محضر الجلسة رقم (29) الخميس (15/10/2015) م

عدد الحضور (209) نائباً
بدأت الجلسة الساعة (11:10) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة التاسعة والعشرين من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا اليوم تمثل الذكرى السنوية لاستشهاد النائب أحمد الخفاجي نسأل الله له ولكل شهداء العراق الرحمة والغفران وسيكون لمجلس النواب وقفة يوم الأحد بشأن كل شهداء مجلس النواب استذكاراً لهم وإحياءً لذكراهم، أطلب قراءة سورة الفاتحة.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
لا يسع مجلس النواب لمثل هذه الأيام إلا أن يحيي ويشد على أيدي المقاتلين الأبطال من أبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي وأبناء العشائر والبيشمركة وهم يقارعون الإرهاب ويحققون النصر تلو النصر في مناطق مهمة من العراق بعد أن استولت عليها عصابات داعش الإجرامية.
فيما يتعلق بأداء ودور اللجان النيابية وأنه لم تتح الفرصة لعقد هذا الاجتماع بعد الجلسة ستكون هناك اجتماعات مخصصة للجان ويم لسبت أيضاً يخصص اجتماعات للجان وستكون الجلسة القادمة يوم الأحد.
نبدأ بجدول الأعمال وأدعو لجنة الاقتصاد والاستثمار واللجنة المالية بحسب طلب قدم بأن يعقدوا اجتماع الآن في القاعة الدستورية لإكمال ما وجهت فيه الرئاسة لغرض عقد قانون الاستثمار على التصويت والانتهاء منه وتقديمه للمجلس يوم 19/10/2015، تستطيع اللجان المختصة أن تؤدي دورها بهذا الخصوص، بناءً على طلب لجنة العلاقات الخارجية لاستضافتهم عدد من السيدات والسادة المسؤولين في وزارة الخارجية يستكملوا عملية الاستضافة ويقدموا تقريراً بهذا الخصوص.
لدينا جدول أعمال ننتهي منه وبعد ذلك نأتي إلى فقراته، قبل أن نبدأ بجدول الأعمال أدعو السيد عبد الجبار رهيف لأداء القسم بديلاً عن النائبة ليلى الخفاجي.
بعض اللجان تركت القاعة لوجود بعض الأستضافات بهذا الإطار، يتم تثبيت الأسماء لمن حضر ويعتبر حاضراً.
عدد الحضور (230) نائباً.
(السيد عبد الجبار رهيف يؤدي اليمين الدستورية بديلاً عن النائبة ليلى الخفاجي)
* الفقرة ثانياً: القراءة الثانية لمشروع قانون هوية البحّار. (لجنة الخدمات والإعمار)
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون هوية البحّار.
– النائب بيستون عادل ويس احمد:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون هوية البحّار.
– النائب علي عبد الجبار جواد شوييلية:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون هوية البحّار.
– النائبة بنكين شوكت عابد عبدال:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون هوية البحّار.
– النائب عبد الحسن معلاك مجهول:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون هوية البحّار.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون هوية البحّار.
– النائبة أشواق سالم حسن الجبوري:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون هوية البحّار.
– النائبة أميرة كريم حمه لاو مردان:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون هوية البحّار.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
يقرأ تقرير اللجنة حول قانون هوية البحّار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مداخلات السادة النواب.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
نحن مع تشريع القانون لكن لدي ملاحظة واحدة، لماذا يقتصر هذا الحق على الوزير؟ خصوصاً أن العراق لديه قانون مجالس المحافظات وتمنح هذه للمحافظات وهي وحدات إدارية ولها القدرة على تكييف الشخص الذي يقدم إجازة للحصول على الهوية وفق المعايير الدولية، فلماذا لا نلتزم بالدستور وأحكام القوانين الصادرة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
كنا نتمى أن نشترك مع لجنة الخدمات في تشريع هذا القانون باعتبار أن هذا القانون جاء تطبيقاً للاتفاقية الدولية المنعقدة عام 1982 الخاصة بقانون البحار التي نظمت المناطق الخاصة بالبحر وما هي السيادة الدولية عليها، ورد في القانون مصطلح موظف الإصدار وهو الوزير أو من يخوله ثم ورد في نص المادة الثامنة أعطى للقنصل العراقي خارج البلد إذا فقد البحار هويته أعطى الحق للقنصل العراقي الحق بإصدار هذه الهوية، هذه الهوية التي تصدر في الخارج إذا فقدت هل لها نفس الأحكام التي يصدرها الوزير؟ أم أنها لمدة مؤقتة لحين عودته؟ لحين عودته إلى وزارة النقل وتصدر له الهوية، هناك مصطلحات وردت في اتفاقية قانون البحار لعام 1982 وردت في هذا القانون تحتاج إلى توضيح أكثر بما يمثل سيادة الدولة كالبحر الإقليمي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة وأعالي البحار الذي قصدها القانون، وهنا قصد السفينة التي تجوب أعالي البحار وهناك سفن لا تجوب أعالي البحار هل من حقي أن أمنح أصحابها هويات؟ أم ليس من حقي؟ هذه تحتاج إلى مراجعة.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
المادة (1) الفقرة ثالثاً، هذا التعبير غير مناسب يتضمن الالتماس إما أن يكون التعامل بالمثل وبالتالي يذكر التعامل بالمثل أو يشار إلى بدلاً من الالتماس إشارة إلى سلطات الدولة والسلطات الأجنبية تقديم المساعدة لحامله والالتماس لفض غير مناسب.
في موضوع منح القنصل تحديد منح القنصل للهوية أو تمديد نفاذها هو لظرف أو لحالة استثنائية وعادة الظرف الاستثنائي يقدر بتقديره ولا يأخذ نفس الصلاحية بالظرف الطبيعي وإذا تلفت أو فقدت الهوية وأريد لفاقد الهوية أن تجدد أو تمنح له الهوية من قبل القنصل يفترض تحدد بفترة لأنه ظرف استثنائي وليس طبيعي الذي حددت صلاحيته بالوزير أو الموظف المختص.
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
فيما يخص ملاحظة النائبة نجيبة نجيب الوزير أو من يخوله أي موظف يصدر الهوية، النائب محمود الحسن، المادة الثامنة الفقرة ثانياً (إذا فقدت الهوية، وهي مثل جواز السفر والمعمول فيه في السفارات من الممكن إصدار هذه الوثيقة بالتالي هي محددة بمدة الانتهاء والنفاذ والتعليمات التي تصدر الهوية محددة بفترة نفاذ وبالإمكان إصدارها من القنصليات، بالنسبة إلى الالتماس هو سياق دبلوماسي متبع بين الدول هم يقدمون الالتماس ونحن كذلك وهو بالمثل.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
أعالي البحار تعني المحيطات ونضيف لها المياه الدولية لكي تشملها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو أن يتم الأخذ بالملاحظات التي تم طرحها ومن لديه ملاحظة يمكن تقديمها بشكل تحريري للجنة.
أشكر لجنة العمل والخدمات.
الفقرة ثالثاً بطلب من لجنة الخدمات والإعمار تؤجل قراءتها لحين إكمال التعديلات.
* الفقرة رابعاً: القراءة الثانية لمشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية. (لجنة الزراعة والمياه والأهوار، اللجنة القانونية، لجنة الاقتصاد والاستثمار)
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية.
– النائب أحسان ثعبان:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية.
– النائب عبد الهادي عودة اسماعيل ياسين:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية.
– النائب منصور حسين مدور البعيجي:
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية.
– النائب غازي فيصل نجرس كعود:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية.
– النائب خوشة وي خليل حكيم ياسين:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
يقرأ تقرير اللجنة حول مشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية.
– النائب إحسان ثعبان:-
يكمل قراءة تقرير اللجنة حول مشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني (نقطة نظام):-
القراءة الثانية تحديداً حتى قراءة التقرير في هذا القانون يخالف قرار هيأة الرئاسة التي وافقت على إعادة القوانين التي تم إرسالها في الدورة السابقة بناءً على قرار مجلس الوزراء الاتحادي الذي قرر سحب كل القوانين التي لم ترسل إلى البرلمان في هذه الدورة وهذا القانون في عام 2010 -2011-2012 والإجراءات التي حصلت من قبل اللجنة المعنية كلها على مشروع قانون الدورة السابقة فلماذا أستثني هذا القانون من اللجنة ومن رئاسة البرلمان؟
– النائب عز الدين عبد الله حسين الدولة:-
أرجو إعطائي الوقت الكافي، هذا القانون مهم جداً وأحيل قبل تولينا وزارة الزراعة منذ عام 2010 ولأن هذا القانون يتقاطع مع قوانين وينظم حالة جديدة أنا أعتقد إصداره بهذه الصيغة سيؤدي إلى نتيجة غير محمودة وهذا رأيي المتواضع مع جل احترامي لتعب اللجنة ولكي لا أطيل أنا لست مع صدوره بهذه الطريقة وملاحظاتي هي:
1- في المادة الأولى ( لوزارة الزراعة إجراء………. الأراضي الفائضة عن حاجة الفلاحين) وهنا السؤال، من يقدر هذه الأراضي؟ وفي ثانياً من نفس المادة (تخصص هذه الأراضي لزراعة المحاصيل الإستراتيجية) هل هناك أراضي فائضة في العراق خارج حاجة المحاصيل الإستراتيجية؟ هل نحن سددنا المحاصيل الإستراتيجية حتى تبقى لدينا أراضي نذهب فيها للإيجار بهذه الطريقة؟
المحاصيل الإستراتيجية ينبغي أن تكون وفق خطة وزارة الزراعة بدلاً من الإستراتيجية ووفق توجهات البلد لأن العملية الزراعية موسمية وتتغير وفق الحاجة.
2- المادة الثانية، القانون ينظم حالة بحاجة إلى تشريع، لماذا الذهاب إلى (117)؟ كل الزراعيين والقانونيين يجزمون أن (117) بحاجة إلى تعديل وتغيير لماذا قانون يصدر الآن لا ينظم الحالة بذاتها ونذهب إلى (117).
3- المادة التاسعة، وهنا بيت القصيد، أعطى صلاحية للوزير تأجير هذه الأراضي استثناءاً من شرط المزايدة وذهب إلى ذوي الشهداء سياسات الأشخاص المتضررين من سياسات النظام السابق والسجناء السياسيين وأنا أبشر حضرتك إذا مضى القانون بهذه الطريقة يأتي أخو الشهيد ويقدم (س) من الناس يأخذ الأرض بإسمه وبعد ثلاثة أشهر الوزير يحولها، أنا مع حذف هذه المادة التاسعة بالكامل وهذه المادة تنسف القانون ومجموعة قوانين زراعية، هذه الاستثناءات غير واردة المواطن العراقي يمتهن الزراعة ومن حقه أن يتقدم ويتنافس على هذه الأراضي أما أن يأتي بصفة أخو شهيد أو يأتي كان في السياسات السابقة والسياسات السابقة لم تذهب والتغيير مضى عليه أكثر من (13) سنة، أنا مع حذف هذه المادة.
