محضر جلسـة رقـم (25) الخميس (1/10/2015) م

عدد الحضور: (218) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:15) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الخامسة والعشرين من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
يتلو آيات من القران الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هناك حادث إرهابي حصل نود ان تبلغنا به النائبة أشواق الجاف.
– النائبة اشواق نجم الدين عباس الجاف:-
حقيقة أمس بعد الانتصارات التي حققتها البيشمركة البطلة بتحرير أكثر من (17) قرية وبعد أن دفعنا الكثير من الشهداء قامت مجاميع داعش الإرهابية بإعدام الأسرى المتواجدين بقبضتهم، لذلك نبارك هذه الانتصارات وبنفس الوقت أدعو مجلسكم الموقر ان نقرأ سورة الفاتحة على أرواح الشهداء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قراءة سورة الفاتحة.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
أيضاً باسم مجلس النواب ندين هذا الفعل الإرهابي الذي طال الأسرى الذين يدافعون عن هذا البلد.
يوم أمس حصلت مناقشة ضمن إطار لجنة التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور السيد وزير التعليم العالي حول جملة من الأسئلة التي تم طرحها من قبل اللجنة، السيد رئيس اللجنة إطلاع المجلس على الإجابات التي حصلت بخصوص ما تم طرحه.
– النائب شيركو ميرزا محمد امين ابراهيم:-
بخصوص الاجتماع يوم أمس مع السيد الوزير إرتأت اللجنة أن تقدم بعض ما جرى في الاجتماع، بدايةً باسم اللجنة نشكر هيأة الرئاسة لتواصلها المستمر معنا في الكثير من القضايا وخاصة في قضية أساسية التي تخص قطاع التعليم وهما العبور والامتحان التنافسي، يوم أمس بحسب طلب السيد الدكتور الشهرستاني اجتمعت اللجنة بالسيد الوزير والوفد المرافق له وبحضور أعضاء لجنة التعليم العالي وعدد من السادة النواب وكان حضورهم حسب طلبنا الخروج بحل يرضي الجميع ومن هنا أشكرهم وخاصة النائب الدكتور إبراهيم بحر العلوم والنائبة الدكتورة حنان الفتلاوي والنائب الدكتور صالح الحسناوي والنائبة سميرة الموسوي والنائب كاظم الصيادي والنائب صادق رسول والنائب صادق اللبان والآخرين وحضورهم كان سنداً قوياً لنا في نجاح الاجتماع والوصول الى قرارات ووجهات نظر مقنعة، كما اشكر السيد وزير التعليم العالي لسعة صدره من خلال توجيه الكثير من الأسئلة والنقد العلمي واستجابته بروح عالية ونتيجة الاجتماع يمكن تلخيصها كالآتي:-
أولاً: إلتزام الوزارة بالورقة الإصلاحية وأرجو أن توزع على أعضاء المجلس وسوف تحل هذه الورقة الكثير من القضايا المتعلقة الآن بالتعليم العالي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
توزع على السادة أعضاء المجلس.
– النائب شيركو ميرزا محمد امين ابراهيم:-
ثانياً: مشكلة العبور في المجموعة الطبية، بعد نقاش مستفيض مع السيد الوزير تم الاتفاق على إعادة عرض الموضوع مجدداً على هيأة الرأي يوم السبت 3/10 وسوف يحضر الاجتماع أعضاء لجنة التعليم العالي، بالنسبة للامتحان التنافسي في المجموعة الطبية تم الاتفاق مع السيد الوزير على أن يكون الامتحان للطلبة المتقدمين للمجموعة الطبية استثنائي غير مؤثر على القبول.
ثالثاً: بخصوص مشكلة توسعة مقاعد الدراسات العليا بين معالي السيد الوزير ان قرار التوسعة متروك لقرار مجلس الجامعة وحسب الطاقة الاستيعابية ويبقى قرار حضور السيد وزير التعليم العالي في جلسة البرلمان بيد هيأة الرئاسة ونحن كلجنة التعليم العالي راضين عن الاجتماع وجميع أسئلتنا كانت الإجابة عليها ايجابية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وفق النظام الداخلي طبعاً من حق كل لجنة أن تستدعي أي مسؤول وتستفسر منه عن قضايا عديدة وهذا لا يتقاطع ولا ينفي أيضاً إمكانية توجيه الأسئلة سواء كانت مكتوبة أو شفهية وتأخذ سياقها الطبيعي ويتم تحديد توقيتات زمنية لحضور السادة المسؤولين في قاعة مجلس النواب للإجابة على الأسئلة التي يتم طرحها وبناءً على هذا الأمر أيضاً يتم تحديد موعد لحضور السادة الوزراء بما فيهم وزير التعليم العالي لغرض الإجابة الشفهية على الأسئلة التي تم طرحها.
*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي، (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الأمن والدفاع).
– النائب عبد الباري محمد فارس زيباري:-
حرصاً من لجنة العلاقات الخارجية على المصادقة على هذه الاتفاقية أنا أعتقد أن لجنة العلاقات ترى انه من الممكن تأجيله الى الجلسة القادمة لتحصل على الأصوات المطلوبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن طلب اللجنة هو تأجيل التصويت، مرة أخرى.
– النائب عبد الباري محمد فارس زيباري:-
نعم تطلب اللجنة تأجيل التصويت الى الجلسة القادمة لغرض الحصول على توافق كامل لتمرير هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن تؤجل التصويت على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي إلى الجلسة القادمة يوم السبت بناءً على طلب اللجنة.
*الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون المصادقة على اتفاق شراكة من اجل التعاون الثقافي والعلمي والتقني من اجل التنمية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الفرنسية، لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الثقافة والإعلام ولجنة التعليم العالي.
يوم السبت سيدرج على جدول الأعمال ما يتعلق بالطعون المقدمة بصحة عضوية بعض السيدات والسادة أعضاء المجلس، لذا اقتضى التنويه لهذا الأمر.
– النائب عبد الباري محمد فارس زيباري:-
يقرأ مشروع قانون المصادقة على اتفاق شراكة من اجل التعاون الثقافي والعلمي والتقني من اجل التنمية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الفرنسية.
– النائب هلال حسين عذيب السهلاني:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون المصادقة على اتفاق شراكة من اجل التعاون الثقافي والعلمي والتقني من اجل التنمية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الفرنسية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فرهاد قادر كريم عبد الله:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون المصادقة على اتفاق شراكة من اجل التعاون الثقافي والعلمي والتقني من اجل التنمية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الفرنسية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي:-
يقرأ الأسباب الموجبة من مشروع قانون المصادقة على اتفاق شراكة من اجل التعاون الثقافي والعلمي والتقني من اجل التنمية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الفرنسية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون المصادقة على اتفاق شراكة من اجل التعاون الثقافي والعلمي والتقني من اجل التنمية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الفرنسية).
*الفقرة رابعاً: التصويت على مشروع قانون المصارف الإسلامية، اللجنة المالية ولجنة الأوقاف والشؤون الدينية واللجنة القانونية.
– النائب احمد عبد الهادي عبد الحسين الجلبي:-
يقرأ المادة (1) مع التعديل المقترح من مشروع قانون المصارف الإسلامية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب احمد عبد الهادي عبد الحسين الجلبي:-
يقرأ المادة (2) مع التعديل المقترح مع إضافة فقرة ثالثاً من مشروع قانون المصارف الإسلامية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2) التعديل المقترح مع إضافة فقرة ثالثاً.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سعاد حميد لفتة جبر العقابي:-
تقرأ المادة (3) من مشروع قانون المصارف الإسلامية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سعاد حميد لفتة جبر العقابي:-
تقرأ المادة (4) مع التعديل المقترح من مشروع قانون المصارف الإسلامية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سعاد حميد لفتة جبر العقابي:-
تقرأ المادة (5) مع التعديل المقترح من مشروع قانون المصارف الإسلامية.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
يكمل قراءة المادة (5) مع التعديل المقترح من مشروع قانون المصارف الإسلامية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (5) التعديل المقترح مع حذف الفقرة سابعاً.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
يقرأ المادة (6) مع التعديل المقترح من مشروع قانون المصارف الإسلامية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (6) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد تقي المولى:-
يقرأ المادة (7) مع التعديل المقترح من مشروع قانون المصارف الإسلامية.
– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي (نقطة نظام):-
القانون لا يوجد فيه تعريف، لدينا فقرتين واحدة تقول مصرف وواحدة تقول البنك، فماذا يقصد هنا؟ هل هو البنك المركزي؟ ام المصرف نفسه؟ أو ماذا؟
– النائب احمد عبد الهادي عبد الحسين الجلبي:-
البنك هنا هو بمعنى البنك المركزي العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
البنك هو البنك المركزي العراقي.
– النائب علي حسين رضا العلاق (نقطة نظام):-
نحن في لجنة الأوقاف والشؤون الدينية ناقشنا فقرة هيأة الرقابة الشرعية المكونة من خمسة فباعتبارها هيأة رقابة شرعية يجب أن تكون الأولوية والأغلبية لذوي الفقه الإسلامي لذا يفترض حسب رأي اللجنة انه (3) خبراء من الفقه و(2) من خبراء المصارف طبعاً المفترض الخمسة يكونون ولكن كما تعلم يجب أن يكون بالتصويت داخل اللجنة والهيأة لذا المفترض أن يكون الأولوية للهيأة الشرعية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن ما هو مقدم مقترح تعديل المادة (7) وهو مقدم من اللجنة، تصويت.
التصويت على المادة (7) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
اللجنة هل تحتاجون الى تعاريف؟
– النائب احمد عبد الهادي عبد الحسين الجلبي:-
تعريف البنك في القوانين العراقية هو البنك المركزي العراقي.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يقرأ المادة (8) من مشروع قانون المصارف الإسلامية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (8).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يقرأ المادة (9) من مشروع قانون المصارف الإسلامية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (9).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يقرأ المادة (10) من مشروع قانون المصارف الإسلامية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (10).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يقرأ المادة (11) من مشروع قانون المصارف الإسلامية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (11).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سرحان أحمد سرحان ملاك:-
يكمل قراءة مشروع قانون المصارف الإسلامية، ويقرأ المادة (12) البنود أولاً، ثانياً، ثالثاً، مع التعديل المقترح عليها، وتعديل مقترح بإضافة بند مع إعادة التسلسل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة قبل التصويت.
ممكن الجرس.
