لجنة الصحة النيابية تناقش قانون دعم أطباء التخدير

عقدت لجنة الصحة والبيئة اجتماعا برئاسة النائب فارس البريفكاني وحضور عدد من اعضاء اللجنة اليوم الاربعاء 30/9/2015 لمناقشة قانون دعم أطباء التخدير .

وقررت اللجنة بعد بحث الموضوع شمول مساعدي أطباء التخدير بمشروع القانون ايمانا بالدور المهم الذي تلعبه هذه الشريحة في المؤسسات الصحية.

من جانب اخر بحثت اللجنة موضوع دمج وزارتي الصحة والبيئة بوزارة واحدة ولاهمية وزارة البيئة قررت اللجنة رفع توصية الى مجلس الوزراء بضرورة فصل وزارة البيئة عن وزارة الصحة وأيقاف أجراءات دمج الوزارتين خصوصا ان البيئة العراقية تمر بكارثة حقيقية نتيجة الحروب مما اسهم برفع نسبة تلوث البيئة الى مستويات عالية.

كما استضافت لجنة الصحة والبيئة أعضاءا من رابطة الشركاء الدوليين لبحث المشاريع الصحية المعطلة مثل قانون الضمان الاجتماعي والذي ما زال لم يقر لحد الان.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com