محضر الجلسة رقم (26) السبت (3/10/2015) م

عدد الحضور (226) نائباً
بدأت الجلسة الساعة (11:10) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة السادسة والعشرين من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول.
نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب ضياء محي خلف الدوري:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
عدد من البيانات تمت الموافقة على قراءتها في بداية الجلسة.
– النائبة سعاد جبار محمد علي:-
تقرأ بيان لجنة التربية بمناسبة بدأ العام الدراسي الجديد. (مرافق)
– النائب شاخه وان عبد الله احمد عبد القادر:-
يقرأ بيان ائتلاف الكتل الكردستانية حول انتصارات قوات البيشمركة. (مرافق)
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
– النائب عبد الهادي محمد تقي الحكيم:-
يقرأ بيان حول الوضع العسكري والتنسيق الدولي. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نطلب من لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الأمن والدفاع إعلام المجلس بمضمون الاتفاقات المتعلقة بالبعد العسكري ومضامينها وأطرافها وتخصيص وقت في جدول الأعمال للحديث بهذا الخصوص.
– النائب احمد عبد حمادي شاوش المساري:-
في اليومين الماضيين سمعنا ومن خلال الإعلام عن تحالف رباعي والعراق جزء من هذا التحالف ونحن في مجلس النواب كممثلين للشعب العراقي وككتل سياسية ليس لدينا أي معلومة حول هذا الموضوع ونريد من الجهات المتخصصة في هذا الأمر وخاصةً الحكومة وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الخارجية أن يعطي إيضاحاً إلى ممثلي الشعب بهذا الموضوع، هل هناك تحالف حقيقي؟ أم ليس هناك تحالف؟ وأنتم تعلمون بأن العراق هو جزء من التحالف الدولي في معركته ضد داعش لذلك نريد أن نستوضح ومن خلال لجنة العلاقات الخارجية من الحكومة حول هذا الموضوع الذي يجب أن يكون لمجلس النواب رأياً فيه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الأمن والدفاع ولجنة العلاقات الخارجية المعنية بتقديم وإطلاع المجلس بذلك، وتستجمع كل المعلومات وتستضيفون من تشاؤون وتطلعون المجلس بتفاصيل ذلك.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
المقترح بخصوص هذا الموضوع هو الأفضل أن تحصل استضافة مباشرة في جلسة مجلس النواب لوزراء الخارجية والدفاع والداخلية ويناقش الموضوع بشكل تفصيلي هنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ننتظر من اللجنتين ماذا ترى ويناقشون ذلك وإذا وجدوا أن الأمر يحتاج إلى استضافة أو مناقشة أو وضع موضوع عام للمناقشة داخل المجلس يجب أن يكون ذلك لكن في البداية ننتظر من اللجنتين تقديم ما يؤشر إعلام المجلس بهذا الأمر.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني (نقطة نظام):-
نقطة النظام حول أحكام المادة الدستورية (61) (يختص مجلس النواب بالرقابة على أداء السلطة التنفيذية) وكذلك المادة (80) من الدستور (التوصية لمجلس النواب بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء ورئيس أركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة) لحد الآن البرلمان لم يفتح ملف عمل وكلاء الوزارات ولا تعيينات الحكومة والسلطة التنفيذية لهذه الدرجات لكي تتم الموافقة عليها من قبل البرلمان ونحن في حالة حرب ورئيس أركان الجيش منصبه شاغر والمفروض على البرلمان أن يقف على هذه المناصب ويوافق على إشغاله من قبل كل من يوصي به السلطة التنفيذية)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أؤكد مرة أخرى وكجزء من عملية الإصلاحات إنهاء ما يسمى بالوكالة وتثبيت من يتم تعيينهم أو تكليفهم ولا يكون ذلك إلا من خلال البرلمان، على اللجان المختصة مخاطبة الوزارات المعنية بإرسال الشخصيات الذين تم تثبيتهم بالوكالة لغرض التصويت عليهم داخل البرلمان وسنخاطب أيضاً السيد رئيس مجلس الوزراء بهذا الأمر.
– النائب رعد فارس الماس سلمان(نقطة نظام):-
وافقت هيأة الرئاسة مشكورة على أن يكون بدأ الجلسة الساعة العاشرة صباحاً وهذه الموافقة جيدة لكن تنفيذها لم يحصل إلى الآن، لذا نطلب من الأخوة في هيأة الرئاسة الحضور الساعة العاشرة وكذلك تثبيت الحضور الساعة العاشرة ومن ثم ترفع الجلسة إلى الساعة الثانية عشر لأجل الصلاة ولنعلن للشعب أن مجلس النواب يعطل أعماله من أجل الصلاة وتستأنف الساعة الواحدة ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هيأة الرئاسة ملتزمة بالتوقيتات التي تم تحديدها وتحضر كل يوم والذي حصل أن الجلسة الماضية رفعت إلى حد الساعة الحادية عشر وبدأنا هذا اليوم الساعة الحادية عشر بناءً على رفع الجلسة بهذا الخصوص.