– النائب أحمد عبد الهادي عبد الحسين الجلبي:-
المادة (12) هناك خطأ في عبارة المدينين ويجب أن تكون الدائنين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ويعامل.
– النائب أحمد عبد الهادي عبد الحسين الجلبي:-
ويعامل المودعين والدائنين والمساهمين عند تصفية المصرف كما يأتي.
ثالثاً: تضاف فقرة يكون تسلسلها ثالثاً ويعاد تسلسل الفقرات الأخرى.
ثالثاً: تدفع بعد ذلك حقوق الدائنين للمصرف.
وليس للمدينين، نشكر الأستاذ عمار طعمه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة، الآن البنك؟ أم المصرف؟
– النائب أحمد عبد الهادي عبد الحسين الجلبي:-
هل نعيد قراءتها من جديد؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، أعد قراءة التعديل المقترح على المادة (12)، أرجو التصحيح.
– النائب أحمد عبد الهادي عبد الحسين الجلبي:-
يكمل قراءة مشروع قانون المصارف الإسلامية، ويعيد قراءة التعديل المقترح على المادة (12) البنود أولاً، ثانياً، والتعديل المقترح بإضافة بند مع إعادة التسلسل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل.
فقط السيد رئيس اللجنة المالية، لغوياً أنتم هل راجعتم؟ سائر المساهمين، وعبارة، ويعامل المودعين؟ أم المودعون؟ المودعون بدل المودعين.
تفضل السيد رئيس اللجنة.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
المدينين صحيحة بإعتبار البنك هو يعطي وأيضاً يأخذ من الآخرين وبالنتيجة يوجد ناس مدينين للبنك فأثناء التصفية هؤلاء المدينين يرجعون ما بذمتهم إلى البنك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسناً، الآن لن نفتح نقاش.
مرة أخرى، الآن تمت قراءة المادة (12) حسب مقترح تعديل اللجنة وما تمت الإشارة له من قبل السيد رئيس اللجنة المالية مع تصحيح الأخطاء اللغوية وأيضاً إستبدال المدينين بالدائنين، أطلب التصويت.
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، هذا نقص تشريعي هو ذاته قانون المصارف رقم (94) بالتصفية، يعامل الدائنين والمدينين والمودعين، أي ما قاله السيد علي العلاق صحيح، أي أننا الآن نحن عاملنا الدائنين بقول المدينين هو في طور التصفية، تصفية أموال، لذلك في قانون المصارف رقم (94) في قضية التصفية هو عامل المدينين والدائنين والمودعين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة، رأيكم.
– النائب أحمد عبد الهادي عبد الحسين الجلبي:-
المدينين للمصرف، المصرف له حقوق على المدينين وتحصّل هذه الحقوق من قبل لجنة التصفية ولكن عند توزيع الأموال تسلسل توزيع الأموال أولاً نبدأ بالمودعين يأخذون أولوية وبعد ذلك المساهمين في صناديق الإدخار وبعد ذلك الدائنين الآخرين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مداخلة ونبدأ بالتصويت، لا نقاش.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
سيدي الرئيس، ما ذكره رئيس اللجنة صحيح، البنك عندما يصفي أمواله يرجع الحقوق لأصحابها، من صاحب الحق؟ الذي أدان والذي أعطى دين للمصرف وليس الذي إستدان من المصرف، الذي إستدان من المصرف هو مطلوب للمصرف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن، التصويت على التعديل المقترح على المادة (12).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
يكمل قراءة مشروع قانون المصارف الإسلامية، ويقرأ المادة (13) البنود أولاً، ثانياً، ثالثاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن، التصويت على المادة (13).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس فقط في ما يتعلق بقانون مكافحة غسيل الأموال نحن صوتنا في الجلسة السابقة على قانون جديد وبالتالي خضوع هذا القانون لقانون غسيل الأموال الملغى ربما يخلق إرباك، فإما أن يكون خاضع لقانون مكافحة غسل الأموال النافذ أو يضاف الرقم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ملاحظة صحيحة، اللجنة أرجو تصحيح ذلك.
– النائب عز الدين عبد الله حسين الدولة (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، نقطة نظامي وفق العرف البرلماني بالضبط لا أستطيع أن أحدد المادة من النظام الداخلي، أنا أرى أن هناك إرباك وإرتباك في إعتماد الكلمات والمفردات، أن يُعتمد وأن يغير الكلمة من دائنين على مدين أثناء التصويت هذا يعني أن القانون مرتبك بشكل عام ولهذا قانون بهذه الأهمية ليس هناك ضير من أن نؤخر التشريع أو التصويت لمدة أسبوع على أن تقوم اللجنة بمراجعة النصوص بالتنسيق مع القانونية خشيةً على حقوق الناس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة.
– النائب أحمد عبد الهادي عبد الحسين الجلبي:-
تعبير المدينين والدائنين هو فقط الذي حصل التغيير فيه وهذا خطأ مطبعي وليس خطأ موضوعي في هذا القانون.
أما في ما يتعلق بقانون غسل الأموال الجديد، فإن هذا القانون لم يصبح نافذاً إلى الآن وممكن أن يحل محله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أضيفوا عبارة.
فقط نقاط نظام.
– النائب أمين بكر محمد محمود (نقطة نظام):-
بالنسبة للمادة (12) ليس هذا الإعتقاد، هناك (3) جهات:-
أولاً: الدائنين.
ثانياً: المدينين.
ثالثاً: المساهمين.
الدائنين، الذين لديهم ذمة بذمة المصرف، والمدينين، المصرف لديه بذمة المدينين مبلغ من المال أو الدين يجب أن يرجع لهم، والمساهمين، أي المساهمين في الشركة أو في البنك.
فلذلك أنا أعتقد تبديل الدائنين بالمدينين بالدين خطأ والأصح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة، هل أن في مشروع القانون كان موجود لفظ الدائنين؟ أم المدينين؟
– النائب أحمد عبد الهادي عبد الحسين الجلبي:-
نحن أضفنا الدائنين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بينت وجهة نظرك.
– النائب صادق رسول حسون المحنة (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، أتفق مع النائب عز الدين الدولة، تشريع مهم هذا وأنت حضرتك تعلم وأنت قانوني أن أي كلمة قد تغير أو تنسف القانون، مثلاً عندنا في القانون، لا جريمة ولا عقوبة إذا قلنا إلا بنص أصبح القانون شكل وإذا قلنا بناءً على نص صار شيء آخر، فأرجو أن تشكل لجنة تمر عليها كل القوانين، لجنة لغوية ولجنة قانونية تعيد الصياغة لغوياً وقانونياً لأن هذه الحقيقة مشكلة أي في التنفيذ سوف تسبب لنا مشكلة وأنا لا أتكلم عن هذا القانون فقط ولكن على كل القوانين إنه نلاحظ في التصويت يظهر لدينا إختلاف في الألفاظ والآن لدينا قانون آخر أيضاً فيه أخطاء لغوية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في هذه الإشكالية مرة أخرى.
– النائب أحمد عبد الهادي عبد الحسين الجلبي:-
أنا أعتقد أنه ليس هناك إشكالية في الصياغة وفي التعابير، هناك فقط خطأ في الطباعة ولذلك اللجنة لا تؤيد تأجيل التصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسناً، الآن فلننتهي من عملية التصويت ونعود إلى المادة (12) طالما فيها إشكال في هذا الأمر.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
يكمل قراءة مشروع قانون المصارف الإسلامية، ويقرأ المادة (14).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (14).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
يكمل قراءة مشروع قانون المصارف الإسلامية، ويقرأ المادة (15).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (15).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
يكمل قراءة مشروع قانون المصارف الإسلامية، ويقرأ المادة (16).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (16).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب أحمد عبد الهادي عبد الحسين الجلبي:-
يكمل قراءة مشروع قانون المصارف الإسلامية، ويقرأ الأسباب الموجبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
الآن نعود إلى المادة (12) وكذلك المادة (7) التي تم تصحيح لفظ المدينين إلى دائنين.
السيد رئيس اللجنة القانونية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
تعقيباً على ما تحدث به السادة الزملاء حول الصياغة القانونية، بالرغم من إشتراك اللجنة القانونية في تشريع هذا القانون إلا أن اللجنة لم تطلع على الصياغات النهائية.
أرجو من التثبت من نموذجاً واحداً.
المادة (6) أرجو الإطلاع على المادة (6) البند رابعاً، الذي أضافته اللجنة، فقط أرجو الإنتباه إلى هذا النص من السادة الزملاء جميعاً، تقول، رابعاً، تعدي قيمة الممتلكات الثابتة المعدة لإستعماله نسبة (30%) من صافي أمواله الخاصة الأساسية ولا تتجاوز نسبة إستثماراته في الممتلكات الثابتة بما فيها النسبة المذكورة أعلاه (50%) من قيمة محفظته الإستثمارية، سيادة الرئيس، هذا النص:-
أولاً: غير واضح الدلالة.
ثانياً: وردت فيه مصطلحات مكررة صياغياً.
حقيقةً لو أن اللجنة بعد إذن هيأة الرئاسة وبعد إذن اللجنة أن تقبل بذات المعنى بالصياغة الآتية، الصياغة الآتية والتي من الممكن التصويت عليها بشكل واضح لهذا النص، أن لا تتعدى قيمة ممتلكاته الأساسية الخاصة بإستعمالاته نسبة (30%) ولا تتجاوز نسبة (50%) من إستثماراته في الممتلكات الثابتة من قيمة محفظته الإستثمارية، هذا النص أرجو إعتماده حتى يكون واضحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
سيدي الرئيس، مع إحترامنا لكل الطروحات، ولكن:-
الجانب الأول: الإختصاص بما أنه الآن يوجد أطباء لديهم مصطلحات طبية ومهنية وأن هناك قانونيين لديهم مصطلحات قانونية، إذن الماليين والإقتصاديين لديهم مصطلحات مالية وإقتصادية بهذا الشأن، فإستخدام هذه العبارات جاءت نتيجةً لورود هذه المصطلحات ولا تستطيع أنت أن تفسرها ويلزم مالي ومحاسب قانوني أو مختص بهذا الشأن حتى يستطيع أن يفهم مصطلحها.
الجانب الثاني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط تخطؤون بين دائنين ومدينين؟
اللجنة المالية.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
إذا سمحت لي، المدينين والدائنين هذه واضحة أما في ما يتعلق بقضية المدين.
