محضر جلسـة رقـم (23) الأربعاء (16/9/2015) م

عدد الحضور: (176) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:05) صباحاً.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثالثة والعشرين من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً، أحسنت.
وافقت هيأة الرئاسة على مجموعة من البيانات، البيان الأول يتعلق بالتجاوزات على بيت المقدس والبيان الثاني للجنة الزراعة والمياه والبيان الثالث هو ملخص لقرارات إجتماع يوم أمس للجنة حقوق الإنسان ولجنة الرياضة والشباب ولجنة المرحلين والمهجرين حول هجرة العراقيين، نبدأ ببيان الإعتداء على بيت المقدس، تفضلوا.
– النائب حامد موسى أحمد الخضري:-
يقرأ بيان يتعلق بالتجاوزات والإعتداء على بيت المقدس. (مرافق)
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً.
الآن بيان لجنة الزراعة والمياه والأهوار.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
يقرأ بيان لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية بخصوص أزمة شحة المياه وتداعياتها الخطيرة. (مرافق)
كما وأطلب من السيدات والسادة التصويت على الفقرات أعلاه.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
السادة النواب، سمعتم التوصيات وتطالب اللجنة بالتصويت عليها من أجل رفعها إلى الحكومة كتوصيات نأمل أن تلتزم بها، أربعة توصيات مكتوبة، إذا توافقون على هذه التوصيات، من يوافق يرفع يده.
(تم التصويت بالموافقة).
شكراً جزيلاً.
الآن بيان حول الهجرة غير الشرعية للعراقيين، اللجان الثلاث مشكورة ، لجنة حقوق الإنسان ولجنة الرياضة والشباب ولجنة المرحلين والمهجرين، ونأمل إن شاء الله أن يكون هناك إجتماع مع وزير الخارجية ووزير الهجرة من أجل مناقشة هذه الورقة أمام السادة النواب.
نعم، ما هي النقطة ؟ تفضلوا.
بعد البيانات عندنا تثبيت حضور، والسادة النواب ينتبهون لهذا الموضوع لتسجيل حضورهم، تفضل.
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
سيدي الرئيس، الموضوع الذي طرحه السيد رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية أصبح ضرورة ملحة والحقيقة لا نريد أن نمضي بإتجاه كتابنا وكتابكم لأن الوضع صعب جداً جداً ويحتاج إلى تحرك دبلوماسي برلماني حكومي قوي وهذه المفاتحات وكتابنا وكتابكم، أي تحتاج إلى إجراءات عملية وعلى الفور لأن الموسم زراعي قادم وبالنسبة للمياه أزمة خانقة نحتاج إلى تحرك.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً.
مثبت موضوع تشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وهذه التوصيات سوف تذهب عاجلاً لهم.
بعد البيانات نأتي إلى نقاط النظام إن شاء الله.
– النائب حنين محمود أحمد قدو:-
يقرأ بيان حول الهجرة غير الشرعية للعراقيين. (مرافق)
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً.
قبل أن نذهب إلى نقاط النظام، هناك مجموعة قضايا.
– النائب حنين محمود أحمد قدو:-
سيادة الرئيس، ممكن التصويت على التوصيات؟
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
السادة النواب، سمعتم التوصيات الآن المطلوب التصويت عليها.
إضافة شيء معين؟
(تم التصويت بالموافقة).
وردنا كتاب من مجلس الوزراء مفاده سحب القوانين التي أقرتها الحكومة السابقة بإستثناء مشروعات القوانين التي أقرتها الحكومة الحالية.
كما تعرفون نحن في بداية عمل هذه الدورة كتبنا كتاب إلى أمانة مجلس الوزراء نعلمهم بوجود هذه القوانين في مجلس النواب، فأي من القوانين مطلوب قراءتها؟ فكان الجواب كل القوانين الموجودة عندكم هي موضع قبول إلا ما جاء إستثناءً من مجلس الوزراء، الآن بعد سنة من ذلك الكتاب جاءنا هذا الكتاب بتأريخ 13/9/2015 يطلب بسحب كل القوانين التي أُقرت في الدورة السابقة وتمت موافقة أمانة مجلس الوزراء السابقة عليه، وراجعنا البرلمانية حول عدد القوانين التي جاءت خلال هذه السنة أي من هذه الحكومة الحالية تبين ان هناك (54) قانون وصل إلى مجلس النواب (9) من هذه القوانين تم التصويت عليها، لذا ننبه الإخوة اللجان الموقرة إلى الإنتباه إلى المواضيع التي تدرج في بحثهم يجب أن تكون فقط الآن القوانين التي جاءت من الحكومة الحالية وسوف تبلغكم البرلمانية بالقوانين المطلوب قراءتها، أي هناك (54) قانون وبحدود (45) قانون مطلوب إقرارها وهذا معناه أن المهمة الثانية لمجلس النواب وهي المراقبة سوف تكون لها حيز كبير من وقت السادة النواب بإعتبار أنه كانت هناك قوانين كثيرة والآن أصبحت القوانين محدودة نسبياً (54) قانون، فالمطلوب من السادة النواب بقدر إهتمامهم بموضوع التشريع الإهتمام بموضوع الرقابة وفي هذا الجانب وكما هو موضح في النظام الداخلي هناك إستجواب وهناك سؤال والسؤال على نوعين، سؤال تحريري، وسؤال شفهي.
من بداية هذه الدورة قُدم تقريباً (54) سؤال تم تقديمها تحريرياً إلى الوزارات المختلفة من تأريخ 1/11/2014 وهذه الأسئلة كانت إلى هيأة الحج وإلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة النقل ووزارة النفط ورئيس الجمهورية ووزارة الزراعة والبيئة والمالية والبنك المركزي ومجلس القضاء الأعلى والهيأة الوطنية للإستثمار ووزارة التخطيط ووزارة الدولة لشؤون مجلس النواب وما شابه من الوزارات وكانت هناك تقريباً أكثرها تمت الإجابة عليها بكتاب رسمي من هذه الجهات التي تم سؤالها سؤالاً تحريرياً نتمنى أيضاً على السادة النواب واللجان الموقرة أيضاً أن يستفيدوا من هذه الفرصة في متابعة عمل السلطة التنفيذية عبر السؤال التحريري.
كما أن هناك أسئلة شفهية وُجهت إلى وزير التعليم العالي وكانت هذه الأسئلة تخص في موضوع وقتي ينبغي أن يتم الجواب عليه خلال هذا الوقت المحدد ولكن بسبب سفر الأخ وزير التعليم العالي، نتمنى على السيد وزير التعليم العالي أن يحضر إلى مجلس النواب وفق السياق والنظام القانوني للإجابة على هذه الأسئلة الشفهية المقدمة من النائبة حنان الفتلاوي ويمكن للنائبة أن تعلن عن هذه الأسئلة من أجل أن يكون المواطن والسادة النواب للإطلاع عليها.
كما أن هناك أسئلة وجهت إلى وزير النفط وتأخر إرسالها ويفترض أيضاً نأمل ما بعد العيد أن يحضر وزير النفط للإجابة على الأسئلة الموجهة له وهناك أسئلة شفهية وأول من بادر بهذه الأسئلة كما شاهدنا وكما مر علينا النائب خالد الأسدي مع وزيري الزراعة ووزير المياه وإن شاء الله بعد العيد هناك سؤال شفهي موجه إلى وزير التعليم العالي وإلى وزير النفط كما أن هناك إستجواب إلى الأخ وزير الدفاع وقد أبلغنا إستعداده للحضور على أمل ما بعد العيد في الخميس، أول خميس ما بعد العيد.
هذا في ما يتعلق بالجانب الرقابي إلى مجلس النواب وأعتقد أن هذه الحركة من الأسئلة والإستجواب والأسئلة التحريرية والشفهية نقطة مميزة في هذه الدورة عن الدورات السابقة.
