محضر جلسـة رقـم (27) الاثنين (5/10/2015) م

5عدد الحضور: (218) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (12:50) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة السابعة والعشرين، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول، نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لدينا عدد من البيانات ننتظر الموافقة الإجمالية عليها وبعد ذلك ستتم قراءتها واحده منها يتعلق بأوضاع حديثة وواحدة تتعلق بلجنة حقوق الإنسان حول ضحايا الإرهاب.

* الفقرة ثانياً: خطة عمل اللجنة المالية للسنة التشريعية الثانية.

أطلب من اللجنة المالية تأخير هذه الفقرة إلى حين الإنتهاء من فقرتين نعتبرهما مهمتين وأساسيتين ثم بعد ذلك نستعرض تقرير اللجنة المالية التي تقدمت به لإطلاع المجلس على فحواه.

*الفقرة ثالثاً: القراءة الأولى لمشروعي قانون الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني إلى جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 25/5/2015. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الاقتصاد والاستثمار، اللجنة المالية، لجنة الخدمات والاعمار).

نحن استلمنا كتاب من السيد رئيس اللجنة المالية، يرجى بالتفضل بالموافقة على استبدال الفقرة (ثالثاً) من جدول الأعمال رقم (27) ليوم الاثنين 5/10/2015 المتضمن خطة عمل اللجنة المالية للسنة التشريعية الثانية بالتصويت على الحسابات الختامية لسنتين (2005- 2006)، قبل أن نبدأ أطلب من المجلس الموقر الموافقة على طلب اللجنة المالية باستبدال التقرير المتعلق بخطة عملها بفقرة التصويت على الحسابات الختامية للسنتين (2005- 2006)، تصويت على تعديل الجدول بناء على طلب اللجنة المالية.

(تم التصويت بالموافقة). شكراً جزيلا.

الآن أدعو اللجنة المالية بناءً على طلبها للتقدم لقراءة قرار متعلق بالحسابات الختامية بهذا الخصوص، السيد رئيس اللجنة المالية، السادة أعضاء المالية إذا توجد نقاط نظام تتعلق بهذه الفقرة فحسب لا بأس من الاستماع لها، النائب عمار طعمه.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي (نقطة نظام):-

واحدة من مبررات ذكر النظام الداخلي لان يسبق المجلس بيومين من عرض جدول الأعمال أو فقراته ان بعض الفقرات تحتاج إلى اطلاع والى نقاش صح أن الموضوع قد طرح لكنه طرح قبل شهرين أو أكثر فيحتاج إلى أن تعاد مراجعته وتقييمه المجلس قبل أن يصوت عليه لأن التصويت قضية مهمة.

– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد (نقطة نظام):-

حول هذا الموضوع يطلبون منا أن نصادق، المصادقة معناها أما الموافقة أو الرفض، الموافقة أو الرفض يجب أن تكون مبنية على قناعة والقناعة تأتي من تزويدنا بمعلومات تقرير مفصل من قبل اللجنة المختصة لكي يعلم أعضاء مجلس النواب هل أن الحسابات الختامية لا يوجد بها أي خلل ولا توجد بها مخالفة أو أنها موافقة للقوانين، هذا مهم جداً قبل أن نصادق عليها وأتذكر في الجلسة الأولى التي عرضت فيها الحسابات الختامية كان النقاش منصباً حول المصادقة عليها أو المضي بالسير كأي قانون آخر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

النائبة ريزان حول هذه الفقرة؟

– النائبة ريزان دلير مصطفى علي (نقطة نظام):-

كلا ليس على هذه الفقرة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذن لننتهي….

– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-

هذه النقطة جداً ضرورية على النظام الداخلي، استناد إلى المادة (148) من النظام الداخلي لمجلس النواب يجوز إجراء تعديلات على النظام بناء على اقتراح من هيأة الرئاسة أو خمسين عضواً من أعضاء المجلس أو بموافقة أغلبية عدد الأعضاء لقد شكلت هيأة الرئاسة لجنة لإجراء التعديلات على النظام الداخلي وان اللجنة لم تباشر عملها حتى الآن وهناك حاجة ماسة لتعديل النظام الداخلي لتفادي النقص والثغرات وتحديد الصلاحيات ومعالجة بعض النصوص، اطلب من الرئاسة الإيعاز إلى اللجنة المباشرة بأعمالها لاسيما وأنها شكلت منذ بداية الدورة النيابية وقد مضى عليها سنة ونحن في السنة التشريعية الثانية مما بسبب التلكؤ في عمل المجلس وتأخير التعديلات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يتم التأكيد على عمل اللجنة المكلفة بالنظر بالنظام الداخلي للإنتهاء من أعمالها، السيدات والسادة الأعضاء الآن نحن أيضاً أمام سابقة تتعلق بالمصادقة على الحسابات الختامية، لأول مرة في مسيرة عمل البرلمان العراقي تعرض الحسابات الختامية للمصادقة عليها وكانت اللجنة المالية قد عرضت بناءً على إستلامنا الحسابات الختامية لسنوات متعددة وأُثير جدل هل أن المصادقة على الحسابات الختامية تكون بموجب قانون؟ أم بموجب قرار؟ وطوال هذه الفترة اعتقد اللجنة المالية مع المختصين القانونيين توصلوا إلى صيغه وكذلك من خلال الإستفهام من الجهة القضائية المختصة. أنا أطلب من السيد رئيس اللجنة المالية إحاطة السيدات والسادة أعضاء المجلس بحيثيات هذا القرار وما هو المطلوب وكيف نناقش حتى نثبت سابقة في مسيرة عمل مجلس النواب، تفضل.

– النائب احمد عبد الهادي عبد الحسين الجلبي:-

الحسابات الختامية واردة في نص الدستور في المادة (61) البند (أولاً) مجلس النواب يقر قانون للموازنة وللحساب ويصادق على الحسابات الختامية. أن موضوع الموازنة مرتبطة بالحسابات الختامية مضت عشر سنوات ومجلس النواب يقر موازنات ولا يوم صادق على الحسابات الختامية، نحن الآن مطروح المصادقة على الحسابات الختامية، انتبهوا لسنة (2005- 2006) ونحن الآن في عام 2015 يعتبر هذا تقصير في تنفيذ الدستور، وصلت الآن الحسابات الختامية لسنوات متعددة وقدمت الحكومة الحسابات الختامية لعام 2005 في تاريخ 6/4/2008 وعام 2006 في تاريخ 27/9/2009 نحن نريد في هذه الدورة قبل أن ينتهي مجلس النواب أن ننتهي من المصادقة على الحسابات الختامية، لقد درست اللجنة المالية هذا الموضوع ونحن لدينا الأستاذ فالح الساري اختصاصي في الرقابة المالية وناقشت اللجنة المالية هذا الموضوع مع ديوان الرقابة المالية ووصلت إلى هذا التقرير والمفروض أن يوزع عليكم، الأستاذ فالح الساري يتحدث الآن.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

النائب فالح عن ماذا ستتحدث عفواً؟

– النائب فالح عبداشي عكاب الساري:-

مقدمة سيد الرئيس على الإجراء الذي حصل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تفضل.

– النائب فالح عبداشي عكاب الساري:-

شكرا سيد الرئيس، لم ترسل الحكومة الحسابات الختامية إلى مجلس النواب إلا في تاريخ 8/9/2014 أرسلتها بموجب كتابها(2421) في 8/9/2014 معنون إلى مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب للسنوات من (2005- 2011) أرسلت الحسابات الختامية لهذه السنوات ونحن بدورنا كلجنة مالية عرضناها في يوم 29/1/2015 على مجلس النواب الموقر واعتقد أن النقاشات أخذت وقت طويل ومطول في كيفية الوصول هل أن مجلس النواب يعتمد صيغة قرار أم صيغة قانون؟ بالتالي كلفت هيأة الرئاسة لمتابعة هذا الموضوع وهيأة الرئاسة حولتها إلى المستشار القانوني والمستشار المالي واللجان الاختصاص ومستشار شؤون التشريع أعطى رأيه إلى هيأة الرئاسة وهذا رأي مستشار التشريع والمستشار المالي وبالتالي النص الذي توصلنا له أن الرأي نؤيد ما ذهب إليه المستشار المالي بإصدار قرار نيابي مسنون ولا حاجة إلى إصدار قانون باعتماده بدلالة البنود ثالثاً ورابعاً وخامساً من المادة (31) من النظام الداخلي، هذا النص الذي جاءنا من مستشار التشريع وتهميش السيد الرئيس موافق يعمل بمضمون رأي مستشار شؤون التشريع واللجنة المالية المباشرة بإعداد صيغه قرار، نحن أيضا أخذنا هذا الأمر وأرسلنا إلى ديوان الرقابة المالية عدة مرات وعدة اجتماعات وأيضا توصلنا معهم ومع الإخوة القانونيين إلى صيغه القرار هذا القرار أعطينا فقط سنتين (2005- 2006) لان تقارير ديوان الرقابة المالية الخاص لعام (2005-2006) نظامها المحاسبي يختلف بما بعدها (2005- 2006) باعتبار تغير النظام من عام 2007 فما فوق والذي حدث أن هنالك تقارير مرفقة لديوان الرقابة المالية فيها ملاحظات وفيها تحفظات ملاحظات جوهرية وأساسية على الحساب الختامي لعله الرأي القانوني باعتبار ديوان الرقابة المالية يمارس دوره الرقابي نيابة عن السلطة التشريعية في هذا المجال ويعطي رأيه في نهاية التقرير، الحساب الختامي هو عبارة عن بيانات مالية زائداً تقرير، رأي الديوان في هذا التقرير أو في هذه الأرقام والطرق القانونية التي من خلالها يتم الصرف، الآراء التي تم إرفاقها بموجب هذا التقرير ارغب في قراءتها على مسامعكم

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تفضل.

– النائب فالح عبداشي عكاب الساري:-

الرأي في عام 2005 هذا بعد أن يعطي ما يقارب أكثر من سبعة ملاحظات بفروعها تصل إلى أكثر من (25) ملاحظة ديوان الرقابة المالية يعطي رأيه ويقول كالآتي:

وفي رأينا مع مراعاة ما جاء أعلاه (يعني الملاحظات) وخاصة فيما ورد في الفقرات (ج- ه- و) من (1) و (4) من التحفظات والملاحظات واستناداً إلى ما تظهره سجلات دائرة المحاسبة والإيضاحات المقدمة إلينا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يوزع هذا التقرير على السيدات والسادة الأعضاء علماً سبق وان تم توزيعه، أكمل.

– النائب فالح عبداشي عكاب المساري:-

فان قائمة المركز المالي التي هي البيانات المالية أن قائمه المركز المالي لجمهورية العراق كما في تاريخ 31/12/2005 تعبر عن الوضع المالي للخزينة العامة للدولة وان حساب قياس النتيجة بما ينطوي عليه من بيانات وإيضاحات يعكس نتيجة تنفيذ حساب الموازنة الفدرالية للدوائر المرتبطة بالخزينة العامة للسنة المالية المنتهية بذات التاريخ هذا رأيه في عام 2005 يسمى لدى ديوان الرقابة المالية وليعرف التشريع (رأي ايجابي مقيد) يعني لا مانع بان يصادق لكن مقيدة بهذه الفقرات فقرتين الأولى تحتوي على ثلاث مواد والرابعة فقرة واحدة، 2006 أيضاً ديوان الرقابة المالية أعطى رأيه بالحسابات الختامية رأي ايجابي مقيد ويقول هنا التقييد أكثر:

وفي رأينا ومع مراعاة ما جاء أعلاه وخاصة ما ورد في الفقرات (9) (أ) و (10) (ج) و (11) و (14) (أ) و (16) و (17) (د) و (ط) من التحفظات والملاحظات وإستناداً إلى ما تظهره سجلات دائرة المحاسبة والإيضاحات المقدمة إلينا فان قائمة المركز المالي لجمهورية العراق كما في تاريخ 31/12/ 2006 تعبر عن الوضع المالي للخزينة العامة للدولة وان حساب قياس النتيجة بما ينطوي عليه من بيانات وإيضاحات يعكس نتيجة تنفيذ حساب الموازنة الفدرالية للدوائر المرتبطة بالخزينة العامة للسنة المالية المنتهية بنفس التاريخ، هذا راي الرقابة في الحسابات (2005- 2006)، نحن كلجنة مالية مع المختصين من ديوان الرقابة المالية ووزارة المالية توصلنا إلى صيغه قرار نعرضها على مسامعكم فيما يتعلق بالسنتين فقط.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن السيدات والسادة الأعضاء ستتلى صيغة القرار التي تحتاج إلى تصويت والمتعلقة بالحسابات الختامية لسنتي  (2005- 2006)، تفضلوا.

– النائب فالح عبداشي عكاب المساري:-

قرار

استناداً إلى أحكام البند اولاً من المادة (61) من الدستور والبند ثالثاً من المادة (31) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي وقانوني الموازنة لسنتي (2005- 2006) صدر القرار الآتي:-

اولاً- المصادقة على الحساب الختامي لجمهورية العراقي لسنتي (2005- 2006).

ثانياً- على وزارة المالية التأكد من سلامة التصرفات المالية لوحدات الإنفاق التي ذكرناها في خلاصة الرأي لسنتي (2005- 2006).

ثالثاً- على وحدات الإنفاق بما فيها إقليم كردستان القيام بمعالجة التحفظات والملاحظات الواردة في تقريري ديوان الرقابة المالية المرقمين 2670 في تاريخ 6/4/2008 و 12625 في تاريخ 27/9/ 2009 خلال مدة أقصاها (120) يوماً من تاريخ صدور القرار وبخلافه يقوم مجلس النواب بإحالة تقريري ديوان الرقابة المالية إلى الجهات التحقيقية والقضائية المختصة لإجراء اللازم.