الآن نستأنف جدول الأعمال،
* الفقرة ثانياً: التصويت على صحة عضوية بعض السادة النواب.
لدينا عدد من الطلبات المقدمة لبت المجلس بصحة عضوية عدد من السيدات والسادة النواب كما نود أن نعلن للمجلس الموقر أن هناك عدد من الطلبات التي قدمت بشأن استقالة بعض السيدات والسادة النواب وتم إحالة ذلك إلى المستشار القانوني وإلى الجهة القانونية في المجلس بإعلامنا بالآلية المتبعة بهذا الإطار وبناءً على ذلك نحن ننتظر النتيجة التي يمكن أن تترتب على هذه الطلبات المقدمة، كما أن المجلس بشأن قراراته وتوصياته بالجلسة رقم (14) الموافق 17/8/2015 وضمن المقررات بالفقرة (19) أوصت رئاسة المجلس اللجنة القانونية بالنظر بالطعون المقدمة بصحة عضوية بعض النواب وتقدم إلى المجلس، وصدر في يوم 25/8/2015 إلى اللجنة القانونية، م/ صحة عضوية، أوصت رئاسة المجلس بجلسة مجلس النواب المنعقد يوم الاثنين الموافق 17/8/2015 من لجنتكم الموقرة بالنظر في الطعون المقدمة بصحة عضوية بعض السيدات والسادة النواب على أن يتم تقديمها إلى المجلس، السيد رئيس اللجنة القانونية لبيان الرأي.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
في الحقيقة، بالنسبة للطلب الأول أجابت اللجنة القانونية وبشكل مفصل حسب ما طلب منها، وبثلاث فقرات حول الطلبات المقدمة، طلبات الإعتراض على صحة العضوية. نحن نعلم بأن المادة (52) من الدستور قد بينت وبشكل صريح (بمدد قانونية) وهذه المدد تعتبر مسقطة للحق في النظام العام، أي لا يجوز مخالفتها أو الإتفاق على مخالفتها، هذا جانب.
الجانب الثاني: فيما يتعلق ببعض الطلبات التي لم يبت بصحة عضويتها رغم مضي مدة ثلاثين يوماً. اللجنة بصدد عقد إجتماع لبيان الرأي بهذا الموضوع، وفي النية أيضاً الإستفسار من المحكمة الإتحادية حول الطبيعة، أو ما هو الحكم القانوني إذا مضى على تقديم طلب الإعتراض على صحة العضوية أكثر من ثلاثين يوماً، ولم يبت فيه من قبل المجلس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يكتب تقرير يقدم إلى السيدات والسادة النواب، ويوزع مشفوعاً بالطلبات التي يمكن تضمينها، والسيدات والسادة النواب المعترض عليهم، لغرض عرضها على جدول الأعمال. نحن ملتزمون بقرارات المحكمة الإتحادية التي أشرت إلى مبدأ إمكانية الطعن بصحة عضوية السيدات والسادة الأعضاء، ومن قبل أي شخص وفق الضوابط التي وضعها القانون بهذا الإطار.
إذن تكلف اللجنة القانونية بتقديم كل الأسماء، وتحدد فقرة في جدول أعمال الجلسات القادمة، وعلى وجه السرعة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
قسم من الأسماء لم تُحَل، أحيل إلينا طلبان فقط. أرجو إحالة كافة الطلبات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
البرلمانية يتم إحالتهما.
– النائب رياض غالي مفتن الساعدي:-
أطلب وألتمس من هيأة الرئاسة الموقرة بأن تكون أحرص على تطبيق الدستور والقانون، وخاصة قوانين الإنتخابات التي شرعها البرلمان، فهو الأحرص على تطبيقها وتطبيق المادة (52)/أولاً من الدستور.
فيما يخص المحكمة الإتحادية حسبما قال رئيس اللجنة القانونية، والمحكمة الإتحادية ردت علينا. أنا أتكلم بصورة عامة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
عن أية جزئية تتحدث؟
– النائب رياض غالي مفتن الساعدي:-
فيما يخص عرض الإعتراضات لغرض التصويت، لا تحدد في مدة معينة. فقد توصلت المحكمة الإتحادية إلى أن قرار رئاسة مجلس النواب الإجرائي المتخذ في الجلسة رقم (33) في تأريخ 30/4/2015 برد إعتراض مدعي المنصب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قرارات المحكمة وصلت إلى رئاسة المجلس، ونحن حريصون على تنفيذها، والموضوع مثار البحث الذي تفضلت به الآن بشأن نائب قدم إستقالته أحيل إلى الجانب القانوني لبيان الإجراءات المتبعة بهذا الخصوص، وهذا لن يطول، وسيقدم إلى المجلس حتى يحدد موقفه، لأن إستقالة أي نائب تحتاج إلى موافقة من قبل المجلس الموقر، والقضايا التي تطرح ليس شخصية، تتعلق بمنهج يتبعه المجلس، وقلت لك هذا الشخص قدم طعناً أزاء صحة عضوية نائب قدم إستقالته، ننتظر نتيجة الرأي القانوني والإجراءات التي يتبعها المجلس والتصويت بهذا الخصوص، وسنعلن النتيجة وسيمضي الأمر بالإجراءات المتبعة.
