محضر جلسـة رقـم (24) الثلاثاء (29/9/2015) م
عدد الحضور: (187) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:30) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الرابعة والعشرين، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول.
نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
باسم مجلس النواب نهنئ العالم الإسلامي والعراقيين بحلول عيد الأضحى المبارك سائلين الله سبحانه وتعالى أن يمن على العراق بالأمن والاستقرار وعلى شعوب العالم بالسلام كما وفي نفس الوقت باسم مجلس النواب نعزي العالم الإسلامي بوفاة الحجاج في حوادث عدة ولبلدان متعددة ومنها العراق مطالبين بتحقيق شفاف وعادل للحفاظ على قدسية الشعيرة واطلاع النتائج إلى العالم الإسلامي وفي ذات الوقت طبعاً نعزي جميع العراقيين باستشهاد عدد منهم سواء في حوادث الأجرام والإرهاب التي طالت المدنيين أو من استشهد في ساحات المعركة دفاعاً عن العراق فبهذه المناسبة اطلب قراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
قبل أن نبدأ بفقرات جدول الأعمال هناك بيان للجنة التعليم العالي بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد تتفضل اللجنة، سوف اترك مجال لكل نقاط النظام فقط نمضي بجدول الأعمال.
– النائب شيركو ميرزا محمد أمين إبراهيم:-
يقرأ بيان لجنة التعليم العالي حول بدء العام الدراسي الجديد. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من المجلس الموقر الموافقة على تعديل في جدول الأعمال الفقرة (ثالثاً) لعدم جهوزيتها تؤجل وإضافة فقرتين واحدة تتعلق بانضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية ستوكهولم وهي قراءة ثانية، وقراءة ثانية أخرى إنضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية روتردام بشأن الموافقة المسبقة عن علم بالنسبة لبعض المواد الكيميائية ومبيدات الآفات المتداولة في التجارة الدولية، أطلب من المجلس الموقر التصويت على تعديل جدول الأعمال بإضافة هاتين الفقرتين بدلاً من الفقرة (ثالثاً).
شكراً.
(تم التصويت بالموافقة على تعديل جدول الأعمال).
الآن الفقرة ثانياً نقاط تتعلق بجدول الأعمال وتتعلق بسياقات العمل، أي إضافة لأي مادة الآن غير وارد.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
المادة (50) والمادة (51) تدرج هيأة الرئاسة السؤال الذي تكون الإجابة عنه شفاهاً في جدول الأعمال اقرب جلسة مناسبة وذلك بعد أسبوع على الأقل من تاريخ إبلاغه إلى المسؤول المعني ولا يجوز أن يتأخر الرد على السؤال أكثر من أسبوعين، سيادة الرئيس قدمنا السؤال يوم 8/9 والسؤال مهم وطلبة وعوائلهم ينتظرون من السلطة التشريعية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
واضح الأمر، السؤال المقدم بشأن وزارة التعليم العالي أُخذ بالاعتبار اطلب من البرلمانية بيان الإجراءات التي تم أتباعها في إيصال السؤال إلى السيد وزير التعليم العالي ويحدد موعد لحضوره إلى جلسة مجلس النواب للإجابة على السؤال المقدم بهذا الخصوص.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
إذا تسمح لي بان أكمل، الامتحان يوم 4/10 سيادة الرئيس ليس لدينا وقت كافي والسؤال وصل إليه قبل العيد وأنا تابعت مع الإخوة في البرلمانية، السؤال وصل إلى وزارة التعليم قبل العيد أما أن يقنعنا أو نقنعه ليس لدينا عداء مع الوزير أو مع الطلبة قضية مصيرية أما أن يقنعنا بوجه نظره أو يقتنع بوجهة نظرنا التي هي وجهة نظر الطلبة، نحن تهمنا مصلحة، سيادة الرئيس توجد هجرة الآن، شبابنا يهاجرون هذا قد يكون إحدى الأسباب الذي يجعل الكفاءات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا شرح، أنا اطلب عندما تُذكر ملاحظة تذكر على حدود طلب السيد النائب بدون تفصيل، في هذا الموضوع يوم الخميس يحدد موعد للسيد وزير التعليم العالي للحضور لغرض الإجابة على السؤال الذي تم طرحه ويبلغ بذلك وتتم الإجابة على السؤال المطروح.
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب (نقطة نظام):-
حقيقة مجلس النواب سلطة تشريعية ورقابية، يوم أمس أعلنت عطلة رسمية من قبل الامانه العامة لمجلس الوزراء، السؤال إذا تسمح لي سيادة الرئيس، ما هي الصلاحيات الممنوحة للأمانة؟ الأمانة العامة لمجلس الوزراء باعتبارها سكرتارية هل لديها السلطة لتعطيل الدوام الرسمي في عموم العراق وتسبب العراق خسائر كبيرة نتيجة لعدم قيام الدوائر والمعامل والهيآت بعملها؟ هذا السؤال حقيقة يجب أن يكون مجلس النواب مطلع على هذه الحقيقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولا هذه ليست نقطة نظام وان كان هو سؤال مشروع ولكن ليس في سياق نقطة النظام يمكن أن يقدم بسياق آخر، بالنسبة لنا كمجلس السياق الإداري مستقل غير مرتبط بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ولكن لمقتضيات إدارية بحته وفنية تمت الموافقة على اعتبار يوم أمس عطلة حتى للموظفين في مجلس النواب وما يتعلق بالوزارات فهي مرتبطة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ممكن توجيه سؤال وفق سياقات طبيعية بهذا الإطار.
– النائب خلف عبد الصمد خلف علي (نقطة نظام):-
قدمنا في الشهر الخامس طلب موقع من أكثر من (50) نائباً بتشكيل لجنة لدعم الحشد الشعبي وتمت الموافقة من هيأة الرئاسة وقبل أكثر من ثلاثة أسابيع طلبنا نقطة نظام وتحدثنا بهذا الموضوع ووجهتم البرلمانية بالإسراع في هذا الموضوع وحتى اليوم لم نسمع أي شيء، أتمنى أن لا ينتهي هذا الفصل إلا وقد تم تشكيل هذه اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نأخذها بالاعتبار، ملاحظة مهمة.
– النائبة عواطف نعمة ناهي صخير (نقطة نظام):-
السيد رئيس المجلس شكراً لاهتمامك ونتمنى اليوم أن يتوسع صدرك وان تعطينا مجال من الوقت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنتِ طلبتي نقطة نظام.
– النائبة عواطف نعمة ناهي صخير (نقطة نظام):-
نقطة النظام حسب المادة استناد إلى المادة (82) للمجلس تشكيل لجان فرعية ولجان مؤقتة للتحقيق في مقتضيات المواضيع المعروضة على مجلس النواب بما أنه الاعتداء السافر من وزارة التربية على مجلس النواب إهانة للنواب وبناءً على انك اليوم رئيس السلطة التشريعية وهيبة مجلس النواب من هيبة النواب، يوم الأربعاء تم تشكيل لجنة شفهياً، نطالب بتشكيل لجنة تحقيقية لتقصي الحقائق ومعرفة من هو الغلطان إذا كان حماية وزير التربية أو النواب وبإمكان وزير التربية إذا كان هناك أخطاء من نواب الاستعانة بوزارة الداخلية وبحماية المنشآت ولا يضع له عصابة ويصبح هو رئيس عصابة واعتداء سافر من الحماية لذلك نطالب بالتحقيق لكي نتعرف على الحقائق، سيادة الرئيس أرجو ان تعطيني مجال لأنه أنت اليوم تمثلنا وأي اعتداء على مجلس النواب ويجب على كل نائب أن يحرك ضميره اليوم لان ما تعرضنا له في وزارة التربية لا يمكن السكوت عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طلب معقول ومنطقي وأي إعتداء على أي نائب هو إعتداء على المجلس ولجنة الأمن والدفاع أرجو التحقيق في هذا الأمر وإعلامنا من خلال التواصل مع الوزارات المعنية وبالسرعة العاجلة.
الآن نأتي إلى الفقرة المتعلقة. السيدات والسادة النواب نقاط النظام فقط تتعلق بجدول الأعمال أو بسياق العمل أو بمخالفة للقانون أو الدستور.
بدأت الجلسة الساعة (11:30) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الرابعة والعشرين، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول.
نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
باسم مجلس النواب نهنئ العالم الإسلامي والعراقيين بحلول عيد الأضحى المبارك سائلين الله سبحانه وتعالى أن يمن على العراق بالأمن والاستقرار وعلى شعوب العالم بالسلام كما وفي نفس الوقت باسم مجلس النواب نعزي العالم الإسلامي بوفاة الحجاج في حوادث عدة ولبلدان متعددة ومنها العراق مطالبين بتحقيق شفاف وعادل للحفاظ على قدسية الشعيرة واطلاع النتائج إلى العالم الإسلامي وفي ذات الوقت طبعاً نعزي جميع العراقيين باستشهاد عدد منهم سواء في حوادث الأجرام والإرهاب التي طالت المدنيين أو من استشهد في ساحات المعركة دفاعاً عن العراق فبهذه المناسبة اطلب قراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
قبل أن نبدأ بفقرات جدول الأعمال هناك بيان للجنة التعليم العالي بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد تتفضل اللجنة، سوف اترك مجال لكل نقاط النظام فقط نمضي بجدول الأعمال.
– النائب شيركو ميرزا محمد أمين إبراهيم:-
يقرأ بيان لجنة التعليم العالي حول بدء العام الدراسي الجديد. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من المجلس الموقر الموافقة على تعديل في جدول الأعمال الفقرة (ثالثاً) لعدم جهوزيتها تؤجل وإضافة فقرتين واحدة تتعلق بانضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية ستوكهولم وهي قراءة ثانية، وقراءة ثانية أخرى إنضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية روتردام بشأن الموافقة المسبقة عن علم بالنسبة لبعض المواد الكيميائية ومبيدات الآفات المتداولة في التجارة الدولية، أطلب من المجلس الموقر التصويت على تعديل جدول الأعمال بإضافة هاتين الفقرتين بدلاً من الفقرة (ثالثاً).
شكراً.
(تم التصويت بالموافقة على تعديل جدول الأعمال).
الآن الفقرة ثانياً نقاط تتعلق بجدول الأعمال وتتعلق بسياقات العمل، أي إضافة لأي مادة الآن غير وارد.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
المادة (50) والمادة (51) تدرج هيأة الرئاسة السؤال الذي تكون الإجابة عنه شفاهاً في جدول الأعمال اقرب جلسة مناسبة وذلك بعد أسبوع على الأقل من تاريخ إبلاغه إلى المسؤول المعني ولا يجوز أن يتأخر الرد على السؤال أكثر من أسبوعين، سيادة الرئيس قدمنا السؤال يوم 8/9 والسؤال مهم وطلبة وعوائلهم ينتظرون من السلطة التشريعية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
واضح الأمر، السؤال المقدم بشأن وزارة التعليم العالي أُخذ بالاعتبار اطلب من البرلمانية بيان الإجراءات التي تم أتباعها في إيصال السؤال إلى السيد وزير التعليم العالي ويحدد موعد لحضوره إلى جلسة مجلس النواب للإجابة على السؤال المقدم بهذا الخصوص.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
إذا تسمح لي بان أكمل، الامتحان يوم 4/10 سيادة الرئيس ليس لدينا وقت كافي والسؤال وصل إليه قبل العيد وأنا تابعت مع الإخوة في البرلمانية، السؤال وصل إلى وزارة التعليم قبل العيد أما أن يقنعنا أو نقنعه ليس لدينا عداء مع الوزير أو مع الطلبة قضية مصيرية أما أن يقنعنا بوجه نظره أو يقتنع بوجهة نظرنا التي هي وجهة نظر الطلبة، نحن تهمنا مصلحة، سيادة الرئيس توجد هجرة الآن، شبابنا يهاجرون هذا قد يكون إحدى الأسباب الذي يجعل الكفاءات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا شرح، أنا اطلب عندما تُذكر ملاحظة تذكر على حدود طلب السيد النائب بدون تفصيل، في هذا الموضوع يوم الخميس يحدد موعد للسيد وزير التعليم العالي للحضور لغرض الإجابة على السؤال الذي تم طرحه ويبلغ بذلك وتتم الإجابة على السؤال المطروح.
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب (نقطة نظام):-
حقيقة مجلس النواب سلطة تشريعية ورقابية، يوم أمس أعلنت عطلة رسمية من قبل الامانه العامة لمجلس الوزراء، السؤال إذا تسمح لي سيادة الرئيس، ما هي الصلاحيات الممنوحة للأمانة؟ الأمانة العامة لمجلس الوزراء باعتبارها سكرتارية هل لديها السلطة لتعطيل الدوام الرسمي في عموم العراق وتسبب العراق خسائر كبيرة نتيجة لعدم قيام الدوائر والمعامل والهيآت بعملها؟ هذا السؤال حقيقة يجب أن يكون مجلس النواب مطلع على هذه الحقيقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولا هذه ليست نقطة نظام وان كان هو سؤال مشروع ولكن ليس في سياق نقطة النظام يمكن أن يقدم بسياق آخر، بالنسبة لنا كمجلس السياق الإداري مستقل غير مرتبط بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ولكن لمقتضيات إدارية بحته وفنية تمت الموافقة على اعتبار يوم أمس عطلة حتى للموظفين في مجلس النواب وما يتعلق بالوزارات فهي مرتبطة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ممكن توجيه سؤال وفق سياقات طبيعية بهذا الإطار.
– النائب خلف عبد الصمد خلف علي (نقطة نظام):-
قدمنا في الشهر الخامس طلب موقع من أكثر من (50) نائباً بتشكيل لجنة لدعم الحشد الشعبي وتمت الموافقة من هيأة الرئاسة وقبل أكثر من ثلاثة أسابيع طلبنا نقطة نظام وتحدثنا بهذا الموضوع ووجهتم البرلمانية بالإسراع في هذا الموضوع وحتى اليوم لم نسمع أي شيء، أتمنى أن لا ينتهي هذا الفصل إلا وقد تم تشكيل هذه اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نأخذها بالاعتبار، ملاحظة مهمة.
– النائبة عواطف نعمة ناهي صخير (نقطة نظام):-
السيد رئيس المجلس شكراً لاهتمامك ونتمنى اليوم أن يتوسع صدرك وان تعطينا مجال من الوقت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنتِ طلبتي نقطة نظام.
– النائبة عواطف نعمة ناهي صخير (نقطة نظام):-
نقطة النظام حسب المادة استناد إلى المادة (82) للمجلس تشكيل لجان فرعية ولجان مؤقتة للتحقيق في مقتضيات المواضيع المعروضة على مجلس النواب بما أنه الاعتداء السافر من وزارة التربية على مجلس النواب إهانة للنواب وبناءً على انك اليوم رئيس السلطة التشريعية وهيبة مجلس النواب من هيبة النواب، يوم الأربعاء تم تشكيل لجنة شفهياً، نطالب بتشكيل لجنة تحقيقية لتقصي الحقائق ومعرفة من هو الغلطان إذا كان حماية وزير التربية أو النواب وبإمكان وزير التربية إذا كان هناك أخطاء من نواب الاستعانة بوزارة الداخلية وبحماية المنشآت ولا يضع له عصابة ويصبح هو رئيس عصابة واعتداء سافر من الحماية لذلك نطالب بالتحقيق لكي نتعرف على الحقائق، سيادة الرئيس أرجو ان تعطيني مجال لأنه أنت اليوم تمثلنا وأي اعتداء على مجلس النواب ويجب على كل نائب أن يحرك ضميره اليوم لان ما تعرضنا له في وزارة التربية لا يمكن السكوت عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طلب معقول ومنطقي وأي إعتداء على أي نائب هو إعتداء على المجلس ولجنة الأمن والدفاع أرجو التحقيق في هذا الأمر وإعلامنا من خلال التواصل مع الوزارات المعنية وبالسرعة العاجلة.
الآن نأتي إلى الفقرة المتعلقة. السيدات والسادة النواب نقاط النظام فقط تتعلق بجدول الأعمال أو بسياق العمل أو بمخالفة للقانون أو الدستور.
– النائب كاوه محمد مولود حويز (نقطة نظام):-
نقطة نظامي تتعلق بمشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، في جلسة يوم 30/7 تم تأجيل القراءة الثانية لمشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل من قبل هيأة الرئاسة الموقرة إلى الأسبوع الذي بعده ولكن حتى الآن مضى ما يقارب شهرين ولم يتم درج هذا المشروع ولهذا أطالب بدرج المشروع في جدول الأعمال في أقرب جلسة ممكنة.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري (نقطة نظام):-
قدمت طلباً سابق بإستضافة السيد رئيس الوزراء من خلال سؤال وجهته من خلال رئاسة مجلس النواب حول الوضع الأمني وقد واعدتمونا باستضافة السيد رئيس الوزراء ولكن تأخر، أرجو التأكيد حول الاستضافة لهذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيتم التأكيد على ذلك.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب (نقطة نظام):-
سبق وان طلب جنابكم من لجنة حقوق الإنسان بتقديم قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي وطلبت وضعها على جدول الأعمال لكنه لم يوضع على جدول الأعمال.
ثانياً، قانون العطل الرسمية لكي ننتهي من هذه المسألة كل واحد يجتهد بمسألة العطل وفي النهاية يمر البلد في سبات في الكثير من المحافظات وتخلف التعليم بسبب كثرة العطل وكثرة المناسبات التي لدينا ولذلك هذا القانون أتمنى على هيأة الرئاسة أن تضعه في جدول الأعمال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حقيقة نحن الذي أربكنا فيما يتعلق بالجانب التشريعي هي عمل الكتاب التي مفادها سحب تشريعات أو مشاريع قوانين، البعض منها وصل إلى مرحلة التصويت والبعض الآخر قراءة ثانية والبعض لازال في القراءة الأولى وعددها ليس بقليل (56) مشروع قانون موجود سُحِب من قبل الجهة التنفيذية ومن قبل الحكومة وهذا أدخلنا في إرباك إلى حين أن نستوضع بشكل نهائي في التشريعات نستطيع أن نضعه على جدول الأعمال مشاريع القوانين المهمة وقد يكون من بينها قانون حرية التعبير عن الرأي وحتى قانون العطل الرسمية وهذه بالنسبة لنا مشكلة.
لنمضي في جدول الأعمال الآن.
* الفقرة ثانياً: لدينا موضوع عام للمناقشة وهو يتعلق بمرض الكوليرا، الذي مُنيت به بعض المحافظات وفي هذه الفقرة لجنة الصحة والبيئة لديها تقرير وأيضا السيدة وزيرة الصحة موجودة في المجلس تم استدعائها للحضور لغرض أيضاً أعطاء تقرير بشأن مرض الكوليرا واطلب من لجنة الصحة والبيئة أن يتفضلوا إلى المنصة.
– النائبة ابتسام هاشم الهلالي (نقطة نظام):-
قبل أكثر من شهر عندما وصلت حزمة الإصلاحات إلى مجلس النواب دون أي مناقشة صوت مجلس النواب على هذه الإصلاحات، تم التصويت على حزمة الإصلاحات بأغلبية مجلس النواب، نعم من المهم التصويت على حزمة الإصلاحات لكن الأهم منها مراقبة تنفيذ هذه الإصلاحات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أين نقطة النظام؟ أين المادة التي استندت إليها في نقطة النظام؟
نقطة نظامي تتعلق بمشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، في جلسة يوم 30/7 تم تأجيل القراءة الثانية لمشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل من قبل هيأة الرئاسة الموقرة إلى الأسبوع الذي بعده ولكن حتى الآن مضى ما يقارب شهرين ولم يتم درج هذا المشروع ولهذا أطالب بدرج المشروع في جدول الأعمال في أقرب جلسة ممكنة.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري (نقطة نظام):-
قدمت طلباً سابق بإستضافة السيد رئيس الوزراء من خلال سؤال وجهته من خلال رئاسة مجلس النواب حول الوضع الأمني وقد واعدتمونا باستضافة السيد رئيس الوزراء ولكن تأخر، أرجو التأكيد حول الاستضافة لهذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيتم التأكيد على ذلك.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب (نقطة نظام):-
سبق وان طلب جنابكم من لجنة حقوق الإنسان بتقديم قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي وطلبت وضعها على جدول الأعمال لكنه لم يوضع على جدول الأعمال.
ثانياً، قانون العطل الرسمية لكي ننتهي من هذه المسألة كل واحد يجتهد بمسألة العطل وفي النهاية يمر البلد في سبات في الكثير من المحافظات وتخلف التعليم بسبب كثرة العطل وكثرة المناسبات التي لدينا ولذلك هذا القانون أتمنى على هيأة الرئاسة أن تضعه في جدول الأعمال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حقيقة نحن الذي أربكنا فيما يتعلق بالجانب التشريعي هي عمل الكتاب التي مفادها سحب تشريعات أو مشاريع قوانين، البعض منها وصل إلى مرحلة التصويت والبعض الآخر قراءة ثانية والبعض لازال في القراءة الأولى وعددها ليس بقليل (56) مشروع قانون موجود سُحِب من قبل الجهة التنفيذية ومن قبل الحكومة وهذا أدخلنا في إرباك إلى حين أن نستوضع بشكل نهائي في التشريعات نستطيع أن نضعه على جدول الأعمال مشاريع القوانين المهمة وقد يكون من بينها قانون حرية التعبير عن الرأي وحتى قانون العطل الرسمية وهذه بالنسبة لنا مشكلة.
لنمضي في جدول الأعمال الآن.
* الفقرة ثانياً: لدينا موضوع عام للمناقشة وهو يتعلق بمرض الكوليرا، الذي مُنيت به بعض المحافظات وفي هذه الفقرة لجنة الصحة والبيئة لديها تقرير وأيضا السيدة وزيرة الصحة موجودة في المجلس تم استدعائها للحضور لغرض أيضاً أعطاء تقرير بشأن مرض الكوليرا واطلب من لجنة الصحة والبيئة أن يتفضلوا إلى المنصة.
– النائبة ابتسام هاشم الهلالي (نقطة نظام):-
قبل أكثر من شهر عندما وصلت حزمة الإصلاحات إلى مجلس النواب دون أي مناقشة صوت مجلس النواب على هذه الإصلاحات، تم التصويت على حزمة الإصلاحات بأغلبية مجلس النواب، نعم من المهم التصويت على حزمة الإصلاحات لكن الأهم منها مراقبة تنفيذ هذه الإصلاحات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أين نقطة النظام؟ أين المادة التي استندت إليها في نقطة النظام؟
– النائبة ابتسام هاشم الهلالي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس سير عمل مجلس النواب، من حقي كنائبة أن استفسر عن عمل مجلس النواب، اليوم التسقيط في الشارع وفي المظاهرات على مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن حريصين على إتمام عملية الاصطلاحات وهذه مشفوعة بحضور السيد رئيس الوزراء وأيضاً في الورقة التي تم وضعها من قبل المجلس وتم التصويت عليها ومراقبتها ومتابعتها، شكراً جزيلاً، اللجنة المختصة (لجنة الصحة والبيئة).
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
يقرأ تقرير لجنة الصحة والبيئة حول مرض الإسهال الوبائي (الكوليرا).(مرافق)
– النائب هاني موسى بدر حميدي:-
يكمل قراءة تقرير لجنة الصحة والبيئة حول مرض الإسهال الوبائي (الكوليرا).
من هذا السياق نود أن نطمئن المواطنين أن مرض الكوليرا هو من الأمراض سهلة العلاج في حالة اكتشافها ومراجعة المراكز الصحية والمستشفيات المعنية بأسرع وقت ونسب الشفاء منه عالية جداً حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية شريطة الإلتزام بالتعليمات التي تصدرها المؤسسات الصحية والجهات المختصة حيث سبق وان تعاملت الوزارة مع هذه الحالات فالمواقف الصحية السابقة تشير إلى إصابة أعداد كبيرة، مثلاً في عام 2007 (4692) حالة توفي (24) شخص منهم، وفي عام 2008 إصابة (294) توفي منهم (12) شخص وفي عام 2012 إصابة (638) شخص توفي منهم (6) أفراد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للجنة المختصة أيضاً. الآن اطلب من السيدة وزيرة الصحة بيان تقرير وزارة الصحة حول هذا المرض وأيضاً اللجنة المختصة لتدوين ملاحظاتها، يتفضلوا لتدوين ملاحظاتها بهذا الخصوص حتى يتبين بعد ذلك ما هو الإجراء الذي يمكن أن يتبع من قبل المجلس، شكراً جزيلاً.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
تقرأ تقرير وزارة الصحة حول الإصابة بحالات الإسهال الوبائي (الكوليرا). (مرافق)
وفي يوم السبت قمت بزيارة إلى قضاء أبو غريب وزيارة مستشفى أبو غريب والاجتماع بالإخوة المعنيين في القضاء والاطلاع بصورة مباشرة عن كافة الاحتياجات في المستشفى لغرض توطية أي حالات إصابة ممكن أن تحصل ويتم تسجيلها في المستشفى وتم رفد المستشفى رغم توفر كل المغذيات والأدوية والمستلزمات والعدد المختبرية بحصة إضافية من مركز الوزارة لغرض مواجهة أي حالات إصابة ممكن أن تحدث بعد هذه الإصابات التي سجلت.
* السادس عشر: الإجراءات الخاصة بالوقاية والسيطرة على الإسهال الوبائي
1- متابعة الخطة السنوية المعدة لوزارة الصحة خطة سنوية معدة لغرض السيطرة على الإصابات بالكوليرا مثلما ذكر الإخوة أعضاء لجنة الصحة والبيئة بان هذه هي ليست أول سنة تسجل بها حالات الإصابة بالكوليرا ولكن هناك حالات إصابة حصلت في السنوات السابقة والمرض متوطن في العراق وهنالك خطة سنوية تحدث حسب المستجدات وتحور حسب المتغيرات الميدانية.
3- جهزت كافة المؤسسات الصحية ودوائرنا بالحصص الكافية في حال حدوث أي حالات أصابة وتم تجهيزها منذ بداية هذا العام حيث لا يوجد لدى وزارة الصحة أي نقص في أي مادة للوقاية والسيطرة على الإسهال الوبائي.
4- كجهد استثنائي من وزارة الصحة فأنها زودت الدوائر بما يزيد على (13) مليون من حبوب تعقيم المياه بالاضافة إلى هذه بعد حدوث حالات الإصابة لكن نحن وزعنا على دوائر الصحة ما يقارب (70) مليون حبة من حبوب الكلور لغرض تعقيم مياه الشرب وأيضا لدى الوزارة حالياً كرصيد موجود في مخازنها (40) مليون حبة لحبوب الكلور لغرض استخدامها من قبل المواطنين لتعقيم مياه الشرب وتم التأكيد على توزيع هذه الحبوب إلى المناطق النائية التي تستخدم المياه من الآبار ومن الأنهر مباشرة على المناطق ذات الخطورة العالية ومخيمات النازحين وكذلك العائدين إلى المناطق المحررة من قبل عصابات داعش الإرهابية.
5- الحالات التي ذكرناها هي الحالات المرصودة في محافظات عدى حالات إقليم كردستان ووزارة الصحة تتابع مع وزارة الصحة في إقليم كردستان ضرورة تزويدنا بالموقف الوبائي لحالات الإصابة بالإسهال الوبائي الكوليرا لان في السنوات السابقة كانت أول الحالات ظهرت في محافظة السليمانية ومن خلال تواجد السادة أعضاء مجلس النواب ممثلي إقليم كردستان نتمنى أن يكون هناك جهد فيما يتعلق بتزويد وزارة الصحة بحالات الإصابة من إقليم كردستان حتى تكون الخريطة كاملة لدى وزارة الصحة فيما يتعلق بتوزيع حالات الإصابة.
