مجلس النواب يصوت على ثلاثة قوانين وينهي قراءة مشروعي قانونين

صوت مجلس النواب بجلسته الاعتيادية الخامسة والعشرين التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 253 نائب اليوم الخميس 1/10/2015 على ثلاثة قوانين وانهى القراءة الثانية لمشروعي قانونين
وفي مستهل الجلسة ادان السيد الجبوري العمل الارهابي الذي طال عددا من اسرى البيشمركة الذين يواجهون داعش .
من جانبها اشارت النائبة اشواق الجاف الى ان تنظيم داعش اقدم بعد الانتصارات التي حققتها قوات البيشمركة باستعادتها قرى في جنوب كركوك على اعدام عدد من الاسرى الموجودين بحوزته.
وقرا المجلس سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء الحادث الارهابي.
وعرض رئيس لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النائب شيركو ميرزا على مجلس النواب نتائج جلسة الاستماع والاسئلة المقدمة للسيد حسين الشهرستاني وزير التعليم العالي، لافتا الى ان وزارة التعليم التزمت بالورقة الاصلاحية التعليمية.
وبين السيد رئيس اللجنة الى ان الاجتماع شهد الاتفاق على اعادة عرض مسالة عبور الطلاب على هيئة الراي بحضور اعضاء لجنة التعليم في اجتماع يعقد يوم السبت المقبل ، بالاضافة الى الاتفاق على ان يكون الامتحان التنافسي لطلاب المجموعة الطبية غير مؤثر على قبول الطلبة او رغبة الطالب لهذه السنة ، فضلا عن ترك قرار توسعة مقاعد الدراسات العليا لمجلس الجامعة وحسب الطاقة الاستيعابية.
من جانبه لفت الرئيس الجبوري الى ان من حق اي لجنة نيابية استدعاء اي مسؤول والاستفسار منه بشان اي مسالة دون ان يلغي السياق المتبع بشان الاجابة على الاسئلة المقدمة من السيدات والسادة النواب تحريريا او شفهيا، داعيا الى تحديد موعد لحضور السادة الوزراء ومن ضمنهم وزير التعليم وفق توقيتات محددة للاجابة على الاسئلة.
بعدها قررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على النظام الاساسي لمجلس السلم والامن العربي والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والامن والدفاع الى جلسة يوم السبت المقبل بناءا على طلب اللجان المعنية.
وصوت المجلس على مشروع قانون المصادقة على اتفاق شراكة من اجل التعاون الثقافي والعلمي والتقني من اجل التنمية بين حكومتي جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الفرنسية والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والثقافة والاعلام والتعليم العالي والذي ياتي لتعزيز اواصر الصداقة المتميزة التي اتسمت بها علاقة البلدين على اساس الاحترام المتبادل وتوسيعها وتنميتها في المجالات المذكورة.
وانجز المجلس التصويت على مشروع قانون المصارف الاسلامية والمقدم من لجان المالية والاوقاف والشؤون الدينية والقانونية من اجل تنظيم عمل المصارف الاسلامية وفروع المصارف الاجنبية التي تمارس الصيرفة الاسلامية في جمهورية العراق وحفاظا على سلامتها وسلامة النظام المصرفي.
واكمل المجلس التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والاقتصاد بهدف تنمية العلاقات التجارية بين البلدين والحفاظ على المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة.
ورفض المجلس بالاغلبية التصويت على مشروع قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 والمقدم من لجنتي المالية والقانونية لغرض زيادة ايرادات الدولة وكون الضرائب احد روافد هذه الضرائب.
وفي شان اخر استنكر السيد رئيس مجلس النواب اي اعتداء يطال اعضاءه او اي مواطن اخر ، مطالبا لجنة الامن والدفاع بتقديم تقرير عن نتائج التحقيق في الاعتداء الذي طال نوابا خلال زيارتهم لوزارة التربية.
واعلن الرئيس الجبوري عن تقديم طلب من 101 نائب لدرج قرار الغاء المحاصصة السياسية ، معلنا احالة القرار الى اللجنة القانونية والمصالحة لغرض صياغته وفق الدستور.
وتلا النائب علي الاديب بيانا باسم التحالف الوطني ادان فيه الاعتداء السافر على النابئين حيدر المولى وعواطف نعمة من قبل افراد حماية السيد وزير التربية اثناء زيارتهم للوزارة، مشيرا الى ان الاعتداء يمثل اعتداءا على كرامة الشعب ومن يمثلهم وبطريقة تذكرنا باساليب النظام البعثي البائد ، منوها الى ان التحالف الوطني يطالب بتحديد مسؤولية ماحصل وملاحقة الجناة وتقديمهم للقضاء وكشف الحقائق امام الشعب، مؤكدا ان التحالف الوطني سيتخذ كافة الاجراءات القانونية ضد المتورطين.