4- المادة (12) وهنا الخطورة (يلغى قانون إيجار الأراضي…….) أسأل اللجنة الموقرة معناه ضمناً أن هذا المشروع بديل عن (35) المجلس الموقر يحيل هذا المشروع والقانون رقم (35) إلى لجنة قانونية مختصة، هل هناك أي تشابه أو أن هذا القانون ممكن أن يكون عن القانون رقم (35)؟ يقول مباشرةً بناءً على هذا نلغي المادة (35)، أنا أعتقد هذه التقاطعات مع القوانين الأخرى مؤذية وتحتاج إلى نظر وإذا أصر المجلس على صدور القانون أطلب إلغاء المادة (12) والمادة (9) للمشروع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تقدم هذه الملاحظات المهمة إلى الجنة بصورة تحريرية بصفتك وزير زراعة سابق.
– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد:-
النقطة الأولى: أنا أيضاً أقول، أن هذا القانون يجب أن يكون ضمن منظومة قانونية متكاملة وخاصةً فيما يتعلق بمحافظة كركوك، الأراضي الزراعية في الأعم الأغلب فيها هي خاضعة لقانون نزاعات الملكية وكذلك لمشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة التي صادر فيها النظام البائد مئات الآلاف من الدونمات من سكان محافظة كركوك الأصليين وبالتالي بدون حسم مصير هذه الأراضي وإعادتها إلى أصحابها الشرعيين من أبناء محافظة كركوك فإن إصدار هذا القانون سوف يسبب مشاكل كثيرة في محافظة كركوك، أرجو التريث في إصدار هذا القانون، كذلك أنا أسأل هيأة الرئاسة، ما هو مبررها في التأخير بإدراج قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة في جدول الأعمال؟ أي الآن هو وصل إلى مرحلة التصويت، نرجو من هيأة الرئاسة الإسراع في عرضها على التصويت في الجلسات القادمة.
النقطة الثانية: القانون يشير إلى أن يكون إيجار هذه الأراضي وفق قانون رقم (32) لسنة 1986 قانون بيع وإيجار أموال الدولة، فخامة الرئيس، هذا القانون ألغي في الدورة السابقة وحل محله قانون جديد، فيجب الإشارة في القانون إلى القانون الجديد وليس إلى قانون رقم (32) لسنة 1986.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
بالتأكيد هذا القانون يحظى بأهمية كبيرة خصوصاً واليوم الوضع في البلد يحتاج إلى تشجيع القطاع الزراعي.
هناك بعض الملاحظات العامة وبعض الملاحظات تخص ذات القانون.
الملاحظة الأولى: التأكيد على قضية الإيجار للشركات الزراعية لأنه اليوم التجربة أثبتت أن الإيجار، إيجار الأراضي الزراعية  للأفراد بقيت بنهايات سائبة، الكثير من الأراضي التي تم إيجارها للأفراد بقيت بلا متابعة وبلا جدوى، تنتهي مدة الإيجار وتبقى الأرض من غير استصلاح.
الملاحظة الثانية: في المادة (9) هناك إذا بقيت هذه الإستثناءات فنقترح أن يضاف إلى الإستثناءات خريجي كلية الزراعة وكليات الطب البيطري لأنهم أصحاب إختصاص في هذا المجال ومن الممكن إستثمار الفئات الشابة في قضية الإصلاح الزراعي.
الملاحظة الثالثة: في المادة (10) أولاً، قضية تنازل، أو من حق الوزير أن يسمح بتنازل من المستأجر الأول إلى مستأجر آخر، أعتقد أنه هذه القضية تفتح الباب لإيجارات أو إستئجار ثانوي وتفتح الباب أمام الفساد لأنه من الممكن للشخص أن يحصل على عقد ثم يبيعه إلى شخص آخر وهكذا تستمر العملية، فالأولى أن تكون العبارة لا يسمح الوزير أن يتم الإيجار أو الإيجار الثانوي.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
لا شك أن هذا القانون ينظم مسألة إيجار الأراضي الزراعية ولكن لا يعالج الذين إستأجروا منذ فترة طويلة ولم يتم إلى الآن تجديد إجازة إستئجارهم بل بقوا لسنوات أكثر من (5) سنوات المذكورة في المادة (1).
في المادة (1) ثانياً،  لم يذكروا السلة الغذائية ضمن المواد الغذائية ضمن المحاصيل الإستراتيجية، أشار إلى المحاصيل لأغراض الزراعية والصناعية بينما نحن الآن حتى نستورد البصل والثوم فأنا ماذا أعمل أستأجر أراضي زراعية لغرض المحاصيل الصناعية والزراعية ولا أسمي القضايا التي تدخل في السلة الغذائية العراقية، لابد أن تذكر ضمن المحاصيل الزراعية السلة الغذائية للمواطن العراقي.
في المادة (9) المجلس المحترم يعلم أن النظام السابق إستخدم الأراضي الزراعية أداة للإنتقام من خصومه ومعارضيه وفي قرية البشير ومنطقة (90) تم إطفاء عدة الآف من الدوانم والهكتارات بعنوان الإنتقام من ذوي المعدومين، ولهذا الآن نعطيهم حقوقهم ونعطيهم قليلاً من إمتيازات ضمن العدالة الإنتقالية فما الذي يمنع في ذلك؟ أنا أطلب إبقاء المادة (9) وحذف (د) لأن (د) الأشخاص الذين تتوفر لديهم خبرات علمية وإمكانات مادية هذه مطاطية، أي أحد يأتي يدعي أن لديه خبرة علمية أو لديه إمكانيات مادية فقط من المادة (9) تحذف النقطة (د).
المادة (13) مجلس الوزراء يصدر تعليمات وليس الوزير وأن لا يشمل هذا القانون الأراضي المتنازع عليها أو المقام بحقها دعاوى ملكية لأن هناك أراضي لمواطنين مضى عليهم (13) سنة يراجعون عليها وإلى الآن وزارة الزراعة ومجلس الوزراء لم تطفئ تلك الأراضي بل بقيت قرارات مجلس قيادة الثورة حاكمة على تلك الأراضي والناس ينظرون إلى أراضيهم وما يحصل اليوم في بشير جزء منها نتيجة مثل هكذا إجراءات وسياسات.
– النائبة غيداء سعيد عبد المجيد القيسي:-
بصراحة تقريباً هي ذات الملاحظات لذلك حتى لا أكرر وأطيل بالكلام.
أعود إلى المادة (9) والتي يظهر أنها لب القانون، بصراحة كثرة الإستثناءات في القوانين خوفاً من أن تصبح هذه الإستثناءات قاعدة وليس خوفاً وإنما هذا فعلاً الذي يحدث، أي أنني استثني بعض الشرائح أو بعض الطبقات من المزايدة العلنية هذه إستثناءات سوف تتكرر وتصبح هي القاعدة، ثم إذا كانت الإستثناءات لابد منها فبما أن روح القانون أو فحوى القانون هي لدعم الفلاح ولدعم الزراعة أستثني من المستثنين أن يكونوا فلاحين، إذا كانوا ذوي الشهداء من الفلاحين أو مزارع حتى أضمن حق الفلاح وأضمن كذلك دعم الزراعة أن يكون المستثنين أيضاً يجب أن يكونوا فلاحين، ثم لماذا لا أضيف ضحايا الإرهاب؟ الكل يعرف أن ضحايا الإرهاب والكثير من المناطق هي مناطق زراعية وبالذات مثلاً محافظة ديالى التي عصف بها الإرهاب كثيراً وأثر على الواقع الزراعي فيها لذلك يجب أن أضيف ضحايا الإرهاب أيضاً وهذه مسألة أركز عليها وهي المادة الــ (9) ولذلك أضرب مثلاً، في العام 2012 في الدورة السابقة أصدرنا قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف بها للخريجين الزراعيين والبيطريين، فيهم قانون ولكن لم تستفد من الناحية الزراعية لماذا؟ وذلك لأن الكل يعرف أن الأرض لمن يزرعها، أي بعد الفلاح وصحيح أنه خريج زراعة دعمناه لدعم الزراعة ولكن أسأل اللجنة، هل فعلاً حقق هذا القانون شيء على أرض الواقع؟ هل فعلاً دعم الزراعة؟ نحن دعمنا خريجي الزراعة والبيطريين لدعم الزراعة ولكن يجب أن يكون الفلاح هو من يستفيد فعلاً، لذلك يجب الموائمة بين الخبرات إذا كانت فلاحية فعلاً لكي أضمن أن تصبح هذه زراعة وألا يستغل بعض من يستثنى من هذه الفقرات يستغل هذا الموضوع ويقوم ببيع هذه الإيجارات أو إيجارها على فلاحين وبالتالي لم أحقق ما أريده من هذا القانون.
– النائب عبد الإله علي محمد النائلي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، نقطة النظام تتعلق بالمادة (9) من هذا القانون، في ما يخص قانون مؤسسة الشهداء، إعترض أحد الإخوة النواب بأن هذه المادة فيها مخالفة للقانون وطلب حذفها، في قانون مؤسسة الشهداء المادة (3) ثانياً، تشير، توفير العديد من الإمتيازات للفئات المشمولة بأحكام هذا القانون من خلال التنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة الرسمية وغير الرسمية في مختلف مجالات الحياة وبالتالي عندما وضعت هذه المادة من قبل الحكومة ليست إعتباطياً وإنما جاءت لتوفير تطبيق هذه المادة من هذا القانون ولذلك هذا قانون مؤسسة الشهداء ذات المادة موجودة في قانون مؤسسة السجناء، وهذا للعلم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا نقاش طبعاً، وليست نقطة نظام.
– النائب عبد الإله علي محمد النائلي:-
سيادة الرئيس، لا نقطة النظام تتعلق بالمادة، هناك إعتراض عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، هذا نقاش.
– النائب عبود وحيد عبود العيساوي:-
طبعاً هذا القانون مهم جداً وتعرض إلى كثير من المناقشات من الدورة السابقة ومن هذه الدورة في لجنة الزراعة والمياه وهي مشكورة على هذا، ولكن الملاحظات التي تحدثنا بها دائماً في اللجنة أحب أن أذكرها:-
الملاحظة الأولى: قرار المحكمة الإتحادية بنقل بعض الصلاحيات إلى الوزارات الخدمية، الكثير من المواد الآن تتطلب موافقة الوزير وهذا ثقل زائد وعمل إداري معقد، لدينا المديرية العامة للأراضي ولدينا مديريات زراعة في المحافظات وليس كل شيء ينحصر عند السيد الوزير.
الملاحظة الثانية: مهنة الزراعة من يحددها؟ تحددها الجمعيات الفلاحية، أي أن هذه الجمعيات معترف بها مهنياً، تحديد المهنة للجمعيات وليست لدائرة رسمية.