6- فرق عمل كان أبرزها فريق عمل برئاستنا وبرئاسة السيد مدير عام الدائرة والسيد معاون مدير عام دائرة الصحة العامة لغرض الاطلاع ميدانياً على كل الاستعدادات في المحافظات ولغرض توضيح حالات الإصابة وبكل شفافية للمواطنين وكذلك من خلال هذه الزيارات إرسال رسالة إعلامية للمواطن وأهمية التأكيد على دوره في السيطرة على المرض.
7- يعني مختبر الصحة المركزي في بغداد ومختبرات الصحة العامة في المحافظات هي المسؤولة عن التشخيص حالات مختبرياً…………الخ
8- …… لتكون مؤسساتنا الصحية بكوادرها مستعدة لاستقبال أي حالات الإصابة بالمرض.
10- ………….. يعني بعض المحافظات وكجهد خاص من المحافظة على سبيل المثال دائرة صحة ميسان البرنامج الزائر الصحي هو برنامج مهم يصل إلى كل المواطنين في القرى والأرياف يعني بالاضافه إلى توزيع حبوب الكلور يعني قام الإخوة بالتبرع بالأموال لغرض لتزويد المواطنين بهذه الجليكانات لغرض استخدامها لتصفية المياه.
11- ….. واليوم حضورنا إلى مجلس النواب نوجهه رسالة لكل الفضائيات والإخوة اليوم ممثلي الكتل السياسية بالتأكيد هنالك فضائيات ممكن أن يصبح هناك توجيه لغرض دعم وزارة الصحة بإجراءاتهم وفيما يتعلق بنشر الوعي بين المواطنين لغرض الوقاية واستخدام الطرق الامنه للحصول على مياه الشرب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل البدء بالنقاش طبعاً، لا بد من التأكيد على أن هناك أكثر من طرف تنفيذي ووزارة معنية بمعالجة هذا المرض، فضلاً عن وزارة الصحة، أيضاً وزارة الموارد المائية، وحتى وزارة الصناعة فيما يتعلق بتوفير مادة الكلور، وأمانة عاصمة بغداد، وبعض الجهات التنفيذية التي يحتاج مجلس النواب أيضاً إلى سماع تقاريرها بهذا الخصوص ومناقشتها. الآن فيما يتعلق بتقرير وزارة الصحة، سنعطي الدور إلى بعض اللجان المعنية بهذا الخصوص، وحسب ما هو مثبت لدينا، لجنة المياه تفضلوا، السيد رئيس اللجنة.
– النائب فرات محمد عبد التميمي:-
شكراً للسيدات والسادة أعضاء لجنة الصحة والمياه النيابية، والشكر لمعالي الوزيرة.
أغلب الإصابات التي تقديمها هي واقعة على حوض نهر الفرات، وبالتالي كان للجنة بيان مبكر ومؤتمر حول المياه، وطالبنا أن تقوم الحكومة بإجراءات سريعة، لمعالجة الشحة في حوض نهر الفرات، لكن للأسف نعتقد أن تباطؤ الحكومة حال دون معالجة هذه الأزمة وتداعياتها.
النقطة الأخرى: أغلب الإصابات هي في القرى والأرياف، فبالتالي هذه المسؤولية هي تضامنية على وزارة الإعمار والإسكان ووزارة البلديات، لأن المجمعات الصغيرة في القرى والأرياف عادة لا يكون فيها تنسيق في تجهيز مادة الشب والكلور، وهي أيضاً تسبب مشاكل بيئية ومسببة للمرض.
النقطة الأخرى: كما ذكرت حضرتك، نعم وزارة الموارد المائية ووزارة البلديات والأشغال العامة هي أيضاً معنية بهذا الموضوع، بإعتبار أنه هي الجهة التنفيذية التي تقوم بتوفير مياه الشرب لسكان القرى والأرياف والمناطق التي تعاني اليوم من الإصابات في هذا المرض.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الخدمات، السيد رئيس اللجنة.
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
هناك أسباب تساعد على إنتشار هذا المرض وغيره، منها فيما يخص لجنة الخدمات والوزارات المعنية بهذا المرض:-
أولاً: إن أغلب محطات الصرف الصحي (المجاري) يطرح في الأنهار دون معالجة، ومع إنخفاض مناسيب مياه الأنهر يسبب النقص الحاصل في الإطلاقات، أدى إلى تغيير لون الماء وطعمه ورائحته، وهذا منتشر في أغلب الأقضية والنواحي في عموم البلاد.
ثانياً: عدم وجود الكلور والشب المعد لإسالات المياه في عموم العراق وخاصة في بغداد هو أحد الأسباب التي تساعد على إنتشار هذا المرض، وهذه حالة أيضاً يجب علاجها.
ثالثاً: التأكيد على توفير الأموال اللازمة لشراء مادة الكلور والشب في أسرع وقت ممكن، والتأكيد على ضرورة تشكيل لجان من قبل دوائر الماء والبلديات، لفحص الماء من الإسالة إلى حين وصوله للمواطن، والتأكيد على نسب الخلط الموجودة.
رابعاً: معالجة المياه الثقيلة، وعدم إطلاقها في مياه الأنهر دون معالجة، وهذا أحد الأسباب المهمة.
خامساً: يجب التأكيد على إطلاق المياه في حوضي نهر دجلة والفرات من قبل وزارة الموارد المائية، ومساعدتها في هذا المجال بالتنسيق مع دول الجوار، كما إن إنخفاض الأنهر أدى إلى هذه الحالة وإنتشار الأمراض في الأقضية والنواحي.
هناك مشاريع إستراتيجية تخص تجهيز المياه في أغلب محافظات البلاد، هذه المشاريع تسمى مشاريع المياه الموحدة، وهي مشاريع إسالات مياه تغطي معظم المحافظات، هذه معطلة ومتلكئة، ولم تتخذ فيها إجراءات إلى الآن. فندعو وزارة الإسكان والإعمار والبلديات وأمانة العاصمة، وخاصة مشروع ماء الرصافة الكبير الذي وصلت نسبة إنجازه إلى 98%، وإلى الآن لم تكمل الأمانة هذا المشروع، لذلك فالمسؤولية هي تضامنية، وإذا لم نعالج هذه الأسباب فسوف تتكرر كل سنة.
أما فيما يخص وزارة الصحة فقد شكلت فرقاً – مشكورةً جزاها الله خيراً – مع تلك الدوائر، ونزلت إلى لميدان، لكن على الجهات الساندة أن تتخذ الإجراءات، ومن هنا أدعو مجلس النواب إلى التأكيد على:
أولاً: ضرورة تخصيص الأموال اللازمة لتلك الوزارات لشراء هذه المواد.
ثانياً: التأكيد على الوزارات والوزراء وأمانة العاصمة بضرورة حسم ملفات مشاريع المياه، وهي التي سوف تكون من خلالها المعالجة.
سيادة الرئيس سير عمل مجلس النواب، من حقي كنائبة أن استفسر عن عمل مجلس النواب، اليوم التسقيط في الشارع وفي المظاهرات على مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن حريصين على إتمام عملية الاصطلاحات وهذه مشفوعة بحضور السيد رئيس الوزراء وأيضاً في الورقة التي تم وضعها من قبل المجلس وتم التصويت عليها ومراقبتها ومتابعتها، شكراً جزيلاً، اللجنة المختصة (لجنة الصحة والبيئة).
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
يقرأ تقرير لجنة الصحة والبيئة حول مرض الإسهال الوبائي (الكوليرا).(مرافق)
– النائب هاني موسى بدر حميدي:-
يكمل قراءة تقرير لجنة الصحة والبيئة حول مرض الإسهال الوبائي (الكوليرا).
من هذا السياق نود أن نطمئن المواطنين أن مرض الكوليرا هو من الأمراض سهلة العلاج في حالة اكتشافها ومراجعة المراكز الصحية والمستشفيات المعنية بأسرع وقت ونسب الشفاء منه عالية جداً حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية شريطة الإلتزام بالتعليمات التي تصدرها المؤسسات الصحية والجهات المختصة حيث سبق وان تعاملت الوزارة مع هذه الحالات فالمواقف الصحية السابقة تشير إلى إصابة أعداد كبيرة، مثلاً في عام 2007 (4692) حالة توفي (24) شخص منهم، وفي عام 2008 إصابة (294) توفي منهم (12) شخص وفي عام 2012 إصابة (638) شخص توفي منهم (6) أفراد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للجنة المختصة أيضاً. الآن اطلب من السيدة وزيرة الصحة بيان تقرير وزارة الصحة حول هذا المرض وأيضاً اللجنة المختصة لتدوين ملاحظاتها، يتفضلوا لتدوين ملاحظاتها بهذا الخصوص حتى يتبين بعد ذلك ما هو الإجراء الذي يمكن أن يتبع من قبل المجلس، شكراً جزيلاً.
– السيدة عديلة حمود (وزيرة الصحة):-
تقرأ تقرير وزارة الصحة حول الإصابة بحالات الإسهال الوبائي (الكوليرا). (مرافق)
وفي يوم السبت قمت بزيارة إلى قضاء أبو غريب وزيارة مستشفى أبو غريب والاجتماع بالإخوة المعنيين في القضاء والاطلاع بصورة مباشرة عن كافة الاحتياجات في المستشفى لغرض توطية أي حالات إصابة ممكن أن تحصل ويتم تسجيلها في المستشفى وتم رفد المستشفى رغم توفر كل المغذيات والأدوية والمستلزمات والعدد المختبرية بحصة إضافية من مركز الوزارة لغرض مواجهة أي حالات إصابة ممكن أن تحدث بعد هذه الإصابات التي سجلت.
* السادس عشر: الإجراءات الخاصة بالوقاية والسيطرة على الإسهال الوبائي
1- متابعة الخطة السنوية المعدة لوزارة الصحة خطة سنوية معدة لغرض السيطرة على الإصابات بالكوليرا مثلما ذكر الإخوة أعضاء لجنة الصحة والبيئة بان هذه هي ليست أول سنة تسجل بها حالات الإصابة بالكوليرا ولكن هناك حالات إصابة حصلت في السنوات السابقة والمرض متوطن في العراق وهنالك خطة سنوية تحدث حسب المستجدات وتحور حسب المتغيرات الميدانية.
3- جهزت كافة المؤسسات الصحية ودوائرنا بالحصص الكافية في حال حدوث أي حالات أصابة وتم تجهيزها منذ بداية هذا العام حيث لا يوجد لدى وزارة الصحة أي نقص في أي مادة للوقاية والسيطرة على الإسهال الوبائي.
4- كجهد استثنائي من وزارة الصحة فأنها زودت الدوائر بما يزيد على (13) مليون من حبوب تعقيم المياه بالاضافة إلى هذه بعد حدوث حالات الإصابة لكن نحن وزعنا على دوائر الصحة ما يقارب (70) مليون حبة من حبوب الكلور لغرض تعقيم مياه الشرب وأيضا لدى الوزارة حالياً كرصيد موجود في مخازنها (40) مليون حبة لحبوب الكلور لغرض استخدامها من قبل المواطنين لتعقيم مياه الشرب وتم التأكيد على توزيع هذه الحبوب إلى المناطق النائية التي تستخدم المياه من الآبار ومن الأنهر مباشرة على المناطق ذات الخطورة العالية ومخيمات النازحين وكذلك العائدين إلى المناطق المحررة من قبل عصابات داعش الإرهابية.
5- الحالات التي ذكرناها هي الحالات المرصودة في محافظات عدى حالات إقليم كردستان ووزارة الصحة تتابع مع وزارة الصحة في إقليم كردستان ضرورة تزويدنا بالموقف الوبائي لحالات الإصابة بالإسهال الوبائي الكوليرا لان في السنوات السابقة كانت أول الحالات ظهرت في محافظة السليمانية ومن خلال تواجد السادة أعضاء مجلس النواب ممثلي إقليم كردستان نتمنى أن يكون هناك جهد فيما يتعلق بتزويد وزارة الصحة بحالات الإصابة من إقليم كردستان حتى تكون الخريطة كاملة لدى وزارة الصحة فيما يتعلق بتوزيع حالات الإصابة.
6- فرق عمل كان أبرزها فريق عمل برئاستنا وبرئاسة السيد مدير عام الدائرة والسيد معاون مدير عام دائرة الصحة العامة لغرض الاطلاع ميدانياً على كل الاستعدادات في المحافظات ولغرض توضيح حالات الإصابة وبكل شفافية للمواطنين وكذلك من خلال هذه الزيارات إرسال رسالة إعلامية للمواطن وأهمية التأكيد على دوره في السيطرة على المرض.
7- يعني مختبر الصحة المركزي في بغداد ومختبرات الصحة العامة في المحافظات هي المسؤولة عن التشخيص حالات مختبرياً…………الخ
8- …… لتكون مؤسساتنا الصحية بكوادرها مستعدة لاستقبال أي حالات الإصابة بالمرض.
10- ………….. يعني بعض المحافظات وكجهد خاص من المحافظة على سبيل المثال دائرة صحة ميسان البرنامج الزائر الصحي هو برنامج مهم يصل إلى كل المواطنين في القرى والأرياف يعني بالاضافه إلى توزيع حبوب الكلور يعني قام الإخوة بالتبرع بالأموال لغرض لتزويد المواطنين بهذه الجليكانات لغرض استخدامها لتصفية المياه.
11- ….. واليوم حضورنا إلى مجلس النواب نوجهه رسالة لكل الفضائيات والإخوة اليوم ممثلي الكتل السياسية بالتأكيد هنالك فضائيات ممكن أن يصبح هناك توجيه لغرض دعم وزارة الصحة بإجراءاتهم وفيما يتعلق بنشر الوعي بين المواطنين لغرض الوقاية واستخدام الطرق الامنه للحصول على مياه الشرب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل البدء بالنقاش طبعاً، لا بد من التأكيد على أن هناك أكثر من طرف تنفيذي ووزارة معنية بمعالجة هذا المرض، فضلاً عن وزارة الصحة، أيضاً وزارة الموارد المائية، وحتى وزارة الصناعة فيما يتعلق بتوفير مادة الكلور، وأمانة عاصمة بغداد، وبعض الجهات التنفيذية التي يحتاج مجلس النواب أيضاً إلى سماع تقاريرها بهذا الخصوص ومناقشتها. الآن فيما يتعلق بتقرير وزارة الصحة، سنعطي الدور إلى بعض اللجان المعنية بهذا الخصوص، وحسب ما هو مثبت لدينا، لجنة المياه تفضلوا، السيد رئيس اللجنة.
– النائب فرات محمد عبد التميمي:-
شكراً للسيدات والسادة أعضاء لجنة الصحة والمياه النيابية، والشكر لمعالي الوزيرة.
أغلب الإصابات التي تقديمها هي واقعة على حوض نهر الفرات، وبالتالي كان للجنة بيان مبكر ومؤتمر حول المياه، وطالبنا أن تقوم الحكومة بإجراءات سريعة، لمعالجة الشحة في حوض نهر الفرات، لكن للأسف نعتقد أن تباطؤ الحكومة حال دون معالجة هذه الأزمة وتداعياتها.
النقطة الأخرى: أغلب الإصابات هي في القرى والأرياف، فبالتالي هذه المسؤولية هي تضامنية على وزارة الإعمار والإسكان ووزارة البلديات، لأن المجمعات الصغيرة في القرى والأرياف عادة لا يكون فيها تنسيق في تجهيز مادة الشب والكلور، وهي أيضاً تسبب مشاكل بيئية ومسببة للمرض.
النقطة الأخرى: كما ذكرت حضرتك، نعم وزارة الموارد المائية ووزارة البلديات والأشغال العامة هي أيضاً معنية بهذا الموضوع، بإعتبار أنه هي الجهة التنفيذية التي تقوم بتوفير مياه الشرب لسكان القرى والأرياف والمناطق التي تعاني اليوم من الإصابات في هذا المرض.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الخدمات، السيد رئيس اللجنة.
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
هناك أسباب تساعد على إنتشار هذا المرض وغيره، منها فيما يخص لجنة الخدمات والوزارات المعنية بهذا المرض:-
أولاً: إن أغلب محطات الصرف الصحي (المجاري) يطرح في الأنهار دون معالجة، ومع إنخفاض مناسيب مياه الأنهر يسبب النقص الحاصل في الإطلاقات، أدى إلى تغيير لون الماء وطعمه ورائحته، وهذا منتشر في أغلب الأقضية والنواحي في عموم البلاد.
ثانياً: عدم وجود الكلور والشب المعد لإسالات المياه في عموم العراق وخاصة في بغداد هو أحد الأسباب التي تساعد على إنتشار هذا المرض، وهذه حالة أيضاً يجب علاجها.
ثالثاً: التأكيد على توفير الأموال اللازمة لشراء مادة الكلور والشب في أسرع وقت ممكن، والتأكيد على ضرورة تشكيل لجان من قبل دوائر الماء والبلديات، لفحص الماء من الإسالة إلى حين وصوله للمواطن، والتأكيد على نسب الخلط الموجودة.
رابعاً: معالجة المياه الثقيلة، وعدم إطلاقها في مياه الأنهر دون معالجة، وهذا أحد الأسباب المهمة.
خامساً: يجب التأكيد على إطلاق المياه في حوضي نهر دجلة والفرات من قبل وزارة الموارد المائية، ومساعدتها في هذا المجال بالتنسيق مع دول الجوار، كما إن إنخفاض الأنهر أدى إلى هذه الحالة وإنتشار الأمراض في الأقضية والنواحي.
هناك مشاريع إستراتيجية تخص تجهيز المياه في أغلب محافظات البلاد، هذه المشاريع تسمى مشاريع المياه الموحدة، وهي مشاريع إسالات مياه تغطي معظم المحافظات، هذه معطلة ومتلكئة، ولم تتخذ فيها إجراءات إلى الآن. فندعو وزارة الإسكان والإعمار والبلديات وأمانة العاصمة، وخاصة مشروع ماء الرصافة الكبير الذي وصلت نسبة إنجازه إلى 98%، وإلى الآن لم تكمل الأمانة هذا المشروع، لذلك فالمسؤولية هي تضامنية، وإذا لم نعالج هذه الأسباب فسوف تتكرر كل سنة.
أما فيما يخص وزارة الصحة فقد شكلت فرقاً – مشكورةً جزاها الله خيراً – مع تلك الدوائر، ونزلت إلى لميدان، لكن على الجهات الساندة أن تتخذ الإجراءات، ومن هنا أدعو مجلس النواب إلى التأكيد على:
أولاً: ضرورة تخصيص الأموال اللازمة لتلك الوزارات لشراء هذه المواد.
ثانياً: التأكيد على الوزارات والوزراء وأمانة العاصمة بضرورة حسم ملفات مشاريع المياه، وهي التي سوف تكون من خلالها المعالجة.
– النائبة ماجدة عبداللطيف محمد التميمي:-
الحقيقة أنا طلبت إستضافة السيدة الوزيرة من خلال مكتبكم، ولدي بعض الأسئلة:
الواقع الصحي الذي نراه الآن في العراق هو واقع مزري جداً. فالذي أقوله أنه نحن لدينا شقان: المورد المالي (نفطي وغير نفطي) موجود في العراق. أنا أريد أن أصل إلى شيء – إذا تسمح لي سيادة الرئيس – أنا في الشهرين مرة لا أتكلم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا فقط للتوضيح. نحن لدينا موضوع للمناقشة متعلق بمرض الكوليرا، وهذا ما نحتاج أن نناقشه.
– النائبة ماجدة عبداللطيف محمد التميمي:-
هذا هو موضوعي. لدينا موارد موجودة تخصيصات للوزارة منذ 2004 إلى الآن، وأنا أعرف بتفاصيلها ودقائقها، ولدينا مورد بشري – العراق يفتخر بشهاداته وعلمائه ومثقفيه – هل يجوز أن يحصل في عام 2015 لدينا كوليرا؟! هذا شيء مخجل حقيقة! الآن السيدة الوزيرة تتكلم ما بعد حدوث إنتشار المرض، أين كنتم قبل أن يحصل؟! المفروض أن لا يحصل عندنا مرض الكوليرا! هذا الأمر مخجل أمام العالم بأنه العراق يحصل فيه مرض كوليرا! أين ذهبت التخصيصات؟ لدينا مشكلتان في العراق، مشكلة الإدارة السليمة، بأننا الآن نتكلم ما بعد الأزمة، والحقيقة الذي لفت إنتباهي بأن أول حالة تحصل في الكرادة في بغداد! الكرادة من المناطق الراقية في العراق، إذن كيف بالمحافظات الأخرى؟ نحن إلى الآن نحتاج إلى تخصصات، لا توجد عندنا، مثلاً تخصص إدارة المستشفيات، الإدارة الصحية، الوبائيات، علم الإحصاء الصحي، هذه التخصصات لا توجد عندنا في العراق، المفروض التركيز عليها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الملاحظات تكتب.
– النائبة ماجدة عبداللطيف محمد التميمي:-
أعطني دقائق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ركزوا على موضوع الكوليرا.
– النائبة ماجدة عبداللطيف محمد التميمي:-
المؤتمر الذي حصل في جنيف بداية العام الحالي، وتم من قبل خبراء دوليين تقرير صادر بالنسبة إلى البيئة العراقية والواقع الصحي العراقي، لم نرَ إهتماماً من قبل وزارة الصحة ووزارة البيئة، إلى الآن نرى باعة متجولين ومطاعم من دون مراقبة، مياه صالحة للشرب إلى الآن لا توجد! الآن أفكر بالشب والكلور؟! أعتقد هذا الأمر يحتاج إلى تفكير وإلى حل حقيقي.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
نرحب بالسيدة الوزيرة والوفد المرافق لها. لماذا الأرقام بدأت تتصاعد بشكل مضطرب، مع إنه حالات بالعشرات ثم أصبحت بالمئات، هذا أولاً.
ثانياً: هل هناك حالات وفاة بسبب هذا المرض في العراق؟ المرض يؤدي إلى فشل كلوي، هل هناك حالات تمت فيها الوفاة؟
ثالثاً: كان من الخطأ تأجيل الدراسة في المدارس الإبتدائية، كيف نسيطر إذا لم تكن المدارس مفتوحة، ولم تفحص الفرق الطبية في المدرسة؟ أنت قلت للطالب إبقَ في بيتك عند والدك، وأهلك يأخذونك إلى المستشفى، لكي يفحصوك. أنت إرسله إلى المدرسة، وإبعث فرقاً طبية إلى المدرسة، لكي يفحصوه في المدرسة، ويكون هناك تأكيد على سلامته من هذا المرض، كان تأجيل الدراسة قراراً خاطئاً.
ثم كم هو عدد المحلات التي تم غلقها والمطاعم؟ وأسأل سؤالاً أخيراً: هل تم توزيع فرق على المنافذ الحدودية؟ وعلى المطارات؟ للتأكد من الوافدين. هذا أمر مهم في كل الدول، هناك غرفة تسمى (قرنتينة) أي مكان الحجز، عادة المسافر الغريب يعرض على هذا المكان، لكي يتم التأكد من سلامته من الأمراض المعدية.
– النائب طلال خضير عباس الزوبعي:-
الشكر موصول إلى وزيرة الصحة والوفد المرافق لها. نحن دائماً نتعامل بفعل وردة الفعل، علينا اليوم أن نكشف الأسباب التي أدت إلى هذا الوباء الخطير، خصوصاً وأن هذا الوباء قد بدأ في قضاء أبو غريب، السبب الرئيسي هو النقص الحاد في مياه الشرب والسقي، وهذا دليل على الإهمال الحكومي لهذا القضاء، خصوصاً ونحن أكدنا في أكثر من مؤتمر وأكثر من كتاب موجه إلى البلديات، وإلى محافظة بغداد بأن يتم معالجة هذا النقص الحاد في المياه في قضاء أبو غريب، وهذا الإهمال وإفتقار الرؤية الحقيقية لدى البلديات ولدى المحافظات في إنشاء مشاريع مياه صحية حقيقية، وعدم وجود رقابة حقيقية لمعالجة المياه بمادة الكلور، وهذا أدى إلى إنتشار هذا الوباء. اليوم في قضاء أبو غريب أكثر من ثمان وفيات موجودة، وأكثر من (300) حالة أصابت هذا القضاء، وتعتبر هذه حقيقة نكسة كبيرة، لعدم وجود كادر طبي علاجي بشكل سريع لمعالجة هذا الخطر، وأعتقد أن معالي الوزيرة ذكرت بأن أبو غريب فيه حالة واحدة، أنا أؤكد لها ثمان وفيات في هذا القضاء، وأكثر من (300) إصابة، هذا مما يدعو مجلس النواب إلى تعويض هذه الحالات في جميع إنحاء العراق الذين توفوا جراء هذا الوباء، نحن علينا أن نكشف هذا، وهو بسبب الإهمال الحكومي الحقيقي في تقديم الخدمات.
– النائب حبيب حمزة محسون الطرفي:-
شكراً إلى السيدة وزيرة الصحة والأخوين الكريمين. الحديث عن مرض الكوليرا بهذه الصورة وهذا الهلع قد يخلق لنا إشكالاً، مرض الكوليرا هو مرض مستوطن في العراق، ويوجد سببان لحصوله في الصيف، السبب الأول هو العامل المسبب الذي يسمى (ببريا كوليرا)، وهذه تنشط أيام الحر في الصيف، وحاجة المواطن تزداد للمياه في الصيف، فالمشكلة هي ليست هي قضية وزارة الصحة أو سبب آخر، القضية هي بهذه الصورة، فالمرض موجود في العراق، وقضية أن يصور بأكبر من حجمه هذا الأمر غير صحيح، لأنه نحن في وضع غير طبيعي.
الأمر الآخر: السيدة الوزيرة تحدثت عن موضوع مهم جداً، وأنا من خلال عملي في دائرة صحة كربلاء لمدة طويلة، لاحظنا الحدود بين المحافظات هي المشكلة، في الوقت الذي لم تكن هناك أزمة مياه، في الوقت الحاضر لدينا مشكلة قد نعاني من صعوبة في حلها، وهي رفع منسوب مستوى دجلة والفرات في هذا الجانب، والتي أصبحت مسألة مهمة جداً.
هذا الموضوع مهم جداً، قضية المستمع والمواطن بشكل أساسي الذي يعتبر أن وزارة الصحة والبيئة هي المسؤولة بشكل أساسي عن هذا المرض. وزارة الصحة والبيئة تستلم نتائج وليس أسباباً، نحن يجب أن تتعامل بشكل رئيسي مع الأسباب التي تكون وزارات أخرى هي المسؤولة عنه، فيفترض اليوم أن يكون ممثل وزارة البلديات والأشغال العامة موجودأ، وكذلك وزير الموارد المائية، حتى تكتمل حلقة البحث في هذا الجانب، أما أن يلقى بهذا الموضوع على وزارة واحدة التي هي أصلاً تستلم نتائج، أي أنها مسؤولة عن العلاج وليس عن الأمور الأخرى، في الوقت الذي أن الجانب التوعوي فيه هو جانب مسؤولة عنه مسؤولية كاملة كل الجهات المجتمعية، منظمات المجتمع المدني، الجهات الدينية، وأيضاً الجهات الصحية من خلال أقسام الرعاية الصحية الأولية في كل محافظات العراق.
الحقيقة أنا طلبت إستضافة السيدة الوزيرة من خلال مكتبكم، ولدي بعض الأسئلة:
الواقع الصحي الذي نراه الآن في العراق هو واقع مزري جداً. فالذي أقوله أنه نحن لدينا شقان: المورد المالي (نفطي وغير نفطي) موجود في العراق. أنا أريد أن أصل إلى شيء – إذا تسمح لي سيادة الرئيس – أنا في الشهرين مرة لا أتكلم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا فقط للتوضيح. نحن لدينا موضوع للمناقشة متعلق بمرض الكوليرا، وهذا ما نحتاج أن نناقشه.
