مجلس النواب ينهي استجواب وزير الدفاع

انهى مجلس النواب بجلسته الاعتيادية السادسة والعشرين التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 265 نائب اليوم السبت 3/10/2015 ، استجواب السيد خالد العبيدي وزير الدفاع.
وفي مستهل الجلسة تلت لجنة التربية بيانا هنأت فيه الطلبة وعوائلهم والمعلمين والمدرسين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، مشددة على اهمية رعاية الطلبة وعوائلهم وخاصة من يقاتل على جبهات القتال او من النازحين ، لافتة الى الموقف الرائع لوزارة تربية اقليم كردستان تجاه الطلبة النازحين، داعية وزارة التربية بتوجيه المديريات وادارات المدارس بتخصيص الدقائق الاولى من الدوام للتوعية الصحية والعمل على تطوير واقع الابنية المدرسية.
والقى النائب ريبوار طه بيانا بارك فيه انتصارات قوات البيشمركة ومكافحة الارهاب بعد شن هجوم على اوكار داعش تمكنوا خلاله من تحرير 15 قرية ، مطالبا بالاسراع بارسال جرحى اللبيشمركة الى الخارج لمعالجتهم.
وقرأ المجلس سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء العراق.
وقدم النائب عبد الهادي الحكيم بيانا عن الاوضاع العسكرية والسياسية اكد فيه على اهمية استلهام توجيهات المرجعية في اهمية تظافر الجهود في مكافحة الارهاب وتوسيع جبهات التصدي له ، معلنا عن ترحيب التحالف الوطني باي جهد جوي او استخباري او تسليحي عبر القنوات الرسمية للقضاء على الارهاب والارهابيين في العراق والمنطقة.
بدوره طلب الرئيس الجبوري من لجنة العلاقات الخارجية والامن والدفاع باطلاع مجلس النواب على الاتفاقات المتعلقة بالبعد العسكري ومضامينها واطرافها وتخصيص وقت لمناقشة هذه المسالة في مجلس النواب.
وبشان التصويـــت علـــى صحـــة عضويــــة بعـــض الســــادة النــــواب ، اكد السيد رئيس مجلس النواب على وجود طلبات مقدمة للمجلس بشان البت بصحة عضوية بعض السادة النواب بالاضافة الى وجود طلبات استقالة لعدد منهم، مشيرا الى ان المجلس بانتظار راي المستشار القانوني بخصوص طالبات الاستقالة.
ووجه السيد الجبوري اللجنة القانونية بصياغة تقرير يتم توزيعه على السيدات والسادة النواب يتضمن كل الاسماء المعترض عليها لغرض عرضها على جدول الاعمال، مؤكدا التزام المجلس بقرار المحكمة الاتحادية بخصوص امكانية البت بصحة عضوية اي نائب دون التقيد بفترة زمنية محددة.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والأمن والدفاع بناءا على طلب لجنة العلاقات الخارجية لحين انضاجه.
وفي شان اخر اكد النائب فارس البريفكاني رئيس لجنة الصحة والبيئة على اهمية توفير الظروف الملائمة للعيش مشيرا الى ان الواقع المتردي ادى الى وقوع العراق في سلم الترتيب العالمي من حيث جودة البيئة ، منوها الى ان البيئة العراقية تعاني من كوارث ودمار وتواجه مخاطر جمة منها الاشعاع والنفايات والتلوث النفطي وتلوث المياه ومخاطر الالغام التي زادت من الاصابات المرضية.
وتلا النائب البريفكاني توصيات اللجنة بخصوص دمج وزارة البيئة مع وزارة الصحة والذي اوصت فيه بالغاء قرار الدمج وابقاء وضع وزارة البيئة على ماكان عليه قبل قرار الدمج الذي جاء مخالفا لمواد دستورية كون وزارة البيئة لها قانون خاص بالاضافة الى مخالفته لقرار مجلس النواب الذي اقر فيه بان يكون تطبيق الاصلاحات وفق القانون والدستور فضلا عن ان دمج وزارة البيئة مع وزارة الصحة سيكلف موازنة الدولة مبالغ اضافية تصل الى ثلاث مليارات دينار.
ودعت التوصيات الى اجراء الترشيق في مفاصل الوزارة ومنها ان يكون للوزارة وكيل وزير واحد ودمج او الغاء الاقسام او الشعب في مختلف دوائر الوزارة فضلا عن اجراء التعديلات القانونية على قانون وزارة البيئة.
بعدها صوت المجلس بعدم الموافقة على توصيات لجنة الصحة والبيئة بخصوص دمج وزارة البيئة بوزارة الصحة.
واعلن النائب شيركو ميرزا عن موافقة هيئة الراي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد اجتماع لها اليوم على قرار مجلس النواب بالغاء تاجيل قرار العبور للمجموعة الطبية للسنة 2014-2015 بالاضافة الى موافقة الهيئة على عدم تاثير الامتحان التنافسي على معدل الطالب في قبوله في الكلية ، معبرا عن شكره لرئاسة المجلس وللسيدات والسادة النواب لدعمهم لجهود اللجنة ولاستجابة السيد الوزير وهيئة الوزارة لاستجابتهم لقرار مجلس النواب.
وبارك السيد الجبوري جهود لجنة التعليم العالي والبحث العلمي للاداء المتميز في هذا المجال.
واستجوب المجلس السيـــــد خالد العبيدي وزيــــــــر الدفــــــاع بناءا على طلب مقدم من النائبة حنان الفتلاوي في جلسة سرية بعد تصويت السيدات والسادة النواب على مقترح بهذا الشان.
كما تم التصويت على قناعة مجلس النواب باجوبة السيد وزير الدفاع واعتبار موضوع الاستجواب منتهيا.
وتلا النائب حامد الخضري بيانا بارك فيه للمسلمين عيد الغدير الاكبر الذي نصب فيه النبي محمد (ص) للامام علي (ع) اميرا للمؤمنين ، مشيرا الى الحاجة لتوحيد كلمة المسلمين لدحر الارهاب والارهابيين، لافتا الى ان الامام علي (ع) كان في مقدمة المسلمين خلقا وشجاعة وايثارا .

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الأثنين المقبل 5/10/2015

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
3/10/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com