النائب الأول لرئيس مجلس النواب يترأس أجتماعا لرئيس واعضاء لجنتي الأقتصاد والأستثمار والمالية

ترأس الشيخ الدكتور همام حمودي النائب الأول لرئيس مجلس النواب يوم الخميس 15/10/2015 أجتماعا ضم السادة النواب رئيس واعضاء لجنة الأقتصاد والأستثمار واللجنة المالية، بحضور الدكتور سامي الاعرجي رئيس هيئة الأستثمار.
وكرس الأجتماع لمناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الأستثمار قبيل عرضه للتصويت في جلسة مجلس النواب ليوم الأثنين المقبل ، حيث
تضمن التقرير مجموعة من الملاحظات والتحفظات على بعض فقرات ومواد مشروع تعديل القانون والدعوة الى تعديلها بما ينسجم مع القوانين .

وفي ختام الأجتماع اعرب النائب الأول لرئيس مجلس النواب عن أمله بالتصويت على التعديل الثاني لمشروع قانون الأستثمار في جلسة مجلس النواب ليوم الأثنين المقبل ، كون التعديلات التي أجريت لها مردودات أيجابية على واقع الأستثمار في العراق ويفتح المزيد من المجال للشركات الأستثمارية في الولوج للسوق العراقية وبما يخدم الشريحة الأكبر من المواطنين .

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
15/10/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com