إذا تسمح لي سيدي الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل، بلا نقاشات، تفضل تحدث للجميع.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
السادة أعضاء المجلس، الدائن يختلف عن المودع، هناك ليس فقط المودعين لديهم حسابات جارية هم يعتبرون هؤلاء مودعين، هناك دائنين برهن عقار أو بإجراءات أخرى أو بسندات، هؤلاء يعتبرون أيضاً دائنين، المدين هنا بالتصفية ليس له دور والبنك له حق عليه ولكن الذي له حق على البنك من؟ فيجب أن نميز بين الإثنين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة.
تفضل.
– النائب أحمد عبد الهادي عبد الحسين الجلبي:-
هذا الموضوع:-
أولاً: موضوع الدائنين للبنك، هناك تسلسل واضح في التعامل المصرفي عند التصفية أول حق هو للمودعين وبعد ذلك للمستثمرين الإدخار وبعد ذلك المدين للبنك ومن الممكن أن يكون شخص ورَّد أجهزة أو ألآت أو مقاول للبنك يكون دائن للبنك فهذا حقه بالأخير بعد المودع وبعد الإستثمار فالدائن للبنك ليس فقط هو المودع هناك دائنين لديهم عمليات تجارية يربحون منها من البنك هؤلاء حساباتهم تصفى بعد المودعين والمدخرين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن دقيقة إذا تسمح؟ تتفضل مداولة؟
– النائب أحمد عبد الهادي عبد الحسين الجلبي:-
نعم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نقطة نظام، ولكن بعد ذلك سوف نلجأ إلى إعمال النظام الداخلي، تفضل.
– النائب عز الدين عبد الله حسين الدولة (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، ما سمعناه من اللجنة بأن هناك مصطلحات محددة يجيدها أرباب المعاملات المالية، هذا يعني الدفع بجهل الأعضاء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يحمل هذا المعنى.
– النائب عز الدين عبد الله حسين الدولة:-
إذا تسمح لي فلأسمع رأيي وإذا خطأ رد علي.
أولاً: أعتقد هذا الدفع ليس صحيحاً لأن كل الحضور مشرعين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الأصل كان هناك إستفسار حول قضايا صياغية ومن حقنا أن نتداول بها مع السيد رئيس اللجنة.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، في أكثر من مكان في المادة (15) والمواد الأخرى ذكر إسم البنك والسيد رئيس اللجنة المالية يقول، البنك، البنك المركزي وأصلاً تعريف غير موجود لما يسمى البنك، أيضاً حالياً في النقاش كان يتكلم عن الدائن والمدين في البنك أي أصبح إختلاف ما بين البنك وما بين المصرف، المصرف، المصرف المعني، والبنك، البنك المركزي، وتعريف البنك المركزي غير موجود وهذه غداً إذا أرادوا أن ينفذوا القانون يحتاج إلى أن تفسير المحكمة الإتحادية، فنتمنى أن يضعوا تعاريف حتى تكون واضحة الأمور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا سألت السيد رئيس اللجنة، طالما تقولون من حقنا نستمع سألته، هل أن لفظ دائنين ومدينين الآن إستجد لكم؟ أم هو أصلاً خطأ طباعي فعلاً؟ وإلا القضية ناتجة من رؤية إستجدت للجنة فأرادت أن تبدل المصطلح من المدينين إلى الدائنين، فأجاب أن هذا هو خطأ طباعي وما أجمعت عليه اللجنة المالية أنهم دائنين وليسوا مدينين واللجنة جالسة وحاضرة وممثلة للأطراف والكتل السياسية، فقط أردنا أن نفهم أن المصطلح إنما ورد خطأً طباعياً حتى نستطيع بعد ذلك ان نعرض المسألة بشكل واضح ومن حق السادة الأعضاء أن يطلعوا على طبيعة الحوار الذي تم.
السيدات والسادة الأعضاء، الآن أطلب التصويت على مشروع القانون بالمجمل، أضيف، السيد رئيس اللجنة المالية، قدم مقترح أيضاً من لجنة الأوقاف في ما يتعلق بالمادة (7) الفقرة (ب) أن يكون عدد أعضاء هيأة الرقابة الشرعية (5) و (3) منهم من ذوي الخبرة في الفقه الإسلامي و (2) من ذوي الخبرة المصرفية.
– النائب أحمد عبد الهادي عبد الحسين الجلبي:-
لا مانع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن، أطلب من المجلس إعادة التصويت على المادة الــ (7) الفقرة (ب) في قضية عدد أعضاء هيأة الرقابة الشرعية (5) و (3) منهم من ذوي الخبرة في الفقه الإسلامي و (2) من ذوي الخبرة المصرفية.
التصويت على هذا التعديل.
(تم التصويت بالموافقة).
الآن نحتاج ان نوضح البنك والمصرف في مادة مستقلة حتى لا يلتبس الأمر، السيد رئيس اللجنة المالية.
– النائب أحمد عبد الهادي عبد الحسين الجلبي:-
المادة (3) في هذا القانون تقول، يخضع ترخيص المصارف الإسلامية وفروعها ومكاتبها وفروع المصارف الأجنبية لقانون البنك المركزي.
البنك هنا هو البنك المركزي، والمادة (1) أيضاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن، لا مانع مادة للتصويت أين ما ورد مصطلح البنك هو البنك المركزي العراقي وأين ما ورد مصطلح المصرف هو المصرف الإسلامي.
إذن، التصويت على إضافة هذه المادة.
(تم التصويت بالموافقة).
الآن، أطلب التصويت على القانون ككل بعد الأخذ بالإعتبار التعديلات التي تم ذكرها.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون المصارف الإسلامية) .
شكراً جزيلاً.
السيدات والسادة الأعضاء، الآن تثبيت حضور.
نحن لدينا تصويت مرة أخرى لفقرتين أرجو الإلتزام بالبقاء في القاعة.
إذن، الحضور (253).
* الفقرة خامساً: التصويت على مشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون التجاري بين حكومة جمهورية العراق حكومة دولة الكويت. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الإقتصاد والإستثمار).
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ مشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون التجاري بين حكومة جمهورية العراق حكومة دولة الكويت.
– النائب هلال حسين عذيب حمد:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون التجاري بين حكومة جمهورية العراق حكومة دولة الكويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب هلال حسين عذيب حمد:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون التجاري بين حكومة جمهورية العراق حكومة دولة الكويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ميثاق إبراهيم فيصل:-
تقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون التجاري بين حكومة جمهورية العراق حكومة دولة الكويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت).
شكراً.
* الفقرة سادساً: التصويت على مشروع قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982. (اللجنة المالية، اللجنة القانونية).
مرة أخرى يؤكد المجلس إدانته وإستنكاره لكل فعل يطال أحد أعضائه، كما يستنكر أيضاً كل فعل يطال أي مواطن من الشعب العراقي، وبهذا الخصوص نحن نطالب اللجنة الأمنية بتقديم تقرير لأمد لا يطول عن هذا الإسبوع، لغرض معرفة النتائج التي تم التحقيق بشأنها في موضوع الإعتداء على السادة النواب الذي حصل في وزارة التربية.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982.
– النائب سرحان أحمد سرحان ملاك:-
يكمل قراءة المادة (1) من مشروع قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
يكمل قراءة المادة (1) من مشروع قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982.
– النائب قاسم حسن ساجت العبودي (نقطة نظام):-
أولاً: إبتداءً في وضع الإقتصاد العراقي الذي يعاني من الكساد، فإن من شأن هذا القانون أن يؤدي إلى مزيد من الكساد خاصة في سوق العقار.
ثانياً: كنت أتمنى أن تكون الزيادة معقولة، ولا بد أن يبدأ القانون أي قانون بنسبة عفو بموجب الدستور، عاة ما تخفض الضريبة، وتكون نسبة عفو، كل قوانين الضرائب في الدولة العراقية منذ أن بدأت إلى الآن تبدأ بنسبة عفو خاصة لأصحاب الدخل المحدود وفقاً للدستور نفسه الذي ينص على (يعفى أصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة).
ثالثاً: يوجد خطأ فادح في القانون، فكيف تزيد الضريبة على الوعاء الضريبي نفسه؟ طريقة الحساب هي أن صاحب الأسهم لا يحاسب على مقدار أسهم ضريبته، إنما يحاسب على عموم العقار. الحقيقة الطريقة الحسابية المعروفة في الضريبة في الدولة العراقية في كل دول العالم، هي أنه عادة يحاسب الشخص على مقدار ما يملك، هذا حقيقة موضوع مهم، ويوجد هنا خطأ جوهري في هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا نقاش. الخطأ الجوهري، هو أنه مشروع قانون جاء من الحكومة أولاً، وثانياً تمت مناقشة كثير أو جميع فقراته، وثالثاً إرتأت اللجنة المالية أن تقدمه بالصياغة النهائية.
– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-
ملاحظة أخيرة: عادة إذا أملك (25%) فأنا أحاسَب على الـ(25%)، وإذا أملك (25) مليوناً أو ما قيمته فأحاسَب على الـ(25) مليوناً، كيف يتم فرض الضريبة على العقار برمته، ثم الآن يعود على العقار برمته وعلى نسبة السهام الموجودة؟ هذا الخطأ الفادح الموجود.
– النائب ستار جبار غانم محسن (نقطة نظام):-
المادة (28)/ثانياً من الدستور (يعفى أصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة، وينظم ذلك بقانون). هنا لا توجد أية فقرة فيها إعفاء، مع العلم أن القانون جاء بصيغته الأولية فيه إعفاء في الفقرة الأولى، وحصل تغيير كامل للقانون وحتى الأسباب الموجبة. اليوم وضعية الشعب العراقي في كساد وضعف، وبالتالي أنا أطلب من الإخوة النواب بأن لا يثقلوا كاهل المواطن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا نقاش.
– النائب مثنى أمين نادر حسين (نقطة نظام):-
هنالك إرباك في الصياغة دائماً، أرجو إذا كان بهذا الشكل أن نخصص لجنة تصحيح لغوي، لأنه كيف يكون في الجار والمجرو مثلاً أن يأتي المجرور بعد الجار مرفوعاً، لذلك فهنالك أخطاء لغوية أرجو صياغتها صياغة جديدة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تصاغ مع مراعاة القواعد اللغوية.