رابعاً- على مجلس الوزراء الاتحادي متابعة تنفيذ هذا القرار.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة الأعضاء اطلب، فقط نقاط النظام، فأرجو نقاط النظام فقط تتعلق بهذا الموضوع وتختصر.

– النائب خالد عبيد جازع الأسدي (نقطة نظام):-

ورد في نص القرار تناقض، التناقض مرة يطلب من مجلس النواب أن نصادق ويطلب من وزارة المالية التأكد من التصرفات وهذا أمر غير مقبول أما نحن كمجلس نواب نعتبر أن هذا التقرير منجز وان هناك سلامة أساساً في التصرفات المالية حتى نصادق عليها أو نحن أساساً لسنا متأكدين على ماذا نصادق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من اللجنة المالية إيضاح ذلك بعد اخذ نقاط النظام، النائب حسن توران.

– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد عبد الله (نقطة نظام):-

فخامة الرئيس نحن اليوم أمام موضوع خطير لا ينبغي أن نصوت على مثل هكذا قرار بمجرد ورقة واحدة مقدمة ونصادق على بيانات ختامية لسنتين ماليتين دون أن يكون للسادة الأعضاء أي اطلاع على فحواه المخالفات الموجودة.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تم توزيع الحسابات الختامية.

– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد عبد الله:-

تقرير من صفحة واحدة ولم يوزع أي شيء آخر على السادة النواب كيف نحن نصادق على هذا الأمر؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نص القرار لكن تم توزيع الحسابات الختامية على اللجان المختصة.

– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد عبد الله:-

السيد الرئيس المخالفات المذكورة في القرار يقول (على الجهات التي خرقت القانون أن تعالج الخروقات خلال (120) يوم) وأصبح لها أحد عشرة سنة لم تعالج الخروقات هل ستعالجها بـ(120) يوم؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذن أطلب من اللجنة إيضاح في هذا المعنى، النائبة نجيبة نجيب.

– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد (نقطة نظام):-

سيادة الرئيس المصادقة على الحسابات الختامية أولاً معناها نحن نوافق على هذه الحسابات دون أن تكون مشروطة إيجاد أو إدراج شروط في المصادقة معناه يعني يلغي معنى المصادقة أصلاً، ثانياً سيادة الرئيس حضرتك قلت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

جنابكِ ألستِ في اللجنة المالية؟

– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-

كلا سيادة الرئيس لستُ في اللجنة المالية بل أنا في لجنة الاقتصاد والاستثمار ولم نستلم هذه الحسابات على الرغم بأننا أكدنا على ضرورة اطلاعنا على هذا التقرير.

ثانياً بالنسبة إلى النظام الداخلي تعرض هذه الفقرة على جدول الأعمال موضوع مهم ونحن لم نطلع عليه ولم يوزع حتى التقرير علينا والآن المصادقة عليه مخالفة لأحكام النظام الداخلي ومخالفة لصلب القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً، النائب جبار العبادي.

– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي (نقطة نظام):-

أنا عضو في اللجنة المالية وسبق وان طرحت هذا الموضوع في نقطة نظام سابقة.

أولا: نص المادة (62) من الدستور يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره، الموازنة العامة والحساب الختامي بقانون هذا وجه الاعتراض الأول، لا يوجد قرار لأي جهة قضائية من المحكمة الاتحادية أو غيرها تؤيد بأن الحساب الختامي بقرار ملزمة بقانون هذا أولا.

ثانياً: تعني المصادقة أن الفقرة الأولى من القرار يصادق مجلس النواب على الحسابات الختامية لجمهورية العراق بالتالي إعطاء المصادقة والتقرير يتضمن مخالفات ربما البعض منها جوهرية وربما البعض منها تحتاج إلى الإحالة إلى القضاء، أنا اقترح أن يتخذ المجلس قرار بالمصادقة على التوصيات وليس على الحساب الختامي، التوصيات إذا ما تم تنفيذها من قبل وحدات الإنفاق ووزارة المالية بعد ذلك يتم المصادقة على الحساب الختامي وليس المصادقة إبتداءً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذن اللجنة رأيكم في هذا الجانب، السيد علي شكري كان وزير التخطيط، النائب علي شكري.

– النائب علي يوسف عبد النبي عمران شكري (نقطة نظام):-

توجد نقطة مهمة جداً، وزارة المالية هي من ترفع التقرير بعد مناقشة الأمر مع وحدات الإنفاق إلى ديوان الرقابة المالية وبالتالي الآن ينص القرار (على وزارة المالية التأكد من سلامة تصرفات الجهة المعنية بالتأكد من سلامة تصرفات ديوان الرقابة المالية وليست وزارة المالية، وزارة المالية قامت بمناقشة الأمر مع وحدات الإنفاق وبالتالي في ذلك تناقض هذا أولا، ثانيا إذا صادقنا على الحسابات الختامية معنى ذلك انتهى وأصبح قانون لا وزارة المالية ولا أي جهة أخرى تستطيع أن تناقش الأمر فهذا القرار محل نظر سيد الرئيس.

– النائبة غيداء كمبش سعيد القيسي (نقطة نظام):-

بصراحة أصبح هناك لبس بالشكل القانوني حتى القرار ولا ادخل في هذه التفاصيل لأنهم تحدثوا عن ذلك السادة النواب نحن نخالف الرأي القانون بان يجب أن يكون قرار أو ممكن أن يكون قرار التصويت حول الحسابات الختامية. لا يمكن أن يكون قرار لكن لان ذلك مخالف للمادة (62) من الدستور واللجنة حتى الآن لديها لبس بين المادة (61) والمادة (62)، المادة (61) أولاً من (حق المجلس أن يشرع قوانين) وبذلك يكون مخالف للقرار لان القرار استند على المادة (61) (أولاً) إذا أرادوا أن يستندوا على المادة (61) يجب أن يكون قانون، والقرار أيضاً أخطأ عندما قال الاستناد على المادة (61) هي المادة (62) تتكلم عن الحسابات الختامية وليس المادة (61) أن أسلفنا جدلاً يستندون على المادة (61) فأيضاً نرجع ونقول يجب أن يكون قانون وليس قرار.

– النائب محمد أمين بكر (نقطة نظام):-

موضوع المصادقة على الحسابات الختامية، نعم هناك تختلف تماماً عن الأسلوب أو طريقة المصادقة عليها من قبل مجلس النواب، صحيح أن هناك تلكؤ أو تسويف في المصادقة على الحسابات الختامية للسنوات السابقة لكن لا يمكن أن نتخذ أسلوب غير دستوري للمصادقة عليها لان المادة (62) في الدستور يوضح بأنه يجب أن يكون مصادقة بقانون كما في قانون الموازنة لكن أسلوب المصادقة تختلف تماماً عن التصويت على قانون الموازنة، المصادقة كما المصادقة على المعاهدات الدولية ويجوز أن يكون في فقرتين فقط بالتوثيق من قبل مجلس النواب يصادق على الحسابات الختامية لكن يجب أن يكون بقانون وأنا أرى بأنه إذا صادقنا على الحسابات الختامية بقرار يؤدي إلى التسهيل والاعتراف بالتجاوزات التي حصلت على الحسابات الختامية في السنوات السابقة.

– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-

الحسابات الختامية الفائدة منها هي كشف مواضع الخلل للموازنة الاتحادية لنفس السنة والمادة (62) من الدستور واضحة أيضاً يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العام والحسابات الختامية، مجلس النواب معني واللجنة المالية أيضاً معنية بكشف مواضع الخلل والأخطاء الموجودة في الموازنة، هل الموازنة الاتحادية لنفس السنة تم صرفها بشكلها الصحيح؟ هل أن فيها أخطاء؟ هل فيها فساد؟ هل فيها فشل؟ فإقرارها بهذه الطريقة دون الإشارة إلى مواضع الأخطاء أو الفساد أو أن الموازنة تم إقرارها بشكل صحيح، هذا فيه خطأ كبير وأيضا الموازنة مقرونة بالحسابات الختامية كمشروع قانون وليس قرار.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجو من اللجنة إيضاح بعض الحقائق والمادة (62) وليس المادة (61).

– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني (نقطة نظام):-

لدينا ثلاث نقاط أساسية دون الدخول في التفاصيل، كل التفاصيل التي تفضلوا بها الإخوة صحيحة أن ديوان الرقابة المالية هو من يتابع سلامة التصرفات وليس الوزارة لان ديوان الرقابة هو المراقب فهذه الفقرة في الأصل خطأ وضعت في القرار بعد ديوان الرقابة ديوان الرقابة قدم تقارير حول الحساب الختامي من الذي يحاسب الجهات التي تصرفها غير قانوني؟ هو مجلس النواب وبالتالي سؤالي الأول لماذا فقط 2005 و 2006؟ نحن لدينا خلل وعرض هذا الخلل في أكثر من مرة على أن موضوع الحساب الختامي مُهمل في قائمة أعمال مجلس النواب وفي بعض المجالس في دول العالم تخصص لجنة خاصة غير اللجنة المالية في النظام الداخلي لجنة لمتابعة الحساب الختامي لانه أهم ما لدينا هو موضوع الحساب الختامي وأين صرفت هذه الأموال، لذلك نقترح هذا القرار بكل تفاصيله بأنه لا يعالج المشكلة وهو غير صحيح ولماذا فقط 2005 و 2006 أن نجعل هذا الموضوع مهم وأساسي للمتابعة والمراجعة وتشكل الآن لجنة سواء من اللجنة المالية أو مشتركة من المالية والاقتصادية والقانونية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

النائب حسن السنيد، وأرجو من اللجنة بيان ملاحظاتهم.

– النائب حسن حميد حسن السنيد (نقطة نظام):-

أنا بالحقيقة أود الدفاع عن القرار مع اخذ الملاحظات التالية بنظر الاعتبار أولا تجوز الإيقاعات بشرط، كل إيقاع بين طرفين يجوز بشرط، كأن تقول زوجتك بشرط، بعتك بشرط، أصادق بشرط، لا يعني المصادقة غير المشروطة هنا المصادقة مشروطة وهذا إيقاع صحيح منطقي.

النقطة الثانية وزارة المالية لا علاقة لها بتدقيق الإنفاق.

النقطة الأخرى أن الإخوة وضعوا (120) لكي تعبر هذه الدوائر ومنافذ الإنفاق عن مصداقية صرفها وانطباقها مع القانون وان تلكأت فان الديوان الرقابي هو الذي سيرفع الطلب لمجلس النواب بتلكئها وبالتالي نحن نصدر القرار الذي ينقل القضية إلى القضاء وأنا أرى أن القرار جيد وناضج ولا داعي أن نتناقش عليه هل يجوز قانون أو قرار.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

النائب كاوه، لنسمع رأي اللجنة وبعد ذلك إذا كان.

– النائب كاوه محمد مولود حويز (نقطة نظام):-

نعم الكل يعلم بأننا حتى الآن نعاني من كل هذه التجاوزات التي تمت في السنوات السابقة ماليا وإدارياً ونحن كمجلس نواب علينا أن نصادق على الحسابات الختامية ككل كمجلس النواب ونحن كأعضاء مجلس النواب لم يتم توزيع الحسابات الختامية على كل أعضاء مجلس النواب، نعم اللجنة المختصة يجب أن يكون لها تقرير حول الحسابات الختامية ولكن نحن كأعضاء مجلس النواب علينا جميعاً أن نكون مطلعين على جميع التفاصيل لكي نصوت على الحسابات الختامية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً، لجنة النزاهة، هل لديكم أي ملاحظة؟

– النائب طلال خضير عباس الزوبعي:-

الحسابات الختامية تكتمل بشكل كامل حتى يتم المصادقة على هذا الموضوع بشكل وافي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً، اللجنة المالية تفضلوا.

– النائب أحمد عبدالهادي عبدالحسين الجلبي:-

أريد أن أوضح عدة نقاط:-

أولاً: مجلس النواب حسب المادة (62) عند إقرار الموازنة للسنة القادمة يجب أن يقر الحسابات الختامية للسنة التي سبقتها. مجلس النواب أقر تسع موازنات دون أن يقر حسابات ختامية، هذه نقطة مهمة يجب معالجتها، نحن لماذا نتصدى، لأن علينا أن ننهي قضية الحسابات الختامية السابقة، التي تقع مسؤولية عدم إقرارها على مجلس النواب أيضاً، في كثير من الدول لا يقرون الموازنة للسنة القادمة إذا لم يقروا الحسابات الختامية للسنة التي تسبقها.

ثانياً: تم توزيع الحسابات الختامية لسنة 2005 و 2006 على أعضاء مجلس النواب مرتين في هذه السنة.

ثالثاً: القول بأنه لا يجوز أن نصادق على الحسابات الختامية بشرط، أعتقد الكلام في ضوء ما قلنا في السابق، من واجب المجلس في المصادقة على الحسابات هو غير وارد، لأنه يجب علينا أن ننتهي، الآن فرضاً لو لم يوافق المجلس على هذا القرار فماذا سيحصل؟ نفس الشيء، وتبقى الأمور في تسيب، وليس هناك إجراء إتجاه من قام بالمخالفات، ونحن مر علينا هذا الكلام قبل عشر سنوات، فعلينا أن نسرع في إنهاء قضية الحسابات الختامية لكل السنوات السابقة في هذه الدورة، والكلام الذي تفضل به السيدات والسادة الأعضاء معقول، بأن هناك مخالفات حصلت في تنفيذ الموازنة، حسناً نحن ماذا نفعل؟ هل نتركهم حتى يصلحوها لكي نوافق. يجب أن يكون هناك ردع، نحن ذكرنا، إذا لم يحصل هذا الكلام، ولم تنفذ الشروط خلال (120) يوماً فنحن سلنجأ إلى القضاء، هذه هي النقطة الأساسية التي نريد أن نوضحها للسيدات والسادة أعضاء المجلس.

– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-

ديوان الرقابة المالية بموجب قانونه الذي صادقنا عليه ينوب عن السلطة التشريعية في تدقيق ومراقبة التصرفات المالية، وبالتالي ديوان الرقابة المالية عندما أعطى رأيه في البيانات المالية والحسابات الختامية كانت لديه مجموعة ملاحظات، هذه توجد فيها ملاحظات جوهرية تؤثر على البيانات المالية والأرقام، وتوجد ملاحظات يمكن أن تعالجها وحدات الإنفاق، بما أنه الحسابات الختامية في 2005 و 2006 يجب أن تعالج لأنه بنيت عليها حسابات لاحقة، التصرفات التي نحمل فيها وزارة المالية، وزارة المالية ليست فقط تعطي تمويلاً بموجب قانونها، فهي لا تعطي تمويل مع وحدة الإنفاق، وتقول إذهب أنت وربك، يجب على وزارة المالية أن تتابع طريقة وأسلوب الإنفاق، لأنه بموجب قانون وزارة المالية أو الوحدات الإدارية في المالية، توجد وحدات عندما يأتيها ميزان المراجعة الشهري لأي وزارة من الوزارات تراقبه، هل هو من التخصيص؟ تجاوز التخصيص؟ أم أن لديه تصرفات مخالفة للقانون؟ وزارة المالية لم تقم في هذا الدور بواجبها، هناك مجموعة من الوزارات ووحدات الإنفاق تجاوزت التخصيص، المفروض أن وزارة المالية توقف عملية التمويل لهم. نحن عندما وضعنا هذا الشرط أنه يجب على وزارة المالية التأكد من سلامة التصرفات، لأنها في تلك المدة لم تتأكد من السلامة، سواءً مشروعيتها بموجب قانون الموازنة، أو تجاوزها بعض الحصص المذكورة في القانون، هذا جانب، وقد طرحه الأخ خالد الأسدي والأستاذ علي شكري.

لماذا نذكر (120) يوماً؟ الكتاب الذي جاءنا من مجلس الوزراء الذي تلوت رقمه على حضراتكم أعطى منذ 2005 إلى 2011 مهلة سنة، إذا تحبون أقرأ لكم نص قرار مجلس الوزراء، تسمح لي سيادة الرئيس؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كما تشاء.

– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-

قرار مجلس الوزراء المرقم (451)000

بناءً على ما عرضه وزير المالية وكالةً السيد صفاء الدين محمد الصافي لسنة 2014 بشكل طارئ، خلال جلسة إجتماع الوزراء، قرر مجلس الوزراء بجلسته الإعتيادية الرابعة والثلاثين المنعقدة في تأريخ 2/9/2014 ما يأتي:-

المصادقة على الحسابات الختامية للدولة، للسنوات من (2005 – 2011)، المصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الإتحادي، ورفعها إلى مجلس النواب وفقاً لمتطلبات قانون الإدارة المالية والدين العام، مع قيام الوزارت من خلال اللجان المشكلة فيها بمعالجة الملحوظات الواردة في تلك الحسابات، وتصفيتها في مدة لا تزيد عن سنة واحدة إبتداءً من 1/1/2015.

إذن مجلس الوزراء أعطى مدة سنة واحدة إبتداءً من 1/1/2015. نحن هنا أخذنا سنتين فقط، أولاً السنة لم يبقَ منها إلا ثلاثة أشهر أو أربعة، وثانياً نحن أخذنا حسابين فقط 2005 و 2006، بالتالي الـ( 120) يوماً هي لهاتين السنتين، ونعتقد من تأريخ صدور القرار هي كافية، حتى تأتينا المعالجات.

لماذا 2005 و 2006؟ في 2007 تغير النظام المحاسبي الموحد للدولة العراقية بكامله، وأصبحت حسابات جديدة ودليل محاسبة جديد، وبالتالي نعتبر من 2007 فما فوق هي بنظام محاسبي جديد معتمد ومصادق عليه من مجلس الوزراء.

الأخت نجيبة نجيب تقول المصادقة مشروطة. نعم ممكن أن نصادق على شيء بشرط، وهذا الشرط متروك لكم، فيمكن لأعضاء مجلس النواب الآن إضافة أية ملحوظة، أو إضافة أي تحفظ على هذا القرار نضمنه في مشروع القرار.

الأخ جبار العبادي، لماذا قرار وليس قانوناً؟ هذا الموضوع تم نقاشه وإحالته إلى هيأة الرئاسة، وهي التي وجهت بهذا الشيء، وأحب أذكر تجارب بعض الدول، أحيط بها مسامع الإخوة أعضاء مجلس النواب. هذه لدي تجارب بعض الدول التي هي عندها قوانين وبرلمانات وصادقت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

قرارات بعض الدول؟

– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-

نعم. الإمارات قانون، البحرين قرار، السعودية قرار، الجزائر قرار، السودان قرار، سلطنة عمان قانون، قطر قرار، الكويت قانون، لبنان قانون. إذن هناك تشكيلة، هناك من يذهب إلى قرار، وهناك من يذهب إلى قانون، فذهابنا إلى قرار ليست بالتجربة الجديدة على هذا السياق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن على عكسهم؟ أم معهم؟

– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-

نحن قرار.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنا أسأل اللجنة المالية: هل أنتم توصون المجلس بالمصادقة على الحسابات الختامية؟

– النائب أحمد عبدالهادي عبدالحسين الجلبي:-

الجواب نعم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

جيد. النائب مهدي الحافظ، وبعد ذلك نعرضه للتصويت.

– النائب مهدي أحمد حافظ نزير (نقطة نظام):-

مشكلة الحسابات الختامية مع إقليم كردستان ليست مشكلة جديدة. الآن الموازنة الجديدة المقترحة لعام 2016 يوجد فيها بند (يجب مراجعة الحسابات الختامية مع إقليم كردستان منذ عام 2004).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذن هذه فقرة أخرة أخرى تتعلق بالحسابات الختامية لإقليم كردستان، موجودة ضمن القرار؟

– النائب مهدي أحمد حافظ نزير:-

نعم، فلهذا السبب أنا أقول فليسجل خطأ مبدأي سواءً من مجلس النواب أو من الحكومة، لأنهم لم يأخذوا بما ورد في الدستور فيما يتعلق بالجمع بين الموازنة والحسابات الختامية، يجب أن تثبت هذه للتأريخ وللرأي العام، هذه ليست مسائل بسيطة، هذه مسائل قانونية من الدرجة الأولى، لذلك أرجو أن يؤخذ هذا الموضوع بنظر الإعتبار.

– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي (نقطة نظام):-

لم تجب اللجنة على التناقض الذي طرحه الإخوة الشكري والأسدي الذي يقول المصادقة أولاً، ثم التأكد من السلامة، فهو واحد من إثنين، السلامة إما مطابقة وعندها نصوت نحن، فلنرَ النتيجة لمطابقة السلامة، إن كانت نعم مطابقة للسلامة فعندها نصوت، وإن كانت غير مطابقة فسنرفض، فلا يجوز أن نصادق قبل أن نستكشف طريقة مطابقة السلامة من عدمها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة المختصة، الجواب.

– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-

بما أن ديوان الرقابة المالية قام بعملية تدقيق، فهذا تحوط من قبل اللجنة، وتحوط من قبل مجلس النواب أضاف وزارة المالية، لأن مجلس النواب أو اللجنة تعتقد أن وزارة المالية لم تقم بدورها الحقيقي، فإلزام إضافي إلى ما قام به ديوان الرقابة المالية أضفنا الوزراة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن لا تستجد عندنا نقاشات، الآن عملية تصويت، آخر مداخلة، النائبة سميرة الموسوي.

 

– النائب سميرة جعفر علي الموسوي:-

أود أن أسأل اللجنة الموقرة: هل هذا منهج يرتقي إلى سنة؟ هل سنعمد إلى إقرار كل الموازنات والحسابات الختامية لكل السنين المختلف عليها بهذه الطريقة، بالقرارات؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن أطلب من اللجنة المختصة قراءة القرار، وأطلب من المجلس الموقر بعد ذلك التصويت عليه قبولاً أو رفضاً.

– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-

يقرأ قرار اللجنة المالية للحسابات الختامية لسنتي 2005 و 2006. (مرافق)

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن أطلب التصويت على صيغة القرار التي تم قراءتها، والتصويت ألكترونياً. السيدات والسادة، نحن الذي يمثلنا في القضايا المالية والجنبة المالية هي اللجنة المالية التي أخذت من الوقت لدراسة هذا الموضوع، وقدمت صيغة القرار، هذه تمثل سابقة لم تحصل في مجلس النواب أن تمت المصادقة على الحسابات الختامية.

أنا أعيد مرة أخرى. للإيضاح، الإشكالية في الذي حصل، أن مجلس النواب فيما سبق كان يستلم مشروع قانون الموازنة، ولم يستلم الحسابات الختامية، الآن الحكومة سلمت مجلس النواب الحسابات الختامية لعشر سنوات سابقة، ما هو معروض الآن 2005 و 2006، الخلاف الذي حصل سابقاً، هل يكون بصيغة قرار؟ أم بصيغة قانون؟ تم التوصل إلى أنه بصيغة قرار، الذي يمثل المجلس في المتابعة بهذا الخصوص هو اللجنة المالية، ولذلك دعوة اللجنة المالية هي المصادقة على صيغة القرار للحسابات الختامية. النائب علي الأديب، وأطلب من اللجنة المختصة أيضاً إيضاح بعض الحقائق.

– النائب علي محمد حسين الأديب:-

إسمح لي أن أؤكد على موضوع الشرط. يوجد شرطان أساسيان في المصادقة، فلا مصادقة دون تطبيق الشرطين الواردين في النقطة (2 و 3)، هذا التحفظ الموجود من الإخوان أعضاء مجلس النواب هو بسبب أن نصادق من دون شروط، لأن الكلمة في النقطة (1) المصادقة على الحساب الختامي لجمهورية العراق، وكأنها جملة كاملة. نحن لم نكن مصادقين، نحن مصادقون بشرط النقطة (2 و 3).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل يمكن تعديل الصيغة؟ تفضلوا اللجنة.

– النائب أحمد عبد حمادي المساري:-

المصادقة على الحسابات الختامية لهاتين السنتين هي مصادقة مشروطة، الملاحظات التي ثبتها ديوان الرقابة المالية ستعطى مدة (120) يوماً فقط، وبعد ذلك تحال إلى القضاء، أما تركها من دون مصادقة، فمعناه أن تبقى مفتوحة من دون محاسبة، هذا هو معنى القرار.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذن ما تم طرحه الآن هو إشكال صياغي يتعلق بالنقطة (1) المصادقة على الحساب الختامي لجمهورية العراق للسنتين 2005 و 2006 مشروطاً بما ورد من ضوابط في القرار. عدلوا هذه النقطة، حتى نعرضه للتصويت.

 

– النائب أحمد عبدالهادي عبدالحسين الجلبي:-

نضيف في النقطة (1) المصادقة على الحساب الختامي لجمهورية العراق للسنتين 2005 و 2006 مصادقة مشروطة بتنفيذ النقاط (2 و 3).

– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-

الآن ديوان الرقابة المالية لديه مجموعة من الملاحظات، ومعنى ذلك أن اللجنة المالية ووزارة المالية وديوان الرقابة المالية ومجلس النواب نستطيع أن نصادق على الحسابات الختامية ما عدا الملاحظات، فليكن بهذا الصيغة، ويكون لدينا قرار ناضجاً وسليماً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم، والصيغة تؤشر هذا المعنى بمصادقة مشروطة بتنفيذ النقاط (2 و 3).

أطلب التصويت على صيغة قرار اللجنة المالية للحسابات الختامية لسنتي 2005 و 2006 بعد التعديل على النقطة (1) بإضافة (مصادقة مشروطة بتنفيذ النقاط 2 و 3). التصويت ألكترونياً.

(تم التصويت بالموافقة).

إذن ولأول مرة داخل مجلس النواب تتم المصادقة على الحسابات الختامية للسنتين 2005 و 2006 مشروطاً بتنفيذ ما ورد في القرار من ملاحظات يجب أن تؤخذ بالإعتبار. شكراً إلى اللجنة المالية.

* الفقرة الثالثة: القراءة الأولى لمشروعي قانون الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني إلى جمهورية العراق الموقعة بتأريخ 25/5/2015. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الإقتصاد والإستثمار، اللجنة المالية، لجنة الخدمات والإعمار).

الآن أطلب تثبيت الحضور.

– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي (نقطة نظام):-

إعتادت هيأة الرئاسة أن تهنئ مكونات الشعب العراقي بمناسبة أعيادهم، ولكن هذه المرة لم تقم هيأة الرئاسة الموقرة بالتهنئة، بما أن عيد الغدير الأغر عيد الله الأكبر هو عيد لكل المسلمين، وخاصة لأتباع أهل البيت (عليهم السلام)، والذي يتجاوز عددهم أكثر من (400) مليون في كل أنحاء العالم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً، لكن اليوم أقام المجلس إحتفالية بهذا الخصوص. الكلمات والبيانات تأجلت بعد الفقرات.

الحضور الآن (248).

