قانون المصارف الاسلامية
اللجنة المشرفة / الجنة المالية، الأوقاف والشؤون الدينية، القانونية
تمت القراءه الأولى بتاريخ 10/3/2015
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما أقره مجلس النواب وطبقاً لأحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 4/11/2015
إصدار القانون الآتي:
رقم (43) لسنة 2015
قانون المصارف الاسلامية
الفصل الأول
التأسيس والاهــــــــــــــــداف
المادة -1- اولا: يقصد بالمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون العاني المبينة ازاءها:
البنك: البنك المركزي العراقي:
المصرف: المصرف الاسلامي.
ثانياً: يجوز تأسيس مصرف اسلامي وفقاً لاحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 وقانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وقانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 على ان يتضمن عقد تأسيسه ونظامه الداخلي التزاما بممارسة الاعمال المصرفية المسموح بها بدون فائدة اخذا وعطاء ووفقا لصيغ المعاملات المصرفية التي لاتتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية سواء في مجال قبول الودائع وتقديم الخدمات المصرفية الاخرى او في مجال التمويل والاستثمار.
المادة -2- يهدف المصرف الاسلامي الى مايأتي: –
أولا- تقديم الخدمات المصرفية وممارسة أعمال التمويل والاستثمار القائمة على غير اساس الفائدة في جميع صورها وأشكالها.
ثانيا- تطوير وسائل جذب الاموال والمدخرات وتنميتها بالمشاركة في الاستثمــــــــــــار المنتج بأساليب ووسائل مصرفية لاتتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية.
ثالثاً: المساهمة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الفصل الثاني
الترخيص
المادة-3- يخضع ترخيص المصارف الإسلامية وفروعها ومكاتبها وفروع المصارف الأجنبية لقانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004 وقانون المصارف رقم (94) لسنة 2004.
الفصل الثالث
رأس المال
المادة -4- اولا- لايجوز أن يقل رأس المال المدفوع لاي مصرف اسلامي عن (250) مئتين وخمسين مليار دينار على ان يدفع (100) مائة مليار دينار منها عند التأسيس ويسدد على ثلاث دفعات متساوية من تاريخ منح الاجازة وللبنك أن يرفع الحد الادنى وفق قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004.
ثانيا- يحتفظ المصرف برصيد احتياطي وفقاً لما يحدده البنك المركزي العراقي.
ثالثا- لاتمنح اجازة الصيرفة الاسلامية الى فروع المصارف الاجنبية مالم يحول اليها مبلغ يعادل رأس المال وفقا لما يحدده البنك المركزي العراقي.
الفصل الرابع
اعمال المصارف الاسلامية
المادة -5- يمارس المصرف لحسابه أو لحساب غيره في داخل العراق و خارجه جميع أوجه الانشطة المصرفية الاسلامية ومنها:-
اولا- أعمال التمويل والاستثمار في مختلف المشاريع والانشطة التي لاتخالف الشريعة الاسلامية.
ثانيا- ابرام العقود والاتفاقيات مع الافراد والشركات والمؤسسات والهيئات داخل العراق وخارجه وبما لايخالف أحكام الشريعة الاسلامية.
ثالثا- تأسيس الشركات أو المساهمة فيها في مختلف المجالات المكملة لاوجه نشاطها والمساهمة في الشركات القائمة ذات النشاط غير المحرم شرعاً بموافقة البنك المركزي العراقي وبما لاتزيد على النسبة التي يحددها البنك من رأس مال المصرف واحتياطياته.
رابعا- المساهمة في رؤوس أموال المصارف الاسلامية المجازة داخل العراق وخارجه بعد استحصال موافقة البنك.
خامسا- فتح الحسابات وقبول الودائع.
سادسا- تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها واستثمارها وتأجيرها واستئجارها بما في ذلك استصلاح الاراضي المملوكة او المستأجرة واعدادها للزراعة والصناعة والسياحة والاسكان بعد موافقة من البنك المركزي العراقي ونقل ملكية العقارات حال الانتهاء من الغرض الذي انشئت من أجله.
