهت الأسماء أو أي شيء آخر:-
أولاً: وبالنسبة المادة (1) سادساً ماذا عن الشخص الذي يتمتع بالجنسية العراقية؟ ماذا عن الذين يسكنون العراق ربما لمدة خمسة أو ستة سنوات؟ حين يمنح هذا الرقم ولكن لا يكون بنفس المميزات التي تمنح للمواطن العراقي أيضاً يمكن الاستفادة من هذا الرقم ولاحقته أو أي شيء يتعلق به أما بخصوص اللقب والديانة فهذه المعلومات يجب أن لا تدرج في البطاقة بل يجب أن نتبع أسلوب مدني وطني ونتخلى عن هذه الألقاب والديانة والعشيرة وهذه الأمور لأنه في الكثير من الحالات تعرض الناس بسبب هذه الديانة الواضحة إلى الذبح لذا أنا اعتقد أن تأخذ هذه الملاحظات بنظر الاعتبار وسوف أقدمها مكتوبة.
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي (نقطة نظام):-
القانون الذي هو الآن أمام مجلس النواب للمناقشة ومن خلال الرئاسة للجان المختصة وزارة الداخلية في طور إصدار بطاقات منذ الأسبوع الماضي وفق أي قانون يصدرون بطاقات طالما نحن لم نقر هذا القانون وهو قيد المناقشة وقيد الأسئلة والملاحظات؟.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة معنية أيضاً بالإجابة حول هذا السؤال المهم.
– النائب عماد يوخنا ياقو يوخنا:-
بالتأكيد أن هذا القانون يعتبر من القوانين المهمة والتي نؤيد تشريع هذا القانون بسرعة لإعطاء الغطاء القانوني للحكومة لما تقوم به من إجراءات حالياً لإصدار البطاقة كما تفضل السيد النائب حيث أن في الخامس عشر من هذا الشهر سوف يبدءون بالإصدار ولذلك نطالب بسرعة تشريع هذا القانون ولكن لدي ملاحظة أديتها في اللجنة كوني عضو لجنة الأمن والدفاع ولكن أريد أن أؤديها أمام المجلس، حيث أن المادة (26) ثانياً من هذا القانون والمتعلقة بـ( يتبع أولاد القاصرين في الدين من اعتنق الدين الإسلامي من الأبوين) وأعتقد أن هذه المادة جاءت إجحافاً وظلماً بحق أبناء الديانات الأخرى حيث جاءت مخالفة لإحكام الدستور العراقي المادة (2) الفقرة (ج) والمادة (37) ثانياً والمادة (41) من فصل الحريات وأيضاً هنالك آيات حكيمة من القران الكريم جاءت صريحة وواضحة في هذا الاتجاه ومنها نذكر (انك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين) سورة القصص آية (56) وأيضاً (لا إكراه في الدين) سورة البقرة وأيضاً (ولو شاء ربك لأمن في الأرض كلهم جميعاً وأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين) سورة يونس ومن هذا المنطلق الإيماني والإنساني والوطني وتحقيقاً للعدالة والمساواة واحتراماً لمشاعر المسيحيين وأيضاً الديانات الأيزيدية والصابئة والمندائية وغيرها من الديانات وللحفاظ على النسيج الاجتماعي العراقي المعروف بالتسامح ندعو إلى أن تعدل هذه المادة ولا يغير دين القاصرين في الوثائق الرسمية إلا عند بلوغهم وفق قانون المدني سن الرشد أي (18) عام حينئذ يختارون بمحض إرادتهم وحريتهم الدين الذين يرونهم مناسباً لقناعاتهم حيث أن الدين مسألة شخصية بين الإنسان وربه واعتناق أي دين ينبغي أن يأتي عن قناعة وليس عن إكراه وهذا حق طبيعي وأساسي وليس مكره والمسيحية تحترم حرية تغيير الدين شرط أن لا يكون قصراً بحيث انه لدينا مشاكل عديدة اجتماعياً تحصل لعوائل مسيحية ظهرت في نفوسها انه تفاجأ الطفل القاصر عند بلوغه من تغيير دينه ويلاقي مشاكل اجتماعية كثيرة.
– النائبة فردوس ياسين مهدي العوادي:-
نفس ملاحظة الذي ذكرها الأستاذ عمار الشبلي على قضية البطاقة التي توزعها وزارة الداخلية فكيف نوافق بينها وبين البطاقة؟.
– النائبة زيتون حسين مراد حمادي:-
أنا اثني على ما طرحه السادة النواب والنقاط التي أردت ذكرها ذكرت من قبلهم.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
لدي ملاحظتين:-
أولاً: بخصوص الملاحظة التي ذكرها زميلي السيد عمار الشبلي انه بدأت الداخلية بالإجراءات والقانون غير مشرع ونحن نعرف إجراءات التشريع تأخذ وقت فعلى أي أساس يعملون بها الآن؟
ثانياً: المادة (25) أتمنى من الإخوة في الجنة أن يقفوا عندها لأنه فيها مشاكل كثيرة فنحن نظامنا مختلف واستنساخ تجارب غربية ومجتمعات أخرى والاتهام بها داخل القانون أنا أرى أن هذا غير صحيح فاللقب جزء من النسب فلا يمكن تغيير اللقب فمثلاً شخص لقبه الخفاجي يصبح الفتلاوي ولا الفتلاوي يصبح الموسوي ولا الموسوي يصبح الجنابي نحن هنا نقول تتزوج وتغير لقبها حسب الزوج وفي الغرب اسم الزوج يصبح اسم الزوجة ولا يعني تغيير نسب لذا هذا يجب أن ترفع أصلاً، وفي أصل المادة تقول أن الأولاد عندما يصلون إلى سن البلوغ من حقه تغيير لقبه أو يعود إلى لبقه فما هو اللقب؟ فاللقب شيء ثابت لذا أرجو من الإخوة في الجنة إعادة النظر فيها وتدرس دراسة تتماشى مع الأعراف والتقاليد والثوابت القانونية الموجودة لدينا.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
أولاً: حقيقة أنا اختلف مع بعض الزملاء عندما قالوا أن البطاقة لا تحمل اللقب أو الدين وهذا حسب المادة (2) الفقرة (ج) التي تقول (تحل محل مستند شهادة الجنسية وبطاقة الأحوال المدنية وبطاقة السكن) فالمفروض أن تحتوي على كافة المعلومات داخل هذه المستندات لتتحول إلى هذه البطاقة وبالتالي يجب أن تكون متكاملة.
ثانياً: اتفق مع زميلتي التي قالت حقيقة أن هذه التعابير فضفاضة ولا يوجد بها إلزام مثلاً على سبيل المثال المادة (17) التي تقول (للمدير العام تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بما يحتاجونه من معلومات المسجلة في نظام المعلومات المدينة بعد التأكد من أسباب الطلب وله رفض الطلب بقرار مثبت) فمن الذي يقرر هذا القرار المثبت؟ المفروض أن تكون هنالك تعليمات واضحة أو نصوص واضحة وليس فضفاضة.
ثالثاً: المادة (2) التي تقول (لا يجوز لمن حصل على المعلومات وفق إحكام هذه المادة أن يستخدمها في غير غرض الذي طلٌب من اجله) وفي حال انه استخدمها فما هو الإجراء الذي سوف يكون أمام هذا الشخص؟.
رابعاً: المادة (19) رابعاً التي تقول (تمتنع السلطات الصحية والمديرية بعد نفاذ هذا القانون عن تسجيل أسم المولود إذا دل على صفات بذيئة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب أو دل على الحطة أو الاهانة) اعتقد أن هذا لا ينسجم مع واقعنا العراقي وبالتالي رفع هذه المادة يكون أفضل.
خامساً: المادة (21) التي تقول (للشخص تصحيح أسمه الكامل وأسم أمه وجده لمرة واحدة فقط وله مرة واحدة أيضاً تبديل أسمه المجرد) إذا كان التبديل لمرة واحدة ممكن ولكن إذا كان تصحيح لمرة واحدة أعتقد انه فيه خلل وذلك من خلال إدخال الاسم يكون فيه خطأ وبالتالي حصره في مرة واحدة أنا اعتقد انه يجب إعادة الصياغة.