– النائب عز الدين عبدالله حسين الدولة (نقطة نظام):-

نقطة النظام وفق المادة (61)/ثانياً من الدستور. إنطلاقاً من الدور الرقابي لمجلس النواب، وتفعيلاً لهذه المادة، أنا كنائب أرى أن تصريحات دولة رئيس الوزراء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه إضافة فقرة غير موجودة ضمن سياق النظام الداخلي.

 

– النائب عز الدين عبدالله حسين الدولة:-

وهو كذلك، إن سمحت لي، أعطني نصف دقيقة إسمعني وأرفض.

نحن اليوم في آخر جلسة من الإسبوع، ولأن جدول الأعمال لم يتضمن، تداركني الوقت ولم أستطع أن أضيفها إلى جدول الأعمال، فأعتقد ما يلي:

هذه التصريحات أثيرت عليها علامات إستفهام، وخلقت توتراً في الأجواء السياسية، أطلب من حضرتط إذا ممكن مناقشتها – بما أن اليوم هو آخر يوم في دوام الإسبوع – أمام الرئاسات الثلاث، ونحتفظ بحق البرلمان للإستماع إلى دولة رئيس الوزراء في الإسبوع القادم.

– النائب علي حسين رضا العلاق (نقطة نظام):-

إستناداً إلى المادة (43) من النظام الداخلي التي تتحدث عن حق النائب في التعبير عن رأيه، والحصانة التي يمتلكها في التعبير عن رأية. في يوم إستجواب السيد وزير الدفاع، السيد عباس البياتي عبر عن رأيه بكل روح ديمقراطية وقُبل رأيه، وأنا أيضاً أخذت نقطة نظام وتحدثت ضمن السياقات. ليلاً تحدثت النائبة حنان الفتلاوي ضدي وضد عباس البياتي بشكل مخدع وسخرية تامة، وتعرضنا إلى شتائم وسباب من قبل أناس ناقصين، فلذلك أطالب مجلس النواب إتخاذ إجراء حاسم في هذا الخصوص، وأرفض رفضاً تاماً هذه السخرية من النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بودي أن أؤكد على مسألة. في إجتماع رئاسة المجلس يوم أمس تم إتخاذ جملة قرارات إنضباطية وفقاً للنظام الداخلي وللصلاحيات المناطة بهذا الخصوص تتعلق بـ(السلوكيات) التي تصدر – وأكثرها إعلامية – والتي ينتج عنها إساءة للمؤسسة التشريعية، وبناءً على ذلك ووفق الصلاحيات فالعقوبات الإنضباطية سيتم توجيهها وبشكل واضح لمن تعمد الإساءة للمؤسسة التشريعية وللسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب. أقول بكل صراحة: الإساءة لهذه المؤسسة هي إساءة إلى النظام السياسي الموجود، ومرة أخرى أقول من لا يعتز أن يكون جزءاً من المؤسسة التشريعية فرئاسة المجلس تقبل إستقالته، من لا يعتز أن يكون فهناك خيارات أخرى، والقرارات موجودة ومتعلقة بهذا الجانب.

الآن الفقرة الثالثة.

– النائب ريناس جانو محمد يونس:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروعي قانون الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني إلى جمهورية العراق الموقعة بتأريخ 25/5/2015.

– النائب علي عبدالجبار جواد شويلية:-

يكمل القراءة الأولى لمشروعي قانون الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني إلى جمهورية العراق الموقعة بتأريخ 25/5/2015.

– النائب توفيق موحي أحمد الكعبي:-

يكمل القراءة الأولى لمشروعي قانون الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني إلى جمهورية العراق الموقعة بتأريخ 25/5/2015.

 

– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-

يكمل القراءة الأولى لمشروعي قانون الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني إلى جمهورية العراق الموقعة بتأريخ 25/5/2015.

– النائب حسن خضير عباس شويرد:-

سيادة الرئيس. لدينا الرسالة الثانية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تفضلوا أكملوا.

– النائب حسن خضير عباس شويرد:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروعي قانون الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني إلى جمهورية العراق الموقعة بتأريخ 25/5/2015.

– النائب علي عبدالجبار جواد شويلية:-

يكمل القراءة الأولى لمشروعي قانون الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني إلى جمهورية العراق الموقعة بتأريخ 25/5/2015.

– النائب توفيق موحي أحمد الكعبي:-

يكمل القراءة الأولى لمشروعي قانون الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني إلى جمهورية العراق الموقعة بتأريخ 25/5/2015.

– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-

يكمل القراءة الأولى لمشروعي قانون الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني إلى جمهورية العراق الموقعة بتأريخ 25/5/2015.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً إلى اللجان المختصة. أطلب من لجنة حقوق الإنسان قراءة البيان.

– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني (نقطة نظام):-

بالنسبة لهذا الموضوع، موضوع مهم جداً، أطلب من السادة أعضاء مجلس النواب الإنتباه إليه، أن هذا الموضوع يتضمن الإستمرار بتشريع قانونين تكبيل الدولة العراقية بــمبلغ (87) مليار دولار وبالتالي أنا أطلب من أعضاء مجلس النواب إستناداً للنظام الداخلي بعدم الإستمرار بتشريع هذين القانونين، وبالنسبة لوزارة الكهرباء تم صرف أكثر من (50) مليار، حسناً، الــ (50) مليار التي سوف تأتي من القرض الياباني على ماذا سوف تصرف؟ أين الخطة؟ هذا أمر خطير جداً تكبيل الدولة العراقية بمبالغ هائلة جداً سوف تتحملها الأجيال القادمة وهذه مسؤولية تأريخية أنا أود أن أقولها وأبلغكم بها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الحقيقة حتى إذا إفترضنا ان وجهة النظر مقبولة ولكنها لا تدخل ضمن عنوان إعتراض من حيث المبدأ، الإعتراض من حيث المبدأ حينما يأتي قانون يخالف نص دستوري أو يخالف مبدأ مُقر، هذه المسألة تؤخذ بالإعتبار لحظة التصويت النهائي وتناقش وعند ذاك يمكن أن يفهم السيدات والسادة أعضاء المجلس بخطورة المضي بتشريع هذه الفقرة وبالتالي لا يمكن أن يندرج ضمن عنوان الإعتراض من حيث المبدأ.

لجنة حقوق الإنسان، تفضلوا.

– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-

تقرأ بيان من لجنة حقوق الإنسان حول الجريمة البشعة التي قامت بها داعش بإعدام المقاتلين من قوات البيشمركة بعد الإنتصارات الكبيرة التي حققوها بتحرير أكثر من (17) قرية في محافظة كركوك. (مرافق).

سيدي الرئيس، أطلب قراءة سورة الفاتحة.

(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

* الفقرة خامساً: القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم (79) لسنة 2012. (لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين).يتفضلوا.

أيضاً أطلب الآن من السيد رئيس لجنة الإقتصاد والإستثمار قبل البدء بالقراءة الثانية بالفقرة خامساً إطلاع المجلس الموقر عن نتائج البحث بشأن إقرار مشروع قانون الإستثمار.

– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-

إذا تسمح لي، نحن كان لدينا يوم أمس إجتماع برئاسة السيد النائب الأول الدكتور همام وأيضاً السيد النائب ئآرام، وجلسنا في جلسة إستماع ما قبل النهائية.

سيادة الرئيس، المشروع كما يعلم حضرتك وصل إلى مجلس النواب (20/8/2014) وقرئ قراءة أولى (27/11/2014) وأيضاً القراءة الثانية يوم (20/4/2015) وبين القراءة الأولى والقراءة الثانية تقريباً إستوفى كل متطلبات النقاش وأعتقد بناءً على طلب الرئاسة بالإستماع إلى ملاحظات اللجنة المالية يوم أمس تبلور لدينا إتفاق أنه يكون إجتماع مشترك بين لجنة الإقتصاد والإستثمار وبين اللجنة المالية يوم (14/10/2015) أدعو هيأة الرئاسة وأيضاً بالنسبة للسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الموقر الذين لديهم ملاحظات بخصوص القانون ونحن كلجنة منفتحة على كل التوصيات والملاحظات التي تدعم القانون، سيادة الرئيس حتى نكون جاهزين للتصويت يوم الإثنين 19/10 أدعو حضرتك لتوجيه السيدات والسادة أعضاء المجلس لحضور جلسة الإستماع وتعتبر جلسة نهائية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

متى؟

– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-

يوم الأربعاء 14/10 والتصويت يوم 19/10 نكون جاهزين حسب توجيه السيد النائب الأول والنائب الثاني في إجتماع يوم أمس.

شكراً سيادة الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجو من السيدات والسادة الأخذ بالإعتبار ما تم ذكره الآن بشأن جلسة الإستماع والتوقيت الذي تم تحديده.

تفضلوا اللجنة المختصة.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم (79) لسنة 2012.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل يوجد تقرير؟

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

سيدي الرئيس، نعم موجود تقرير اللجنة.

يقرأ تقرير لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين حول مشروع قانون التعديل الأول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم (79) لسنة 2012.

– النائب حنين محمود أحمد قدو:-

يكمل قراءة تقرير لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين حول مشروع قانون التعديل الأول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم (79) لسنة 2012.

– النائب محسن عثمان عبد الله رشيد:-

يكمل قراءة تقرير لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين حول مشروع قانون التعديل الأول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم (79) لسنة 2012.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

سيدي الرئيس، تفتح باب النقاش؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل أنهيتموه؟

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

نعم سيدي الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم.

– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-

ثمة أعداد كبيرة من المهجرين والمهاجرين من العراقيين الذين لم تسمح لهم الفرصة بالعودة إلى الوطن لتقديم طلبات إثبات عائدية وثائقهم التي تحمل أسماء مستعارة والذين إضطروا إلى إستخدامها وتختلف عن أسمائهم الحقيقية في الهجرة بسبب مطاردة عوائلهم من قبل نظام صدام المجرم وأن تحديد مدة سنة واحدة من تأريخ البدء بعملية إستلام الطلبات لا تكفي، لذلك أطالب السادة النواب لتمديد هذه المدة لسنتين أخريتين لإثبات عائدية وثائقهم والتي تترتب عليها حياتهم وحياة عوائلهم المعيشية والقانونية.

– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-

قانون مهم جداً وأبدأ من الأسباب الموجبة، هناك أشخاص قاموا بتغيير أسمائهم لأسباب وهناك أسباب سياسية وقاموا بتغيير أسمائهم وإعطاء أسماء أخرى لهم أو حتى لأسباب كانت في فترة الطائفية أرادوا بتغيير أسمائهم، القانون يجب أن يتضمن فقرات عقابية أي أن يعاقب الشخص الذي قدم وثائق مزورة وفق قانون العقوبات كي لا يشعر بعض أصحاب النفوس الضعيفة أنهم أستغلوا الأمر وسوف يواجهون عقوبة قانونية وأيضاً منح اللجنة صلاحية إقامة دعوى أو إحالة المزور للقضاء.

أيضاً هناك فقرة مهمة يجب وضع ضوابط إضافية تحد من إمكانية إستغلال هذا الأمر على القانون فمثلاً حدث أن إمرأة أجنبية قدمت على أنها من اليهود المرحلين في عقد الخمسينات وفعلاً قامت بسلب عقار في بغداد بسبب الوثائق المزورة التي قدمتها.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

سيدي الرئيس، عملية تغيير الأسماء بسبب الظرف القاهر سواء كان قبل التغيير وبعد التغيير أيضاً حصلت حالات في 2005 و 2006 قام البعض بتغيير أسمائهم من أجل الظرف الذي كان في البلد فأنا أعتقد وجود مدة بدل السنة وجعلها سنتين أن تجعلها مفتوحة طالما الظرف القاهر لا زال قائماً في العراق واليوم لا زال الوضع الأمني والوضع الإقتصادي والوضع المربك العام في البلد يستدعي بعض الأشخاص إلى تغيير أسمائهم خشية من التصفية أو غير ذلك وبالتالي أنا أجد بأن الإبقاء على المدة مفتوحة طالما أن الظرف القاهر الذي أوجبه لا زال موجود.

– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-

حقيقةً أنا مع الرأي الذي يذهب إلى ضرورة عدم تحديد فترة للأسباب الآتية:-

السبب الأول: القانون ذاته يقول في الأسباب الموجبة، وجود أعداد كبيرة من المواطنين المهاجرين والمهجرين.

السبب الثاني: إذا نأتي إلى المادة (2) أولاً، تدرس اللجنة الطلبات، حسناً، دراسة اللجنة للطلبات، وفي ثانياً،  تعتمد اللجنة لإثبات عائدية الوثائق على تأييد الجهات الرسمية، كل هذه الإجراءات الروتينية التي تتطلب الإثبات لعائدية هذه الوثائق أو رسميتها تحتاج إلى وقت ففتح المجال أمام المواطنين هذا هو الرأي السديد لتحقيق الهدف وتحقيق مصلحة العراقيين.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

نؤيد تمديد المدة لتكون سنتين للتصحيح.

وملاحظة في الأسباب الموجبة، يقول، نظراً لوجود أعداد كبيرة من المواطنين المهاجرين والمهجرين، المفروض يذكر الذين إضطروا لهجرة البلاد بسبب ما تعرضوا له من إضطهاد وقمع النظام البعثي لأنه مهم أن نثبت هذه الحقائق التأريخية في تشريعات البرلمان ليتذكر الشعب والمجتمع الدولي مآسي وظلم النظام البعثي المجرم.