الآن نأتي إلى نقاط النظام، نقطة النظام وكما هو مثبت في النظام الداخلي على سير عمل الجلسة وأي نقطة نظام خارج هذا الموضوع تسمحون أن تكتبوها بورقة يمكن أن ندرسها ما بين التصويت أما أن نذهب بمناقشات وعندنا تصويت مهم على قانون فوتي وهو قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإذا أحببتم بعد التصويت على قانون غسيل الأموال بإعتباره فوتي ويتأخر كثيراً والمطلوب أن ننجزه نذهب إلى نقاط النظام سواء في موضوع حضور الأخ رئيس مجلس الوزراء وأنا في ذلك اليوم قلت أنه الموعد الأولي، أي أبدينا رغبةً وتأكيداً على الحضور ولم يقل لا وقال أدرس البرنامج الموجود وأخبركم واليوم أخبرنا أنه يعتذر عن الحضور في هذا اليوم وهو لم يعطنا وعداً بالقبول حتى يعتذر ولكن كانت هناك موافقة أولية ونأمل من الأخ رئيس مجلس الوزراء أن يحضر إلى مجلس النواب بإعتبار أن هناك طلب مقدم من (50) عضو وموقع أيضاً في أول يوم أما الخميس أو الثلاثاء ما بعد العيد من أجل أن نكون في صورة موضوع الإصلاحات وكذلك موضوع الجانب الأمني الذي بدت بعض الخروقات فيه.
إذا تسمحون، نذهب نقطة تتعلق بالبيان الذي قرئ.
– النائب حامد موسى أحمد الخضري:-
شكراً لهيأة الرئاسة لإتاحتها الفرصة لنا لقراءة البيان حول إنتهاكات الصهاينة وشكري وإحترامي وتقديري لزملائي الكرام السيدات والسادة النواب لتضامنهم معنا في الوقوف معنا على المنصة وفي أماكنهم وما كان مناسباً مني وقد صدر خطأ مني في أن أُذيّل البيان بإسم كتلة المواطن ولذلك أقدم إعتذاري للجميع وأطلب شطب هذه العبارة.
شكراً جزيلاً.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الآن نذهب طبعاً إلى:-
* الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006. (لجنة الإقتصاد والإستثمار، اللجنة المالية).
هناك أكثر من طلب من السلطة التنفيذية ومن هيأة الإستثمار وكذلك من بعض الكتل ومن بعض الأعضاء في بعض الملاحظات نأمل من الإخوة في لجنة الإقتصاد والإستثمار أن تعقد جلسة يوم الخميس ما بعد العيد حتى يتم التصويت عليه يوم السبت الذي يكون بعد العيد والموضوع مهم ولا نرغب في إجراء تعديلات كثيرة على هذا القانون نأمل من السيد رئيس اللجنة عقد هذا الإجتماع يوم الخميس ما بعد العيد حتى يتم التصويت عليه يوم السبت إن شاء الله.
إذا تسمح لي، نقاط النظام كثيرة ولا أعتقد تؤثر على سير عمل الجلسة، نذهب إلى التصويت على قانون مكافحة غسيل الأموال ثم نأتي إلى كل نقاط النظام ولكن قبل ذلك تثبيت الحضور رجاءً ونقطة النظام يجب أن تكون على سير عمل الجلسة وإذا على غير سير عمل الجلسة فسوف لن أسمح مرة أخرى وإذا كانت على سير عمل الجلسة تفضل وبين لي على أية مادة أيضاً.
تفضل على أية مادة؟
– النائب زانا قادر سعيد (نقطة نظام):-
نقطة النظام على جدول الأعمال، في الجلسة السابقة ذكرت حضرتك بأن السيد وزير التعليم العالي سوف يحضر هذه الجلسة وكنا نتوقع أن يتضمن جدول الأعمال حضوره ولكن مع الأسف يبدو أن مصير أكثر من (4000) طالب وطالبة من الأقسام الطبية الذين تضرروا من قرار إلغاء العبور وكذلك المتفوقون العلميون من السادس الإعدادي الذين حصلوا على معدلات عالية قد تحدوا كل الصعاب من الظروف الأمنية والإقتصادية ليحققوا أحلامهم ويأتي السيد الوزير بدلاً من أن يكافئهم يعاقبهم بالإمتحان التنافسي والطامة الكبرى هي عدم الحساب لقرار المجلس وتوصيات لجنة التعليم العالي وعدم الحضور إلى مجلس النواب.
سيدي الرئيس، أنا أحمل رئاسة مجلس النواب مسؤولية الحفاظ على هيبة المجلس وإتخاذ إجراءات بحق كل من يستهين بالسلطة التشريعية التي منحتهم الثقة والشرعية لتولي هذه المناصب وحداداً على هيبة مجلس النواب لبست اليوم القميص الأسود.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
جميل، ما هو مقترحك من أجل تحقيق هذا المطلب؟
السيد النائب، أكمل فكرتك ما هو المقترح؟
هل نذهب للإستجواب؟ كيف؟
– النائب زانا قادر سعيد:-
سيدي الرئيس، أنا أثني على سؤال السيدة النائبة حنان الفتلاوي والتواقيع التي جمعت لذلك وقرار مجلس النواب أعلى من حيث القانون من قرار هيأة الرأي، يجب أن ينفذ قرار مجلس النواب حول إلغاء العبور هذه السنة فقط للأقسام الطبية.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الموضوع ذاته لا يحتاج إلى مناقشة، النائبة حنان الفتلاوي أيضاً تعلق بذات المداخلة وإذا ممكن السؤال الذي كان موجه توضحيه أكثر.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
شكراً لإهتمامكم بموضوع مصيري وحيوي.
سيادة الرئيس، تتذكر سيادتك يوم 8/9 قدمنا سؤال برلماني عاجل وأنا أعطيته عنوان سؤال برلماني عاجل لأنه أنا أعرف موعد الإمتحان التنافسي يوم 4/10 وكنت أعرف أنه ستأتي عطلة العيد على أمل أن يكون خلال أسبوع.
السؤال البرلماني للسيد وزير التعليم العالي الذي كان نصه الآتي: (إستناداً للمادة (50) و (51) من النظام الداخلي وإنطلاقاً من الدور الرقابي لمجلس النواب أرجو توجيه سؤال البرلمان التالي للسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتحديد موعد سريع للإجابة الشفهية في أقرب وقت وذلك لأهمية الموضوع ولضيق الوقت، السؤال فيه شقين:-
أ- ما هي أسباب وضع الإمتحان التنافسي للطلبة المتقدمين للمجموعة الطبية لهذا العام؟ وهذا الإجراء يُعد سابقة غير مدروسة وغير صحيحة لأنه سوف يتسبب بضياع جهود الطلبة المتفوقين وقتل طموحهم وربما يراد منه صعود أشخاص لم يصلوا للمعدل المطلوب لدخول كليات المجموعة الطبية.
سيادة الرئيس، الطلبة حصلوا على (100) و (99) و (98) جعلت وزارة التعليم العالي (80%) على المعدل و (20%) على المقابلة أو الإمتحان التنافسي والذي هو سابقة لم يحصل أبداً في السابق لربما الحاصل على (93) يصعد طب والحاصل على (100) لا يحصل على الطب، حسناً، ظرف الطالب في ذلك اليوم والضغط النفسي لربما يتمرض ولربما الأسئلة تتسرب فإجراء غير مدروس وغير صحيح وغير عادل توجد إعتراضات من الطلبة ومن عوائلهم، كنا نأمل أن يأتي السيد الوزير يوضح لنا وجهة نظر وحيثيات هذا القرار لربما يكون قراره فيه وجهة نظر نفهمها، لم يحضر ولا أدري ما سبب عدم الحضور؟
سيادة الرئيس، الشق الثاني، أيضاً موضوع مهم وغير قابل للإنتظار:-
ب- ما هي أسباب عدم تنفيذ كم لقرار مجلس النواب المتضمن إبقاء نظام العبور لهذا العام لطلبة المجموعة الطبية، قرار مجلس النواب يجب إحترامه من قبل السلطة التنفيذية، أي السلطة التنفيذية لا تحتاج فقط وقت التصويت على الوزراء والحكومة وبعدها أي قرار يصدر من مجلس النواب لا يتم إحترامه، لذلك سيادة الرئيس أرجو أن يكون تأكيد على حضور السيد الوزير في أول جلسة بعد العيد وقبل يوم 4/10 أي قبل موعد الإمتحان التنافسي لأننا نطالب بإلغاء هذا الإمتحان وإعطاء الطلاب كل ذي حق حقه وأن لا نبخس الطلبة أشياءهم.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً.