– النائبة ره نكين عبد الله محمد صالح:-
لدي ثلاث ملاحظات على هذا المشروع:-
الأولى: المادة (16)، (للوزير أن يزود الجهات الأجنبية بصورة من القيود الخاصة بالمجرمين في الجرائم ذات الطابع الدولي، والمثبتة في نظام المعلومات المدنية 000إلخ). أقترح أن تكون أوراق الجريمة الخاصة أو الأوليات المصدقة مرفقة بطلب، والمفروض أن يرفع الطلب عن طريق الجهات العراقية المعنية كالسفارات والقنصليات.
الثانية: المادة (17)، الفقرتان الأولى والثانية. أقترح دمج الفقرتين بفقرة واحدة، لعلاقتهما ببعض، بحيث من يحصل على المعلومات المسجلة لا يجوز أن يستخدمها لغير الغرض المطلوب.
الثالثة والأخيرة: المادة (31)، (للوزير بناءً على إقتراح مسبب من المدير العام إصدار ضوابط إضافة البيانات إلى القيد). أقترح دمج وذكر الأسباب، لأن عدم ذكر الأسباب يفتح باب الفساد الإداري.
– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-
المادة (3) في الدستور العراقي تقول (العراق متعدد الأديان). لهذا أضم صوتي إلى صوت الأستاذ عماد في المادة (26)/ثانياً (يتبع الأولاد القاصرون في الدين من إعتنق الدين الإسلامي من الأبوين). هذا الأمر أعتقد هو شخصي، وهذه الفقرة بالذات بأن يبقى الأولاد على دينهم إلى سن البلوغ ثم عند ذاك هم يختارون، وخاصة نحن في هذه الظروف. هذا القانون سيكون لعدة أجيال قادمة، نحن لدينا الآن ناس مختطفون يتم تغيير ديانتهم قسراً، إذا ما رجعوا وبقيت هوياتهم على هذا الدين، فما هو مصير أولادهم؟ لهذا نحن نطالب في هذه الفقرة بالذات بأن يبقى الخيار لهم، أو يبقون على ما هم عليه، ثم بعد ذلك ممكن أن يغيروا دينهم إذا أرادوا ذلك بعد سن البلوغ.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
في القراءة الثانية كان من المفروض أن يكون هناك تقرير مفصل لدى اللجنة مبيناً فيه الآراء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تمت قراءة التقرير.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
نعم. بالنسبة لموضوع تطبيق البطاقة الوطنية الآن من قبل الدوائر التابعة لوزارة الداخلية، حقيقة لا نعرف، هل هي إجراءات إستعدادية أولية؟ فما قيمة القانون إذا كانوا الآن أيضاً يقومون بإصدار البطاقات دون أن تكون هناك إجازة شرعية من البرلمان، ملاحظاتي كالآتي:-
أولاً: المادة (3)/ثانياً (تحدد تقسيمات المديرية المنصوص عليها في البند/أولاً بتعليمات يصدرها الوزير). لماذا تعليمات يصدرها الوزير؟ أصلاً هي البطاقة تابعة لهذه المديرية، المديرية مهمة، المفروض أن نحدد تقسيماتها ومهامها في هذا القانون.
ثانياً: بالنسبة إلى لقب الزوجة. المادة (25)، (يحمل الأولاد في الأسرة لقب والدهم)، ولكن لم تتطرق المادة إلى الزوجة، فقط ذكرت (للزوجة بقرار من المدير العام) أي يحتاج إلى قرار المدير العام إكتساب لقب زوجها أو العودة إلى لقبها، أعتقد هذا الموضوع يحتاج إلى معالجة.
هناك مواد وردت بأنه أي شخص عليه أن لا يفشي هذه المعلومات التي يحصل عليها من خلال عمله بإصدار البطاقة الوطنية، ولكن في باب العقوبات لم ترد أية عقوبة على شخص المخالف من الموظفين في الوزارة الذين هم بصدد الحفاظ على سرية هذه المعلومات وعدم إفشائها.
– النائب حيدر ستار المولى (نقطة نظام):-
ما تفضل به الإخوان في طرح قضية بأن وزارة الداخلية بدأت بالشروع في هذا المشروع، والقضية الثانية المهمة هي أن وزارة الداخلية الآن تشمل الأفراد من عمر عشر سنوات فما فوق. أقول التضارب الذي سيحصل ما بين هذا القانون، وبين ما شرعت به وزارة الداخلية يجب الإنتباه له، فمن عشر سنوات فما فوق الآن بدأوا به، وهذا القانون لا أعرف يحدد العمر من الولادة، فكيف سيحصل التوافق بين هذين الأمرين؟
– النائب رياض غالي مفتن الساعدي:-
هذا المشروع مهم جداً، لكن الذي نريد أن نؤكد عليه والذي يهمنا المواطن حقيقة، بأن يكون تقديم الإستمارات في مكتب معلومات السكن، وليس في دوائر الأحوال المدنية. مثلاً أغلب الساكنين في بغداد دوائرهم في ميسان أو البصرة أو في صلاح الدين، فبالتالي لا نريد أن نضع ضغطاً على دائرة الأحوال المدنية، وحتى أيضاً نقضي على الروتين في قضية الفساد الإداري والمالي.
النقطة الأخرى: المادة (1) الفقرة/الثانية والثلاثون (السكن المؤقت: السكنى لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً). ربما هناك ناس مؤجرون كثيرون مثلاً في بغداد أكثر من سنة أو سنتين، فأعتقد من الأفضل أن تحذف المدة أو الإيجار أيضاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان المختصة، تفضلوا.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
أولاً: القانون جاءنا من الحكومة، فإلى الآن نحن لم نضف ملاحظاتنا كلجنة أمن ودفاع، لكن جاءتنا ملاحظات، مثلاً من لجنة الإستثمار، من إخوة نواب. الآن كتبنا الملاحظات، وأكيداً سنأخذ بهذه الملاحظات.
بعض الأمور التي من الممكن أن أوضحها لهيأة الرئاسة والإخوة النواب والنائبات هي بخصوص اللقب والديانة، وبالنسبة للغرامات والحبس.
الكل يعرف وضع العراق الأمني، وما يجري من تغيير السكن، تغيير البيانات، تزوير الوثائق والبيانات التي يقوم بها الإرهابيون والمجرمون، وفي كثير من الجرائم لم نصل إلى هؤلاء، لأن أغلب بياناتهم مزورة، وأغلب السكن يتم تغييره بين لحظة وأخرى مقابل أموال، وكثير من هؤلاء يدفع الأموال، والإرهاب متمكن ولديه الأموال والطرق الماكرة، لذلك نحن نحاول بطريقة أو بأخرى أن نضيق أو نضع غرامات أو بعض الأمور التي من شأنها أن تحد من ظاهرة الإرهاب في العراق.
بخصوص تشابه الأسماء. الآن الكثير من هؤلاء ترد لدينا طلباتهم بخصوص تشابه الأسماء، أغلب العراقيين أسماؤهم متقاربة، فالآن في الجنسية هو الإسم الثلاثي، لم يأخذوا الرباعي، لذلك نحن نطمح أن يكون الرباعي واللقب، حتى نتخلص من قضية تشابه الأسماء.
أما الغرامات. أعتقد هي ليس تضييقاً على المواطن، مثل ما تفضل الأستاذ عباس البياتي، لكن هي حماية للمواطن، ندقق ونضع هذه الغرامات، حتى نحمي المواطن من الإرهاب.
بالنسبة للعقد. العقد هو تجريبي، الآن وزارة الداخلية لم تستطع أن تقدم عملاً مباشراً أو مستمراً ورسمياً، وإنما هو تجريبياً وإستعدادياً بعد أن يشرع القانون، ولذلك نحن اليوم قرأنا قراءة ثانية، ونأمل في الإسبوع القادم أن يتم التصويت عليه بعد أن نأخذ كل هذه الملاحظات، حتى نستطيع أن نشرع قانوناً يحمي المواطن. كل الملاحظات الموجودة التي قدمها الإخوة والأخوات نحن كتبناها، وسيتم الأخذ بها.
بالمناسبة نحن سنرسل على القانون بالنسبة للإخوة الذين طلبوا القانون – أقصد العقد – حتى نستطيع أن ندقق مع القائمين على هذا العقد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً إلى اللجان المختصة، ولأهمية مشروع القانون أيضاً يرجى الإسراع بإنجاز الصيغة النهائية للتصويت.
الآن الفقرة السابعة التي تم تقديمها أيضاً بناءً على تصويت المجلس.