– النائبة أميرة كريم حمة لاو مردان:-

سيدي الرئيس، أطالب بشمول المهجرين الكورد قبل عام 2003 بمنحة المهجرين وعائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين لذلك أغلب المهجرين من قومية كردية في زمن النظام البائد وذلك للعمليات العسكرية والإبادة الجماعية التي تعرضت لها القومية الكردية في حلبجة وبرزان وكركوك وبعض مناطق إقليم كردستان.

 

 

– النائبة إبتسام هاشم عبد الحسين الهلالي:-

نرى أن هذا القانون من القوانين المهمة جداً، لأنه قد هاجر الكثير من العراقيين في زمن النظام السابق وتركوا كل شيء ورائهم وتم حرق السجلات في الأحداث التي جرت على العراق مما أدى إلى ضياع حقوقهم بإثبات أسمائهم الصحيحة، لذا نطالب بفقرتين فقط:-

الفقرة الأولى: نقترح زيادة المدة حتى يكون لديهم مجال للتسجيل أو إثبات عائديتىهم ومعلوماتهم الكاملة.

الفقرة الثانية: نطالب بتقليل المدة بالنسبة للجنة أنه (90) يوم البت بها يكون طويل جداً عليهم، نطالب بتقليل المدة إلى (60) يوم، خلال شهرين البت في هذا القرار لإثبات عائديتهم.

– النائب محمود رضا أمين (نقطة نظام):-

في جلسة (37) في يوم 7/أيار تم التصويت بالموافقة على قرار عدم التصرف بالمشاتل الزراعية والمتنزهات لغير الأغراض المخصص لها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ولكن هذا موضوع خارج.

– النائب محمود رضا أمين:-

سيدي الرئيس، لا، في سياق عمل البرلمان.

وعندما بحثت عن عدد الوقائع العراقية التي نشر فيها هذا القرار تفاجأت بأن القرار لم يُرسل إلى النشر، أي بعد (5) أشهر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذن يُركز على ضرورة نشر هذا القرار وإرساله من قبل البرلمان.

شكراً جزيلاً.

تفضلوا اللجنة المختصة.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

سيدي الرئيس، عفواً فقط لدي رأي شخصي وليس للجنة إذا تسمح أتكلم به؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تفضلوا.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

سيدي الرئيس، السادة النواب نشكر مداخلاتهم وإهتمامهم بهذا الأمر والحقيقة قانون مهم جداً ولشريحة ليست بالقليلة.

تكلم الأستاذ رياض غريب بأنه تمديد سنتين، هو أصلاً في القانون التعديل الأصلي الذي جاءنا من الحكومة مشروع التعديل هو سنتين ولكن نحن اللجنة لأنه حسب رأي أو وجهة نظر الأجهزة الأمنية وخصوصاً جهاز المخابرات في تشريع القانون الأصلي كان لديهم مخاوف كبيرة في أن تكون هناك من ينتهز الفرصة ويعمل على الإحتيال على القانون وهو غير عراقي ويأتي بوثائق مزورة ليأخذ الجنسية العراقية ولذلك هذه المخاوف ليست مخاوف اللجنة، هذه رؤى الأجهزة الأمنية ونحن في القانون الأصلي كانت سنة وبالتعديل اللجنة رأت إما تكون المدة أقل لأنه هي أصلاً موجودة طلباتهم وموجودة معاملاتهم في الوزارة ولكن فقط تحتاج إلى تدقيق وإتخاذ إجراءات قانونية بحقها فأرتأت اللجنة أن تكون سنة أسوةً بالقانون الأصلي.

أما بالنسبة للست نجيبة والست عالية نصيف أنه المدد مفتوحة، هذا الأمر فيه مخاوف أمنية كما أسلفت والأمر غير متروك للجنة فقط هذه فيها بصمة أمنية وإجراءات أمنية.

أما بالنسبة إلى رأي الدكتور عمار، نتمنى أن يقدمه لنا مكتوب ونحن سوف نعمل على دراسته وإضافته إلى القانون.

الست أميرة كريم، شمول الأكراد، أكيد هو القانون عندما يتكلم فهو يتكلم عن شريحة كاملة بغض النظر هل هو من قومية معينة؟ أو من جهة معينة؟ هو يشمل الجميع والأكراد أكيد مشمولين في حالة وجود أسماء مستعارة لديهم هم مشمولين في هذا القانون وكذلك التعويضات للمهجرين أسوةً بالعراقيين الآخرين.

الست إبتسام الهلالي، زيادة المدة أنا تكلمت عليه وتقليل المدة بالنسبة للجنة في حالة البت في القرار وهذا القرار يحتاج إلى وثائق رسمية ووثائق مؤيدة من قبل السفارة في دولة المهجر وكذلك تأييد وتدقيق من قبل السفارة العراقية في المهجر أيضاً وسفارة دولة المهجر، أي يحتاج إلى وقت ليس بالقليل وهذا سوف يكتسب الجنسية العراقية ويثبت إستحقاقاته السابقة والحالية ومصيره ولذلك نحتاج إلى هذا الوقت المفتوح وهذه رؤية وزارة الهجرة ورؤية المختصين في هذا الملف أن تكون هذه الفترة هم في قياساتهم أنها كافية لتدقيق وإقرار القانون وكذلك هذه رؤية قضائية.

أما بالنسبة لرأيه الشخصي نحن نحتاج إلى هذا القانون لإضافة عقوبات في حالة عدم أو تقديم شخص أو جهة أوراق رسمية تثبت هذه الأوراق رسمية على أن تحدد لها عقوبات تضاف إلى هذا القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً.

والملاحظات التي تم تقديمها تؤخذ بالإعتبار.

*الفقرة سادساً: القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009. (لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، لجنة حقوق الإنسان).

النائب غازي الكعود، تقرأ البيان؟

تفضل إقرأ البيان من موقعك.

قبل البدء بالقراءة الثانية، تفضلوا.

تفضل.

أرجو الإسراع، حول أحداث حديثة.

– النائب غازي فيصل نجرس الكعود:-

بيان حول أحداث مدينة حديثة

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم:

قال تعالى ((أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ))

وقال تعالى ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ))

قال تعالى ((وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ * أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ * أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ))

صدق الله العظيم.

أما فك الرقاب فقد كفانا أهل حديثة والبغدادي بفك رقاب أهلهم ودفع الشر عن العراق أجمع وبقت العقبة في أطعام اليتيم والمسكين المرابط المجاهد الصامد وهذا واجب العراقيين جميعاً وهو واجب الحكومة والبرلمان فمتى نقتحم العقبة.

هذه رسالة من إخوانكم المجاهدين الصابرين الصامدين في قضاء حديثة وناحية البغدادي وهي أمانة حملت بها والآن أنقلها من على عاتقي على عاتقكم راجين منكم تحملوا مسؤولياتكم أمام الله وأمام التاريخ وأبلغكم بشيء خطير حدث هذا اليوم بأن مجزرة أخرى حلت بإخوانكم من أبناء عشيرة البونمر وعددهم سبعون شهيداً قتلوا على يد داعش هذا اليوم في حديثة والثرثار وأنا لله وإنا إليه راجعون.

لقد ضحينا لكي لا يصل داعش أعتاب بغداد حيث نحن إخوانكم منذ أكثر من سنة ونصف ونحن نقاتل ليلاً ونهاراً وبشراسة وصامدين ولم نعطي شبراً من أراضينا متمثلين بعشائر البونمر والبومحل والجغايفة والعبيد في قضاء حديثة والبغدادي ومحاصرين من كل الجهات وانقطعت عنا كل سبل العيش لا ماء ولا غذاء ولا دواء وسبل القتال للدفاع عنا وعنكم وناديناكم واستغثناكم استغاثة يوسف في غيابة الجب بإخوته لكن دون مجيب واليوم مرت وتمر علينا أيام عجاف حيث إننا نقاتل ونتضور جوعاً حتى وصل كيس الطحين مليون ديناراً في قضاء حديثة في الوقت الذي لا نملك مورداً حتى لو ألف ديناراً ونحن متأكدين بأنكم تنامون شبعاً ونحن جياع نسيتم قول الحديث القدسي (ما أمن بي من نام شبعان وجاره جائع) ورغم ما نمر به فإننا نعاهد الله ونعاهدكم بأننا قطعنا عهداً على أنفسنا مع أرضنا التي نعيش عليها إما نعيش على ظهرها شرفاء أو ندفن في باطنها شهداء ويخسأ من يعيش في بلده عيشة الغرباء الأذلاء ولا يتحمل مسؤوليتهم، وسأوجز لكم التوصيات والمطالب راجين أن تكون هذه التوصيات ليس فقط بياناً يقرأ إنما كلنا نتحمل هذه المسؤولية لأنها كارثة إنسانية ستحل وهي الآن ستحل:

1- توفير المواد الغذائية والطبية ومعقمات المياه بفتح جسر جوي وبري وبأسرع وقت ونقل العوائل والجرحى والمرضى والراغبين بالسفر من حديثة إلى بغداد.

2- توفير المشتقات النفطية.

3- صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وعدم تأخيرها.

4- مكافأة عوائل الشهداء وتعويضهم وتبني ورعاية الجرحى وعلاجهم في العراق والخارج.

5- الدعم المادي والمعنوي والتسليحي لمقاتلي العشائر وتسليحهم بأسلحة مكافئة لأسلحة داعش.

6- إعادة الشرطة الذين تم فصلهم وتصفير رواتبهم بالوقت الذي فيهم من الجرحى والشهداء حيث تم فصلهم ظلماً من قبل قادتهم الأمنيين في المحافظة.

تحية إجلال وإكبار والرحمة لشهداءنا الكرام والشفاء العاجل لجرحانا والتحرير لأراضينا وعودة نازحينا وشكري العظيم لمراجعنا الدينية وعشائرنا وشيوخنا الأفاضل في الوسط والجنوب وحكوماتهم المحلية على إيواء وحماية ورعاية عوائلنا النازحة، حمى الله العراق وحفظه من كل مكروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أود أن لا أنسى عظيم شكري وتقديري لإخواننا في الإقليم على إيوائهم عوائلنا النازحة ونشكر كافة العراقيين الشرفاء.

الفاتحة على روح الشهداء الأبرار.

(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً)

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً.

اللجان، هذه التوصيات تؤخذ بالإعتبار وتقدم إلى رئاسة المجلس وبعد ذلك سوف يتم توجيه الجهات المختصة لتنفيذها، فأيضاً متابعة إغاثة من هو موجود ومحتاج للمناطق التي تشهد مواجهة لداعش والمجاميع الإرهابية.

اللجنة المختصة، تفضلوا.

– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-

يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009.

– النائب حبيب حمزة محسون الطرفي:-

يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009.

– النائب رعد فارس الماس سلمان:-

يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009.

– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي:-

يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009.

 

 

– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-

تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009.

– النائبة أنغام حوشي سالم وشيع:-

تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009.

– النائب رن نكين عبد الله محمد صالح:-

يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009.

– النائب حبيب حمزة محسون الطرفي:-

يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009.

– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-

يقرأ تقرير اللجنة حول مشروع قانون التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

ننتقل إلى مداخلات السادة النواب.

– النائبة شيرين عبد الرحمن دينو بيري:-

يوجد قانون نافذ لهذا الموضوع رقم (20) لسنة 2009 يعالج من يتضرر من جراء العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية ولا توجد مشكلة تستحق التعديل، المشروع الجديد ينص على زيادة المبالغ التعويضية فقط وتبسيط إجراءات إنجاز المعاملات ويتطلب الأمر مراعاة الظرف الحالي الراهن الذي تشكر الميزانية من عجز كبير، لا تختلف المادة الأولى المطلوب تعديلها عن المادة القديمة فلماذا عدلت؟ لم نجد تغييرات تنظيمية جوهرية جديدة تتعلق بهذا القانون، المشمول بهذا القانون وتعديله غير مشمول بالمادة (37) الفقرة أولاً من قانون التقاعد التي ألغت النص الذي يمنح حقوق تقاعدية خلافاُ لأحكام قانون التقاعد الموحد.

– النائب حبيب حمزة محسون الطرفي:-

تقرير لجنة الشهداء تضمن الملاحظة التي كنت أريد التحدث فيها.

– النائب سالم صالح مهدي المسلماوي:-

بالنسبة إلى هذا القانون اللجنة مشكورة التي أعدت وأدت الدور في  هذا الاتجاه، لكن أنا أعتقد أن هناك شريحة مهمة لم تذكر في هذا القانون ونحن نعلم أن سنوات الثمانينات والتسعينات أنه من المواجهات الرئيسية التي مارسها المجاهدين ضد النظام السابق وأجهزته القمعية في تلك الفترة وهؤلاء لا يتجاوز عددهم (4000) شخصاً ولعله أتوا إلى العراق من الحدود ودخلوا لمواجهة النظام ومؤسساته القمعية وفي أدواته التي كانت تقمع هذا الشعب والآن قسم منهم لم يعيشوا في هذا الوطن العزيز للأسباب والظروف التي يمرون فيها والأعضاء والأجزاء التي فقدوها من أجسامهم كانوا في ريعان الشباب في تلك الفترة ومن الوفاء   وبهذه الظروف الحساسة التي يمر فيها شعبنا الفاضل وخصوصاً الوضع الأمني جزء من وفائنا لهؤلاء هو إنصافهم بالحقوق مع حجم المشاكل التي واجهتهم وأنا بتماس مع الكثير منهم  وهم الآن يعانون من الوضع المادي والصحي يعجز الإنسان إيضاحها في هذه الجلسة ومجلس النواب الموقر، أدعو هيأة الرئاسة واللجنة الموقرة أن تضع هؤلاء وعددهم لا يتجاوز (4000) شخصاً بنظر الاعتبار إنصافاً وإكراماً لجهادهم وتضحياتهم بحياتهم.