في ما يتعلق بهذا الموضوع، لا يكفي الحديث في هذا الموضوع أصبح موضوع بحث، نحن قلنا نقاط نظام، إسمح لي رجاءً، قد رئيس اللجنة القانونية أراد أن يوضح هذا، وهو أنه قرارات المجلس غير ملزمة وخاصةً في المجال التنفيذي، نحن جالسين في الرقابة عندما يتجاوز القانون، جالسين في تشريع القوانين، التوصيات تختلف، هذه وجهة نظر اللجنة القانونية، تفضل تحدث.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
شكراً جزيلاً سيادة الرئيس.
لو طالعنا بإمعان إختصاصات مجلس النواب لوجدنا هنالك ثلاثة إختصاصات أو أربع رئيسية، التشريع والرقابة وكذلك بعض مسائل الموافقة على مشروع قانون المعاهدات وغيره، ولكن في ما يتعلق بما يصدر من مجلس النواب بأمور تعد ملزمة، ما هو الملزم؟ الملزم عندما يقرر الموافقة على تعيين أحد الدرجات الخاصة، هذا ملزم، قرار ملزم، الملزم عندما يصوت على أحد المشاريع القانونية هذا ملزم، لا يمكن لأحد، غير ذلك لا يمكن لمجلس النواب أن يصدر قرارات ذات طبيعة تنفيذية أي تُلزم الوزارات مباشرةً أو تلزم أحدى الهيآت أو السلطة التنفيذية مباشرةً بإعتبار أن السلطة التنفيذية لها مرجع وهي ملزمة بقرارات مراجعها أما إذا ألتزمت بما يقوله مجلس النواب هنا تحول مجلس النواب أي تجاوز على بعض الإختصاصات الخاصة بالسلطة التنفيذية وأعطى قرارات ذات طبيعة تنفيذية ولكن له الحق أن يصدر قرارات تتضمن توصيات توجه السلطة التنفيذية للعمل وإذا كانت هذه القرارات منصفة أو صائبة ولم تتكيف بها السلطة التنفيذية تنتقل إلى حقها في الرقابة بعدم الإمتثال لما هو منصف وما هو محق.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً.
يبدو أن هذا الموضوع حساس ومختلف فيه، سوف نوجه السؤال إلى المحكمة الإتحادية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
المحكمة أجابت.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
لا يخالف، نعم نعرضه مرة ثانية لهذا الموضوع وإن شاء الله في الجلسة القادمة نحسم هذه المسألة وفق النص القانوني.
الآن تثبيت الحضور رجاءً، التثبيت الأخير للحضور.
الحضور (192) نائب.
*الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. (اللجنة القانونية، لجنة النزاهة، لجنة الأمن والدفاع، اللجنة القانونية).
الآن نذهب إلى التصويت، تفضلوا إلى قراءة القانون.
أتمنى على الإخوة السادة النواب البقاء لأنه النصاب قد يختل بخروج الإخوة.
– النائب أحمد عبد الهادي عبد الحسين الجلبي:-
يقرأ مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التعديل المقترح على البند ثامناً.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
بعد أن يقرأ كله نأتي على المقترحات واحدة واحدة.
الفقرة (أ) إلى من تعود؟ ثامناً، (أ، ب، ج) ماذا؟
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
سيدي الرئيس، هذه بنود، وضمن البنود والمادة توجد مقترحات تعديل، فعندما يكون التصويت على مقترحات التعديل ضمناً حتى يحصل بعد ذلك تصويت على كل المادة بأجمعها.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أكمل المادة كلها ثم.
– النائب أحمد عبد الهادي عبد الحسين الجلبي:-
فلنكمل المادة، هذا المقترح.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
تفضل.
– النائب أحمد عبد الهادي عبد الحسين الجلبي:-
يكمل قراءة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التعديل المقترح على البند ثامناً (أ، ب، ج، د، ه) مع التعديل المقترح على (ه).
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
يبدو نصوت على فقرة فقرة يكون أحسن لأنه يمكن المادة (1) أخذت تقريباً (7) صفحات.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
سيدي الرئيس، التصويت يكون على التعديل فقط.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نعم، التصويت يكون على التعديل ذاته.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
فقط ليقرأ التعديل هذا.
– النائب أحمد عبد الهادي عبد الحسين الجلبي:-
أكمل التعديل.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هل قرأنا التعديل؟
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
يكمل قراءة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التعديل المقترح على البند ثامناً.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
عفواً السيد النائب البند ثامناً عليها تعديل.
السادة النواب، البند ثامناً عليها تعديل، إذا توافقون على التعديل.
الموافقة على التعديل برفع الأيدي.
التصويت على البند ثامناً، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
ننتقل إلى الفقرة (ه).
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
يكمل قراءة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويقرأ المادة (1) البند ثامناً، التعديل المقترح على الفقرة (ه).
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على التعديل المقترح على الفقرة (ه).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
يكمل قراءة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويقرأ المادة (1) البند ثامناً، الفقرة (و) والفقرة (ز) النقاط (6،5،4،3،2،1) والفقرات (ح، ط، ي) مع التعديل المقترح على الفقرة (ي).
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على التعديل المقترح على الفقرة (ي).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
يكمل قراءة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويقرأ المادة (1) البند ثامناً، والفقرات (ك، ل، م، ن) مع التعديل المقترح على الفقرة (ن).
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على التعديل المقترح على الفقرة (ن).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
يكمل قراءة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويقرأ المادة (1) البند تاسعاً، والفقرات (أ، ب) والفقرة (ج) النقاط (4،3،2،1) مع التعديل المقترح على النقطة (4).
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على التعديل المقترح على النقطة (4).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
يكمل قراءة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويقرأ المادة (1) البند تاسعاً، والفقرة (ج) النقاط (6،5) مع التعديل المقترح على النقطة (6).
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على التعديل المقترح على النقطة (6).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
يكمل قراءة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويقرأ المادة (1) البند تاسعاً، الفقرة (د) النقاط (4،3،2،1) مع التعديل المقترح على النقطة (4).
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على التعديل المقترح على النقطة (4).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
تكمل قراءة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقرأ المادة (1) البند تاسعاً، الفقرة (د) النقاط (5،6) والبند عاشراً، مع التعديل المقترح على البند عاشراً.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على التعديل المقترح على البند عاشراً.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
تكمل قراءة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقرأ المادة (1) البند الحادي عشر، الفقرات (أ، ب) مع التعديل المقترح على الفقرة (ب).