* الفقرة السابعة: القراءة الثانية لمشروع قانون الأسلحة. (لجنة الأمن والدفاع، اللجنة القانونية).
– النائب عز الدين عبدالله حسين الدولة (نقطة نظام):-
فيما يخص مشروع القانون المعروض، بالنسبة لقانون البطاقة الوطنية. عادة الجهة التشريعية تأخذ من مصادر التشريع قوانين قديمة، العرف الإجتماعي، ما تراه من الخبرة المتراكمة. هذا أولاً.
ثانياً: يؤدي إلى تبسيط وتسهيل حياة الناس. ما طرح في القانون من مواد ومن فقرات جديدة لتغيير القوانين القديمة. أعتقد هذه لا تنسجم والحالة الإجتماعية.
نقطة نظامي تصب بأني أقترح على اللجنة أن تعيد النظر في تبسيط الأمور، والأخذ بنظر الإعتبار تراكمات الخبرة، وما حصل في القوانين القديمة من أخطاء، للإستفادة منها في إنطلاق العملية التشريعية الصحيحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الأمن والدفاع واللجنة القانونية يتفضلون بالنسبة لقانون الأسلحة.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
نحن لدينا مختصر التقرير، وطبعاً هذه القراءة الثانية لقانون الأسلحة، وهو من القوانين المهمة، وأتمنى أن نستفيد من ملاحظات الإخوة والأخوات النواب.
يقرأ تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون الأسلحة.
الآن نباشر بقراءة مشروع قانون الأسلحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلوا.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون الأسلحة.
– النائب إسكندر جواد حسن وتوت:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون الأسلحة.
– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون الأسلحة.
– النائب هوشيار عبدالله فتاح عبدالله:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون الأسلحة.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون الأسلحة.
– النائب صباح مهدي حسين الساعدي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون الأسلحة.
– النائب علي جاسم محمد المتيوتي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون الأسلحة.
– النائب ماجد جبار عبدالحسين الغراوي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون الأسلحة.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون الأسلحة.
يوجد لدينا ملحق بالقانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
يقرأ جدول الرسوم الملحق بمشروع قانون الأسلحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن المداخلات.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
أنا لدي أربع ملاحظات:-
إبتداءً، لماذا لم تدمج أسلحة كاتم الصوت مع هذا القانون، مع أهمية أسلحة كاتم الصوت، وأنا أؤيد أن يكون له قانون منفصل، ولكن كنت أتمنى أن يتم دمجه مع هذا القانون، كونه أفضل وأولى.
ثانياً: فلنكن صريحين، لا يوجد بيت ليست فيه قطعة أو قطعتين من السلاح. لا بد في هذا القانون أن تحدد ستة أشهر لتصحيح الأوضاع، لا يجوز أن تأتي في المادة (27)، الفقرة/ثالثاً تحكم عليه بالسجن لمدة سنة، وغرامة (500) ألف إذا لم توجد لديه إجازة إصدار، لا يوجد بيت ليس فيه سلاح، أعطه سنة أو ستة أشهر، حتى يصحح أوضاعه، أما أن تطبقه عليه وينفذ بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، فمعنى ذلك أن تعمل حملة على البيوت وتخرج أكداساً من العتاد، فإذن أنا أقترح إضافة فقرة بأن (تحدد مدة لتصحيح الأوضاع).
ثالثاً: مسألة الـ(18) سنة. أنا ضد هذا، لا يعطى إجازة سلاح إلا بعد (25) سنة، رجاءً (18) سنة القضية تصبح فوضى، فهو ما زال شاباً ومراهقاً، فكيف تعطيه إجازة حمل سلاح؟! غداً يتشاجر مع صديقه في المدرسة، وإذا به فجأةً يطلق عليه النار ويقتله. أنا أقول لا بد أن يكون عمر حامل السلاح (25) سنة.
– النائب نيازي محمد مهدي البياتي:-
في الحقيقة هذا القانون مهم، وحضاري جداً، فكل الدول تتمتع بهكذا قانون، ما عدا الدولة العراقية منذ عام 2003 إلى الآن.
المادة (1)/سادساً (سلطة الإصدار: وزير الداخلية أو من يخوله والمحافظ). أقترح شطب كلمة (المحافظ)، لأن المحافظين للأسف في الآونة الأخيرة، وخصوصاً في الإنتخابات سيسوا إجازات حمل السلاح بمئات الآلاف.
بالنسبة للمادة (6)/أولاً (ب). أثني على كلام النائب عباس البياتي بأن تكون وسطية ليس (18)، ولا (25)، فلتكن (21) سنة.
بالنسبة للمادة (14)/رابعاً (أ). (إذا كان من رتبة رائد فما فوق)، فلتكن (إذا كان من رتبة مقدم فما فوق)، بالنسبة لمن يحتفظ بالإجازة الدائمية لحيازة حمل السلاح.
المادة (15)/أولاً. أتمنى إضافة (مدراء المصارف) من بعد رؤساء الوحدات الإدارية والقضاة والموظفين من الدرجة الثانية فما فوق، هناك مدراء مصارف دون الدرجة الثانية.
المادة (17)، (للوزير أو من يخوله 00000). أقترح إضافة (بعد إستحصال موافقة مجلس الوزراء).
المادة (18).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تسلم مكتوبة إلى اللجنة المختصة.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
في الحقيقة عانى الشعب العراقي ما عاناه من الإرهاب، والإرهاب ليس فقط نعانيه من داعش، وإنما الإرهاب سلوك وفكر، وتواجد السلاح في مجتمع كالمجتمع العراقي هذا جزء من الإرهاب بإعتقادي، ولهذا السبب تخرج اليوم عشرات الآلاف في الشوارع العراقية، وتطالب بدولة مدنية، وأحد مقومات الدولة المدنية هو أن يكون المجتمع خالياً من السلاح، لذا أطالب الحكومة العرقية ومجلس النواب العراقي التحري عن الأسلحة الموجودة في البيوت، وجعل المجتمع العراقي خالياً من الأسلحة تماماً، وأن تكون هنالك شروط صارمة لحيازة السلاح، وإذا كان الزملاء النواب يقترحون بأن يكون عمر الحائز على السلاح (20) سنة أو (25) سنة، فأنا أقول يجب أن يكون (30) سنة فما فوق، ومن ثم تطبق عليه بقية الشروط ليمنح إجازة السلاح، ومن ثم هنالك ظواهر غير طبيعية في الشارع العراقي وهي الأحزاب، فماذا عن الأحزاب، وهذه المليشيات؟ التي تمتلك هذه الأسلحة الثقيلة، وترهب الشارع، وترهب المواطن العراقي. أنا أقترح أن يكون هنالك قانون خاص بالأحزاب، فلا يكونوا بهذه الأسلحة الثقيلة، ولذلك إذا كنا ندعو إلى مجتمع خالٍ من فيجب علينا أن نقضي على هذه الظاهرة، والتسلح ظاهرة غير حضارية وخطيرة في المجتمع العراقي.
أثني على هذا القانون، ولكن يجب أن يكون صارماً قليلاً.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
قانون الأسلحة قانون مهم، ولكن من يطلع على هذا القانون طبعاً يجد بأن السنة التي تم إرسال مشروع القانون فيها إلى البرلمان هي سنة 2008، والآن نحن في عام 2015، أي مضت سبع سنوات على هذا القانون، هناك تغيرات كبيرة على الساحة السياسية، الأمنية، الإقتصادية في البلد، فالمفروض أن يترجم هذا الواقع على هذا القانون.
أنا أبديت رأيي حتى في بداية القراءة الأولى بأن مشروع هذا القانون يتعلق بمنح إجازة سلاح، وهذه الصلاحية يجب أن تمنح للمحافظات بعد تشريعنا لقانون مجالس المحافظات لعام 2013 وأيضاً الأقاليم، حصر سلطة منح الإجازة لوزير الداخلية فقط هي مخالفة صريحة لأحكام الدستور والقوانين النافذة، فيجب مراعاة هذه المسألة وهي مسألة مهمة، وهذا السبب كان العائق الوحيد أمام عدم تشريعات الدورة السابقة، فاللامركزية يجب أن تكون في القانون.
النقطة الأخرى: ما يتعلق بالمادة (34). ليست فيها هناك أية إشارة فيما يتعلق بإلغاء التعديلات على أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة لعام 2003 المعدل بموجب الأمر (100).