الملاحظة الثالثة: نحن تناقشنا في هذا الموضوع في اللجنة وقلنا إذا كانت مساحة أقل من وحدة التوزيع ما هو حكمها في عملية الإيجار في هذا القانون؟
الملاحظة الرابعة: نحن قلنا العراقي لا يجوز أن يبقى (25) سنة مؤجر لأرض ويعمرها وبالتالي كان إقتراحنا أن تعطى نسبة معينة لأصحاب العقود أن تستملك نسبة وإتفقنا مع وزارة الزراعة وممثلي الوزارة ومدير الأراضي أن تكون نسبة معينة إستملاكاً وذلك تثميناً لجهود هذه العائلة الفلاحية التي أعطت (25) سنة من حياتها في إعمار الأرض.
الملاحظة الخامسة: الموضوع الذي يتحدث به بعض الإخوان، قانون (35) المادة (12) تقول، إلغاء القانون، هنا سؤال، ما حكم الأراضي وبعشرات الآلاف منها وحكم الأراضي بأي قانون نتعامل معها؟ كيف تكون عملية التجديد؟ فهذه سوف تتعارض مع النسب ولابد أن يكون حل لهذه الإشكالية في ما يتعلق بقانون (35).
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
هذا القانون من القوانين المهمة ولدي الملاحظات التالية:-
الملاحظة الأولى: المادة (4) أولاً، تؤجر الأراضي المشمولة بأحكام هذا القانون بالمزايدة العلنية وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986.
لدينا قانون رقم (19) شرعناه في الدورة السابقة يعوض عن هذا القانون لسنة 2014 وبالتالي لابد أن تحذف هذه أو تصحح. في ذات المادة (ب) يقدر بدل الإيجار السنوي قبل المزايدة العلنية من لجنة تشكل بقرار من وزير الزراعة برئاسة مدير الزراعة في المحافظة وعضوية ممثل عن وزارة الموارد المائية ودائرة عقارات الدولة وتكون الأولوية في المشاركة بالمزايدة لأهالي المنطقة، أنا أقول بدل الأولوية تحذف هذه وتكون (وفي حالة عدم وجود مستأجرين من أهالي المنطقة تسمح للمناطق الأخرى بالمشاركة في المزايدة) وإذا لا يوجد مؤجرين يسمح لهم بالمشاركة.
الملاحظة الثانية: المادة (7) إذا أخلَّ المستأجر بإلتزاماته القانونية أو العقدية فمن حق الوزير بعد ذلك فسخ العقد وإسترداد الأراضي منه وتملك البساتين والمغروسات الأخرى والمنشآت التي أحدثها أو أقامها في الأرض المستأجرة ويعوض المستأجر عن قيمتها، هذا إذا هو أخلَّ بالعقد نحن كيف نأتي نعوضه عن كل قيمتها؟ نعوضه عن نصف قيمتها لأنه هو الذي أخل بالعقد وليس نحن من أخل بالعقد.
الملاحظة الثالثة: المادة (9) لوزير الزراعة الموافقة على إيجار بعض المساحات من الأراضي المشمولة بأحكام هذا القانون، أنا أعتقد نحن لدينا ضمن الدستور أننا نعمل على إعطاء صلاحيات للمحافظات وبالتالي أنا أعتقد تصحيحه يكون بالشكل الآتي:-
تشكل لجنة من وكيل الوزير ونائب المحافظ في المحافظة، لأننا نريد أن نعطي صلاحيات للمحافظات ومدير الزراعة ويكون وزير الزراعة يصادق على قرار هذه اللجنة وليس لوزير الزراعة نعطيها لأنه نحن نريد أن نعطي صلاحيات للمحافظات.
الملاحظة الرابعة: المادة (9) نحن ضمن مرحلة العدالة الإنتقالية، أنا أعتقد شمول ذوي الشهداء والسجناء السياسيين بهذا ولكن على أن يكونوا مزارعين ولديهم في هذا المضمار قدرة وهكذا بالنسبة للمادة (8) أيضاً قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة، هذه أيضاً تبدل بالقانون رقم (19) لسنة 2014.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
النقطة الأولى: القانون حصر صلاحية إيجار هذه الأراضي بوزارة الزراعة وهذا يتنافى مع الإنتقال الذي أقره القانون والذي بدأ يفترض بشهر آب من هذا العام بنقل الصلاحيات للمحافظات.
النقطة الثانية: المحاصيل الإستراتيجية يفترض يضاف لها عنوان الغذائية إضافة إلى الزراعية والصناعية.
النقطة الثالثة: المادة (4) (ب) تكون الأولوية في المشاركة بالمزايدة لأهالي المنطقة ويضاف لها أو خريجي كليات الزراعة.
طبعاً الكثير من هذه النقاط هي ممنوحة لصلاحيات الوزير أتمنى أن يعاد النظر بها.
النقطة الرابعة: المادة (9) أنا الذي أفهمه الإستثناء هو فقط من شرط المزايدة العلنية، أي لا يوجد إستثناء من الضوابط والشروط الواجب توفرها في من يتقدم لهذا التعاقد، أي هذا الذي أفهمه ولكن نحتاج إلى عملية تكييف أي كما تعلمون هذه العناوين أو الشرائح ذوي الشهداء وذوي السجناء هم أيضاً أعداد كثيرة، هل نترك أو نمنح الصلاحية مطلقة للوزير يختار من يشاء؟ أم أيضاً داخل هذه الشرائح يجب أن نضع ضوابط ترجح هذا على ذاك مثلاً فيفترض أن نعد لائحة من الضوابط والشروط التي ترجح قرار الوزير بمنح التعاقد لهذا الفرد أو ذاك أما إذا تركناها مطلقة فسوف تكون عملية إنتقائية بيد الوزير ولا تخلو من المجاملة.
النقطة الخامسة: المادة (10) للوزير الموافقة على تنازل المستأجر عن حقوقه وإلتزاماته إلى الغير ممن يمتهن الزراعة أصولياً، واحد من الإثنين، إما يمتلك القدرة على أن يقوم بهذه المهمة ويقدم للتعاقد وبالتالي يستمر، نعم إذا حدثت ظروف طارئة مثلاً مالية لدى هذا المتعاقد أو مثلاً ظروف مانعة صحية أو مالية تمنع إستمراره بهذا التعاقد بها باب وجواب ننقل التعاقد إلى شخص آخر، أما إبقاءها مطلقاً صلاحية الوزير أن يسمح بنقل التعاقد من الشخص الأول إلى شخص ثانوي هذا سوف يفتح منفذ إحتمال يفتح منفذ للفساد.
النقطة السادسة: المادة (10) تحتاج إلى إعادة نظر والتي هي (ب) التي تقول إذا وجد أكثر من قاصر وبالغي سن الرشد ممن يمتهنون الزراعة ولم يتفقوا على إختيار أحدهم لنقل الحقوق يفسخ العقد، وكما تعلمون هذا الحق هو مشترك ينتقل إلى الورثة ويكون حق مشترك بين الورثة ما بين البالغين والقاصرين، أي إذا لم يتفقوا على أن يدير ملكهم هذا أو إلتزامهم إذا لم يتفقوا على من يدير إلتزامهم شخص ليس من العدالة أن يُحرم الجميع ويفسخ المفروض أن تفتشوا عن آلية في حالة عدم الإتفاق على إختيار شخص لإدارة إلتزامهم في هذا العقد أي آلية بديلة، أما أنه يفسخ العقد ويحرمون من هذا الحق جميعاً بما فيهم القاصرين أعتقد هذا غير منسجم مع العدالة الإجتماعية.
– النائب صادق رسول حسون المحنة:-
سيدي الرئيس، هذا قانون مهم جداً، والملاحظات التي لدي:-
الملاحظة الأولى: في المادة رقم (1) الأراضي أصلاً هي لوزارة المالية، ما هي علاقة أنها فائضة عن حاجة الفلاحين؟ أو غير فائضة؟ ما هي العلاقة؟ حسناً، يوجد موضوع إذا المؤجر لم يزرع ومضت سنة أو سنتين، لم يقولوا أو يضعوا محددات وضوابط في القانون.
الملاحظة الثانية: المادة رقم (1) ثانياً، يقول، المحاصيل الإستراتيجية، أضيف لها والمحاصيل الأخرى حتى تكون كاملة وضمن خطة الوزارة.
الملاحظة الثالثة: المادة (3) إلا بعد أخذ موافقة أحد هاتين الجهتين، أعتقد هذا سوف يسبب لنا مشكلة، موافقة كلتا الجهتين أي الوزارة وأمانة بغداد أو البلديات.
الملاحظة الرابعة: المادة (5) سيادة الرئيس وأنت حضرتك قانوني، إعطاء حق بالمغارسة وذكرت في المادة (7) هذا إعطاء حق بتملك نصف الأرض لأنه يذهب للمحاكم والمحاكم لها هنا أي قرار يصدر من المحكمة معناها لها سلطان على الكافة ولا تستطيع أن تلغيه بعد، فمعناها أنت إبتداءً (5) سنوات أعطيته نصف الحق وأعطيته مغارسة وذكروها في المادة (7) أيضاً.
الملاحظة الخامسة: المادة (9) هنا نحن نقول نريد أن نشجع المختصين، الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين في (د) لم يذكروها.
الأسباب الموجبة، ذكر خارج حدود الإرواء، هذا يعطينا إنطباع أن الأراضي داخل حدود الإرواء لا يمكن إيجارها هي إذا كانت تنطبق عليها الشروط، وهنا يجب أن نفرق داخل الحدود البلدية شكل التي ذكرت في المواد السابقة وخارج حدود الإرواء أو داخل حدود الإرواء.
– النائب محمد علي حسين المسعودي:-
أرجع إلى المادة (1) وذكر الإخوان في ما يخص الفائض، طبعاً لا توجد آلية تحدد الأراضي الفائضة ويجب أن توضع محددات أو معايير.
في ذات المادة الفقرة أولاً، أن لا تزيد مدة عقد الإيجار على (5) سنوات طبعاً هذه المدة قليلة لأن المزارع يبدأ بصرف أموال كبيرة في التعديل وشق البزول وفي الري وغيرها وبالتالي قد لا يستطيع أن يسترجع أمواله في هذه الفترة، أقترح بأن ترفع إلى (10) سنوات.
وفي ذات المادة أيضاً يقول، يتعهد المستأجر بزراعة المحاصيل الإستراتيجية، ماذا عن زراعة الفواكه والخضر؟ فهل هي ممنوعة في هذا الإتجاه؟ ونحن بحاجة لها لا سيما بأن السوق مغرق اليوم بالكثير من المستورد من هذه الفواكه.