بدوره شدد السيد رئيس المجلس على ان قضية اعتداء حماية وزير التربية لاتعني كتلة سياسية معينة وانما تخص مجلس النواب الذي يتبنى توجه الدفاع عن اعضاءه ويرفض اي اعتداء عليهم او على اي مواطن ، مشيرا الى ان مجلس النواب ينتظر تحقيقا عادلا شفافا ليتسنى له اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتورطين
كما قدم السيد الجبوري باسم المجلس احر التعازي للنائبة اقبال الغرابي لوفاة المرحومة والدتها.
وانهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والمقدم من لجنتي الصحة والبيئة والقانونية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب دعت النائبة حمدية الحسيني الى تعديل بعض الفقرات الواردة في القانون خصوصا من جهة ارتباطها بوزارة الصحة .
وشدد النائب عباس البياتي على زيادة العقوبات المتعلقة بادخال اي نوع من انواع النفايات الملوثة فضلا عن اهمية تقليص عدد الدوائر في الهيأة.
واقترح النائب حسن توران ربط الهيأة برئاسة الوزراء والعمل على الاستخدام السلمي للطاقة النووية وخاصة في قطاع الكهرباء.
واشار النائب جوزيف صليوا الى ان مشروع القانون له صلة بعمل وزارتي العلوم والتكنلوجيا والبيئة مما يتطلب التريث في دمجهما خصوصا ان بعض الاصلاحات الحكومية ادت الى الاضرار ببعض الوزارات في وقت يواجه فيه العراق مشاكل بيئية خطيرة.
وطالب النائب عمار طعمة بتشديد شروط من يتولى رئاسة الهيأة بان يكون عراقي ومن ابوين عراقيين بالولادة ويتخلى عن اي جنسية اخرى.
من جهتها دعت النائبة نجيبة نجيب اللجان النيابية المعنية بعقد جلسة او ورشة عمل مع المختصين في الحكومة لاعادة النظر بعدد من المواد القانونية.
واوضح النائب فرات التميمي ان مشروع القانون تجاهل منع السلع المستوردة التي يكتشف فيها مصادر مشعة.
وحث النائب محمود الحسن على ان تكون هيأة مستقلة لتطويرها بشكل مستمر وتحت انظار الوكالة الدولية للطاقة النووية.
وراى النائب عبد القهار السامرائي ان القانون يصلح للدول التي تستخدم الطاقة النووية خصوصا انه يتضمن جوانب لاتتوفر في العراق في الوقت الراهن.
واقترحت النائبة رنكين عبد الله التزام الهيأة بتوفير العدد المطلوب من الموظفين لتامين اجراءات الامان وتطوير مهاراتهم واعدادهم لتولي المواقع الملائمة لهم، داعية الى تمثيل الاقليم او المحافظات غير المنتظمة باقليم في الهيأة.
وحذر النائب محمد ناجي من قبول الهبات والمنح الخارجية من دون اي رقابة، لافتا الى ان العقوبات لاتتلائم مع بعض الافعال الاجرامية التي يتم ارتكابها.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجان المعنية الاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات السيدات والسادة النواب بشان القانون ، مشيرة الى ان تشكيل الهيأة سيقوي موقف العراق امام الوكالة الدولية للطاقة النووية.
واتم المجلس القراءة الثانية لمشروعي قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامان النووي والاتفاقية المشتركة بشان امان التصرف في الوقود المستهلك وامان التصرف في النفايات المشعة والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والصحة والبيئة.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون اشارت النائبة عالية نصيف الى اهمية قيام لجنة العلاقات الخارجية بتحديد الاتفاقيات الستراتيجية التي تحتاج الى ثلثي عدد المصوتين او التي تحتاج الى الاغلبية خصوصا بعد التصويت على قانون المعاهدات.
وشددت النائبة فاطمة الزركاني على ضرورة اقرار الاتفاقية لما لها من اهمية كبيرة للعراق وخاصة مايتعلق بمعالجة مسالة اشعاعات التلوث التي حصلت خلال السنوات السابقة.
وارجأت هيئة الرئاسة القراءة الثانية لمشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بناءا على طلب عدد من الكتل النيابية لغرض مناقشته.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم السبت 3/10/2015

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
1/10/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com