أرتأي إستبدال عبارة (بقصد إشاعة الإرهاب، أو الإخلال بالأمن العام، أو دعم أي تمرد ضد الحكومة) بعبارة أخرى (بقصد الإخلال بالأمن العام، أو إرتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 13).
– النائب طارق صديق رشيد محمد:-
ملاحظتي حول المادة (27). فقد جاء في الفقرة/أولاً (يعاقب بالسجن كل من هرب أسلحة نارية أو أجزائها، وبعد ذلك تكون العقوبة إعداماً إذا أُرتكبت الجريمة بقصد إشاعة الإرهاب).
أولاً: يوجد قانون مكافحة الإرهاب، وبين فيه هذه الأحوال وعقوبة مرتكبيها، وهذا التكرار أعتقد أنه خطأ قانوني، لأن القانون خاص في الجرائم الإرهابية ويقيد ما حاء في العام.
ثانياً: فرض عقوبة الإعدام غير جائز على هذه الأحوال، بل الأفضل أن نقول: وتشدد العقوبة في هذه الحالة إلى السجن المؤبد، لأن عقوبة سابقتها هي السجن، فبعدها يأتي السجن المؤبد، ثم الإعدام.
الفقرة/ثانياً من نفس المادة (27). وقع نفس التكرار عندما نص (ويعاقب بالسجن لمدة 10 سنوات)، ثم بعد ذلك ذكر (وتكون العقوبة إعداماً)، أيضاً يوجد فيها خطأ في تسلسل الصياغة القانونية.
الفقرة/ثالثاً من نفس المادة (27). تقول (يعاقب بالسجن أو الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة). كيف تكون عقوبة السجن مدة سنة؟ الأفضل أن نكتفي بعقوبة الحبس، لأن مدة سنة واحدة للحبس من ثلاثة أشهر لغاية خمس سنوات، عقوبات تأتي بصيغة الحبس، ومن ثم بعد خمس سنوات نأتي إلى عقوبة السجن.
الملاحظة الثانية: حول المادة (31). أعطت لرئيس الوزراء أو من يخوله قرار منح إجازة حيازة أو حمل السلاح إستثناءً من أحكام هذا القانون، حتى إذا قلنا لرئيس الوزراء هذا الحق، ولكن من يخوله هو من؟ هو مدير مكتب؟ أو موظف عنده؟ أو رئيس وحدة إدارية، فلا يجوز إعطاء هذا الإستثناء، لأن الإستثناء لا يقاس عليه، ولكن بشخصية رئيس الوزراء وبموجب هذا القانون يمكن أن يعطي له هذه الصلاحيات في الإستثناء من أحكام هذا القانون.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
ملاحظاتي على هذا القانون.
ما ورد في المادة (2) في (إستثناء الأسلحة الأثرية والتذكارية والرمزية من أحكام هذا القانون). أنا لا أجد حاجة لهذا الإستثناء.
المادة (6). هناك تلازم حكمي بين الفقرة (ج) و(ه). حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم، وإضافة شرط آخر (أن لا يكون عليه قيد جنائي).
المادة (8)/ج. أنا لا أعرف، لماذا كل محافظة يجب أن تكون لها إجازة؟ أنا أعتقد فلتكن هذه الإجازة إجازة وطنية.
المادة (13)/ثانياً. يضاف لهذا الشرط (توفر الشروط الواردة في هذا القانون) فيما يتعلق بالتوريث.
المادة (14). أجد فيها مخالفة للمادة (14) من الدستور، بإعتبار أن العراقين متساوون في الحقوق والواجبات، لماذا نعطي إستثناءً معيناً إلى رئاسة الجمهورية؟ رئاسة الوزراء؟ رئاسة النواب؟ وغيرها. أنا أعتقد الكل يخضعون إلى ذات الضوابط والشروط المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.
المادة (15). ورد في هذا القانون نظام الإعارة. أنا أعتقد أنه يجب مراعاة أحكام هذا القانون أيضاً في نظام الإعارة.
المادة (16)/ثانياً. إثبات الفقدان يكون بقرار قضائي.
المادة (21). لا أجد مصلحة في إعطاء الإستثناءات من هذا القانون.
العقوبات الواردة في هذا النص تخضع للقوانين ذات العلاقة من قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969.
المادة (27)/رابعاً. إستخدام السلاح في تجمعات ضد الحكومة. أنا أعتقد هذه تتحقق فيها الجناية وليس جنحة، العقوبات الواردة فيها جنحة.
– النائب صادق رسول حسون المحنا:-
حقيقة شكراً إلى اللجان المختصة على هذا الجهد، وهذا قانون مهم جداً. لدي مجموعة ملاحظات:-
المادة (2). إذا كان يوجد إستثناء، فمن باب أولى مثلاً إستثناء أسلحة الصيد، كون هناك جمعية خاصة تعطي الموافقات وتعطي الهويات والإجازات.
المادة (3) والمادة (4). أرى دمجهما في مادة واحدة.
المادة (14)/خامساً. لم تذكر صفة الشخص المهدى له، وهذا يفتح الباب أمام الموافقات الكثيرة.
المادة (6). أرى إعادة النظر في الشروط التي من الممكن أن تتوفر في الذي يحصل على إجازة.
المادة (21). أرى أن في هذا القانون كثرة الإستثناءات، حتى أصبحت أكثر من الأصل، المادة (21) والمادة (31) وهناك إستثناءات كثيرة.
المادة (24). تخرج من الكمرك بأية صفة؟ أو أية كيفية؟ لم يذكرها القانون، وجهة الإصدار التابعة لأية دولة، أيضاً لم يصدرها القانون.
المادة (29). أرى رفع كلمة (إضافة)، حيث لا يمكن الحكم على الشخص مرتين في نفس الموضوع، وأعتقد أن في هذا القانون إرباك في موضوع العقوبات، حيث نلاحظ عقوبات غير متناسقة ومتقدمة، فأتمنى من اللجنة المختصة إعادة النظر في العقوبات التي نفرضها، حتى لا نعطي مثلاً عقوبة الإعدام، بأن نشدد العقوبة، ونرى العقوبة المناسبة لكل فعل في هذا الموضوع.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
هذا القانون مهم جداً للسيطرة على الأسلحة في البلد، لتقليل الجرائم والضحايا بسبب الإرهاب، وعصابات الجريمة المنظمة، وسوء الإستخدام في المناسبات، وعلينا أن نضع نصب أعيننا تجارب العالم التي تسمح بالإحتفاظ بالسلاح، كأمريكا التي أخذت تعاني من كثير من الجرائم والضحايا، وإن تشريع هذا القانون ليس لهذا الوضع الإستثنائي، وإنما للمستقبل لذا نطمح أن يكون السلاح بيد الدولة فقط، إلا من أستثني بشروط. الملاحظات:-
الأولى: المادة (1)/سادساً (سلطة الإصدار: وزير الداخلية أو من يخوله والمحافظ لإصدار الإجازات). أرى حصر الإصدار بيد الوزير فقط، لتقليل تداول السلاح.
الثانية: المادة (6). أنا أضيف فقرة، بالإضافة أن يكون عراقي الجنسية، نضيف لها أن يكون محتاجاً للسلاح بسبب تهديد أمني أو عشائري أو بعض التهديدات الأخرى، ليس أن نأتي ونعطي السلاح لأي أحد بهذه الشروط، هذه الشروط بالإضافة إلى وجود تهديد أمني.
المادة (8)، (نافذة لمدة خمس سنوات). أعتقد تقييمها لمدة أربع سنوات مدة توزير الوزير، حتى يستطيعوا أن يحصروا السلاح.
المادة (14) يستثنى من إجازة حيازة وحمل السلاح: أ- رئيس الجمهورية. 000إلى ج- رئيس مجلس الوزراء ونوابه. نحن ليس لدينا نواب لمجلس الوزراء في الدستور، وبالتالي أعتقد حذفها أفضل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يرجى تقديم الملاحظات مكتوبة.
– النائب رعد فارس الماس الحيالي:-
المادة (4)/ثالثاً/أ (يجوز فتح محلات خاصة للبيع). أقترح أن لا يجوز فتح محلات خاصة لبيع الأسلحة النارية، وذلك لسد الطريق أمام كل أنواع الإستغلال غير المشروعة، والبيع للدولة فقط وفق آلية تحددها الدولة.