سابعا- تأسيس محافظ استثمارية وصناديق استثمارية واصدار صكوك مقارضة مشتركة او صكوك مقارضة مخصصة وفقا لما يحدده البنك المركزي العراقي.
ثامنا- انشاء صناديق التأمين التبادلي لصالح المصرف او المتعاملين معه في مختلف المجالات.
تاسعاً- قبول الاوراق التجارية والمالية لحفظها وتحصيل الحقوق المترتبة عليها لاصحابها ودفع وتحصيل الصكوك وأوامر واذونات الصرف مالم تكن متضمنة فوائد أو تخالف احكام الشريعة الاسلامية.
عاشرا – تقديم التمويل لاغراض التعامل بالعملات الاجنبية في اسواق الصرف الانية.
حادي عشر- استثمار الودائع بموجب عقد وكالة مقابل اجر محدد فقط او اخذ اجر محدد زائدا حصة من الربح المتحقق عن عملية الاستثمار في حال زيادته عن حد معين يذكر في العقد مسبقا.
ثاني عشر- التصرف باموال المودعين بعد الرجوع الى اصحابها او حسبما متفق عليه عند الايداع.
المادة -6- يحظر على المصرف الاسلامي ماياتي:-
اولا- التعامل في الفائدة المصرفية أخذاً وعطاء”.
ثانيا- الاستثمار أو تمويل أي سلعة أو مشروع لاتبيحه الشريعة الاسلامية.
ثالثا- تمويل عمليات السمسرة بالمشاريع العقارية.
رابعاً- تعدي قيمة الممتلكات الثابتة المعدة لاستعماله نسبة (30%) من صافي امواله الخاصة الاساسية ولا تتجاوز نسبة استثماراته في الممتلكات الثابتة بما فيها النسبة المذكورة اعلاه (50%) من قيمة محفظته الاستثمارية.
الفصل الخامس
هيئة الرقابة الشرعية
المادة -7- اولا- أ- تعين الهيئة التأسيسية لكل مصرف عند تأسيسه وبموافقة البنك المركزي العراقي هيئة تسمى (هيئة الرقابة الشرعية).
ب- تتألف هيئة الرقابة الشرعية من (5) خمسة اعضاء يكون (ثلاثة) منها في الاقل من ذوي الخبرة في الفقه الاسلامي واصوله (واثنان) منهم في الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص في الاعمال المصرفية والقانونية والمالية.
جـ- بعد انتهاء مدة الهيئة التاسيسية تتولى الهيئة العامة للمصرف تعيين اعضاء هيئة الرقابة الشرعية وبموافقة البنك.
ثانيا- ينتخب أعضاء الهيئة من بينهم رئيساً وعضواً تنفيذياً ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً من الاشخاص والهيئات لتحقيق اهدافها.
ثالثا- لايجوز أن يكون أعضاء هيئة الرقابة الشرعية من الاداريين أو الموظفين من المدراء أو من أعضاء مجلس الادارة أو المساهمين في المصرف.
رابعا- تكون مدة العضوية (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموافقة الهيئة العامة للمصرف بعــــد استحصال موافقة البنك.
خامسا- تكون قرارات الهيئة ملزمة للمصرف.
المادة – 8- تتولى الهيئة المهام الاتية:
اولا- مراقبة أعمال المصرف وأنشطته ومدى التزامه بأحكام الشريعة الاسلامية.
ثانيا- الاطلاع على تقارير قسم التدقيق الشرعي في المصرف أو الفرع.
ثالثا- اعداد التقارير عن الامور التي تحال اليها من مجلس الادارة.
رابعا- تقديم تقرير عن نشاطاتها وعن مدى التزام المصرف بأحكام الشريعة الاسلامية الى مساهمي المصرف في اجتماعهم العام الذي يعقد سنويا”او مجلس الادارة بالنسبة للمصرف الحكومي.