الآن أطلب بعد قراءة مقترح التعديل على المادة (1)، أطلب التصويت على مقترح تعديل المادة (1) من القانون.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
أرجوك إسمح لي ولو بنصف دقيقة. هذا القانون هو مشروع جاء من الحكومة، لكن الآن عندما سيُصوَّت عليه فإن الشارع سيقول البرلمان زاد الضريبة في هذا الوقت الذي ليس فيه أموال. والله أنا أدعو النواب لعدم الوقوع بهذا الخطأ، وعدم التصويت على القانون، فالظرف لا يسمح بزيادة الثقل على كاهل المواطن الآن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة تحدثوا، حتى نحتكم إلى التصويت.
– النائب أحمد عبدالهادي عبدالحسين الجلبي:-
هذا القانون هو زيادة دخل الدولة من الموارد غير النفطية، فهذا الموضوع موجود في كل دول العالم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن المجلس هو الذي يقرر في نهاية الأمر قبوله والتصويت على نصوص مشروع القانون.
الآن وفق النظام الداخلي أعرض مقترح تعديل المادة (1) للتصويت.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
هذا القانون قبل سنة 2003 كانت نسبة الإعفاء فيه لغاية (20) مليوناً، وعندما جاء بريمر صدر أمراً بأنه لا يوجد إعفاء نهائياً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً لا يجوز التحدث مع من أعطي له الدور، وثانياً تتحدثون مع الرئاسة. اللجنة وضحت تصورها، والرأي هو رأي المجلس في القبول أو الرفض، ولذلك أطلب الآن التصويت على المادة (1)، التعديل المقترح.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
التصويت على المادة (1) من أصل القانون.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
إذن يسقط القانون بالتصويت. شكراً إلى اللجنة المختصة.
بالإمكان تقديم مشروع القانون مرة أخرى ولكن بفصل تشريعي آخر.
قضية درج قرار إلغاء المحاصصة السياسية. الطلب مقدم كصيغة قرار بهذا الخصوص على جدول الأعمال، الرئاسة تحيل هذه الصيغة إلى اللجنة القانونية، لغرض مراعاة ما ورد فيه والإحتكام إلى القانون والدستور، وتضاف أيضاً لجنة المصالحة مع اللجنة القانونية، لغرض إتمام الصياغة بهذا الخصوص.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
سبق وأن قدمنا طلباً من 60 نائباً بإستجواب وزير الدفاع، وهذا الطلب بكامل أسئلته في وقت مبكر جداً عن الإستجواب الثاني. كانت هناك بعض الإجراءات الشكلية التي إعترضت عليها القانونية في مجلس النواب، وتم إستكمال هذه الإجراءات الشكلية، وهذا لا يعني التقديم الأولي في هذا الموضوع، وأترك التقدير لهيأة الرئاسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يمنع، الإجراءات الشكلية تسري، وتم تحديد يوم السبت موعداً لعملية الإستجواب.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني (نقطة نظام):-
في الجلسة السابقة تمت إستضافة السيدة وزيرة الصحة، وقد قدمت عرضاً كاملاً عما تم تقديمه من جهود من قبل وزارة الصحة إتجاه تطويق حالات مرض الكوليرا التي ظهرت في المحافظات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن نطالب اللجنة المختصة لتكثيف جهودها ومتابعة الأمر ومراقبة الأحداث وتقديم تقرير مفصل عن الحوادث إلى مجلس النواب.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
الموضوع مهم جداً إن سمحت لي. خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ظهرت (244) حالة جديدة، فأصبح اليوم عدد الحالات المصابة بالكوليرا المجموع منذ بداية أيلول إلى حد هذا اليوم (777) حالة. يجب أن يكون للمجلس موقف جاد إتجاه هذا الوباء الخطير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إكتبوا تقريراً، وأطلبوا من المجلس ما هي الإجراءات اللازمة، أنتم لجنة مختصة ومعنية بهذ الجانب.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري (نقطة نظام):-
أرجو أن لا يكون لدى الشعب العراقي تصور أن المجلس ضد إيجاد موارد أخرى غير موارد البترول لتعزيز الميزانية من خلال رفض قانون الضريبة، لكن نحن رفضنا هذا القانون، بإعتبار أنه لم يميز بين أصحاب الدخل المحدود وأصحاب الدخل العالي من خلال العقارات العالية، لذلك نرجو إذا ما كان ممكناً في الفصل الآخر عرض هذا القانون أن يُلحظ هذا الجانب، أن يكون هنالك إعفاء لأصحاب الدخل المحدود، والضريبة فلتكن عالية بإعتبار أن أصحاب الدخل العالي أملاكهم عالية ولا ضير في ذلك إذا كانت هنالك ضريبة عالية أيضاً.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-
لدينا قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة، قُرأ قراءة أولى، وقدم إلى هيأة الرئاسة، لذلك نطلب درجه على جدول الأعمال، هذا من جانب، ومن جانب آخر يوجد طلب موقع من قبل أكثر من عشرين نائباً، لدرج موضوع مناقشة هجرة الشباب والنازحين. اليوم العراق ويومياً يخسر ثروة كبيرة من عقول الشباب المهجرين، لذلك نطلب درج هذا الموضوع وموضوع الجنسية المكتسبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الموضوع مهم. يدرج على جدول الأعمال، وتم إحالة الأمر إلى اللجنة المختصة حال ورود تقرير بهذا الخصوص.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
المادة (54) من النظام الداخلي (يجوز للعضو سحب سؤاله في أي وقت، ويسقط السؤال بزوال صفة مقدمه، أو من وجه إليه).
حضرتك سبقتني في الحديث بأن إستضافة اللجنة لأي وزير لا تلغي حق النائب بالسؤال البرلماني الذي قدمه، طالما أنا لم أسحب هذا السؤال، وحسب ما أعلنتم حضرتكم في الجلسة الماضية بأنه من المفترض اليوم أن يكون السيد وزير التعليم العالي موجوداً في الجلسة، نعم صحيح هو أجاب وتجاوب معنا في الإستضافة، لكن هذا حق لكل المجلس أن يسمع الإجابة ويسمع التعهدات، حتى يلتزم بها. أنا الآن لم أسحب سؤالي، لكن أعلن بأني تقبلت ما قامت به اللجنة، إحتراماً لزملائي وإخوتي، أنتظر الوزير وقد وعدنا السبت بأن يفي بإلتزاماته معنا في قضية العبور يوم السبت في إجتماع هيأة الرأي والإجراءات الأخرى التي وعد بها، إذا لم يحصل إيفاء يوم السبت، فحقي يبقى قائماً، وأنا أطلب تحديد جلسة للسؤال البرلماني للسيد وزير التعليم العالي وفق السياق الدستوري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تمت الإجابة عنه. الحضور أمام اللجنة لا يلغي السياق المتبع بشأن الإجابة عن السؤال الشفهي أمام المجلس.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني (نقطة نظام):-
الكل يعرف التضحيات التي قدمتها قوات البيشمركة في الأيام السابقة، وتحديداً قبل يومين في كركوك، حيث تم تحرير عشر قرى، وإبعاد داعش حوالي (60) كيلو متراً عن كركوك، لكن حقيقة تعبر اليوم الكتل الكردستانية عن إمتعاضها الشديد لكلمة السيد رئيس الوزراء في مؤتمر القمة، على هامش إجتماع الجمعية العمومية التي لم يذكر فيها تضحيات البيشمركة، وذكر تضحيات الجيش والشرطة والحشد على شكل هامشي. أملنا أن تذكر هذه التضحيات في المحافل الدولية على لسان السيد رئيس الوزراء وليس على لساننا، لأن هذا سيكون حافزاً أكبر لهم، غير مكن أن البيشمركة يقدم تضحيات، ورئيس الوزراء لا يذكر أسماءهم، حقيقة هذا سيكون حافزاً لهم لتقديم الأكثر، ومن لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق، فالسيد رئيس الوزراء ذكر تحرير جلولاء وآمرلي، وهل نسى أو تناسى تضحيات البيشمركة في تحرير هذه المناطق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قطعاً في ذهن السيد رئيس الوزراء كما في ذهن كل العراقيين التضحيات التي قدمها أبناء الشعب العراقي من الجيش وقوى الأمن والحشد الشعبي والبيشمركة والعشائر، وفي مواطن عدة تم ذكر ذلك، ونعتقد أن هذا جزء من مسؤوليتنا بشكل متضامن.
هنالك بيان للتحالف الوطني.
– النائب علي محمد حسين الأديب:-
يقرأ بيان التحالف الوطني حول الإعتداء السافر الذي تعرض له النائبان حيدر المولى وعواطف نعمة. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في توضيح لما تم ذكره من بيان. إن القضية هي لا تعني كتلة سياسية، القضية تعني المجلس بشكل عام، وكنا نتمنى طبعاً، وهذا هو لسان حال المجلس أنه يستنكر ويدين كل إعتداء يقع على أحد أعضائه، والمجلس أيضاً يتبنى هذا التوجه بالمجمل، وليس هو لسان حال كتلة بعينها، كما إننا في ذات الوقت نستنكر كل أعتداء يطال المواطنين العراقيين، مرة أخرى التحقيق العادل الشفاف بهذا الخصوص هو ما ننتظره، وبعد ذلك لا بد من إتخاذ إجراءات قانونية وقضائية بحق من ثبت أو يثبت عليه التقصير.
الجلسة تستأنف الساعة الواحدة والنصف.
رفعت الجلسة للإستراحة الساعة (12:50) ظهراً.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
إستؤنفت الجلسة الساعة (2:00) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نستأنف أعمال الجلسة الخامسة والعشرين، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول.
* الفقرة سابعاً: القراءة الثانية لمشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية. (لجنة الصحة والبيئة، اللجنة القانونية).
– النائبة أحلام سالم ثجيل الحسيني (نقطة نظام):-
أنا أطلب مراعاة حق النائب في الحديث في مجلس النواب، أن بعض السادة النواب يتحدث لمرتين أو ثلاثة والنائب الآخر يرفع يده لأكثر من مرة وأعتقد أن التعبير عن الحديث هو برفع الأيدي، نحن نرفع أيدينا ولكن لا نجد المجال للحديث، أتمنى مراعاة هذه القضية بأن لا يكون الحديث ثلاث مرات أو مرتين لنائب على حساب نائب آخر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً متى يتحدث النائب؟ بحالتين إذا يطلب نقطة نظام يتحدث شريطة أن تكون نقطة النظام تتعلق وفق السياقات القانونية. ثانياً إذا كان هناك موضوع للمناقشة أو قراءة ثانية لمشروع قانون وهذا حسب الدور وتثبيت الأسماء، يجب أن تراعى نقاط النظام فيها الاعتبارات التي تمت الإشارة إليها في النظام الداخلي.
