مجلس النواب ينهي قراءة مشروعي قانونين
أنهى مجلس النواب بجلسته الاعتيادية التاسعة والعشرين التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 230 نائب اليوم الخميس 15/10/2015 القراءة الثانية لمشروعي قانونين.
وفي مستهل الجلسة أستذكر الرئيس الجبوري مرور سنة على أستشهاد النائب احمد الخفاجي ، مشيرا الى أن مجلس النواب سيقيم يوم الاحد المقبل وقفة لأستذكاره ولجميع شهداء مجلس النواب.
كما حيا السيد رئيس مجلس النواب بطولات القوات المسلحة وابناء الحشد الشعبي والعشائر والبيشمركة الذين يقارعون الارهاب في محافظتي الانبار وصلاح الدين ويحققون الانتصارات .
من جانب آخر، أدى السيد عبد الجبار رهيف اليمين الدستورية نائبا بديلا عن النائبة المستقيلة ليلى الخفاجي.
وانهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون هوية البَّــحار والمقدم من لجنة الخدمات والأعمار .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشأن مشروع القانون، أستغربت النائبة نجيبة نجيب من حصر صلاحية منح هوية البحار بوزير النقل فقط وعدم شمول مجالس المحافظات.
وأشار النائب عمار طعمة الى أن القانون فيه تباين بشأن اجراءات منح الهوية في حالة فقدانها .
وفي ردها على المداخلات، اكدت اللجنة المعنية الاخذ بعين الاعتبار ما تم طرحه من الملاحظات لغرض انضاج القانون .
وأرجى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون واردات البلديات والمقدم من لجان الخدمات والأعمار والمالية والقانونية بناء على طلب من اللجان المختصة.
كما أكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية والمقدم من لجان الزراعة والمياه والأهوار والقانونية والأقتصاد والأستثمار.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب، أبدى النائب عز الدين الدولة تحفظه على مشروع القانون بصيغته الحالية من دون تعديل كونه سيؤدي الى نتائج تتقاطع مع قوانين اخرى ولاتلبي ماهو مطلوب من القانون.
وشدد النائب حسن توران على اهمية ان يكون مشروع القانون ضمن منظومة قانونية متكاملة وخاصة مايتعلق بمحافظة كركوك ، مطالبا بعدم تشريع مثل هذه القوانين لحين حسم مسالة الاراضي التي تم توزيعها في المحافظة وفقا لقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.
واقترح النائب حسن خلاطي فسح المجال للشركات الزراعية المتخصصة لايجار الاراضي الزراعية خصوصا ان توزيع الاراضي على الافراد لم يحقق النتائج الايجابية المطلوبة لنهوض القطاع الزراعي.
ودعا النائب عباس البياتي الى معالجة مسالة مؤجري الاراضي الزراعية منذ سنوات طويلة و شمول السلة الغذائية للمواطن العراقي ضمن المنتجات الزراعية التي يتم .
من جانبها طالبت النائبة غيداء كمبش بشمول الفلاحين وضحايا الارهاب بالاستثناءات الواردة في مشروع القانون.
واوضح النائب عبود العيساوي ان الكثير من الاجراءات والموافقات مرتبطة بموافقة وزير الزراعة مما يؤدي الى زيادة الروتين ، مقترحا تمليك الاراضي الزراعية للمستاجرين.
واقترح النائب عمار طعمة بان يكون لخريجي كليات الزراعة اضافة الى سكان المنطقة الاولوية في المزايدات العلنية الخاصة بالاراضي.
وبينت النائبة نجيبة نجيب ان مشروع القانون يتضمن مخالفات عديدة ويخلق مشاكلا كثيرة كونه يمنح الوزير المختص صلاحيات واسعة فيما لكل محافظة خصوصية مما يتطلب منح مجالس المحافظة صلاحيات واسعة مع اهمية استثناء الاراضي الزراعية في المناطق المتنازع عليها.