ثانياً: تحذف الفقرة/خامساً من المادة (5).
ثالثاً: أضيف إلى الشروط في المادة (6)/ز (أن تكون ضرورة قصوى لمنح الإجازة).
رابعاً: المادة (6)/ثانياً. لماذا يستثنى الموظفون من الشروط المثبتة في البند/أولاً؟ فالغرض من هذه الشروط هو ضبط إستخدام السلاح، وهذا ينطبق على الموظف وغيره، وعليه يجب أن لا يستثنى الموظفون في دوائر الدولة والقطاع العام من الشروط المثبتة في البند/أولاً.
خامساً: المادة (12). أقترح أن تضاف الفقرة/سادساً، وتنص على (إستخدام السلاح في غير الأهداف المقررة قانوناً، والتي من أجلها منحت هذه الإجازة).
سادساً: أضيف على المادة (14) الفقرة/أولاً (يستثنى من إجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده، الأشخاص المثبتة) ويضاف أقول (بالحدود التي تحدد للحماية المقررة لهؤلاء الأشخاص وفق القانون).
سابعاً: تحذف الفقرة/ب من المادة (14).
– النائب يحيى أحمد فرج العيثاوي:-
قانون الأسلحة مهم، وحيازة وحمل السلاح يجب أن تكون بأيادي أمينة وعقلانية.
فيما يخص، هنالك حالات من قبل المراهقين وصغيري السن بإستخدام السلاح وحمله. نقترح فرض عقوبات تصل إلى السجن وغرامة كبيرة.
المادة (6)/أولاً، الفقرة/ب (أكمل سن الثامنة عشرة). أقترح زيادة هذا العمر وإضافة (أن يكون متزوجاً)، لكي يتحمل المسؤولية عندما يستعمل هذا السلاح، وكذلك الفقرة/و من نفس المادة فيما يخص تدريب وتأهيل الشخص الحامل للسلاح. يجب أن يدخل دورة وإختبار لإستعمال السلاح مقابل أجور تدفع للدولة.
فيما يخص حمل السلاح. إذا طبقت الفقرات، فإن أغلب الشعب سوف يكون حاملاً للسلاح، وليس حائزاً للسلاح، لذلك نقترح في الفقرات (14)/رابعاً/أ (أن يكون حيازة السلاح فقط، وليس حمل وحيازة).
– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي:-
إضافة إلى ما ذكره السادة النواب، أنا أؤكد على مادة (1)/سادساً. قانون (21) لا زال نافذاً، المحافظ هو المسؤول الأمني الأول، وبالتالي هو الأقدر على إعطاء من يستحق الإجازة. أؤكد على مسألة المحافظ في إعطاء الإجازة.
ثانياً: القرى والأرياف. هناك حكمة تقول (إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع). اليوم الوضع الأمني كلنا نعرف بأنه متدهور في البلد، فلماذا أسمح للجريمة المنظمة، والذي يستبيح دماء الناس، ولا أسمح بحمل السلاح لأناس يدافعون عن أنفسهم، بالتالي يجب أن أعطي أهل القرى والأرياف سلاحاً ويبقى في البيوت.
ثالثاً: حول عرض إستثناء النواب. أنا أؤكد وكل السادة النواب يعلمون بأنه إلى الآن لم تصرف لحماية السادة النواب إجازات حمل السلاح. الذين إستهدفهم الإرهاب، هناك أشخاص إستهدفهم الإرهاب في كافة المحافظات، أتصور بأن هؤلاء لهم الحق المباشر في تقديم طلب للسيد المحافظ ومنحهم.
– النائبة ره نكين عبد الله محمد صالح:-
شكراً لجهود اللجان المعنية. ملاحظاتي:-
أولاً: المادة (6)/ثانياً (يستثنى من أحكام البند/أولاً من هذه المادة الموظفون في دوائر الدولة والقطاع العام). لماذا نستثني الموظفين من الشروط، فمثلاً لدينا موظفون معوقون بدنياً، فلماذا هذا الإستثناء؟ أنا أسأل اللجان؟
المادة (14) الفقرة/رابعاً/ب (بعد وفاة الضابط أو الموظف المشمول بأحكام الفقرة/أ من هذا البند تنتقل الوثيقة المجانية الصادرة بالسلاح الناري إلى أكبر أولاده). أقترح فقط (في حالة إستشهاده، ويتم تسليم الوثيقة المجانية لعائلة الشهيد إلى أكبر أولاده إكراماً للشهيد).
المادة (15)/أولاً (لرؤساء الوحدات الإدارية والقضاة والموظفين من الدرجة الثانية فما فوق من درجات سلم الرواتب حيازة وحمل السلاح الناري). نحن نريد التخلص من ظاهرة حمل السلاح، لذا أقترح (إعطاء الإجازة لرؤساء الوحدات الإدارية والقضاة فقط)، وليس للموظفين من الدرجة الثانية.
المادة (16)/رابعاً. أقترح إضافة (إذا تمت الإدانة فعلى الجهة المعنية بإصدار الإجازة عدم منحه إجازة مرة أخرى لمدى الحياة).
– النائب ريبوار طه مصطفى أحمد:-
إن الذين لا يحملون سلاحاً معهم تحت الملابس أو في سيارتهم، فبالتأكيد يحتفظون به في منازلهم، وللأسف هذا القانون من ألفه إلى يائه لم يعالج أهم مشكلة نعاني منها، لأنه في زمن النظام السابق، حتى الأطفال إستلموا سلاحاً تحت إسم أشبال صدام، وبعد سقوط النظام دب الفساد الإداري خاصة في الوزارات الأمنية والعسكرية، حيث فقدت وسرقت أعداد كبيرة من الأسلحة وأصبحت تباع في الأسواق.
المادة (27)/أولاً (إذا ثبت إن حيازة أي نوع من الأسلحة كان بدوافع إرهابية فيحكم بالإعدام). أقترح إضافة (ليس لأغراض أخرى، فإن في هذه الحالة تكون العقوبة وفق قانون الإرهاب)، لأنه نحن الآن على وشك تشريع قانون الإرهاب، ولا داعي لذكر الإرهاب في هذه المادة.
لم يتم شرح وتعريف الأسلحة الحربية المحظورة. المفروض على اللجنة الأمنية أن تقوم بإضافة هذه الفقرات، الأسلحة الحربية المحظورة كمقاومة الطائرات، وأيضاً هناك الأسلحة ذات التصنيف الخاص كالرمانات اليدوية والعبوات الناسفة وقذائف الهاون التي نعاني منها حالياً في الوقت الحاضر.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
شكراً للإخوة في اللجنة. القانون مهم، وأتمنى منهم أن تكون مراجعة شاملة لفقرات القانون، لأنه بصراحة أنا في بداية قراءتي للقانون تصورت أن فلسسفة القانون ستكون هي حصر السلاح بيد الدولة، لأنه هي هذه المشكلة التي نعاني منها، وسنعاني منها مستقبلاً أكثر. الذي يقرأ فقرات القانون يفهم نشر السلاح خارج سلطة الدولة، وليس حصر السلاح بيد الدولة.
المادة (6) الفقرة/أولاً/ب. العمر (18) سنة، عمر قليل جداً، يفترض أن يكون أعلى.
المادة (14)/ثالثاً. توضيح (مهداة الأسلحة)، من أين هذا الإهداء؟ يجب أن يكون بنص واضح وصريح، وليس عامة مهداة لهم، وكذلك الفقرة/رابعاً/ب (وفاة الضابط تنتقل إلى أكبر أولاده). قضية حمل السلاح ليست قضية أرث، حتى يورثها الشخص لمن يأتي بعده، قد تكون حياة الشخص تتعرض لإعتبارات وظيفته، لكن لا علاقة لأولاده الذين من المفروض أن يعيشوا أشخاصاً عاديين كغيرهم، فالمفروض أن يعاد النظر بها.
المادة (15)/أولاً (لرؤساء الوحدات الإدارية والقضاة والموظفين من الدرجة الثانية فما فوق). هذه أعداد ليست محصورة، هذه أعداد كبيرة، بالتالي كيف حصر السلاح؟ هذا نشر السلاح.
القانون مليء بالإستثناءات. أتمنى من الإخوة أن يعيدوا النظر، فهل يوجد إستثناء، رئيس الوزراء يمنح، وزير الداخلية يمنح، المحافظ يمنح، بالتالي توجد توسعة بالإستثناء أكثر مما هو تقليص وتقييد.