* الفقرة الثالثة: التصويت على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الأمن والدفاع).
تم تقديم طلب من قبل السيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بتأجيل التصويت على النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي إلى الإسبوع المقبل، من أجل بحث هذا الأمر بعد إستضافة خبراء من الخارجية العراقية، ولا مانع لدى رئاسة المجلس من تأجيل هذه الفقرة على أن تقدم بعد إستضافة الخبراء المختصين بهذا الأمر، وأطلب توزيع الإتفاقية على السيدات والسادة أعضاء المجلس، لغرض دراسة تفاصيلها ومضامينها.
الآن أطلب تثبيت حضور السيدات والسادة الأعضاء. إذن الحضور (265).
* الفقرة رابعاً: توصيات لجنة الصحة بخصوص دمج وزارة البيئة مع وزارة الصحة.
أطلب من السيد رئيس اللجنة الحديث بهذا الخصوص. الموضوع مهم جداً، أرجو من السادة النواب أن يأخذوا أماكنهم، القاعة ليست مجالاً للتداول.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
شكراً لهيأة الرئاسة الموقرة. موضوع البيئة هو موضوع مهم جداً في حياة الشعوب، والبيئة الصحية والبيئة السليمة هي التي تخلق مجتمعاً سليماً ومعافى وجيلاً صحياً ومعافى. لقد أشار الدستور العراقي في مادتين لموضوع البيئة، في المادة (33)/أولاً التي أشارت (لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة)، وثانياً (تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الإحيائي والحفاظ عليهما)، وكذلك في المادة (114).
إن إهمال الواقع البيئي المتردي أدى إلى أن يكون العراق في أسفل مؤشر لأداء البيئة العالمي لعام 2012، وأصبح آخر دولة تهتم بالبيئة وفقاً لتقارير دولة نشرت في عام 2010، ونتيجة لما عانته البيئة العراقية خلال العقود المتعاقبة الأربعة الماضية من كوارث ودمار وخراب، وهي تواجه الآن تحديات ومخاطر ومشاكل جمة، من أبرزها مخاطر الإشعاع ومخاطر الملوثات الفيزيائية وكذلك النفايات الخطرة والمخاطر البيولوجية، وكذلك التلوث النفطي الواسع في العراق، وكذلك تلوث الهواء والماء والتربة، والنقص الحاصل في مصادر المياه، وأيضاً مشكلة التصحر والتعرية والملوحة والجفاف ومخاطر الألغام التي هي الآن منتشرة على مساحات واسعة من الأرض العراقية، وأيضاً هناك مخاطر بيئية زادت من نسبة الإصابات بأمراض السرطان وأمراض التشوهات الخلقية، وأدت إلى تدهور الوضع الصحي لكثير من المواطنين، وهناك أيضاً مخاطر ما تسمى بالتغييرات المناخية وظاهرة الإحتباس الحراري، وكذلك الغابات المهملة والمحميات الطبيعية التي هي الآن شبه منقرضة، ولأجل السيطرة على كل هذه المخاطر الجسيمة وتحجيمها من جهة، ومن جهة ثانية الإستفادة من الدعم المقدم من قبل الدول المانحة، وتمثيل العراق تمثيلاً حقيقياً، لكي يكون له موقع قوي وفاعل في المنظومة الدولية، والوصول إلى بيئة صحية وسليمة والتي تخلق مجتمعاً صحياً وسليماً، لذلك فأنا أدعو المجلس الموقر والسادة النواب إلى النظر بكل هذه التفاصيل، والقرار يعود إلى المجلس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هي التوصيات؟
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
التوصيات هي أن تكون البيئة ذات إستقلالية، وأن يصوت المجلس على الموضوع 000
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التوصيات هل هي مكتوبة حتى نستطيع أن نقرأها؟ لا يمكن الحديث بهذه الصيغة.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
نعم إذا أذنتم، نستطيع أن نقرأ التوصيات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
يقرأ توصيات لجنة الصحة بخصوص دمج وزارة البيئة مع وزارة الصحة. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم طرح هذا الموضوع، وهو موضوع عام للمناقشة، واستمعت لجنة الصحة والبيئة إلى عدد من الملاحظات المقدمة من قبل السيدات والسادة أعضاء المجلس، وكلفت بناءً على توصية من المجلس بإعداد قائمة من التوصيات التي تعرض على المجلس الموقر، كي تتخذ صيغة القرار بعد التصويت عليها، وهي اليوم تتقدم بهذه التوصيات، والرأي رأي المجلس.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
التوصيات أشارت إلى مجموعة من المخالفات الدستورية وأغفلت مخالفة قرار دمج الوزارتين لإحكام المادة (130) التي تقول ببقاء القوانين معمولاً بها ما لم تعدل أو تلغى بقانون وقانون وزارة البيئة ما يزال نافذاً، فدمج الوزارتين مخالف لإحكام الدستور وفق (130) وهو ما أغفلته توصيات اللجنة.