بدورها اعتبرت النائبة ابتسام الهلالي مشروع القانون من القوانين المهمة التي تسهم بتطوير الواقع الزراعي وتحد من حالة الهجرة من الريف والتخلي عن الاراضي الزراعية ، مطالبة باتاحة الفرصة للمهندس الزراعي ممن يملك الخبرة في ايجار الاراضي الزراعية.
ونوه النائب جوزيف صليوا الى اهمية متابعة مسالة استغلال الاراضي الزراعية بشكل صحيح من خلال وجود لجان مختصة.
واكد النائب كاظم الشمري على ضرورة الاهتمام بخريجي كليات الزراعة من خلال منحهم فرصة وتحديد نوعية المحاصيل الستراتيجية الواردة في القانون.
ودعت النائبة اشواق الجاف الى الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الخاصة بالاراضي الزراعية والعمل على تشريع قوانين تخدم الفلاحين بشكل فعلي.
وحث النائب محسن السعدون على تحديد الاراضي الفائضة من خلال تشريع قوانين جديدة تتلائم مع الاوضاع الحالية والتغييرات التي جرت في صلاحيات مجلس المحافظات، مطالبا بالتريث في تشريع القانون لحين انضاجه ومعالجته لكل التغيرات التي حصلت في العراق.
وأشار النائب رائد أسحاق الى أن مشروع القانون لم ينص على الية صرف المستحقات وبدل الايجار .
من جهته شدد النائب محمد تقي المولى على ضرورة التوجه الى تشجيع الزراعة واعتبارها موردا اضافيا للدخل الوطني ودعم المحافظات التي تمتلك اراض زراعية واسعة .
واقترح النائب طارق صديق اضافة مادة قانونية باستثناء الاراضي المشمولة بالمادة 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها.
ولفت النائب حنين القدو الى ان دعم القطاع الزراعي يحتل اولوية مهمة الا ان واقع الحال يتطلب تحديد نوعية الاراضي الزراعية سواء التي تسقى بالري او بالامطار مع اهمية اصلاح الاراضي الصحراوية.
واكدت النائبة عالية نصيف على ضرورة تحديد المعايير الخاصة بزراعة المحاصيل الستراتيجية وانواعها.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية ان القانون يعالج عقود زراعية نافذة تم التعاقد عليها منذ عام 1983 باسعار زهيدة ، منوهة الى ان القانون يخلق حالة توازن بين مؤجري الاراضي سابقا وحاليا.
وتلت لجنة الصحة النيابية بيانا استنكرت فيه الاعتداءات المتكررة على الاطباء والملاكات الصحية والتمريضية مشيرة الى ان الاطباء يقدمون خدمة كبيرة في تحمل اعباء العملية الطبية ودعم القوات الامنية في مواجهة الارهاب لافتة الى تعرض الاطباء الى الابتزاز والتهديد والقتل.
واوصت اللجنة بتفعيل تطبيق قانون حماية الاطباء ومتابعة كافة حالات الاعتداء مع اهمية ممارسة نقابة الاطباء لدورها من خلال الاسراع باقامة انتخابات للنقابة ،داعية ابناء العشائر ومنظمات المجتمع المدني بدعم وحماية الاطباء.
من جانب اخر اشار السيد الجبوري الى وجود طلب من النائبة هدى محمد مهدي يتضمن تنازلها عن العضوية وتقديم الاستقالة لصالح السيد صفاء جار الله كونه حائز على اصوات اعلى ، منوها الى ان الطلب سيتم عرضه في جلسة مقبلة لغرض التصويت عليه.
وأرجى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون الحماية من العنف الأُسري والمقدم من لجان المرأة والأسرة والطفولة وحقوق الأنسان والقانونية والاوقاف والشؤون الدينية بناء على طلب رؤساء اللجان المعنية.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاحد 18/10/2015
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
15/10/2015