أنا أيضاً باسم المجلس نبدأ بهذه الفقرة يعزي مجلس النواب النائبة إقبال الغرابي لوفاة والدتها نسأل الله سبحانه وتعالى لها الصبر والسلوان وللمتوفية الرحمة والغفران، الفاتحة.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
إستأنفوا القراءة الثانية تفضلوا.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
شكراً السيد رئيس المجلس المحترم، شكرا إلى هيأة الرئاسة الموقرة، سيادة الرئيس سوف نقرأ بعد إذن سيادتكم تقرير اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التقرير بعد القراءة.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
يقرأ مشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية.
– النائب هاني موسى بدر حميدي:-
يكمل قراءة مشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية.
– النائب اقبال علي موات الغرباوي:-
تكمل قراءة مشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل قراءة مشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية.
– النائبة آسيا حاجي سليم قادر:-
تكمل قراءة مشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تكمل قراءة مشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية.
– النائبة منال وهاب محمد المسلماوي:-
تكمل قراءة مشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
يكمل قراءة مشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية.
– النائبة اقبال علي موات الغرباوي:-
تكمل قراءة مشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية.
– النائب قتيبة الجبوري:-
يكمل قراءة مشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل قراءة مشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية.
– النائبة اسيا حاجي سليم قادر:-
تكمل قراءة مشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن التقرير.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
يقرأ تقرير لجنة الصحة والبيئة النيابية الخاص بمشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية.
– النائبة منال وهاب محمد المسلماوي:-
تكمل قراءة تقرير لجنة الصحة والبيئة النيابية الخاص بمشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً الآن طالبي المداخلة النائبة حمدية الحسيني، بعد هذه الفقرة نأتي إلى فقرة البيان.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
هذا القانون قانون مهم جداً كونه يتعلق بالمواد النووية والإشعاعية وتنظيم استخدامها فالتقليل من النفايات المشعة مهم جداً لأنها تضر بصحة الإنسان، لدي ملاحظات عامة وملاحظات أخرى خاصة بالقانون، الملاحظة العامة على هذا القانون انه حل كل من مركز الوعاية من الإشعاع في وزارة البيئة سابقاً والهيأة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة لكنه لم يتطرق إلى حل هيأة الرقابة الوطنية على منع الأسلحة النووية والكيمائية والبايولوجية ولأن نشاطات هذه الهيآت تتعلق بالتزامات دولية ووجود أكثر من هيأة يؤدي إلى إختلاف التقارير المرفوعة إلى المنظمات الدولية مما يضعف موقف العراق في تلك المنظمات وانسجاماً مع توجهات الدولة في الإصلاح الإداري وإعادة هيكلة الدولة بما يقلل عدده ويزيل التعارض بينها نرى ان يتم دمجها.
الملاحظات الأخرى على القانون:
اولاً المادة (1) نرى أن يتم تعديلها بالنسبة إلى الوزير الفقرة (أولاً) يكون وزير الصحة وليس وزير البيئة، الفقرة (ثانياً) الوزارة وزارة الصحة وليس وزارة البيئة، تعديل المادة (4) تؤسس بموجب هذا القانون هيأة ترتبط بوزارة الصحة وليس بوزارة البيئة، تعديل الفقرة (ثانياً) من المادة (4) يكون مقر الهيأة في بغداد ولها فتح فروع في الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم بمستوى قسم، نحن نرى بأن تعدل هذه الفقرة إلى مستوى دائرة يرأسها موظف بدرجة مدير وفقاً للهرم الإداري المعمول به في الدولة العراقية. تعديل البند ثالثاً من المادة (26) شروط رئيس الهيأة (أ) عراقياً ومن أبوين عراقيين بالولادة، هذا الشرط مطلوب تعديله فلا يوجد الآن قانون يشترط على الوزير أو رئيس الوزراء ان يكون من أبوين عراقيين بالولادة فلماذا نشترط على رئيس الهيأة ذلك؟ كما انه مخالف للدستور.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
أما ملاحظتي فبالشكل التالي:
أولاً فيما يتعلق بالشروط أن لا يكون مشمولاً بإجراءات المساءلة والعدالة، في المادة (6) حاصلاً على شهادة جامعية أولية لا يمكن أن يكون هذا الشخص بكالوريوس لابد أن يكون حاصلاً على شهادة عليا أما ماجستير أو دكتوراه، هذه هيأة مهمة رقابية ذات اختصاص ثم أن الـ(20) سنة مدة طويلة لابد أن يقلص إلى عشرة سنوات خبرة في المادة (6). أما في المادة (9) يمنع استيراد أو إدخال أي نوع من أنواع النفايات هذا لابد أن يكون فيه تأكيد وتشديد على أن إدخال أي نوع من أنواع النفايات وطمره في العراق هذه الكلمة (يمنع) ليست كافية يمنع منعاً باتاً، يحضر حضراً شاملاً، لأن هذه فيها الكثير من الجرائم التي ستحصل. الفصل الرابع هناك كذلك ترشيح في المادة (11) لابد أن يكون الترشيح من قبل الجامعات والكليات المعنية ان يعطى مجال في هذا الباب، الفصل الخامس الهيكل التنظيمي المديريات، هنالك ثمان مديريات ينبغي دمجه إلى خمسة، مديرية التخطيط ممكن دمجها مع مديرية التطوير والبحث ومديرية الشؤون الفنية ممكن دمجها مع مديرية الإجازات والتفتيش فلابد من تقليص هذا الأمر. في حقوق العاملين وامتيازاتهم في المادة (30) والمادة (20) والمادة (21) هذا ينطبق عليه قانون التقاعد الموحد، السيد الرئيس نحن شرعنا قانون التقاعد الموحد وفي ضمن قانون التقاعد الموحد لا يمكن استثناء شريحة أو موظف دون آخر.
– النائب حسن توران بهاد الدين عبد الله:-
أولا أنا أقترح أن تكون الهيأة الوطنية لا ترتبط بوزارة من الوزارات لأهيتها القصوى واقترح أن ترتبط بمجلس الوزراء وان تُبدل وزارة البيئة بوزارة الصحة أينما وردت في هذا القانون.
النقطة الثانية أنا أعتقد أن توحيد جهة الإشراف الحكومي وحصرها بهيأة بدلاً من ثلاث هيآت لمراقبة النشاط الإشعاعي مفيدة جداً، بالنسبة إلى الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في المادة (26) أنا أرى زيادتها سواء للغرامات أو العقوبات حتى تكون رادعاً قوياً للتعامل مع المواد المشعة دون إجازة.
المادة (31) تنص أن الوزارة تصدر تعليمات، أنا أقول يجب أن تصدر التعليمات من مجلس الوزراء وأخيرا يجب على الحكومة أن تستغل تشريع هذا القانون للتفكير الجدي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية وخاصةً في مجال أنتاج الطاقة الكهربائية كونها مصدر رخيص لإنتاج الطاقة الكهربائية ولشدة الحاجة في العراق للكهرباء ولاستغلال النفط والغاز للتصدير كونها تشكل أكثر من (90%) من مصادر الدخل الاقتصادي العراقي.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
هذا القانون من القوانين المهمة التي يحتاجها العراق والتي أعطت مبرر للأمريكان في شن حرب كبيرة وبتحالف دولي لأكثر من ثلاثة وثلاثين دولة أدت إلى دمار العراق وبهدف عدم تكرار مثل هذه الحماقات التي أقدم عليها صدام المقبور وتحقيق الأمان والأمن في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية وتأمين الرقابة عليها وحماية العاملين والبيئة والمجتمع من المخاطر الناتجة عن تطبيقات الإشعاع المؤين والإستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في المجالات الطبية والزراعية والصناعية والتعليمية، أعتقد ضرورة إعادة هذا المشروع إلى الحكومة لأن الكثير من القضايا تغيرت، أما الملاحظات إذا كانت ولابد منها أقول هذه الملاحظات: الملاحظة الأولى في المادة (4) تؤسس بموجب هذا القانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية ترتبط وزارة البيئة، وزارة البيئة أدمجت بوزارة الصحة ولذلك أقول ضرورة إعادة القانون إلى الحكومة لغرض إجراء تغييرات عليه وأنا أعتقد إذا لم ترتبط بوزارة يكون أفضل لأهمية هذه القضية.
الملاحظة الثانية في المادة (6) يشترط في كل رئيس هيأة أولاً: عراقي الجنسية ….، أنا أضيف لها (ج) (د) غير مشمول بإجراءات هيأة المساءلة والعدالة أنا أرى ذلك.
في الصفحة التاسعة في الهيكل التنظيمي توجد الكثير من المديريات، أنا أعتقد دمج مديرية الشؤون القانونية بمديرية الشؤون الإدارة والمالية حتى نقلل من الترهل الإداري.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
نلاحظ أن في اغلب القوانين التي يتم تشريعها من قبل مجلس النواب تفتقر إلى صفة الإلزام حيث أن هذا القانون تتوفر فيه صيغ (تهدف، يسعى) وهذه المصطلحات لا تنسجم مع إلزامية القانون. المادة (108) من الدستور أجازت إستحداث هيآت ولكن الدولة اليوم متوجهة إلى ترشيق مؤسسات الدولة وليس الترهل، ممكن إضافة هذه المؤسسة أو هذه الهيأة إلى إحدى الوزارات قد تكون وزارة البيئة أو وزارة العلوم والتكنولوجيا قريبة لهذا الاختصاص.
المادة (5) عاشراً تتعلق بتحديد المسؤولية، يعني هل الهيأة أصبحت لها صفة قضائية حتى تقوم بتحديد المسؤولية؟ المادة (6) (أولاً) تحديد الدرجة الخاصة لرئيس الهيأة يفترض أن تحدد الدرجة لرئيس الهيأة لا ان تطلق هكذا دون تحديد هذه الدرجة.