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على التعديل المقترح على الفقرة (ب).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سعاد حميد لفتة جبر العقابي:-
تكمل قراءة المادة (1) الفقرات (11-14) مع التعديل المقترح من مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على التعديل المقترح المادة (1) الفقرة (14).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سعاد حميد لفتة جبر العقابي:-
تكمل قراءة المادة (1) الفقرات (15-16) مع التعديل المقترح من مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على التعديل المقترح المادة (1) الفقرة (16).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب صادق حميدي ابراهيم الركابي (نقطة نظام):-
نحن صوتنا على الفقرة (10) تمويل الإرهاب والتصويت حصل على التعديل المقترح في حين الأصل هو الصحيح وليس التعديل أنا أطلب إعادة التصويت على الأصل وليس على التعديل.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
سوف نعود إليها بعد أن نكمل المادة وحسب النظام.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يكمل قراءة المادة (1) الفقرات (17-18) مع التعديل المقترح من مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على التعديل المقترح المادة (1) الفقرة (18).
(تم التصويت بالموافقة).
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نعيد تثبيت الحضور من جديد، الأخوة ليست في هذا الجال، نتمنى على السادة الموجودين أن تكون أخوتهم للقانون أكثر من أخوتهم للأشخاص، الغياب مضاعف ولا يوجد مجاملة في هذا الأمر ويعود الأمر لكم باعتبار انه قانون مهم ومطلوب منا ويوجد تخلي عن الإلتزام بمسؤوليته، في هذه الحالة يكون حاضر ولكن الغياب مضاعف.
– النائب جواد كاظم عيدان عبد البولاني (نقطة نظام):-
فقط أريد أن الفت نظر إخواننا في مجلس النواب إلى قضية قانون الاستثمار.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
سوف نأتي له لاحقاً حتى لا يحصل خلل في التفكير.
– النائب جواد كاظم عيدان عبد البولاني:-
مقدم إلى هيأة الرئاسة وأنا سوف لن أتكلم.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
الحقيقة المسألة حساسة هل تريدون أن نتكلم علناً أمام الإعلام أو نجعل الكلام خاص بيننا؟ نثبت أسماء الموجودين حتى نعرف كيف يصبح التعامل؟
– النائب علي حسين رضا حيدر العلاق:-
القائمة التي ورد بها العدد (192) الآن تسحب وتطبع وتقارن بالحضور حالياً الموجودين في القاعة حتى تكتشف هذه الخيانة كبرى وهذه خيانة بحق الشعب وحنث للقسم الشرعي.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
على كل حال هذا تنبيه، مرة ثانية نعمل تصويت ونأخذ الإجراء الذي أشار له النائب علي العلاق جددوا تثبيت الحضور مرة أخرى، فقط نريد أن نعرف من الحاضر حتى نثبت أسماء.
– النائبة جميلة محمد سلطان السلطان:-
لدينا مخالفة في النظام الداخلي للمجلس المادة (37) الفقرة ثالثاً التي تقول (تناقش فقرات جدول الأعمال بحسب تسلسلها الوارد في جدول الأعمال ولا يصار إلى مناقشة أي فقرة إلا بعد الانتهاء كلياً من مناقشة الفقرة السابقة) ولدينا الفقرة ثانياً التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار وجنابك بدأت بالفقرة ثالثاً.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
شكراً، لقد بينت السبب. البرلمانية بلغوا لجنة الشباب والرياضة ولجنة حقوق الإنسان أن الغياب مضاعف والتصويت على القانون أهم.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يكمل قراءة المادة (1) الفقرة (19) مع التعديل المقترح من مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على التعديل المقترح المادة (1) الفقرة (19).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
ورد في التعديل المقترح العملية المشبوهة وفي النص الأصلي يقول (أي عملية مبررة يعتقد لأسباب تتعلق بمتحصلات أحدى الجرائم الأصلية) وفي النص الثاني حصرها فقط (بالأموال المتحصلة) بينما المتحصلات قد تكون غير الأموال وهنا فقط حصرها بالأموال لماذا؟ فالنص الأصلي أدق لماذا حصرتموها فقط بالأموال؟ بينما النص الأصلي المتحصلات أية متحصلات.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
الأموال تشمل الجميع ويوجد تعريف.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على التعديل المقترح المادة (1) الفقرة (19)، من مع التعديل يرفع يده؟ التصويت الألكتروني، من مع التعديل يثبت نعم.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يكمل قراءة المادة (1) الفقرات (20-21-22) مع التعديل المقترح من مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (1) الفقرة (22) التعديل المقترح حذف البند (هـ) من مع حذف البند (هـ) يرفع يده.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب مسعود حيدر رستم محمد:-
يكمل قراءة المادة (1) الفقرة (23) مع التعديل المقترح من مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (1) الفقرة (23) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب مسعود حيدر رستم محمد:-
يكمل قراءة المادة (1) الفقرات (24-25) مع التعديل المقترح من مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
هذا البند التعديل المقترح حذف البند وإضافة بند جديد حتى يصبح التصويت على حذف البند والتصويت على إضافة هذا البند الذي سوف يقرأ.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
ولكن ليس مكتوب هذا الكلام.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
نعم صحيح لذلك اقتضى التنويه بإعتبار سقط سهواً أثناء الطبع.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
من مع حذف الفقرة (25) من المادة (1) من مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب مسعود حيدر رستم محمد:-
يكمل المادة (1) مع التعديل المقترح إضافة فقرة جديدة للفقرة (25) من مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (1) اضافة فقرة جديدة الفقرة (25ِ) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
الآن التصويت على المادة (1) مع التعديلات المقترحة ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب مسعود حيدر رستم محمد:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب مسعود حيدر رستم محمد:-
يقرأ المادة (3) من مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (3).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب مسعود حيدر رستم محمد:-
يقرأ المادة (4) من مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (4).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب مسعود حيدر رستم محمد:-
يقرأ المادة (5) مع التعديل المقترح من مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
لا تصوتوا الآن لأن التعديل فيه إضافة وزارة الخارجية وحذف لهيأة النزاهة وحذف ديوان الرقابة المالية بدون مناقشة، من مع التعديل يرفع يده.
– النائب احمد عبد الهادي عبد الحسين الجلبي:-
ديوان الرقابة المالية هم الذين طلبوا أن يحذف ممثلهم من هذا المجلس باعتبارهم هيأة رقابية ويقولون أنهم إذا كانوا أعضاء لا يستطيعون مراقبة عمل هذا المجلس، النزاهة وديوان الرقابة المالية دائماً يرفضون أن يكونوا في جهة اتخاذ القرار لأنهم سلطة رقابية على من يتخذ القرار ووجودهم في اتخاذ القرار يمنع هذه الصفة عنهم.
– النائب صادق حميدي ابراهيم الركابي:-
هم وضعوا لنا نص مقترح يتضمن (12) مؤسسة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
يقولون هذا خطأ طباعي.
– النائب صادق حميدي ابراهيم عبد الله الركابي:-
كلا ليس خطأ طباعي ليس المعقول الآن يجتهدون ويحذفون (3) أو (4) مؤسسات.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
اللجنة مسؤولة عن الموضوع فاللجنة بأجمعها مسؤولة عن الخطأ الطباعي.
– النائب صادق حميدي ابراهيم عبد الله الركابي:-
كان ينبغي على اللجنة أن تقدم لنا نصاً واضحاً ودقيقاً فليس من المعقول أن هذا القانون المهم الآن يجتهدون به وفي كل ساعة نجد اجتهاد جديد.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (5) الفقرة (ج) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب مسعود حيدر رستم محمد:-
يكمل قراءة المادة (5) من مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (5) التعديلات ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسام حسين علي العقابي:-
يقرأ المادة (6) من مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (6).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسام حسين علي العقابي:-
يقرأ المادة (7) مع التعديل المقترح من مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (7) الفقرة (6) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسام حسين علي العقابي:-
يكمل قراءة المادة (7) التعديل المقترح من مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (7) إضافة الفقرة (16).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسام حسين علي العقابي:-
يكمل قراءة المادة (7) التعديل المقترح من مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (7) إضافة الفقرة (17).
(تم التصويت بالموافقة).