في المادة (4) ثانياً، ما هو المقصود بالمناطق الصحراوية؟ هل أن تركيبتها الجيولوجية؟ أم أنها غير مروية لفترة معينة؟ أم فيها سبخ؟ لا أعرف لا توجد محددات للأراضي الصحراوية وبالتالي ممكن أن أي منطقة نقول عليها صحراوية وبالتالي أيضاً نعمل إستثناءات في هذا الموضوع.
المادة (7) إذا أخل المستأجر، إلى أن يقول، فمن حق الوزير بعد إنذاره، أعتقد أنه تضاف لها، خلال مدة، أي يعطى مدة لأن هذا الذي أخل بإلتزاماته قد تكون له ظروف خارجة عن إرادته وبالتالي يجب تقديرها بأن نضيف لها خلال مدة تضاف إلى مدة ثم يتم فسخ العقد، ذات العبارة ويعوض المستأجر عنها قيمتها مستحقة للقلع، هذه أنا لم أفهم مما هو المقصود بهذا الموضوع.
المادة (9) (د) الأشخاص الذين تتوفر لديهم خبرات، هذه طبعاً عبارة فضفاضة حقيقةً وبها مجال للكثير من التدخلات ما هي الخبرات؟ غير محددة، ما هي الخبرات؟ حسناً، ما هي الإمكانات المادية؟
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
مشروع القانون فيه مخالفات قانونية وإدارية وفنية كثيرة، إما أن يعاد إلى الحكومة كباقي القوانين التي صدر قرار بها، ولم ترسل في ظل الحكومة الحالية لإعادة النظر فيها، أم أن اللجنة عليها بذل المزيد من الجهود لجعل القانون يعالج مشاكل وليس يخلق مشاكل. القانون بهذه الشكلية وبهذه الصياغة سيخلق مشاكل أكثر مما هو يعالج مشاكل، وذللك للأسباب الآتية:-
أولاً: تحديد كل الصلاحيات بيد وزير الزراعة، هذا يخالف الدستور وقانون مجالس المحافظات الذي شرعناه في عام 2013 وقرار المحكمة الإتحادية.
ثانياً: كل محافظة لها خصوصيتها بالنسبة للأراضي الزراعية، من الناحية الفنية، من الناحية الإدارية، من ناحية الأراضي، يجب أن تمنح هذه الصلاحيات إلى مجالس المحافظات.
ثالثاً: المادة (2) تستثنى. نقترح ولدينا مجموعة كبيرة من السادة النواب موقعين على ضرورة إستثناء المناطق المتنازع عليها، لأن هؤلاء لم يحصلوا على حقوقهم التي قدموا شكاوى عليها في هيأة نزاعات الملكية، وقد صدر قرار مجلس الوزراء في الدورة السابقة حول إلغاء كافة قرارات مجلس قيادة الثورة التي كانت مجحفة بحق التركمان والكرد في المناطق المتنازع عليها، ويجب أن تلغى هذه القرارات، لكي لا يكون هناك تعارض بين هذه القرارات التي لا تزال لم يصادق عليها أو لم يقرها مجلس النواب العراقي على الرغم من إقرارها من قبل مجلس الوزراء الإتحادي، كما أن هذه المناطق فيها كثير من الإشكالات لديها، فيجب أن تكون هناك معاملة خاصة معها، فإستثناء هذه المناطق أعتقد يكون أفضل، أو إيجاد حلول أخرى تكون متناسبة مع أحوال المنطقة.
من يطلع على القوانين والقرارات الزراعية، حقيقة حتى في السنوات الماضية صدرت الكثير من  القوانين والقرارات، ولكن يجب أن لا يكون هذا القانون المشرع متعارضاً مع هذه القوانين، أو لا تتناقض مع أحكامها، لكي لا تخلق مشاكل.
أنا أيضاً أؤيد الرأي الذي يذهب إلى ضرورة إعادة النظر في المادة (12) من قانون إيجار الأراضي الزراعية رقم (35)، والنقطة الرئيسية قضية نقل الصلاحيات مهمة جداً.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
في الحقيقة كما يعلم الجميع إن الزراعة يوجد تقصير بحقها في العراق، وأنا أستغرب من المادة (1) التي يتم التطرق فيها إلى الأراضي الزراعية الفائضة عن حاجة الفلاحين. أنا أتساءل حقيقية: لو يولى إهتمام حقيقي للزراعة في العراق فهل ستبقى أراضٍ فائضة لكي تستأجر؟ هذا الموضوع متعلق أيضاً بالأمن الغذائي في العراق، وهذه تعتبر نقطة مهمة جداً حيث يتم إستيراد أبسط المحاصيل من الدول المجاورة أو من دول أخرى، ويتعرف الشعب العراقي أيضاً على أن الكثير من النكبات الصحية هي بسبب عدم معرفة هذه المحاصيل، هل هي صحية؟ أم غير صحية؟
كذلك في المادة (1)/ثانياً (أ). أنا أفضل أن تضاف إلى الفقرة (وأن تشكل اللجان لمراقبة عملها)، لأن الفقرة هنا (يتعهد المستأجر بزراعة المحاصيل الإستراتيجية والمحاصيل العلفية)، فكيف لنا أن نتأكد بأنه فعلاً هذه الأراضي التي تؤجر يتم إستغلالها بصورة صحيحة؟ إذن يجب أن تكون هنالك لجان لمتابعة هذا الأمر والتأكد من هذا الموضوع.
المادة (9). المجد والخلود لجميع شهداء الشعب العراقي، كل الأحزاب أعطت شهداء، وأنا أعتقد هنا بأنه لا يجوز الخلط بهذا الموضوع على أن تكون هنالك إستثناءات، وأنا مع إلغاء الفقرة (أ) و (ج)، ويتم التركيز على (ب) و (د)، وذلك بضوابط والتأكد من هذا، لأن الزراعة شيء مهم جداً.
المادة (12). الحقيقة هناك ريبة وعدم وضوح وخلط بين القانونين رقم (35) لسنة 1933، وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (44) لسنة 1997. حبذا أن يكون هنالك تفصيل وتوضيح، ما علاقة هذا القانون بهذا القانون؟
– النائب شاخه وان عبدالله أحمد عبدالقادر:-
بالنسبة للمادة (11) التي تعطي الحق للوزير في تأجيل دفع بدل إيجار أو تقسيطه. أنا أقترح بدلاً من أن يعطي هذا الحق للوزير بأن تنظم مسألة تأجيل دفع بدل إيجار أو تقسيطه بمادة في نفس القانون، وأن يحدد الحالات التي يجوز فيها تأجيل أو تقسيط بدل إيجار.
في المادة (2). المفروض أن تذكر الأراضي الزراعية المشمولة في المادة (140) من الدستور العراقي، لأنه إلى الآن هناك مشاكل قانونية لأحقية تلك الأراضي، ونطلب من هيأة الرئاسة أن تدرج إلغاء قرارات حزب البعث للتصويت، لأن هناك الآلاف من المزارعين محرومون من الإمتيازات القانونية في بشير وليلان وشوانه وغيرها من المناطق، وليس هناك أي مبرر للتأخير.
– النائبة إبتسام هاشم عبدالحسين الهلالي:-
تعتبر هذه القوانين من أهم القوانين، والإهتمام بالزراعة ممكن أن يكون الرديف للنفط، ولإحياء هذا القطاع من جديد علينا الإهتمام بهذا الجانب، ورصد مبالغ عالية من الموازنة لهذا القطاع، وخصوصاً أن هناك هجرة من الأراضي الزراعية بسبب عدم الإهتمام الحكومي. لدي ثلاث ملاحظات:-
الأولى: كل الشروط في القانون جاءت على الفلاح، فما هو إلتزام الحكومة إتجاه الفلاح؟
الثانية: المادة (4) أولاً (أ) قانون رقم (32) لسنة 1986 ما زال معمولاً به، وأنا أقترح، وهذا ليس رأيي فقط، وإنما آراء كثير من الفلاحين أن يؤجر للفلاح مساحة معينة، ومساحة أخرى تملك له، فرضاً لو كان لديه (10) دونم فـ(5) تمليك للفلاح و (5) إيجار، وذلك لتحفيز الفلاح للعمل والبقاء في الأرض.
المادة (9). أنا ليس مع حذف المادة، لكن فلتكن أولوية للمهندس الزراعي الذي لديه شهادة في الزراعة وإختصاص وخبرة في إيجار هذه الأراضي، حتى نهيئ له فرصة عمل، وأيضاً لإعطائه الأولوية حتى يستطيع أن يبدع في الواقع الزراعي.
المادة (4). أقترح زيادة الأقساط إلى ستة أقساط بدلاً من أربعة، وخصوصاً أن الزراعة لم تهتم بها الحكومة إلى الآن، ولم تمول الفلاح بالسماد الكافي والحصة المائية الكافية.
أخيراً نطلب، وهذا الطلب من الفلاحين في كل المحافظات تسليم الفلاح مبالغ الحنطة التي سلمت للدولة، حتى يستطيع أن يعمل مرة ثانية ويخدم الواقع الزراعي.
– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-
المادة (1)/ثانياً (ب) (يقصد بالمحاصيل الإستراتيجية لأغراض هذا القانون المحاصيل الرئيسة التي يحتاجها المجتمع للأغراض الزراعية والصناعية خلال مدة معينة). حقيقة وكأنه بعد جهد جهيد فُسر الماء بالماء، فالمحاصيل الإستراتيجية إما أن تسميها لي، وإما أن تشمل المحاصيل الإستراتيجية وكذلك الفواكه والخضر.
المادة (2) (تستثنى من أحكام هذا القانون الأراضي الزراعية المخصصة أو التي تخصص للمشاريع الإستثمارية الزراعية بموجب الخارطة الإستثمارية). حقيقة أنا أستطيع أن أجزم وأقول بأنه لا توجد خارطة إستثمارية في العراق، ووضع هذه المادة سيعرقل أو ستكون كالعقدة في المنشار، لأنه الخارطة الإستثمارية يفترض فيها أن تكون هناك أرقام القطع والمقاطعات مصادقاً عليها من قبل لجان التصاميم، سواءً داخل حدود البلدية أو خارج حدود البلدية، ولا توجد هكذا خارطة إستثمارية في العراق.
المادة (3) (لا يجوز إيجار الأراضي الزراعية التي تديرها وزارة الزراعة الواقعة ضمن حدود أمانة بغداد أو البلديات إلا بعد أخذ الموافقة). إذا توجد أرض زراعية داخل حدود الأمانة، فما هي علاقة الأمانة، هذا أولاً، وثانياً: لا توجد أرض زراعية داخل حدود الأمانة، معيار الأرض الزراعية هو أن توجد لها حصة مائية، ولا توجد حصة مائية داخل حدود الأمانة، فلذلك أما أن تملك هذه الأراضي مباشرة إلى الأمانة من البلدية، وأما أنه ليس لها علاقة.
