قرارات وتوصيات الجلسة رقم (24) الثلاثاء/29أيلول/ 2015

قرارات وتوصيات الجلسة رقم (24) الثلاثاء/29أيلول/ 2015

2015-09-29

اولاً:- هنأت رئاسة المجلس العالم الاسلامي والشعب العراقي بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك.
ثانياً:- عزت رئاسة المجلس باسم مجلس النواب العالم الاسلامي بوفاة الحجاج في حوادث عدة ولبلدان عدة ومنها العراق مطالبين بتحقيق شفاف وعادل للحفاظ على قدسية الشعيرة واطلاق النتائج الى العالم الاسلامي.
ثالثاً:- عزت رئاسة المجلس الشعب العراقي باستشهاد عدد من المدنيين ومن استشهد في ساحة المعركة دفاعاً عن العراق.
رابعاً:- أوصت رئاسة المجلس لجنة الامن والدفاع بالتحقيق حول موضوع الاعتداء على بعض النواب في وزارة التربية.
خامساً:- تم التصويت بالموافقة على تشكيل لجنة مؤقته لدعم الحشد الشعبي والقوات الامنية والبيشمركة وقوات العشائر.
سادساً:- قررت رئاسة المجلس ان يكون يوم السبت القادم 3/10/2015 موعد إستجواب السيد وزير الدفاع.
سابعاً:- تم التصويت بالموافقة على أضافة فقرتين على جدول الاعمال وهي القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى إتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية والقراءة الثانية لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى اتفاقية روتردام بشأن اجراء الموافقة المسبقة عن علم بالنسبة لبعض المواد الكيميائية ومبيدات الآفات الخطرة المتداولة في التجارة الدولية.
ثامناً:- تمت أستضافة السيدة وزيرة الصحة (عديلة حمود) لمناقشة موضوع إنتشار مرض الكوليرا.
سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت االقراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية.
* تمت القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية روتردام بشأن اجراء الموافقة المسبقة عن علم بالنسبة لبعض المواد الكيميائية ومبيدات الآفات الخطرة المتداولة في التجارة الدولية.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com