مجلس النواب يقر المصادقة المشروطة للحسابات الختامية وينهي قراءة ثلاثة قوانين

اقر مجلس النواب بجلسته الاعتيادية السابعة والعشرين التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 248 نائب اليوم الأثنين 5/10/2015 ،المصادقة المشروطة على الحسابات الختامية لسنتي 2005 و2006، فيما أنهى قراءة ثلاثة مشروعات قوانين .
وفي مستهل الجلسة صادق المجلس على الحسابات الختامية لسنتي 2005 و 2006 بعد ارسالها من الحكومة.
ونص القرار على المصادقة المشروطة بتنفيذ الفقرتين ثانيا وثالثا للحساب الختامي لجمهورية العراق لسنتي (2005- 2006) على ان تتاكد وزارة المالية من سلامة التصرفات المالية لوحدات الانفاق للسنتين (2005-2006) .
وبين القرار بان على وحدات الانفاق بما فيها أقليم كردستان القيام معالجة التحفظات والملاحظات الواردة في تقريري ديوان الرقابة المالية المرقمين (2670 في 6/4/2008) و (12625 في 27/9/2009) خلال مدة أقصاها (120) يوما من تاريخ صدور القرار وبخلافه يقوم المجلس بإحالة تقريري ديوان الرقابة المالية الى الجهات التحقيقية والقضائية المختصة لأجراء اللازم.
من جانبها لفتت اللجنة المالية الى أن الحسابات الختامية لم يتم ارسالها الى مجلس النواب لغاية لسنة 2013 والخاصة بالسنوات من 2005 الى 2011 والتي تم احالتها الى المستشاريين القانوني والمالي في المجلس لابداء الراي فيما يتعلق بها.
وفي شان اخر شدد السيد الجبوري على عزم المجلس اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد من يسيئ الى مجلس النواب او اعضاءه مشيرا الى ان الاساءة لمجلس النواب تمثل اساءة للنظام السياسي لافتا الى ان من لايعتز بعمل المؤسسة التشريعية ويسيئ لها فان رئاسة المجلس تقبل استقالته.
وانهى المجلس القــراءة الاولــى لمشروعي قانون الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني الى جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 25/5/2015 والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار والمالية والخدمات والاعمار والذي ياتي تعزيزا للعلاقات المالية بين جمهورية العراق ودولة اليابان وتثمينا لجهود التنمية في البلاد.
وتلت لجنة حقوق الانسان بيانا استنكرت فيه الجريمة البشعة التي قام بها تنظيم داعش باعدام اسرى البيشمركة في كركوك مؤكدا ان التنظيم الارهابي لم يترك مكونا عراقيا الا وهاجمه باخس الطرق وفي كل المناطق مشيرا الى ان دداعش انتقم من اسرى البيشمركة بعد هزائمه في كركوك بشكل يدلل على هزائمه وانكساراته لافتة الى ان مستقبل العراق مرهون بوحدة الصف الوطني.
من جانب اخر لفت النائب جواد البولاني الى ان اللجنة عقدت امس اجتماعا برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس الشيخ همام حمودي ونائب رئيس المجلس السيد ئارام شيخ محمد جلسة استماع قبل التصويت على مشروع قانون تعديل قانون الاستثمار، منوها الى ان مشروع القانون استوفى كل جوانب النقاش وجرى اتفاق على عقد اجتماع مشترك بين لجنة الاقتصاد واللجنة المالية يوم 14 من الشهر الجاري لانضاج القانون والتصويت عليه يوم 19 من الشهر الحالي.
وانهى المجلس القـراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الاسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم (79) لسنة 2012 والمقدم من لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب طالب النائب رياض غريب بتمديد المدة الزمنية لتثبيت عائدية الوثائق لسنتين بدلا من سنة واحدة.
ودعت النائبة نورا البجاري الى اهمية ان يتضمن مشروع القانون وضع ضوابط اضافية لمنع استثمار القانون لاغراض غير قانونية.