الآن التصويت على المادة (7) مع التعديلات والإضافات ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة إيمان رشيد حميد العبيدي:-
تقرأ المادة (8) من مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (8).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة إيمان رشيد حميد العبيدي:-
تقرأ المادة (9) مع التعديل المقترح من مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
تقرأ كالآتي (تلقي الابلاغات أو المعلومات أو الحصول عليها أو التحري عن العمليات) يعني كلمة التحري فقط تضاف بمقترح التعديل فقط تضاف كلمة (التحري).
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (9) الفقرة أولاً التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة إيمان رشيد حميد العبيدي:-
تكمل قراءة المادة (9) مع التعديل المقترح من مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (9) التعديل المقترح للفقرة (ب).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ايمان رشيد حميد العبيدي:-
تكمل قراءة المادة (9) مع التعديل المقترح من مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (9) للفقرة (د) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ايمان رشيد حميد العبيدي:-
تكمل قراءة المادة (9) من مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (9) مع التعديلات ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة محاسن حمدون حامد الدلي:-
تقرأ المادة (10) من مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التعديل المقترح أولاً/(أ).
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (10)، التعديل المقترح أولاً/(أ).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة محاسن حمدون حامد الدلي:-
تكمل قراءة المادة (10) من مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التعديل المقترح أولاً/(ب).
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (10)، التعديل المقترح أولاً/(ب).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة محاسن حمدون حامد الدلي:-
تكمل قراءة المادة (10) من مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التعديل المقترح أولاً/(د).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
النص الأصلي يقول (التعرف على هيكل الملكية والسيطرة للعميل)، التعديل المقترح يقول (التعرف على هيكل الملكية والسيطرة بالنسبة للأشخاص المعنوية والترتيبات القانونية). مصطلح العميل ألم يكن أوسع؟ هذا أولاً، وثانياً: ما هو الموقف للشخص الطبيعي؟ أنت تتحدث عن الشخص المعنوي والترتيبات القانونية، وقد تركت التعريف للترتيبات القانونية، ولم تشر إلى الشخص الطبيعي.
– السيد آرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
وصلت الفكرة. تفضل السيد رئيس اللجنة.
– النائب أحمد عبدالهادي عبدالحسين الجلبي:-
هذا الموضوع هو موضوع مالي وحسب المعايير الدولية، ولذلك تم تضمينه بهذا الشكل.
– السيد آرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نريد أن نستمر، لسنا الآن بصدد المناقشة، السيد رئيس اللجنة القانونية، لا يمكن، لأننا الآن في التصويت، تفضل لكن بإختصار شديد.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
عقدنا إجتماعاً مع اللجنة المالية، واتفقنا بأن هذه النصوص منضبطة، ولا تجري عليها أية تعديلات سوى شيء بسيط في بداية مشروع القانون، الآن فيه تعديلات كثيرة حقيقى تخل بالمعنى إخلالاً جسيماً يؤدي إلى إفلات الكثير من المجرمين من العقاب، وأنا مسؤول عن هذا الكلام.
– السيد آرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نعم، تفضلوا اللجنة.
– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري:-
إبتداءً نحن عقدنا إجتماعات كثيرة جداً حول هذا القانون مع جهات مختصة، مع القضاء، مع الإدعاء العام، مع جهاز المخابرات، مع مجلس شورى الدولة الذي كان يرافقنا خطوة خطوة وحرفاً حرفاً، محافظ البنك المركزي، قاضي غسيل الأموال، ديوان الرقابة المالية، وجاءت هذه النصوص بمعايير دولية وسلمت رسمياً.
– السيد آرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نعم شكراً من دون تفصيل، يمكن أن تقدم بعد ذلك.
التصويت على المادة (10)، التعديل المقترح أولاً/(د).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة محاسن حمدون حامد الدلي:-
تكمل قراءة المادة (10) من مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التعديل المقترح أولاً/(ه).
– السيد آرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أنا أقترح السيد رئيس اللجنة المالية أن يكون نفس السياق الذي سرنا عليه في التصويت على قانون العمل، إذا لم يوجد إعتراض فنعرض كل المقترحات بالتعديل على الفقرات، ونعرض المادة كلها، من أجل إختصار التصويت والإسراع في عملية التصويت، لذلك أكملوا كل التعديلات المقترحة في المادة ولفقراتها، ثم نعرض التعديلات لكل فقرات المادة للتصويت. نعم تفضلوا.
– النائبة محاسن حمدون حامد الدلي:-
تكمل قراءة المادة (10) من مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التعديل المقترح على فقراتها.
– السيد آرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيد رئيس اللجنة القانونية حسب النظام الداخلي المفروض أن تشارك اللجنة القانونية، فلا يجوز كل مرة نحن نصل إلى مرحلة التصويت، وتكون هناك إختلافات على الصياغة وعلى التسميات القانونية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
يقول في النص الأصلي (إجراء تحويل ألكتروني محلي أو دولي لصالح العميل).
أولاً: لماذا يحصر في التعديل المقترح بـ(العميل العارض) فقط؟
ثانياً: لماذا يوضع هذا التقييد (أن يصدر بيان وينشر في الجريدة الرسمية)؟ هذا تقييد للعمل، وليست فيه إنسيابية، أنا إعتراضي على تمويل إرهاب وغسيل أموال، فلماذا هذا القيد؟ لماذا بيان؟ ولماذا جريدة رسمية؟
– السيد آرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
بهذه الطريقة لا نستطيع أن نستمر، إذا كانت الإشكاليات جوهرية وجذرية في القانون ننظر بها. إستمروا.
– النائبة محاسن حمدون حامد الدلي:-
تكمل قراءة المادة (10) من مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التعديل المقترح على فقراتها.
– النائب أحمد عبدالهادي عبدالحسين الجلبي:-
حضرة الرئيس. نطلب تهدئة الأعصاب أولاً، ونذكر الجميع بأن اللجنة المالية هي المعنية بهذا القانون.
– النائبة محاسن حمدون حامد الدلي:-
تكمل قراءة المادة (10) من مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التعديل المقترح على فقراتها.
– السيد آرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
لحظة، ممكن الجرس، حتى نثبت الحضور، البرلمانية إذا ممكن الطلب من السادة النواب خارج القاعة بالدخول إليها.
أطلب تثبيت الحضور.
– النائب أحمد عبدالهادي عبدالحسين الجلبي:-
حضرة الرئيس. هذا الموضوع مهم وخطير، وأريد أن أبلغ السيدات والسادة النواب بأن هذا القانون مطلوب تشريعه قبل 1/10، وإلا فإن العراق يوضع تحت القائمة السوداء في التعاملات المالية.
– السيد آرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
إذن الحضور (170).
– النائبة محاسن حمدون حامد الدلي:-
تكمل قراءة المادة (10) من مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التعديل المقترح على فقراتها.
– السيد آرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (10)، مع التعديل المقترح على فقراتها.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سرحان أحمد سرحان ملاك:-
يقرأ المادة (11) من مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التعديل المقترح على فقراتها.
– السيد آرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
ماذا يعني (يحذف البند)؟ أعيدوا الصياغة وعللوها.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
المقترح هو حذف البند/ثانياً في الفقرة/رابعاً الذي هو (إعطاء المحافظ صلاحية زيادة مدة حفظ السجلات).
– السيد آرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (11)، مع التعديل المقترح على فقراتها.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سرحان أحمد سرحان ملاك:-
يقرأ المادة (12) من مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التعديل المقترح على فقراتها.
– السيد آرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (12)، مع التعديل المقترح على فقراتها.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري:-
يقرأ المادة (13) من مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التعديل المقترح على فقراتها.
– السيد آرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (13)، مع التعديل المقترح على فقراتها.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري:-
يقرأ المادة (14) من مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التعديل المقترح.