– النائب طارق صديق رشيد محمد أمين:-
فيما يتعلق بتوصيات لجنة الصحة والبيئة أشارت من الناحية القانونية والدستورية إلى عدة مواد وفقرات دستورية بأن دمج الوزارتين مخالفة وهذا ليس بذلك، فيما يتعلق بالفقرة (د) يقوم بدمج وإلغاء الأقسام المختلفة، فإذا قمنا بإلغاء كل الأقسام الموجودة في الاقضية والنواحي فماذا للبيئة؟ فقط يبقى للوزارة؟ هذا ضد ما نخشى عليه من التلوث البيئي في الاقضية والنواحي وليس في المحافظات.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
للتوضيح أن هذا القرار قرار لم يُتخذ باجتماع رسمي للجنة وبالإمكان الاستفهام من السيد رئيس اللجنة، هل تم في اجتماع رسمي للجنة؟ وبتوقيع من أعضاء في لجنة الصحة والبيئة وهل يختلف عن قرار لجنة الصحة والبيئة؟ فقط للتأكيد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط أيضاً للتأكيد، ما هو موجود من عدد السيدات والسادة أعضاء اللجنة الموقعين بدءاً برئيس اللجنة وعدد من السادة الأعضاء بلغ عددهم (13) عضو موقع.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي: –
بالنسبة لما تفضل به الأستاذ رئيس لجنة الصحة حول زيادة الرواتب، هذا الشيء غير دقيق لأنه يوجد سلم موحد للرواتب وتكون المخصصات حسب العنوان الوظيفي، هذا غير دقيق وأنا إذا تسمج جنابك لدي نقطة نظام أخرى ولكن ليس في هذا الموضوع.
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-
نحن في نفس الفصل التشريعي قبل فترة كنا قد صوتنا على حزمة الإصلاحات الأولى التي تتضمن واحدة منها دمج الوزارتين وسؤالي هل يجوز في نفس الفصل التشريعي أن نشرع قانون او نصوت على موضوع سبق وان صوتنا عليه في نفس هذا الفصل؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
القانون لا يجوز حسب النص طالما القانون إذا رُد لا يمكن عرضه إلا في فصل آخر ونطلب رأي رئيس اللجنة القانونية.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
أولاً: أعتقد أن هذا الدمج معناه أن المجلس يسحب التفويض الذي منحه لأن التفويض كان واضح على جملة من الإصلاحات ومنها هذا الدمج.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يمكن أن توضح وأنا معني بالمجلس، أولاً ومرة أخرى صوتنا على جملة من الإصلاحات وتنفيذها يراعي الدستور والقانون.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
معكم وليس مع عدوكم.
ثانياً: أما فيما يتعلق بهذا الأمر بالذات يوجد حلين انه قلتم سوف ننقل الصلاحيات إلى المحافظات، إذن نحن نطلب أن تكون في كل محافظة هنالك مديرية تعتني ببيئتها وتصبح هيأة تراقب عمل هذه المحافظات، نحن ليس ضد البيئة وضد الهيأة أما دمج الوزارات انتهى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن أُحيل الأمر إلى المجلس الموقر وهو يتخذ القرار، التوصيات التي تم ذكرها من قبل رئيس لجنة الصحة والبيئة والموقع عليها من قبل (13) من قبل السيدات والسادة أعضاء اللجنة وأطلب من المجلس الموقر التصويت.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
مجلس الوزراء عندما قام بهذه الخطوة نحن نعلم بعد ان أخذ إجازة من مجلس النواب فهو لم يلغي الوزارة بل قام بدمج عملها مؤقتاً مع وزارة الصحة أي أنها كهيكل إداري قائم لايزال لحين تشريع هذا القانون فمجلس الوزراء شرع بإرسال هذا المشروع ولكنه لم يصل إلى مجلس النواب نحن إذا قمنا بالتريث بتطبيق ما تم التصويت عليه هذا يعني إيقاف الورقة التي تم التصويت عليها أي إيقاف العمل بها باعتبار أن مجلس الوزراء بما يملك من صلاحية رسم السياسة العامة للدولة يستطيع أن يوقف عمل الهيأة مؤقتاً أو يستطيع أن يستمر أو يدمج أو يكلف إلى آخره، لذا أنا أعتقد أن هذه التوصيات غير دقيقة من الناحية القانونية والدستورية ولابد من مراعاة الأسباب الموجبة التي في ضوءها طرحت ورقة الإصلاح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر القرار لكم، سوف أقرأ مرة أخرى ما تم قراءته من قبل السيد رئيس لجنة الصحة والبيئة في طلب موقع من (13) عضو من أعضاء اللجنة والتوصيات هي الآتي:-
يقرأ توصيات لجنة الصحة والبيئة حول دمج وزارة الصحة مع وزارة البيئة.