واشارت النائبة نجيبة نجيب الى اهمية عدم تحديد فترة زمنية لتطبيق القانون لوجود اعداد كبيرة من المهاجرين.
واوضح النائب عمار طعمة اهمية شمول من اضطر للهجرة من البلاد بسبب اجراءات النظام البائد بالقانون.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المختصة ان التعديل الاصلي للقانون كان يتضمن مدة سنتين لكن تقييد المدة الزمنية جاء بناءا على رؤية الاجهزة الامنية وخشيتها من اندساس اشخاص من جنسيات اخرى وادعاء انهم عراقيون مؤكدة ان القانون يشمل جميع المكونات.
وتلا النائب غازي الكعود بيانا بشان الاوضاع في مدينة حديثة ونقص المواد الغذائية فيها ، ناقلا رسالة من المقاتلين في حديثة والبغدادي من اجل تحمل المسؤولية بعد حصول مجزرة اخرى تمثلت بقتل تنظيم داعش 70 شخصا في الثرثار وحديثة من قبيلة البونمر مشيرين الى الاوضاع الصعبة التي يمر بها المقاتلون في ظل نقص الغذاء والدواء ومحاصرة المدينة، مجددين العهد بالدفاع عن الارض ومقاتلة داعش.
وطالب البيان بتوفير المواد الغذائية من خلال فتح جسر جوي ونقل العوائل الراغبة بالسفر وصرف رواتب الموظفين وتوفير العلاج للجرحى وتسليح مقاتلي العشائر باسلحة متطورة لمواجهة الارهابيين.
وتلا المجلس سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء العراق.
من جانبه حث الرئيس الجبوري اللجان المعنية للاخذ بنظر الاعتبار التوصيات الواردة في البيان ومتابعة اغاثة من هو موجود ومحتاج في المناطق التي تواجه داعش.
وأنجز المجلس القـراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم(20) لسنة 2009 والمقدم من لجنتي الشهداء وضحايا والسجناء السياسين وحقوق الانسان .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب، لفتت النائبة شيرين دينو الى أن مشروع القانون الجديد لم يطرأ عليه تغييرات جوهرية تستحق التعديل ما عدا تغيير قيمة الراتب.
وتسأل النائب سالم المسلماوي عن أسباب عدم شمول من قاوم النظام البائد في العقدين الثامن والتاسع في القرن الماضي ضمن مشروع القانون، داعيا الى انصافهم اكراما لمواقفهم .
ودعا النائب عبود العيساوي الى تحقيق المساواة بين الشهداء مهما تغيرت فترات استشهادهم .
وأشارت النائبة نورا البجاري الى أن مشروع القانون لم يتطرق الى الية تطبيق أجراءاته .
وطالب النائب محمد ناجي بتغيير اسم القانون الى رعاية المتضريين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية، واستحداث مديرية خاصة برعايتهم .
وحث النائب ريبوار طه على فصل صنف المتضررين كل على حدى وليس دمج حالات التضرر بقانون واحد .
وأقترحت النائبة عالية نصيف اضافة تعويض المتضرر عن الممتلكات المفقودة ، داعية الى أن يكون للقضاء الدور في حسم القضايا .
وشدد النائب أرشد الصالحي على حاجة القانون لأقامة ورش عمل بمشاركة قضاة ذوي خبرة لغرض معالجة الثغرات وتجاوز حالات الروتين التي تواجه معاملات المستفيدين .
ودعت النائبة أبتسام الهلالي الى تضمين القانون فقرة تلزم وزارة الصحة معالجة الضحايا والاهتمام بحالاتهم الصحية .
وفي ردها على مداخلات النواب، أبدت اللجنة المعنية تاييدها لعقد جلسة استماع بشأن مشروع القانون، مؤكدة أستعدادها لدراسة المقترحات والاراء المقدمة والاخذ بعين الاعتبار لانضاج تعديل القانون أنصافا للشهداء والضحايا، منوهة الى ضرورة الاسراع بتشريعه للحاجة القصوى اليه.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء 13/10/2015
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
5/10/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com