– السيد آرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (14)، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني (نقطة نظام):-
الآن نحن أثناء التصويت، نصوت على المادة؟ أم على المقترح؟ جنابك تقول التصويت على المادة والمقترح، على أيهما؟
– السيد آرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
على التعديلات المقترحة.
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-
الآن يقرأ نص المادة ويقرأ المقترح، والتصويت مثلما تطلب جنابك على المادة والمقترح.
– السيد آرام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نعم. يصحح هذا.
هناك طلب من السادة النواب لأخذ نصف ساعة إستراحة، ثم نأتي بعد ذلك.
رفعت الجلسة للإستراحة الساعة (1:05) ظهراً.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
إستؤنفت الجلسة الساعة (2:20) ظهراً.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نسأنف الجلسة. تبدأ اللجنة بالفصل السادس.
– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري:-
يقرأ المادة (15) من مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التعديل المقترح على فقراتها.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (15)، مع التعديل المقترح على فقراتها.
– النائب صادق حميدي إبراهيم الركابي (نقطة نظام):-
أولاً: المذكور هنا وزارة العلوم والتكنولوجيا، وهي قد ألغيت.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
تحذف.
– النائب صادق حميدي إبراهيم الركابي (نقطة نظام):-
ثانياً: (أو بناءً على طلب دولة أخرى إستناداً إلى قرارات مجلس الأمن). لم يقل قرارات مجلس الأمن وفق الفصل السابع أم لا؟ لأنها إذا لم تكن وفق الفصل السابع فهي غير ملزمة لنا مع أية دولة أخرى، فإما أن يضاف لها الفصل السابع أو تحذف.
– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري:-
لا، مذكور (بمقتضى الفصل السابع).
– النائب صادق حميدي إبراهيم الركابي:-
لا، (أو بناءً على طلب دولة أخرى إستناداً إلى قرارات مجلس الأمن). لم يوضح، ما هي طبيعة هذه القرارات.
– النائب صادق حميدي إبراهيم الركابي:-
يضاف لها (الصادرة تحت الفصل السابع).
– النائب أحمد عبدالهادي عبدالحسين الجلبي:-
كل قرارات مجلس الأمن ملزمة، أما القرارات التي تتخذ بالفصل السابع فهي تخول المجلس بتنفيذها بإستعمال القوة.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (15)، مع التعديل المقترح على فقراتها.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري:-
يقرأ المادة (16) من مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (16).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ماجدة عبداللطيف محمد التميمي:-
تقرأ المادة (17) من مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (17).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ماجدة عبداللطيف محمد التميمي:-
تقرأ المادة (18) من مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (18).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ماجدة عبداللطيف محمد التميمي:-
تقرأ المادة (19) من مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (19).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ماجدة عبداللطيف محمد التميمي:-
تقرأ المادة (20) من مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع إضافة الفقرة (ج) على/أولاً.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (20)، مع إضافة الفقرة (ج) على/أولاً.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
تجمد الأموال عندما ترتكب أحد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ولم يسمح القانون برفع التجميد، إلا لأسباب ضرورية ذكرها النص (دين، مريض، إدارة، شراء الغذاء، شراء كذا 000)، أما أن أضيف أية أسباب ضرورية أخرى، فما هي هذه الأسباب الضرورية الأخرى التي تتيح للجنة رفع الأموال المجمدة؟ إذاً غداً تحت أي سبب يقال أن هذا سبب ضروري ويرفع التجميد عن الأموال. كيف أقول الأسباب الضرورية الأخرى، ولم أحدد هذه الأسباب، دون النص عليها على سبيل الحصر؟ فما هي الفائدة؟ هذا أفرغ النص من محتواه.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
رأي اللجنة.
– النائب أحمد عبدالهادي عبدالحسين الجلبي:-
أولاً: الغرض من هذا الموضوع مثلاً، الطب، أقساط مدارس، دفن ميت، كل هذه القضايا هي أسباب ضرورية أخرى، ونحن لا نقول برفع الحجز، وإنما برفع جزء منه، فقط نريد أن نمكن المجمد أن يستعمل أمواله لأغراض الحياة العادية، ولا يمكن تفصيل كل شيء بنص واحد.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نصوت على الإضافة، ثم نعود إلى الأصل.
من مع إضافة الفقرة (ج) على/أولاً.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
التصويت على المادة (20)، دون الإضافة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ماجدة عبداللطيف محمد التميمي:-
تقرأ المادة (21) من مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (21).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عقيل عبد حسين ساجت (نقطة نظام):-
أنا أعتقد أن المعاقب بالقانون وفق هذه المادة يأخذ الجزاء العادل وتجمد الأولاد، ولكن ما ضريبة أو جناية الأطفال الذين يدرسون في المدارس؟ أحد أولاده مريض الذي يحتاج إلى عملية؟
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
يمكن أن نرجع إلى هذه النقطة بعد أن نكمل القانون.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
أنا أعتقد علىينا أن ننظر إلى الجانب الإنساني، نجمد الشخص المعاقب.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أكتب مطالعة فيها.
– النائبة ماجدة عبداللطيف محمد التميمي:-
تقرأ المادة (22) من مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (22).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سعاد حميد لفتة العقابي:-
تقرأ المادة (23) من مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (23).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سعاد حميد لفتة العقابي:-
تقرأ المادة (24) من مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (24).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سعاد حميد لفتة العقابي:-
تقرأ المادة (25) من مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (25).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ريبوار طه مصطفى أحمد:-
يقرأ المادة (26) من مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التعديل المقترح على فقراتها.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
المادة (26) الفقرة (أ) تقول جمع المعلومات والبيانات من المؤسسات المالية والأعمال والمهن المحددة وإجراء عمليات الفحص الميداني) والتعديل المقترح يقول (تطوير إجراءات التفتيش ووسائل ومعايير متابعة الالتزام) لماذا حذفت جمع المعلومات؟ يقول تطوير إجراءات التفتيش، يوجد نص يتيح للمجلس أن يفتش وأنا آتي هنا وأطور إجراءات التفتيش؟ النص الأصلي يقول جمع المعلومات ولجمع المعلومات له حق التقصي والمتابعة والتدقيق والقيام بكل ما يوصله للمعلومة بينما تطوير إجراءات التفتيش هل ينطبق مع (أ)؟ أنا فقط مع رفع مصطلح جمع المعلومات، ولماذا رفع هذا المصطلح؟ لماذا لا يعاد مصطلح جمع المعلومات؟ لأن التفتيش غير معمول به أصلاً.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
تطوير إجراءات التفتيش هي عبارة أشمل وأوسع من جمع المعلومات لأن الغاية هو مدى التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية بمكافحة غسل الأموال فتطوير إجراء التفتيش هو معيار دولي لا يتعلق بجمع المعلومات فقط.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت فقط على الفقرة (أ).
من مع التعديل المقترح للمادة (ا)؟
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-
هناك خلل فني في التصويت في هذه المادة على سبيل المثال الفقرة (ج) هناك أكثر من مقترح على المادة الواحدة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
السياق الذي أصبح عليه في أول الجلسة كل مادة وكل فقرة كنا نعدلها ونصوت عليها وأصبح على المادة كلها بتعديلاتها وإذا يوجد اعتراض على فقرة مثلما يحدث الآن نعمل تصويت على هذه الفقرة.
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-
المادة (ج) فيها أكثر من تعديل مقترح في الصفحة (28).
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
كل فقرة فيها تعديل (ا) فيها تعديل و (ب) فيها تعديل و (ج) فيها تعديل وأي إشكال على أي فقرة نعمل تصويت.
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-
الفقرة (ج) فيها تعديلين.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
يوجد فيها (ج) أصلي و (ج) مقترح، هل توافق على (ج) المقترح أو لديك اعتراض نعمل تصويت.
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-
لم يشهد قانون ارتباك في الناحية الفنية مثل هذا القانون ولم تشهد مناقشات أثناء التصويت وهي غير جائزة قانوناً مثل هذا القانون.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هذا ليس مناقشة إنما توضيح.