أتمنى أن يعاد النظر في كثير من فقراته، لأن فيه الكثير من الإستثناءات، وفيه الكثير من التوسع في نشر السلاح، ويفترض أن تكون فلسفة القانون عكس هذا الشيء.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
حقيقة ملاحظتان سبقتني بها زميلتي الدكتورة حنان الفتلاوي، وأثني على ما تفضلت به. أنا حقيقة عندما قرأت القانون وجدت فيه الكثير من الإستثناءات، كنا نتصور أن فيه تقييداً، حتى نحصر السلاح بيد الدولة، ونبعد صورة عسكرة المجتمع، لكن الإستثناءات الكثيرة والإمتيازات التي تعطى لشخصيات هي ليست عسكرية، فلا نتصور أنها تحتاج هذا السلاح (100%)، أعطانا هذا الإنطباع، فالذي نتمناه أن تعيد اللجنة النظر بهذا الموضوع.
المادة (14)/رابعاً/أ (يحتفظ الضابط في الجيش 000 إذا كان من رتبة رائد فما فوق). أنا أعتقد بأن حصرها برتبة رائد هي ليس فيها إنصاف بحق الملازم الأول أو الملازم، مع أنه في الفقرة/ب كأنه مثل ما تفضلت الدكتورة يعطونه إرثاً لما بعد الوفاة إلى أبنائه، وهذا طبعاً تناقض، فالذي أتمناه أن يعاد النظر في الفقرة/أ بحيث تشمل من يحمل رتبة الملازم الأول والملازم.
المادة (27)/رابعاً. نحن نعرف بأن السجن هو خمس سنوات فما فوق، لكن تركها بهذه الفضافضية يمكن أن تستخدم بشكل أو بآخر، فلو أن تحدد مدة السجن فيكون بشكل أفضل.
المادة (28). يعاقب بغرامة لا تقل عن (100) ألف ولا تزيد على (250) الفاً للسلاح الناري الذي لم تجدد إجازته خلال (30) يوماً، مع أنه في الفقرة/تاسعاً محدد (60) يوماً للمباشرة بتجديد الإجازة، فبالتالي توضيحها في هذه النقطة مهمة جداً، فالقصد من هذه الفقرة، ما بعد إنتهاء إجازة السلاح؟ أم كيف؟ يرجى إعادة الصياغة.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
أعتذر، كنا في القاعة الدستورية.
أنا لدي مجموعة من الملاحظات سأقدمها إلى اللجنة بخصوص هذا القانون، أنا عضو في المنتدى البرلماني العالمي لتخفيف الأسلحة الصغيرة وحصرها بالدولة وتسجيلها رسمياً.
هناك ملاحظة أو موضوع غير مضمن بهذا القانون تماماً، وهي مسألة (تخزين السلاح). عندما نحن نعطي إجازة بفتح محلات بيع الأسلحة، دولياً بقاء الأسلحة في المخازن له مدد محدودة، وخزن السلاح في المخازن حتى وإن كان في محل صغير له قواعده الخاصة، وله مدده الخاصة، بعد إنتهاء هذه المدة لا يمكن تداولها بيعاً أو شراءً، فأنا سأقدم مقترحات في هذا الموضوع إلى اللجنة، أرجو تضمينها، هذا دولياً يسمى بـ(تخزين الأسلحة)، وهو غير موجود في القانون بتاتاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان المختصة، تفضلوا.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
القانون قديم منذ عام 2008 وتمت مناقشته في مجلس الوزراء وتم تحويله للجنة وتم ذكر نواب رئيس الوزراء ونواب رئيس الجمهورية والمحافظين كلها كانت قديمة ولذلك نحن ناقشنا القانون في الفترة الماضية وبعض الأخوة طرحوا حتى ملاحظاتنا الذين كانوا حاضرين معنا بالاجتماع لذلك هذا القانون هو مهم والبلد يمر بظرف غير طبيعي ونزيل كل الأسلحة وتعاقب والكثير من الأمور القضاة والأطباء ومدراء النواحي والأقضية يحتاجون إلى الأسلحة لحمايتهم لكن نحن حددنا نوع السلاح والإجازة وحددنا من يمتلك هذا السلاح ولذلك تحديد حيازة الأسلحة وتجارة الأسلحة وحركة الأسلحة وخزنها وتحديد عمر الذي تمنح له الإجازة وتحديد بيع وتصليح الأسلحة، هذا القانون يختلف عن قانون الأسلحة الكاتمة للصوت أو قانون مكافحة الإرهاب وهاذين القانونين منفصلين سيتم عرضه في مجلس النواب بعد أن يتم الانتهاء من هذا القانون المهم ولذلك أتمنى من الإخوة في مجلس النواب أن يسلموا لنا هذه الملاحظات والبعض منها تمت كتابتها وأن يساعدوننا في تشريع هذا القانون المهم الذي يحدد على الأقل الحد من الأسلحة وتداولها ووجودها وحركتها وعلى الأقل في البداية وقد تكون هناك بعض الأمور كمرحلة أولى نحن حددنا هذه الأسلحة وحركتها ووجودها في البلد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للجان المختصة وأرجو الإسراع بتقديم الصيغة النهائية للقانون لغرض التصويت.
الفقرة الرابعة القراءة الثانية لمشروع قانون الإحصاء تقدم السيد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار بتحديد موعد آخر لعدم إكمال التعديلات حيث لازالت تردنا مقترحات بشأن القانون وفي نية اللجنة عقد اجتماعات مع الجهات ذات العلاقة أرجو من الدائرة البرلمانية تحديد موعد آخر وليس بعيد والانتهاء من هذا الأمر. وتؤجل هذه الفقرة.
* الفقرة خامساً: القراءة الثانية لمشروع قانون تشجيع أطباء التخدير. (لجنة الصحة والبيئة)
– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي (نقطة نظام):-
قرارات المحكمة الاتحادية باتة لكن نحن لدينا نص دستوري وهذا الكتاب صادر من المحكمة الاتحادية فيما يتعلق بالمناقلة وموضوع مهم فيما يتعلق بالنازحين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا كان هناك موضوع يحتاج إلى نقاش لا مانع من تقديم طلب موقع وتتم مناقشته.
– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي (نقطة نظام):-
هذا الكتاب قدم من المحكمة الاتحادية يقول (لمجلس النواب إجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة وتخفيض مجمل مبالغها) حيث ورد هذا النص في الدستور مطلقاً وغير مقيد والمطق يجري على إطلاقه فكيف شطبت ترليون وأربعمائة من حق النازحين واليوم النازحين يتضورون جوعاً وحرماناً.
– النائب هاني موسى بدر حميدي:-
يقرأ تقرير مشروع قانون تشجيع أطباء التخدير.
– النائب فيصل غازي حسن شبار:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون تشجيع أطباء التخدير.
– النائب عبد الهادي موحان عبد الله إسماعيل:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون تشجيع أطباء التخدير.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أسأل اللجنة، هناك مشروع ضمن الإصلاحات لوضع جدول رواتب موحد للموظفين، فكيف سيكون هذا؟
– النائب هاني موسى بدر حميدي:-
سيتم مخاطبة اللجنة المالية بهذا الخصوص وإجابتهم لم ترد لحد الآن.
– النائب عبد الهادي موحان عبد الله إسماعيل:-
بالنسبة إلى أطباء التخدير والدعم، هناك ما يقارب أربع محافظات تعتبر من المحافظات الطاردة في العراق لا يوجد فيها هذا التخصص خاصةً محافظات ذي قار ميسان وواسط والمثنى والنقص الكبير في كافة المستشفيات في العراق مما أدى إلى تشريع هذا القانون لدعم أطباء التخدير حتى يمكن ممارسة العمل في جانب التخدير.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
هذا القانون مبني على بيانات ومعلومات ومعيار إحصائي، عدد أطباء التخدير الموجودين في العراق لحد هذا اليوم وحسب تقرير وزارة الصحة لعام 2013 هو (488) طبيب. وجود (250) مستشفى بمعدل ثمان صالات عمليات لكل مستشفى معنى ذلك الحاجة على الأقل (2000) طبيب بالإضافة إلى العناية المركزة (750) طبيب وبالنتيجة نحن نحتاج بحدود (2750) طبيب، فهذا القانون استثنائي وقانون خاص ليس له علاقة بقوانين الرواتب والهدف منه هو تشجيع الأطباء للدخول في اختصاص التخدير.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
قبل الدخول في مناقشات السادة أعضاء مجلس النواب هناك مشروع قرار يتعلق بموضوع النازحين من تلعفر، إذا كان الحضور فيه نصاب يمكن التصويت عليه. تثبيت الحضور.