أطلب من المجلس الموقر التصويت على هذه التوصيات بالقبول أو بالرفض، من يقبل، بالتصويت الالكتروني، من يقبل نعم، ومن يرفض كلا. تصويت. الذي يقبل بهذه التوصيات يقول نعم، والذي يرفض هذه التوصيات يقول كلا.
(تم التصويت بعدم الموافقة على التوصيات المقدمة من لجنة الصحة والبيئة حول دمج وزارة الصحة مع وزارة البيئة).
الآن لدينا فقرة وجملة ملاحظات. بالنسبة لما تم التصويت عليه الآن هنالك دعوى أيضاً مقامة أمام المحكمة الاتحادية بصحة الإجراءات التي تم إتباعها بهذا الخصوص وأيضاً ننتظر نتائج القرار الذي يصدر من المحكمة المختصة.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
المادة (135) من النظام الداخلي تتحدث عن انه إذا قرر المجلس في أحدى المواد حكم من شأنه أن يجري تعديل على مادة سبق وأن وافق عليها فللمجلس أن يلغي تلك المادة وما حصل في الجلسة السابقة في التصويت على قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982، التصويت لم يتم على كل القانون فقط كان على المادة (1) وبالتالي هذا سوف يكون عرضة للطعن، قُدم طلب من قبل أكثر من (60) نائباً يطلبون فيه إعادة التصويت على القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
برأيي وأطلب رأي اللجنة القانونية أنه يمكن عرضه مرة أخرى للتصويت إلى حين بت المجلس في نهاية القانون بالمجمل.
– النائب شيركو ميرزا محمد امين ابراهيم:-
أولاً: إجتمعنا اليوم بناءً على طلب من وزارة التعليم العالي، إجتمعت لجنة التعليم العالي في مقر الوزارة مع هيأة الرأي في وزارة التعليم العالي وبعد أن عرضنا قرار البرلمان العراقي على هيأة الرأي بخصوص العبور للمجموعة الطبية للسنة الحالية وافقت الهيأة بالأغلبية على قرار البرلمان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من المجلس الموقر أولاً الإنتباه إلى ما يتم الإدلاء به من معلومات مهمة ومفيدة.
– النائب شيركو ميرزا محمد امين ابراهيم:-
ثانياً: كما وافقت الهيأة على أن الامتحان التنافسي للمجموعة الطبية لن يؤثر على معدل الطلبة في القبول في الكلية التي تتأهل لها درجتها ومن هنا نشكر رئاسة المجلس وجميع النواب لوقفتهم معنا لحل المشكلة وكذلك نشكر السيد الوزير وهيأة الوزارة لإستجابتهم لقرار البرلمان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، وأيضاً نحن نبارك جهود لجنة التعليم العالي بهذا الأداء المميز ويُكتب بيان بهذا الخصوص.
– النائبة إبتسام هاشم عبد الحسين الهلالي (نقطة نظام):-
نقطة النظام المادة (84) من النظام الداخلي، تم التصويت على تشكيل لجنة تقصي الحقائق في قضية سبايكر من لجنة حقوق الإنسان واللجنة القانونية واللجان الأخرى ونرى اليوم أن هناك منع من قبل المجلس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه ليست نقاط نظام هذه إثارة للمواضيع.
– النائبة إبتسام هاشم عبد الحسين الهلالي:-
أستاذي العزيز نقطة نظام مهمة، فقط إستمع لي، المادة (84) واضحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليست نقطة نظام ومع ذلك نستمع إليك، ليست نقطة نظام.
– النائبة إبتسام هاشم عبد الحسين الهلالي:-
فقط إسمح لي ان أسمعك إياها.
منع من قبل المجلس من حضور أعضاء اللجان الأخرى في هذه اللجنة إلى السجون لكشف الحقائق، لذا نطلب من هيأة الرئاسة توضيح ذلك وما هي الفائدة إذن من تشكيل هذه اللجان والتصويت عليها إذا تم تجميد عمل اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن:-
* الفقرة خامساً: إستجواب السيد وزير الدفاع.
أطلب إستدعاء السيد الوزير بهذا الخصوص.
كآخر نقاط نظام.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي (نقطة نظام):-
الحقيقة بحثت في النظام الداخلي أي فقرة تجعل أن يكون هناك تمييز بين النواب أنا لم أرَ، من غير هيأة الرئاسة ومن غير المرضى لا أعرف لماذا بعض النواب يدخلون بسياراتهم والبعض الآخر لا؟ أنا لا أقصد هيأة الرئاسة ولا أقصد النائب أو النائبة إذا لديهم حالة مرضية، ولكن الآخرين لماذا أحد يدخل بسيارته والآخر لا يدخل بسيرته؟ هذه الحقيقة تجعلنا نشعر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه مسألة إدارية وممكن تقدمين بها ملاحظة من غير أن تكون العبارات غامضة وتقدمين ملاحظة تثبتين الحالة ويمكن يؤخذ بها وهذا جانب إداري، قدمي هذه الملاحظة ونبحثها.