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-
هذا ليس نقاش هذا جدال ونقاش حول الموضوع وأنا أربأ بإخواني أن يقدموا قانون من الناحية الفنية وأنا أجلهم وفيهم خبراء محترمون لكن من الناحية الفنية.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
ملاحظتك في مكانها، الآن التصويت على التعديلات المقترحة للمادة (26).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
هناك معيارين اعتمدت خلال التصويت للقوانين في الإجراءات التشريعية لمجلس النواب، مرة تكتب كل المادة وتكتب مرة ثانية المادة بمقترحاتها في هذه الحالة إذا مادة من (25) بند والبند أيضاً فيه فقرات بمعنى أكتب (25) بند مرة ثانية بفقراتها لكي أغير كلمة واحدة وهذا غير ممكن ومقترح التعديل يأتي مباشرةً تحت النصوص.
يقرأ المادة (27) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (27).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يقرأ المادة (28) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (28).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يقرأ المادة (29) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (29).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يقرأ المادة (30) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (30).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يقرأ المادة (31) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (31).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يقرأ المادة (32) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (32).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يقرأ المادة (33) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (33).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسام علي حسين العقابي:-
يقرأ المادة (34) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (34).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسام علي حسين العقابي:-
يقرأ المادة (35) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (35).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسام علي حسين العقابي:-
يقرأ المادة (36) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (36).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
(يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن كذا) والتعديل المقترح يقول (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمسة عشر سنة) السجن من خمسة سنوات إلى حد تسعة عشر سنة لأن إذا كان عشرون سنة يكون مؤبد وهنا نزلت العقوبة إلى خمسة عشر سنة فما هو السبب؟ لماذا لا يبقى النص على علته؟
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
هذا القانون وفق المعايير الدولية وفي مفهومنا في القانون العراقي السجن يبدأ من خمسة سنوات إلى المؤبد لكن ووفق المعايير الدولية يفترض تحديد مدة السجن لذلك وضعنا المدة المحددة بالسجن.
التصويت على التعديل المقترح للمادة (36).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسام علي حسين العقابي:-
يقرأ المادة (37) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (37).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسام علي حسين العقابي:-
يقرأ المادة (38) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (38).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سرحان أحمد سرحان ملاك:-
يقرأ المادة (39) مع التعديل المقترح من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على التعديل المقترح المادة (39).
(تم التصويت بالموافقة).
يمكن مع نهاية القانون تقدموا بطلب لكي نعيد التصويت.
– النائب سرحان أحمد سرحان ملاك:-
يقرأ المادة (40) مع التعديل المقترح من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
مضاف للنص مديريها أو موظفيها عبارة بسوء قصد أو إهمال جسيم، توجد في النظرية العامة والمبادئ العامة أرجع إذا كان القصد الجنائي متوفر أو غير متوفر فلماذا أنا أحدد هنا بسوء قصد أو إهمال جسيم وأفسح مجال للتفسير تكون بسوء قصد أو إهمال، توجد قواعد عامة يرجع لها القضاء ويطبقها.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
هذا النص خاص وبالتالي النص الخاص يقيد النص العام وما أريد أن أذكره اذكره بالنص الخاص.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على التعديل المقترح المادة (40).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سرحان أحمد سرحان ملاك:-
يقرأ المادة (41) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (41).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سرحان أحمد سرحان ملاك:-
يقرأ المادة (42) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (42).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سرحان أحمد سرحان ملاك:-
يقرأ المادة (43) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (43).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سرحان أحمد سرحان ملاك:-
يقرأ المادة (44) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (44).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سرحان أحمد سرحان ملاك:-
يقرأ المادة (45) مع التعديل المقترح من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على التعديل المقترح المادة (45).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ضياء نجم عبد الله الأسدي (نقطة نظام):-
المبالغ المكتوبة كعقوبات بناءً على سعر الصرف في وقت محدد والواقع الاقتصادي العراقي في تغير مستمر وهذه الغرامات قد تكون كبيرة جداً في مرحلة من المراحل وفي وقت معين.
– النائبة سعاد حميد لفتة العقابي:-
تقرأ المادة (46) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (46).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سعاد حميد لفتة العقابي:-
تقرأ المادة (47) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (47).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سعاد حميد لفتة العقابي:-
تقرأ المادة (48) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (48).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سعاد حميد لفتة العقابي:-
تقرأ المادة (49) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (49).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سعاد حميد لفتة العقابي:-
تقرأ المادة (50) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (50).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سعاد حميد لفتة العقابي:-
تقرأ المادة (51) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (51).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سعاد حميد لفتة العقابي:-
تقرأ المادة (52) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (52).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سعاد حميد لفتة العقابي:-
تقرأ المادة (53) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (53).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سعاد حميد لفتة العقابي:-
تقرأ المادة (54) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (54).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سعاد حميد لفتة العقابي:-
تقرأ المادة (55) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (55).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سعاد حميد لفتة العقابي:-
تقرأ المادة (56) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (56).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سعاد حميد لفتة العقابي:-
تقرأ المادة (57) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (57).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب أحمد عبد الهادي عبد الحسين الجلبي:-
يقرأ الأسباب الموجبة لقانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
قبل التصويت على القانون بأكمله هناك ملاحظة من اللجنة لإعادة التصويت على نقطة معينة.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
فيما يتعلق بالفقرة (ج) التي تم إلغاءها في المادة (20) من القانون، اللجنة أضافت أسباب ضرورية وكانت هناك مداخلة فيما يتعلق بالأسباب الإنسانية والنص المقترح أن تكون الفقرة (ج) المضافة أسباب ضرورية أخرى تتعلق بأسباب إنسانية بعائلة الشخص المجمد أمواله وإذا كانت هناك أسباب إنسانية يقدم الطلب ويكون النص كالآتي (أسباب ضرورية أخرى تتعلق بأسباب إنسانية لعائلة الشخص المجمدة أمواله).
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هل لدى اللجنة القانونية رأياً بهذا الموضوع.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
إذا هذه هي الأسباب الإنسانية فهي واضحة من الممكن حصرها بعبارة الأسباب الإنسانية حتى نتلافى التوسع في تطبيق النص.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
هذا غير ممكن، الأسباب الإنسانية لا يمكن حصرها.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
إذن لا اعتراض.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على هذه الفقرة المضافة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حيدر عبد الكاظم نعيمة الفؤادي:-
المادة (37) تبين أن عقوبة ممول الإرهاب هي السجن المؤبد بينما لدينا في قانون الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 يعدل الممول كالشريك والشريك عقوبته الإعدام وهذا يتناقض مع قانون الإرهاب.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
هذه الجريمة جريمة دولية عابرة للحدود وبالتالي يفترض أن يكون هناك اتفاق مع المعايير الدولية وهذه جريمة وعقوبة الجريمة المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب لا تتفق مع ما تم الاتفاق عليه مع المنظمات الولية وكانت هناك هذه العقوبة لذلك وضعت هذه العقوبة حتى تتماشى مع القانون ومع المعايير الدولية.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
بمعنى التمويل الداخلي إعدام والتمويل الخارجي سجن؟
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
كل التمويل بموجب هذا القانون المؤبد وإذا شددت العقوبة يمكن أن يرفض القانون وبالتالي إذا رُفض القانون ضرره أكبر.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
المادة (42) (يعاقب بالحبس مدة …….) توجد فجوة كبيرة بين العشرة ملايين وخمسمائة مليون يعني ضعف خمسين يستطيع أن يدفع العشرة ملايين من أنشأ مصرفاً وهمياً ويخلص، اعتقد تصبح مئة مليون دينار إلى خمسمائة مليون دينار وتكون متقاربة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
هذا قانون وطني وليس قانون دولي وهذا لا يكتسب شرعيته وإلزامه إلا بعد أن يشرع من قبل مجلس النواب ويصدر به مرسوم وينشر بالجريدة الرسمية وهذا القانون نستطيع أن نضع به ما نشاء من عقوبات أم أنا ألتزم وفق المعايير الدولية لا تستطيع هذه المعايير الدولية أن ترفض قانون يشرع وهذه وجهة نظر المشروع ورؤية نظر المشرع وفق السياسة الجنائية المعمول بها في البلد، الآن الإرهاب متعاظم وأنا عندما أسمح لهذه الجزئية أن لا يحكم بعقوبة الإعدام، لماذا أنا خففت من الإعدام إلى السجن المؤبد، هي السياسة الجنائية للمشرع الوطني يستطيع أن يفعل ما يشاء، أما يرفض أو لا يرفض نحن لسنا معنيين بهذه المسألة.