– النائب نيازي محمد مهدي البياتي:-
بسم الله الرحمن الرحيم
م/قرار
نتيجة المعاناة التي يواجهه النازحون من أهالي تلعفر الذين نزحوا أثر الأعمال الإرهابية وتركوا الغالي والنفيس من أجل حياتهم واضطروا إلى السكن في محافظات العراق ومنها محافظة بابل وقد استقبلوا وتم إسكانهم مؤقتاً مجمع (سويلم) وفي الآونة الأخيرة تم توزيع الوحدات السكنية في هذا المجمع غلى مالكيها وهناك ضغط شديد في إخلاء هذه العوائل الساكنة في المجمع دون مراعاة وضعهم الإنساني المأساوي لذا قرر مجلس النواب العراقي ما يلي:
1- التريث في إخراج العوائل النازحة الساكنة في المجمع المذكور أعلاه.
2- إلزام محافظ بابل بإيجاد مواقع بديلة لإسكانهم حسب المتوفر من دور واطئة الكلفة أو كرفانات مخصصة للنازحين.
3- على وزير الإسكان والاعمار البحث عن وحدات سكنية أخرى تعود لوزارته كبديل عاجل لإسكانهم.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت من حيث المبدأ على هذه القرارات وتحويله إلى اللجنة القانونية لصياغته وفق السياقات، يضاف لها كل المجمعات التي فيها لاجئين.
التصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
يحال إلى اللجنة القانونية لصياغته.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
القانون مهم جداً كون أن موضوع أطباء التخدير وحسب ما تفضل به النائب صالح الحسناوي هو مهم جداً وأطالب مجلس النواب بالتصويت عليه بالسرعة الممكنة لأنه لا يقل أهمية عن قانون الأسلحة، يومياً لدينا مواطنين يتوفون بسبب الجرعة الخطأ في التخدير الذي يتلقوها في العمليات بل أن عدم وجود أطباء تخدير يدفع المستشفيات التي تكون خارج مركز المحافظة إلى اللجوء إلى المضمدين لإعطاء جرعة التخدير وبالتالي تؤدي إلى وفات المواطنين، أطالب اللجنة المختصة مثلما موجود في قانون دعم الأطباء تكون هناك امتيازات لأطباء التخدير الذين يخدمون خارج مركز المدينة أي يعيدوا صياغة القانون وصحيح هذه المخصصات تشجيعية لكن أتوقع كافة أطباء التخدير سوف يتمركزون في مركز المدينة ونحن بأشد الحاجة إلى أطباء تخدير داخل المدن وخارج المدن وبالتالي إيجاد مكافئات تشجيعية لأطباء التخدير الذي ممكن أن يخدموا خارج مركز المدينة أعتقد أنه مهم جداً لكي نحقق العدالة للمواطنين الموجودين داخل وخارج مراكز المدن.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
القانون مهم جداً وجاء نتيجةَ لوجود حاجة ملحة لوزارة الصحة إلى أطباء التخدير وهذا القانون كان في عام 2013 وبعد تفويضنا لمجلس الوزراء بإعداد سلم رواتب جديد لكل العاملين في الدولة العراقية وإلغاء كل الاستثناءات في القوانين الواردة في الوزارات والمؤسسات، أعتقد اللجنة المعنية المختصة بحاجة إلى أن تكون هناك مشاورات مع مجلس الوزراء لكي يطبق القانون وأن لا يشملهم أي تعديل آخر أو قرار من مجلس الوزراء لأن السبب الذي أدى إلى تشريع هذا القانون هو الحاجة الملحة لأطباء التخدير وأنا أطلب إضافة إلى هذه المبالغ أن تكون هناك مكافئات وقطع أراضي وامتيازات أخرى لأطباء التخدير وأن يكون هناك سد للحاجة والشواغر الموجودة في مستشفيات العراق.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
نقطة النظام تتعلق بالمادة (130) من النظام الداخلي، ورد في تقرير اللجنة أنه فيما يتعلق بالجنة المالية قاموا بمفاتحة اللجنة المالية ووفق النظام الداخلي الحكومة هي المعنية بالمفاتحة واختصاصات اللجان تلي مخاطبة الحكومة مباشرة بعد إعلام هيأة الرئاسة وملاحظتي هذه تأتي لدعم القانون وليس للتنقيص منه حتى لا يكون عرض للطعن مجدداً من المحكمة الاتحادية.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
القانون جاء من الحكومة ونحن سألنا الحكومة أكثر من مرة وأجابت بالإيجاب ويفترض أنها موافقة على تكلفته المادية.
– النائب حيدر ستار المولى:-
القانون مهم جداً ونحتاج إلى تشريع هذا القانون لكن القانون أغفل شريحة المعاون الطبي في مجال التخدير وهي شريحة مهمة جداً وتتحمل الكثير من الأعباء التي لا تقل عن الأطباء، أتمنى إضافة شريحة المعاون الطبي في مجال التخدير وشمولهم بالحوافز ولو بنسبة معينة لكي نعطيهم استحقاقهم.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
القانون مهم جداً وتأخر تشريعه ووصل القانون في عام 2013 وكان من المفروض أن يشرع بفترة قصيرة وهناك فعلاً حاجة له ولدينا الكثير من الأطباء في المجلس ويعرفون أن طبيب التخدير ممكن أن لا تعمل المستشفى من دونه وأي عملية لا يمكن إجراءها وهناك عمليات طارئة وهذه مشكلة في الكثير من المستشفيات وفي الكثير من المحافظات والسبب الذي يجعل الأطباء لا يذهبون إلى اختصاص التخدير هما سببان معروفان طبيب التخدير لا يفتح عيادة ويأتي له إيراد إضافي مثل باقي الاختصاصات والسبب الثاني دوامه مختلف لأنه قد يضطر يعمل (24) ساعة وهذا تعب وإيراد مالي قليل ولدينا شحه كبيرة في أطباء التخدير، القانون ليس مثلما يقول الأخوة النواب نحن نريد نوحد سلم الرواتب هذه ليست قضية ترفية أو إضافية أو امتياز إضافي لفئة إنما معالجة خلل موجود وبدلاً من أن نستورد أطباء من الخارج وتكلفنا عملة صعبة نزيد إقبال الأطباء على أن يذهبوا لهذا الفرع، أتنمى على الأخوة في اللجنة أن لا تكون فقط قضية مالية يجب أن تكون هناك حوافز تشجيعية أخرى كأن يكون لا يخدم خارج محافظته ويكون له امتياز أن يعمل بنفس المحافظة يعفى من إجراءات التدرج يكرم بقطعة أرض أي نضيف امتيازات أخرى على الأقل لسنوات محددة لحين معالجة النقص الكبير الموجود في كل مؤسساتنا الصحية، نحن مقبلين على فتح عشرة مستشفيات جديدة سوف تكتمل من أين نأتي بهؤلاء الأطباء لهذه المستشفيات؟ والمستشفيات الفعالة الآن فيها نقص شديد لأطباء التخدير، أتمنى إضافة أشياء أخرى تكون تشجيعية أكثر وأتمنى من المجلس التصويت عليه لأنه قانون مهم ونحن فعلاً بحاجة إليه.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أنا أرى ضرورة وحدة التشريعات، التشريعات تتعدد لدينا في اختصاص معين ونبتعد عن وحدة التشريعات في القانون ولكن مع ذلك هذا القانون له أهمية ونحن نعلم جيداً أن هناك شحه في أطباء التخدير لكن أنا أطمح أن يتضمن هذا القانون ليس فقط حوافز تشجيعية إنما إضافة حوافز أخرى منها منعه من الملاحقة العشائرية وحمايته من الاعتقال ومقاعد إضافية للدراسات العليا وتوزيع الأراضي، نحن نعرف أن نسبتهم قليلة جداً  ولكي نعطي مجال لتشجيعهم للدخول لهذا الاختصاص يجب أن نعطي امتيازات وليس إضافة الحوافز التشجيعية فقط.