– النائب توفيق موحي أحمد الكعبي (نقطة نظام):-
فيما يخص لجنة التعليم العالي هناك مسألة مهمة جداً، الكثير من الطلبة إستنجدوا بنا كأعضاء مجلس النواب على أنه السيد الوزير أعطى لــ 2013/2014 سنة عدم رسوب والآن صدر كتاب من السيد الوزير بإلغاء سنة عدم الرسوب وفي هذه الحالة تم ترقين قيد كثير من الطلبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه ليست نقطة نظام، هذا بحث لموضوع يمكن بحثه من خلال اللجان المختصة.
– النائب عباس حسن موسى البياتي (نقطة نظام):-
أنا نقطة نظامي فيما يتعلق بخامساً إستجواب السيد وزير الدفاع، سيدي الرئيس الإستجواب حق دستوري ووفق النظام الداخلي لمجلس النواب وللسادة النواب وأنا لا أشك في نوايا السيدات أو السادة عندما يقدمون الإستجواب من أجل التصحيح والتسديد والتصويب ولكن أطلب أن يكون هذا الإستجواب في جلسة مغلقة سرية لا تعرض على الشاشات والقنوات ولا ينشر عنها شيء للأسباب الثلاثة التالية:-
السبب الأول: أن في أسئلة المستَجوِب وجواب السيد الوزير قد ترد معلومات ولا نريد أن يطلع عليها العدو.
السبب الثاني: قد يرد في أسئلة المستَجوِب والسيد الوزير أمور تؤثر على معنوية أفراد القوات المسلحة والذين يقاتلون في الجبهة.
السبب الثالث: قد ترد بعض الأسئلة والإستفسارات أمور تؤثر على ثقة المواطنين بالمؤسسة العسكرية.
إن إستجواب وزير الدفاع ليس إستجواب مثل باقي بالوزراء الخدميين، ممكن وزير الكهرباء أو الموارد المائية أو أي وزير آخر تأتي وتستجوب بأمور وقضايا.
سيدي الرئيس، إستجواب وزير أمني يختلف عن إستجواب وزير خدمي، الوزير الخدمي ممكن ان يطلع الشعب ولكن نحن يهمنا في هذا الإستجواب الحقيقة ويهمنا كذلك الكتمان في أمور أمنية وأنا مع المجلس في أن يقوم بدوره ولهذا أطلب من جنابك كهيأة رئاسة ومن النواب التصويت على هذا الأمر وهذا لا يقدح ولا يضر لا بالحق ولا بالحقيقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إستدعاء السيد وزير الدفاع لغرض البدء في عملية الإستجواب وسوف أعقب على ما تم ذكره الآن.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
سيدي الرئيس، جلسات المجلس الأصل فيها العلانية وفي حال كونها سرية فهي محكومة بأحكام المادة (29) يتقدم طلب من (35) عضو أو السيد رئيس الجلسة يقترح على مجلس النواب ويتم التصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا هو الصحيح.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
ركن من أركان الإستجواب، العلنية، لأن الإستجواب دور رقابي ومحاسبة وكشف ملفات فساد فبالتالي إذا كان لديكم نية جعل الإستجواب سري فأبلغوني فلن أستجوب، أنا في غنى عن الإستجواب، الكويت إستجوبت وزير دفاعها علني والأردن إستجوبت وزير دفاعها علني وفي كل الدول واليوم نحن نتحدث عن سؤال وجواب ووزير مسؤول يتحدث بوثائق وأنا سوف لن أتحدث عن خطط عسكرية ولا أتحدث بأشياء لها علاقة، أما أن يحاول البعض مدافعة بصيغة أخرى أنا لا أقبل، لا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحتكم في ما يتم طرحه إلى النظام الداخلي وما يتم تأشيره ضمن إطار النظام الداخلي هو أن جلسات المجلس علنية إلا إذا إرتأى المجلس وليست رئاسة المجلس تحويلها إلى جلسة سرية وبالتالي الرأي ما يراه المجلس، ويوجد خيارين إذا شئتم:-
الخيار الأول: أن نستمع إلى الجلسة ويطلع عليها السيدات والسادة الأعضاء وفي نهايتها نقرر حتى تكون بشكل عام سرية.
الخيار الثاني: أن نبدأ من بادئ الأمر.
أطلب الجرس، بالنسبة للسيدات والسادة الأعضاء، إلى أن نحسم.
السيد رئيس لجنة الأمن والدفاع ثم بعد ذلك السيد نائب الرئيس.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
الحقيقة ما تطرق له الأخ النائب عباس البياتي هو عين الصواب، نعم نحن نؤيد الإستجواب وهو حق من حقوق أي نائب ولكن الآن الجيش العراقي يخوض حرب في الأنبار وفي مناطق واسعة وأعتقد الجلسة السرية تعطي حق الأخ المستَجوب وكذلك الأجوبة ولا تؤثر في قضية الإستجواب، ولكن تعطي رسالة سلبية في حالة أنه كانت علنية والآن جيشنا يقاتل ونحتاج إلى معنويات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بعد ذلك نتخذ القرار.