– النائبة ماجدة عبداللطيف محمد التميمي:-
هذا هو موضوعي. لدينا موارد موجودة تخصيصات للوزارة منذ 2004 إلى الآن، وأنا أعرف بتفاصيلها ودقائقها، ولدينا مورد بشري – العراق يفتخر بشهاداته وعلمائه ومثقفيه – هل يجوز أن يحصل في عام 2015 لدينا كوليرا؟! هذا شيء مخجل حقيقة! الآن السيدة الوزيرة تتكلم ما بعد حدوث إنتشار المرض، أين كنتم قبل أن يحصل؟! المفروض أن لا يحصل عندنا مرض الكوليرا! هذا الأمر مخجل أمام العالم بأنه العراق يحصل فيه مرض كوليرا! أين ذهبت التخصيصات؟ لدينا مشكلتان في العراق، مشكلة الإدارة السليمة، بأننا الآن نتكلم ما بعد الأزمة، والحقيقة الذي لفت إنتباهي بأن أول حالة تحصل في الكرادة في بغداد! الكرادة من المناطق الراقية في العراق، إذن كيف بالمحافظات الأخرى؟ نحن إلى الآن نحتاج إلى تخصصات، لا توجد عندنا، مثلاً تخصص إدارة المستشفيات، الإدارة الصحية، الوبائيات، علم الإحصاء الصحي، هذه التخصصات لا توجد عندنا في العراق، المفروض التركيز عليها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الملاحظات تكتب.
– النائبة ماجدة عبداللطيف محمد التميمي:-
أعطني دقائق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ركزوا على موضوع الكوليرا.
– النائبة ماجدة عبداللطيف محمد التميمي:-
المؤتمر الذي حصل في جنيف بداية العام الحالي، وتم من قبل خبراء دوليين تقرير صادر بالنسبة إلى البيئة العراقية والواقع الصحي العراقي، لم نرَ إهتماماً من قبل وزارة الصحة ووزارة البيئة، إلى الآن نرى باعة متجولين ومطاعم من دون مراقبة، مياه صالحة للشرب إلى الآن لا توجد! الآن أفكر بالشب والكلور؟! أعتقد هذا الأمر يحتاج إلى تفكير وإلى حل حقيقي.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
نرحب بالسيدة الوزيرة والوفد المرافق لها. لماذا الأرقام بدأت تتصاعد بشكل مضطرب، مع إنه حالات بالعشرات ثم أصبحت بالمئات، هذا أولاً.
ثانياً: هل هناك حالات وفاة بسبب هذا المرض في العراق؟ المرض يؤدي إلى فشل كلوي، هل هناك حالات تمت فيها الوفاة؟
ثالثاً: كان من الخطأ تأجيل الدراسة في المدارس الإبتدائية، كيف نسيطر إذا لم تكن المدارس مفتوحة، ولم تفحص الفرق الطبية في المدرسة؟ أنت قلت للطالب إبقَ في بيتك عند والدك، وأهلك يأخذونك إلى المستشفى، لكي يفحصوك. أنت إرسله إلى المدرسة، وإبعث فرقاً طبية إلى المدرسة، لكي يفحصوه في المدرسة، ويكون هناك تأكيد على سلامته من هذا المرض، كان تأجيل الدراسة قراراً خاطئاً.
ثم كم هو عدد المحلات التي تم غلقها والمطاعم؟ وأسأل سؤالاً أخيراً: هل تم توزيع فرق على المنافذ الحدودية؟ وعلى المطارات؟ للتأكد من الوافدين. هذا أمر مهم في كل الدول، هناك غرفة تسمى (قرنتينة) أي مكان الحجز، عادة المسافر الغريب يعرض على هذا المكان، لكي يتم التأكد من سلامته من الأمراض المعدية.
– النائب طلال خضير عباس الزوبعي:-
الشكر موصول إلى وزيرة الصحة والوفد المرافق لها. نحن دائماً نتعامل بفعل وردة الفعل، علينا اليوم أن نكشف الأسباب التي أدت إلى هذا الوباء الخطير، خصوصاً وأن هذا الوباء قد بدأ في قضاء أبو غريب، السبب الرئيسي هو النقص الحاد في مياه الشرب والسقي، وهذا دليل على الإهمال الحكومي لهذا القضاء، خصوصاً ونحن أكدنا في أكثر من مؤتمر وأكثر من كتاب موجه إلى البلديات، وإلى محافظة بغداد بأن يتم معالجة هذا النقص الحاد في المياه في قضاء أبو غريب، وهذا الإهمال وإفتقار الرؤية الحقيقية لدى البلديات ولدى المحافظات في إنشاء مشاريع مياه صحية حقيقية، وعدم وجود رقابة حقيقية لمعالجة المياه بمادة الكلور، وهذا أدى إلى إنتشار هذا الوباء. اليوم في قضاء أبو غريب أكثر من ثمان وفيات موجودة، وأكثر من (300) حالة أصابت هذا القضاء، وتعتبر هذه حقيقة نكسة كبيرة، لعدم وجود كادر طبي علاجي بشكل سريع لمعالجة هذا الخطر، وأعتقد أن معالي الوزيرة ذكرت بأن أبو غريب فيه حالة واحدة، أنا أؤكد لها ثمان وفيات في هذا القضاء، وأكثر من (300) إصابة، هذا مما يدعو مجلس النواب إلى تعويض هذه الحالات في جميع إنحاء العراق الذين توفوا جراء هذا الوباء، نحن علينا أن نكشف هذا، وهو بسبب الإهمال الحكومي الحقيقي في تقديم الخدمات.
– النائب حبيب حمزة محسون الطرفي:-
شكراً إلى السيدة وزيرة الصحة والأخوين الكريمين. الحديث عن مرض الكوليرا بهذه الصورة وهذا الهلع قد يخلق لنا إشكالاً، مرض الكوليرا هو مرض مستوطن في العراق، ويوجد سببان لحصوله في الصيف، السبب الأول هو العامل المسبب الذي يسمى (ببريا كوليرا)، وهذه تنشط أيام الحر في الصيف، وحاجة المواطن تزداد للمياه في الصيف، فالمشكلة هي ليست هي قضية وزارة الصحة أو سبب آخر، القضية هي بهذه الصورة، فالمرض موجود في العراق، وقضية أن يصور بأكبر من حجمه هذا الأمر غير صحيح، لأنه نحن في وضع غير طبيعي.
الأمر الآخر: السيدة الوزيرة تحدثت عن موضوع مهم جداً، وأنا من خلال عملي في دائرة صحة كربلاء لمدة طويلة، لاحظنا الحدود بين المحافظات هي المشكلة، في الوقت الذي لم تكن هناك أزمة مياه، في الوقت الحاضر لدينا مشكلة قد نعاني من صعوبة في حلها، وهي رفع منسوب مستوى دجلة والفرات في هذا الجانب، والتي أصبحت مسألة مهمة جداً.
هذا الموضوع مهم جداً، قضية المستمع والمواطن بشكل أساسي الذي يعتبر أن وزارة الصحة والبيئة هي المسؤولة بشكل أساسي عن هذا المرض. وزارة الصحة والبيئة تستلم نتائج وليس أسباباً، نحن يجب أن تتعامل بشكل رئيسي مع الأسباب التي تكون وزارات أخرى هي المسؤولة عنه، فيفترض اليوم أن يكون ممثل وزارة البلديات والأشغال العامة موجودأ، وكذلك وزير الموارد المائية، حتى تكتمل حلقة البحث في هذا الجانب، أما أن يلقى بهذا الموضوع على وزارة واحدة التي هي أصلاً تستلم نتائج، أي أنها مسؤولة عن العلاج وليس عن الأمور الأخرى، في الوقت الذي أن الجانب التوعوي فيه هو جانب مسؤولة عنه مسؤولية كاملة كل الجهات المجتمعية، منظمات المجتمع المدني، الجهات الدينية، وأيضاً الجهات الصحية من خلال أقسام الرعاية الصحية الأولية في كل محافظات العراق.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
أهلاً وسهلاً بوفد وزارة الصحة. في الحقيقة للأسف أصبح الإنسان العراقي أرخص شيء اليوم، وهنالك ظواهر غير طبيعية في العراق، منها مثلاً للأسف تلاحظون الأحذية – تكرمون – توضع في (الجامخانات) بينما اللحوم تعلق في الهواء الطلق، وكما تعلمون ووزيرة الصحة أيضاً تعلم جيداً أن هذا الأكل يسبب في كثير من الأمراض، اليوم هي كوليرا، وغداً ربما أمراض أخرى، فأنا أعتقد أن على وزارة الصحة الموقرة أن تتخذ بعض الإجراءات الصارمة، وذلك بغلق بعض المطاعم التي تنتج هذه الأطعمة الفاسدة، وكذلك هذه المعامل وخصوصاً المياه منها، وأنا أقترح على الوزارة أن تستفيد من وزارة الصحة في إقليم كردستان، كونه وإلى هذه اللحظة والحمد لله لا توجد فيه أية حالة كوليرا منتشرة، وأنا أستغرب حقيقة في عام 2015 مثلما تفضلت السيدة الدكتورة ماجدة التميمي أن تكون هنا كوليرا في العراق واللقاحات متوفرة، وهذا المرض مشخص منذ عشرات السنين.
– النائب عبدالكريم علي عبطان دهش:-
تحية لمعالي الوزيرة والوفد المرافق لها. حقيقة الأمر من خلال التقرير يلاحظ فيه أن هناك سوء إدارة وتخطيط ولربما حتى فساد في هذه القضية، وكذلك يشير التقرير بأن أكثر الأمراض هي منتشرة في الأقضية والنواحي، وهذا دليل واضح على أن الأقضية والنواحي معمولة، وأنا أتكلم في الأقل ضمن منطقتي في أبو غريب واليوسفية والرضوانية وغيرها من هذه المناطق، المياه الصالحة للشرب معدومة تماماً، وإذا كانت هناك محطات للتصفية فهي معطلة، وحتى المياه لغير قضايا الإستهلاك البشري، الآن وصلنا إلى حالة التصحر. الحقيقة التقرير ممتاز جداً، وأنا أحيي الدكتورة على هذا التقرير، وخاصة في الفقرة/18 منها ط و ي، حقيقة الأمر توجد هنا كارثة، نلاحظ أنها تقول عدم وجود آليات واضحة لخزن الشب وغير هذه الأمور، معقولة نحن وصلنا إلى هذه المرحلة، بلد يصرف مليارات الدولارات، ولا نستطيع أن نوفر مياه صالحة للشرب، في أفقر دولة في العالم يفترض أن يتوفر هذا الجانب، وأسأل معالي الدكتورة: ما هي الإجراءات المتبعة إلى هذه اللحظة؟ رغم الذي تكلمت فيه عن مستقبل الإجراءات المتبعة للحد من هذا الوباء، وأنا طبعاً أستطيع أن أؤكد بأن هذه المنطقة فيها نسبة الإصابات ليست قليلة، لربما أكثر من (300) إصابة، ونحن اتصلنا بالمفتش العام، ثم اتصلنا بأبو غريب وذهبنا إلى المستشفى واتصلنا بالمواطنين، توجد هناك إصابات كثيرة ولربما ستظهر تلك الإصابات. أتمنى أن يكون هناك نشاط إضافين وأن يشكل مجلس النواب لجاناً لهذا الغرض.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
كنت أتمنى إستضافة ممثل عن وزارة البلديات والموارد المائية، لأنه حقيقة الوسط الناقل للمرض هو الماء والأغذية المكشوفة الملوثة التي تحتوي على بكتريا الوباء. تهيئة الماء الصالح للشرب هو السبب الرئيسي في القضاء على هذا الوباء، لأن الوقاية خير من العلاج. نحن لدينا لدينا مجموعة مشكلات، واحدة منها لدينا مشاريع متوقفة على أشياء بسيطة جداً، مثل مشروع ماء الرصافة، ولدينا مشاريع إستراتيجية، إذا أنجزنا هذه المشاريع فسننتهي من هذه المشكلة الحقيقية، مشروع ماء أبو غريب ينتج أكثر من عشرة آلاف متر مكعب في الثانية وهو من المشاريع المهمة. واحدة من المشكلات أن داعش إحتلت هذا المشروع وسرقت بعض المعدات ودمرت بعض المضخات، ولذلك ظهرت الكوليرا في منطقة أبو غريب، وهكذا في المناطق التي يظهر فيها هذا الوباء، بسبب قلة الموارد المائية التي تصلها، ولذلك سوف لا تعمل المضخات ولا تعمل محطات التصفية، وكذلك توجد مشاكل حقيقية في مسألة وصول الكلور إلى هذه المناطق، والمشكلة الحقيقية هو أننا نستورد الكلور إما من الأردن أو كنا من سوريا أو من بعض الدول القريبة المجاورة. أنا أدعو وزارة الصناعة أن تزيد إنتاجها، وتصنعه حتى من الممكن أن نقضي على هذا الوباء، والوقاية خير من العلاج.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
من خلالكم نرحب بالضيوف الكرام. حقيقة وباء الكوليرا كفايروس، بعض الإخوة تطرقوا بأنه ليس خطيراً، لا بالعكس هو مرض خطير جداً، ومرض يهدد أيضاً ليس بعض المحافظات، بل يهدد العراق، والآن يهدد دول الجوار، نلاحظ أن بعض دول الجوار أخذت إحتياطات وقائية خوفاً من إنتقال المرض، فإستيطان هذا الفايروس في العراق، نعم أنا مع زميلي بإستيطانه في العراق، لأنه في 2007 أصاب العراق هذا الوباء، وفي 2009، كل سنتين تظهر هذه الحالات، وفي 2012، وبعد ثلاث سنوات ظهرت في 2015. نحن الآن فقط نعالج كيف نحتمي أو نعالج الإصابات بهذا الوباء، لم نذهب إلى الأسباب الحقيقية للمعالجة، سواءً كان على مستوى الحكومة وحتى على المستوى الدولي، لأن بعض الدول تشترك بهذا الوباء، فعندما نقول إنخفاض مستوى المياه في العراق، إذن هنالك دول تساعد على خفض مستوى المياه، عندما نقول عدم وجود رؤية هنالك في التعمل مع المشاريع الخدمية التي تقلل من هذه الإصابة، إذن الحكومة معنية، العراق اليوم والحكومة مطالبة بأن تدخل الخبرات العراقية في هذا المجال بشكل مباشر، محافظة بابل أكثر المحافظات إصابة بسبب مشاريع المجاري 8%، كثير من مشاريع المجاري هي في نهر الحلة، لذلك اليوم عندما نقول بأنه لا توجد مشاريع مجاري ونحن في عام 2015 إذن الأسباب هي خدمية، عندما نقول منذ 2007 وإلى الآن هنالك تلكؤ في مشاريع المياه إذن هي أسباب خدمية أيضاً، الحاجة الحقيقية للخبرات العراقية للتعامل مع هذه الحالة.
– النائبة ختام كريم عبدالرحمن الربيعي:-
لاحظت من خلال إقتراحات الإخوة وتقرير لجنة الصحة والبيئة ووزيرة الصحة، إلى الآن لا أعرف ما السبب الرئيسي ومن المسؤول عن إنتشار هذا المرض، هل هو الماء نفسه؟ أم هناك جهات أخرى مسؤولة؟ الواضح بأن الكل ذكر المياه غير صالحة للشرب، بعض مناطق بغداد تفتقر أساساً غير موجود فيها ماء، المواطنون يعتمدون على حفر الآبار، حسناً توزيع الشب أو حبوب التعقيم هل ستكون كافية لتعقيم مياه الآبار بحيث تكون صالحة للشرب؟ هناك بعض المطاعم والباعة المتجولين، وسيادة الوزيرة ذكرت بأنه تم غلق الكثير من المطاعم، لماذا لم تكن هذه الإجراءات قبل حدوث الكارثة؟ نحن في كل أجهزتنا التنفيذية تحدث الكارثة ومن ثم نبحث عن حلول.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
نرحب بالسيدة الوزيرة والإخوة الذين معها ونشكر جهودهم المبذولة. نحن أمام كارثة كبيرة ما لم تتظافر جهود المعنية، أنت سبقتني بالحديث سيادتك، يوجد جانبان في المرض حتى الإخوة من غير الأطباء يكونون على دراية، جانب قبل حدوث المرض وجانب بعد حدوث المرض، وزارة الصحة مسؤوليتها نشر الوعي ومعالجة المرض بعد حدوثه، لكن الكارثة الكبرى هي قبل حدوث المرض التي هي الجهتان وزارة الموارد المائية ووزارة البديات. الآن عندما نسمع الحكومة تبشر الشعب العراقي وقد رصدت عشر مليارات لتوفير الشب والكلور، معنى ذلك أننا لم نكن نوفر الشب والكلور بحيث نوفر للمواطن الماء الصالح للشرب، نحن نعرف بأن هذه أموالها من خلال الموازنة التشغيلية، يفترض الوزارة لديها رصيد يكفيها لسنة، نتفاجئ الآن بأن المحطات ليس فيها شب وكلور، ونأتي الآن نريد أن نعالج المشكلة، إجراءاتنا مضت عليها سنة إذا تنظر حضرتك خريطة الحالات أقصاها في بابل (170)، تأتي بعدها المثنى (74)، والديوانية (51). أنا متأكدة بأن الإخوة في وزارة الصحة لديهم تحليل بأن تلك المحافظات الثلاث من أكثر المحافظات التي لديها مشكلة بالمياه، مضت سنة نستنجد ونستغيث لشحة المياه في الأقضية والنواحي، المواطن يحفر بئراً، والبئر بالقرب منه مجاري، ويسحب ماء من المجاري ويشرب، فبدلاً من أن تعطيني زراعة شلب أكثر من الخطة المقررة وفر لي مياه شرب في الأقضية والنواحي. في الأقضية والنواحي الناس فقراء ليس لديه نقود ليشتري قنينة ماء، مثل ما نستطيع نحن أن نشتري، غيرنا لا يستطيع أن يشتري، بالتالي يضطر أن يشرب ويشرب أطفاله من مياه هي أصلاً ملوثة، نحن لا نترك سبب المشكلة، ونأتي نتمسك بالشب والكلور هل وزعنا أم لا؟ أصلاً من المعيب أن نتحدث بقضية الشب والكلور ونحن في الآن في 2015، العالم يتكلم عن الماء بمقاييس معينة، ونحن الآن نعطيهم (شب وكلور)، وحتى هذه ستواجهنا مشكلة فيها، نسبة الكلور سوف لا يضبطها المواطن بأن هذه نسبة مقررة وقد تكون زائدة عن الحد، وقد فيما بعد تظهر أعراضها مستقبلاً.
أنا أتمنى من الإخوة أن يكون إهتمام خاص بالموضوع، وأتمنى من سيادتك أن تستضاف البلديات وأمانة بغداد والموارد المائية، لأننا نحتاج خلية أزمة فاعلة تعمل اليوم، لتلافي الحالات، لأنها بإزدياد ولا تتناقص، يجب أن نعالجها، وأتمنى من الإخوة إهتماماً خاصاً بمحافظة بابل، لأن محافظة بابل فعلاً منكوبة على كل الأصعدة، وأتمنى إجراءات للمدارس، لأن الطلبة سوف يبدأون بالدراسة، نحتاج إجراءات خاصة للإبتدائية ورياض الأطفال، سواءً في قضية الوعي أو توزيع المعقمات.
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
نرحب بمعالي الوزيرة والوفد المرافق لها. فقط أريد تركيزاً معي في هذه النقطة، لأنه من خلال زياراتنا الميدانية للمواقع التي حصلت فيها إصابات، التي هي جنوب بغداد (أبو غريب والمحمودية واليوسفية)، حقيقة شكر وتقدير لكل الجهود المبذولة من قبل الوزارات المختصة في وقت حدوث الأزمة، لكن اليوم توجد مشكلة رئيسية، فمثلاً لدينا مشروع ري أو ماء أبو غريب أو مشروع القوش كما يسمونه عشرة آلاف متر مكعب في الثانية، إحتياجه باقٍ على ثلاثة مليارات والتي هي لا تعادل شيئاً إتجاه الخدمات الكبيرة التي يمكن أن يقدمها هذا المشروع لقضاء كامل بمياه نقية ومياه غير ملوثة بشكل واضح، هذا واحد.
ثانياً: ما حصل بنقل قناة بالنسبة لوزارة البلديات نحتاج في هذا الأمر مناقلة أموال، ومن خلال زياراتنا للوزارات المختصة وجدنا لديهم أموالاً ومصوت عليها بأن تناقل لقطاعات مهمة في هذا الخصوص، لكن الروتين القاتل بين الوزارات، بين وزارة المالية ووزارة البلديات، وبين وزارة المالية ووزارة الموارد المائية. اليوم نحتاج إلى رؤية واضحة للوصول بأسرع وقت لخلاص هذا الأمر.
ثالثاً: توجد لدينا قناة موحدة ناقلة تابعة لوزارة الموارد المائية، هذه تعطي لأبوغريب واليوسفية والرضوانية وشيشيبر واللطيفية. هذه المناطق شاسعة أكثر من مليون نسمة عليها، تحتاج إلى مناقلة أموال بسيطة، وهي بمراحلها النهائية، نحتاج إلى مناقلة أموال بالسرعة الممكنة وتوصيات مستعجلة جداً لإكمال هذا الإجراء. المشكلة الرئيسية العامة على هذا الموضوع ناقشناها في لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الزراعة، وهي زيادة حصة المياه لحوضي دجلة والفرات من قبل الدول المنتجة للمياه بشكل واضح، نحتاج إلى جهود حكومية وبرلمانية إستثنائية لزيادة حصة العراق وخاصة على نهر الفرات، لأن أغلب الإصابات هي على نهر الفرات.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
أولاً: جهود مكافحة هذا المرض تتحملها عدة وزارات ومؤسسات فيفترض جميعها أن تكون في استضافة مجلس النواب للوقوف على خططها ومعالجاتها واتفق مع الإخوة الذين أكدوا ضرورة التركيز على الإجراءات الوقائية والتي يمكن أن تمنع حصول مثل هذا المرض.
ثانياً: ذكرت لجنة الصحة أنها إستضافت في شهر تموز مدير عام الصحة لمناقشة الإجراءات الوقائية لمنع حصول هذا المرض، فهل وضعت اللجنة بالتنسيق مع تلك الدائرة الإجراءات وتابعت وراقبت تنفيذها؟ أو مجرد لقاء عابر لم تحصل منه أي مراقبات أو متابعات على أثره لتنفيذ تلك الخطوات عملياً.
ثالثاً: أيضاً ذُكر في تقرير الوزيرة أنها عقدت ثلاثة اجتماعات للجنة العليا ثم في نفس التقرير تذكر قضايا بسيطة ليست منجزة ولو كانت منجزة لخففت كثيراً من المشكلة فمثلاً مستوى الشب متباين بين الليل والنهار، هذا إذا اللجنة العليا مجتمعة ثلاث مرات وهذه قضايا بسيطة وليس مثلاً إنشاء مشروع أو مجمع مائي يحتاج إلى وقت وتخطيط وتخصيصات، أو الثانية وجود شحة في الكلور والشب، أو النقطة الثالثة الغريبة مثلاً العاملين في تلك المشاريع ليس لديهم مستوى من التدريب أو أدلة عمل، هذه لجنة عليا تجتمع ثلاثة مرات ولا تنتبه لهذه القضايا البسيطة، إذن ماذا كانت تفكر؟ أو ماذا كانت تضع من خطط؟ أو مثلاً عدم وجود واجبات واضحة ومحددة للخفراء، هل هذه تحتاج إلى تخصيصات أو تخطيط؟ إذن يوجد إهمال، إعذروني، يوجد إهمال واضح وغياب للمتابعة والمراقبة والإنجاز غالباً يعتمد على المتابعة والمراقبة ومهما كنت حاذق في التخطيط ومهما توفر من تخصيصات إذا لا توجد متابعة ومراقبة لا يتحقق إنجاز.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لدينا خمسة طالبي مداخلات ومن ثم نستمع إلى حديث للإجابة على الأسئلة المطروحة.
– النائب فالح ساري عبد اشي عكاب:-
أولاً: كل المختصين يقولون بأن هذا المرض مستوطن في العراق وإذا كان كذلك فما هي إجراءات الصحة لمكافحة هذا المرض؟ باعتبار أن هذا المرض يعني محسوب حساباً مقدماً، هل هي بواسطة حبوب الكلور التي توزع للتعقيم؟
ثانياً: ما هي العلاجات المتخذة في هذا الجانب؟
ثالثاً: وزارة الصحة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن منح الإجازات للمطاعم والمقاهي ولمحطات الـ(RO)، هنا دور وزارة الصحة كان مقصر وواضح خاصة في محافظة المثنى ولدينا إصابات في محافظة المثنى تفوق الـ(74) حالة والإحصائيات غير دقيقة التي قدمتها وزيرة الصحة ولدينا حالات وفيات في محافظة المثنى في منطقة العوينين في منطقة نائية وأصحاب العلاقة جاءوا اليوم إلى مجلس النواب وقدموا شكوى إلى لجنة الصحة ولجنة النزاهة في هذا الجانب، وللأسف الشديد إدارة الصحة أو إدارة المستشفى أو المختص في هذا الجانب أعطى شهادة وفاة لهؤلاء المصابين بالكوليرا التي أعراضهم أعراض كوليرا ووفياتهم كانت بهذا السبب وأعطوا لهم أسباب الوفيات خارج السياق دون فحصهم فأعطى أحدهم كتب سبب الوفاة الإصابة بصدمة قلبية وهو أصلاً تخطيط للقلب لم يجرى له لأنه جاء ليلاً والثاني كان مواليد 1956 كتب في التقرير الطبي أو شهادة الوفاة يعتمد على ظهور الفحوصات والنتائج لاحقاً، إذن هذه الفحوصات والنتائج لاحقاً متى تظهر؟ أصلاً حولوهم إلى الطب العدلي فبالتالي هناك تضليل ويحاولون جهد الإمكان أن لا يعطوا هذه النتائج أو يطلع عليها المدعي العام لذلك نحن كوضع صحة في محافظة المثنى وضع مزري ووفيات من هذا المرض وإجراءات متخذة غير سليمة ووزيرة الصحة ذهبت إلى محافظة المثنى وعقدت مؤتمر صحفي أمام الإعلام قالت لا توجد وفيات والمرض مسيطر عليه، عكس مؤتمرها الصحفي، حقيقة لم تكن دقيقة في مؤتمرها ولم تكن ناقلة للحقيقة أثناء عقد المؤتمر في إدارة الصحة وكان مجيئها روتينياً ولم تكن مطلعة على كل المسوحات والمناطق الموبوءة فمنطقة العوينين في السماوة منطقة موبوءة أكثر من (17) إصابة موجودة في هذه المنطقة لم تتخذ دائرة الصحة التدابير اللازمة لمعالجة هذا المرض.