– السيد أحمد عبد الهادي عبد الحسين الجلبي:-
الموضوع يتعلق بمقبولية القانون بسبب المعايير الدولية لدى المؤسسات الدولية التي تتعاطف بهذا الموضوع وقد ابلغ العراق رسمياً من قبل هذه المؤسسات حسب ما ابلغنا به مندوب العراق في المفاوضات معهم أن وجود عقوبة الإعدام ستكون سبب لعدم الاعتراف بهذا القانون وبالتالي يترتب علينا مشاكل كبيرة.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
المادة (43) تضمنت عقوبات على من يفصح عن الأموال بما فيها العملات النقدية والأدوات المالية القابلة للتداول، وسألت أعضاء اللجنة المالية وضحوا أنهم لم يضعوا في القانون سقف لهذا المال، أقترح أن تحذف هذه المادة وهي منظمة بقانون الهيأة العامة للجمارك بموجب اتفاقيات دولية أكثر من عشرة آلاف دولار يجب الإفصاح عنها ولا يجوز أخرجها.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
المادة (34) (يلزم كل شخص عند دخوله العراق أو مغادرته بالتصريح عند الطلب من ممثل الهيأة العامة للجمارك عما يحمله من أموال) وبالتالي عند الطلب وتصريح الهيأة العامة للجمارك تتخذ الإجراءات الواردة في الفقرة ثانياً أنه تطلب معلومات إضافية من الشخص ومصدر الأموال وكذلك الفقرة ثالثاً إذا كان هناك شك تحال المعلومات إلى مكتب غسل الأموال وبالتالي هو الإلزام المرافق لطلب الهيأة العامة للجمارك.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على القانون بأكمله.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
هناك قانون لمكافحة الإرهاب وهذا القانون لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وإذا كان هناك فعل يشكل جريمة وفق قانون مكافحة الإرهاب بإمكان المحكمة أو القاضي الحكم وفق قانون مكافحة الإرهاب.
الغرامة التي ذكرت أنه ترفع من عشرة ملايين دينار إلى مئة مليون دينار اللجنة رأيها مع هذا التغيير.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (42) تتحول العقوبة من عشرة ملايين دينار إلى مئة مليون دينار.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون بأكمله.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب).
نشكر السادة النواب الذين استمروا على الحضور من الساعة العاشرة تقريباً في مناقشات وتعديلات معقدة وفي قانون حساس ومهم وفيه الكثير من الملاحظات، كما نشكر اللجنة المالية على اهتمامها في إنجاز القانون في وقته.
لدينا قضيتان ثم نرفع الجلسة، الأولى لماذا أجل التصويت على موضوع قانون الاستثمار؟
رئيس ونائب رئيس هيأة الاستثمار طلبوا تأجيل القانون من أجل النظرة الأخيرة، كما أن بعض الكتل طلبت هذا الموضوع وثلاثون نائباً طلبوا تأجيل الموضوع وهو موضوع حساس ومهم فلا نرغب أن تكون فيه تعديلات كثيرة لذلك أجل إلى الخميس ما بعد العيد على أمل أن كل من له ملاحظة يجلس مع لجنة الاقتصاد لبيان رأيها.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
نبارك لمجلس النواب بتشريع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهي بداية موفقة للعراق أن يضع نفسه في عتبة الدول التي تساهم في مكافحة الإرهاب وتساهم في الحفاظ على الثروة الوطنية.
نحن في اللجنة نحترم رغبة السادة النواب طالبي التأجيل لكن أدعو إلى:
جهد اللجنة منذ تسعة أشهر و (19) يوماً وآخر اجتماع حدث في مكتب النائب الأول واللجنة حرصت على أن تحقق (73) اجتماع في مختلف القطاعات ندوات وورش عمل، وأتمنى من كل إخواني في مجلس النواب أن يسمعوا القانون جاهز ونحن مع الملاحظات التي تغني القانون وتساعدنا ولسنا ضد التأجيل بما يخدم المصلحة العامة ويخدم القانون.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
لحد هذه اللحظة لا أعرف الحادث كيف حصل وأنا اتصلت بقائد عمليات بغداد يعتقل حماية السيد وزير التربية لأنهم تجاوزوا على النائب وأهانته وضربه بدون مبرر وإن كان الذي نُقِل لنا أنهم تجاوزا عليه وضربوه وحدث إطلاق نار بحجة أنه ليس لديه موعد، وهذا تجاوز على مجلس النواب بشكل عام وبهذه الطريقة لا نقبل التجاوز وصحيح هذا لديه حصانة لكنه مواطن فكيف يتعاملون مع المواطن العادي؟
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
السيد الوزير كان نائباً سابقاً ويقدر هذه الأمور.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
أنا اتصلت بقائد عمليات بغداد أن يعتقل الحماية وبعد ذلك تشكل لجنة تحقيقيه وسيكون موقف لمجلس النواب بهذا الصدد.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هذا العمل مدان وتجاوز ولذلك يحاكم.
– النائبة سعاد جبار محمد علي:-
نستنكر هذا العمل باعتباره نائب وبغض النظر إن كان لديه موعد أو ليس لديه موعد له الصلاحية الكاملة للدخول إلى أي وزارة ومقابلة أي مسؤول لطلب أي معلومات، أنا اتصلت بالسيد الوزير ووجدت أن النائب حيدر المولى والنائبة عواطف نعمة في مكتب السيد الوزير وحدث هناك ضرب واعتداء في الباب على النائب ولحد الآن أنا لم أفهم الموضوع لكن الذي فهمته من السيد الوزير أنه تم إلقاء القبض على الضابط واثنين من الجنود الذين معه وسوف يجرون التحقيق وأنا أخبرته أن يسحب الفيديو المصور من الكاميرات وإجراء التحقيق لأنها قضية لا يمكن السكوت عنها والسيد الوزير أتخذ الإجراءات ألازمة في هذا الموضوع، نطلب من الجميع أن تصان كرامة النائب وأن تحترم من خلال زياراته.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الموضوع ليس موضوع نائب المواطن عندما يتم التجاوز عليه بهذا الشكل يجب أن يدان الفاعل، الأجهزة الأمنية وتحاكم فكيف إذا كان نائب وهذا الموضوع فيه أكثر من يد مرفوعة وأنتم بودكم أن تجلسوا أكثر ونناقش الموضوع، نطلب من لجنة الأمن أن تتابع الموضوع إلى نهايته.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
الوزير لم يكن متعاطي والكلام الذي تكلمت به النائبة غير صحيح بعد أن اتصلت بقائد عمليات بغداد وتم إلقاء القبض على الحراس وعلى الضابط لأنهم تجاوزوا وعرفوا أنه نائب، لذلك هذا لا يجوز اليوم حدث مع أحد النواب وسيتكرر مع كل النواب ومع كل المواطنين.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
ترفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء 29/9/2015 بعد عيد الأضحى المبارك.
رفعت الجلسة الساعة (3:30) ظهراً.
**********************
**********
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com