– النائب إسكندر جواد حسن وتوت:-
الموقف الأمني والظرف الذي يعيشه العراق يستوجب السرية التامة وهناك قد تكون أجوبة فيها معلومات تفصيلية قد يستثمرها العدو وبالتالي تؤثر على مسيرة القوات المسلحة ولذلك نطلب أن تكون الجلسة سرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة أعضاء المجلس، في ختام ما تم النقاش فيه بهذا الخصوص مرة أخرى نحتكم إلى النظام الداخلي الذي ينص على (أن الجلسة علنية إلا إذا تم تقديم طلب أو طلب رئيس المجلس من المجلس الموقر تحديد الموقف بإمكان تحويلها إلى جلسة سرية) وبناءً على هذا الأمر أنا أطلب من المجلس الموقر التصويت الآن على تحويل الجلسة من كونها علنية إلى كونها جلسة سرية، تصويت.
التصويت ألكتروني إذا تسمحون بأن تكون الجلسة سرية.
الجلسة بالمفهوم لم تُحدد مضامينها إستجواب أو سؤال أو مناقشة أو تشريع، كل ما ورد بالنص إنما يشمل الجلسة.
من يريد تحويل الجلسة إلى سرية يقول نعم؟
(تم التصويت بالموافقة على ان تكون الجلسة سرية).
إذن، جلسة الإستجواب، سرية، وبناءً على ذلك أطلب من السيدات والسادة الموظفين والحمايات ترك القاعة، أطلب منهم ترك القاعة وتعتبر جلسة الإستجواب سرية.
أنا في بداية فقرة الإستجواب نرحب بالسيد وزير الدفاع والكادر المتقدم العسكري والمدني في الوزارة الذي حضر إلى الجلسة والتعبير عن إستعدادهم لمناقشة القضايا التي يرغب مجلس النواب بإثارتها وأحيي أيضاً السيدة حنان الفتلاوي مقدم طلب الإستجواب وكذلك النائبة عالية نصيف التي أيضاً تقدمت بطلب الإستجواب وأحيي كل نائب يفعّل الدور الرقابي المتاح له دستورياً للوصول إلى الحقيقة بشأن قضايا ينبغي أن تطرح وأن تناقش فيما يخدم مصلحة العراق هذه هي المصلحة التي تحكمنا سواء كنا داخل مجلس النواب أو لدى الحكومة في الوزارات المختصة والمعنية، ليست هناك من غاية إلا الوصول للحقيقة ولا يريد مجلس النواب إلا أن تؤدي الوزارات والدوائر المختصة أعمالها وفق القانون ووفق الدستور والسياقات المتبعة.
أطلب من السيدة النائبة حنان الفتلاوي الجلوس في المكان المخصص للإستجواب للبدء بعملية الإستجواب.
النائبة حنان الفتلاوي.
(أصبحت الجلسة سرية)
إستؤنفت الجلسة وأصبحت علنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أُعلن نهاية الجلسة السرية، سنبدأ الآن بجلسة علنية.
أمام المجلس الموقر خيارين، الخيار الأول أن نشرع بعملية التصويت الآن ليتبين لنا إقتناع السيدات والسادة الأعضاء بوجهة النظر والأجوبة التي تمت ونحسم الموضوع، إذا تم الإقرار بالقناعة إعتُبرت المسألة منتهية وإذا تم الجواب بعدم القناعة علينا أن نحدد موعد آخر لسحب الثقة على أن يكون خلال سبعة أيام، الآن أن نحدد موقفنا.
الخيار الثاني أن نترك فرصة للسيدات والسادة الأعضاء أخذاً بالاعتبار ما تم طرحه من أسئلة وما تم ذكره من وقائع ويحدد موعد آخر لاستكشاف وجهة نظر المجلس بقناعته بهذا الخصوص الرأي هو رأي المجلس. النائب خالد الأسدي، لا نفتح نقاش حتى نحسم المسألة وبعد ذلك نحسمها بالتصويت.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-
شكراً لكم، في الحقيقة نحن ناقشنا استجواب مهم جداً وحساس جداً وأيضا كان في جلسة سرية لخصوصيته وحساسيته في نفس الوقت أثيرت معلومات جداً متنوعة وواسعة في هذا الاتجاه، بتقديري نحتاج إلى فرصة لدراسة كل المعلومات حتى نستطيع بيان رأينا كنواب بشكل أكثر دقة وأكثر تحديداً ونحن نتعامل مع وزارة سيادية تهتم بالدفاع عن العراق وهي وزارة الدفاع ونحن في زمن حرب.
– النائب احمد عبد حمادي المساري:-
الآن الإخوة أعضاء مجلس النواب قد استمعوا إلى الأسئلة والأجوبة وأنا اعتقد هم الآن قادرين على أن يحددوا مدى قناعتهم، أنا أقترح أن يكون تصويت اليوم على قناعة مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسناً دعونا نحسم الموضوع بالتصويت الذي يريد أن نحسم الموضوع اليوم ليقُل (نعم)، نحسم الخيار.
