قرارات وتوصيات الجلسة رقم (22) الاثنين/14أيلول/ 2015

قرارات وتوصيات الجلسة رقم (22) الاثنين/14أيلول/ 2015

2015-09-14

1- أستنكرت رئاسة المجلس كل التهديدات التي تطال السيدات والسادة النواب.
2- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون السيطرة على الضوضاء.
3- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008.
4- قررت رئاسة المجلس تأجيل التصويت على قرار أعطاء الاولوية للمطابع الاهلية العراقية في طباعة المناهج المدرسية لغرض تغيير صياغته.
5- قررت رئاسة المجلس تأجيل التصويت على مشروع قانون هيأة المنافذ الحدودية حسب طلب اللجنة المختصة.
6- قررت رئاسة المجلس إحالة بيان السيد النائب عبد الهادي الحكيم حول أزمة السكن الى اللجنة المالية ولجنة الاقتصاد والاستثمار.
7- تم التصويت بالموافقة على ألزام الحكومة الاتحادية اصدار التعليمات الملزمة الى الهيأت الحكومية وغير الحكومية بتنظيم عمل شبكات الانترنيت وألزامها بحجب المواقع الاباحية حفاظاً على المصلحة العامة.
8- أوصت رئاسة المجلس الدائرة البرلمانية تقديم تقرير حول غياب بعض السيدات والسادة النواب.
سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت القراءة الثانية لمشروع قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الايرادات الاتحادية.
* تمت القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة الارهاب.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com