المادة (9). أيضاً الكثير من الزملاء نبه إلى هذه المادة، فأقول إن الإستثناء الذي مُنح لذوي الشهداء إستناداً إلى مؤسسة الشهداء والسجناء، هذان القانونان قد أعطيا الحقوق المجزية لهذه الفئات، فلا يجوز أن نغدق عليهم في كل قانون، علينا أن نلتفت إلى فئات المجتمع الأخرى، هناك خريجو كليات الزراعة، حتى في وزارة الزراعة ليس لديهم تعيين، خريجو كليات الطب البيطري، حتى في وزارة الزراعة ليس لديه تعيين، لذلك يجب أن نلتفت إلى هذه الفئات.
الأسباب الموجبة تقول (لتأمين إيجار الأراضي الزراعية وفق مبادئ وأسس جديدة والنهوض بواقع الزراعة وزيادة إنتاج المحاصيل الإستراتيجية). إلى هنا كافٍ.
– النائب محمود رضا أمين:-
المادة (1)/صدر (يسحب حق المحافظات في إستثمار أراضيها الفائضة وفق ظروفها). كذلك المادة (1)/صدر (لم يحدد أي جهة تقوم بتقدير الفائض من حاجة الفلاحين).
المادة (1)/أولاً. هذا البند يقطع الطريق أمام الإستثمار في مجال إنتاج اللحوم بنوعيه الأحمر والأبيض وإنتاج الحليب، لأن هذه المشاريع مشاريع مستدامة، وتحتاج إلى سنوات طويلة قد تصل إلى عشرات السنوات، لذلك أقترح إضافة بند إلى المشاريع المستدامة.
المادة (1)/ثانياً (ب). تضاف لها (تحقيق الأمن الغذائي كذلك).
المادة (9). تحتاج إلى وضع ضوابط دقيقة لها، وإلا سوف تستغل هذه المادة لإبطال القانون.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
مداخلتي تتضمن شقين:-
الشق الأول: التركيز على عمل هيأة الرئاسة بإدراج قرارات مجلس قيادة الثورة، لأنها تسبب لنا إشكالات كثيرة عندما نشرع قوانين جديدة، وفي حال تطبيق هذا القانون، وفي حال عدم إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة فسيخلق فوضى وعدم إنصاف، فبدلاً من أن نساعد المزارعين فسنخلق جواً من الفوضى في تطبيق قوانين سابقة، فالأجدر بنا أن نلغي قرارات مجلس قيادة الثورة التي تتعلق أساساً بالأراضي الزراعية، والتي تفضل بها زملائي مسبقاً، لذلك أنا أقول ضمن هذا الشرط بأن نضيف للمادة (2) (تستثنى من أحكام هذا القانون الأراضي الزراعية المشمولة في المادة 140). إلى هذه اللحظة لم يتم حسم مصير هذه الأراضي، فبالتالي إدراج هذا القانون سيخلق مشاكل كثيرة.
الشق الثاني: نحن إذا نريد أن نرتقي بواقع الفلاحين في العراق لا سيما بعد الأزمة المالية والإقتصادية التي واجهناها في العراق جراء إنخفاض سعر برميل النفط، فالمفروض أن نقدم قوانين تخدم الفلاح بشكل فعلي، لا أن يكون تشريع القانون لأجل القانون فقط، وبالتالي لا يخدم الفلاح بشكل فعلي على أرض الواقع.
لذا أنا أقول المادة (1)/أولاً. مدة الإيجار (5) سنوات أعتقد قليلة جداً، والذي لديه إطلاع في مجال الزراعة الفعلية وليس النظرية فسوف يساندنا في هذا الموضوع، فالسقف (5) سنوات كحد أدنى أعتقد قليل جداً، يجب رفعه بما لايقل عن (15) سنة، والزيادة تكون من صلاحية الوزراة.
المادة (9) والمادة (10). أيضاً أؤكد ما ذهب إليه زملائي، لماذا نحصر كل الصلاحيات بيد الوزير، الأفضل أن نشكل لجنة، بحيث أن الإستثناءات تدرس من قبل اللجنة، لا أعتقد أن كل الوزراء لديهم وقت كافٍ، بالتالي فإن تشكيل اللجنة سيؤدي إلى ترجمة هذا القانون بشكل أوضح ويعطي أكثر فائدة للفلاحين.
أيضاً المادة (11) (للوزير الموافقة على تأجيل دفع بدل إيجار أو تقسيطه لمدة لا تزيد عن سنتين). أنا أعتقد أنه وفق الوضع الإقتصادي الرديء الذي نعيشه اليوم، وحتى نخدم الفلاح بشكل فعلي، ينبغي رفع السقف من سنتين إلى (5) سنوات كمدة أدنى هو هو سوف يساعد الفلاح بشكل فعلي، على غرار القروض التي تسلمها الحكومة للنواب ولذوي الدرجات الخاصة وتقسطها عليهم لمدة عشر سنوات، فلا بأس بأن نخدم الفلاح ونقسط عليه بدل الإيجار لمدة (5) سنوات.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يعد هذا من أهم القوانين بإعتبار أنه جاء لكي يسد ثغرة. قانون إيجار الأراضي الزراعية رقم (35) لسنة 1983 إنتهى العمل به، ويجب أن تغطى هذه العقود الزراعية بقانون، وهذا جاء لكي يسد هذه الثغرة، لكي يغطي العقود الزراعية التي أبرمت، ولكن هنالك مسائل مهمة، فنحن لدينا ما يسمى بموسوعة التشريعات الزراعية، لدينا أكثر من عشرات القوانين التي صدرت بهذا الخصوص.  أنا أرى لا بد من التريث، وتشكيل لجنة لمراجعة هذه التشريعات، لا سيما قانون توحيد أصناف الأراضي (117) لسنة 1970، لأن هناك أراضي كالمفوضة بالطابو والممنوحة هي زراعية في الحقيقة، وأيضاً ان يتداولها أو يتضمنها هذا القانون.
توجد مسألتان وردتا في هذا القانون:-
المسألة الأولى: ما يتعلق في من يتجاوز على الأرض في زراعة أشجار البساتين. القانون يقول (10%)، ونحن الآن لدينا أراضٍ زراعية حصل تجاوز عليها بالبساتين والأشجار وغيرها، ما هو الضابط إذا لم توضع عقوبة؟ أنا أرى لا بد من أن توضع عقوبة للحد من هذه التجاوزات، لأن الأرض تنتهي بهذه الحالة، فالذي تصبح لديه أراضٍ وأشجار وبساتين لا يعطيها عندئذ، ويقول إنتهى هذه أصبحت ملكي.
المسألة الثانية: موافقة الوزير بالتنازل من متعاقد إلى آخر، هذا يفتح باب المتاجرة، وهذه لا تصبح زراعة، الفلاح عندما يفقد شروط حصوله على هذه الأرض التي أستأجرها يفسخ العقد وتعود إلى الدولة، والدولة تتصرف بها مرة ثانية، أما أن أعطيه حقاً بأن يبيع فقد تحولت إلى المتاجرة، لا سيما هنالك بعض الأراضي جيدة وصالحة قد تخضع إلى المضاربات والمزايدات وينتهي الغرض الذي شُرع القانون من أجله.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
نظراً لأهمية الزراعة في العراق بإعتبار أن العراق بلد زراعي، والكل يعلم بأن الموازنات التي كانت في الأربعينات والخمسينات تعتمد على الزراعة وليس على النفط. يجب أن نحدد الأراضي الفائضة منذ تغيير النظام من الملكي إلى الجمهوري، أول قانون صدر في العراق هو قانون الإصلاح الزراعي رقم (30) لسنة 1958 الذي حدد الملكيات الزراعية، وتم توزيع الأراضي الزائدة على الفلاحين بموجب قانون الإصلاح الزراعي، وكان الوضع الزراعي مستقراً إلى سنة 1970، وفي هذا العام صدر قانون رقم (117) تحديد الملكية الزراعية، فتم تحديد الملكية الزراعية، ولكن الأراضي الفائضة من المالكين بعد 1970 إلى سنة 1983 صدور قانون رقم (35) لم يحدد بقانون، قانون توزيع الفائض للفلاحين، وإنما كانت هناك قرارات مجلس قيادة الثورة، هذه القرارات وزعت الأراضي على ضوء الأمطار التي تسقط في مناطق كثيرة وتكون ملكيتها قليلة، وهكذا كان الأمر على ضوء قرارات وليس قوانين، في عام 1983 صدر هذا  القانون رقم (35) لإيجار الأراضي الزراعية، الآن لأهمية هذا القانون، وإذا إستطاع مجلس النواب أن يشرع قانوناً بمستوى الدستور ونظامه الإتحادي والتغييرات التي حصلت بموجب قوانين الزراعة والصلاحيات التي تذهب للمحافظات، فيجب التأني وتشكيل لجنة من المختصين في مجلس النواب وبعض الفنيين والزراعيين، للوصول إلى قانون بمستوى المطلوب، لأن هذا القانون يحتاج إلى كثير من الملاحظات، مثلاً:
في المادة (1). بالنسبة للأراضي يجب أن تكون لغير المشمولين بقانون نزاعات الملكية، لأنه كان هناك قانون نزاعات الملكية ويجب أن يكون هذا القانون غير مشمول.
في المادة (9) (الأشخاص الذين تم ترحيلهم لأسباب سياسية) أيضاً يجب أن يعوضوا بأرض زراعية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تقدم مكتوبة.
– النائب علي لفتة فنغش المرشدي:-
أنا أؤكد على المادة (1)/أولاً. المدة (5) سنوات لا تكفي خصوصاً لمن يريد أن يستثمر مشروعاً زراعياً كبيراً، وأيضاً أقترح رفعها إلى (15) سنة.
المادة (5)/أولاً الفقرة (د) ورد فيها (إن المستأجر يتبع الدورة الزراعية التي تقرها الوزارة). نعتقد أن هذا أيضاً تقييد كبير للمستأجر، ويجب إتاحة الفرصة للمستأجر في إختيار المشاريع التي يراها مناسبة.
المادة (10). أقترح حذفها، لأنها تدعو إلى الفساد كما ذكر السادة النواب.
– النائب سرحان أحمد سرحان ملاك:-
لدي عدة ملاحظات حول هذا القانون:-
المادة (1). ورد إسم وزارتين في هذا القانون، وبالتالي يجب ذكر إسم وزير الزراعة أينما ورد في هذا القانون، دفعاً للإشكال عند تنفيذ هذا القانون. البند/أولاً من هذه المادة (مدة الإيجار خمس سنوات قابلة للتجديد). يجب أيضاً ذكر مدة التجديد، هل هي خمس سنوات؟ أم أكثر؟
بالنسبة للإنذار. حقيقة إذا أخل المستأجر بإلتزاماته وجب على الوزير إنذاره. الإنذار هنا غير محدد، وبالتالي يجب ذكر المدة التي ينذر بها المخل في إلتزاماته.