– النائبة نجيبه نجيب إبراهيم خالد:-
فقط لغرض تثبيت القناعة لدينا هناك سؤال يطرح نفسه أن الاستجواب شيء طبيعي ومهم جداً، نسأل النائبة حنان الفتلاوي، أغلب الأسئلة أو ثلاثة أرباع الأسئلة كانت هي في زمن الحكومة السابقة، لماذا لم تقم بالحفاظ على المال العام والاستجواب في الدورة السابقة؟ فقط سؤال….
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
بموجب النظام الداخلي الذي ينص (إذا انتهت الجلسة بقناعة أجوبة المستجوب ما معناه انه يكون في نفس الجلسة) وتأكيداً على ذلك انه يحدد المدة لا تتجاوز الأسبوعين لسحب الثقة ما معناه يجب اليوم أن نبدي برأينا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النائب عبد الرحمن والنائبة ماجدة وبعد ذلك نسمع النائب حاكم الزاملي والنائب طلال الزوبعي.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
نقطة النظام هي المادة (4) من النظام الداخلي يلتزم أعضاء مجلس النواب بتصويتات مما يتخذونه من قرارات بأحكام الدستور وهذا النظام، النظام الداخلي وضع مدد واليوم القانون عندما يقرأ قراءة ثانية يصوت عليه بعد أربعة أيام كان حاضراً في ذهن المشرع قضية الوقت أما في هذه المسألة لم يشر إلى وقت مما يعني أن يجب أن يكون التصويت مباشرةً.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
في البدء أنا أشكر زميلتي الدكتورة حنان الفتلاوي على جهدها الواضح في هذا الموضوع واني أتساءل، طلبت النائبة تشكيل لجان تحقيقية في الكثير من الفقرات وبالتالي كيف لنا أن نصوت دون أن نعرف نتيجة هذه اللجان لكي نكون موضوعيين؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا هذا ليس محل.
– النائب طلال خضير عباس الزوبعي:-
أتقدم بالشكر إلى الدكتورة حنان الفتلاوي لاستجوابها، كان الاستجواب حقيقة مهني وبالتالي نحن نرى بان تتأجل قضية التصويت لهذا اليوم يترك لمجلس النواب لمدة أسبوع حتى تدرس لجنة النزاهة هذه الملفات وتعطي رأي كامل حول هذا الإستجواب.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
طالما كان الاستجواب جانب مهني لنبقى بالمهنية ونبتعد عن الأمور الأخرى، مثلما صوتنا على وزير الكهرباء حتى لا تدخل بها جوانب أخرى نصوت اليوم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا الآن أقول الآتي:
الآن المجلس لديه وجهتي نظر، أنا سأعرض والرأي رأي المجلس، من يريد أن نحسم الموضوع الآن يقول (نعم). بالتصويت الالكتروني إذا تسمحون، والذي يريد أن يؤجله يقول (كلا).
إذن يحسم الموضوع في هذه الجلسة السيدات والسادة الأعضاء استمعتم إلى المناقشة التي جرت بشأن عملية الاستجواب والمقدمة من قبل السيدة النائبة حنان الفتلاوي والإجابات التي تمت من المستجوب السيد وزير الدفاع، من إقتنع بإجابات السيد وزير الدفاع يقول (نعم)، ومن لم يقتنع يقول (كلا) الذي يترتب على هذا القول هو الآتي:
إذا خرجت النتيجة أن المجلس مقتنع بالإجابات تنتهي المسألة وإذا خرجت المسألة أن المجلس غير مقتنع سيتم تحديد موعد لاحق لعملية سحب الثقة، الآن تصويت من اقتنع يقول (نعم) ومن لم يقتنع يقول (كلا). تصويت.
(إذن نتيجة التصويت هو قناعة المجلس بما تم الإجابة به من قبل السيد وزير الدفاع) وبناءً على ذلك أعلن نهاية الاستجواب وترفع الجلسة إلى يوم. عفواً لدينا بيان وبعد ذلك نستمع إلى نقاط النظام بعد البيان، تفضلوا.
– النائب حامد موسى احمد الخضري:-
يقرأ بيان بمناسبة يوم الغدير الأغر.(مرافق)
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
بالنسبة لموضوع التصويت، أصبح التصويت علني فنطلب من رئاسة البرلمان عرض أسماء جميع الذين صوتوا الآن في موقع مجلس النواب من أجل ان لا يذهب أحد ويعرض هذه الأسماء ويبدأ يزاود على أعضاء مجلس النواب، نحن صوتنا بقناعة وقناعتنا كانت واضحة، الذي صوت بنعم كان بقناعة واضحة، أن الاستجواب مهني وكل الأسئلة كانت ولكن نقتنع بأن هذه الأسئلة وهذا الموجود هو ضمن الحكومة السابقة فنطالب بإحالة كل هذه الملفات إلى القضاء والى النزاهة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن غداً سنناقش هذا الأمر ونتخذ القرار بهذا الخصوص، ترفع الجلسة إلى يوم الاثنين الساعة الحادية عشرة صباحاً، يوجد إحتفال في الساعة العاشرة.
رفعت الجلسة الساعة (3:45) ظهراً.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com