قرارات وتوصيات الجلسة رقم (28) الثلاثاء /13 تشرين الاول/ 2015
قرارات وتوصيات الجلسة رقم (28) الثلاثاء /13 تشرين الاول/ 2015
2015-10-13
1- هنأت رئاسة المجلس باسم مجلس النواب الامة الاسلامية والشعب العراقي بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.
2- عزت رئاسة المجلس باسم مجلس النواب الامة الاسلامية بمناسبة العشرة الاولى من شهر محرم الحرام باستشهاد الامام الحسين عليه السلام.
3- تم التصويت بالموافقة على إضافة فقرة على جدول الاعمال ( التصويت على طلب الاستقالة المقدم من قبل السيدة النائبة ليلى الخفاجي)
4- تم التصويت بالموافقة على قبول استقالة السيدة النائبة ليلى الخفاجي.
5- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام 1988المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحار لعام 1974.
6- أوصت رئاسة المجلس لجنة الامن والدفاع بالتحقيق في الوضع الامني لمحافظة ديالى .
7- طالبت رئاسة المجلس الحكومة وقف التعيين بالوكالة وتقديم الاسماء الى مجلس النواب للتصويت عليهم سواءً الادارة المدنية او العسكرية حسب الدستور.
8- دعت رئاسة المجلس جميع الاطراف السياسية المنضوية في العملية السياسية في اقليم كوردستان الى التهدئة وتغليب لغة الحوار على لغة العنف والتصعيد.
سير الاجراءات التشريعية:
* تمت القراءة الأولى لمشروع قانون المحاماة.
* تمت القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية بيلاروسيا.
* تمت القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الطب العدلي رقم (37) لسنة 3013.