– النائبة خديجة وادي ميزر الجابري:-
طبعاً هذا المرض مرض خطير جداً ندعو من الله سبحانه وتعالى أن يخلص بلدنا العزيز من هذا الوباء وأكمل ما تكلم عنه أخي النائب فالح ساري فنحن زرنا قرية العوينين في محافظة المثنى وكانت المحافظة قبل هذا المرض تعاني من تدهور الواقع الصحي والأسباب معروفة ومحددة لدى الوزيرة ولكن مع الأسف الشديد معالي الوزيرة تعرف الأسباب وأسباب تدهور الوضع الصحي في المحافظة ولكنها رفضت مقابلتنا نحن نواب المحافظة ومجلس المحافظة خاصة ولجنة الصحة في المحافظة ولدينا أسباب كثيرة منها شحة المياه وإن وجدت في الاقضية والنواحي فأنها لا تصلح للغسل وحتى الشب والكلور مدة الصلاحية تكون منتهية، طبعاً بالنسبة لحالة الوفاة التي حصلت نحن ذهبنا إلى الفاتحة فقد توفت الأم والابن في نفس الساعة ونفس الليلة وتسمعني معالي الوزيرة واليوم أتى الأب وقدم شكوى للنزاهة وقدم شكوى للجنة الصحة وأتى إلى اللجنة ولم يتم قبول دخولنا إلى معالي الوزيرة ولم يتم استقبالنا حتى تستمع إلى الأب المسكين الفقير الذي فقد في ليلة واحد ابنه وزوجته دون اتخاذ أي إجراءات طبية فقط قاموا بوضع مغذي لهم وكانت أعراض الإسهال والتقيؤ لديهم، لذا أطلب من معالي الوزيرة أن تهتم بمحافظة المثنى لأنه توجد كارثة وتدهور الواقع الصحي في المحافظة ويزيد يوماً بعد يوم وله أسباب معروفة يا سيادة الرئيس.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
نشكر معالي وزيرة الصحة والوفد المرافق لها وكذلك لجنة الصحة والبيئة على اهتمامهم بهذا الموضوع المهم، حقيقة من يطلع على التقرير وبشكل دقيق يظهر بان مرض الكوليرا الوبائي لم يتم إتخاذ إجراءات للقضاء عليه بشكل جذري وأما وجود هذه الحالات منذ عام 2007 و2008 و2013 و2015 دليل على أن الحكومة لحد الآن لم تكن تمتلك الإرادة الحقيقية ولم تتخذ إجراءات من شأنها القضاء على المرض، بالنسبة للملاحظات التي أبدتها وزارة الصحة في زيارتها الميدانية للمحافظات التي ظهرت فيها هذه الحالات دليل على عدم وجود إدارة جيدة ولا يرجع السبب إلى شحة المياه ولا إلى قلة التخصيصات ولكن متابعات وإجراءات وضعف الإدارة من قبل الوزارات المعنية، ليس وزارة الصحة فقط هي المعنية فوزارة البلديات والأعمار ووزارة الموارد المائية أيضاً لم تتخذ كافة الإجراءات والسبل الكفيلة، سؤالي الذي أوجهه إلى معالي وزيرة الصحة بعدم وجود تنسيق مع منظمة الصحة العالمية وعدم التنسيق مع كل الوزارات، فما هي خطواتهم وخطتهم للقضاء على هذا المرض؟ حقيقة نحن نشعر بالخجل فنحن في عام 2015 وهذا المرض الوبائي لازال موجود في حين ان مناطق أخرى كإقليم كردستان مليون و(800) الف نازح موجود.
– النائبة سهام موسى حمود الموسوي:-
أولاً: شكراً لمعالي الوزيرة والوفد المرافق لها، أولى الإصابات التي ظهرت بالنسبة لهذا المرض كانت في محافظة الديوانية في ناحية غماس طبعاً السبب الرئيسي الذي أدى إلى هذه الإصابات في محافظة الديوانية هي شحة المياه لكون هنالك حصة مائية ما بين محافظة النجف ومحافظة الديوانية، خمسة أيام لمحافظة الديوانية وخمسة أيام لمحافظة النجف بسبب زراعة محصول الشلب واليوم لدينا ناحية غماس والاقضية والنواحي البعيدة لا تصل لها أي كمية مياه حتى في فترة الحصة المائية للديوانية، اليوم يجب على وزير الموارد المائية توفير حصة مائية لعمل المجمعات المائية الذي هو متوقف بشكل كامل لعدم وجود كمية كافية من المياه في الأنهر الرئيسية، لذلك نطالب وزير الموارد المائية أن توفر حصة مائية لهذه المناطق حتى في تحويل كمية المياه إلى محافظة النجف لكون إذا زادت نسبة العكورة في المياه أيضاً مادة الكلور سوف لن تعمل.
ثانياً: غياب الجانب البيئي اليوم فاغلب المياه الثقيلة من المناطق السكنية ترمى إلى الأنهار لذلك تزيد نسبة الإصابة بهذا المرض ونسبة مرض الكوليرا يزيد في فصل الربيع والصيف والخريف ومادة الكلور والشب يجب أن تتوفر قبل هذه الفصول ويكون هنالك احتياط لهذه الحالات من قبل الجهات المعنية.
ثالثاً: هنالك خلية أزمة شُكلت من قبل جهات معنية من الحكومة لمعالجة مرض الكوليرا واليوم هذه المبالغ التي خصصت لوزارة الصحة أو وزارة الموارد المائية تم إيصالها أم تتبع نفس السياق الروتيني في إيصالها.
رابعاً: بالنسبة للجيش والحشد الشعبي والشرطة، هل تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الإصابة في صفوف الجيش والحشد الشعبي من قبل وزارة الصحة؟
أهلاً وسهلاً بوفد وزارة الصحة. في الحقيقة للأسف أصبح الإنسان العراقي أرخص شيء اليوم، وهنالك ظواهر غير طبيعية في العراق، منها مثلاً للأسف تلاحظون الأحذية – تكرمون – توضع في (الجامخانات) بينما اللحوم تعلق في الهواء الطلق، وكما تعلمون ووزيرة الصحة أيضاً تعلم جيداً أن هذا الأكل يسبب في كثير من الأمراض، اليوم هي كوليرا، وغداً ربما أمراض أخرى، فأنا أعتقد أن على وزارة الصحة الموقرة أن تتخذ بعض الإجراءات الصارمة، وذلك بغلق بعض المطاعم التي تنتج هذه الأطعمة الفاسدة، وكذلك هذه المعامل وخصوصاً المياه منها، وأنا أقترح على الوزارة أن تستفيد من وزارة الصحة في إقليم كردستان، كونه وإلى هذه اللحظة والحمد لله لا توجد فيه أية حالة كوليرا منتشرة، وأنا أستغرب حقيقة في عام 2015 مثلما تفضلت السيدة الدكتورة ماجدة التميمي أن تكون هنا كوليرا في العراق واللقاحات متوفرة، وهذا المرض مشخص منذ عشرات السنين.
– النائب عبدالكريم علي عبطان دهش:-
تحية لمعالي الوزيرة والوفد المرافق لها. حقيقة الأمر من خلال التقرير يلاحظ فيه أن هناك سوء إدارة وتخطيط ولربما حتى فساد في هذه القضية، وكذلك يشير التقرير بأن أكثر الأمراض هي منتشرة في الأقضية والنواحي، وهذا دليل واضح على أن الأقضية والنواحي معمولة، وأنا أتكلم في الأقل ضمن منطقتي في أبو غريب واليوسفية والرضوانية وغيرها من هذه المناطق، المياه الصالحة للشرب معدومة تماماً، وإذا كانت هناك محطات للتصفية فهي معطلة، وحتى المياه لغير قضايا الإستهلاك البشري، الآن وصلنا إلى حالة التصحر. الحقيقة التقرير ممتاز جداً، وأنا أحيي الدكتورة على هذا التقرير، وخاصة في الفقرة/18 منها ط و ي، حقيقة الأمر توجد هنا كارثة، نلاحظ أنها تقول عدم وجود آليات واضحة لخزن الشب وغير هذه الأمور، معقولة نحن وصلنا إلى هذه المرحلة، بلد يصرف مليارات الدولارات، ولا نستطيع أن نوفر مياه صالحة للشرب، في أفقر دولة في العالم يفترض أن يتوفر هذا الجانب، وأسأل معالي الدكتورة: ما هي الإجراءات المتبعة إلى هذه اللحظة؟ رغم الذي تكلمت فيه عن مستقبل الإجراءات المتبعة للحد من هذا الوباء، وأنا طبعاً أستطيع أن أؤكد بأن هذه المنطقة فيها نسبة الإصابات ليست قليلة، لربما أكثر من (300) إصابة، ونحن اتصلنا بالمفتش العام، ثم اتصلنا بأبو غريب وذهبنا إلى المستشفى واتصلنا بالمواطنين، توجد هناك إصابات كثيرة ولربما ستظهر تلك الإصابات. أتمنى أن يكون هناك نشاط إضافين وأن يشكل مجلس النواب لجاناً لهذا الغرض.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
كنت أتمنى إستضافة ممثل عن وزارة البلديات والموارد المائية، لأنه حقيقة الوسط الناقل للمرض هو الماء والأغذية المكشوفة الملوثة التي تحتوي على بكتريا الوباء. تهيئة الماء الصالح للشرب هو السبب الرئيسي في القضاء على هذا الوباء، لأن الوقاية خير من العلاج. نحن لدينا لدينا مجموعة مشكلات، واحدة منها لدينا مشاريع متوقفة على أشياء بسيطة جداً، مثل مشروع ماء الرصافة، ولدينا مشاريع إستراتيجية، إذا أنجزنا هذه المشاريع فسننتهي من هذه المشكلة الحقيقية، مشروع ماء أبو غريب ينتج أكثر من عشرة آلاف متر مكعب في الثانية وهو من المشاريع المهمة. واحدة من المشكلات أن داعش إحتلت هذا المشروع وسرقت بعض المعدات ودمرت بعض المضخات، ولذلك ظهرت الكوليرا في منطقة أبو غريب، وهكذا في المناطق التي يظهر فيها هذا الوباء، بسبب قلة الموارد المائية التي تصلها، ولذلك سوف لا تعمل المضخات ولا تعمل محطات التصفية، وكذلك توجد مشاكل حقيقية في مسألة وصول الكلور إلى هذه المناطق، والمشكلة الحقيقية هو أننا نستورد الكلور إما من الأردن أو كنا من سوريا أو من بعض الدول القريبة المجاورة. أنا أدعو وزارة الصناعة أن تزيد إنتاجها، وتصنعه حتى من الممكن أن نقضي على هذا الوباء، والوقاية خير من العلاج.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
من خلالكم نرحب بالضيوف الكرام. حقيقة وباء الكوليرا كفايروس، بعض الإخوة تطرقوا بأنه ليس خطيراً، لا بالعكس هو مرض خطير جداً، ومرض يهدد أيضاً ليس بعض المحافظات، بل يهدد العراق، والآن يهدد دول الجوار، نلاحظ أن بعض دول الجوار أخذت إحتياطات وقائية خوفاً من إنتقال المرض، فإستيطان هذا الفايروس في العراق، نعم أنا مع زميلي بإستيطانه في العراق، لأنه في 2007 أصاب العراق هذا الوباء، وفي 2009، كل سنتين تظهر هذه الحالات، وفي 2012، وبعد ثلاث سنوات ظهرت في 2015. نحن الآن فقط نعالج كيف نحتمي أو نعالج الإصابات بهذا الوباء، لم نذهب إلى الأسباب الحقيقية للمعالجة، سواءً كان على مستوى الحكومة وحتى على المستوى الدولي، لأن بعض الدول تشترك بهذا الوباء، فعندما نقول إنخفاض مستوى المياه في العراق، إذن هنالك دول تساعد على خفض مستوى المياه، عندما نقول عدم وجود رؤية هنالك في التعمل مع المشاريع الخدمية التي تقلل من هذه الإصابة، إذن الحكومة معنية، العراق اليوم والحكومة مطالبة بأن تدخل الخبرات العراقية في هذا المجال بشكل مباشر، محافظة بابل أكثر المحافظات إصابة بسبب مشاريع المجاري 8%، كثير من مشاريع المجاري هي في نهر الحلة، لذلك اليوم عندما نقول بأنه لا توجد مشاريع مجاري ونحن في عام 2015 إذن الأسباب هي خدمية، عندما نقول منذ 2007 وإلى الآن هنالك تلكؤ في مشاريع المياه إذن هي أسباب خدمية أيضاً، الحاجة الحقيقية للخبرات العراقية للتعامل مع هذه الحالة.
– النائبة ختام كريم عبدالرحمن الربيعي:-
لاحظت من خلال إقتراحات الإخوة وتقرير لجنة الصحة والبيئة ووزيرة الصحة، إلى الآن لا أعرف ما السبب الرئيسي ومن المسؤول عن إنتشار هذا المرض، هل هو الماء نفسه؟ أم هناك جهات أخرى مسؤولة؟ الواضح بأن الكل ذكر المياه غير صالحة للشرب، بعض مناطق بغداد تفتقر أساساً غير موجود فيها ماء، المواطنون يعتمدون على حفر الآبار، حسناً توزيع الشب أو حبوب التعقيم هل ستكون كافية لتعقيم مياه الآبار بحيث تكون صالحة للشرب؟ هناك بعض المطاعم والباعة المتجولين، وسيادة الوزيرة ذكرت بأنه تم غلق الكثير من المطاعم، لماذا لم تكن هذه الإجراءات قبل حدوث الكارثة؟ نحن في كل أجهزتنا التنفيذية تحدث الكارثة ومن ثم نبحث عن حلول.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
نرحب بالسيدة الوزيرة والإخوة الذين معها ونشكر جهودهم المبذولة. نحن أمام كارثة كبيرة ما لم تتظافر جهود المعنية، أنت سبقتني بالحديث سيادتك، يوجد جانبان في المرض حتى الإخوة من غير الأطباء يكونون على دراية، جانب قبل حدوث المرض وجانب بعد حدوث المرض، وزارة الصحة مسؤوليتها نشر الوعي ومعالجة المرض بعد حدوثه، لكن الكارثة الكبرى هي قبل حدوث المرض التي هي الجهتان وزارة الموارد المائية ووزارة البديات. الآن عندما نسمع الحكومة تبشر الشعب العراقي وقد رصدت عشر مليارات لتوفير الشب والكلور، معنى ذلك أننا لم نكن نوفر الشب والكلور بحيث نوفر للمواطن الماء الصالح للشرب، نحن نعرف بأن هذه أموالها من خلال الموازنة التشغيلية، يفترض الوزارة لديها رصيد يكفيها لسنة، نتفاجئ الآن بأن المحطات ليس فيها شب وكلور، ونأتي الآن نريد أن نعالج المشكلة، إجراءاتنا مضت عليها سنة إذا تنظر حضرتك خريطة الحالات أقصاها في بابل (170)، تأتي بعدها المثنى (74)، والديوانية (51). أنا متأكدة بأن الإخوة في وزارة الصحة لديهم تحليل بأن تلك المحافظات الثلاث من أكثر المحافظات التي لديها مشكلة بالمياه، مضت سنة نستنجد ونستغيث لشحة المياه في الأقضية والنواحي، المواطن يحفر بئراً، والبئر بالقرب منه مجاري، ويسحب ماء من المجاري ويشرب، فبدلاً من أن تعطيني زراعة شلب أكثر من الخطة المقررة وفر لي مياه شرب في الأقضية والنواحي. في الأقضية والنواحي الناس فقراء ليس لديه نقود ليشتري قنينة ماء، مثل ما نستطيع نحن أن نشتري، غيرنا لا يستطيع أن يشتري، بالتالي يضطر أن يشرب ويشرب أطفاله من مياه هي أصلاً ملوثة، نحن لا نترك سبب المشكلة، ونأتي نتمسك بالشب والكلور هل وزعنا أم لا؟ أصلاً من المعيب أن نتحدث بقضية الشب والكلور ونحن في الآن في 2015، العالم يتكلم عن الماء بمقاييس معينة، ونحن الآن نعطيهم (شب وكلور)، وحتى هذه ستواجهنا مشكلة فيها، نسبة الكلور سوف لا يضبطها المواطن بأن هذه نسبة مقررة وقد تكون زائدة عن الحد، وقد فيما بعد تظهر أعراضها مستقبلاً.
أنا أتمنى من الإخوة أن يكون إهتمام خاص بالموضوع، وأتمنى من سيادتك أن تستضاف البلديات وأمانة بغداد والموارد المائية، لأننا نحتاج خلية أزمة فاعلة تعمل اليوم، لتلافي الحالات، لأنها بإزدياد ولا تتناقص، يجب أن نعالجها، وأتمنى من الإخوة إهتماماً خاصاً بمحافظة بابل، لأن محافظة بابل فعلاً منكوبة على كل الأصعدة، وأتمنى إجراءات للمدارس، لأن الطلبة سوف يبدأون بالدراسة، نحتاج إجراءات خاصة للإبتدائية ورياض الأطفال، سواءً في قضية الوعي أو توزيع المعقمات.
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
نرحب بمعالي الوزيرة والوفد المرافق لها. فقط أريد تركيزاً معي في هذه النقطة، لأنه من خلال زياراتنا الميدانية للمواقع التي حصلت فيها إصابات، التي هي جنوب بغداد (أبو غريب والمحمودية واليوسفية)، حقيقة شكر وتقدير لكل الجهود المبذولة من قبل الوزارات المختصة في وقت حدوث الأزمة، لكن اليوم توجد مشكلة رئيسية، فمثلاً لدينا مشروع ري أو ماء أبو غريب أو مشروع القوش كما يسمونه عشرة آلاف متر مكعب في الثانية، إحتياجه باقٍ على ثلاثة مليارات والتي هي لا تعادل شيئاً إتجاه الخدمات الكبيرة التي يمكن أن يقدمها هذا المشروع لقضاء كامل بمياه نقية ومياه غير ملوثة بشكل واضح، هذا واحد.
ثانياً: ما حصل بنقل قناة بالنسبة لوزارة البلديات نحتاج في هذا الأمر مناقلة أموال، ومن خلال زياراتنا للوزارات المختصة وجدنا لديهم أموالاً ومصوت عليها بأن تناقل لقطاعات مهمة في هذا الخصوص، لكن الروتين القاتل بين الوزارات، بين وزارة المالية ووزارة البلديات، وبين وزارة المالية ووزارة الموارد المائية. اليوم نحتاج إلى رؤية واضحة للوصول بأسرع وقت لخلاص هذا الأمر.
ثالثاً: توجد لدينا قناة موحدة ناقلة تابعة لوزارة الموارد المائية، هذه تعطي لأبوغريب واليوسفية والرضوانية وشيشيبر واللطيفية. هذه المناطق شاسعة أكثر من مليون نسمة عليها، تحتاج إلى مناقلة أموال بسيطة، وهي بمراحلها النهائية، نحتاج إلى مناقلة أموال بالسرعة الممكنة وتوصيات مستعجلة جداً لإكمال هذا الإجراء. المشكلة الرئيسية العامة على هذا الموضوع ناقشناها في لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الزراعة، وهي زيادة حصة المياه لحوضي دجلة والفرات من قبل الدول المنتجة للمياه بشكل واضح، نحتاج إلى جهود حكومية وبرلمانية إستثنائية لزيادة حصة العراق وخاصة على نهر الفرات، لأن أغلب الإصابات هي على نهر الفرات.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
أولاً: جهود مكافحة هذا المرض تتحملها عدة وزارات ومؤسسات فيفترض جميعها أن تكون في استضافة مجلس النواب للوقوف على خططها ومعالجاتها واتفق مع الإخوة الذين أكدوا ضرورة التركيز على الإجراءات الوقائية والتي يمكن أن تمنع حصول مثل هذا المرض.
ثانياً: ذكرت لجنة الصحة أنها إستضافت في شهر تموز مدير عام الصحة لمناقشة الإجراءات الوقائية لمنع حصول هذا المرض، فهل وضعت اللجنة بالتنسيق مع تلك الدائرة الإجراءات وتابعت وراقبت تنفيذها؟ أو مجرد لقاء عابر لم تحصل منه أي مراقبات أو متابعات على أثره لتنفيذ تلك الخطوات عملياً.
ثالثاً: أيضاً ذُكر في تقرير الوزيرة أنها عقدت ثلاثة اجتماعات للجنة العليا ثم في نفس التقرير تذكر قضايا بسيطة ليست منجزة ولو كانت منجزة لخففت كثيراً من المشكلة فمثلاً مستوى الشب متباين بين الليل والنهار، هذا إذا اللجنة العليا مجتمعة ثلاث مرات وهذه قضايا بسيطة وليس مثلاً إنشاء مشروع أو مجمع مائي يحتاج إلى وقت وتخطيط وتخصيصات، أو الثانية وجود شحة في الكلور والشب، أو النقطة الثالثة الغريبة مثلاً العاملين في تلك المشاريع ليس لديهم مستوى من التدريب أو أدلة عمل، هذه لجنة عليا تجتمع ثلاثة مرات ولا تنتبه لهذه القضايا البسيطة، إذن ماذا كانت تفكر؟ أو ماذا كانت تضع من خطط؟ أو مثلاً عدم وجود واجبات واضحة ومحددة للخفراء، هل هذه تحتاج إلى تخصيصات أو تخطيط؟ إذن يوجد إهمال، إعذروني، يوجد إهمال واضح وغياب للمتابعة والمراقبة والإنجاز غالباً يعتمد على المتابعة والمراقبة ومهما كنت حاذق في التخطيط ومهما توفر من تخصيصات إذا لا توجد متابعة ومراقبة لا يتحقق إنجاز.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لدينا خمسة طالبي مداخلات ومن ثم نستمع إلى حديث للإجابة على الأسئلة المطروحة.
– النائب فالح ساري عبد اشي عكاب:-
أولاً: كل المختصين يقولون بأن هذا المرض مستوطن في العراق وإذا كان كذلك فما هي إجراءات الصحة لمكافحة هذا المرض؟ باعتبار أن هذا المرض يعني محسوب حساباً مقدماً، هل هي بواسطة حبوب الكلور التي توزع للتعقيم؟
ثانياً: ما هي العلاجات المتخذة في هذا الجانب؟
ثالثاً: وزارة الصحة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن منح الإجازات للمطاعم والمقاهي ولمحطات الـ(RO)، هنا دور وزارة الصحة كان مقصر وواضح خاصة في محافظة المثنى ولدينا إصابات في محافظة المثنى تفوق الـ(74) حالة والإحصائيات غير دقيقة التي قدمتها وزيرة الصحة ولدينا حالات وفيات في محافظة المثنى في منطقة العوينين في منطقة نائية وأصحاب العلاقة جاءوا اليوم إلى مجلس النواب وقدموا شكوى إلى لجنة الصحة ولجنة النزاهة في هذا الجانب، وللأسف الشديد إدارة الصحة أو إدارة المستشفى أو المختص في هذا الجانب أعطى شهادة وفاة لهؤلاء المصابين بالكوليرا التي أعراضهم أعراض كوليرا ووفياتهم كانت بهذا السبب وأعطوا لهم أسباب الوفيات خارج السياق دون فحصهم فأعطى أحدهم كتب سبب الوفاة الإصابة بصدمة قلبية وهو أصلاً تخطيط للقلب لم يجرى له لأنه جاء ليلاً والثاني كان مواليد 1956 كتب في التقرير الطبي أو شهادة الوفاة يعتمد على ظهور الفحوصات والنتائج لاحقاً، إذن هذه الفحوصات والنتائج لاحقاً متى تظهر؟ أصلاً حولوهم إلى الطب العدلي فبالتالي هناك تضليل ويحاولون جهد الإمكان أن لا يعطوا هذه النتائج أو يطلع عليها المدعي العام لذلك نحن كوضع صحة في محافظة المثنى وضع مزري ووفيات من هذا المرض وإجراءات متخذة غير سليمة ووزيرة الصحة ذهبت إلى محافظة المثنى وعقدت مؤتمر صحفي أمام الإعلام قالت لا توجد وفيات والمرض مسيطر عليه، عكس مؤتمرها الصحفي، حقيقة لم تكن دقيقة في مؤتمرها ولم تكن ناقلة للحقيقة أثناء عقد المؤتمر في إدارة الصحة وكان مجيئها روتينياً ولم تكن مطلعة على كل المسوحات والمناطق الموبوءة فمنطقة العوينين في السماوة منطقة موبوءة أكثر من (17) إصابة موجودة في هذه المنطقة لم تتخذ دائرة الصحة التدابير اللازمة لمعالجة هذا المرض.
– النائبة خديجة وادي ميزر الجابري:-
طبعاً هذا المرض مرض خطير جداً ندعو من الله سبحانه وتعالى أن يخلص بلدنا العزيز من هذا الوباء وأكمل ما تكلم عنه أخي النائب فالح ساري فنحن زرنا قرية العوينين في محافظة المثنى وكانت المحافظة قبل هذا المرض تعاني من تدهور الواقع الصحي والأسباب معروفة ومحددة لدى الوزيرة ولكن مع الأسف الشديد معالي الوزيرة تعرف الأسباب وأسباب تدهور الوضع الصحي في المحافظة ولكنها رفضت مقابلتنا نحن نواب المحافظة ومجلس المحافظة خاصة ولجنة الصحة في المحافظة ولدينا أسباب كثيرة منها شحة المياه وإن وجدت في الاقضية والنواحي فأنها لا تصلح للغسل وحتى الشب والكلور مدة الصلاحية تكون منتهية، طبعاً بالنسبة لحالة الوفاة التي حصلت نحن ذهبنا إلى الفاتحة فقد توفت الأم والابن في نفس الساعة ونفس الليلة وتسمعني معالي الوزيرة واليوم أتى الأب وقدم شكوى للنزاهة وقدم شكوى للجنة الصحة وأتى إلى اللجنة ولم يتم قبول دخولنا إلى معالي الوزيرة ولم يتم استقبالنا حتى تستمع إلى الأب المسكين الفقير الذي فقد في ليلة واحد ابنه وزوجته دون اتخاذ أي إجراءات طبية فقط قاموا بوضع مغذي لهم وكانت أعراض الإسهال والتقيؤ لديهم، لذا أطلب من معالي الوزيرة أن تهتم بمحافظة المثنى لأنه توجد كارثة وتدهور الواقع الصحي في المحافظة ويزيد يوماً بعد يوم وله أسباب معروفة يا سيادة الرئيس.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
نشكر معالي وزيرة الصحة والوفد المرافق لها وكذلك لجنة الصحة والبيئة على اهتمامهم بهذا الموضوع المهم، حقيقة من يطلع على التقرير وبشكل دقيق يظهر بان مرض الكوليرا الوبائي لم يتم إتخاذ إجراءات للقضاء عليه بشكل جذري وأما وجود هذه الحالات منذ عام 2007 و2008 و2013 و2015 دليل على أن الحكومة لحد الآن لم تكن تمتلك الإرادة الحقيقية ولم تتخذ إجراءات من شأنها القضاء على المرض، بالنسبة للملاحظات التي أبدتها وزارة الصحة في زيارتها الميدانية للمحافظات التي ظهرت فيها هذه الحالات دليل على عدم وجود إدارة جيدة ولا يرجع السبب إلى شحة المياه ولا إلى قلة التخصيصات ولكن متابعات وإجراءات وضعف الإدارة من قبل الوزارات المعنية، ليس وزارة الصحة فقط هي المعنية فوزارة البلديات والأعمار ووزارة الموارد المائية أيضاً لم تتخذ كافة الإجراءات والسبل الكفيلة، سؤالي الذي أوجهه إلى معالي وزيرة الصحة بعدم وجود تنسيق مع منظمة الصحة العالمية وعدم التنسيق مع كل الوزارات، فما هي خطواتهم وخطتهم للقضاء على هذا المرض؟ حقيقة نحن نشعر بالخجل فنحن في عام 2015 وهذا المرض الوبائي لازال موجود في حين ان مناطق أخرى كإقليم كردستان مليون و(800) الف نازح موجود.
– النائبة سهام موسى حمود الموسوي:-
أولاً: شكراً لمعالي الوزيرة والوفد المرافق لها، أولى الإصابات التي ظهرت بالنسبة لهذا المرض كانت في محافظة الديوانية في ناحية غماس طبعاً السبب الرئيسي الذي أدى إلى هذه الإصابات في محافظة الديوانية هي شحة المياه لكون هنالك حصة مائية ما بين محافظة النجف ومحافظة الديوانية، خمسة أيام لمحافظة الديوانية وخمسة أيام لمحافظة النجف بسبب زراعة محصول الشلب واليوم لدينا ناحية غماس والاقضية والنواحي البعيدة لا تصل لها أي كمية مياه حتى في فترة الحصة المائية للديوانية، اليوم يجب على وزير الموارد المائية توفير حصة مائية لعمل المجمعات المائية الذي هو متوقف بشكل كامل لعدم وجود كمية كافية من المياه في الأنهر الرئيسية، لذلك نطالب وزير الموارد المائية أن توفر حصة مائية لهذه المناطق حتى في تحويل كمية المياه إلى محافظة النجف لكون إذا زادت نسبة العكورة في المياه أيضاً مادة الكلور سوف لن تعمل.
ثانياً: غياب الجانب البيئي اليوم فاغلب المياه الثقيلة من المناطق السكنية ترمى إلى الأنهار لذلك تزيد نسبة الإصابة بهذا المرض ونسبة مرض الكوليرا يزيد في فصل الربيع والصيف والخريف ومادة الكلور والشب يجب أن تتوفر قبل هذه الفصول ويكون هنالك احتياط لهذه الحالات من قبل الجهات المعنية.