المادة (11) والمادة (13) من القانون يفترض أن تستثمر هيكلية وزارة البيئة أو العلوم والتكنولوجيا لهذه الهيأة وليس إستحداث هيكلية جديدة لهذه الهيأة، جميع الحقل الخاص بحقوق العاملين وامتيازاتهم أنا اعرف انه لدينا قانون العمال ولدينا قانون موظفي الدولة فيخضعون لأحد هذين القانونين وليس أن نسن في هذا القانون الحقوق والامتيازات وشكراً.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
في الحقيقة الدول المتقدمة لا يمكن ان تستغني عن وزارات مهمة مثل وزارة البيئة ووزارة العلوم والتكنولوجيا ففي هذا أرجو أن لا يُفهم بأننا معترضون على الإصلاحات بل بالعكس نحن مع الإصلاحات مئة بالمئة ولكن اعتقد هذه الإصلاحات أضرت بدمج هاتين الوزارتين بشكل كبير حقيقة فالعراق يواجهه مشكلة كبيرة وكارثة إنسانية بيئية وهذا القانون مهم اعتقد بان له علاقة وصلة جداً وثيقة بالوزارتين التكنولوجيا والبيئة، لذا على سبيل المثال الفصل الثالث المادة (8) (لا يجوز إقامة أي مرفق أو منشأ وتشغيله أو إدارته أو نقل المواد المشعة أو بيعها أو شراءها) هل هذا يمكن لأي إنسان عادي أن يقوم بهذه العمليات دون أن يكون قد دخل في دورات ويكون له خلفية ثقافية علمية بهذا الجانب؟ هذا اولاً.
ثانيا: ماذا بخصوص هذه الكوارث البيئية التي يواجهها العراق ووزارة البيئة غير موجودة على ارض الواقع، أنا أطالب مجلس الوزراء وأطالب مجلس النواب الموقر التريث بدمج هاتين الوزارتين كون هذه القوانين مهمة جداً وتمس حياة المواطن العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الحديث على مشروع القانون.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
سيادة الرئيس هناك فقرات كثيرة في هذا القانون لا يمكن لأي مواطن يكون في الصحة أن يقوم بهذه الواجبات دون أن يكون على خلفية ثقافية بهذا الموضوع، وزارة الصحة ليس لها علاقة.
– النائب علي طالب عبد الحسين الصافي:-
القانون مهم جداً ويمكن الاستفادة منه في ضوء التطور الحاصل في العالم خاصة في استخدام الطاقة الذرية للأغراض سلمية والاستفادة منها في كل مجالات الحياة وإجراء البحوث للوقاية من خطر الإشعاعات وما تخلفه من كوارث بيئية وصحية وكذلك التعاون المستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في معالجة مخالفات الإشعاع التي خلفتها الحروب على البلد وما ألقته الطائرات من أسلحة وقنابل مشعة أثرت بصورة مباشرة على حياة وصحة الناس وتولد عنها أمراض خطيرة ومنها الأمراض السرطانية التي استشرت بسبب ذلك وخاصة في المحافظات الجنوبية فتأسيس هيأة وطنية تعنى بهذا الجانب أمرٌ مهم وندعو لتشريع هذا القانون والتصويت عليه.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
الملاحظة الأولى: في التعاريف الحادي والثلاثين تعريف المرفق وضع قيد في نهاية الفقرة أو أي موقع تستخدم فيه مواد نووية بكميات تزيد على كيلو غرام واحد فعّال، المعروف بأنه توجد مواد نووية بأقل من هذه الكمية ممكن تحدث آثار وأضرار فلماذا تقيد بهذا الحد الأدنى من الكمية ؟ هذا يحتاج إلى إعادة نظر.
الملاحظة الثانية: في المادة (5) (ثامناً) اتخاذ إجراءات للوقاية من الإشعاعات ويشمل ذلك الاستثناءات، هي إجراءات وقاية يوجد الغرض منها لمنع حصول تداعيات غير مرغوب فيها فلا أفهم ما هو المبرر للاستثناء والإعفاء من هذه الإجراءات والتي هي إجراءات وقائية؟ تعلم انه هذه قضايا أثرها غاتي كما يعبرون فلماذا الاستثناء وهي قضية غير سياسية حتى نستثني هذا من القبول بهذا الشرط أو ذاك الشرط. تحديد المسؤولية عن الإضرار النوعية والإشعاعية يعني تحديد المسؤولية باعتبارها هي جهة تخصصية ممكن الاستعانة بها أما تحديد المسؤولية كحكم هذا للجهات المختصة القضائية. جيد أنكم إشرطتم شروط جيدة في رئيس الهيأة ومعاونيه شروط مشددة وأنا أضيف لها شرط عراقي ومن أبوين عراقيين بالولادة ويتخلى عن أي جنسية أخرى مكتسبة لأن هذه قضية مهمة كما تعلمون لأنها سببت لنا مشاكل في السابق. ويسقط حق المطالبة بالتعويض بعد مضي عشر سنوات أنا أرى بأنه يتنافى مع العدالة الاجتماعية.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
صحيح أن مشروع القانون لم يشمل بقرار مجلس الوزراء الذي قرر سحب كل مشاريع القوانين في الدورات السابقة ولأنه وصل في زمن الحكومة الحالية ألا أنها بحاجة إلى أن تكون هناك إعادة نظر في موادها وخاصة بعد حزمة الإصلاحات الإدارية المالية التي تم إقرارها في مجلس الوزراء والتي صادق عليه مجلس النواب العراقي فأطلب من اللجنة المعنية عقد جلسة ورشة عمل مع المعنيين في الحكومة لإعادة النظر في الكثير من فقراتها هذا اولاً.
ثانياً: هناك ثلاث جهات الآن في الدولة العراقية لها علاقة بالإشعاع أو الوقاية من الإشعاع أولاً مركز الوقاية من الإشعاع في وزارة الصحة وهيأة الرقابة الوطنية على منع الأسلحة النووية والكيميائية والبايولوجية وأيضاً الهيأة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة المشكلة بأمر سلطة الإئتلاف، بموجب هذا القانون فقط تم دمج الدائرتين أو هيئتين فأرى من الضروري لأن نشاط هذه الهيأة نشاط ذات طابع دولي وإنها ملزمة بتقديم تقارير إلى منظمات دولية حول السلاح النووي وحول الإشعاعات، لذلك يجب أن يكون هناك دمج لهذه الهيآت الثلاث في جهة واحدة وقد إرتأت الحكومة بأن تكون هذه الهيأة.
نأتي إلى المادة التي شكلت بها هذه الهيأة، حقيقة من ناحية مرتبطة بوزارة ومن ناحية ثانية لديها شخصية معنوية قانونية، هناك تعرض بين المسألتين، إذا كانت مرتبطة بوزارة فالوزارة هي التي لها الشخصية القانونية إذا كانت هناك أي مساءلة قضائية أو قانونية.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
شكراً للسيدات والسادة أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى ما ذكره السيدات والسادة الأعضاء حقيقة أن مجلس الوزراء ترتبط به الهيأة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة، الظاهر أنها مشكلة من أمر سلطة الائتلاف، ورد في التعريف الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية فنتعقد انه يحتاج إلى توحيد تعريف الهيأة أو اسم الهيأة.
النقطة الأخرى، القانون حقيقة لم يذكر السلع المستوردة التي يكتشف انه بها مواد مشعة كما حدث في السلع المستوردة من اليابان بعد التسونامي الذي حدث في اليابان وتعرض السلع إلى مصادر مشعة لم يذكر أي جهة سوف تتحفظ عليها أو تتداولها.
– النائب ريبوار طه مصطفى احمد:-
لدي عدد من الملاحظات من ناحية قطاعات الهيأة ذكر بعض من قطاعات الهيأة الاتحادية للرقابة النووية كالأمان النووي والأمان الإشعاعي والأمن النووي فاقترح إضافة هذه القطعات حظر الانتشار، التأهب للطوارئ، التعليم والتدريب.
أما بخصوص الفصل الثاني الأهداف والتأسيس اقترح أن تضاف هذه الفقرة من ناحية الأهداف والتأسيس بحيث تكتب كالآتي (تضع الهيأة الاتحادية للرقابة النووية أمان وإنشاء وتشغيل محطة الطاقة النووية على رأس أولوياتها قبل الحصول على أي رخصة ويجب على مقدم الطلب تقديم وثائق تتضمن توضيحاً مفصلاً حول أماني وأمن المرفق يتناول الجوانب المتعلقة بتحديد الموقع والتعليم والإنشاء والتشغيل ومن طرفها أو جانبها أن تقوم الهيأة بإجراء فحص وتقييم دقيقين لهذه الوثائق وتمنح الهيأة الرخصة فقط في حال توافق مقترحاتهم والتزاماتهم مقدم الطلب مع متطلبات الهيأة الخاصة بالأمان وتتولى الهيأة الاتحادية للرقابة النووية مسؤولية تطبيق برنامج للتفتيش.
– النائب محمود صالح الحسن:-
طبعاً عمل هذه الهيأة لا يخفى على الجميع انه من المسائل المهمة والخطيرة إذ أن الأمن والأمان النووي والوقاية من الإشعاعات هذا شيء مهم جداً لابد من الحفاظ عليه ولابد من تطوير مؤسسة في البلد تعمل على هذا الأساس، هذه الهيأة هي قائمة الآن وهذه الهيأة قُدم هذا المشروع كي ترتبط بوزارة البيئة ووزارة البيئة لربما على تكوينها عندما كانت تسمح بارتباط هذه الهيأة، وزارة البيئة وما لديها من مؤسسات ألحقت بوزارة الصحة، كيف أنا أضيف لما موجود من مؤسسات في ووزارة الصحة وما أتى إليها من وزارة البيئة هذه الهيأة وهي تعمل؟ لابد من أن تقوم هي من أهم وظائفها الأساسية والخطيرة إعداد لوائح التي على ضوئها يتم إعطاء التراخيص الخاصة بكافة الأنشطة النووية وبكافة المسائل التي تتعلق بالإشعاعات المضرة، هذه الإشعاعات بمختلفها كالتي تستخدم لأغراض طبية أو للاستكشافات أو للنفط … الخ أي أن الغاية من هذه هي تعمل بمتخصصين فنيين دقيقين، أنا اعتقد هذه الهيأة بهذا التوصيف الوارد في هذا القانون إدارياً غير مقبول، أين هي وزارة البيئة في هذا الوقت؟ كيف نسمح بان تحل وزارة الصحة وزارة البيئة؟ لماذا لا تكون هيأة مستقلة لا بل نعمل على تطويرها بشكل أوسع حتى تتفق مع اللوائح التي جاءت بها منظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ هذه الوكالة التي تخضع هذه الهيأة لرقابتها ونحن نعلم أن هنالك اتفاقيات قد عقدت في الأمم المتحدة ومجلس الأمن للحد من الاستخدام غير السلمي للقضايا النووية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طلب سريع، أكمل.