كذلك درجة القرابة للشهيد. ما هي درجة القرابة للشهيد؟ يجب ذكر درجة القرابة للشهيد.
كذلك بالنسبة للفقرة (د) من المادة (9). المفروض في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) أن تتوفر نفس الشروط الموجودة في الفقرة (د).
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
الذي أردت أن أتكلم به الإخوان تكلموا عنه.
– النائب رائد اسحق متى داود:-
أولاً: الملاحظة على المادة (5) الفقرة ثانياً من مشروع قانون استئجار الراضي الزراعية الذي ينص (لا يجوز استغلال الأراضي المؤجرة لغير الأغراض التي أجرت من أجلها وللمستأجر إقامة منشآت مؤقتة لأغراض الزراعة وغرس أشجار البساتين ومصدات الرياح لمساحة لا تزيد على (10%) من المساحة المستأجرة بموجب العقد على ان تؤول ملكية المنشآت والمغروسات والبساتين إلى الدولة عند فسخ العقد أو انتهاءه لقاء تعويض المستأجر قيمتها وهي قائمة) وكذلك كما ورد في المادة (7) من هذا القانون بخصوص تعويض المستأجر عن قيمتها مستحقة للقلع، وسؤالي كيفية وآلية تقدير قيمتها القائمة وهي مستحقة للقلع؟ ومن هي الجهة التي تقدر القيمة؟ ولم ينص مشروع القانون على ذلك هل هو القضاء؟ أم جهة أخرى؟
ثانياً: المادة (9) التي تقول (لوزير الزراعة الموافقة على إيجار بعض المساحات من الأراضي المشمولة بموجب أحكام هذا القانون وبالحدود المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون وبما يخدم المصلحة العامة إلى الفئات التالية، الفئات الواردة في هذه المادة استثناءً من شرط المزايدة العلنية المحددة بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 المعدل، سؤالي كيفية تحديد بدل الإيجار؟ حيث أن مشروع القانون لم يرد فيه كيفية تحديد بدل الإيجار في هذه الحالة ويفترض أن يرد نص في هذا القانون يحدد كيفية تقدير بدل الإيجار كما هو الحال بما ورد في المادة (4) ثانياً من مشروع القانون حيث ورد فيها (تستثنى الأراضي الصحراوية من إجراءات المزايدة العلنية وتؤجر بتعليمات يصدرها الوزير).
– النائب محمد تقي علي المولى:-
أولاً: نحن في الدستور أُقر أن كل ما هو مضمون وما يخالف الشريعة الإسلامية لا يؤخذ به من القوانين، وهنا طبعاً لم يذكر الشرع الإسلامي يثبت من أحيا أرضاً فهي له، وإذا هنالك أراضي أحياها أي شخص من الفلاحين مثلاً أو غير ذلك لا يجوز أن تأتي وزارة الزراعة وتؤجر هذه الأرض له لأنها له، وهذا بحث واسع في الدولة يجب أن يُدرس.
ثانياً: أن القانون في هذا المجال، موضوع الزراعة موضوع جداً مهم في العراق والعراق بلد زراعي ومع إنخفاض قيمة النفط وكان اعتمادنا عليه وهو شيء غير صحيح والآن يجب أن نتوجه للزراعة ويا حبذا العراق يهتمون بعض المحافظات أيضاً تقسم وتسمى محافظة زراعية وهنا أولاً مذكور (لوزارة الزراعة إيجار مساحات من أراضي وزارة المالية المخصصة لأغراض الإصلاح الزراعي الفائضة عن حاجة الفلاحين إلى الشركات الزراعية ولأفراد عراقيين لأغراض زراعية على أن يراعى ما يأتي كذا) وهنا إذا لم يحصل تنسيق بين وزارة المالية ووزارة الزراعة أيضاً تحدث بعض المشاكل، أنا اقترح أن يضيفوا بالتنسيق مع وزارة المالية، ما ذكر خمسة سنوات في أولاً قابلة للتجديد وهذه المدة قليلة إذا كانت بعض المحاصيل أو بعض الأمور التي يقومون بزرعها وان يتعهد بزراعة المحاصيل الإستراتيجية مع المحاصيل التي يحتاجها العراق زراعياً. القانون ينظر أكثر شيء إلى الأراضي التي تحتاج إلى السقي بينما هنالك في العراق الكثير من الأراضي المعتمدة على الأمطار فمثلاً في المادة (5) يذكر الأساليب العلمية الحديثة في الزراعة ومنها السقي يوجد لدينا أراضي ديم كثيرة وعندما ذكر انه تستثنى الأراضي الصحراوية يذكر معها أراضي الديم المعتمدة على الأمطار غير هذه لأنه توجد الكثير من الأراضي في العراق معتمدة على الأمطار وهي أراضي ديم.
– النائب كاوه محمد مولود حويز:-
بالتأكيد تشريع هذا القانون يصب في خانة النهوض بالاقتصاد العراقي ونحن الآن بأمس الحاجة لإحياء قطاع الزراعة لكي لا نعتمد على النفط فقط كواردات، بعض الملاحظات التي أريد ذكرها ذكرت من قبل بعض الزملاء، ولكن النقطة الوحيدة التي أحب أن أؤكد عليها هي مسألة الأراضي المشمولة بالمادة (140) ولهذا أرى بان يكون هنالك استثناء لهذه الأراضي ولحد الآن لم يتم حسم الدعاوى المشمولة بهذه الأراضي وبالتأكيد إلغاء قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل مهم جداً قبل أن يشمل هذا القانون الأراضي المشمولة بالمادة (140).
– النائب ضياء محي خلف عبد الله الدوري:-
أولاً: المادة (7) التي تقول (إذا أخلَّ المستأجر بالتزاماته القانونية أو العقدية فمن حق الوزير بعد ذلك فسخ العقد واسترداد الأرض) هنالك حالات نعتقد أنها يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار هي الحالات القاهرة كالتهجير والعمليات العسكرية والإرهاب ولاسيما هنالك عقود زراعية في مناطق مسيطر عليها من قبل داعش منذ أكثر من سنة لم تستغل من قبل الفلاحين.
ثانياً: تقول الفقرة (ويعوض المستأجر عن قيمة المغروسات والمشاة التي شُيدت في هذا العقد الزراعي) نحن نتساءل من يقوم بالتعويض؟ وكيف يكون التقدير ومن هي الجهة التي تقوم بهذا؟
ثالثاً: المادة (12) التي تقول (يلغى قانون إيجار الأراضي الزراعية الإصلاح الزراعي الشركات الزراعية والأفراد رقم (35)، نقترح أن يكون مع احتفاظ المتعاقدين بالأرض الزراعية بموجب هذا القانون لأنه خلاف هذا نعتقد انه ستنشأ خلافات ومشاكل عشائرية لا يُحمد عقباها.
– النائب طارق صديق رشيد محمد امين:-
لدي إقتراحين:-
أولاً: أرجو إضافة مادة قانونية على هذا المشروع خاص بإيجار الأراضي الزراعية باستثناء الأراضي الزراعية الواقعة ضمن المناطق الخاضعة للمادة (140) من الدستور لأنه توجد مشاكل في تلك المناطق المتنازع عليها وتوجد مشاكل كثيرة حول أحقية المواطنين الأصليين لتلك الأراضي التي ُسلبت منهم قصراً في تلك المناطق أيام النظام البائد.
ثانياً: توجد صلاحيات واسعة لوزير الزراعة وقد يُسيء استخدامها أحياناً لأغراض مختلفة فعليه ينبغي أن تحدد صلاحيات الوزير حصرياً دون إيجار الأراضي بناءً إلى اللجوء إلى إصدار تعليمات خاصة عندها ما هو الهدف من أسباب القانون وتشريعه عندما يُستغل؟
– النائبة نهلة حسين سعد الله ويردي:-
أولاً: المادة (4) اقترح أن تؤجر الأراضي المشمولة بإحكام هذا القانون بالمزايدة العلنية، فهل المقصود هنا المزايدة العلنية بالنسبة للمستأجرين لأول مرة؟ أم المستأجرين حتى تشمل السنوات السابقة؟ الذين مستأجرين الأراضي منذ أكثر من (35) سنة بالنسبة لتطبيق هذه الفقرة.
ثانياً: بالنسبة للمادة (5) التي تقول (يلتزم المستأجر المتعاقد بالفقرة (أ) باستخدام الأساليب العلمية الحديثة في الزراعة) إذا كانت وخصوصاً نحن في مناطقنا الشمالية يعتمدون على الأمطار، فما هي الإجراءات بحق هؤلاء الفلاحين الذين يعتمدون على السقي عن طريق الأمطار الزراعية؟
ثالثاً: في نفس المادة (5) ثانياً التي تقول (لا يجوز استغلال الأراضي أكثر من (10%)) نحن نعلم أن الكثير من الأراضي الزراعية وخاصة قسم من الأراضي لا يصلح للزراعة بل يستغلها الفلاح لإقامة مشاريع منها ربط المواشي وهذه الحالة يطلب من وزارة الزراعة بان يكون هنالك نسبة لزراعة الجت للمواشي، لذا أظن أن هذه النسبة قليلة التي هي (10%) إذا كانت هذه الأراضي أصلاً لا تصلح للزراعة.
رابعاً: بالنسبة للمادة (7) أظن أن فيها إجحاف بحق الأولاد فالفلاح في حالة وفاته وإذا كان لديه قاصرين وإذا كان هنالك شخص كفيل للإقامة على هذا المشروع.
خامساً: بالنسبة للمادة (9) فانا سمعت الكثير من الإخوان بإلغاء هذه الفقرة ونحن في مناطقنا هنالك الكثير من الفلاحين اخذوا المئات من الدونمات من الأراضي في عهد النظام السابق وفي حال هذه الفقرة لربما تنطبق عليهم، نعوض الأراضي التي سلبت من الفلاحين في عهد النظام السابق حتى أنه كانت هنالك مشاكل عشائرية اضطر القسم منهم إلى ترك الأراضي الزراعية لفترة مؤقتة وكان هنالك سجن لبعض الأشخاص في العهد السابق ومزارع تُركت بأكملها بعد أن كانت قائمة، أما بالنسبة للدور الحالي فالدكتور حيدر العبادي من ضمن الإصلاحات دعم الفلاحين أعطى (3) مليارات على سبيل الدعم ونحن في القانون بالنسبة لإيجار الأراضي الزراعية لا يستملك الأراضي الزراعية باعتبار إيجار، طيب الفلاح يُطالب بتسديد الرهانات، الفلاح يقدم طلب من وزارة الزراعة دعم (3) مليارات لذلك أطلب من الفلاح رهانات بـ(4) مليارات، حسناً لذا الفلاحين يواجهون مشاكل بطلب الرهانات ونحن نعرف أن في الأراضي ليس هنالك استملاك بل عن طريق الإيجارات، حسناً ما هو ضمان المشروع حتى يسهل على الفلاح وتشجيع الفلاح؟ وبالتالي قرارات وإصلاحات الدكتور العبادي والفلاحين غير مستفيدين منها.
