قانون تصديق اتفاقية التعاون التجاري بيـــــــن حكومة جمهورية العــــــــــراق وحكومة دولـة الكويت
اللجنة المشرفة / لجنة العلاقات الخارجية، الاقتصاد والاستثمار
تمت القراءه الأولى بتاريخ 1/10/2015
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم (50)
بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثانياً) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 25/11/2015
إصدار القانون الآتي:
رقم (47) لسنة 2015
قانون تصديق اتفاقية التعاون التجاري بيـــــــن
حكومة جمهورية العــــــــــراق وحكومة دولـة الكويت
المادة -1- تصدق جمهورية العراق على اتفاقية التعاون التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت الموقع عليها في بغداد بتاريخ 28/12/2014.
المادة -2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
لغرض تنمية العلاقات التجارية بين جمهورية العراق ودولة الكويت، والحفاظ على المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة فيما بينهما، ولغرض التصديق على اتفاقية التعاون التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت، شرع هذا القانون.
نشر بجريدة الوقائع العراقية: العدد (4391) / 2 ربيع الاول 1437ه/ 14 كانون الأول 2015م/ السنة السابعة والخمسون.