– النائب محمود صالح الحسن:-
وعليه لأهمية هذا الموضوع يجب اخذ وجهة نظر الحكومة هل تبقى هيأة مستقلة وتطور بأحكام لاسيما انضم العراق إلى كافة هذه الاتفاقيات الدولية وإلا المضي بتشريع هذا القانون بهذه الصيغة أنا اعتقد انه أمر مربك يجعل من الهيأة مؤسسة غير مهمة لا تقوم بواجباتها كما ينبغي.
– النائب عبد القهار مهدي محمد حسن السامرائي:-
قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاع، هذا القانون يصلح في الدول المنتجة للطاقة النووية والتي لها استخداماتها الكثيرة ممكن أن ينفذ فيه أحكام هذا القانون أما نحن في العراق ليس لدينا مؤسسات وصناعات تعتمد على الطاقة النووية وحجم هذه الكوادر الموجودة وتصنيفاتها اليوم ترهق الدولة إلى الفترة الذي ربما نحتاجها مستقبلاً أن نقوم بالصناعات النووية نحتاج لفعل هذه الهيأة، مبلغ الخطر الذي صنف عليه في هذا القانون هو مخلفات الحروب السابقة وربما الحالية وبالتالي عملية الهيكلة الكبيرة الموجودة في هذا القانون من هيأة عامة كبيرة وبصلاحيات ودرجات عالية لا تتناسب مع حاجة البلد لذلك نسوق بعض الملاحظات أن رئيس هذه الهيأة بالزائد يكون مدير عام وبعض الهيكلية مترهلة ومتكررة لا تتناسب مع مضمون أداءها كما هو موجود في القانون، الصفحة (10) الأحكام المالية ما يخصص من موازنة الفقرة (ب) الهبات والتبرعات وفق القانون، الهيأة وموظفيها يستلمون رواتبهم وهم موظفين رقابة وعلى أي أساس يستلم تبرعات وهبات خارجية ممكن هذه لها مؤسسات خاصة تقوم بهذا الأداء.
حقوق الموظفين المادة (18) من القانون، الموظف العادي في الهيأة ماذا يمنح من مخصصات إضافية؟ من يتعرض إلى الإشعاع هو فقط الذي يمنح مخصصات إضافية وبقية الموظفين حالهم حال بقية الموظفين في الدوائر الأخرى.
الفقرة (19) مذكور مجال الإشعاع لكن لم يحدد نوعية الإشعاع في المستشفيات يوجد إشعاع فهل كل موظفي المستشفيات يتقاضون مخصصات إضافية؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يتم تقديم الملاحظات مكتوبة إلى اللجنة المختصة.
– النائبة ره نكين عبد الله محمد صالح:-
بالرغم من أهمية المشروع لكن هناك جوانب متعددة ذات أهمية كبيرة لم تذكر بالشكل الدقيق في مشروع القانون وعلى سبيل المثال في الفصل الثاني الأهداف والتأسيس أقترح إضافة هدف ضروري للهيأة من ناحية التدريب والتعليم وتكتب كالآتي (تلتزم الهيأة بضمان توافر العدد المطلوب من الموظفين المؤهلين لتنفيذ برامج تشغيلية التي تركز على الأمان، ولتحقيق هذا الهدف يجب أن تقوم الهيأة برسم الخطط المستقبلية ذات الصلة بمتطلبات التوظيف والتدريب بهدف ضمان تزويد الموظفين بالمهارات الفنية والإدارية الملائمة، كما يجب أن تلتزم الهيأة على تدريب موظفيها في قدراتهم ومهاراتهم لكي يتمكنوا من القيام بمهامهم وفقاً لمعايير الأمان المطلوبة لغرض إعدادهم لتولي المواقع الملائمة التي تناسب ما اكتسبوا من قدراتهم وإمكانياتهم)
المادة (4) الفقرة ثانياً، (يكون مقر الهيأة في بغداد ) الهيأة لها فروع في الإقليم والمحافظات أقترح أن يكون لكل من الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم ممثل وتضاف في المادة (11) الفصل الرابع مجلس الهيأة إضافة الفقرة (ج) ممثل عن المحافظات غير المنتظمة في إقليم.
– النائب رعد فارس الماس سلمان:-
المادة (6) الفقرة ثالثاً (أ-ب-ج) أقترح التأكيد على إضافة فقرة (د) غير مشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة بالنسبة إلى رئيس الهيأة والمعاون.
المادة (9) تضاف عبارة (أو استخدامه لأي غرض)
المادة (26) أقترح تشديد العقوبة وحذف الغرامات المالية وذلك لسهولة تنفيذ هذه العقوبة بدفع المبلغ وهذا ما لا يتناسب مع المخالفة.
المادة (26) الفقرة ثالثاً، حذف عبارة أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة بالسجن والغرامة معاً وذلك للمخالفة الشديدة والأضرار التي تنتج عن هذه المخالفة.
– النائب جاسم محمد جعفر:-
نقطتين أساسيتين حول القانون بشكل عام والذي ذكره السيد رئيس اللجنة القانونية حول الهيأة هيأة رقابية ومادامت رقابية لابد أن تكون هيأة مستقلة وهذا القانون كان مرتبط بوزارة البيئة والآن وزارة البيئة ارتبطت بوزارة الصحة وأصبحت كيان واحد، أطلب إعادة القانون إلى الحكومة لمعرفة ارتباط هذه الهيأة.
المادة (11) إذا كان لابد من إلغاء هذا القانون ، بالنسبة إلى مجلس الإدارة عندما نراه في المادة (11) ثلاثة من ذوي الخبرة يسميهم الوزير وثمان مدراء عاميين ضمن المجلس كذلك يسميهم الوزير إذن أصبحت جزء من دوائر سواء كانت وزارة البيئة أو الصحة والأولى تتحول إلى مديرية إذا كانت تسعة أو ثمانية من أحد عشر من مجلس الإدارة يسميهم الوزير.
بالنسبة للترهل في الهيأة ثمان دوائر كما ذكرنا يمكن دمج مديرية الشؤون الإدارية والمالية والقانونية ضمن دائرة واحدة وكذلك دمج التخطيط مع البحث والتطوير ضمن دائرة واحدة ودمج دائرة الإجازات والتفتيش مع التعاون الدولي ضمن دائرة واحدة ويكون المجموع خمسة دوائر بدلاً من ثمان دوائر.
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
لا شك أن هذا القانون هو مهم جداً لكن أقترح أن يسبقه تشريع قانون الهيأة الوطنية للطاقة الذرية ثم يشرع هذا القانون لأن الملاحظ هنا ومن خلال ما جاء من موجبات وأسباب التشريع للقانون أن القانون يشرع بتأسيس هيأة وطنية للرقابة النووية والإشعاعية تشرف على رقابة الفعاليات والنشاطات التي تقوم فيها هيأة الطاقة الذرية فيما لو وجدت وبغياب وجود هيأة الطاقة الذرية في العراق تكون معالجات هذا القانون محدودة جداً.
الملاحظ أن موجبات تشريع هذا القانون هو وضع التصرف غير المشرع للمواد النووية والإشعاعية وفق مبادئ ومعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأن قانون هيأة الطاقة الذرية الذي تعكف على تشريعه لجنة النفط والطاقة هو الذي ينظم العلاقة مع الوكالات والمنظمات الدولية للطاقة الذرية وبغيابه سوف لا يكون هناك تنسيق عالي ومعتمد دولياً كونه يمثل الرابط والمفتاح مع هذه الوكالات الدولية.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
أبدا من اسم الهيأة الذي لا يتناسب مع الأسباب الموجبة اسم الهيأة هو الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية في حين أن الأسباب الموجبة تقول لغرض الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وهنا استفادة من الاستخدامات وليس للرقابة كما جاء في نص العنوان لذلك أرجو أن نكون واضحين في هذا القانون. نحن نريد أن نؤسس إلى هيأة وطنية وأعتقد أن الاسم الأفضل يكون (الهيأة الوطنية للاستخدام السلمي للطاقة النووية والإشعاعية) لكي نؤسس هذه الهيأة أولاً ثم نراقبها.
المادة (16) في الأحكام المالية، أولاً (تتكون الموارد المالية للهيأة مما يلي : ما يخصص لها من الموازنة العامة وهذا جيد) وفي (ب) (الهبات والتبرعات وفقاً للقانون) أي هبات وتبرعات  وهي هيأة خطيرة ومهمة جداً؟ لا يمكن أن نرضى لها أن تتقبل الهبات ربما تكون خارجية وتدخل في إدارتها خاصةً هناك موارد تكون خطرة من خلال قبول بعض النفايات الإشعاعية.
المادة (26) في مورد العقوبات، العقوبات بشكل عام جاءت بسيطة وقليلة لا تتناسب مع الجرم الكبير الذي يمكن أن يحصل لا سامح الله إذا نفذ كما جاء ثالثاً (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشرة سنوات وبغرامة لا تزيد عن عشرة ملايين دينار من جاء بما يلي: حصل على مصدر إشعاعي عالي الخطورة) ونحن نقول عالي الخطورة وتكون عقوبته عشرة سنوات؟ الذي يحصل على مواد عالية الإشعاع لابد أن له أمر خطير ولابد أن يعاقب بعقوبة أكثر من عشرة سنوات بما يتناسب مع الفعل، كذلك هدد باستعمال مواد نووية أو أدخل واستورد مواد مشعة مصنفة كنفايات، لذلك أرجو أن تكون العقوبات تتناسب مع الفعل الإجرامي الخطير وهذه مواد مشعة تؤدي بحياة العشرات من الناس لسنين قادمة لا سامح الله.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
أغلب هذه الملاحظات لجنة الصحة والبيئة قد ذهبت إليها وقد تمت مناقشتها والملاحظات الأخرى سجلت بكل رحابة صدر وسوف نأخذ بها، وأود أن أوضح للمجلس الموقر أن تشكيل هذه الهيأة هو موضوع مهم والكل متفق على ذلك وتشكيل هذه الهيأة سوف يقوي موقف العراق أمام الوكالة الدولية للطاقة النووية التي سوف تقوم هذه الهيأة على الإشراف والرقابة على كل نشاط نووي وإشعاعي في البلد، وزارة البيئة بذلت جهوداُ كبيرة في إعداد المناقشات والتهيئة للقراءة الثانية وإعطاء الملاحظات على تفاصيل هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة ثامناً: القراءة الثانية لمشروعي قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية الأمان النووي والاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة. (لحنة العلاقات الخارجية، لجنة الصحة والبيئة)
والفقرة الأخيرة هو بيان من ائتلاف الكتل الكردستانية حول انتصارات قوات البيشمركة ومكافحة الإرهاب.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ القراءة الثانية مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية الأمان النووي.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
يكمل القراءة الثانية مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية الأمان النووي.