ثالثاً: هنالك خلية أزمة شُكلت من قبل جهات معنية من الحكومة لمعالجة مرض الكوليرا واليوم هذه المبالغ التي خصصت لوزارة الصحة أو وزارة الموارد المائية تم إيصالها أم تتبع نفس السياق الروتيني في إيصالها.
رابعاً: بالنسبة للجيش والحشد الشعبي والشرطة، هل تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الإصابة في صفوف الجيش والحشد الشعبي من قبل وزارة الصحة؟
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
أولاً: الشكر والتقدير لمعالي وزيرة الصحة لحضورها هذه الإستضافة بالتأكيد إذا كانت وزارة الصحة تتحمل نتائج هذا المرض فهي تتحمل إلى ما بعد حدوث هذا المرض لأنه واضح من مداخلات الإخوان ومن التقرير أن الأسباب المؤدية إلى هذا المرض هي ليست وزارة الصحة بالدرجة الأساس ولكن وزارات أخرى، وزارة الصحة ربما عليها جانب واحد وهو أنه في الأيام الاعتيادية بان توجد لجنة يومية المفروض تفحص المياه الصالحة للشرب من عدمها في مشاريع المياه وليس في مناطق أخرى ولكن واضح أنه أحدى الأسباب حسب ما ذكرته الحكومة انه خصصت الآن مبالغ لشراء الشب والكلور وربما أن الخدمات هي آخر شيء تفكر به الحكومة والدليل على ذلك أين هي الأموال التي خصصت لموضوع الشب والكلور ضمن موازنة 2015؟ وهي موازنة لسنة كاملة المفروض ان هنالك خطة واضحة بالنسبة لاحتياجات الدولة في هذا الموضوع.
ثانياً: بعض مشاريع تصفية المياه المتلكئة نحن نعتقد أيضاً أن الفساد الإداري والمالي هو أحد أسباب الذي أدى إلى تأخر هذه المشاريع أو إلى سوء إدارة هذه المشاريع ونحن نعتقد أنه يجب ان تكون هنالك استضافة للوزارات التي قد تكون بسبب ضعف تقديمها للخدمات أن تكون أحدى الأسباب التي ظهرت هذه الأمراض ومن ضمنها وزارة البلديات والأعمار ووزارة الموارد المائية لأنها هي المسؤولة عن توفير المياه أما النتائج التي تظهر للأمراض إذا كانت وزارة الصحة لم تستطع إيقاف هذه الأمراض يمكن أن يكون السبب من وزارة الصحة.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
حقيقة مثل ما أشاروا السادة النواب انه معظم الأسباب تقع خارج إرادة وزارة الصحة وهي توفير حصة مياه الشرب وكذلك إنتاج مياه صالحة للشرب وجزء منها لوزارة الموارد المالية والجزء الآخر لأمانة بغداد ووزارة البلديات وأحب أن أشير إلى نقطة (18) من التقرير وفيها إشارات خطيرة حقيقة وهذا هو واجب وزارة الصحة وليس فقط هو ان يكون علاج الحالات بعد ظهورها بل واجب وزارة الصحة الوقاية وقانون الصحة العامة يمنح وزارة الصحة صلاحية مراقبة وفحص المياه في محطات التصفية ويعطي أيضاً للوزير صلاحية غلق هذه المحطات في حال وجود مخالفة للضوابط والمعايير، أنا سؤالي هل تم مخاطبة وزارة البلديات وأمانة بغداد بتقارير رسمية موثقة تبين ان المياه المنتجة غير صالحة للشرب؟ وإذا كان هنالك تقارير أرجو عرضها على مجلس النواب.
– النائب رشيد عبود ابراهيم الياسري:-
شكراً لمعالي الوزير على تكرمها للحضور لمعالجة هذا الموضوع الخطير وأنا حقيقة اطلب وأدعو أن نتآخى جميعاً عندما يحصل وباء أو كارثة لا أن نبتدئ بإلقاء اللوم على بعضنا البعض فوزارة الصحة تلقي اللوم على دائرة الماء ودائرة الماء تلقي اللوم على الصحة ونحن أمام معضلة ومشكلة خطيرة علينا أن نتآخى في سبيل حل هذه المشكلة حقيقة أنا زرت دائرة صحة واسط وماء واسط عند ظهور الأزمة الأسبوع الماضي ووجدت كل الاستعدادات لكن هذا هو وباء ولا يمكن أن نلجأ للمعالجات اللاحقة أما لا يمكن أن ندفع ونحن أمام أزمة المياه التي تعصف بالبلد وأنا أتمنى انه الوزارتين تتكاتف وأنا لاحظت انه هنالك تعاون بين كل الوزارات والوزارة المعنية هي وزارة الصحة كما أشار الإخوان السيد الطرفي والسيد صلاح الجبوري فوزارة الصحة تقع عليها مسؤولية المعالجات حقيقة وان كانت تتحمل جزء من المسؤولية في موضوع التثقيف والوقاية المسبقة ولكن خط الصد الأول هو كما قلت في إدارة ماء الكوت وهو موضوع المياه المجهزة وهو الساتر الأول الذي يحمينا هو موضوع الماء المجهز للمواطن وعلينا أن ندقق في هذا الموضوع ولا نلقي باللوم ونتمهل جميعاً فيما بيننا لأجل حل هذه المشكلة.
– النائب رسول راضي ابو حسنة عاصي:-
نشكر معالي الوزيرة والوفد المرافق، أن الوقاية خير من العلاج وأنا أتحدث عن محافظة المثنى وهي ثاني محافظة في العراق بعد محافظة الانبار حيث تبلغ مساحتها (51) ألف و( 450) كيلو وهنالك قضاء السلمان وبصية وهي أقضية حدودية صحراوية تعتمد على مياه الآبار وكذلك انتشار السكن الأفقي في الريف والمدينة بشكل واسع واعتماد المحافظة على ماء نهر الفرات في الاستعمال والشرب وخاصة في الريف لوجود محطات تصفية متوقفة لشحة المياه في نهر الفرات أضف الى ذلك أيضاً وجود المياه الثقيلة في نهر الفرات وارتفاع نسبة الأملاح، لذا أطلب من وزارة الصحة وبالتعاون مع مديريات المياه في المحافظات والاقضية والنواحي الإشراف على عملية التصفية والتعقيم المناسب واطلب تشكيل لجنة خلية أزمة من رئيس كل وحدة إدارية في المحافظة ورئيس الصحة ومدير الماء للإشراف المباشر على عملية التعقيم وتقديم تقرير يومي للمحافظ باعتباره رئيس اللجنة وإعلان حالة الطوارئ في كل محافظة وتخصيص مستشفى خاص لهذه الحالة لمنع انتشار المرض في المستشفيات العامة لأنها كثيرة المراجعات من قبل الناس.
– النائب هاني موسى بدر حميدي:-
الشكر الموصول لمعالي وزيرة الصحة على قبولها هذه الاستضافة وإدلائها بهذا البيان المهم حول الموقف النهائي للكوليرا في العراق الذي ابتدأ في الشهر التاسع وهي الفترة تقريباً سنوياً في مثل هذا الوقت لوجود الظرف البيئي المناسب مثل ما ذكر الإخوان حيث أن هذه البكتريا وهي ليست بفيروس بل بكتريا مسببة لهذا المرض متوطنة في العراق تظهر عند وجود الظروف الملائمة منها عدم وجود المياه الصالحة للشرب وعدم وجود الأطعمة النظيفة خاصة في المطاعم وغيرها، البيان كان واضح من قبل لجنة الصحة والبيئة حيث أننا على تماس مباشر مع خلية الأزمة المشكلة في وزارة الصحة التي تضم كافة الوزارات المعنية وكذلك الوزارات التي تتلقى الخدمة مثل وزارة التربية وغيرها من الوزارات وخلية الأزمة المدنية في مجلس الوزراء مطالبة بتخصيص المبالغ المناسبة للصرف على محطات المياه الصالحة للشرب وكذلك الأموال اللازمة لإجراء حملات التوعية والحملات التثقيفية للمواطنين وهذه الحالة سوف تتكرر والذي أريد أن أقوله لإخواني أعضاء مجلس النواب في ظل غياب الخدمات المناسبة ومنها خدمات توفير المياه الصالحة للشرب أي سنوياً سوف نجلس ونناقش هذا الأمر في حال عدم توفير المياه الصالحة للشرب، تعتبر وزارة الصحة كما قال الإخوان خط الصد الأخير في علاج الكوليرا والوزارات الأخرى المعنية، يجب أن تتكاتف وتتضافر الجهود من أجل القضاء نهائياً على هذا الوباء.
– النائب رياض غالي مفتن راضي:-
نرحب بمعالي الوزيرة والوفد المرافق لها، الحقيقة الموضوع يتعلق بالمشكلة في الأطراف سواء كان في بغداد أو المحافظات بسبب ضعف الخدمة المقدمة سواء كان من الناحية الصحية أو الخدمية وعدم وجود مستشفيات في الأطراف أو وجود مشاريع حقيقة غير متابعة من قبل وزارة الصحة أو كذلك من قبل وزارة البلديات أو المحافظات فلا وجود لهذه المشاريع في مناطق الأطراف في بغداد وكذلك المحافظات وكذلك هذه المشاريع أما متلكئة أو متوقفة وهذا بسبب الحكومة السابقة والعاتق الآن يقع على الحكومة الحالية بوزرائها سواء كان في وزارة البلديات والمحافظات وعلى وزيرة الصحة الحالية ويجب أن تجد حل بالنسبة لوباء الكوليرا ولا ندري ماذا سوف يأتي لنا من وباء مستقبلاً حتى نكون واضحين في هذه المسألة والتوصية إلى وزارة البلديات ووزارة الصحة لإكمال المشاريع مثل المستشفيات ومشاريع الماء وشبكات الماء وتصليحها بسبب قدمها وكذلك التوصية للحكومة على إكمال كافة مشاريع الصرف الصحي والمجاري ومشاريع الماء عن طريق دعم المحافظات ووزارة البلديات والصحة لإكمال هذه المشاريع من الموازنة أو عن طريق الدفع بالآجل بشكل خاص وسريع والتوصية إلى رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجنة من اللجان المتخصصة بمتابعة إكمال مشاريع المستشفيات والماء والصرف الصحي لأجل إكمالها وكذلك توصية خاصة لوزيرة الصحة من أجل تشكيل لجان متابعة لمتابعة المراكز الصحية في الأطراف والمستشفيات حتى في المركز من أجل الارتقاء بعمل هذه المستشفيات وأنا قبل فترة زرت المستشفيات وقمت بجولة وسوف أقدم تقرير حول هذه الجولة وأقدمه مكتوب إلى معالي الوزيرة ونشكرها لاهتمامها ومتابعتها لتطويق هذا المرض وهمتها ولكن هنالك قصور وتقصير مضاف في المراكز الصحية في أطراف بغداد وكذلك متابعة بناء هذه المستشفيات والارتقاء بالمشاريع فنرى في بعض المراكز الصحية هنالك طبيبين فقط ولا يوجد أحد يخبر معالي الوزيرة بذلك، لذا اطلب منها تشكيل لجنة ومحاسبة المقصرين.
– النائب فيصل غازي شبار الزيادي:-
نشكر معالي الوزيرة والوفد المرافق لها بالحضور إلى مجلس النواب وتوضيح الأسباب التي أدت إلى انتشار مرض الكوليرا وفي الحقيقة كلنا نعلم أن سبب انتشار مرض الكوليرا هو تلوث المياه بصورة مباشرة وكذلك تلوث بعض الأطعمة وكذلك عدم اهتمام المواطن بأنظمة وتعليمات الصحة العامة والحقيقة الأخرى التقرير المفصل الذي قرأته السيدة الوزيرة واستشفينا أن وزارة الصحة حقيقة ليست جزء من المشكلة وإنما هي جزء من الحل وإنما المشكلة تكمن في وزارات أخرى مثل وزارة الموارد المائية ووزارة البلديات وكذلك وزارة الصناعة ونحن نطالب اللجان المختصة لجنة الخدمات ولجنة الموارد المائية بضرورة استضافة الوزراء المختصين وبيان أسباب انتشار هذا المرض وكذلك نؤكد على دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة والمحافظات الأخرى التشديد في موضوع الدفتر الصحي والبطاقة الصحية وكذلك إغلاق بعض المطاعم والباعة المتجولين وكذلك محطات المياه التي لا تخضع للضوابط الصحية.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
أولاً: نشكر معالي الوزيرة والوفد المرافق لها، اليوم نلاحظ أن الكوليرا متفشية في المحافظات المستقرة وهنالك عجز واضح في الحكومة ووزارة الصحة لا تتحمل المسؤولية بل هي تتحمل مسؤولية العلاج وليس الوباء فالوباء جاء بسبب عدم توفر البنى التحتية للخدمات للمواطنين في محافظات مستقرة. وأنا سؤالي للحكومة من خلال معالي الوزيرة ماذا قدمت الحكومة من تحذيرات استباقية لحماية أرواح النازحين القاطنين اليوم في الخيم والمخيمات؟ لاسيما نحن في الأيام الأخيرة قمنا بزيارة كمبات لا توجد فيها نهائياً مياه للشرب مما اضطرهم إلى التوجه إلى الأنهر والمستنقعات.
ثانياً: اليوم نلاحظ أن سبب الكوليرا هو بسبب تقصير مستشفى أو طبيب ما بل الإمراض جاءت بسبب عدم توفر الخدمات للمواطنين واليوم وزارة الصحة مسؤولة عن حياتهم، فهل بعد أيام نذهب إلى وزارة الصحة حتى تفزع لنا وتذهب إلى المخيمات للحفاظ على أرواح النازحين؟ أنا أعتقد أن اليوم الحكومة تتحمل المسؤولية بالكامل وان تقوم بدعم قطاع الصحة وأن لا تترك الكرة في ملعب الصحة وتحملها كافة المسؤولية أسوةً بترك الكرة في ملعب وزارة الهجرة والمهجرين في تقديم المساعدات للنازحين.
– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري:-
حقيقة أنا أستغرب انه النقاش في هذه الجلسة يساق إلى منصة اتهام أو دفاع عن مؤسسة معينة من مؤسسات الدولة العراقية فاليوم الكل مسؤولين أمام حالة مهمة وخطيرة تمس حياة المواطن العراقي بالصميم ففي الدولة المتقدمة إذا تظهر حالة الكوليرا واحدة فالحكومة تعلن حالة طوارئ واليوم حسب الجدول الموجود أنه هنالك أكثر من (400) حالة مصابة بالكوليرا وبالتالي اليوم يجب أن تكون المسؤولية تساهمية على كل المؤسسات العراقية للتصدي لهذا المرض الخطير والذي حقيقة ظهوره في العراق يعد فاجعة كبيرة من كل النواحي ويجب أن تكون هنالك غرفة عمليات عليا لهذا الموضوع ولا تكون غرفة آنية فقط عندما يظهر المرض ونقوم بتشكيل غرفة عمليات وتدير الأزمة كلا بل يجب أن تكون هذه الغرفة موجودة دائماً ففي السنوات السابقة عندما ظهر هذا المرض كانت هنالك غرف عمليات مشكلة مركزية برئاسة رئيس الوزراء وغرف عمليات في المحافظات برئاسة المحافظ، لذلك يفترض أن تكون هذه الغرف موجودة ومستمرة ولا تلغى بمجرد السيطرة على المرض وهذه الغرف هي أيضاً ليست فقط للعلاج أو للسيطرة ولكن لإعداد استراتيجيات للحد من هذا المرض وعندما كنا في وزارة البيئة كانت هنالك (34) محطة للصرف الصحي في بغداد ومياه الأنهار ومياه الصرف الصحي دائماً وبصورة مباشرة يتم رميها في نهر دجلة ومنذ عام 2014 قلنا انه نحن مقبلين على كارثة إنسانية بسبب هذا الوضع والأسباب عديدة ولكن الاستراتيجيات غائبة ويجب أن تكون هنالك استراتيجيات واضحة للحد والسيطرة على هذا المرض.
– النائب بيستون عادل ويس احمد:-
الشكر للسيدة الوزيرة والوفد المرافق لها، كما نعلم أن مرض الكوليرا مرض خطير وذلك لسرعة انتشاره ولكن سهل في علاجه إذا التزمنا ببعض البروتوكولات ونحن يجب أن لا نضع اللوم على وزارة دون وزارة أخرى بل الكارثة حصلت ولكن يجب ان نجد الحل والعلاج لهذا المرض والوزارات المعنية وليس دفاع عن وزارة الصحة ولكن وزارة الصحة هي ثانوية وليست مسؤولة عن هذا المرض ولكن المهم الآن ما هي النقاط المهمة التي يجب أن نعمل عليها للحد من المرض وانتهائه؟ النقطة المهمة ما دام هنالك عطلة رسمية للمدارس وخاصة الابتدائية يجب علينا التنسيق مع وزارة التربية لتنظيف الخزانات الموجودة في المدارس لأننا نعرف متراكم عليها أتربة ويجب تنظيفها ووضع عمال في المرافق الصحية للمدارس وخاصة الابتدائية.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
نرحب بالسيدة وزيرة الصحة والوفد المرافق لها.
أعتقد من الواضح والضروري بعد ما دار من الإخوان أن الكوليرا مرض وبائي ينتشر بين الفئات العمرية لاسيما المختلفة ولاسيما أن الجدول المرفق والمقدم من السيدة وزيرة الصحة أنه ينتشر بشكل كبير لاسيما بين الأناث، حيث وصلت نسبة الإصابة الموجودين (70%) هم أناث، إذا دل هذا اليوم نرى أن المحافظات الأشد فقراً مثل محافظة بابل ومحافظة الديوانية ومحافظة السماوة وهذا إن دل أن إستراتيجية الدولة في الصحة أو الحكومة لا تتجه، اليوم المسؤولية لا تقع على وزارة الصحة فحسب بل أيضاً تقع بنسبة كبيرة، اليوم الماء هو الدليل الواضح والقاطع أنه الماء غير الصالح للشرب وصوله إلى المواطنين هو سبب رئيسي في إنتشار مرض الكوليرا.
إذن أين المحافظين وموازنة تنمية الأقاليم السابقة؟ أين وزارة البلديات؟ وإلى الآن محافظاتنا عدد كبير من الأقضية والنواحي والتي تشير إليها خارطة الفقر أنها من أشد المناطق فقراً وهي بعيدة عن الماء الصالح للشرب، اليوم الناس تعتمد على الآبار والتي هي قريبة جداً من مياه الصرف الصحي الثقيلة وبالتالي هذا مصدر، علينا أن نجفف مصدر إنتشار الكوليرا، اليوم الحالات في منحني متصاعد سيدي الرئيس، علينا أن نتخذ من مجلس النواب خطوة حقيقية، يوجد لدينا معمل تعبئة في وزارة الصناعة.
– النائب سيروان عبد الله إسماعيل عزيز:-
نرحب بالسيدة وزيرة الصحة والوفد المرافق لها.
أولاً: بالرغم من تلوث البيئة في البلد، بإعتقادي أحد أسباب حدوث هذه الحالات وإنتشار وباء الكوليرا وغيرها من الأمراض يرجع إلى عدم وجود ثقافة صحية كافية وعدم الإهتمام من قبل وزارتي الصحة والتربية والمجتمع بصورة عامة، لذلك أقترح على وزارة الصحة والتربية القيام بالتنسيق مباشرةً ووضع مادة الثقافة الصحية في مناهج التعليم وتقديم سيمينارات وبرامج خاصة للتوعية من خلال وسائل الإعلام وفي المدارس لتجنب خطورة الأمراض والوقاية من وباء الكوليرا وغيرها من الأمراض.
ثانياً: سمعنا بأن هنالك شحة في المياه في البلد ولكن توجد كميات هائلة من المياه خاصةً في موسم الربيع والشتاء ولكن أعتقد الجهة المسؤولة.
– النائب حسام علي حسين العقابي:-
أهلاً وسهلاً بجناب الدكتورة عديلة والدكتور حسن هادي والوفد المرافق لهم.
لدي أربعة ملاحظات:-
الملاحظة الأولى: إن أكثر المناطق تضرراً وخطورة للإصابة بمرض الكوليرا هي مناطق أطراف بغداد وبعض المحافظات وخاصةً الأقضية والنواحي والأرياف لعدم توفر ماء صالح للشرب، لذا نطالب وزارة المالية إطلاق التخصيصات المالية اللازمة لمشاريع تصفية المياه لأن أغلب هذه المناطق لم يصل إليها ماء صافي.
الملاحظة الثانية: نطالب محافظة بغداد وبقية المحافظات التركيز على تحسين الخدمات المعنية بدوائر الماء وتوفير الماء الصالح للشرب وإعطاء أولوية لهذه المشاريع.
الملاحظة الثالثة: على وزارة الإسكان والبلديات التعاون مع محافظة بغداد وبقية المحافظات لإجراء حملات تنظيف ورفع النفايات وعدم تكدسها لتجنب إنتقال المرض.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تقدم الملاحظات مكتوبة، آخر متحدث.
– النائب توفيق موحي أحمد الكعبي:-
شكراً للسيد الرئيس، وشكراً للسيدة الوزيرة والوفد المرافق لها.
حقيقةً أنا من محافظة البصرة وقمت بجولة إلى مستشفيات البصرة ولدي عدة ملاحظات ومنها:-
الملاحظة الأولى: عدم وجود كمية كافية من مادة الكلور في دائرة الماء في البصرة وهذا من خلال إتصالي الهاتفي مع السيد معاون المدير وقال لي بالنص على أنه لدي كمية لا تكفي أكثر من (10) أيام ومن بعدها تنفذ هذه الكمية.
الملاحظة الثانية: عدم الإهتمام بالنظافة وخاصة مستشفى الموانئ حقيقة مكان يندى له الجبين عندما نلاحظ الأسرة التي يرقد عليها المرضى يجب أن يكون هناك إهتمام بالنظافة.
التنسيق مع دائرة الموارد المائية لزيادة الإطلاقات المائية خاصة محافظة البصرة اليوم لديها حقيقةً ماء مالح وهذه تعتبر مناطق سهلة لإنتعاش الكوليرا فيجب على وزارة الصحة ووزارة الموارد المائية زيادة الإطلاقات المائية، وحقيقة اليوم البصرة هي الرافد الأساسي للعراق من حيث السلة الغذائية يجب أن يكون هناك إهتمام وكذلك لا يوجد جهاز فحص في محافظة البصرة وتقوم محافظة البصرة بإرسال العينات إلى بغداد نأمل أن تكون وزارة الصحة إهتمت بإرسال هذا الجهاز إلى محافظة البصرة وليس الإعتماد على إرسالها إلى بغداد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
السيد رئيس لجنة الصحة.
أولاً: الشكر والتقدير لمعالي وزيرة الصحة لحضورها هذه الإستضافة بالتأكيد إذا كانت وزارة الصحة تتحمل نتائج هذا المرض فهي تتحمل إلى ما بعد حدوث هذا المرض لأنه واضح من مداخلات الإخوان ومن التقرير أن الأسباب المؤدية إلى هذا المرض هي ليست وزارة الصحة بالدرجة الأساس ولكن وزارات أخرى، وزارة الصحة ربما عليها جانب واحد وهو أنه في الأيام الاعتيادية بان توجد لجنة يومية المفروض تفحص المياه الصالحة للشرب من عدمها في مشاريع المياه وليس في مناطق أخرى ولكن واضح أنه أحدى الأسباب حسب ما ذكرته الحكومة انه خصصت الآن مبالغ لشراء الشب والكلور وربما أن الخدمات هي آخر شيء تفكر به الحكومة والدليل على ذلك أين هي الأموال التي خصصت لموضوع الشب والكلور ضمن موازنة 2015؟ وهي موازنة لسنة كاملة المفروض ان هنالك خطة واضحة بالنسبة لاحتياجات الدولة في هذا الموضوع.
ثانياً: بعض مشاريع تصفية المياه المتلكئة نحن نعتقد أيضاً أن الفساد الإداري والمالي هو أحد أسباب الذي أدى إلى تأخر هذه المشاريع أو إلى سوء إدارة هذه المشاريع ونحن نعتقد أنه يجب ان تكون هنالك استضافة للوزارات التي قد تكون بسبب ضعف تقديمها للخدمات أن تكون أحدى الأسباب التي ظهرت هذه الأمراض ومن ضمنها وزارة البلديات والأعمار ووزارة الموارد المائية لأنها هي المسؤولة عن توفير المياه أما النتائج التي تظهر للأمراض إذا كانت وزارة الصحة لم تستطع إيقاف هذه الأمراض يمكن أن يكون السبب من وزارة الصحة.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
حقيقة مثل ما أشاروا السادة النواب انه معظم الأسباب تقع خارج إرادة وزارة الصحة وهي توفير حصة مياه الشرب وكذلك إنتاج مياه صالحة للشرب وجزء منها لوزارة الموارد المالية والجزء الآخر لأمانة بغداد ووزارة البلديات وأحب أن أشير إلى نقطة (18) من التقرير وفيها إشارات خطيرة حقيقة وهذا هو واجب وزارة الصحة وليس فقط هو ان يكون علاج الحالات بعد ظهورها بل واجب وزارة الصحة الوقاية وقانون الصحة العامة يمنح وزارة الصحة صلاحية مراقبة وفحص المياه في محطات التصفية ويعطي أيضاً للوزير صلاحية غلق هذه المحطات في حال وجود مخالفة للضوابط والمعايير، أنا سؤالي هل تم مخاطبة وزارة البلديات وأمانة بغداد بتقارير رسمية موثقة تبين ان المياه المنتجة غير صالحة للشرب؟ وإذا كان هنالك تقارير أرجو عرضها على مجلس النواب.
– النائب رشيد عبود ابراهيم الياسري:-
شكراً لمعالي الوزير على تكرمها للحضور لمعالجة هذا الموضوع الخطير وأنا حقيقة اطلب وأدعو أن نتآخى جميعاً عندما يحصل وباء أو كارثة لا أن نبتدئ بإلقاء اللوم على بعضنا البعض فوزارة الصحة تلقي اللوم على دائرة الماء ودائرة الماء تلقي اللوم على الصحة ونحن أمام معضلة ومشكلة خطيرة علينا أن نتآخى في سبيل حل هذه المشكلة حقيقة أنا زرت دائرة صحة واسط وماء واسط عند ظهور الأزمة الأسبوع الماضي ووجدت كل الاستعدادات لكن هذا هو وباء ولا يمكن أن نلجأ للمعالجات اللاحقة أما لا يمكن أن ندفع ونحن أمام أزمة المياه التي تعصف بالبلد وأنا أتمنى انه الوزارتين تتكاتف وأنا لاحظت انه هنالك تعاون بين كل الوزارات والوزارة المعنية هي وزارة الصحة كما أشار الإخوان السيد الطرفي والسيد صلاح الجبوري فوزارة الصحة تقع عليها مسؤولية المعالجات حقيقة وان كانت تتحمل جزء من المسؤولية في موضوع التثقيف والوقاية المسبقة ولكن خط الصد الأول هو كما قلت في إدارة ماء الكوت وهو موضوع المياه المجهزة وهو الساتر الأول الذي يحمينا هو موضوع الماء المجهز للمواطن وعلينا أن ندقق في هذا الموضوع ولا نلقي باللوم ونتمهل جميعاً فيما بيننا لأجل حل هذه المشكلة.
