مجلس النواب يصوت على قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

صوت مجلس النواب بجلسته الاعتيادية الثالثة والعشرين التي عقدت برئاسة الشيخ همام حمودي النائب الاول لرئيس المجلس وبحضور 192 نائب اليوم الاربعاء 16/9/2015، على قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
وفي مستهل الجلسة تلا النائب حامد الخضري بيانا استنكر فيه الاعتداءات الصهيونية على المسجد الاقصى ، مشيرا الى ان استمرار هذه الانتهاكات والتعرض للمقدسات يعد انتهاكا صارخا للاعراف الدولية واستفزازا لمشاعر المسلمين.
ولفت البيان الى ان الانتهاكات الصهيونية تضع الامم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي امام اختبار حقيقي لمدى التزامها بحماية المقدسات ، داعيا الدول العربية والاسلامية الى التحرك الجاد والحازم للوقوف بوجه هذه الانتهاكات ، مطالبا برلمانات الدول العربية لتحشيد الموقف الدولي على ان يقوم مجلس النواب العراقي بالتحرك على البرلمانات العربية والاسلامية لهذا الغرض.
والقى النائب فرات التميمي بيانا بأسم لجنة الزراعة والمياه والاهوار بخصوص ازمة شحة المياه وتداعياتها ، مؤكدة على ان اللجنة حذرت سابقا من وجود شحة في المياه مع اهمية العمل على تشكيل وفد رسمي لمفاتحة دول الجوار بخصوص الاطلاقات المائية منوها الى قيام اللجنة باستضافة عدد من المسؤولين المعنيين من اجل معالجة المشكلة.
واوصت اللجنة بتشكيل خلية ازمة برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء لرسم خارطة طريق لحل ازمة شحة المياه وتوجيه الحكومات المحلية للتنسيق مع قيادات العمليات من اجل ازالة التجاوزات بالاضافة الى قيام وزارة الموارد المائية بتوزيع المياه بشكل عادل فضلا عن تشكيل وفد برلماني لزيارة تركيا وسوريا وايران لشرح المشكلة.
بعدها صوت المجلس على توصيات لجنة الزراعة والمياه والاهوار .
وتلا النائب حنين قدو بيانا بأسم لجان الهجرة والمهجرين وحقوق الانسان والشباب والرياضة بشان هجرة العراقيين الى الخارج عبروا من خلاله عن القلق البالغ من ازدياد هجرة العراقيين الى اوروبا ومايتعرضون له من مخاطر وابتزاز خصوصا ان اكثر من 1300 شخص هاجروا خلال يوم واحد .
واوصت اللجان النيابية بتوفير الاستقرار الامني ورسم سياسة اقتصادية واضحة المعالم تؤمن للشباب حياة كريمة وتستقطب الكفاءات وتوفر فرص عمل فضلا عن ضرورة القيام بحملة تثقيف واسعة لبيان مخاطر الهجرة وملاحقة الجهات التي تعرض حياة المهاجرين للخطر بالاضافة الى التنسيق مع الدول لضمان التعامل الجيد مع اللاجئين العراقيين والتركيز على الهوية الوطنية والاهتمام بالمكونات العراقية وخاصة التي تضررت من الارهاب.
بعدها صوت المجلس على التوصيات المقدمة من اللجان النيابية المعنية بالحد من هجرة العراقيين الى الخارج.
وفي شان اخر اعلن الشيخ همام حمودي النائب الاول لرئيس مجلس النواب عن وصول كتاب من مجلس الوزراء بسحب القوانين التي اقرتها الحكومة السابقة باستثناء مشروعات القوانين التي اقرتها الحكومة الحالية مشيرا الى ان مجلس النواب سبق ان ارسل في بداية الدورة التشريعية استفسارا الى الحكومة بخصوص القوانين واجابت بضرورة تشريع كل القوانين الموجودة لدى المجلس الا ان الحكومة بعد سنة طلبت سحب القوانين التي تمت الموافقة عليها.
وكشف السيد النائب الاول لرئيس المجلس عن ارسال مجلس الوزراء 54 مشروع قانون تم التصويت على 9 مشروعات قوانين ، داعيا اللجان الى التاكد من مشروعات القوانين الموجودة لغرض تشريعها لافتا الى ان مهمة مجلس النواب في المراقبة ستكون متاحة بشكل اكبر .
واوضح الشيخ حمودي بان السيدات والسادة النواب قدموا منذ 1-11-2014 نحو 54 سؤالا تحريريا الى الوزارات فضلا عن توجيه اسئلة شفهية لوزيري التعليم العالي والنفط ، معبرا عن الامل بسرعة الاجابة عليهما قريبا.
واعلن السيد النائب الاول لرئيس المجلس اعتذار رئيس مجلس الوزراء السيد حيدر العبادي عن الحضور الى الجلسة اليوم رغم كونه لم يحدد موعدا رسميا للحضور الى المجلس.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 والمقدم من لجان الاقتصاد والاستثمار والمالية على ان يتم دراسته لانضاجه والتصويت عليه حال استئناف الجلسات بعد عيد الاضحى المبارك.
وصوت المجلس على مشروع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والمقدم من لجان المالية والنزاهة والامن والدفاع والقانونية بهدف الحد من عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب التي اصبحت متفاقمة في العصر الحاضر الى حد كبير وتسارع التطور التكنلوجي في العمل المصرفي وقطاع الاموال والذي اتاح التنوع في اساليب الاحتيال المالي ولما يسببه ذلك من اثار ضارة على الاقتصاد والمجتمع ومواجهة الانشطة الاجرامية ومكافحة اساليبها المستجدة والحد منها وللحاجة الى تاسيس مجلس ومكتب لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تمارس المهام ذات الصلة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتقرير عقوبات لمرتكبي تلك الجرائم.
وقدم السيد النائب الاول لرئيس المجلس شكره للسيدات والسادة النواب وللجان المعنية على انجاز القانون.
من جهة اخرى اكد الشيخ حمودي على ان هيئة الاستثمار وبعض الكتل و30 نائبا طلبوا تاجيل التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 لحساسية مسالة الاستثمار واهميتها، داعيا السيدات والسادة النواب الى تقديم ملاحظاتهم الى اللجنة المعنية قبل التصويت على القانون بعد عيد الاضحى.
بدوره بين النائب جواد البولاني رئيس اللجنة الاقتصادية ان اللجنة بذلت جهودا كبيرة منذ 9 اشهر لانجاز القانون من خلال عقد 73 اجتماع مع الجهات المعنية ،معربا عن استعداده لتقبل كل الملاحظات على مشروع قانون الاستثمار.
وفي شأن اخر لفت النائب حاكم الزاملي رئيس لجنة الامن والدفاع الى تعرض نائبين الى الاعتداء من قبل حماية وزير التربية ، مشيرا الى عدم امتلاك اللجنة لمعلومات مفصلة، داعيا الى تشكيل لجنة تحقيقية مع المتورطين بالاعتداء.
واشارت النائبة سعاد الوائلي رئيسة لجنة التربية الى تعرض نائبين تم على اثرها القاء القبض على ضابط واثنين من الجنود، مؤكدة ان وزير التربية اتخذ الاجراءات اللازمة.
من جهته طالب السيد النائب الاول لرئيس مجلس النواب من لجنة الامن والدفاع متابعة الموضوع وتقديم تقرير مفصل الى المجلس.

وبعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء 29/9/2015

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
16/9/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com