– النائبة انتصار حسن علي الغرباوي:-
تكمل القراءة الثانية مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية الأمان النووي.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام العراق إلى الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة.
– النائبة آسيا حاجي سليم قادر:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام العراق إلى الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة.
– النائبة منال وهاب محمد المسلماوي:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يكمل قراءة تقرير اللجنة حول مشروع قانون العراق إلى اتفاقية الأمان النووي.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
يكمل قراءة تقرير اللجنة حول مشروع قانون العراق إلى اتفاقية الأمان النووي.
– النائبة منال وهاب محمد المسلماوي:-
تكمل قراءة تقرير اللجنة حول مشروع قانون العراق إلى الاتفاقية اتفاقية الأمان النووي.
– النائبة إقبال حسن علي الغرباوي:-
تكمل قراءة تقرير اللجنة حول مشروع قانون العراق إلى اتفاقية الأمان النووي.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ تقرير اللجنة حول مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة.
– النائبة آسيا حاجي سليم قادر:-
تكمل قراءة تقرير اللجنة حول مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة.
– النائب جوزيف صليوه سبي:-
ما الجدوى من الانضمام لهذه المعاهدات وأنا استفادة العراق من النووي ضئيلة جداً؟ و بدون أدنى شك الانضمام شيء جيد لكن أنا أدعو إلى الاستفادة من هذه المعاهدات واستخدام النووي السلمي في المصانع العراقية بدرجة أولى.
من هي الجهة التي تتكفل بتهيئة هذه الكوادر من درء المخاطر النووية؟ هل هي وزارة الصحة؟ أم وزارة البيئة؟ أم وزارة العلوم والتكنولوجيا؟ يجب أن نكون حريصين على هذا الموضوع ونكون دقيقين في إعطاء الأولوية للجهة التي تعلم من واجبها أو من اختصاصها تهيئة هذه الكوادر.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
في المادة (61) من الدستور نصت على أن يسن قانون المعاهدات ومجلس النواب شرع هذا القانون والذي يحدث فيه خلط والمفروض من لجنة العلاقات الخارجية تلتف له، ما هي الاتفاقيات التي تعتبر اتفاقيات إستراتيجية تحتاج إلى الثلثين؟ وما هي الاتفاقيات التي تحتاج إلى الأغلبية البسيطة؟ أنا أرى الكثير من الاتفاقيات تأتي من لجنة العلاقات الخارجية إستراتيجية مهمة تمر بالأغلبية البسيطة، لذلك أرجو من هيأة الرئاسة الالتفاتة إلى هذا الموضوع.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
هذه الاتفاقيات مهمة ولدي ملاحظتين ومن المهم نحن قرأنا هاتين الاتفاقيتين بالتزامن مع القراءة الثانية لقانون الإشعاعات النووية لكي يتم الاستفادة من الأحكام الدولية ونصوص الاتفاقيات عند تشريع القانون الذي قرأ الآن قراءة ثانية تتعلق بالطاقة الذرية.
1- بالنسبة إلى اتفاقية انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية الأمان النووي، وزارة المالية أبدت رأيها على أنها غير موافقة على التوقيع على هذه الاتفاقية لأنها ترتب  التزامات مالية على الدولة عند الانضمام إلى الاتفاقية وكذلك وزارة البيئة والتي أصبحت مع وزارة الصحة أبدت رأيها بأنه ليس هناك أي حاجة لمثل هذه الاتفاقية لأن العراق الآن لم يبقى لديه أي منشآت نووية وأن الاتفاقية ليس لها أي مردود في الوقت الحاضر ولا في المستقبل القريب أو البعيد لكن مع هذا أعتقد كان المفروض على اللجان المعنية أن يكون هناك مرفق لمضمون الاتفاقيات لكي نعلم ما هي التزامات الدولة العراقية تجاه هاتين الاتفاقيتين وتقرير لجنة العلاقات الخارجية ذكرت أنها اتخذت تدابير تشريعية رقابية وغير ذلك من خطوات ضرورية لتنفيذ الالتزامات بموجب هذه الاتفاقية لكنها لم تبين ما هي الالتزامات وكان المفروض أن تكون التزامات ومن حق البرلمان أن يطلع على هذه الالتزامات.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
هاتين الاتفاقيتين هما من اتفاقيات القانون الدولي الإنساني ومن المعروف أن المجتمع الدولي المتمثل بهيأة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي قد عقدت سلسة من الاتفاقيات الخاصة بالقانون الدولي الإنساني للحد من استعمال هذه الأسلحة أو لتقنين استعمالاتها فيما لو استعملت وحضر استعمالاتها بالمطلق بالنسبة للأسلحة النووية أو البايولوجية والجرثومية وغيرها من الأسلحة الغير تقليدية أو الخاصة، وأنا أستغرب لماذا لم تشترك اللجنة القانونية في إقرار هاتين الاتفاقيتين؟ نطلب إشراك اللجنة القانونية وتكون طرفاً مع اللجنتين المحترمتين في تشريع هاتين الاتفاقيتين ولابد أن ننوه أنه لها أهمية خاصة ولابد من التصويت عليهما من السادة النواب والموافقة على تشريع هذا القانون.
– السيد ئارام الشيخ محمد علي (نائب رئيس مجلس النواب):-
سوف يكون للجنة رأي في هذا الشأن بعد ذلك.
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
تعد هذه الاتفاقية ذات تأثير إيجابي على الواقع البيئي والصحي كون الاتفاقية توفر دفاعات فعالة خصوصاً للوقود المستهلك وهذا ما نعنيه من تلوث بسبب استخدام وقود السيارات الملوثة بالمواد السامة والمسرطنة خصوصاً رابع أثيلات الرصاص وكذلك النفايات المشعة والتي برزت واضحة كملوث واضح للبيئة بعد حرب عام 1991 والتي كانت محافظة البصرة صاحبة الحصة الأكبر بهذا التلوث وما حرى عليها من ويلات ومن إصابات بمرض السرطان. تصديق هذه الاتفاقية يعد أمراً مهماً وفيه فائدة كبيرة.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
ملاحظات السادة النواب كلها تصب في إطار دعم هذه الاتفاقية والتصويت عليها وحول سؤال السيد النائب جوزيف، أقول هذه جزء من التزاماتنا الدولية وشهادة حسن السلوك للعراق وأنتم تعلمون كل المصائب جاءت على رأس العراق ممن وراء هذه النوويات والتفتيش الدولي وهذا جزء من التزاماتنا الدولية والتي بموجبها نطلب التعاون من الدول المؤسسات والمنظمات في مجال التلوث والإشعاع الذي تفضلت النائبة فاطمة الزركاني.
سؤال النائبة عالية، نعم الأغلبية المطلقة لخمسة مجالات في الاتفاقيات الحدود والحرب والسلم والتحالفات ونحن حددنا في قانون الاتفاقية أن هناك خمسة مجالات تحتاج إلى التصويت بالثلثين والباقي بالأغلبية النسبية وهذه تدخل من ضمن الأغلبية النسبية، لا هي حرب ولا سلم ولا تحالفات إنما القضية تتعلق بالتزامات دولية.
سؤال النائبة نجيبة نجيب حول وزارة المالية والبيئة، في الجلسة المرقمة (6) لسنة 2015 وزراء المالية والبيئة موجودين وإذا كانت لديهم ملاحظات يبدونها ومن الممكن أن يتحفظوا ويقولون نحن غير موافقين.
بالنسبة إلى النائب محمود الحسن، القانون فيه مادتين ومن حق الرئاسة أن تحيله لكم.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
حسب اختصاصات اللجنة القانونية تقول أن هذا قانون دولي والاتفاقية الدولية هي قانون دولي والذي هو مجموعة اتفاقيات عقدتها هيأة الأمم المتحدة سواء كانت اتفاقيات شارعه أو ثنائية واللجنة القانونية تقوم بدراسة هذه الاتفاقية وبيان مدى أهميتها بشكل يوضح للسادة أعضاء مجلس النواب بالتصويت عليها من عدمه.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
توضيح حول كلام النائب عباس البياتي، أنا لم أذكر هذه الملاحظة بدون سند قانوني الكتاب المرقم (69264) تشريعات في 11/9/2013 الموجه إلى مجلس شورى الدولة وكذلك كتاب وزارة البيئة في 2/2/2014، ما ذكرته بناءً على كتب رسمية مقدمة من هذه الوزارات إلى مجلس شورى الدولة.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
رأي أن السادة النواب موافقون على انضمام العراق إلى هذه الاتفاقية لأن كل الدول الإقليمية التي تجاور العراق هي دول نووية وعند حدوث أي حادث نووي تعتبر تأثيراته عابرة للقارات وذلك للحيلولة دون وقوع مثل هذه الكوارث وأخطار نووية وإشعاعية أرى من مصلحة العراق أن ينظم إلى هذه الاتفاقية.
حسب الدساتير العالمية توجد (47) مادة كيمائية وزراعية تعتبر مسرطنة وتعتبر ذات تأثيرات إشعاعية والعراق ليس له علم إذا لم يدخل هذه الاتفاقية سوف لا يكون على بصيرة بهذه المواد ولا يستطيع الحد من دخولها.
– السيد ئارام الشيخ محمد علي (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً للجان المختصة.
كان لدينا بيان حول انتصارات قوات البيشمركة الأخيرة التي تحققت في محافظة كركوك يؤجل إلى الجلسة القادمة.
الفقرة التاسعة من جدول الأعمال حول القراءة الثانية لمشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث وردنا من بعض الكتل البرلمانية واللجنة القانونية طلب تأجيل هذا القانون لحين مناقشته مع رؤساء الكتل في اجتماع خاص.
ترفع الجلسة إلى يوم السبت القادم 3/10/2015 الساعة الحادية عشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (3:41) ظهراً.
**********************
**********
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com