– النائب رسول راضي ابو حسنة عاصي:-
نشكر معالي الوزيرة والوفد المرافق، أن الوقاية خير من العلاج وأنا أتحدث عن محافظة المثنى وهي ثاني محافظة في العراق بعد محافظة الانبار حيث تبلغ مساحتها (51) ألف و( 450) كيلو وهنالك قضاء السلمان وبصية وهي أقضية حدودية صحراوية تعتمد على مياه الآبار وكذلك انتشار السكن الأفقي في الريف والمدينة بشكل واسع واعتماد المحافظة على ماء نهر الفرات في الاستعمال والشرب وخاصة في الريف لوجود محطات تصفية متوقفة لشحة المياه في نهر الفرات أضف الى ذلك أيضاً وجود المياه الثقيلة في نهر الفرات وارتفاع نسبة الأملاح، لذا أطلب من وزارة الصحة وبالتعاون مع مديريات المياه في المحافظات والاقضية والنواحي الإشراف على عملية التصفية والتعقيم المناسب واطلب تشكيل لجنة خلية أزمة من رئيس كل وحدة إدارية في المحافظة ورئيس الصحة ومدير الماء للإشراف المباشر على عملية التعقيم وتقديم تقرير يومي للمحافظ باعتباره رئيس اللجنة وإعلان حالة الطوارئ في كل محافظة وتخصيص مستشفى خاص لهذه الحالة لمنع انتشار المرض في المستشفيات العامة لأنها كثيرة المراجعات من قبل الناس.
– النائب هاني موسى بدر حميدي:-
الشكر الموصول لمعالي وزيرة الصحة على قبولها هذه الاستضافة وإدلائها بهذا البيان المهم حول الموقف النهائي للكوليرا في العراق الذي ابتدأ في الشهر التاسع وهي الفترة تقريباً سنوياً في مثل هذا الوقت لوجود الظرف البيئي المناسب مثل ما ذكر الإخوان حيث أن هذه البكتريا وهي ليست بفيروس بل بكتريا مسببة لهذا المرض متوطنة في العراق تظهر عند وجود الظروف الملائمة منها عدم وجود المياه الصالحة للشرب وعدم وجود الأطعمة النظيفة خاصة في المطاعم وغيرها، البيان كان واضح من قبل لجنة الصحة والبيئة حيث أننا على تماس مباشر مع خلية الأزمة المشكلة في وزارة الصحة التي تضم كافة الوزارات المعنية وكذلك الوزارات التي تتلقى الخدمة مثل وزارة التربية وغيرها من الوزارات وخلية الأزمة المدنية في مجلس الوزراء مطالبة بتخصيص المبالغ المناسبة للصرف على محطات المياه الصالحة للشرب وكذلك الأموال اللازمة لإجراء حملات التوعية والحملات التثقيفية للمواطنين وهذه الحالة سوف تتكرر والذي أريد أن أقوله لإخواني أعضاء مجلس النواب في ظل غياب الخدمات المناسبة ومنها خدمات توفير المياه الصالحة للشرب أي سنوياً سوف نجلس ونناقش هذا الأمر في حال عدم توفير المياه الصالحة للشرب، تعتبر وزارة الصحة كما قال الإخوان خط الصد الأخير في علاج الكوليرا والوزارات الأخرى المعنية، يجب أن تتكاتف وتتضافر الجهود من أجل القضاء نهائياً على هذا الوباء.
– النائب رياض غالي مفتن راضي:-
نرحب بمعالي الوزيرة والوفد المرافق لها، الحقيقة الموضوع يتعلق بالمشكلة في الأطراف سواء كان في بغداد أو المحافظات بسبب ضعف الخدمة المقدمة سواء كان من الناحية الصحية أو الخدمية وعدم وجود مستشفيات في الأطراف أو وجود مشاريع حقيقة غير متابعة من قبل وزارة الصحة أو كذلك من قبل وزارة البلديات أو المحافظات فلا وجود لهذه المشاريع في مناطق الأطراف في بغداد وكذلك المحافظات وكذلك هذه المشاريع أما متلكئة أو متوقفة وهذا بسبب الحكومة السابقة والعاتق الآن يقع على الحكومة الحالية بوزرائها سواء كان في وزارة البلديات والمحافظات وعلى وزيرة الصحة الحالية ويجب أن تجد حل بالنسبة لوباء الكوليرا ولا ندري ماذا سوف يأتي لنا من وباء مستقبلاً حتى نكون واضحين في هذه المسألة والتوصية إلى وزارة البلديات ووزارة الصحة لإكمال المشاريع مثل المستشفيات ومشاريع الماء وشبكات الماء وتصليحها بسبب قدمها وكذلك التوصية للحكومة على إكمال كافة مشاريع الصرف الصحي والمجاري ومشاريع الماء عن طريق دعم المحافظات ووزارة البلديات والصحة لإكمال هذه المشاريع من الموازنة أو عن طريق الدفع بالآجل بشكل خاص وسريع والتوصية إلى رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجنة من اللجان المتخصصة بمتابعة إكمال مشاريع المستشفيات والماء والصرف الصحي لأجل إكمالها وكذلك توصية خاصة لوزيرة الصحة من أجل تشكيل لجان متابعة لمتابعة المراكز الصحية في الأطراف والمستشفيات حتى في المركز من أجل الارتقاء بعمل هذه المستشفيات وأنا قبل فترة زرت المستشفيات وقمت بجولة وسوف أقدم تقرير حول هذه الجولة وأقدمه مكتوب إلى معالي الوزيرة ونشكرها لاهتمامها ومتابعتها لتطويق هذا المرض وهمتها ولكن هنالك قصور وتقصير مضاف في المراكز الصحية في أطراف بغداد وكذلك متابعة بناء هذه المستشفيات والارتقاء بالمشاريع فنرى في بعض المراكز الصحية هنالك طبيبين فقط ولا يوجد أحد يخبر معالي الوزيرة بذلك، لذا اطلب منها تشكيل لجنة ومحاسبة المقصرين.
– النائب فيصل غازي شبار الزيادي:-
نشكر معالي الوزيرة والوفد المرافق لها بالحضور إلى مجلس النواب وتوضيح الأسباب التي أدت إلى انتشار مرض الكوليرا وفي الحقيقة كلنا نعلم أن سبب انتشار مرض الكوليرا هو تلوث المياه بصورة مباشرة وكذلك تلوث بعض الأطعمة وكذلك عدم اهتمام المواطن بأنظمة وتعليمات الصحة العامة والحقيقة الأخرى التقرير المفصل الذي قرأته السيدة الوزيرة واستشفينا أن وزارة الصحة حقيقة ليست جزء من المشكلة وإنما هي جزء من الحل وإنما المشكلة تكمن في وزارات أخرى مثل وزارة الموارد المائية ووزارة البلديات وكذلك وزارة الصناعة ونحن نطالب اللجان المختصة لجنة الخدمات ولجنة الموارد المائية بضرورة استضافة الوزراء المختصين وبيان أسباب انتشار هذا المرض وكذلك نؤكد على دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة والمحافظات الأخرى التشديد في موضوع الدفتر الصحي والبطاقة الصحية وكذلك إغلاق بعض المطاعم والباعة المتجولين وكذلك محطات المياه التي لا تخضع للضوابط الصحية.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
أولاً: نشكر معالي الوزيرة والوفد المرافق لها، اليوم نلاحظ أن الكوليرا متفشية في المحافظات المستقرة وهنالك عجز واضح في الحكومة ووزارة الصحة لا تتحمل المسؤولية بل هي تتحمل مسؤولية العلاج وليس الوباء فالوباء جاء بسبب عدم توفر البنى التحتية للخدمات للمواطنين في محافظات مستقرة. وأنا سؤالي للحكومة من خلال معالي الوزيرة ماذا قدمت الحكومة من تحذيرات استباقية لحماية أرواح النازحين القاطنين اليوم في الخيم والمخيمات؟ لاسيما نحن في الأيام الأخيرة قمنا بزيارة كمبات لا توجد فيها نهائياً مياه للشرب مما اضطرهم إلى التوجه إلى الأنهر والمستنقعات.
ثانياً: اليوم نلاحظ أن سبب الكوليرا هو بسبب تقصير مستشفى أو طبيب ما بل الإمراض جاءت بسبب عدم توفر الخدمات للمواطنين واليوم وزارة الصحة مسؤولة عن حياتهم، فهل بعد أيام نذهب إلى وزارة الصحة حتى تفزع لنا وتذهب إلى المخيمات للحفاظ على أرواح النازحين؟ أنا أعتقد أن اليوم الحكومة تتحمل المسؤولية بالكامل وان تقوم بدعم قطاع الصحة وأن لا تترك الكرة في ملعب الصحة وتحملها كافة المسؤولية أسوةً بترك الكرة في ملعب وزارة الهجرة والمهجرين في تقديم المساعدات للنازحين.
– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري:-
حقيقة أنا أستغرب انه النقاش في هذه الجلسة يساق إلى منصة اتهام أو دفاع عن مؤسسة معينة من مؤسسات الدولة العراقية فاليوم الكل مسؤولين أمام حالة مهمة وخطيرة تمس حياة المواطن العراقي بالصميم ففي الدولة المتقدمة إذا تظهر حالة الكوليرا واحدة فالحكومة تعلن حالة طوارئ واليوم حسب الجدول الموجود أنه هنالك أكثر من (400) حالة مصابة بالكوليرا وبالتالي اليوم يجب أن تكون المسؤولية تساهمية على كل المؤسسات العراقية للتصدي لهذا المرض الخطير والذي حقيقة ظهوره في العراق يعد فاجعة كبيرة من كل النواحي ويجب أن تكون هنالك غرفة عمليات عليا لهذا الموضوع ولا تكون غرفة آنية فقط عندما يظهر المرض ونقوم بتشكيل غرفة عمليات وتدير الأزمة كلا بل يجب أن تكون هذه الغرفة موجودة دائماً ففي السنوات السابقة عندما ظهر هذا المرض كانت هنالك غرف عمليات مشكلة مركزية برئاسة رئيس الوزراء وغرف عمليات في المحافظات برئاسة المحافظ، لذلك يفترض أن تكون هذه الغرف موجودة ومستمرة ولا تلغى بمجرد السيطرة على المرض وهذه الغرف هي أيضاً ليست فقط للعلاج أو للسيطرة ولكن لإعداد استراتيجيات للحد من هذا المرض وعندما كنا في وزارة البيئة كانت هنالك (34) محطة للصرف الصحي في بغداد ومياه الأنهار ومياه الصرف الصحي دائماً وبصورة مباشرة يتم رميها في نهر دجلة ومنذ عام 2014 قلنا انه نحن مقبلين على كارثة إنسانية بسبب هذا الوضع والأسباب عديدة ولكن الاستراتيجيات غائبة ويجب أن تكون هنالك استراتيجيات واضحة للحد والسيطرة على هذا المرض.
– النائب بيستون عادل ويس احمد:-
الشكر للسيدة الوزيرة والوفد المرافق لها، كما نعلم أن مرض الكوليرا مرض خطير وذلك لسرعة انتشاره ولكن سهل في علاجه إذا التزمنا ببعض البروتوكولات ونحن يجب أن لا نضع اللوم على وزارة دون وزارة أخرى بل الكارثة حصلت ولكن يجب ان نجد الحل والعلاج لهذا المرض والوزارات المعنية وليس دفاع عن وزارة الصحة ولكن وزارة الصحة هي ثانوية وليست مسؤولة عن هذا المرض ولكن المهم الآن ما هي النقاط المهمة التي يجب أن نعمل عليها للحد من المرض وانتهائه؟ النقطة المهمة ما دام هنالك عطلة رسمية للمدارس وخاصة الابتدائية يجب علينا التنسيق مع وزارة التربية لتنظيف الخزانات الموجودة في المدارس لأننا نعرف متراكم عليها أتربة ويجب تنظيفها ووضع عمال في المرافق الصحية للمدارس وخاصة الابتدائية.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
نرحب بالسيدة وزيرة الصحة والوفد المرافق لها.
أعتقد من الواضح والضروري بعد ما دار من الإخوان أن الكوليرا مرض وبائي ينتشر بين الفئات العمرية لاسيما المختلفة ولاسيما أن الجدول المرفق والمقدم من السيدة وزيرة الصحة أنه ينتشر بشكل كبير لاسيما بين الأناث، حيث وصلت نسبة الإصابة الموجودين (70%) هم أناث، إذا دل هذا اليوم نرى أن المحافظات الأشد فقراً مثل محافظة بابل ومحافظة الديوانية ومحافظة السماوة وهذا إن دل أن إستراتيجية الدولة في الصحة أو الحكومة لا تتجه، اليوم المسؤولية لا تقع على وزارة الصحة فحسب بل أيضاً تقع بنسبة كبيرة، اليوم الماء هو الدليل الواضح والقاطع أنه الماء غير الصالح للشرب وصوله إلى المواطنين هو سبب رئيسي في إنتشار مرض الكوليرا.
إذن أين المحافظين وموازنة تنمية الأقاليم السابقة؟ أين وزارة البلديات؟ وإلى الآن محافظاتنا عدد كبير من الأقضية والنواحي والتي تشير إليها خارطة الفقر أنها من أشد المناطق فقراً وهي بعيدة عن الماء الصالح للشرب، اليوم الناس تعتمد على الآبار والتي هي قريبة جداً من مياه الصرف الصحي الثقيلة وبالتالي هذا مصدر، علينا أن نجفف مصدر إنتشار الكوليرا، اليوم الحالات في منحني متصاعد سيدي الرئيس، علينا أن نتخذ من مجلس النواب خطوة حقيقية، يوجد لدينا معمل تعبئة في وزارة الصناعة.
– النائب سيروان عبد الله إسماعيل عزيز:-
نرحب بالسيدة وزيرة الصحة والوفد المرافق لها.
أولاً: بالرغم من تلوث البيئة في البلد، بإعتقادي أحد أسباب حدوث هذه الحالات وإنتشار وباء الكوليرا وغيرها من الأمراض يرجع إلى عدم وجود ثقافة صحية كافية وعدم الإهتمام من قبل وزارتي الصحة والتربية والمجتمع بصورة عامة، لذلك أقترح على وزارة الصحة والتربية القيام بالتنسيق مباشرةً ووضع مادة الثقافة الصحية في مناهج التعليم وتقديم سيمينارات وبرامج خاصة للتوعية من خلال وسائل الإعلام وفي المدارس لتجنب خطورة الأمراض والوقاية من وباء الكوليرا وغيرها من الأمراض.
ثانياً: سمعنا بأن هنالك شحة في المياه في البلد ولكن توجد كميات هائلة من المياه خاصةً في موسم الربيع والشتاء ولكن أعتقد الجهة المسؤولة.
– النائب حسام علي حسين العقابي:-
أهلاً وسهلاً بجناب الدكتورة عديلة والدكتور حسن هادي والوفد المرافق لهم.
لدي أربعة ملاحظات:-
الملاحظة الأولى: إن أكثر المناطق تضرراً وخطورة للإصابة بمرض الكوليرا هي مناطق أطراف بغداد وبعض المحافظات وخاصةً الأقضية والنواحي والأرياف لعدم توفر ماء صالح للشرب، لذا نطالب وزارة المالية إطلاق التخصيصات المالية اللازمة لمشاريع تصفية المياه لأن أغلب هذه المناطق لم يصل إليها ماء صافي.
الملاحظة الثانية: نطالب محافظة بغداد وبقية المحافظات التركيز على تحسين الخدمات المعنية بدوائر الماء وتوفير الماء الصالح للشرب وإعطاء أولوية لهذه المشاريع.
الملاحظة الثالثة: على وزارة الإسكان والبلديات التعاون مع محافظة بغداد وبقية المحافظات لإجراء حملات تنظيف ورفع النفايات وعدم تكدسها لتجنب إنتقال المرض.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تقدم الملاحظات مكتوبة، آخر متحدث.
– النائب توفيق موحي أحمد الكعبي:-
شكراً للسيد الرئيس، وشكراً للسيدة الوزيرة والوفد المرافق لها.
حقيقةً أنا من محافظة البصرة وقمت بجولة إلى مستشفيات البصرة ولدي عدة ملاحظات ومنها:-
الملاحظة الأولى: عدم وجود كمية كافية من مادة الكلور في دائرة الماء في البصرة وهذا من خلال إتصالي الهاتفي مع السيد معاون المدير وقال لي بالنص على أنه لدي كمية لا تكفي أكثر من (10) أيام ومن بعدها تنفذ هذه الكمية.
الملاحظة الثانية: عدم الإهتمام بالنظافة وخاصة مستشفى الموانئ حقيقة مكان يندى له الجبين عندما نلاحظ الأسرة التي يرقد عليها المرضى يجب أن يكون هناك إهتمام بالنظافة.
التنسيق مع دائرة الموارد المائية لزيادة الإطلاقات المائية خاصة محافظة البصرة اليوم لديها حقيقةً ماء مالح وهذه تعتبر مناطق سهلة لإنتعاش الكوليرا فيجب على وزارة الصحة ووزارة الموارد المائية زيادة الإطلاقات المائية، وحقيقة اليوم البصرة هي الرافد الأساسي للعراق من حيث السلة الغذائية يجب أن يكون هناك إهتمام وكذلك لا يوجد جهاز فحص في محافظة البصرة وتقوم محافظة البصرة بإرسال العينات إلى بغداد نأمل أن تكون وزارة الصحة إهتمت بإرسال هذا الجهاز إلى محافظة البصرة وليس الإعتماد على إرسالها إلى بغداد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
السيد رئيس لجنة الصحة.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
شكراً جزيلاً السيد رئيس المجلس المحترم.
سيدي الرئيس، طبعاً بإسم لجنة الصحة والبيئة نشكر السيدة الوزيرة على تلبيتها الفورية لهذه الإستضافة المهمة في هكذا وقت مهم.
سيادة الرئيس، من مداخلات السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الموقرين، تبين:-
الملاحظة الأولى: أن السبب الرئيسي والأول لحدوث هذا المرض وإنتشاره وتحوله إلى شبه وباء هو عدم توفر مياه صالحة للشرب وإستعمال المواطنين لمياه غير صحية غير صالحة للإستهلاك البشري وغير ملائمة للشرب من قبل المواطن.
من المعروف أن وظيفة وزارة الصحة ليست البحث عن المياه ومصادرها وإيصالها للمواطن، بل أن هناك جهات أخرى معروفة هي وزارة الإسكان والبلديات وكذلك وزارة الموارد المائية وأمانة بغداد هي مسؤوليتها الرئيسية هذا الموضوع.
سيادة الرئيس، لذلك من أجل الخروج بنتائج عملية ومخرجات واقعية لهذه الإستضافة بإسم لجنة الصحة والبيئة أدعو هيأة الرئاسة إلى توجيه إستضافة في أقرب جلسة عامة لهذه الجهات الثلاث لكي نستطيع أن نقف على النتائج.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط للتوضيح، ليس لدينا إستضافة، لدينا موضوع للمناقشة.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
نعم سيادة الرئيس.
الملاحظة الثانية: تم التطرق إلى وضع المواطنين والنازحين في إقليم كردستان ومن المعروف أن هناك ما يزيد على (3) ملايين نازح من محافظاتنا العزيزة الساخنة وهم الآن موجودين في إقليم كردستان بالإضافة إلى سكان الإقليم.
سيادة الرئيس، أنا قبل بدء الجلسة إتصلت مباشرةً مع السيد وزير الصحة في إقليم كردستان والرجل أكد تأكيد صارم بأنه لا توجد أي حالة مؤكدة للإصابة بهذا المرض وأنا أحببت أن أنور المجلس الموقر بهذه المعلومة المهمة.
الملاحظة الثالثة: تم التطرق إلى قسم من السادة النواب إلى موضوع إكمال المستشفيات والتخصيصات المالية لوزارة الصحة، طبعاً هذا موضوع جداً مهم لذلك فأنا أدعو المجلس الموقر إلى مفاتحة رئاسة الوزراء ووزارة المالية بالإطلاق الفوري لكافة التخصيصات المالية المخصصة لوزارة الصحة لكي تستطيع هذه الوزارة من أداء هذا الواجب وتقديم الخدمات وتقديم الدعم الصحي خاصةً في هذه الظروف الصعبة للمواطنين على حد سواء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
الآن قبل أن تتحدث السيدة وزيرة الصحة أطلب تثبيت الحضور للسيدات والسادة الأعضاء.
إذن الحضور (224).
أيضاً نستغل وجود النصاب ونطلب من المجلس الموقر وعملاً بالنظام الداخلي أيضاً وإستناداً للمادة (82) يحق لمجلس النواب تشكيل لجان فرعية ولجان مؤقتة ولجان تحقيق بحسب مقتضيات العمل والموضوعات المعروضة عليه، والمادة (83) بأن تشكيل اللجان المذكورة يكون بموافقة أغلبية عدد الحاضرين في المجلس بناءً على إقتراح من هيأة الرئاسة أو من (50) عضواً، وبناءً عليه نطلب من المجلس الموقر التصويت على تشكيل لجنة مؤقتة لدعم الحشد الشعبي وفق الآلية المذكورة في النظام الداخلي وبعد ذلك يتم تسمية الأسماء بحسب ترشيحهم من الكتل المختصة.
التصويت على ذلك.
(تم التصويت بالموافقة على تشكيل لجنة مؤقتة لدعم الحشد الشعبي).
أيضاً أعلن بهذا الخصوص أن تأجيل أمر إستجواب السيد وزير الدفاع بدلاً من 1/10 إلى 15/10 بناءً على طلبه وإنشغاله بقضايا مهمة ترتبط بشؤون عسكرية.
فيُعلم السيد المُستجوِب بذلك ويتم تحديد الموعد من قبل البرلمانية ويُعلم أيضاً السيد المُستَجوَب بالموعد الجديد.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
أنا أقدر وأشكر حرص هيأة الرئاسة على أن نقوم بدورنا الرقابي على أكمل وجه وفق السياقات الدستورية والقانونية ولكن أتمنى سيادة الرئيس على إعتبار التأجيلات أصبحت متعددة أن يكون هذا التأجيل الأخير وأن يكون هذه المرة كلام نهائي وليس مثل المرات السابقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يكون نهائي ويكون ذلك تأجيل أخير.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
أتمنى حضرتك توضح لي أسباب، أي أنا إلى الآن لم يتضح لدي ما هي أسباب التأجيل؟ الوزير مُبَلغ قبل شهر وهو سوف يأتي يوم ويجلس ساعتين فسوف لن توقفه عن شؤون البلد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا يخضع لتقديرنا.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
أي سبب التأجيل ما هو؟ ممكن توضحه لنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يخضع لتقديرنا، وذكرت ذلك لإنشغاله بأمور تتعلق بجوانب عسكرية حسب ما تم تحديده والموعد.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
الموعد قد يتزامن مع الأول من محرم، هذا نأمل أن تقدره هيأة الرئاسة لا أن يأتي تأجيل آخر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً: سياق الحديث أرجو أن يكون واضح، أي أن الموعد تم تحديده وأُخذ رأيكِ به فأرجو ان لا تقولي، قصدي سياق الحديث مرة أخرى ليكن واضح بالحديث مع رئيس المجلس لا تقولين، (لا أن يأتيني موعد جديد)، هذا أمر غير مرغوب به، الآن ضمن صلاحيتنا تم تحديد الموعد يوم 15/10 ويُعتبر بناءً على طلب المستجوِب موعد نهائي لا يقبل التأجيل ويعتبر هذا مُلزم للمستَجوَب ويبلغ بالحضور والإستجواب ماضي، واضح بالنسبة لنا، صلاحية النظام الداخلي تعطينا حق التأجيل، تأجيل بناءً على موافقتنا تم وهذا الأمر واضح بالنسبة لنا، أخذت رأيكِ بتحديد موعدين إما (13) أو (15) وأصل التأجيل من صلاحيتنا ووافقنا عليه ولا حاجة لموافقتكِ.
الآن السيدة وزيرة الصحة، تفضلي.
– السيدة عديلة حمود حسين كعيد (وزيرة الصحة والبيئة):-
شكراً للسيد رئيس المجلس وشكراً للإخوة أعضاء مجلس النواب الذين أدلوا بملاحظاتهم وتساؤلاتهم حول حالات للسيطرة على مرض الكوليرا، وبالتأكيد اليوم وجودنا في هذه الجلسة هو لغرض إطلاع السادة أعضاء مجلس النواب حول الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة وخصوصاً بأنه ليس من المقرر كان هذا اليوم هو إستضافتنا ولكن بطلب من قبلنا للجنة بأن تتم الإستضافة في اللجنة ومن ثم في مجلس النواب لغرض إطلاع السادة أعضاء مجلس النواب حول الإجراءات المتخذة لإهتمامهم البالغ أكيد بصحة المواطن العراقي وحرصهم على المواطنين والسيطرة على هذا المرض والإصابة به.
يمكن أغلب ملاحظاتنا وفي تقريرنا بينا تماماً ما هي الإجراءات التي تم إتخاذها من قبل الوزارة فيما يتعلق بتلقينا لحالات الإصابة ومعالجتهم وتوفير كل ما يمكن ان يُقدم لهم في مؤسساتنا الصحية وبالتالي المؤشر الإيجابي حول الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة هو أنه لم يثبت مختبرياً مثلما ذكرنا بأنه توجد حالات وفيات بمرض الكوليرا مثبتة مختبرياً، أي تحدث بعض الإخوة عن حالات وفيات في أبو غريب أو في محافظة المثنى، هذه حالات طبعاً لم تصل إلى المستشفى بحالات إسهال وبائي أو حالات تم تشخيصهم مصابين بمرض الكوليرا، قد تكون هناك حالات مرضية أخرى لكن إلى هذه اللحظة لم يثبت مختبرياً بأن هنالك حالات وفيات وبالتأكيد اللوائح الصحية العالمية والمقاييس العالمية تعتمد على ما هو مثبت مختبرياً حتى يتم الإعلان عن وجود حالة وفيات ولكن مع ذلك عالمياً وحسب تقارير منظمة الصحة العالمية أنه في حال حصول حالات إصابة بمرض الكوليرا وأنه إذا حصلت حالة وفاة واحدة لكل (100) حالة إصابة هذا يعتبر ضمن الحدود الطبيعية وضمن المؤشرات الطبيعية لمنظمة الصحة العالمية.
أي ما تم ذكره في موضوع محافظة المثنى والحالات التي تم ذكرها من قبل الإخوان بالتأكيد اليوم أي طبيب هو مسؤول عن إصدار أي حالة شهادة وفاة لمريض وهو بالتالي أكيد يثبت حالة الوفاة وأسبابها وبالتالي يذكرها في شهادة الوفاة ولا تتحرج الوزارة في حال ظهور حالات وفيات نتيجةً بالإصابة بالكوليرا أن تذكر هذا وكنا حريصين منذ الإعلان الأول لحالات الإصابة بمرض الكوليرا أن يكون المواطن العراقي وأن يكون الرأي العام مطلع تماماً على كل الإجراءات وعلى كل الأعداد التي تصاب ونحن يومياً ننشر كل حالات الإصابة التي تظهر لدينا.
بعض الملاحظات أنا أجيب سريعاً على بعضها ويمكن بعض الملاحظات نحتاج إلى أن نزود الإخوة بالتقارير الصادرة عن وزارة الصحة فيما يتعلق بهذه الإجراءات.