– النائب عبود وحيد عبود العيساوي:-

كنا نأمل أن يتضمن التعديل تجاوز التمايز والتفرقة ما بين الشهداء إذ لا يمكن أن نصف درجة أولى وثانية فلماذا لم نساوي بين شهداء العمليات الإرهابية مع شهداء ضحايا النظام السابق بنفس الامتيازات التي حددها قانون مؤسسة الشهداء لاسيما نحن اليوم في وعود الإصلاحات فعسى أن نعدل بالتعامل ما بين ذوي الشهداء، إضافة إلى تثمين وتكريم الشهداء ومنح ذويهم الامتيازات المطلوبة هو جزء من الإسناد المعنوي لمتطلبات المعركة ضد الإرهاب، وللتذكير أن مجلس الوزراء في قراره (429) لسنة 2013 طالبت بمنح ضحايا الإرهاب بنفس الامتيازات التي تمنح في قانون مؤسسة الشهداء وهناك الكثير من الفروق والتمايز وهذا ينطبق مع تقرير اللجنة والمفروض على أقل تقدير تشكيل دائرة أو مديرية تختص بشؤونهم في مؤسسة الشهداء وبذلك نتجنب عمل اللجان المتشعبة والروتين والتأخير والتعقيدات الإدارية.

المادة (8) تقول (يعوض ذوي الشهيد مبلغ قدره خمسة ملايين دينار) أنا أرى كلمة التعويض غير مناسبة تجاه قيمة ومعنوية الاستشهاد إنما كلمة يمنح أو يكرم مع أن المبلغ ضئيل جداً والإضافة هي مليون وربع المليون ومبلغ الخمسة ملايين لا يساوي حتى مصروفات الفاتحة أمام تضحيات شهداءنا في الجيش والحشد الشعبي والقوات الأمنية والبيشمركة وأبناء العشائر في المعركة مع الإرهاب.

إضافة فقرة جديدة للمادة (12) (معالجة الفترة الزمنية للمفقودين) ويوجد هنا إشكال في موضوع المفقودين من أجل منحهم شهادة الوفاة ومنح ذويهم راتب تقاعدي بعد ثبوت موته حقيقةً أو حكماً.

– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-

المادة الثالثة (تشكيل اللجان المركزية ولجان فرعية في المحافظات والإقليم ولجنة في كل وزارة) لماذا تشكيل كل هذه اللجان؟ وكيف ستدار هذه اللجان؟ نتمنى أن يكون التركيز على المناطق التي شهدت أكثر من غيرها عمليات إرهابية والإبقاء على فروع في كل محافظة عراقية.

القانون الأصلي والتعديل الأول لم يتطرق إلى آلية ذاتية في التعويض والمتضرر يقدم طلباً فلماذا لا تكون هناك استمارة موحدة موجودة في أي دائرة تختص بهذا الموضوع تقدم هذه الاستمارة وتوزع على المشمولين بهذا القرار.

القانون لم يعالج ما ترتب من تعويضات قبل نفاذ التعديل أي أن لجان التعويض تعمل منذ سنوات لكن حجم التعويضات أقل من الحالية، فهل المشمولين بالتعديل بأثر رجعي؟ أم كيف ستحتسب؟

مصير من يتعرضون للإعدام أو الإيذاء الجسدي والنفسي خاصةً في المناطق التي تعرضت لسيطرة داعش لا توجد أي جهات رسمية حكومية تدون الذين قتلتهم داعش وتعرضوا إلى القتل ونتخوف من أن يكون بعد تحرير هذه المناطق أن يكون قسم من هؤلاء الذين يحسبون أنهم شهداء وقسم منهم ليسوا شهداء وكانوا  من ضمن الذين شاركوا في الإرهاب فيجب أن تكون هناك آلية.

 

– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-

مناقشة هذا الموضوع تستحق الكثير، وهو أكثر من تعديل على القانون، نحن نناقش شريحة كبيرة وواسعة وقع عليها الظلم ولذلك لابد من إنصافها.

التعديل الأول لقانون تعديل المتضررين، أقول هل هو تعويض؟ أم رعاية؟ إذا كان تعويض نحن سوف نعطيهم مبلغ من المال فقط، هذا متضرر ووقع عليه الظلم ويبقى مصاباً طول العمر لذلك يحتاج إلى رعاية أقترح أن يكون الموضوع هو رعاية المتضررين جراء العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية فنحن نريد أن نرعى هؤلاء وليس فقط لتعويضهم والرعاية أوسع وأكبر من التعويض.

هناك لجنة تشكل في المادة الثالثة لجنة مركزية تسمى اللجنة المركزية ترتبط بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، هل رعاية أو تعويض هؤلاء الضحايا بمجرد لجنة تابعة للأمانة العامة؟ كيف ستستطيع هذه اللجنة من رعاية هؤلاء؟ لذلك أقترح وبشكل ملح من أننا يجب أن نأخذ الموضوع بشكل جدي وأكبر لأن هؤلاء يحتاجون إلى مؤسسة ترعاهم تدخل في كل التفاصيل بهم وهؤلاء شريحة وقع عليها الظلم وربما سوف يعانون طول أعمارهم، لذلك مقترح اللجنة كان جيداً وصائباً تلحق هذه الشريحة بمؤسسة الشهداء ويفرد لها مديرية خاصة ترعى هؤلاء الضحايا، ولابد من أن نذكر أيضاً ليس فقط من أصيب بعد سقوط النظام لدينا الكثير من الذين تعرضوا إلى الظلم والإصابات جراء العمليات الإرهابية للنظام البائد بسبب معرضتهم للنظام ووقع عليهم الحيف في أعوام الثمانينات والتسعينات ولابد من أن نشمل هؤلاء كما وضح الأخوة الأعزاء وهؤلاء ليسوا بأعداد كبيرة يمكن أن يلحقوا مع هذه الشريحة وتلحق بمؤسسة الشهداء لتكون مؤسسة رصينة كاملة ترعى كل حقوقهم.

– النائب ريبوار طه مصطفى احمد:-

أتمنى عدم دمج قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية بقانون العمليات الإرهابية أو تعويض المتضررين جراء العمليات الإرهابية والمفروض كل هذا القانون يكونا على حدا أو منفرد خصوصاً العمليات الإرهابية وأنتم تعرفون كم عانى الشعب العراقي من العمليات الإرهابية خاصةً بعد سقوط النظام ألبعثي منذ عام 2003.

ملاحظة أخرى على تقرير اللجنة الفقرة عاشراً وأنتقد اللجنة برئيسها وأعضاءها والمكتوب (يعامل المصابين من منتسبي الحشد الشعبي والعمليات الإرهابية) ومع كل احترامنا وتقديرنا لكل العراقيين الذين يقاومون ويحاربون الإرهابيين الدواعش كان من المفروض إضافة قوات البيشمركة والقوات الأمنية الأخرى خاصةً في مناطق كركوك والمناطق المتنازع عليها، اليوم قوات البيشمركة والقوات الأمنية الأخرى كرد وعرب وتركمان والمسيحيين الموجودين في اللجنة الأمنية في محافظة كركوك هم الذين يشرفون على العمليات وحماية كركوك وعلى رأسهم تقديراً واحتراماً لقوات البيشمركة.

– النائب جمال عبد الزهرة مزعل المحمداوي:-

1- كل الامتيازات الممنوحة في هذا التعديل لا يمكن إيصالها إلى المستفيدين من هذا القانون وفق الآلية المعتمدة وهي عن طريق اللجنة المشكلة مركزياً كانت أم فرعية وهي نفس الآلية السابقة وبالتالي سيبقى الروتين والتعطيل وتأخير الحقوق وإعادة أموال تعويضهم إلى الموازنة العامة دون مداورة مثلما حصل في الأعوام السابقة وأن الحل الوحيد لوصول أي امتيازات بصورة مباشرة ودون تأخير تشكيل مؤسسة حكومية لتنفيذ القانون أسوةً بمؤسسة الشهداء والسجناء السياسيين.

2- مبالغ التعويض بخسة جداً بالنسبة إلى الشهداء.

3- مبالغ تعويض المصابين لا تتناسب مع حجم الأذى الذي لحق بالمصاب علماً أن المصاب لا يستطيع ترويج معاملة التعويض إلا بعد صدور تقرير طبي يبين فيه نسبة العجز حسب ضوابط وزارة  الصحة واللجان الطبية لا يمكن إصدار تقرير طبي للمصاب إلا بعد اكتساب صفة الشفاء التام علماً أنه لا يوجد هناك دعم من قبل مؤسسات الدولة خاصةً وزارة الصحة في تبني علاج الضحايا ومن المصابين.

4- أشار التعديل إلى منح ذوي الشهيد من غير موظفي الدولة والقطاع العام والمختلط راتباً تقاعدياً يعادل راتب الموظف بالدرجة السابعة المرحلة العاشرة وهي (350000) دينار علماً أن القانون رقم (20) يعطي راتباً للشهيد (680000) دينار وبالتالي هناك نقص في الراتب.

5- هذا لا يعتبر تعديل بالنسبة للقانون علماً أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة أقرت بضرورة تعديل القانون أعلاه بما يضمن شمولهم بجميع الامتيازات الممنوحة لمؤسسة الشهداء السياسيين وأن مقدار الراتب التقاعدي في هذه المؤسسة يبلغ ثلاثة أضعاف الراتب التقاعدي الأدنى حوالي مليون ومائتا ألف دينار وهذا يتعارض مع قرارات مجلس الوزراء أعلاه.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

هذا القانون مهم جداً ويمس شريحة مهمة من الشعب العراقي الذي عانى معاناة كبيرة نتيجة الظروف التي يمر فيها البلد وأقترح إضافة الممتلكات إلى المادة الثانية، ونحن لدينا تجربة في المرحلة الماضية أن اللجان المركزية هي لجان تعقيدية تدخل في الروتين وأغلب المتضررين من العمليات الإرهابية لا تصل إلى حقوقها لذلك نقترح إما أن تكون هناك مؤسسة أو إحالة هذا الموضوع إلى القضاء تصدر فيها قرارات قضائية وتنفذها الجهات المختصة ولا حاجة إلى تشكيل لجان مركزية تتحدد فيها عدة جهات من دوائر تنفيذية أخرى، أقترح حذف المادة الثانية والثالثة (إذا أنيط الموضوع إلى جهاته قضائياً) أكثر ما يتعرض له الشعب العراقي إلى عمليات إرهابية وأخطاء عسكرية نحتاج إلى تعويض مباشر ولا نحتاج إلى تصويت من قبل اللجان وعملية اللجان معقدة جداً وتأتي لنا الكثير من الشكاوى من أناس متضررين ومنذ سنين لم يصل لهم الدور إلى هذه اللجنة.

عملية ترك الموضوع إلى وزارة المالية في تحديد الضرر أعتقد هذا غير صحيح هذا القانون والقانون يفترض أن لا يكون فيه اجتهاد في مورد النص أرى أن لابد أن تحدد هذه المحددات من الأضرار التي يمكن أن تعوض.

الفقرة سادساً (أ)، لا داعي للتحقيق الإداري الأمر يناط إلى القضاء أو أي مؤسسة يمكن اختيارها.

تعويض الخمسة ملايين غير كافٍ أتمنى أن يفسح المجال في توزيع قطع أراضي في هذا المضمار.

القوانين تحكمها قواعد عامة أن تكون عامة ومجردة ولا تختص بشريحة أو فصيل معين، نحن لماذا نخصص الموظفين بشكل وباقي العراقيين الغير موظفين شكل آخر والمتقاعدين شكل آخر، ممكن أن تكون مسطرة واحدة للكل.

– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-

هذا القانون يخدم شريحة كبيرة بما أن البلد يمر بمشكلات حقيقية وإرهاب طيلة الفترة الماضية، عائلة الشهداء والمصابين من المتضررين جراء الأخطاء والعمليات العسكرية تعاني الأمرين من الروتين والتعطيل والتأخير والبيروقراطية العالية عن طريق اللجان المشكلة المركزية أو الفرعية وأن الحل الوحيد هو استحداث مديرية عامة في مؤسسة الشهداء تقوم بتنفيذ هذا القانون والمشكلة ليست مشكلة قانون إنما بالروتين الكبير ولذلك أضرب مثل (تقوم بتنفيذ هذا القانون وعملية التعويض، تفادياً للترهل الإداري) لكي لا ننشأ مؤسسات أخرى واختصاراً  للزمن وأنا أعرف الكثير من عائلة الشهداء لم يستلموا استحقاقهم منذ سنوات طويلة وعلى سبيل المثال لا الحصر (أستشهد في منطقة النخيب أحد منتسبي مكتب رئيس الوزراء ومجموعة من الناس على يد الإرهابيين منذ أربعة سنوات وبم يستلموا التعويض لحد الآن بالرغم من متابعة العائلة ونحن المستمرة لهذه المعاملة) أما بخصوص الآخرين فتتم من خلال محافظاتهم مباشرةً وعدم الرجوع إلى المركز وبالتالي نسهل هذه العملية)

التعديلات في العنوان بدلاً من التعويض تكون إما منحة حسب ما يكون مهم.

في المادة الرابعة الفقرة ثانياً، تحذف كلمة لقاء أجور لأن العراق يعيش حالة تقشف لعدم وجود إيرادات تكفي للرواتب وشبكة الحماية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين وحذفها أفضل لأنهم موظفين لدى الدولة.

