قانون المصادقة على اتفاق شراكة من اجل التعاون الثقافي والعلمي والتقني ومن اجل التنمية بين حكومة العراق و الفرنسية
اللجنة المشرفة / لجنة العلاقات الخارجية، الثقافة والإعلام، التعليم العالي
تمت القراءه الأولى بتاريخ 1/7/2015
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم (45)
بناء” على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثانياً) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 1/11/2015
إصدار القانون الآتي:
رقم (42) لسنة 2015
قانون المصادقة على اتفاق شراكة من اجل التعاون الثقافي والعلمي والتقني ومن اجل التنمية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الفرنسية
المادة-1- تصادق جمهورية العراق على اتفاق شراكة من اجل التعاون الثقافي والعلمي والتقني ومن اجل التنمية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الفرنسية والموقع عليه في مدينة باريس بتاريخ 16/ تشرين الثاني/ 2019.
المادة -2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
بهدف تعزيز أواصر الصداقة المتميزة التي اتسمت بها علاقة البلدين على أساس الاحترام المتبادل وتوسيعها وتنويعها في المجالات الثقافية والعلمية والتقنية من اجل دعم التنمية بين البلدين، شرع هذا القانون.
نشرت بجريدة الوقائع العراقية: العدد (4397) / 5 جمادى الأولى 1437هـ/ 15 شباط 2016 م/ السنة السابعة والخمسون.