أنا أبدأ مما ذكرته الأخت ماجدة التميمي حول موضوع التخصيصات المالية وموضوع ما هي الإجراءات وتوجد تخصيصات مالية منذ عام 2003 وإلى هذه اللحظة يظهر مرض الكوليرا، هي أحد أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب ومطلعة تماماً على الوضع المالي لعام 2014 وعدم إقرار الموازنة والمعاناة التي مرت بها الدوائر وأنا أتحدث عن وزارة الصحة ودوائر وزارة الصحة ويمكن غير غائب عنهم وزارهم عدد من السادة المدراء العامين مما ترتب عليهم من ديون نتيجة عدم إقرار الموازنة ووزارة الصحة بالتأكيد هي ليست السبب في عدم إقرار الموازنة وبالتالي تلقت التخصيصات التي كانت تخصص للدوائر وهي كانت لا تتعدى الــ (25%) من الموازنات المرصودة لهم وبالتالي ترتبت مديونية على دوائر الصحة في عام 2014 وإلى هذه اللحظة في عام 2015 يمكن نحن في لقاءات مستمرة مع السادة أعضاء لجنة الصحة والبيئة وحتى التقارير وبعض المراسلات إشتركت بها الوزارة مع اللجنة المالية في مجلس النواب وتحدثنا عن موضوع الوضع المالي والضغط الذي تتعرض له دوائر وزارة الصحة على الرغم من تحمل الوزارة لأعمال وإلتزامات إضافية لهذه الموازنة الضعيفة وهي موضوع معالجة الجرحى وموضوع النازحين ومع ذلك نجحت الوزارة إلى حد هذه اللحظة بتغطية إحتياجات هذه الأمور التي ترتبت على وزارة الصحة وموضوع جرحانا والأعداد الكبيرة التي تتلقى العلاج، رغم هذه الموازنات البسيطة والموازنات التي وصلت لم تتجاوز الــ (20%) من الموازنات التشغيلية لدوائر الصحة واليوم الحكومة إهتمامها بالتأكيد أن تجعل وزارة الصحة بمصافي الوزارات الدفاع والداخلية وأن توفر لها التخصيصات في ما يتعلق بالأموال المخصصة للأدوية والمستلزمات وهي مستمرة بهذه التخصيصات ولكن لدينا تخصيصات أخرى تعاني منها دوائر الصحة وهي موازناتهم التشغيلية والتي تترتب عليها أمور كثيرة.
ذكرت الأخت الدكتورة ماجدة موضوع مؤتمر جنيف والتقرير السلبي وأنا لا أعرف عن أي تقرير تتحدث عنه؟ نحن كنا ضمن المشاركين بالمؤتمر وكانت هناك إشادة بعمل وزارة الصحة من قبل منظمة الصحة العالمية وإلتزام وزارة الصحة باللوائح الصحية الدولية كذلك أن هناك إنخفاض وفي تقاريرنا وتقارير منظمة الصحة العالمية إنخفاض في نسب الوفيات بالأطفال وفي نسب الوفيات بالأمهات وكذلك موضوع كل هذه التقارير ترفعها وزارة الصحة.
ذكر الدكتور صالح الحسناوي حول موضوع هل هناك مخاطبات للبلديات وأمانة بغداد في ما يتعلق بالفرق المتابعة وتقارير المتابعة الصحية من قبل وزارة الصحة؟ بالتأكيد نحن لدينا تقارير شهرية يتم رفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وإلى الوزارات المعنية الأخرى تتعلق بكل ما يتم من متابعة من قبل فرقنا الصحية والتي تمثل فيها نسب التلوث الجرثومي والكيمياوي وترفع هذه التقارير بصورة شهرية ووضحت تقاريرنا بأن هناك تلوث في أقل نسبة وصلت نسبة التلوث (18%) وحتى (50%) في نهر الفرات وهذه التقارير هي تقارير ترفع إلى الوزارات المعنية حول موضوع ما يتم تأشيره من قبل الفرق الطبية وفرق الوقاية الصحية في وزارة الصحة.
ذكر بعض الإخوان الدكتور قتيبة الجبوري حول موضوع إعلان حالة الطوارئ، بالتأكيد المعايير لمنظمة الصحة العالمية والأعداد التي تصل لها الإصابات هي التي يتم على أساسها إعلان حالة الطوارئ ومثلما ذكرنا في تقريرنا وذكروا الإخوة أعضاء لجنة الصحة والبيئة في تقريرهم المؤشرات والأعداد التي حصلت في إصابات في سنوات سابقة والتي هي تعدت حتى الــ (4300) حالة إصابة ولم تُعلن فيها حالة الطوارئ لأنه مثلما ذكرنا توجد محددات من قبل منظمة الصحة العالمية لإعلان حالة الطوارئ.
الدكتور عمار طعمة ذكر موضوع أنه تم عقد (3) إجتماعات للجنة العليا للسيطرة على الكوليرا وأحد هذه الإجتماعات تم عقده بشهر آذار والإجتماع الآخر في شهر تموز، وزارة الصحة تترأس هذه اللجنة العليا وبعضوية أعضاء من الداخلية والدفاع المدني والدفاع ووزارة التربية ووزارة البلديات وأمانة بغداد ووزارة الكهرباء ووزارة النفط وغيرها من الوزارات المعنية التي كل جهة من هذه الجهات تقع عليها مسؤولية فيما يتعلق بإجراءاتهم وكلما تم ذكره في التقرير هذه الملاحظات التي ذكرناها بالفقرة (18) والتي أشر الدكتور صالح الحسناوي على خطورتها وأهميتها وهذه تم رصدها خلال هذه الفترة من الزيارات الميدانية لوزارة الصحة للمحافظات والإطلاع بالإضافة إلى إجراءات دوائر الصحة بالمحافظات واليوم أنا وزيرة أنا وعندما أزور العمارة وأزور الناصرية وأزور السماوة وأزور البصرة وأطلع على الإجراءات المتخذة من قبل دوائر الصحة في ما يتعلق بإحتياجاتم فيما يتعلق بالمستلزمات المتوفرة وإستعدادات المستشفيات والأدوية والمستلزمات وهنا ذكرنا بتقريرنا كل هذه جاهزة وبكميات تكفي لتغطية أي حالات إصابة ممكن أن تحصل ولكن كنا حريصين في هذه الزيارات أن نطلع على مشاريع المياه وأن نطلع على محطات المياه وهذه المؤشرات التي ذكرناها أشتركت بها أغلب المحطات التي زارتها فرقنا سواءً المحافظات التي زارها الوزير أو التي زارتها دائرة الصحة العامة، مدير عام الصحة أو السيد معاون المدير.
فيما يتعلق بإجراءات وزارة الصحة، نحن لدينا حتى بيوت صحية في القرى والأرياف ولدينا عيادات متنقلة وهنالك عمل وتنسيق حتى مع المنظمات الأخرى بوجود هذه البيوت الصحية وتواجدها في هذه المناطق النائية.
تم ذكر موضوع مخيمات النازحين والإجراءات المتخذة، نحن الذي ذكرناه في تقريرنا هي كلها إجراءات إتخذتها وزارة الصحة سواءً في مراكز المدن وفي الأقضية والنواحي وفي مخيمات النازحين والجولات من قبل دائرة الصحة العامة في مخيمات النازحين مستمرة في موضوع التوعية وفي موضوع تجهيزهم بحبوب الكلور وفي موضوع التنسيق مع المنظمات الدولية في هذا المجال وآخرها كانت لدينا قافلة من الوزارة تجولت في مخيمات النازحين لمدة أكثر من أسبوع وقامت بالكثير من الإجراءات.
السؤال الذي تفضل به الأستاذ عباس البياتي حول موضوع العطلة وتعطيل الدوام وأسباب تعطيله وهي كانت وزارة التربية ولإتخاذ بعض الإجراءات في ما يتعلق بتهيئة البيئة المناسبة في داخل المدرسة وبالتأكيد نحن كدائرة صحة عامة والصحة المدرسية لديها فرق وزيارات مستمرة وتثقيف وعمل مشترك مع دوائر المدارس من ضمن الرقعة الجغرافية الموجودة فيها هذه المدارس لغرض تجاوز كل الإشكاليات التي ممكن تكون موجودة.
اليوم بعض الملاحظات تتحدث أو الإخوان حول موضوع أنه حل المشكلة بالكلور، هذا جهد إضافي تقوم به وزارة الصحة ومن ميزانيتها أن توفر الملايين من حبوب الكلور لغرض إيصالها من قبل فرقنا الصحية ومن قبل مؤسساتنا الصحية للمواطنين حتى نحاول كإجراءات تقوم بها وزارة الصحة داعمة لجهات أخرى بأن يصل إلى المواطن العراقي ماء صالح للشرب وبالتالي نقيه من الإصابة بمرض الكوليرا ووزعت وزارة الصحة إلى هذه اللحظة (70) مليون حبة على المواطنين وهذا هو دور آخر تقوم به وزارة الصحة.
تحدث الإخوان عن دورنا فيما يتعلق بإتلاف المواد الغذائية وفي ما يتعلق بإجراءاتنا حول المطاعم وحول مياه الــ (RO) أي لدينا إجراءات كثيرة وممكن أن نزود مجلس النواب بكل الإجراءات وعمليات الغلق وهي طبعاً عمليات مستمرة قبل حصول المرض وبعد حصول المرض.
ذكروا الإخوان أن هذه الإجراءات هي أتخذت بعد حصول المرض، لا، هنالك إجراءات كثيرة إتخذتها وزارة الصحة وأغلقت الكثير وأتلفت (2) مليون طن من المواد الصلبة و(1,5) مليون من المواد السائلة قبل حصول الإصابات ومستمرين طبعاً ضمن قانون الصحة العامة وضمن ما يتعلق بعمل وزارة الصحة من قبل منح الإجازات وغيرها وإجراءاتنا فيما يتعلق بغلق المطاعم، غلقت وزارة الصحة العديد من المطاعم قبل حصول حالات الإصابة ويمكن ترشح للسادة النواب أن هنالك فرق رقابة صحية يمكن السيد مدير عام الدائرة كان قد ترأس الكثير من هذه الفرق وكل المطاعم التي كانت لديها تجاوزات تم إغلاقها ضمن صلاحياتنا بقانون الصحة العامة، أي الكثير من الإجراءات وتحدث الأستاذ فالح الساري والنائبة من محافظة المثنى حول المواطنين من هذه المحافظة لغرض الإدلاء بشكوى حول هذا الموضوع وهذه المنطقة التي تم ذكرها هي قرية نائية تعتمد في مياه الشرب من الحوضيات وتستخدم خزانات خاصة لغرض خزن هذه المياه فأين تقصير وزارة الصحة في هذا المجال؟ فرقنا الصحية ذهبت إلى هذه المناطق ووزعت حبوب الكلور إلى أصحاب المنازل ووضحت لهم كل التعليمات الخاصة بكيفية استخدام هذه الحبوب ووصول فرقنا إلى أبعد نقطة نائية ونحن ذكرنا بتقريرنا أن المواطنين اليوم يستخدمون مياه ألآبار الارتوازية ويستخدمون المياه مباشرةً ومياه الحوضيات ودونا كوزارة صحة ذهبنا إلى أبعد نقطة وأوصلنا ما يمكن أن توصله الوزارة فيما يتعلق بحبوب الكلور وهذا مثلما ذكرت جهد إضافي، مجيئنا وتواجدنا في مجلس النواب العراقي هو لغرض إيضاح الصورة للسادة النواب أنه هذه هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة وهي مستمرة في حال حدوث أي إصابات أخرى ومستشفياتنا جاهزة لاستقبالهم والحالات لحد هذه اللحظة مسيطر عليها مثلما ذكرت (95%) من هذه الحالات التي ذكرت وعددها (415) حالة متماثلين للشفاء وحالياً في بيوتهم الموجود في مستشفياتنا لا يتعدى (5%) والإجراءات مستمرة مثل الوقائية والتثقيف الصحي لكن أتمنى من خلال هذه الاستضافة وأنا كنت من المطالبين أن السادة المعنيين في الوزارات الأخرى أن يكونوا حاضرين ضمن هذه الاستضافة وتكون لهم الفرصة لتوضيح احتياجاتهم، ومن خلال زياراتي إلى المحافظات وتواجدي والاطلاع مع المعنيين ليس فقط اجتماعاتنا مثل ما ذكر بعض السادة النواب أنه زيارات وغيرها هذا غير صحيح استمعنا لكل الإجراءات واطلعنا بصورة مباشرة على الإجراءات المتخذة من قبل دوائرنا الصحية وكان لنا لقاء مع دوائر البلديات والسادة التنفيذيين والتشريعيين في المحافظات لأخذ دورهم واليوم المحافظات والحكومات المحلية عليها دور والمواطن عندما يريد ماء صالح للشرب ليس وزارة الصحة مسؤولة أن توفر الحوضيات ومياه صالحة للشرب نحن مستعدين إلى تلقي كل حالات الإصابة جولاتنا وفرق الرقابة الصحية مستمرة في عملها وتم إغلاق محلات كثيرة من مياه (ro) وحتى موضوع فحص القناني العادية التي نستخدمها اليوم فرقنا الصحية تفحص هذه المياه وثبتت بعض الحالات التي كانت غير إيجابية وتم غلق العديد من المعامل ومحطات تحليه المياه التي تزود المواطنين بالمياه، وحتى فحص الحوضيات وصلاحيتها من ناحية نقل المياه إلى المواطنين وحتى فحص الأحواض التي يستخدمها المواطن وهو ليس واجب وزارة الصحة توزيع خزانات على المواطنين الوزارة توضح كيفية استخدامه لحبوب الكلور وغيرها وهذه الإجراءات هي كلها اتخذتها الوزارة وهي مستمرة من خلال فرقنا وعملنا وأنا كنت أرغب إلى أن أشير إلى نقطة أنه أنا كنت من ضمن الوفد المفروض أن يرافق السيد رئيس مجلس الوزراء في اجتماعات الأمم المتحدة وكنت بالتنسيق مع السيد رئيس الوزراء وبالاتفاق معه أنه أكون موجودة وأن لا أشارك في هذا المؤتمر رغم أن هذا المؤتمر فيه الكثير من المواضيع التي تطرح في الجانب الصحي وحرصنا أن نكون موجودين ومشرفين تماماً على الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة بتقديم كل الخدمات التي يمكن تقديمها للسيطرة على هذا المرض.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للسيدة وزيرة الصحة على حضورها، اطلب من اللجان المختصة لجنة الخدمات ولجنة الصحة ولجنة المياه بمتابعة هذا الأمر مع الوزارات البلديات ووزارة الموارد المائية والأمانة العامة لمجلس الوزراء فضلاً عن متابعة ذلك مع وزارة الصحة.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد علي التميمي:-
أشطر السيدة الوزيرة على الإجابة لكن هي ذكرت أنه موازنة 2014 لم تقر وهذا صحيح هي لم تقر لكن هناك سنة صرف وهي 1/12 من موازنة 2013 ونحن مثبتين هناك هدر كبير في استخدام الموارد سواء قي وزارة الصحة وبقية الوزارات وأطلب من رئاسة مجلس النواب الموقر أن نسمي هذه السنة سنة الحساب لكل الوزارات اللجان المعنية تشخص ملفات الفساد الكبيرة ونضع لها سقوف زمنية للإنجاز لكي يكون مجلس النواب فاعلاً كل وزارات البلد فيها هدر ومنها وزارة الصحة.
– السيدة عديلة حمود حسين كعيد (وزيرة الصحة والبيئة):-
أنا أؤيد ما ذكرته السيدة ماجدة التميمي وأدعو اللجان في مجلس النواب إلى اتخاذ كل الإجراءات بصدد ما ذكرته حول موضوع الموازنات والهدر الموجود في الوزارات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للسيدة وزيرة الصحة والكادر المتقدم في الوزارة على حضروهم إلى جلسة مجلس النواب ومشاركتنا في مناقشة موضوع مرض الكوليرا، ونطلب من الوزارة المختصة بذل كل جهد وعناية لازمة لغرض تطويق هذا المرض وإتباع الإجراءات التي تحد من انتشاره.
حول تحديد موعد استجواب السيد وزير الدفاع والذي تم تحديده سلفاً في يوم 1/10/2015 وبناءاً على طلب تم تأجيله إلى موعد آخر، الآن نعيد النظر فيما تم تحديده يوم 3/10/2015 بدلاً من يوم 1/10/2015 سيكون موعد الاستجواب بعد الاتصال بالسيد الوزير لديه الاستعداد أن يكون يوم 3/10/2015 حاضر في جلسة مجلس النواب لغرض إتمام عملية الاستجواب، أرجون من الدائرة البرلمانية تحديد هذا الموعد يوم السبت القادم بدلاً من يوم الخميس وتتخذ الإجراءات ألازمة لغرض إتمام عملية الاستجواب.
شكراً جزيلاً السيد رئيس المجلس المحترم.
سيدي الرئيس، طبعاً بإسم لجنة الصحة والبيئة نشكر السيدة الوزيرة على تلبيتها الفورية لهذه الإستضافة المهمة في هكذا وقت مهم.
سيادة الرئيس، من مداخلات السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الموقرين، تبين:-
الملاحظة الأولى: أن السبب الرئيسي والأول لحدوث هذا المرض وإنتشاره وتحوله إلى شبه وباء هو عدم توفر مياه صالحة للشرب وإستعمال المواطنين لمياه غير صحية غير صالحة للإستهلاك البشري وغير ملائمة للشرب من قبل المواطن.
من المعروف أن وظيفة وزارة الصحة ليست البحث عن المياه ومصادرها وإيصالها للمواطن، بل أن هناك جهات أخرى معروفة هي وزارة الإسكان والبلديات وكذلك وزارة الموارد المائية وأمانة بغداد هي مسؤوليتها الرئيسية هذا الموضوع.
سيادة الرئيس، لذلك من أجل الخروج بنتائج عملية ومخرجات واقعية لهذه الإستضافة بإسم لجنة الصحة والبيئة أدعو هيأة الرئاسة إلى توجيه إستضافة في أقرب جلسة عامة لهذه الجهات الثلاث لكي نستطيع أن نقف على النتائج.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط للتوضيح، ليس لدينا إستضافة، لدينا موضوع للمناقشة.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
نعم سيادة الرئيس.
الملاحظة الثانية: تم التطرق إلى وضع المواطنين والنازحين في إقليم كردستان ومن المعروف أن هناك ما يزيد على (3) ملايين نازح من محافظاتنا العزيزة الساخنة وهم الآن موجودين في إقليم كردستان بالإضافة إلى سكان الإقليم.
سيادة الرئيس، أنا قبل بدء الجلسة إتصلت مباشرةً مع السيد وزير الصحة في إقليم كردستان والرجل أكد تأكيد صارم بأنه لا توجد أي حالة مؤكدة للإصابة بهذا المرض وأنا أحببت أن أنور المجلس الموقر بهذه المعلومة المهمة.
الملاحظة الثالثة: تم التطرق إلى قسم من السادة النواب إلى موضوع إكمال المستشفيات والتخصيصات المالية لوزارة الصحة، طبعاً هذا موضوع جداً مهم لذلك فأنا أدعو المجلس الموقر إلى مفاتحة رئاسة الوزراء ووزارة المالية بالإطلاق الفوري لكافة التخصيصات المالية المخصصة لوزارة الصحة لكي تستطيع هذه الوزارة من أداء هذا الواجب وتقديم الخدمات وتقديم الدعم الصحي خاصةً في هذه الظروف الصعبة للمواطنين على حد سواء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
الآن قبل أن تتحدث السيدة وزيرة الصحة أطلب تثبيت الحضور للسيدات والسادة الأعضاء.
إذن الحضور (224).
أيضاً نستغل وجود النصاب ونطلب من المجلس الموقر وعملاً بالنظام الداخلي أيضاً وإستناداً للمادة (82) يحق لمجلس النواب تشكيل لجان فرعية ولجان مؤقتة ولجان تحقيق بحسب مقتضيات العمل والموضوعات المعروضة عليه، والمادة (83) بأن تشكيل اللجان المذكورة يكون بموافقة أغلبية عدد الحاضرين في المجلس بناءً على إقتراح من هيأة الرئاسة أو من (50) عضواً، وبناءً عليه نطلب من المجلس الموقر التصويت على تشكيل لجنة مؤقتة لدعم الحشد الشعبي وفق الآلية المذكورة في النظام الداخلي وبعد ذلك يتم تسمية الأسماء بحسب ترشيحهم من الكتل المختصة.
التصويت على ذلك.
(تم التصويت بالموافقة على تشكيل لجنة مؤقتة لدعم الحشد الشعبي).
أيضاً أعلن بهذا الخصوص أن تأجيل أمر إستجواب السيد وزير الدفاع بدلاً من 1/10 إلى 15/10 بناءً على طلبه وإنشغاله بقضايا مهمة ترتبط بشؤون عسكرية.
فيُعلم السيد المُستجوِب بذلك ويتم تحديد الموعد من قبل البرلمانية ويُعلم أيضاً السيد المُستَجوَب بالموعد الجديد.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
أنا أقدر وأشكر حرص هيأة الرئاسة على أن نقوم بدورنا الرقابي على أكمل وجه وفق السياقات الدستورية والقانونية ولكن أتمنى سيادة الرئيس على إعتبار التأجيلات أصبحت متعددة أن يكون هذا التأجيل الأخير وأن يكون هذه المرة كلام نهائي وليس مثل المرات السابقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يكون نهائي ويكون ذلك تأجيل أخير.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
أتمنى حضرتك توضح لي أسباب، أي أنا إلى الآن لم يتضح لدي ما هي أسباب التأجيل؟ الوزير مُبَلغ قبل شهر وهو سوف يأتي يوم ويجلس ساعتين فسوف لن توقفه عن شؤون البلد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا يخضع لتقديرنا.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
أي سبب التأجيل ما هو؟ ممكن توضحه لنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يخضع لتقديرنا، وذكرت ذلك لإنشغاله بأمور تتعلق بجوانب عسكرية حسب ما تم تحديده والموعد.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
الموعد قد يتزامن مع الأول من محرم، هذا نأمل أن تقدره هيأة الرئاسة لا أن يأتي تأجيل آخر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً: سياق الحديث أرجو أن يكون واضح، أي أن الموعد تم تحديده وأُخذ رأيكِ به فأرجو ان لا تقولي، قصدي سياق الحديث مرة أخرى ليكن واضح بالحديث مع رئيس المجلس لا تقولين، (لا أن يأتيني موعد جديد)، هذا أمر غير مرغوب به، الآن ضمن صلاحيتنا تم تحديد الموعد يوم 15/10 ويُعتبر بناءً على طلب المستجوِب موعد نهائي لا يقبل التأجيل ويعتبر هذا مُلزم للمستَجوَب ويبلغ بالحضور والإستجواب ماضي، واضح بالنسبة لنا، صلاحية النظام الداخلي تعطينا حق التأجيل، تأجيل بناءً على موافقتنا تم وهذا الأمر واضح بالنسبة لنا، أخذت رأيكِ بتحديد موعدين إما (13) أو (15) وأصل التأجيل من صلاحيتنا ووافقنا عليه ولا حاجة لموافقتكِ.
الآن السيدة وزيرة الصحة، تفضلي.
– السيدة عديلة حمود حسين كعيد (وزيرة الصحة والبيئة):-
شكراً للسيد رئيس المجلس وشكراً للإخوة أعضاء مجلس النواب الذين أدلوا بملاحظاتهم وتساؤلاتهم حول حالات للسيطرة على مرض الكوليرا، وبالتأكيد اليوم وجودنا في هذه الجلسة هو لغرض إطلاع السادة أعضاء مجلس النواب حول الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة وخصوصاً بأنه ليس من المقرر كان هذا اليوم هو إستضافتنا ولكن بطلب من قبلنا للجنة بأن تتم الإستضافة في اللجنة ومن ثم في مجلس النواب لغرض إطلاع السادة أعضاء مجلس النواب حول الإجراءات المتخذة لإهتمامهم البالغ أكيد بصحة المواطن العراقي وحرصهم على المواطنين والسيطرة على هذا المرض والإصابة به.
يمكن أغلب ملاحظاتنا وفي تقريرنا بينا تماماً ما هي الإجراءات التي تم إتخاذها من قبل الوزارة فيما يتعلق بتلقينا لحالات الإصابة ومعالجتهم وتوفير كل ما يمكن ان يُقدم لهم في مؤسساتنا الصحية وبالتالي المؤشر الإيجابي حول الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة هو أنه لم يثبت مختبرياً مثلما ذكرنا بأنه توجد حالات وفيات بمرض الكوليرا مثبتة مختبرياً، أي تحدث بعض الإخوة عن حالات وفيات في أبو غريب أو في محافظة المثنى، هذه حالات طبعاً لم تصل إلى المستشفى بحالات إسهال وبائي أو حالات تم تشخيصهم مصابين بمرض الكوليرا، قد تكون هناك حالات مرضية أخرى لكن إلى هذه اللحظة لم يثبت مختبرياً بأن هنالك حالات وفيات وبالتأكيد اللوائح الصحية العالمية والمقاييس العالمية تعتمد على ما هو مثبت مختبرياً حتى يتم الإعلان عن وجود حالة وفيات ولكن مع ذلك عالمياً وحسب تقارير منظمة الصحة العالمية أنه في حال حصول حالات إصابة بمرض الكوليرا وأنه إذا حصلت حالة وفاة واحدة لكل (100) حالة إصابة هذا يعتبر ضمن الحدود الطبيعية وضمن المؤشرات الطبيعية لمنظمة الصحة العالمية.
أي ما تم ذكره في موضوع محافظة المثنى والحالات التي تم ذكرها من قبل الإخوان بالتأكيد اليوم أي طبيب هو مسؤول عن إصدار أي حالة شهادة وفاة لمريض وهو بالتالي أكيد يثبت حالة الوفاة وأسبابها وبالتالي يذكرها في شهادة الوفاة ولا تتحرج الوزارة في حال ظهور حالات وفيات نتيجةً بالإصابة بالكوليرا أن تذكر هذا وكنا حريصين منذ الإعلان الأول لحالات الإصابة بمرض الكوليرا أن يكون المواطن العراقي وأن يكون الرأي العام مطلع تماماً على كل الإجراءات وعلى كل الأعداد التي تصاب ونحن يومياً ننشر كل حالات الإصابة التي تظهر لدينا.
بعض الملاحظات أنا أجيب سريعاً على بعضها ويمكن بعض الملاحظات نحتاج إلى أن نزود الإخوة بالتقارير الصادرة عن وزارة الصحة فيما يتعلق بهذه الإجراءات.
أنا أبدأ مما ذكرته الأخت ماجدة التميمي حول موضوع التخصيصات المالية وموضوع ما هي الإجراءات وتوجد تخصيصات مالية منذ عام 2003 وإلى هذه اللحظة يظهر مرض الكوليرا، هي أحد أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب ومطلعة تماماً على الوضع المالي لعام 2014 وعدم إقرار الموازنة والمعاناة التي مرت بها الدوائر وأنا أتحدث عن وزارة الصحة ودوائر وزارة الصحة ويمكن غير غائب عنهم وزارهم عدد من السادة المدراء العامين مما ترتب عليهم من ديون نتيجة عدم إقرار الموازنة ووزارة الصحة بالتأكيد هي ليست السبب في عدم إقرار الموازنة وبالتالي تلقت التخصيصات التي كانت تخصص للدوائر وهي كانت لا تتعدى الــ (25%) من الموازنات المرصودة لهم وبالتالي ترتبت مديونية على دوائر الصحة في عام 2014 وإلى هذه اللحظة في عام 2015 يمكن نحن في لقاءات مستمرة مع السادة أعضاء لجنة الصحة والبيئة وحتى التقارير وبعض المراسلات إشتركت بها الوزارة مع اللجنة المالية في مجلس النواب وتحدثنا عن موضوع الوضع المالي والضغط الذي تتعرض له دوائر وزارة الصحة على الرغم من تحمل الوزارة لأعمال وإلتزامات إضافية لهذه الموازنة الضعيفة وهي موضوع معالجة الجرحى وموضوع النازحين ومع ذلك نجحت الوزارة إلى حد هذه اللحظة بتغطية إحتياجات هذه الأمور التي ترتبت على وزارة الصحة وموضوع جرحانا والأعداد الكبيرة التي تتلقى العلاج، رغم هذه الموازنات البسيطة والموازنات التي وصلت لم تتجاوز الــ (20%) من الموازنات التشغيلية لدوائر الصحة واليوم الحكومة إهتمامها بالتأكيد أن تجعل وزارة الصحة بمصافي الوزارات الدفاع والداخلية وأن توفر لها التخصيصات في ما يتعلق بالأموال المخصصة للأدوية والمستلزمات وهي مستمرة بهذه التخصيصات ولكن لدينا تخصيصات أخرى تعاني منها دوائر الصحة وهي موازناتهم التشغيلية والتي تترتب عليها أمور كثيرة.
