لجنة التعليم النيابية تعقد جلسة استماع لوزير التعليم العالي لمناقشة الاصلاحات التعليمية

عقدت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة النائب شيركوا ميرزا وحضور اعضائها الاربعاء 30/9/2015 جلسة استماع للسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين الشهرستاني وعدد من المدراء العامين في الوزارة لمناقشة ورقة الاصلاحات الخاصة بوزارة التعليم.
وفي بداية الاجتماع الذي عقد في القاعة الدستورية بالمجلس اكد رئيس لجنة التعليم النيابية ان الاجتماع هو ثمرة جهود وهدفه الاساس استيضاح جميع الامور التي وضعها السادة النواب والمعنيين بالوسط التعليمي واللجنة تعمل على مساعدة الوزارة بكل الامكانيات المتاحة عبر التشريعات او القرارات التي تصدر من مجلس النواب.
وبين النائب شيركوا ميرزا رئيس اللجنة ان الاسئلة التي ستطرح من قبل السادة اعضاء مجلس النواب لانريد فقط اجابة عليها ولكن نطالب بضرورة ايجاد الحلول الناجعة التي تخدم طلبتنا وتخدم العملية التعليمية في البلد.
من ناحيته شكر السيد حسين الشهرستاني وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة واعضائها على هذه الاستضافة ، مبديا استعداد الوزراة للتواصل مع مجلس النواب عموما ومع لجنة التعليم العالي خصوصا لمناقشة المشكلات التي تعاني منها الوزارة والنظام التعليمي في العراق والاخذ بتوجيهات السادة النواب والتي بدورها تصب في مصلحة طلبتنا الاعزاء .
كما بين الشهرستاني ان الوزارة ملتزمة بالاصلاحات التي اقرها مجلس الوزراء ومجلس النواب، موضحا ان عددا من هذه الاصلاحات قد بدأت بتنفيذها الوزارة قبل التصويت عليها في مجلسي الوزراء والنواب، لافتا الى ان هناك اصلاحات تحتاج الى تخصيصات مالية نطالب مجلس النواب بالاخذ بها في الموازنة القادمة.
وفيما يخص قرار الغاء العبور في كليات المجموعة الطبية بين السيد الوزير ان هذا القرار تم اتخاذه منذ العام الماضي وقبل تشكيل الحكومة الحالية وقد اجل في ذلك الوقت وعندما تم عرضه مرة اخرى على مجلس العمداء في كليات المجموعة الطبية اكدوا بدورهم على ضرورة المضي بها .
واشار الشهرستاني انه اطلع على التبريرات التي قدمتها لجنة العمداء وكانت معظم تلك التبريرات وفق سياق علمي كما تم الاخذ بقرار هيئة الراي في الوزارة وكان قرارها مطابق لقرار لجنة العمداء بضرورة الغاء قرار العبور.
واوضح السيد الوزير انه لم يصل للوزارة لحد الان بيانات دقيقة حول نسب الطلبة الناجحين والغير ناجحين وانه لايمكن اتخاذ القرار الصحيح الا بعد وصول تلك البيانات من الجامعات.
وقدم الشهرستاني بعض المقترحات والتي تخدم الطلبة وتساعدهم على العبور مثل اضافة بعض الدرجات لبعض الدروس والتي تسهم في عبور بعض الطلبة كما ان هناك حالات لايمكن اجراء العبور فيها مثل طلاب كلية الاسنان وذلك لتواصل بعض المواد مع بعضها البعض وكذلك بعض الاشكاليات التي توجد في المدارس الاهلية.
وبين السيد وزير التعليم العالي ان نسبة الطلبة الذين يحتاجون الى قرار العبور لايتجاوز 5% وليس بالارقام الكبيرة التي تداولتها وسائل الاعلام.
من جانبه بين رئيس لجنة التعليم ان هناك قرار برلماني بضرورة التريث بموضوع الغاء العبور وعلى الوزارة الالتزام بيه والتجاوب مع قرارات مجلس النواب.