– النائب عبد العزيز حسن حسين حسن:-
أولاً: أنا أؤكد على حذف الفقرة أولاً من المادة (10) لأنها تؤدي إلى فتح باب المتاجرة وتسهيل الفساد.
ثانياً: الإخوان تحدثوا عن قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل في مناطق كركوك وبشير ولكن هنالك أيضاً قرارات أولى القرارات التي اتخذت من قبل مجلس قيادة الثورة المنحل هو في مناطق ديالى ومنطقة خانقين ومندلي وخالص، لذلك أيضاً هنالك قرارات عديدة نحن جهزناها وحولناها إلى اللجنة القانونية لذلك نحتاج إلى إلغاء هذه القرارات أيضاً وبعدها أطلب من رئاستكم التأني وتشكيل لجنة خاصة مختصة لدراسة هذه المواضيع بشكل عام وإعادة صياغة المشروع.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
أولاً: سأبدأ من حيث الأسباب الموجبة التي تؤمن إيجار الأراضي الزراعية وفق مبادئ وأسس جديدة للنهوض بالزراعة واعتقد انه لا يخفى اليوم عن أحد واقع الزراعة متردي جداً في العراق وهو بحاجة إلى تعضيد هذا القطاع بشكل كبير لضمان إيرادات للدولة جديدة، أنا اعتقد أن هذا القانون يحدد المزارع وبشكل كبير ويقلل من الفرص الحقيقية للمزارع ولذلك نحن اليوم في بنود القانون من المادة (1) إلى المادة (14) تقريباً نحن نضع محددات حقيقية، اليوم من يحدد المحاصيل الإستراتيجية الكل يعلم أن بعض إيرادات محافظاتنا لاسيما الكوت والديوانية والنجف تعتمد على محصول الحنطة والشلب ونلاحظ بقرار مفاجئ من وزارة الموارد المائية وكأنما نحن لا نعلم انه لدينا أزمة مالية تحرم فلاحينا من (148) ألف دونم إلى (5000) دونم وبالتالي تفويت فرصة حقيقية على الفلاح والفلاح الكل يعلم انه يعتمد على إيراده من المحصول الزراعي كإيراد كما الموظف ينتظر راتبه نهاية الشهر الفلاح ينتظر إيراده من خلال نهاية المحصول ونهاية الموسم وبالتالي من هي الجهة التي تحدد المحاصيل الإستراتيجية؟ وهل توجد ضمانات لدى اللجنة الموجودة في لجنة الزراعة ووزارة الزراعة؟ اعتقد انه خمسة سنوات قليلة جداً علينا أولاً بموجب المبادرة الوطنية للزراعة نعطي مشاريع وأموال لمشاريع كبيرة ضخمة مستدامة تبني معامل لإنتاج اللحوم وتربية لمختلف المواشي لذا هل يا ترى بعد خمسة سنوات نترك الفلاح؟ وبالتالي حققنا خسارة واضحة جداً وحددنا دخل الفلاح بل منعناه من مزاولة هذه الأشياء التي نحن بحاجة لها.
ثالثاً: كوزارة الزراعة الأولوية يجب ان نحدد الأولوية لمن؟ إذا غيرنا اليوم اعتمادنا على الشلب الذي يعتبر لنا هو محصول مناسب للفلاح ما هي البدائل؟ هل زراعة القطن بالنسبة لمعامل النسيج التمويل الذاتي تبدأ تغزل وتصنع لنا ونستفيد منها؟ هل الزيوت والسمسم، ما هي الزراعات الإستراتيجية؟ علينا ان نحددها بشكل واضح جداً ليتسنى للفلاح الاستفادة منها.
رابعاً: تحديد الأراضي في المادة (4) ثانياً التي تقول (تستثنى الأراضي الصحراوية) يا ترى محددة؟ اغلب محافظاتنا فيها قطاعات زراعية كبيرة وجزء منها صحراوية، لذا أتمنى تحديث الجدول الموجود في وزارة الزراعة.
– النائب حنين محمد احمد قدو:-
هنالك مجموعة من الملاحظات المهمة:-
أولاً: أعتقد أن موضوع دعم القطاع الزراعي مهم جداً ولكن المشكلة تكمن في أننا لم نحدد ما هي الأراضي الزراعية؟ وكيف نحدد أيهما هي أراضي زراعية أو لا؟ وهي نقطة مهمة جداً.
ثانياً: نحن لم نتكلم عن موضوع الأراضي التي تزرع ديمية وليس سقي وهل توجد أشارة لهذا الموضوع؟ وهذا موضوع أساسي ومهم جداً ويجب أن نحدد حتى نستطيع أن نميز بين الأراضي الزراعية التي تسقى وبين التي تعتمد على المطر.
ثالثاً: بالنسبة للأراضي الصحراوية وهي تشكل جزء كبير من الأراضي العراقية، لماذا لم يتم الإشارة إلى هذه الأراضي؟ لذا يجب قدر الإمكان إحياء هذه الأراضي لتصبح أراضي زراعية.
رابعاً: بالنسبة للأسباب الموجبة التي تقول (إيجار الأراضي الزراعية وفق مبادئ وأسس جديدة) ما هي هذه المبادئ والأسس الجديدة؟ تحتاج إلى شرح  ومصطلح غامض جداً إذن نحتاج إلى شرح هذه المبادئ والأسس الجديدة.
– النائبة عالية نصيف جاسم عزيز العبيدي:-
الزراعة رافد مهم لدعم إيرادات الدولة العراقية ولدي عدة ملاحظات على هذا القانون:-
أولاً: المادة (1) أجد أن مدة خمسة سنوات قليلة لتحقيق الهدف المرجو من هذا القانون.
ثانياً: المادة (1) ثانياً ما هو الضابط للالتزام بزراعة المحاصيل الإستراتيجية.
ثالثاً: المادة (2) ما هو الضابط أو المعيار الذي يحدث بان هذه الأرض تستثنى للاستثمارات الزراعية؟ عند اللجنة القانونية قانون بيع وإيجارات الدولة رقم (32) فيه الكثير من الحيل القانونية للنفاذ بارتكاب مخالفات في هذا القانون سواء كان في بيع وإيجار عقارات الدولة أو فيما يتعلق بالزراعية لذا أدعو السيد رئيس مجلس النواب إلى دعوة اللجنة القانونية بإجراء تعديل على هذا القانون لوجود الحيل والنفاذ التي يمكن أن ينفذ منها.
رابعاً: بالنسبة للمادة (9) إضافة خريجي كلية الزراعة والطب الزراعي بضوابط هذا القانون.
خامساً: المادة (10) هذا حق مكتسب وشرعي للتعاقد وارى تطبيق القسام النظامي في حال وفاة من يمتلك هذا الحق.
سادساً: الإنذار يكون من جهة رسمية متمثلة بكاتب عدل وليس فقط من الوزارة لتطبيق القواعد العامة للإنذارات ثم تقديم طلب تظلم والتظلم أيضاً ليس موجود بعد تقديم الإنذار.
– النائب احمد مدلول محمد مطلك الجربا:-
اغلب النقاط تم التطرق لها من قبل السادة النواب ولكن لدي ملاحظة في المادة (12) من هذا القانون بالنسبة لقانون (35) لسنة 1983 إذا كان يشمل كل العراقيين عندما سن هذا القانون فانا اعتبر انه ليس تجاوز على محافظة دون محافظة أو فلاح دون فلاح أما إذا كان القانون يستهدف لشريحة واحدة أو محافظة واحدة نقف عند هذا القانون، أما إذا كان القانون صدر على كل العراقيين بمعنى قانون دولة يطبق على كل المحافظات اعتبر انه ليس من الإنصاف أنه نلقي القانون بالكامل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة، تفضلوا.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
أشكر السيدات والسادة النواب الذين أبدوا ملاحظاتهم القيمة وصراحة القانون ليس تشريع جديد بل هو يحل محل قانون نافذ وقرار من مجلس قيادة الثورة المنحل نافذ أيضاً ومشروع القانون يعالج عقود زراعية نافذة وتم التعاقد على هذه الأراضي من عام 1983 بمبالغ زهيدة جداً يصل إيجار الدونم الواحد إلى (5000) دينار وهذه أراضي مستصلحة الدولة صرفت المليارات دولارات حتى تقوم بإستصلاحها ولا زالت مؤجرة بمبالغ قليلة جداً والأراضي التي تم تأجيرها بعد سقوط النظام هي بمبالغ عالية يصل الدونم الى (200) ألف دينار سعر إيجار الدونم وهذا مشروع القانون سوف يخلق توازن بين المؤجرين والمزارعين المؤجرين للسنوات السابقة والذين اجروا في هذه السنوات.
بالنسبة للأراضي الفائضة صراحة توجد مساحات ليست مستغلة وهذه تابعة إلى وزارة المالية وجنسها أراضي زراعية وبالتالي مسؤولية التعاقد وإعلانها بالمزايدة العلنية تقع على وزارة الزراعة لأنه أراضي زراعية، أن اغلب الملاحظات هي تدخل ضمن مقترحات تعديل مشروع القانون ناقشتها اللجنة في الاجتماعات السابقة وان شاء الله أثناء التصويت سوف يتم تبني المقترحات التي قدمها السيدات والسادة الأعضاء التي هي نفسها في اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أيضاً أدعو من لديه ملاحظات أن يقدمها مكتوبة إلى اللجنة المختصة. الآن لجنة الصحة ادعوها لقراءة بيان، قدمت تواقيع لغرض دراسة مشروع القانون مجدداً من قبل اللجان المختصة تمت الموافقة على إحالته إلى اللجان لغرض قراءتها مرة أخرى.
– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي (نقطة نظام):-
وفق المادة (37) أولاً من النظام الداخلي لمجلس النواب، نتمنى من هيأة الرئاسة تكليف أحد المستشارين البرلمان المعنيين أو تشمل هيأة استشاريين من المستشارين المعنيين لدراسة كل مشروع أو مقترح قانون يرد إلى مجلس النواب قبل وضعه على جدول أعمال لمجلس النواب لتحديد اللجان المعنية فيه، فليس من المعقول أنه يقرأ قانون تعديل قانون على نقابة ما ولا تعلم لجنة مؤسسات المجتمع المدني مثلاً إلا بعد قراءته القراءة الأولى وأحياناً القراءة الثانية، مثلاً قانون المحاماة وكذلك قانون المحاسبين آملين من هيأة الرئاسة أعطاء اللجنة دورها في التشريع لدعم المجتمع المدني في العراق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أن هذا من صلاحية الرئيس بالإحالة إلى اللجان المعنية وأول لجنة تحال لها مشروعات القوانين هي اللجنة القانونية وبعد ذلك تشرك اللجان بحسب اختصاصها وهذا هو المعمول به الآن.