ذكرت الأخت الدكتورة ماجدة موضوع مؤتمر جنيف والتقرير السلبي وأنا لا أعرف عن أي تقرير تتحدث عنه؟ نحن كنا ضمن المشاركين بالمؤتمر وكانت هناك إشادة بعمل وزارة الصحة من قبل منظمة الصحة العالمية وإلتزام وزارة الصحة باللوائح الصحية الدولية كذلك أن هناك إنخفاض وفي تقاريرنا وتقارير منظمة الصحة العالمية إنخفاض في نسب الوفيات بالأطفال وفي نسب الوفيات بالأمهات وكذلك موضوع كل هذه التقارير ترفعها وزارة الصحة.
ذكر الدكتور صالح الحسناوي حول موضوع هل هناك مخاطبات للبلديات وأمانة بغداد في ما يتعلق بالفرق المتابعة وتقارير المتابعة الصحية من قبل وزارة الصحة؟ بالتأكيد نحن لدينا تقارير شهرية يتم رفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وإلى الوزارات المعنية الأخرى تتعلق بكل ما يتم من متابعة من قبل فرقنا الصحية والتي تمثل فيها نسب التلوث الجرثومي والكيمياوي وترفع هذه التقارير بصورة شهرية ووضحت تقاريرنا بأن هناك تلوث في أقل نسبة وصلت نسبة التلوث (18%) وحتى (50%) في نهر الفرات وهذه التقارير هي تقارير ترفع إلى الوزارات المعنية حول موضوع ما يتم تأشيره من قبل الفرق الطبية وفرق الوقاية الصحية في وزارة الصحة.
ذكر بعض الإخوان الدكتور قتيبة الجبوري حول موضوع إعلان حالة الطوارئ، بالتأكيد المعايير لمنظمة الصحة العالمية والأعداد التي تصل لها الإصابات هي التي يتم على أساسها إعلان حالة الطوارئ ومثلما ذكرنا في تقريرنا وذكروا الإخوة أعضاء لجنة الصحة والبيئة في تقريرهم المؤشرات والأعداد التي حصلت في إصابات في سنوات سابقة والتي هي تعدت حتى الــ (4300) حالة إصابة ولم تُعلن فيها حالة الطوارئ لأنه مثلما ذكرنا توجد محددات من قبل منظمة الصحة العالمية لإعلان حالة الطوارئ.
الدكتور عمار طعمة ذكر موضوع أنه تم عقد (3) إجتماعات للجنة العليا للسيطرة على الكوليرا وأحد هذه الإجتماعات تم عقده بشهر آذار والإجتماع الآخر في شهر تموز، وزارة الصحة تترأس هذه اللجنة العليا وبعضوية أعضاء من الداخلية والدفاع المدني والدفاع ووزارة التربية ووزارة البلديات وأمانة بغداد ووزارة الكهرباء ووزارة النفط وغيرها من الوزارات المعنية التي كل جهة من هذه الجهات تقع عليها مسؤولية فيما يتعلق بإجراءاتهم وكلما تم ذكره في التقرير هذه الملاحظات التي ذكرناها بالفقرة (18) والتي أشر الدكتور صالح الحسناوي على خطورتها وأهميتها وهذه تم رصدها خلال هذه الفترة من الزيارات الميدانية لوزارة الصحة للمحافظات والإطلاع بالإضافة إلى إجراءات دوائر الصحة بالمحافظات واليوم أنا وزيرة أنا وعندما أزور العمارة وأزور الناصرية وأزور السماوة وأزور البصرة وأطلع على الإجراءات المتخذة من قبل دوائر الصحة في ما يتعلق بإحتياجاتم فيما يتعلق بالمستلزمات المتوفرة وإستعدادات المستشفيات والأدوية والمستلزمات وهنا ذكرنا بتقريرنا كل هذه جاهزة وبكميات تكفي لتغطية أي حالات إصابة ممكن أن تحصل ولكن كنا حريصين في هذه الزيارات أن نطلع على مشاريع المياه وأن نطلع على محطات المياه وهذه المؤشرات التي ذكرناها أشتركت بها أغلب المحطات التي زارتها فرقنا سواءً المحافظات التي زارها الوزير أو التي زارتها دائرة الصحة العامة، مدير عام الصحة أو السيد معاون المدير.
فيما يتعلق بإجراءات وزارة الصحة، نحن لدينا حتى بيوت صحية في القرى والأرياف ولدينا عيادات متنقلة وهنالك عمل وتنسيق حتى مع المنظمات الأخرى بوجود هذه البيوت الصحية وتواجدها في هذه المناطق النائية.
تم ذكر موضوع مخيمات النازحين والإجراءات المتخذة، نحن الذي ذكرناه في تقريرنا هي كلها إجراءات إتخذتها وزارة الصحة سواءً في مراكز المدن وفي الأقضية والنواحي وفي مخيمات النازحين والجولات من قبل دائرة الصحة العامة في مخيمات النازحين مستمرة في موضوع التوعية وفي موضوع تجهيزهم بحبوب الكلور وفي موضوع التنسيق مع المنظمات الدولية في هذا المجال وآخرها كانت لدينا قافلة من الوزارة تجولت في مخيمات النازحين لمدة أكثر من أسبوع وقامت بالكثير من الإجراءات.
السؤال الذي تفضل به الأستاذ عباس البياتي حول موضوع العطلة وتعطيل الدوام وأسباب تعطيله وهي كانت وزارة التربية ولإتخاذ بعض الإجراءات في ما يتعلق بتهيئة البيئة المناسبة في داخل المدرسة وبالتأكيد نحن كدائرة صحة عامة والصحة المدرسية لديها فرق وزيارات مستمرة وتثقيف وعمل مشترك مع دوائر المدارس من ضمن الرقعة الجغرافية الموجودة فيها هذه المدارس لغرض تجاوز كل الإشكاليات التي ممكن تكون موجودة.
اليوم بعض الملاحظات تتحدث أو الإخوان حول موضوع أنه حل المشكلة بالكلور، هذا جهد إضافي تقوم به وزارة الصحة ومن ميزانيتها أن توفر الملايين من حبوب الكلور لغرض إيصالها من قبل فرقنا الصحية ومن قبل مؤسساتنا الصحية للمواطنين حتى نحاول كإجراءات تقوم بها وزارة الصحة داعمة لجهات أخرى بأن يصل إلى المواطن العراقي ماء صالح للشرب وبالتالي نقيه من الإصابة بمرض الكوليرا ووزعت وزارة الصحة إلى هذه اللحظة (70) مليون حبة على المواطنين وهذا هو دور آخر تقوم به وزارة الصحة.
تحدث الإخوان عن دورنا فيما يتعلق بإتلاف المواد الغذائية وفي ما يتعلق بإجراءاتنا حول المطاعم وحول مياه الــ (RO) أي لدينا إجراءات كثيرة وممكن أن نزود مجلس النواب بكل الإجراءات وعمليات الغلق وهي طبعاً عمليات مستمرة قبل حصول المرض وبعد حصول المرض.
ذكروا الإخوان أن هذه الإجراءات هي أتخذت بعد حصول المرض، لا، هنالك إجراءات كثيرة إتخذتها وزارة الصحة وأغلقت الكثير وأتلفت (2) مليون طن من المواد الصلبة و(1,5) مليون من المواد السائلة قبل حصول الإصابات ومستمرين طبعاً ضمن قانون الصحة العامة وضمن ما يتعلق بعمل وزارة الصحة من قبل منح الإجازات وغيرها وإجراءاتنا فيما يتعلق بغلق المطاعم، غلقت وزارة الصحة العديد من المطاعم قبل حصول حالات الإصابة ويمكن ترشح للسادة النواب أن هنالك فرق رقابة صحية يمكن السيد مدير عام الدائرة كان قد ترأس الكثير من هذه الفرق وكل المطاعم التي كانت لديها تجاوزات تم إغلاقها ضمن صلاحياتنا بقانون الصحة العامة، أي الكثير من الإجراءات وتحدث الأستاذ فالح الساري والنائبة من محافظة المثنى حول المواطنين من هذه المحافظة لغرض الإدلاء بشكوى حول هذا الموضوع وهذه المنطقة التي تم ذكرها هي قرية نائية تعتمد في مياه الشرب من الحوضيات وتستخدم خزانات خاصة لغرض خزن هذه المياه فأين تقصير وزارة الصحة في هذا المجال؟ فرقنا الصحية ذهبت إلى هذه المناطق ووزعت حبوب الكلور إلى أصحاب المنازل ووضحت لهم كل التعليمات الخاصة بكيفية استخدام هذه الحبوب ووصول فرقنا إلى أبعد نقطة نائية ونحن ذكرنا بتقريرنا أن المواطنين اليوم يستخدمون مياه ألآبار الارتوازية ويستخدمون المياه مباشرةً ومياه الحوضيات ودونا كوزارة صحة ذهبنا إلى أبعد نقطة وأوصلنا ما يمكن أن توصله الوزارة فيما يتعلق بحبوب الكلور وهذا مثلما ذكرت جهد إضافي، مجيئنا وتواجدنا في مجلس النواب العراقي هو لغرض إيضاح الصورة للسادة النواب أنه هذه هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة وهي مستمرة في حال حدوث أي إصابات أخرى ومستشفياتنا جاهزة لاستقبالهم والحالات لحد هذه اللحظة مسيطر عليها مثلما ذكرت (95%) من هذه الحالات التي ذكرت وعددها (415) حالة متماثلين للشفاء وحالياً في بيوتهم الموجود في مستشفياتنا لا يتعدى (5%) والإجراءات مستمرة مثل الوقائية والتثقيف الصحي لكن أتمنى من خلال هذه الاستضافة وأنا كنت من المطالبين أن السادة المعنيين في الوزارات الأخرى أن يكونوا حاضرين ضمن هذه الاستضافة وتكون لهم الفرصة لتوضيح احتياجاتهم، ومن خلال زياراتي إلى المحافظات وتواجدي والاطلاع مع المعنيين ليس فقط اجتماعاتنا مثل ما ذكر بعض السادة النواب أنه زيارات وغيرها هذا غير صحيح استمعنا لكل الإجراءات واطلعنا بصورة مباشرة على الإجراءات المتخذة من قبل دوائرنا الصحية وكان لنا لقاء مع دوائر البلديات والسادة التنفيذيين والتشريعيين في المحافظات لأخذ دورهم واليوم المحافظات والحكومات المحلية عليها دور والمواطن عندما يريد ماء صالح للشرب ليس وزارة الصحة مسؤولة أن توفر الحوضيات ومياه صالحة للشرب نحن مستعدين إلى تلقي كل حالات الإصابة جولاتنا وفرق الرقابة الصحية مستمرة في عملها وتم إغلاق محلات كثيرة من مياه (ro) وحتى موضوع فحص القناني العادية التي نستخدمها اليوم فرقنا الصحية تفحص هذه المياه وثبتت بعض الحالات التي كانت غير إيجابية وتم غلق العديد من المعامل ومحطات تحليه المياه التي تزود المواطنين بالمياه، وحتى فحص الحوضيات وصلاحيتها من ناحية نقل المياه إلى المواطنين وحتى فحص الأحواض التي يستخدمها المواطن وهو ليس واجب وزارة الصحة توزيع خزانات على المواطنين الوزارة توضح كيفية استخدامه لحبوب الكلور وغيرها وهذه الإجراءات هي كلها اتخذتها الوزارة وهي مستمرة من خلال فرقنا وعملنا وأنا كنت أرغب إلى أن أشير إلى نقطة أنه أنا كنت من ضمن الوفد المفروض أن يرافق السيد رئيس مجلس الوزراء في اجتماعات الأمم المتحدة وكنت بالتنسيق مع السيد رئيس الوزراء وبالاتفاق معه أنه أكون موجودة وأن لا أشارك في هذا المؤتمر رغم أن هذا المؤتمر فيه الكثير من المواضيع التي تطرح في الجانب الصحي وحرصنا أن نكون موجودين ومشرفين تماماً على الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة بتقديم كل الخدمات التي يمكن تقديمها للسيطرة على هذا المرض.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للسيدة وزيرة الصحة على حضورها، اطلب من اللجان المختصة لجنة الخدمات ولجنة الصحة ولجنة المياه بمتابعة هذا الأمر مع الوزارات البلديات ووزارة الموارد المائية والأمانة العامة لمجلس الوزراء فضلاً عن متابعة ذلك مع وزارة الصحة.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد علي التميمي:-
أشطر السيدة الوزيرة على الإجابة لكن هي ذكرت أنه موازنة 2014 لم تقر وهذا صحيح هي لم تقر لكن هناك سنة صرف وهي 1/12 من موازنة 2013 ونحن مثبتين هناك هدر كبير في استخدام الموارد سواء قي وزارة الصحة وبقية الوزارات وأطلب من رئاسة مجلس النواب الموقر أن نسمي هذه السنة سنة الحساب لكل الوزارات اللجان المعنية تشخص ملفات الفساد الكبيرة ونضع لها سقوف زمنية للإنجاز لكي يكون مجلس النواب فاعلاً كل وزارات البلد فيها هدر ومنها وزارة الصحة.
– السيدة عديلة حمود حسين كعيد (وزيرة الصحة والبيئة):-
أنا أؤيد ما ذكرته السيدة ماجدة التميمي وأدعو اللجان في مجلس النواب إلى اتخاذ كل الإجراءات بصدد ما ذكرته حول موضوع الموازنات والهدر الموجود في الوزارات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للسيدة وزيرة الصحة والكادر المتقدم في الوزارة على حضروهم إلى جلسة مجلس النواب ومشاركتنا في مناقشة موضوع مرض الكوليرا، ونطلب من الوزارة المختصة بذل كل جهد وعناية لازمة لغرض تطويق هذا المرض وإتباع الإجراءات التي تحد من انتشاره.
حول تحديد موعد استجواب السيد وزير الدفاع والذي تم تحديده سلفاً في يوم 1/10/2015 وبناءاً على طلب تم تأجيله إلى موعد آخر، الآن نعيد النظر فيما تم تحديده يوم 3/10/2015 بدلاً من يوم 1/10/2015 سيكون موعد الاستجواب بعد الاتصال بالسيد الوزير لديه الاستعداد أن يكون يوم 3/10/2015 حاضر في جلسة مجلس النواب لغرض إتمام عملية الاستجواب، أرجون من الدائرة البرلمانية تحديد هذا الموعد يوم السبت القادم بدلاً من يوم الخميس وتتخذ الإجراءات ألازمة لغرض إتمام عملية الاستجواب.
* الفقرة القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية ستوكهولم. (لجنة العلاقات الخارجية)
مع العلم أن هذه أيضاً من المشاريع التي تمت الإشارة إليها وهي اتفاقيات دولية والحكومة بصفتها المعنوية وافقت عليها، نتمنى من لجنة العلاقات الخارجية إتمام القراءة.
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية ستوكهولم.
– النائب ريناس جانو محمد يونس :-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية ستوكهولم.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية ستوكهولم.
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
يقرأ تقرير لجنة العلاقات الخارجية حول مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية ستوكهولم.
– النائب ريناس جانو محمد يونس:-
يقرأ تقرير لجنة العلاقات الخارجية حول مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية ستوكهولم.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ تقرير لجنة العلاقات الخارجية حول مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية ستوكهولم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للجنة لهذا التقرير.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني (نقطة نظام):-
تصويتنا لتشكيل لجنة مهم جداً ونحن ندعم كل من يقاتل من أجل الجميع ويجب أن يكون دعم مباشر من مجلس النواب لكل من يقاتل من الحشد الشعبي والبيشمركة وأبناء العشائر والدم مقدم ومعزز ولا يوجد تفرقة بين دم ودم، نريد مهام هذه اللجنة والغرض من تشكيلها وأن تكون دعم لكل من يقاتل الإرهاب والدواعش من أجل العِرض والأرض.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
فيما يخص هذه الاتفاقية نعرف أن الكثير من الدول تحرص حرص شديد على سلامة البيئة لأنه في أي جزء يحصل تلوث معناه انتقاله إلى باقي الدول الأخرى لذلك هذه الاتفاقية مهمة تجعل صلاحيات العراق في الاستعانة بالدول الأخرى للتخلص من المواد العضوية وبهذا الصدد لدينا المواد العضوية الموجودة في العراق من خلال الوزارات المختصة يجب أن نتجه اتجاه معامل تدوير أو تحويل النفايات وهي التي تدخل في المواد العضوية ومن الممكن الاستعانة بخبرات الدول في هذا المجال ونحن مع تمرير هذه الاتفاقية والمصادقة عليها.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
هذا من المواضيع المهمة والعراق يصادق على هذه الاتفاقية ولجنة العلاقات الخارجية مشكورة أكملت ما يتعلق بها لكن أنا أسأل مَن مِن اللجان سوف يتابع متابعة تنفيذ بنود هذه الاتفاقية قضية الاتجار بالمواد الكيميائية والمواد التي تعالج الآفات، ونحن لدينا قضيتين الأولى موضوع الاستيراد الجائرة لبعض المواد التي تدخل للبلد يجب متابعتها من لجنة الصحة والبيئة من اللجان المختصة خصوصاً لجنة الأمن والدفاع.
القضية الثانية، مسألة تنشيط وتفعيل القطاع العام والخاص في الدخول بشراكة بتوفير هذه المواد وتجنب البلد استيراد جائرة لمواد تضر بالبيئة والصحة العامة، لذلك أدعو في مثل هكذا اتفاقيات ومعاهدات يرفق تقرير فني حتى نفهم مسؤولية مَن مِن اللجان في المتابعة وأثر هذه الاتفاقيات على وضعنا وما هي إجراءات الحكومة عندما يبدأ العمل بها؟ وتهيأت الوسائل التي تساعدنا وكيف نستفيد من هذه الاتفاقية في الجانب الفني والخبراء الذين سوف يأتون للعراق ويساعدوننا من خلال أن يكون العراق عضو في هذه الاتفاقية، أتمنى المتابعة؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للجنة المختصة.
* الفقرة رابعاً: القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية روتردام بشأن إجراء الموافقة المسبقة عن علم لبعض المواد الكيميائية الخطرة المتداولة في التجارة الدولية. (لجنة العلاقات الخارجية)
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية روتردام بشأن إجراء الموافقة المسبقة عن علم لبعض المواد الكيميائية ومبيدات الآفات الخطرة المتداولة في التجارة الدولية.
– النائب ريناس جانو محمد يونس:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية روتردام بشأن إجراء الموافقة المسبقة عن علم لبعض المواد الكيميائية ومبيدات الآفات الخطرة المتداولة في التجارة الدولية.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية روتردام بشأن إجراء الموافقة المسبقة عن علم لبعض المواد الكيميائية ومبيدات الآفات الخطرة المتداولة في التجارة الدولية.
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
يقرأ تقرير لجنة العلاقات الخارجية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية روتردام بشأن إجراء الموافقة المسبقة عن علم لبعض المواد الكيميائية ومبيدات الآفات الخطرة المتداولة في التجارة الدولية.
– النائب ريناس جانو محمد يونس:-
يكمل قراءة تقرير لجنة العلاقات الخارجية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية روتردام بشأن إجراء الموافقة المسبقة عن علم لبعض المواد الكيميائية ومبيدات الآفات الخطرة المتداولة في التجارة الدولية.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يكمل قراءة تقرير لجنة العلاقات الخارجية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية روتردام بشأن إجراء الموافقة المسبقة عن علم لبعض المواد الكيميائية ومبيدات الآفات الخطرة المتداولة في التجارة الدولية.
– النائب فرات عبد حسن التميمي:-
يعاني القطاع الزراعي من بعض الآفات التي فتكت بهذا القطاع منها حشرة الدوباس والحميرة التي تصيب بساتين النخيل وأيضاً موضوع التفحم في محصول الحنطة وهي من الآفات الخطرة التي تهدد القطاع الزراعي نطلب من الحكومة أن تكون جادة في عقد هذه الاتفاقية والانضمام لها بما يؤمن السلامة والصحة لهذه المواد الكيميائية والتي تأثيرها على صحة الإنسان نأمل أن يكون هناك تعديل لبعض مواد الاتفاقية أن تكون هناك مواد عضوية مثلما يستخدم اليوم في بساتين النخيل واستخدمت وزارة الزراعة مواد عضوية لمكافحة حشرة الدوباس التي أصابت البساتين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للجنة المختصة، ولغرض إتمام عملية إقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية نشكر لجنة العلاقات الخارجية بهذا الخصوص.
– النائب خلف عبد الصمد خلف علي:-
مر على حادث الاعتداء في وزارة التربية على السادة النواب أكثر من (13) يوماً وزارة الداخلية شكلت لجنة تحقيقيه وأكثر من مرة طالبنا، أتمنى من مجلس النواب أن يتابع أعمال لجنه التحقيق للحصول على نتائجها ولا أن تسوف لفترات طويلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
رئاسة المجلس بنفسها سوف تتابع هذا الموضوع لأهميته.
طلب قدم لعدد من السيدات والسادة النواب وإتماماً لعمل اللجنة التي تم تشكيلها من قبل مجلس النواب بدعم الحشد الشعبي فضلاً عن القوات الأمنية وقوات البيشمركة والعشائر الذين يواجهون الإرهاب وداعش.
ترفع الجلسة إلى يوم الخميس 1/10/2015 الساعة العاشرة صباحاً.
مع العلم أن هذه أيضاً من المشاريع التي تمت الإشارة إليها وهي اتفاقيات دولية والحكومة بصفتها المعنوية وافقت عليها، نتمنى من لجنة العلاقات الخارجية إتمام القراءة.
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية ستوكهولم.
– النائب ريناس جانو محمد يونس :-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية ستوكهولم.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية ستوكهولم.
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
يقرأ تقرير لجنة العلاقات الخارجية حول مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية ستوكهولم.
– النائب ريناس جانو محمد يونس:-
يقرأ تقرير لجنة العلاقات الخارجية حول مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية ستوكهولم.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ تقرير لجنة العلاقات الخارجية حول مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية ستوكهولم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للجنة لهذا التقرير.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني (نقطة نظام):-
تصويتنا لتشكيل لجنة مهم جداً ونحن ندعم كل من يقاتل من أجل الجميع ويجب أن يكون دعم مباشر من مجلس النواب لكل من يقاتل من الحشد الشعبي والبيشمركة وأبناء العشائر والدم مقدم ومعزز ولا يوجد تفرقة بين دم ودم، نريد مهام هذه اللجنة والغرض من تشكيلها وأن تكون دعم لكل من يقاتل الإرهاب والدواعش من أجل العِرض والأرض.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
فيما يخص هذه الاتفاقية نعرف أن الكثير من الدول تحرص حرص شديد على سلامة البيئة لأنه في أي جزء يحصل تلوث معناه انتقاله إلى باقي الدول الأخرى لذلك هذه الاتفاقية مهمة تجعل صلاحيات العراق في الاستعانة بالدول الأخرى للتخلص من المواد العضوية وبهذا الصدد لدينا المواد العضوية الموجودة في العراق من خلال الوزارات المختصة يجب أن نتجه اتجاه معامل تدوير أو تحويل النفايات وهي التي تدخل في المواد العضوية ومن الممكن الاستعانة بخبرات الدول في هذا المجال ونحن مع تمرير هذه الاتفاقية والمصادقة عليها.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
هذا من المواضيع المهمة والعراق يصادق على هذه الاتفاقية ولجنة العلاقات الخارجية مشكورة أكملت ما يتعلق بها لكن أنا أسأل مَن مِن اللجان سوف يتابع متابعة تنفيذ بنود هذه الاتفاقية قضية الاتجار بالمواد الكيميائية والمواد التي تعالج الآفات، ونحن لدينا قضيتين الأولى موضوع الاستيراد الجائرة لبعض المواد التي تدخل للبلد يجب متابعتها من لجنة الصحة والبيئة من اللجان المختصة خصوصاً لجنة الأمن والدفاع.
القضية الثانية، مسألة تنشيط وتفعيل القطاع العام والخاص في الدخول بشراكة بتوفير هذه المواد وتجنب البلد استيراد جائرة لمواد تضر بالبيئة والصحة العامة، لذلك أدعو في مثل هكذا اتفاقيات ومعاهدات يرفق تقرير فني حتى نفهم مسؤولية مَن مِن اللجان في المتابعة وأثر هذه الاتفاقيات على وضعنا وما هي إجراءات الحكومة عندما يبدأ العمل بها؟ وتهيأت الوسائل التي تساعدنا وكيف نستفيد من هذه الاتفاقية في الجانب الفني والخبراء الذين سوف يأتون للعراق ويساعدوننا من خلال أن يكون العراق عضو في هذه الاتفاقية، أتمنى المتابعة؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للجنة المختصة.
* الفقرة رابعاً: القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية روتردام بشأن إجراء الموافقة المسبقة عن علم لبعض المواد الكيميائية الخطرة المتداولة في التجارة الدولية. (لجنة العلاقات الخارجية)
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية روتردام بشأن إجراء الموافقة المسبقة عن علم لبعض المواد الكيميائية ومبيدات الآفات الخطرة المتداولة في التجارة الدولية.
– النائب ريناس جانو محمد يونس:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية روتردام بشأن إجراء الموافقة المسبقة عن علم لبعض المواد الكيميائية ومبيدات الآفات الخطرة المتداولة في التجارة الدولية.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية روتردام بشأن إجراء الموافقة المسبقة عن علم لبعض المواد الكيميائية ومبيدات الآفات الخطرة المتداولة في التجارة الدولية.
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
يقرأ تقرير لجنة العلاقات الخارجية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية روتردام بشأن إجراء الموافقة المسبقة عن علم لبعض المواد الكيميائية ومبيدات الآفات الخطرة المتداولة في التجارة الدولية.
– النائب ريناس جانو محمد يونس:-
يكمل قراءة تقرير لجنة العلاقات الخارجية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية روتردام بشأن إجراء الموافقة المسبقة عن علم لبعض المواد الكيميائية ومبيدات الآفات الخطرة المتداولة في التجارة الدولية.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يكمل قراءة تقرير لجنة العلاقات الخارجية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية روتردام بشأن إجراء الموافقة المسبقة عن علم لبعض المواد الكيميائية ومبيدات الآفات الخطرة المتداولة في التجارة الدولية.
– النائب فرات عبد حسن التميمي:-
يعاني القطاع الزراعي من بعض الآفات التي فتكت بهذا القطاع منها حشرة الدوباس والحميرة التي تصيب بساتين النخيل وأيضاً موضوع التفحم في محصول الحنطة وهي من الآفات الخطرة التي تهدد القطاع الزراعي نطلب من الحكومة أن تكون جادة في عقد هذه الاتفاقية والانضمام لها بما يؤمن السلامة والصحة لهذه المواد الكيميائية والتي تأثيرها على صحة الإنسان نأمل أن يكون هناك تعديل لبعض مواد الاتفاقية أن تكون هناك مواد عضوية مثلما يستخدم اليوم في بساتين النخيل واستخدمت وزارة الزراعة مواد عضوية لمكافحة حشرة الدوباس التي أصابت البساتين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للجنة المختصة، ولغرض إتمام عملية إقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية نشكر لجنة العلاقات الخارجية بهذا الخصوص.
– النائب خلف عبد الصمد خلف علي:-
مر على حادث الاعتداء في وزارة التربية على السادة النواب أكثر من (13) يوماً وزارة الداخلية شكلت لجنة تحقيقيه وأكثر من مرة طالبنا، أتمنى من مجلس النواب أن يتابع أعمال لجنه التحقيق للحصول على نتائجها ولا أن تسوف لفترات طويلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
رئاسة المجلس بنفسها سوف تتابع هذا الموضوع لأهميته.
طلب قدم لعدد من السيدات والسادة النواب وإتماماً لعمل اللجنة التي تم تشكيلها من قبل مجلس النواب بدعم الحشد الشعبي فضلاً عن القوات الأمنية وقوات البيشمركة والعشائر الذين يواجهون الإرهاب وداعش.
ترفع الجلسة إلى يوم الخميس 1/10/2015 الساعة العاشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (2:20) ظهراً.
**********************
************
***
**********************
************
***