مجلس النواب يصوت على قانون واحد وينهي قراءة ثلاثة قوانين

صوت مجلس النواب بجلسته الاعتيادية الثامنة والعشرين التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 244 نائب اليوم الثلاثاء 13/10/2015 على قانون واحد فضلا عن قبول أستقالة النائبة ليلى الخفاجي، فيما أنهى قراءة ثلاثة مشروعات قوانين .

وفي مستهل الجلسة هنأ السيد الجبوري الأمة الاسلامية والشعب العراقي بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، متمنيا الامن والاستقرار للعراق .

وفي شأن أخر عبر السيد رئيس المجلس عن قلق مجلس النواب للأحداث الجارية في أقليم كردستان، داعيا الى تغليب لغة الحوار على استخدام العنف بشأن القضايا العالقة لخطورة الموقف ولما فيه من خير لمواطني الاقليم .

وأبدى السيد الجبوري أستعداد مجلس النواب للمساهمة في عقد حوار للتهدئة بين الاطراف الكردستانية واخماد فتيل الازمة دعما للديمقراطية .

من جانب أخر، تلا النائب حاكم الزاملي رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية بيانا بارك فيه بدء عمليات (لبيك يا رسول الله) لتطهير كامل اجزاء محافظة صلاح الدين من دنس الارهابيين، مشيدا بالدور البطولي الذي نفذه صقور الجو في ضربتهم التي استهدفت قادة تنظيم داعش والمجرم ابو بكر البغدادي ، مجددا بأسم المجلس ولجنة الدفاع والامن دعم ومساندة قوات الجيش والحشد الشعبي ومقاتلي البشمركة وابناء العشائر لضرب اوكار الدواعش من خلال دعمهم في موازنة 2016 .

ودعا البيان الى ضرورة توحيد الخطاب الاعلامي والسياسي لمساندة ومؤازرة القوات الامنية وحثها على المضي قدما بأتجاه تطهير المناطق ومسكها وعدم اعطاء فرصة للمجاميع الارهابية في اعادة تنظيمها .

من جهة أخرى، صوت المجلس على قبول أستقالة النائبة ليلى الخفاجي بناء على طلبها لقناعتها بأحقية شغل عضوية المجلس من قبل مرشح بديل.

بدوره أعلن الرئيس الجبوري عن وجود طلبات استقالة لنائبين أخرين سيتم ادراجها على جدول الاعمال لاحقا حال اكتمال ألاجراءات القانونية .

وصوت المجلس على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية من أجل الانضمام الى البروتوكول .

وفي شأن اخر، وجه السيد الجبوري لجنة الامن والدفاع بالتحقيق بمسألة الوضع الامني في محافظة ديالى التي تشهد تصاعدا في عمليات خطف .

وجدد السيد رئيس المجلس مطالبته الحكومة بأيقاف التعيين بالوكالة وتقديم الاسماء الى مجلس النواب للتصويت عليها سواء كانت ضمن الادارة المدنية أو العسكرية.

كما أنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون المحاماة والمقدم من اللجنة القانونية والذي جاء لتنظيم أعمال مهنة المحاماة من الناحية الوطنية والمهنية والسلوكية نتيجة تزايد أعداد المنتمين وتماشيا مع النظام اللامركزي في العراق، ولضمان تحقيق أهداف النقابة على الوجه الاكمل بما يتلائم مع متطلبات مهنة المحاماة والتحولات الديمقراطية في العراق .

وأتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة جمهورية العــراق وحكومــة جمهوريـــة بيلاروسيـا والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والاقتصاد والإستثمار .

وفي مداخلات السيدات والسادة أعضاء المجلس، أبدى النائب جواد البولاني رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار تاييده لمشروع القانون كونه يتماشى مع مضمون قانون الاستثمار .

وأستغربت النائبة عالية نصيف من عدم تحديد لجنة العلاقات الخارجية معايير تحقيق النصاب للتصويت على هذه الاتفاقيات الدولية.

ورحب النائب محمد ناجي بالمصادقة على الاتفاقية مع جمهورية بيلاروسيا كونها تصب في مجال تشجيع الاستثمار .

ودعت النائبة زيتون الدليمي الى التوجه نحو الاستثمار وفتح منافذ جديدة للنهوض بالواقع الاقتصادي في العراق .

ورأى النائب عواد العوادي أن الحلول الواردة في الاتفاقية تعد ترقيعية ولا ترتقي للنهوض بالاستثمار، مشددا على ضرورة التصويت على قانون الاستثمار وتفعيله.

وفي ردها على مداخلات النواب ، أبدت اللجنة المعنية أستعدادها لدراسة المقترحات والاراء المقدمة واخذها بعين الاعتبار، منوهة الى ضرورة الاسراع بالتصويت عليها لتشجيع قطاع الاستثمار .

وأنجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الطب العدلي رقم (37) لسنة 2013 والمقدم من لجنة الصحة والبيئة .

وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشأن مشروع القانون، دعت النائبة نورا البجاري الى منح الطلبة امتيازات لترغيبهم بالانخراط في مجال الطب العدلي.

ورأت النائبة نجيبة نجيب أن كثرة التعديلات على القانون لا تخدم تنفيذ الاجراءات الواردة فيه ، منوهة الى أن الاسباب الموجبة للقانون لا علاقة لها بتعديله.

وأكد النائب عمار طعمة على ضرورة تضمين القانون حوافز للعمل في مجال الطبي العدلي الى جانب توفير الحماية للعاملين فيه .

بدوره طالب النائب صادق المحنا بان يتمتع من يشغل منصب الطبيب العدلي بسنوات خدمة وخبرة كافية.

وحث النائب عز الدين الدولة على مراجعة مشروع القانون وخاصة فيما يتعلق بفقرة الادارة من قبل مدير عام في الطب العدلي.

ودعا النائب صالح الحسناوي الى أهمية وجود توصيف وظيفي لمنصب مدير عام خاصة فيما يتعلق بالطب العدلي .

وفي ردها على مداخلات النواب، أبدت اللجنة المعنية تاييدها لمشروع القانون، مؤكدة أستعدادها لدراسة المقترحات والاراء المقدمة واخذها بعين الاعتبار لانضاج تعديله .

بعدها تلا النائب نيازي معمار اوغلو بيانا استنكر فيه تعرض التركمان الى استهداف ممنهج منذ 2003 في مختلف المناطق التركمانية ، لافتا الى استمرار تصفية الشخصيات العلمية والاكاديمية في كركوك اذ تم اغتيال 44 شخصا خلال الفترة الماضية ، منتقدا عدم الكشف عن الجناة المتورطين باغتيال المواطنين التركمان والتباطئ في تحرير قرية بشير.

وطالب النائب معمار اوغلو بان يتمتع التركمان بحقوقهم المشروعة في مختلف المجالات ، مطالبا محافظ كركوك بالتحقيق العاجل لكشف الجناة من العصابات في المحافظة لحماية التركمان.

وقرا السيدات والسادة النواب سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء العراق عامة والتركمان خصوصا.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الاربعاء 14/10/2015.

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

13/10/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com