– النائب عدنان هادي نور الأسدي:-

أضم صوتي لإخواني على أهمية القانون، المادة السادسة الفقرة رابعاً (ه) (إصدار قرارات التعويض في حالات الاستشهاد أو الفقدان أو الاختطاف أو الإصابة خلال مدة لا تتجاوز ستون يوماً بشرط تقديم الطلب المستوفي للشروط القانونية) وهنا الكارثة، الإخوان في لجنة الشهداء يسمعون وهم جزء من ضحايا النظام السابق أو ضحايا الوضع الحالي الموجود، يتصل بي عائلة بعض المفقودين ومن منتسبي القوات الأمنية والعسكرية أو من المدنيين لحد الآن لم تثبت حالة الاختطاف، شخص تم خطفه من الشارع ولا يوجد دليل على خطفه ولا توجد اعتراض على جهة من الإرهابيين تقول تم خطفه ولا يوجد أثر للجثة ولا توجد مادة قانونية تدل على أن هذا تم خطفه ولحد الآن عشرات العوائل من منتسبي القوات الأمنية والعسكرية والمدنيين لم يستلموا أي تعويض أو راتب تقاعدي يدل على استشهادهم، لذلك هذه الفقرة مهمة وشريحة كبيرة من أبناء شعبنا يعانون منها، يجب أن نضع آلية معينة ومدة زمنية محددة لإنصاف هؤلاء لأنه وفق القانون نحتاج إلى تقرير شرعي وتقرير الاستخبارات وتقرير الشرطة بأن هذا أختطف وهذا غير متوفر لدينا وسوف تبقى هذه العائلة بدون معيل ولدي العشرات مثل هذه الحالات.

– النائب نجم عبد الله ازغير اللهيبي:-

المادة (3) أولاً التي تقول (لجنة مركزية تسمى اللجنة المركزية لتعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية ويكون مقرها في بغداد وترتبط بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ويكون عملها تصديق التوصيات والقرارات الصادرة من اللجان الفرعية في المحافظات ولها الحق في تعديلها وإلغاءها) وعلى هذا الأساس فانه سوف يكون هنالك عشرات الألوف من المعاملات التعويضية أمام هذه اللجنة لكي تنظر فيها وتصادق عليها أو تعيدها إلى المحافظة المعنية لكي تنظر بها هذه المحافظة وتعيدها من جديد إلى اللجنة المركزية، لذا أقترح أن يكون عمل اللجنة المركزية الإشراف على عمل هذه اللجان الفرعية في المحافظات فقط وأن تُشكل بدلاً عنها لجنة تدقيقية للمصادقة على قرارات اللجان الفرعية وتصديقها وتعديلها وإلغاءها وتكون من (3) قضاة برئاسة الاستئناف في المحافظة المعنية وليس من قبل اللجنة المركزية وذلك للإسراع في نظر تصديق قرارات هذه اللجان الفرعية.

– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-

أولاً: أعتقد أن هذا القانون كان مشارك به لجنة حقوق الإنسان ولجنة الشهداء والسجناء ولم يتضمن أي نوع من الملاحظات من قبل لجنة حقوق الإنسان سواء كان في التقرير أو ما شابه. القانون بحاجة إلى ورش عمل من ممثلي القضاة الذين مارسوا العمل خلال السنوات الأخيرة، هؤلاء القضاة الذين شاركوا في اللجان اعتقد انه لديهم بعض الأمور وقد التقينا معهم وبالنسبة للروتين اعتقد أن الروتين لا زال موجوداً، مثلاً تفجير إرهابي لموقع معين وتبدأ عملية الروتين بالنسبة للعائلة المضحية سواء كان منزله تهدم أو ضحية موجود، فالروتين الذي عمل به في دوائر الشرطة والاستخبارات والمحاكم في إجراءاتها كانت كثيرة جداً بحيث لحد الآن لم تنتهِ معاملة منذ خمسة سنوات.

ثانياً: المادة (1) كل شخص طبيعي عراقي حسناً إذا أصاب الإرهاب مواطن أجنبي يعمل في العراق أو زائر للعراق وأصابه الإرهاب فمبادئ حقوق الإنسان اعتقد هي إقتصار التعويض لا يمكن أن يكون فقط للشخص العراقي وإنما في الاتفاقيات الدولية أيضاً يجب أن يكون هنالك للذين قد يتعرضوا لهذه العمليات الإرهابية.

ثالثاً: المادة (4) التي تقول (تشكل اللجنة المركزية أعضاء وفيها رئيس وأعضاء) حسناً من سيختار الرئيس؟ هل هي بالتعيين؟ يفضل أن يكون هنالك انتخاب للرئيس بالاقتراع السري وهذا ينطبق على المادة (6) بالإضافة إلى إضافة ممثل عن مفوضية حقوق الإنسان في اللجنة المعنية.

رابعاً: المادة (7) التي تقول (للمتضرر حق الطعن أمام القضاء الإداري) أعتقد أن محكمة البداءة أفضل من القضاء الإداري بهذا الخصوص.

خامساً: المادة (13) بالنسبة لمنح قطع الأراضي استثناءً من نسخة الرؤساء هذا خطأ يجب إذا كان هنالك إعطاء قطعة ارض يجب أن يكون في المحافظة التي ينتمي لها.

– النائبة اشواق نجم الدين عباس الجاف:-

أولاً: أنا لا أريد أن اكرر ملاحظات زملائي ولكن أريد فقط أن اذكر ملاحظة من خلال تجربتي من دورتي السابقة فهذا القانون مهم والاهم من تشريعه متابعة تنفيذه، للأسف نحن في بداية الدورة السابقة عندما أتينا إلى لجنة حقوق الإنسان كنا نرى أن القانون مشرع ومشكلة اللجنة المركزية ولكن غير مطبق على أرض الواقع فعلناه لمرحلة معينة وبعد أن التهبنا نحن بملفات أخرى لذا اللجنة المركزية عطلت مرة أخرى العمل، وبالتالي متابعة تنفيذ القانون هو أهم من تشريع القانون من وجهة نظري.

ثانياً: كان هنالك طلب من المتضررين أنفسهم الذي قمنا باستضافتهم داخل اللجنة كان اعتراضهم على مبالغ التعويض والرواتب فكان طلبهم أن توحد مع الحالات الأخرى وهذا مطلب مشروع والذي أتمناه انه لجنة الشهداء مع لجنة حقوق الإنسان مع المتضررين أنفسهم نعمل جلسة استماع قبل عرضه للتصويت حتى نستطيع أن نعمل مسودة وليس يومياً نقدم تعديل.

ثالثاً: اثني على ما تقدم به السيد ريبوار طه، فعلاً نحن بحاجة إلى ان لا نفرق بين قوات وقوات أخرى وكل القوات تشمل مادام هي تنتهك من قبل العمليات الإرهابية إذن يحب أن تكون مشمولة ومن ضمنها قوات البيشمركة.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

أتمنى على اللجنة موضوع جلسة استماع كما أشاروا السادة النواب.

– النائب سليم شوقي عبد دويلي:-

أولاً: أُثني إلى ما ذهبت له اللجنة وكذلك السادة أعضاء مجلس النواب فيما يتعلق بتشكيل مؤسسة موازية أو مساوية لمؤسسة الشهداء والسجناء تجنباً للروتين.

ثانياً: أعتقد لا يزال مبلغ التعويض في هذا التعديل بخس وكذلك بالنسبة للمصابين وبالتالي يجب زيادته، إشارة إلى التعديل أيضاً ذوي الشهداء من غير الموظفين (350) ألف بينما قانون رقم (20) يعطي لذوي الشهداء (680) ألف وهذا تفاوت مخالف لقرارات مجلس الوزراء.

ثالثاً: اعتقد قضية تدوير الأموال والمخصصات وعدم إرجاعها إلى الحكومة أيضاً قضية مهمة.

رابعاَ: قضية النشر في الجريدة الرسمية واعتمادها في التعويض هذا يعني حرمان من لم يتسنَ له النشر فيما يتعلق بالمفقودين وكذلك قضية صرف الهويات والمستمسكات إلى المشمولين بهذا القانون ضرورية وخلاصة الأمر اعتقد إن تكون مؤسسة الشهداء هي الحاضنة لشهداء الحشد الشعبي وشهداء ضحايا الإرهاب هذا سوف يكون أفضل حل وبالتالي تكون العدالة موجودة في هذا القانون.

 

– النائبة حمدية عباس محمد عبيد الحسيني:-

بالنسبة لهذا القانون ومن خلال قراءتي وتقرير اللجنة فهي معترضة عليه وقدمت مقترحات أيدها كل النواب، لذا أنا اطلب من اللجنة المختصة إعادة النظر بهذا القانون لأنه حتى في الأسباب الموجبة التي ذكرتها والغرض من هذا القانون هو تبسيط الإجراءات ولم نرَ أي شيء من ذلك في هذا القانون بل قام بتعقيدها، لذا أطالب بان يكون الاختصاص بالنظر بتعويض الشهداء وضحايا العمليات الإرهابية أن يتم من قبل مديرية مختصة واقترح أن تكون المديرية تابعة لمؤسسة الشهداء وهي أصبحت ذو خبرة في التعويض وبالتالي موظفيها لديهم خبرة ونحقق للدولة اقتصاد في التاريخ والنفقات وبالتالي يسهل على المتضررين الحصول على الامتيازات والتعويض بشكل عادل وسريع.

ثانياً: أطالب بأن تتم مساواة المواطنين ولا يوجد اختلاف بين من يموت في قاطع عسكري أو عملية إرهابية أو ضحايا النظام السابق وبالتالي إستناداً للدستور العراقي المادة (14) ومن مبدأ مساواة المواطنين يجب مساواة جميع الشهداء مثل الحشد الشعبي وأبناء العشائر والمواطنين عامة بامتيازات مؤسسة الشهداء وبنفس الامتيازات ويجب أن لا نميز بامتياز شهيد فترة سابقة وحالي فالمواطن هو مواطن سواء كان قبل أو حالياً والذي فقد حياته بسبب العمليات الإرهابية والعسكرية أو الحكم البائد.

ثالثاً: بالنسبة للجرحى الذين فقدوا حياتهم بعد فترة من الإصابة أن يتم اعتبارهم شهداء ولا يتم استثناءهم من هذا القانون لأنهم توفوا بعد فترة.

– النائب محمد نوري احمد حمود الشمري:-

قانون مهم وطبعاً نثمن الجهود التي تبذل من قبل لجنة مؤسسة الشهداء وباعتباري كنت نائباً للمحافظ وعملت في موضوع التعويضات قانون (20) استطيع أن أقول انه قانون غير منصف حقيقة ميَّز بين الضحايا وهذا مخالف للدستور بالإضافة إلى انه جاء وفيه مشاكل كثيرة أدت إلى معاناة وأخرت تعويض الكثير من ضحايا الإرهاب ولذلك نحن نأمل أن تكون هذه التعديلات معالجة للثغرات التي جاءت في قانون (20) ومنصفة أيضاً للضحايا من حيث مبلغ التعويض والراتب والامتيازات أيضاً لأن القانون لا يعالج مشكلة الحقوق والامتيازات التي فيها الدراسية، هؤلاء الذين ضحوا بأنفسهم كان هنالك جانب مهم إلى جانب التضحية المادية هو الأثر المعنوي والنفسي الذي تعرض له ذوي الضحايا والمصابين، ولذلك نحن نؤكد على ما أكد عليه كل الإخوان من ضرورة أن تكون هنالك مؤسسة أو دائرة داخل مؤسسة الشهداء تهتم برعاية ذوي الضحايا والمصابين وتدافع عن حقوقهم وامتيازاتهم التي يفترض أن تخصص لها أيضاً عناوين يمكن مساعدتهم في مراجعتهم للدوائر ونقلهم وسفرهم حالهم حال كل الذين تعرضوا لذلك الضرر الإرهابي.

– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-

أن القانون مهم جداً وينصف شريحة كبيرة في المجتمع تعرضت للضرر والموت وفقدان الآباء ولدي عدة ملاحظات:-

أولاً: المادة (4) أولاً التي تقول (تشكيل اللجنة المركزية المنصوص …) اقترح إضافة فقرة (ز) (أن يكون ممثل من وزارة العدل عضواً).

ثانياً: المادة (4) ثانياً التي تقول (للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لقاء أجور تحدد بقرار من رئيس اللجنة المركزية) سؤالي من يحدد أجور ذوي الخبرة والاختصاص؟ لذا لابد من تحديد هذه الأجور بقانون كما هو معروف في قانون الخبراء وأنا لست مع حذف هذه الفقرة لأن القانون يشرع لمدى بعيد وليس لفترة وجيزة فيها تقشف أو أي شيء من هذه الظروف.

ثالثاً: المادة (9) ثانياً تتحدث عن تعويض المصابين بالعجز، أنا اقترح الابتعاد عن تحديد مبالغ التعويضات وتركها إلى قرار وقناعة القاضي المختص.

رابعاً: المادة (12) أولاً وردت عبارة الفئات الأخرى وسؤالي هو ما المقصود بالفئات الأخرى؟ لذا لابد من توضيح ماذا تعني الفئات الأخرى في النص تجنباً للغموض.

خامساً: المادة (6) أولاً التي تقول (تشكيل لجنة فرعية….) أيضاً أقترح إضافة فقرة (ممثل من وزارة العدل عضواً).

سادساً: المادة (6) رابعاً لابد من دمج الفقرتين (أ) و (ب) لمنع التكرار في النصوص القانونية.