– النائب صادق رسول حسون المحنا:-
ما أريد ذكره تكلم به السادة النواب وشكراً.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
تشكو أغلب المستشفيات من نقص في أطباء التخدير والقرار الذي أرسله مجلس الوزراء عام 2013 والذي كان في زمن الحكومة السابقة ونحن طالبنا بأن يتم إرسال مشروع قانون موحد لسلم الرواتب للدولة العراقية بجميع سلطاته وخلال شهر وتم تثبيته بأحد القوانين وقد أكدت المرجعية العليا في النجف الأشرف في خطبة الجمعة الماضية بالإسراع في إرسال سلم الرواتب الموحد إلى مجلس النواب لغرض إقراره ونحن مع قانون تشجيعهم لكن الوضع مختلف وبالتالي ولكي لا تكون هناك عملية تغيير كل يوم في القوانين أنا أرى ضرورة وحدة القوانين والإسراع في إرساله لكي نضغط على الحكومة وأعتقد إرجاعه إلى الحكومة بأسرع وقت ممكن يتطلب من الحكومة إرساله بحزمة الرواتب ككل.
– النائبة خديجة وادي ميزر الجابري:-
هذا القانون مهم وضروري جداً لدعم إخواننا أطباء التخدير وبما أن البلد يعاني من نقص حاد وكبير في أطباء التخدير، توجد فقرة أحب أن أوضحها لأخواني في لجنة الصحة والبيئة وهي عدم تكليف طبيب التخدير بأي عمل إداري في وزارة الصحة أو أي مؤسسة صحية في البلد وهذا الذي حدث في محافظة المثنى الذي فيها ستة أطباء تخدير اثنان من أبناء المحافظة وأربعة من خارج المحافظة قامت وزيرة الصحة بنقل أحد أطباء التخدير وهو من أبناء المحافظة إلى وزارة الصحة وحصل على منصب مدير عام الأدوية وهذا مخالف للقانون، أرجو من إخواني في مجلس النواب ولجنة الصحة التدخل وإرجاع هذا الطبيب إلى محافظته وذلك لوجود خلل كبير في المستشفيات ونحن بحاجة إلى أطباء التخدير، عندما يذهب هؤلاء الأربع أطباء إلى محافظاتهم يبقى اثنان وهذا لا يكفي والمحافظة بحاجة إلى أطباء.
– النائبة أزهار عمران محمد الطريحي:-
هذا القانون مهم جداً وأنا مع القانون ويجب أن يكون هناك تشجيع لدخول الأطباء في اختصاص التخدير لأنه يتعامل بشكل مباشر مع أرواح الناس وكلنا نعرف في كل المستشفيات عندما يكون هناك خطأ في نسبة الجرعة وقلة وجود أطباء التخدير يسبب مشاكل كثيرة التي تمس بشكل مباشر حياة الناس، لذا أقترح زيادة المخصصات التشجيعية لأطباء التخدير وامتيازات أخرى مثل قطع الأراضي حتى يتواجد أطباء التخدير في الأقضية والنواحي ويكون شيئاً تشجيعياً لهم خارج مركز المدينة وتكون هناك عدالة لكل المواطنين وهذه المسالة تتعامل مع أرواح الناس وأنا مع إضافة شريحة معاون الطبيب في مجال التخدير لأنه أكيد طبيب التخدير إذا يوجد نقص في أحد المستشفيات وكذلك المعاون الطبي الذي يعمل في اختصاص التخدير لذلك يجب أن يشملون ضمن هذا القانون بفقرة معينة لدعمهم وتشجيعهم.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
من الشرائح المهمة في المهن الطبية والتي دائماً ما تقع الأخطاء المهنية هم أطباء التخدير ولو أجرينا إحصائية للأخطاء المهنية الجسيمة التي تؤدي إلى الوفاة هي بسبب الخطأ المهني الذي يصدر من أطباء التخدير، ندرك من ذلك أن هذا العمل مهم جداً وبالمقابل وضعهم نفس وضع أطباء الطب العدلي الشرعي الذين منحناهم في الدورة الماضية أيضاً امتيازات لكن عند مطالعة هذا القانون ورد فيه مصطلح استقطاب أصحاب….. أنا لا أستفيد من هذه العبارة وما هي الفائدة من هذه العبارة؟ لابد من ترجمة هذه الامتيازات بواقع عملي ملموس سواء كان مادي أو معنوي باعتبار أن هؤلاء لا عمل خاص لهم وتقع على عاتقهم وظيفة خطرة ومهمة جداً عندما يقوم بعمل التخدير وكذلك هناك شحه لذا أنا أطلب زيادة هذه الامتيازات باعتبار أنها ستوفر لخزينة الدولة لأننا لو قمنا باستيراد أطباء تخدير سوف ندفع لهم بالعملة الصعبة وستكلف الدولة أكثر مما ينبغي، لذلك نطلب ضرورة الإسراع بتشريع هذا القانون لما له من أهمية قصوى.
– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي:-
أطباء التخدير كما يعلم الجميع لا يمتلكون العيادات الخاصة ورواتبهم قليلة ويتلقون التهديدات، أطالب أن يكون راتبه مغري بحيث ويتوافدون على هذا الاختصاص.
– النائب سالم صالح مهدي المسلماوي:-
نحن نعلم أن هذا الاختصاص ما فيه من الخطورة يتجنبه الكثير من الأطباء وكذلك المعاونين وأنا أعبر عن الموضوع بالنقص الشديد وليس الشحة في هذا المجال، خطورة الموضوع والعزوف الكبير في المحافظات في الكثير من الأوقات تتأزم الكثير من العمليات المهمة جداً ونبحث عن الأسباب أنه لا يوجد طبيب مخدر ولا معاون وعلى هذا الأساس نفقد حياة بعض الناس وهذا يدفعنا جميعاً من مجلس النواب وهيأة الرئاسة الموقرة بأن نذهب جميعاً لكي نشجع وما هي المغريات المفيدة التي تدفع الشاب أو الطبيب إلى الذهاب إلى هذا الاختصاص.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
اللجنة المختصة إذا لديكم إضافة أو توضيح.
– النائب هاني موسى بدر حميدي:-
جميع الملاحظات التي أدلى بها السادة النواب هي قيمة جداً ستأخذ بنظر الاعتبار من معاون التخدير ويسمى مساعد التخدير الآن يستلمون مخصصات (100%) ومن الممكن إضافة فقرة خاصة لهم إضافة إلى امتيازات الأخوة أطباء التخدير ستأخذ بنظر الاعتبار، ندعو الأخوة النواب بتزويدنا بكافة الملاحظات مكتوبة ليتسنى لنا دراستها وإضافة ما يمكن إضافته من هذه الملاحظات. نشطر كافة الأخوة الذين ساندوا هذا القانون للتصويت عليه وهو من القوانين المهمة جداً التي تأخذ على عاتقها إسناد هذا الاختصاص وهناك شحة شديدة في هذا الاختصاص وعزوف الكثير من الأطباء مبدئياً على التقديم على هذا الاختصاص حيث تتوفر في بعض الأحيان مقاعد دراسية جيدة وتقدر (50) مقعداً دراسياً والذين يتقدمون على هذا الاختصاص لا يتجاوزون (10-15) متقدم وفي منتصف الطريق لا يبقى منهم سوى النصف أو أقل. نشكر الأخوة النواب على هذه الملاحظات القيمة وإنشاء الله يأخذ هذا القانون طريقه إلى التصويت وإلى التنفيذ.
– النائب رسول راضي أبو حسنة عاصي:-
لسد النقص الحاصل في أطباء التخدير في العراق لابد من تخصيص نسبة من القبول في كل عام لهذا الفرع وإعطاء الطلاب امتيازات في القبول لتشجيع الدخول في هذا الفرع وكذلك إدخال العنصر النسوي لعدم وجود نساء في هذا الفرع ولسد النقص الحاصل في هذا الاختصاص، وتخصيص عدد من المقاعد في كل كلية طب في كل المحافظات بهذا الاختصاص، أضف إلى ذلك التشجيع والامتيازات وأرجو التصويت على هذا القانون لأهميته في المرحلة الحالية.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أؤكد على أهمية تشجيع الطلبة للدخول في اختصاص التخدير.
ترفع الجلسة إلى يوم غد الساعة العاشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (3:35) ظهراً.
**********************
***********
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com