قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحار لعام 1974

اللجنة المشرفة / لجنة العلاقات الخارجية، القانونية

تمت القراءه الأولى بتاريخ 28/3/2015

بأسم الشعب

رئاسة الجمهورية

قرار رقم (47)

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثانياً) من المادة (73) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 10/11/2015

إصدار القانون الآتي:

رقم (44) لسنة  2015

قانون

انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحار لعام 1974

المادة -1-  تنضم جمهورية العراق الى بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحار لعام 1974 الذي دخل حيز النفاذ عام1992.

المادة-2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة

بغية الانضمام الى بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحار لعام 1974، شرع هذا القانون.

نشر بجريدة الوقائع العراقية: العدد(4412) / 11 ذو القعدة 1437ه/ 15 آب 2016/ السنة الثانية والخمسون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com