– النائبة ابتسام هاشم عبد الحسين الهلالي:-

أن تقرير اللجنة جاء جيد جداً ونحن مؤيدين للتعديلات التي جاءت فيه لكن هنالك ملاحظات طرحها الإخوة النواب ولدي ملاحظات أخرى بسيطة:-

أولاً: بالنسبة للتمييز بين الشهداء يجب أن يكون جميع الشهداء متساوين وان تصرف المنحة كما تصرف المنحة للشهيد (83) مليون وان يكون من الذين تعرضوا لعمليات إرهابية وأخطاء عسكرية أيضاً أن يعوض بهذا المبلغ.

ثانياً: المادة (4) أولاً ألا يشترط الخدمة في هذه اللجنة؟ أنا أرى أن لا يترك بهذا الشكل وإنما تحدد اللجنة بخدمة معينة.

ثالثاً: لماذا لا ترتبط اللجنة بمؤسسة الشهداء وتكون المؤسسة هي الراعي الأول والأخير لهذه اللجنة؟ ولماذا الإكثار من هذه اللجان؟

رابعاً: تقليل الروتين وتبسيط الإجراءات بالنسبة لعوائل الشهداء والمصابين لأن الكثير منهم عوائل فقيرة جداً يجدون صعوبة في الدوائر وصرف مبالغ عديدة عليهم، لذا نقترح أن تكون اللجنة التي تشكل وفق المادة (6) فقرة (أ) أن تتبنى هذه المعاملات ومتابعتها واستحصال حقهم.

خامساً: إلزام وزارة الصحة بمعالجة المصابين من العمليات الإرهابية وإرسالهم للعلاج خارج العراق وأيضاً منحهم هويات خاصة لضمان حقوقهم.

– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-

المادة (4) أولاً حقيقة هذا القانون جاء لتبسيط الإجراءات وهذا أمر حسن حقيقة لكن الذي نراه الآن هنا هو ليس تبسيط للإجراءات وإنما تعقيدها والتي تنص (تشكل اللجنة المركزية من ممثل وزارات الداخلية والدفاع والمالية والصحة) فما هو عمل هؤلاء الممثلين؟ لماذا هذا التعقيد؟ أنا اعتقد أن هذا الأمر يجب أن يُحصر في القضاء فقط فالمصاب أو الشهيد أو المخطوف أو إلى آخره المشمولين بهذا القانون أوراق تحقيقية من المحكمة والوحدة الإدارية في منطقة المحكمة وتقوم بإجراء كشف وتقدر التعويض وترفع إلى الوحدة الإدارية فيها قاضي ويتم التعويض أما تشكيل هذه اللجان وحقيقة علنية وأنا متابعة لهذه المسألة انه اللجنة المركزية لم تلتقي لمدة ثلاثة أشهر في هذه الوزارات لم يحضروا مما دفع البعض انه عندما يأتي ليكتب التقرير وبعده بثلاثة أيام أيضاً يأتي شخص آخر ويكتب التقرير وهكذا وهذا الأمر فيه تعقيد كبير.

ثانياً: المادة (4) ثانياً بالنسبة (الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص) وهذا لفظ عائم ذوي الخبرة والاختصاص لذلك اقترح على الإخوة في اللجنة أن تتم الاستعانة بمحكمة الاستئناف ترشح لهم خبراء من المحكمة أو بنقابة المحامين ترشح لهم خبراء من المحامين للاستعانة بهم.

ثالثاً: المادة (5) ثانياً التي تقول (ينعقد اجتماع اللجنة المركزية بحضور ثلثي أعضائها) هذا الأمر أيضاً فيه تعقيد وعدم تبسيط يفترض نصف زائد واحد وليس في العدد.

رابعاً: المادة (6) ممثلي هذه الوزارات نفس الموضوع وأيضاً الفقرة (د) في نفس المادة التي تقول (رفع التوصيات بطلبات تعويض الممتلكات خلال ثلاثين يوم) العملي حقيقة انه خلال ثلاثة سنوات ولم ترفع التوصيات فما هي النتائج التي تترتب على تأخير رفعها خلال هذه المدة؟ يجب أن تكون هنالك نتائج أما يعاقب الموظف أو أن تعتبر مباشرته أوتوماتيكياً مرفوعة، أيضاً هذه المدد إذا لم يتم رفعها فالفقرة (د) لدينا والفقرة (هـ) خلال ستين يوم.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

لدينا قضيتين هنا:-

أولاً: يقال أن هذا القانون مسحوب من الحكومة باعتبار انه سحبت كل القوانين السابقة.

ثانياً: كما أشرنا سابقاً لجلسة الاستماع التي سيعلن عنها بحضور لجنتكم ولجنة حقوق الإنسان ومن يرغب بالحضور.

– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-

أولاً: نحن أشرنا في التقرير الذي عرض على السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب على انه الحكومة أرسلت القانون السابق وفقاً لكل القوانين التي كانت في الدورة السابقة وترحل إلى الحكومة كما هي وبعد أن قرئ قراءة أولى سحبت الحكومة بكتاب صادر إلى هيأة رئاسة مجلس النواب وأُبلغت اللجنة سحب المشروع وأرسل هذا المشروع الثاني الذي نحن بصدد القراءة الثانية له ويمكن أن يدار إلى انه السحب الأول وليس إلى هذا القانون.

ثانياً: أما بخصوص جلسة الاستماع فنحن مع هذه الجلسة وكيف ما تقرر هيأة الرئاسة المكان والزمان نحن مستعدين لإقامة هذه الجلسة، وهنالك العديد من الإخوان الذين قدموا ملاحظات ونحن بدورنا نشكر السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الذين قدموا ملاحظات قيمة بعضها تدخل في جوهر هذا القانون وبالمناسبة أود الإشارة إلى أننا في بصدد قانون مرسل من الحكومة والتعديلات التي تريد اللجنة إدخالها فهنالك العديد من التعديلات الضمنية والتفصيلية التي لم يشر لها تفصيلاً وإنما إجمالاً والمشكلة الرئيسية التي تختلف عن هذا المشروع تتمحور في عدة محاور:-

أولاً: البينة بان المدة الزمنية التي تقضى وهي أربع سنوات وهذا قانون في الدولة العراقية والإخوة المختصين في القانون يعرفون بأن هذا قانون، ويجب أن نتخذ أما استثناءً تعديلاً على القانون يستثنى شهداء العمليات الحربية من المدة الزمنية التي هي أربع سنوات في حال تقديم الوثائق الرسمية لمعرفة المفقود.

ثانياً: المشكلة التي تكتمل عمل اللجنة وارتباطها بالأمانة العامة لمجلس الوزراء اشرنا إلى السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب على أننا فصلنا في قانون المؤسسة وغيبنا الهيكلية بأنه هنالك روتينية استحدثت داخل هيكلية مؤسسة الشهداء تعنى بهذا القانون وسوف يتم تطبيقه والمشرف على هذه اللجنة وتبعات هذه اللجنة وعملها سوف تكون مؤسسة الشهداء أما من يعين هذه اللجنة أكيد بارتباط مؤسسة الشهداء بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بارتباطها بوزارة العدل والقضاء العراقي.

وبالنسبة للأمور المادية والجنبات المالية التي ذكرها السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب نحن قلنا منذ البدء كان هم اللجنة ورأيها أن يكون هنالك دمج لبعض أعضائها ولكن الحكومة أشارت أنها ليست مع الدمج وبعد ذلك ذهبنا إلى مسألة التبضيع في إقامة ثلاثة دوائر داخل مؤسسة الشهداء، من ناحية التساوي ليست هنالك ثمة مباينة أو مغايرة ما بين شهيد صنف أول وشهيد صنف ثاني وإنما هنالك قوانين منعزلة فإذا فوضنا المجلس ورئاسة المجلس على أن تتساوى جميع الحقوق والامتيازات سوف نعطي لشهداء هذا القانون وما يكتنفون داخل هذا القانون جميع الحقوق والامتيازات التي أُقرت وسوف تقر أن شاء الله في قانون مؤسسة الشهداء ولكننا نخشى من عاقبة واحدة ولا نميز بين الأمرين هو أن الحكومة أشارت لنا وبصريح العبارة على أننا سوف نرفض أي تعديلات أو إرهاقات مادية ترهق عمل موازنة الحكومة وبالتالي الأهم هو إجراء هذا القانون وإمضائه وتشريعه وإذا كان المجلس يذهب إلى هذا الرأي وهو رأينا داخل اللجنة ولكن تماشياً مع عمل الحكومة ومع عمل البرلمان أردنا أن ننجز الأمرين أن نصوت عليه ويمضي وأن تقبله الحكومة ولكن إذا فوضنا مجلس النواب الموقر وأننا سوف نضع جميع الحقوق والامتيازات التي منحت لشهداء في زمن النظام المقبور لشهداء العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية.

العديد من الإخوة الذين ذكروا في هذا المجال انه إلحاقها بمؤسسة الشهداء نحن أشرنا إلى انه هنالك مديرية سوف تشكل داخل هيكلية مؤسسة الشهداء لضحايا العمليات الإرهابية. هنالك تعديل لتعديل اسم هذا القانون من تعويض إلى رعاية وهنالك العديد من الأبواب المفتوحة أما يكون شؤون أو رعاية أو ما شاكل ذلك وسوف تنظر اللجنة بعين الرقيب إلى مثل هذه التعديلات التي أقرتها وإذا ما كانت هنالك تعديلات ورقية سوف تكون اللجنة في خدمة السادة أعضاء مجلس النواب لغرض تعديلها وإدخالها داخل القانون وهنالك بعض إضافات من قبل السادة أعضاء اللجنة بهذا الخصوص.

– النائب رعد فارس الماس الحيالي:-

أن هذا القانون نحن نعتقد من القوانين المهمة جداً وبصراحة كانت اللجنة عاكفة ومهتمة على إصدار هذا القانون ونحن بدورنا ان شاء الله سوف نعجل للأخذ بكل هذه الملاحظات من أجل التسريع وإصدار هذا القانون الذي طال انتظاره من قبل هذه الشريحة المظلومة وهي شريحة ضحايا الإرهاب وبمعالجة الكثير من القضايا التي فعلاً من خلال زياراتنا الميدانية لهذه اللجان وجدنا أن نختزل هذا الروتين الذي تحدث عنه الإخوة أعضاء مجلس النواب في أنه تكون دائرة ملخصة لكل أعمال هذه اللجنة وتنفيذ فقرات كل هذا القانون فيما يخص الشهداء في هذه المديرية وهي دائرة عامة خصصناها حتى تتولى إدارة شؤون هذه الشريحة المظلومة، بصراحة أود أن انوه تنويه بسيط فاللجنة مع التوجه أن تكون حقوق وامتيازات لهذه الشريحة هي ذات الحقوق والامتيازات التي سوف تمنح إلى شهداء النظام السابق والى شهداء الحشد الشعبي، من خلال اللقاء بالسيد رئيس الوزراء وهو ليس مع التقليل ولكنه قال من خلال الاجتماع الذي طلبنا أن يكون معه يخشى أن لا استطيع أن امثل هذه الالتزامات لأنه ليس مع توجه تقليل الحقوق ولكن الوضع الحالي والتقشف الذي تعيشه الدولة ربما يقصر أن نوفي بالتزاماتنا المالية باتجاه هذه الشريحة لذلك أحببت أن انوه عن هذا الموضوع.

– النائب عبد الاله علي محمد طاهر النائلي:-

أولاً: السادة النواب أشاروا إلى تعدد اللجان المركزية أو الفرعية وللتوضيح أن اللجنة المركزية في بغداد هي مختصة بتعويضات الأملاك أما اللجان الفرعية الموجودة في المحافظات فهي مختصة بالمصادقة على الشهداء والجرحى، ولذلك توجد ضرورة في كل محافظة توجد لجنة فرعية.

ثانياً: انه أي إمتياز موجود في هذا القانون لعوائل الشهداء والجرحى هي قطعة الأرض وهذا شيء جداً مهم، قطعة الأرض أو بدل قطعة الأرض التي حددتها الحكومة وجاء من الحكومة هو (50) مليون دينار وكما يعلم الجميع أن هذا المبلغ هو مبلغ جيد تستطيع عائلة الشهيد والجريح أن تستفيد من هذا المبلغ وأيضاً عوائل الشهداء وضحايا الإرهاب والحشد الشعبي وضحايا الإرهاب الذين استلموا قطع أراضي جداً قليلين لذا أحب أن أنوه أنه يجب الإسراع في تشريع هذا القانون حتى نُلح على الحكومة أن تضع التخصيصات المالية لتعويض الشهداء والجرحى بهذا المبلغ الذي هو (50) مليون دينار.

ثالثاً: أن الخلل السابق في قانون ضحايا الإرهاب هو انه لا توجد جهة لمتابعة الامتيازات والحقوق المقررة في قانون ضحايا الإرهاب فاليوم مديرية في مؤسسة الشهداء سوف تضع مؤسسة الشهداء بكافة كوادرها مسؤولة عن تطبيق جميع الحقوق والامتيازات الموجودة في قانون ضحايا الإرهاب للضحايا وأيضاً نود أن نركز أنه نحن مع المساواة في قضية الحقوق والامتيازات ولكن قد توجد أعباء مالية في زيادة الحقوق قد تعترض عليها الحكومة ولكن سوف نضع الامتيازات المعنوية مثل قضية الدراسات العليا والرعاية الاجتماعية والصحية والحج هذه أيضاً جداً مهمة بالنسبة لذوي الشهداء وكذلك الجرحى.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

نتمنى أن هذا الموضوع يتم خلال الفترة القريبة لأهميته والحاجة له أن شاء الله.

ترفع الجلسة إلى 13/10 يوم الثلاثاء القادم الساعة العاشرة صباحاً.

 

رفعت الجلسة الساعة (3:40) ظهراً.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com