وفي مداخلات السادة النواب بين النائب ستار جبار ان عدم الاخذ بقرار عبور الطلبة سيؤثر كثيرا على البلد وعلى الطلبة لكون العراق يمر الان بوضع اقتصادي وامني حرج مما يتطلب مراعاة تلك الظروف خدمة للصالح العام.
اما النائبة حنان الفتلاوي فقد شددت على ضرورة تطبيق نظام العبور لهذه السنة والاستجابة لقرارات مجلس النواب واحترامها ، منوهة الى ان الوزارة لديها الكثير من القرارات المشددة ضد طلاب كليات المجموعه الطبية وعلى وزارة التعليم اعادة النظر بتلك القرارات .
ولفت النائب عبدالقهار السامرائي الى ان هناك اكثر من 4500 طالب ينتظرون قرار العبور بالرغم من عدم توفر بيانات دقيقة حول اعداد الطلبة وعدم تطبيق نظام العبور لهذه السنة سوف يؤثر سلبا على نسب قبول الطلبة للعام القادم.
من ناحية اخرى بينت النائبة عبير الحسيني ان سبب الرباك الذي حصل هو عدم اشراك لجنة التعليم النيابية مع هيئة الراي في الوزارة في دراسة هذا القرار ، مشددة على ضرورة المضي في تطبيقه لهذا العام.
من جانبه اوضح النائب ياسر الحسيني ان قرارات هيئة الراي غير ملزمة في حين اقرارات مجلس النواب هي التي يجب الاخذ بها.
وفي رده على استفسارات السادة النواب اكد السيد وزير التعليم العالي ان مشاركة لجنة التعليم النيابية ومتابعتها لقرارات الوزارة هي من الامور الاساسية التي تسهم في تطوير التعليم العراق، مشددا على حرصه الدائم للتواصل مع لجنة التعليم .
ونفى السيد الوزير الارقام المطروحة بشان وجود 4500 طالب يحتاج الى عبور كونه رقم مبالغ فيه جدا ، مؤكدا انه ليس من صلاحياته اتخاذ قرار بخصوص العبور من عدمه دون الرجوع الى الوزارة واخذ راي الاختصاص فيها .
من جانبه اكد النائب كاظم الصيادي على ان قرار العبور ليس قرارا سياسيا وانما صدر من جهة رقابية وتشريعية متمثله بمجلس النواب العراقي وان هذا النظام مطبق في جامعات عالمية رصينة ولاضير من تطبيقه لهذا العام لما تقتضيه مصلحة البلد ومصلحة طلبتنا الاعزاء وخاصة النازحين منهم.
وتناول الاجتماع الامتحان التنافسي لطلبة المجموعة الطبية اذ اكد رئيس لجنة التعليم النائب شيركوا ميرزا على ضرورة الغاء هذا القرار تلافيا لارباك الطلبة في شعورهم عدم دخول كليات المجموعة الطبية التي يستحقونها.
من جانبه بين السيد الشهرستاني ان غاية هذا الامتحان هو معرفة وضع الطالب وليس علم الطالب وهذا موجود في اغلب الجامعات العالمية ، مشيرا الى ان الوزارة استجابت الى الاستراتيجية الوطنية والتي اقرت في مجلس الوزراء وان هذا الاختبار لن يؤثر على الطلبة الذين لديهم معدلات تؤهلهم للقبول في كليات المجموعه الطبية وهو امتحان تجريبي وتقييمي نتائجه خاصة للوزارة.
من جانبه تسائل النائب رشيد الياسري عن كون نتائج هذا الاختبار ستؤثر على تبادل المواقع ضمن كليات المجموعه الطبية بناءا على درجة الاختبار.
اما النائب صالح الحسناوي اكد ان هذا الاختبار ليس له علاقة تماما بالمجموعه الطبية وهو مدخل خاطئ ولايخدم الوزارة.
بدوره اعتبر السيد الوزير ان الامتحان لن يؤثر على قبول الطلبة المؤهلين للمجموعه الطبية وان تسمية هذا الاختبار بالتنافسي تسمية خاطئة سببت ارباك يجب تلافيه مستقبلا.
وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على ضرورة اتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة والتي تخدم العملية التعليمية في العراق وتراعي ظروف الطلبة.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
30-9-2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com