مجلس النواب يقر المصادقة المشروطة على الحسابات الختامية

استنادا لاحكام البند ( اولا) من المادة ( 61) من الدستور والبند ( ثالثا) من المادة ( 31) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي وقانوني الموازنة لسنتي ( 2005_2006) صدر القرار الاتي :
1-المصادقة المشروطة على المادتين 3و 2 على الحساب الختامي لجمهورية العراق للسنتين 2005- 2006 .
2-على وزارة المالية التاكد من سلامة التصرفات المالية لوحدات الانفاق للسنتين 2005 – 2006 .
3-على وحدات الانفاق بما فيها اقليم كردستان القيام بمعالجة التحفظات والملاحظات الواردة في تقريري ديوان الرقابة المالية المرقمين 2670 في 6/4/2008 و 12625 في 27/9/2009 خلال مدة اقصاها 120 يوم من تاريخ صدور القرار وبخلافه يقوم المجلس باحالة تقريري ديوان الرقابة المالية الى الجهات التحقيقية والقضائية المختصة لاجراء اللازم.
4-على مجلس الوزراء الاتحادي تنفيذ هذا القرار.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com