– النائب صالح مهدي عزوز الحسناوي:-
يقرأ بيان لجنة الصحة والبيئة حول الإعتداءات المتكررة على الأطباء والكوادر الصحية والتمريضية. (مرافق)
– النائبة لقاء مهدي وردي حمد:-
هناك حالة طارئة وردت من بعض المواطنين تحتاج إلى تدخل سريع لمجلس النواب لإنهاء هذه المعاناة حيث وردتنا مناشدات عديدة من بعض النازحين الذين نزحوا نتيجة العمليات العسكرية لتحرير محافظة الأنبار ومن بداية نقطة النزوح إلى حين وصولهم إلى جسر الإهانة والشؤوم وهو جسر بزيبز، يجب أن يكون هناك تدخل لمجلس النواب لأنهم قبل أربعة أيام وهو متواجدين على هذا الجسر وطريقة التعامل معهم أصبحت تصل إلى ابتزازهم لإدخالهم إلى بغداد ونحتاج إلى أن يشكل مجلس النواب وفد برلماني مختص من جهات معنية للوقوف على حالات الابتزاز التي يتعرض لها النازح ومصادرة ممتلكاته من لجنتنا ولجنة الأمن والدفاع ولجنة حقوق الإنسان وحتى لجنة النزاهة لأن الفساد وصل إلى ابتزاز النازح الذي هرب من الموت ونحتاج إلى تدخل سريع من قبلكم سيادة الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الهجرة واللجنة الأمنية وبمتابعة رئاسة المجلس.
بودنا أن نعرض طلب قدم من النائبة هدى محمد مهدي مفاد هذا الطلب (يرجى التفضل بالموافقة استبدال السيد صفاء جار الله وهو بحسب كتاب مفوضية الانتخابات تسلسل المرشح (2) والحائز على عدد أصوات (7987) ليحل محلي في مجلس النواب وقبول تنازلي لصالحه واعتباري مستقيلة من مجلس النواب حيث أن مصلحة الجماهير تستوجب احترام إرادة (7987) ناخب الذين صوتوا للسيد البديل)
أنا أحيي النائبة على هذا الموقف احتراماً لإرادة الجماهير تتقدم بالتنازل وقد وجهت كتب إلى مفوضية الانتخابات، والنصاب الآن غير كافٍ لعرض هذا الأمر وستتم عرض بعض حالات الاستقالة يوم الأحد عند عقد الجلسة.
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد (نقطة نظام):-
الذي حدث هو استقالة نائبتين وتعويضهم برجال وأنا فقط للتأكد من أن هذا لا يؤثر على الكوتا النسائية الواجب تواجدها في مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يؤخذ هذا بنظر الاعتبار ضمن الرأي القانوني المعتبر.
هناك طلب قدم بالنسبة إلى الفقرة الخامسة وهي القراءة الثانية لمشروع قانون الحماية من العنف الأسري لإرجاءه وذلك لاستكمال النقاش بخصوصه من قبل اللجان المختصة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
قانون الحماية من العنف الأسري يعد من أهم القوانين الذي جاء مكملاً لقانون العقوبات وجاءت فيه أحكام خروجاً على قانون العقوبات فيما يتعلق بالإتيان ببعض الأفعال التي جرمها كالحصول على الحماية من العنف الأسري والتي تترتب عليه نتائج التي تتيح للمحكمة تطبيقها وفرضها بإجراءات كما وردت في القانون، إضافة إلى تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية يعد من أهم القوانين مضت ثمانية أشهر على قراءته قراءة أولى فلماذا يؤجل كل مرة؟ نريد أن نعرف السبب، اللجنة القانونية أعدت تقرير مفصل منذ خمسة أشهر والأمر مهيأ فلماذا لا نقرأه قراءة ثانية؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب رأي رئيسة لجنة الأسرة والطفولة.
– النائبة رحاب نعمة مكطوف العبودي:-
أنا تفاجأت من هيأة الرئاسة ومن حضرتك نحن لم نطلب تأجيل القانون لهذا اليوم أنا قلت أي أحد إذا لديه رأي  يطرحه ونحن ماضون في القراءة الثانية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة المرأة ولجنة حقوق الإنسان واللجنة القانونية ولجنة الأوقاف لغرض قراءة مشروع القانون.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
قدم طلب لحضرتك من قبل كتلة التحالف الوطني وهي الكتلة الأكبر عدداً وكذلك النائب الأول أيد هذا الطلب وقلت يتأجل القانون لغرض نقاشه أكثر داخل التحالف الوطني. إذا يؤخذ بنظر الاعتبار رأي رؤساء الكتل فتوجد كتلة أكبر في البرلمان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب قراءة المشروع وإذا كان هناك إرجاء في النقاش ممكن أن يكون.
– النائب حامد موسى احمد الخضري:-
اليوم كان هناك اتفاق بين رؤساء الكتل في التحالف الوطني بتأجيل هذا القانون إلى وقت آخر ونتمنى تلبية هذا الموضوع.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
القانون مهيأ للقراءة الثانية لكن طالما حصل تأجيل من قبل كتلة التحالف الوطني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تقرأ نصوص المواد والنقاش يتأجل.
– النائبة رحاب نعمة مكطوف العبودي:-
هذه خامس مرة نؤجل هذا القانون للقراءة الثانية وإذا كان هناك اتفاق في المجلس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تقرأ نصوص المواد والنقاش يؤجل.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي (نقطة نظام):-
السير بالإجراءات التشريعية والقراءة الثانية هذا يتعارض مع أصل القانون في حالة الخلاف على إرجاعه، هناك خلاف كبير على هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كان ينبغي أن يكون أثناء القراءة الأولى والاعتراض من حيث المبدأ وهذا لم يحصل.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي (نقطة نظام):-
إرجاع القانون من حيث المبدأ يستمر إلى القراءة الثانية وليس مقتصر على القراءة الأولى وفي حالة قراءته قراءة ثانية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا سألت في حينه وأرجع مرة ثانية، هل الاعتراض من حيث المبدأ؟ أم الاعتراض على فقرات في القانون؟ وتم الجواب لا يوجد اعتراض على مشروع القانون من حيث المبدأ لكن هناك نصوص قانونية تحتاج إلى رأي وعليه أطلب من اللجان المختصة استئناف القراءة.
– النائبة رحاب رحاب نعمة مكطوف العبودي:-
ثلاثة لجان اتفقت على تأجيل القانون إلى حين الاتفاق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أسمع رأي لجنة حقوق الإنسان.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
ثلاثة لجان اتفقت ومادام هناك اعتراض عليه وحتى نُغني القانون بالشكل القانوني الجيد يجب أن نجتمع مع رؤساء الكتل وليس من المهم أن نقرأه ولا نحصل منه على الفائدة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الاعتراض لمن يريد أن لا يمرر القانون لا يصوت عليه وله الحق في ذلك، السياق التشريعي يأخذ مداه وموافقة قراءة مشروع القانون لم تتم إلا بناءاً على طلب قدم من اللجان المختصة والطلب مفاده إننا مستعدون لقراءة مشروع القانون القراءة الثانية وكان ينبغي على رؤساء اللجان القانونية والأسرة وحقوق الإنسان أن يبينوا بملء إرادتهم وبشكل واضح أنهم غير مستعدين للقراءة الثانية أو يقدموا طلب للقراءة الثانية ثم يبينوا وجهة نظرهم بناءاً على هذا الأمر.
– النائبة رحاب نعمة مكطوف العبودي:-
كتبنا كتاب إلى رؤساء الكتل بكتابة ملاحظاتهم على القانون وكان المفروض أن يكون الاجتماع يوم الأربعاء وكان عطلة ولذلك رفعنا التقرير أن يكون الاجتماع قبل القراءة الثانية، ونحن في اللجان مستعدين لكن أنا أكثر من مرة التقيت برؤساء التحالف الوطني وقالوا نطلب التأجيل وأنا هذه خامس مرة أطلب التأجيل وبقى اجتماعنا مع رؤساء الكتل وبعد الاجتماع نحن لهذه اللحظة مستعدين كلجان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه تقارير اللجان وأنا أعلنها أمام المجلس التي تبين استعدادها للقراءة الثانية، بناءاً على ذلك ولكي نوفق بين جميع الآراء نقرأ النصوص ونترك للجان المختصة العودة إلى الكتل لأخذ الملاحظات ثم يحدد موعد آخر للنقاش في الجلسة الثانية، استأنفوا.
– النائب خلف عبد الصمد خلف علي:-
1- أكثر من مرة أرفع يدي ولم تعطيني الدور وأعطيته لغيري.
2- مادام هناك رأي لرؤساء الكتل والخلل الذي حدث أن رؤساء اللجان لم يبلغوا من قبل رؤساء الكتل، الآن رؤساء اللجان وافقوا على التأجيل وأنا أرى هذا الإصرار قد يخلق مشكلة ليس لها داعٍ.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
نحن مع القراءة الثانية والنقاش وأنت ذكرت نمضي بالسياق القانوني أو التشريعي، القانون قرأ قراءة أولى وفي القراءة الثانية يكون النقاش فيجب أن يكون هناك عذر، وهذا القانون ليس قانون مناهضة العنف ضد المرأة هذا قانون حماية الأسرة من العنف وليس بالضرورة ضحايا هذا العنف هم نساء في أغلب الأحيان الضحايا هم أطفال ورجال أحياناً والأسرة بكاملها تتضرر من العنف الأسري، أرجو المضي بالقراءة الثانية والنقاش.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الإشكال ليس في مضمون المشروع الإشكال فيما ورد فيه من فقرات معترض عليها وبالتالي طلبنا من اللجان المختصة أن تبين رأيها ورؤساء اللجان في بداية الأمر يتحملون المسؤولية لترددهم بتقديم طلب للقراءة والآن يطالبون بالتأجيل.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
هذا القانون يعتبر من أهم القوانين الذي يؤمن الحماية لم ترد في قوانين أخرى سابقة في الدولة والغاية من التأجيل هو للحالة الآنية التي استجدت حتى ننضج القانون ولا يكون جواً معارضاً للقانون بشكل كما نراه الآن فطلبنا التأجيل لموعد آخر حتى تتم تسوية هذا الأمر بعد النقاش في الجلسة بين رؤساء الكتل حتى نتمكن من تشريعه بشكل ينسجم مع الغرض الذي جاء من أجله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوم السبت تعقد اللجان جلسة خاصة ويدرج على جدول أعمال يوم الأحد القادم.
تؤجل الفقرة بناءاً على طلب رؤساء اللجان لجنة حقوق الإنسان ولجنة الأسرة والطفولة واللجنة القانونية بعدما تقدموا بتقرير وقالوا نحن مستعدين الآن طلبوا التأجيل وبناءً على هذا الطلب تم تأجيل الفقرة خامساً.
ترفع الجلسة إلى يوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (1:35) ظهراً.
**********************
************
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com