خامسا- ابداء الرأي في أعمال المصرف وأنشطته وعقوده وفق أحكام الشريعة الاسلامية.
سادسا- النظر في الامور التي تكلف بها من مجلس ادارة المصرف.
المادة -9- لايجوز حل الهيئة الشرعية او اعفاء أي عضو فيها إلا بقرار مسبب من مجلـس ادارة المصرف بأغلبية ثلثي الاعضاء وموافقــــــة الهيئة العامة للمصرف.
المادة -10- ينشأ في كل مصرف او فرع اسلامي قسم مستقل يسمى (قسم التدقيق الشرعي الداخلي) يقوم بتدقيق اعمال المصرف وتقييم مدى التزامه باحكام ومبادئ الشريعة الاسلامي والمعايير الدولية والمحاسبية والشرعية والارشادات والتعليمات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية للمصرف.
الفصل السادس
القوائم المالية
المادة -11- يلتزم المصرف الاسلامي وفروع المصارف الاجنبية الاسلامية باعداد الميزانية السنوية وحسابات الارباح والخسائر وفقا للقانون والمعايير الدولية الاسلامية والشرعية.
الفصل السابع
تصفية المصرف
المادة -12- يتم تصفية المصرف وفقاً لاحكام قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004، وبما لايتعارض واحكام الشريعة الاسلامية وتحت اشراف هيئة الرقابة الشرعية، ويعامل المودعون والدائنون والمساهمون عند تصفية المصرف كما يأتي:-
أولا- تدفع اولا حسابات المودعين في الحسابات الجارية.
ثانيا- تدفع بعد ذلك حقوق المودعين في حسابات الادخار والاستثمار تبعاً للشروط الخاصة بالحسابات ذات العلاقة وتؤدى حقوق مالكي صكوك المقارضة او المحافظ الاستثمارية او الصناديق الاستثمارية حسب شروط كل اصدار.
ثالثا- تدفع بعد لك حقوق الدائنين للمصرف.
رابعا- تصفى حقوق سائر المساهمين على أساس اقتسام ماتبقى من أموال بنسبة الاسهم المملوكة لكل مساهم.
الفصل الثامن
أحكام عامة
المادة-13- اولا- تخضع المصارف الاسلامية المؤسسة وفق أحكام هذا القانون لقانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004 وقانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 وقانون مكافحة غسيل الاموال رقم (93) لسنة 2004 وقانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 وقانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 والمعايير الدولية المحاسبية والشرعية ومعايير المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية في كل مالم يرد في شأنه نص في هذا القانون.
ثانيا- يعفى المصرف الاسلامي و فرع المصرف الاجنبي الاسلامي من الضريبة والرسوم المترتبة على عقود التعاملات المتعلقة بشراء وبيع العقارات والاراضي والسيارات في معاملات بيع المرابحة والاجارة المنتهية بالتمليك والمشاركة، باستثناء العقارات التي تعود اليه نتيجة تسوية دين او لايواء موظفيه.
ثالثا- للبنك المركزي العراقي اصدار تعليمات لتحديد النسب التحوطية التي تتفق وانشطة المصارف الاسلامية.
المادة -14- على المصارف الاسلامية غير المؤسسة بقانون خاص والمؤسسة قبل نفاذ هذا القانون تكييف اوضاعها وفق احكام هذا القانون.
المادة -15- للبنك اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة -16- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
من اجل تنظيم عمل المصارف الإسلامية وفروع المصارف الأجنبية التي تمارس الصيرفة الاسلامية في جمهورية العراق وحفاظا على سلامتها وسلامة النظام المصرفي، شرع هذا القانون.
نشر بجريدة الوقائع العراقية : بالعدد (4390) في 24 صفر 1437ه/ 7 كانون الأول 2015 م/ السنة السابعة والخمسون.