لجنة السياحة والآثار تناقش مقترح فك ارتباط معاهد الفندقة والسياحة
ناقشت لجنة السياحة والآثار برئاسة النائب علي شريف المالكي رئيس اللجنة خلال اجتماعها يوم الاحد 4/10/2015 مقترح قانون فك ارتباط معاهد الفندقة والسياحة من وزارة السياحة والآثار والحاقها بالتربية.
وجرى خلال أجتماع حضره اعضاء اللجنة الاتفاق على مقترح القانون بعد التشاور مع لجنة التربية النيابية .
وتدارس أعضاء اللجنة فقرات المقترح لرفعه للقراءة الثانية في جلسة مجلس النواب .